محافظة

سنة

بيروت

ال بقاع

جبل لبنان

ال نبطية

الشمال

الجنوب

المجموع

1998

995 6

549 3

726 13

375 1

222 4

101 5

968 34

1999

081 8

834 4

333 16

832 1

420 5

596 6

096 43

2000

783 6

569 3

689 13

250 1

291 4

095 5

677 34

2001

817 6

651 3

385 13

190 1

422 4

131 5

596 34

2002

637 6

571 3

455 12

144 1

081 4

656 4

544 32

2003

403 6

720 3

556 12

270 1

849 3

686 4

484 32

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، مصلحة الرعاية الاجتماعية، 1998-2003.

ال جدول 2 عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعا ئ ية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفئة في لبنان

السنة

رضع

أيتام وحالات اجتماعية

مهني

انحراف

المجموع

1998

268 1

547 24

083 9

70

968 34

1999

383 1

170 25

473 16

70

096 43

2000

303 1

775 22

500 10

99

677 34

2001

350 1

591 22

556 10

99

596 34

2002

255 1

435 22

755 8

99

544 32

2003

250 1

576 22

755 8

114

484 32

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية، مصلحة الرعاية الاجتماعية، 1998-2003.

222- ت سع ى وزارة الشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة إلى :

(أ) اتخاذ تدابير لتنفيذ البرنامج المتعلق بالرعاية البديلة للطفل لضمان عدم فصله عن أبويه ؛

(ب) الطلب إلى مجلس الوزراء توظيف مساعدات اجتماعيات للعمل في هذه البرامج .

5-8 التبني

5-8-1 على صعيد التشريعات

5-8-1- 1 في الإسلام

223- "لا تبني في الإسلام" سندا ً لأحكام الآيتين 3 و5 من سورة الأحزاب و ال بديل عن التبني هو التكفل ليتيم الوالدين فقط .

5-8-1-2 عند الط و ائف المسيحية

224- التبني مسموح به ، ولكن يجب التمييز بين حالتين:

(أ) المحاكم الروحية تجيز تبني الطفل داخل لبنان فقط (تبني طفل لبناني في لبنان) ؛

(ب) المحاكم المدنية ( ) تجيز التبني في الحالات الآتية:

تبني الطفل إذا كان التبني دولي (تبني طفل لبناني خارج لبنان) ؛

إذا كان مذهب الوالدين المتب نين مختلفاً عن مذهب الطفل المتبن ى .

225- نصت قوانين الأحوال الشخصية ( ) ، على شروط التبني ، و على كل ما يتعلق به مؤكدة على أ ن تضمن عملية التبني مصلحة الطفل الفضلى بتوفر الشروط التالية :

(أ) حسن سيرة المتبني (المادة 99 و100-101 أ ش كاثوليك والمادة 93 أ ش أور ث وذكس ) ؛

(ب) موافقة الزوج الآخر على التبني (المادة 103 أ ش كاثوليك) ، في حال وجوده، ودون أن يكون هذا الزوج الآخر ملزماً بالمشاركة في هذا التبني؛

(ج) إبطال التبني (المادة 114 و115 أ ش كاثوليك دون بقية الطوائف المسيحية الأخرى بحيث يمكن العودة إلى القواعد العامة) ، بطلب من المتبنى، أو من المتبني، إذا توافرت شروطه القانونية.

5-8-2 في آثار التبني على حقوق الطفل المدنية

226- نص القانون فيما يتعلق بهوية الطفل، وحقه في معرفة والديه الشرعيين ، على أ ن التبني في لبنان لا يحرم الطفل من علاقته مع والديه الشرعيين (المادة 107 م ن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكي ة ) . أ ما الواقع، ف ي بين أن بعض المحاكم الروحية والمدنية توافق في بعض الحالات على التبني المطلق مما يعني قطع العلاقة بين الوالدين الأصليين والطفل ، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

(أ) يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه و يقيد ذلك في سجلات الأحوال الشخصية لتسجيل اسم الطفل المتبنى على خانة من تبناه ويتم تعطيل وثيقة الولادة الأصلية بعبارة تدل على حصول التبني، وتنتقل الولاية من والد المتبنى إلى متبنيه ما دام حياً وأهلاً لها ؛

(ب) يعتبر الولد المتبنى بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه المدنية والشرعية و فيما يتعلق في إرث من تبناه أو في وصيته (المادة 23 من قانون الإرث لغير المحمدي ي ن - تاريخ 23 حزيران/يونيه 1959) ؛

(ج) إذا كان الولد المتبنى غير لبناني فيمكنه الاحتفاظ بجنسيته ف لا يكسبه مجرد التبني جنسية الوالد المتبني، ويحصل تب ليغ حكم التبني إلى السلطات المعنية في بلاده بواسطة وزارة الخارجية. كما يصار إلى إعداد ملف كامل تحقيقاً لشروط التبني مع إذن مسبق من الدولة الأجنبية من أجل تسهيل إدخال الطفل المتبن ى إلى بلدهم. ولتنفيذ ذلك، يقتضي إبرام ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأ طراف مع البلد الآخر غايتها حماية الطفل وضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر جرى من خلال السلطات أو الهيئات المختصة ؛

(د) إذا كان الولد المتبنى مجهول أو عديم الجنسية فإنه يكسب جنسية المتبني وهذا تأكيد على ا لشرعة العالمية لحقوق الإنسان التي تعترف بحق كل إنسان بانتمائه لوطن معترف به وباكتساب جنسية ذلك الوطن.

227- أما بالنسبة ل لتبني الدولي فلا يوجد لـه شروط خاصة تطبق على تبني الطفل في بلد آخر . كما وأن المحاكم المختصة في لبنان تعترف بالتبني الذي يجري خارج لبنان وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه، وتصبح هذه القرارات نافذة في لبنان وفق أحكام المادة 1009 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتخضع لطرق المراجعة المبينة في هذه المواد.

228- ولكي لا تتحول عملية التبني إ لى تجارة رابحة، فقد نص القانون رقم 224 الذي صدر في 13 أيار /مايو 1993 ، على مكافحة تجارة الأطفال النا تجة عن التبني، وقد أكمل ت المادة 498 والمواد التي تليها من قانون العقوبات المتعلقة بالتخلي عن القاصرين بإضافة حكم جديد وفقاً للمادة 500 من قانون العقوبات : " عندما تؤدي عملية التبني إ لى كسب مالي يعاقب الأشخاص المعنيين بالدخول إ لى السجن لمدة تتراوح بين السنة و الخمس سنوات ، ويجبرون على دفع غرامة من خمس إلى عشرين ليرة لبنانية " .

5-9 المراجعة الدورية لإيداع الطفل

229- الجهات التي يحق لها أخذ قرار فصل الأطفال عن أسرهم التي تعاني مشاكل اجتماعية أو ضائقة مالية و إ يداعهم في مؤسسات الرعاية هي : النيابة العامة ؛ و المحاكم ا لشرعية والروحية والمذهبية.

230- عمدت وزارة الشؤون الا جتماعية إ لى التعاقد مع المؤسسات الرعا ئ ية (الداخلية) ل استقبال أطفال الأسر الفقيرة و ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة (عائلات مفككة ، استغلال الطفل، بيئة اجتماعية منحرفة ) وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل وملبس وطبابة وتعليم.

231- الشروط الواجب توفرها لاتخاذ قرار إيداع الطفل في المؤسسات الرعائية لغرض حمايته أو رعايت ه أو علاجه:

(أ) انخفاض الدخل، أو تراجع الوضع الاقتصادي للأسرة ؛

(ب) كون الطفل بحاجة إ لى الرعاية بسبب اليتم، أو تفكك الأسرة (عجز ، طلاق ، هجر ، سجن ، إعاقة جسدية أ و عقلية ...) ؛

(ج) تعرض الطفل إ لى سوء معاملة وعنف من قبل ذويه ؛

(د) وجود الطفل في بيئة تشكل خطراً على حياته أو صحته أو سلامته النفسية مثل تعاطي الوالدين أو أحده م ا المخدرات، الكحول، الدعارة، أو لدى وجود اعتداء جنسي على الطفل، أو في حالة س فاح القربى و الا ستغلال الجنسي أو في حال وجود إعاقة جسدية أو عقلية.

5-9-1 الآليات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية

232- تعتمد المساعدة ال اجتماعية العاملة في وزارة الشؤون الا جتماعية على أسلوب الزيارة الميدانية الدورية ل لمؤسسات الرعا ئ ية كل ثلاثة أشهر وهذا يعتبر غير كاف ٍ، يعود السبب إلى النقص الفادح في عدد المساعدات الاجتماعيات .

5-9-2 القطاع الأهلي

233- لا يوجد أي إحصاء عن كمية ونوعية وكيفية إتمام المراجعة في المؤسسة الر عائية ، التي يجب أن تعتمد على مقاربة التدخل الاجتماعي من قبل متخصصين اجتماعيين . بحيث يتم إعداد دراسة شاملة ع ن ملف الطفل الا جتماعي والتأهيلي ، وتحديد معايير ل تقييم التقدم المحرز نتيجة مشاركته بالبرامج الا جتماعية التأهيلية (التدخل مع الحالة الا جتماعية) أو برنامج (التدخل مع الأسرة) ، وكل ذلك بهدف الوصول إلى وضع حد لقرار إ يداع الطفل في المؤسسة البديلة الذي يجب أن يكون مؤقتا ً ولفترة قصيرة.

5-9-4 الصعوبات

234- توجد الصعوبات التالية:

(أ) عدم توفر البيانات الإحصائي ة في المؤسسات الأهلية وفي وزارة الشؤون الا جتماعية ؛

(ب) ندرة الكادرات المهنية المتخصصة في العمل الاجتماعي وعدم تنوع فريق العمل ؛

(ج) ع دم تكامل البعد الوقائي والعلاجي والإنمائي في أهداف البرامج الا جتماعية في المؤسسات الرعائية ؛

(د) البعد المكاني بين المؤسسة و بين بيئة الطفل الاجتماعية ؛

(ه‍) عدم ا عتماد أي تصنيف أو معيار للحالات أو الأسباب التي أدت إ لى إيداع الطفل في المؤسسة الرعائية ؛

(و) عدم وضع مؤشرات أو مقاييس يمكن اعتمادها في عملية المراجعة الدورية المهنية لإيداع الطفل ، عند أكثرية مؤسسات القطاع الأهلي ومراكز الخدمات الإنمائية . وتبقى هذه التدابير غير واضحة بالنسبة للقطاع الأهلي، إن من حيث الأسلوب أو من حيث الأهداف. ويقصد بالأسلوب شكل الم راجعة وأنظمتها وآلياتها.

5-10 إساءة المعاملة والإهمال

235- ضمنت التشريعات الجزائية اللبنانية حظراً لجميع أشكال العنف البدني والعقلي ، بما في ذلك العقوبة الجسدية والإهانة المتعمدة والضرر وإساءة المعاملة والإهمال أو الاستغلال التي تقع على الطفل في: الوسط ال أسري ، وفي العائلة الحاضنة أو غيرها من أشكال الرعاية ، وفي المؤسسات العامة والخاصة (كالسجون والمدارس) .

5-10-1 النصوص القانونية المتعلقة ب حماية الحدث المعرض للخطر وإساءة المعاملة والإهمال

236- نص قانون العقوبات على حظر كافة أشكال العنف البدني والعقلي بما في ذلك العقوبة الجسدية والإهانة المتعمدة و الضرر وإساءة المعاملة والإهمال أو الاستغلال، وقد تناولتها المواد الآتية:

- 438 و439 في حال ت سيب الطفل؛

- 501 و502 معاقبة العائلة في حال أهملت واجباتها العائلية ؛

- 505 و 506 حالات سفاح القربى والاعتداء ال جنسي ؛

- 509 و 51 0 في الفحشاء ؛

- 519 في خرق وانتهاك حرمة جسد الطفل ؛

- 520 في استغلال القاصر واستعمال كلاماً بذيئاً معه ؛

- 523 و 524 في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة ؛

- 554 ، 555 ، 556 ، 557 والمادتين 582 و584 تعنى بالعنف الذي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف العام م ن ضروب التأديب غير المؤذي.

237- كما ضمن القانون رقم 422 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية أو المعرضين للخطر، ولا سيما في مواده الخامسة والعشر ي ن ، والسادسة والعشر ي ن ، والسابعة والعشر ي ن ، حماية الطفل من الاستغلال والعنف ضمن الأسرة (انظر الفصل ال خاص بالأحداث).

238- كما نص قانون الآداب الطبية، الصادر في 22 شباط/فبراير 1994 في مادته 7 في الفقرة 15 على إلزام الطبيب بإبلاغ السلطات المختصة عن أي حالة احتجاز أو سوء المعاملة أو حرمان تعرض ل ـ ه القاصر وصادفها أثناء ممارسة مهامه الطبية . ف التبليغ الذي يتم من قبل الأشخاص المهنيين لا يعتبر خرق اً لآداب مهنته م ، أو إفشاء سر ائتمنوا عليه، بل هو من صلب أخلاقيات مهنته م ومن واجباته م المهنية . وهذا ما أكد عليه قانون الأحداث الجديد في المادة 2 6. كذلك ضمنت هذه المادة حق ا لطفل القاصر المعتدى عليه أو المعرض للعنف وسوء المعا ملة أن يتصل بالقاضي ويتقدم بشكواه .

5-10-2 البرامج والخدمات القائمة

239- هناك قلة من الجمعيات الأهلية المتخصصة ، المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، التي تعمل في مجال حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وكذلك في مجال الوقاية من الانحراف ، وهي بحاجة إ لى ال مزيد من الدعم المادي من قبل الحكومة.

240- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ب إ عداد مشروع تطوير قدرات العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية في موضوع العنف الأسري . وفيما يلي أهداف هذا المشروع:

(أ) تعزيز دور مراكز الخدمات الإنمائية وتمكين العاملين الاجتماعين الصحي ين فيها من تنظيم أنشطة توعية في مجال العنف الأسري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ؛

(ب) تحسيس المجتمعات الأهلية حول موضوع العنف الأسري والانتهاكات الموجهة إل ى فئات الشريك (امرأة/رجل) والطفل والمسن والعمل على تغيير سلوكيات أفراد الأسرة لحل نزاعاتهم باعتما د الحوار والمشاركة؛

(ج) تمكين المساعدات الاجتماعي ة في المراكز من تقنيات رصد الحالات والتدخل في حال العنف الجسدي الموجه ضد المرأة.

5-10-2-1 لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة المنبثقة عن المجلس الأعلى للطفولة

241- يلعب المجلس الأعلى للطفولة دورا ً "مهما ً " في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين القطاعين الرسمي والأهلي . و قد شكل مؤخرا ً لجنة خاصة في موضوع سوء معاملة الأطفال تعمل حالياً على وضع استراتيجية تكون مرتكزاتها :

(أ) وضع دراسة لتقييم حجم المشكلة وأشكالها والتعرف على أسبابها ؛

(ب) تطوير القدرات لدى العاملين في ا لخطوط الأمامية مع الأطفال عبر تمكينهم وتدريبهم على تقنيات وأساليب متطورة للتعامل مع الأطفال ضحايا الإساءة والعنف ؛

(ج) مساعدة الجمعيات على منهجة عملها الاجتماعي ودعم جهودها لزيادة مستوى تخصصيتها ، وتطوير الأداء النوعي للفريق المهني العامل لديها ؛

(د) إيجاد آليات لرصد وتلقي شكاوى الأطفال ومتابعتها ؛

(ه‍) مراجعة القوانين المعمول بها ، لا سيما قانون العقوبات العام ، والعمل على رفع وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحق الأطفال ؛

(و)- إعطاء الأهمية لبرامج إعادة التأهيل والتعافي النفسي ؛

(ز) الأخذ بعين الاعتبار ظ روف المعتدي والأسباب التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة ؛

(ح) تعبئة الرأي العام وتكثيف حملات التوعية والتثقيف من خلال دعم البرامج الوقائية عبر معالجة الأسباب المؤدية إلى الانحراف .

5-1-2- 2 دور وزارة العمل في حماية الطفل العامل من الإ ساءة و الإ همال

242- يوجد في و زارة العمل دائرة التحقيق وقضايا العمل من اختصاصها التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل الأ طفال. وعندما يتبين صحة الشكوى يكلف جهاز تفتيش العمل بضبط المخالفة وفقا للقوانين المرعية الإ جراء بالتنسيق مع وحدة مكافحة عمل الأ طفال .

5-10-2-3 الجمعيات الأهلية

243- في إ ط ار المساعدات الإ نسانية للأطفال ضحايا الحرب، تمّ إ نشاء ثلاثة مراكز للاستشارات الطبية النفسية في مدن بيروت، النبطية، وصور، وذلك بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة التي ساهمت في تأمين أماكن عمل هذه المراكز والحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية التي عملت على تمويل هذا المشروع منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 1996 وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي آب/أغسطس 1999 تمّ تأسيس جمعية العناية بأطفال الحرب ( علم وخبر 92/أد ) وهي جمعية غير سياسية لا تتوخّى الربح، أهدافها متابعة أعمال المراكز وتشغيلها.

244- من أه داف هذه المراكز: المتابعة النفسية - العلاجية للأطفال الذين هم ضحايا اضطرابات شتى، تنظيم دورات في الإ طار التثقيفي - النفسي للعاملين في المجال التربوي والمدرسي، إ نشاء ما يسمى بمجموعات التعبير للأطفال لمساعدتهم على تفريج معاناتهم عبر وسائل متعددة .

5-10-3 الص عوبات

245- تبرز مشكلة أساسية من ناحية النقص في التبليغ وذلك بسبب :

(أ) عدم وعي الطفل ل حقوقه وعدم معرف ته كيفية ا لا تصال بالقاضي ؛

(ب) عدم وعي الأشخاص ل لإجراءات الواجب اتخاذها عند حصول إساءة لطفل ؛

(ج) عدم توفر العدد الكافي من الاختصاص ي ين في المجالين النفسي و الاجتماعي في المؤسسات، وبالتالي عدم توفر فريق عمل متنوع الاختصاصات قادر على وضع البرامج العلاجية التأهيلية المتكاملة (صحياً ، نفسياً ، اجتماعياً وتربوي اً ).

الفصل السادس

الصحة الأساسية والرفاه

6-1 مقدمة

246- واصلت وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الأهلي في لبنان جهودهم لتعميم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسجل تأسيس وتأهيل عدد من المراكز الصحية، غير أن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية التي تتيح بناء شبكة من المراكز الصحية الموزعة في شكل متساو على كل المحافظات والأقضية وتحتوي على كل عناصر خ دمات الرعاية الصحية الأولية، لم تبصر النور مما يفسر استمرار وجود التفاوت في بعض المؤشرات الصحية بين الأقضية.

247- كما ولا يزال القطاع الخاص يهيمن على القسم الأكبر من الخدمات الصحية وفي ظل غياب نظام تأمين صحي عام، يجد أطفال العائلات الفقيرة صعوبة في الحصول على نفس نوعية الخدمات التي يتمتع بها أقرانهم في العائلات الميسورة. فكلفة الخدمات الصحية باهظة والإنفاق الصحي (12.2 في المائة من مجمل الناتج المحلي) يعوزه الترشيد وحسن استهداف الفئات المحتاجة.

6-2 الصحة الإنجابية

248- منذ إطلاق البرنامج الوطني للصحة الإنجا بية عام 1997 من قبل وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان اتسعت خدمات الصحة الإنجابية عبر المراكز الصحية ومراكز الخدمات الإنمائية فسجل تحسن في نسبة النساء اللواتي حصلن على الرعاية الصحية خلا ل فترة الحمل (39.9 في المائة) عام 2000، وارتفع عدد النساء اللواتي ولدن على يد طاقم صحي مؤهل (96 في المائة) عام 2000، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة (37.2 في المائة) المتوافرة في كل المراكز والعيادات النسائية وبجهود الجمعيات الأهلية.

249- أعدت وزارة الصحة العامة من خلال برنامج الصحة الإنجابية المعايير الأساسية لضمان نوعية الرعاية فأصدرت كتيبات تعليمات وتدريب ووضعت نظام معلومات للإبلاغ في 10 في المائة من المراكز المعتمدة للصحة الإنجابية.

250- كذلك أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية/البرنامج الوطن ي للصحة الإنجابية، مواد تتعلق بالإعلام والتثقيف والتواصل وأصدرت دليلاً تدريبياً وكتاب حول المشورة. وقد تم اختبار هذه المواد مع المستفيدين مباشرة من الخدمات ومن قبل مقدمي الخدمات.

251- إن عدد الأطفال دون 18 سنة المترد دو ن على مراكز الصحة الإنجابية خلال العام 2001-2002 من مجمل المترددين كان على الشكل التالي:

الجدول 1 عدد الأطفال دون 18 سنة المترددين على مراكز الصحة الإنجابية

السنة المحافظة

2001

2002

العدد

%

العدد

%

بيروت + جبل لبنان

400 3

6.55

729 3

8.67

الشمال

371 1

9.61

882 1

14.1

البقاع

681 1

7.73

348 1

7.81

الجنوب

869 2

9.30

226 3

11.7

المصدر : وزارة الصحة العامة ، منظمة الصحة العالمية . " مشروع الرعاية الصحية ال أ ولية ".

252- في العام 2003 بدأت هذه المراكز، بمشروع تثقيفي للمراهقين حول التثقيف الجنسي والحماية من الأمراض المنقولة جنسيا ً من خلال دورات تثقيف ية موجهة إلى الشباب اللبناني وإصدار أفلام وكتيبات تثقيفية ومعارض وألعاب تربوية مع الإشارة أ ن المراهقين أنفسهم شاركوا في هذه الإصدارات. وقد نال الفيلم التثقيفي للمراهقين الذي أنتجه مشروع الصحة الإنجابية جائزة الأمم المتحدة لعام 2003.

ال جدول 2 نسبة توزع النس اء المتزوجات حسب المنطقة، الفئة العمرية، المستوى التعليمي والمتابعة الصحية. لبنان 1999

العمر/المنطقة

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

لبنان

15-19

2.2

3.2

3.8

3.4

3 .9

3.4

< 34

20.1

16.2

17.4

14.3

16.8

16.6

الضمان الصحي والمتابعة الصحية

وجود تغطية صحية

66.9

64

38.5

39.4

47.7

51.1

عدم معاينة خلال الحمل

1.4

1.6

9.4

11

2

5.1

نسبة الولادة القيصرية

27.9

26.6

16.1

21.4

25.7

23.1

المستوى التعليمي

أم ي

3.3

2.2

11.5

12. 5

4. 5

6.6

المصدر : وزارة الصحة العامة، اليونيسيف. " الدراسة الوطنية لفترة ما حول الولادة " ، 1999 .

ال جدول 3 توزع النساء المتزوجات حسب المنطقة، الفئة العمرية، المستوى التعليمي والمتابعة الصحية . لبنان 2000

العمر/المنطقة

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

لبنان

15-19

0.37

1.98

2.76

2.14

2.41

2.09

35-39

24.02

22.2

20.57

19.37

20.8

21.47

40-44

19.34

19.14

18.15

16.66

16.09

18.14

< 45

18.89

12.95

11.63

14.39

9.81

12.82

المستوى التعليمي

أمي

4.6

3.4

14.2

10.7

6.5

7.1

ابتدائي وما فوق

40.6

48.5

59.3

63.8

60.1

53.8

ثانوي وما فوق

54.8

48.1

26.4

25.5

33.4

39.1

الضمان الصحي والمتابعة الصحية

ضمان صحي

66.9

64

38.5

39.4

47.7

49

عدم معاينة خلال الحمل

1.4

1.6

9.4

11

2

5

نسبة الولادة القيصرية

29.8

25.9

15.8

20.9

25.9

23

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف . " وضع الأطفال في لبنان 2000 " .

253- نلاحظ من هذين الجدولين أن نسبة الزواج المبكر ف ي تراجع ، و نسبة الزواج والحمل المتأخر في ازدياد وذلك نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب السائد في لبنان.

254- كما أدت زيادة نسبة الحمل المتعدد الأجنة إلى زيادة نسبة الولادات القيصرية حيث إن 57.1 في المائة من الولادات المتعددة الأجنة تنتهي بعملية قيصرية مقابل 21.8 في المائة ( ) للولادات الطبيعية.

255- في سنة 2002 بدأت وزارة الصحة العامة بتطبيق برنامج الأمومة المأمونة بهدف التخفيف من وفيات الأمهات. وقد شكلت لجنة خاصة بالأمومة المأمونة تضم وزارة الصحة العامة ، أطباء اختصاصيي طب نسائي و طب أطفال بالتعاون مع منظمة الصحة ال عالمية ، صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ، من مه ا مها تحضير سجل الأم ووضعه موضع التطبيق. كما تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على وضع دليل لمعايير الجودة والنوعية ل دور ا ل رعاية النهارية خاصة بعد صدور المرسوم رقم 12268 تاريخ 15 نيسان/أب ريل 2004 الخاص بتعديل شروط الترخيص لفتح واستثمار دور الحضانة الخاصة .

6-3 الوفيات عند الأطفال في لبنان

256- ترتبط معدلات الولادات الميتة، والوفيات في الأسبوع الأول للمواليد الأحياء وفي فترة ما حول الولادة وفقاً ل لدراسة الوطنية لفترة ما حول الولادة ارتباطا ً مباشرا ً بالأسباب التالية: الحمل المتعدد الأجنة ؛ و عمر الأم وخاصة ما دون 19 سنة وما فوق 34 سنة ؛ المستوى التعليمي المتدني للأ م ؛ و عدم وجود تأمين صحي ؛ و تاريخ أمراض لها علاقة بالحمل، خاصة وجود مولود متوفى في فترة ما حول الولادة ؛ و غياب الاستشارة الطبية قبل الولا دة وعدم إجراء تصوير صوتي، وعدم مشاركة المشرف عل ى الولادة في المتابعة الطبية قبل الولادة ؛ و الولادة المبكرة والوزن المنخفض عند الولادة.

ال جدول 4 نسبة الولادات المبكرة حسب المناطق لبنان 1999

شمال

البقاع

جنوب

جبل لبنان

بيروت

لبنان

ولادات مبكرة <37 أ سبوع

6.9

9.3

7.2

10

16

9

ولادات مبكرة جداً <33 أ سبوع

2.7

3.6

2.3

1.5

2.8

2.4

المصدر: وزارة الصحة العامة، اليونيسيف. " الدراسة الوطنية لفترة ما حول الولادة "، 1999 .

ال جدول 5 نسبة الولادات حسب الوزن المنخفض غير مرتبط بعمر الجنين عند الولادة حسب المناطق لبنان 1999

شمال

البقاع

جنوب

جبل لبنان

بيروت

لبنان

وزن منخفض < 500 2 غ

6.5

6.2

6.7

7.6

8.9

7

وزن منخفض ج دا ً < 500 1 غ

1.7

2.4

1.7

1.1

1.6

1.6

المصدر : وزارة الصحة العامة، اليونيسيف. " الدراسة الوطنية لفترة ما حول الولادة "، 1999 .

257- نلاحظ النسب المرتفعة في بي روت نتيجة لتحويل الحالات المتعسرة إلى المراكز الطبية في العاصمة بيروت.

ال جدول 6 نسبة وفيات ما حول الولادة لبنان 1999

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

لبنان

نسبة وفيات ما حول الولادة

2.7

1.4

3

4.7

3

2.7

نسبة الولادات الم ي تة

1. 1

1

2.1

3.9

1 .9

1 .8

نسبة وفيات ا لولادات في الأسبوع الأول

1.6

0.5

0.9

1.1

1

0.8

المصدر: وزارة الصحة العامة، اليونيسيف. " الدراسة الوطنية لفترة ما حول الولادة " ، 1999 .

258- و يبين الجدولان 7 و8 ارتفاع نسبة الوفيات لجميع الأعمار في مناطق البقاع تليها الشمال ، نتيجة نقص الم ستشفيات المتخصصة أو المجهزة لاستقبال الحالات الصعبة وتباعد المسافة بين المراكز الطبية والمناطق الريفية.

ال جدول 7 نسبة وفيات الرضع والأطفال حسب المناطق لبنان 2000 (بالآلاف)

المناطق

لبنان النسبة المئوية

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

ذكور

إناث

مجموع

نسبة وفيات الرضع

20

19

32

40

24

29

24

26

نسبة وفيات الأطفال ( 1 -4)

5

4

12

17

8

9

6

7

نسبة وفيات الأطفال دون 5

25

23

44

57

32

38

30

33

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف " وضع الأطفال في لبنان 2000 " .

259- يبين هذا الجدول أن نسبة الفروقات بين المحاف ظات تدنت قليلاً عن المستوى الذي كانت عليه في عام 1996 ، غير أن التفاوت لا يزال موجوداً بين 57 في البقاع مقابل 25 في بيروت ، وهذا يعود إلى عدم اكتمال استراتيجية الرعاية الصحية الأولية .

ال جدول 8 النسبة المئوية لتوزع وفيات الأطفال (دون 5 سنوات) حسب العمر عند ال وفاة

العمر

النسبة

أقل من 7 أيام

53

من أسبوع إلى شهر

11

من شهر إلى 11 شهر

18

من سنة إلى 4 سنوات

18

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف . " وضع الأطفال في لبنان 2000 " .

ال جدول 9 أسباب وفيات الأطفال (دون 5 سنوات ) حسب العمر

الأسباب/العمر

في الأسبوع الأول

7-30 يوما ً

1-11 شهرا ً

1-5 سنوات

ولادة قبل الأوان

26.2

-

-

-

وزن منخفض

4.3

20

-

-

تشوهات خلقية

26.2

40

50

28.6

ولادة متعسرة

21.7

-

-

-

الصفيرة

4. 3

-

-

-

سحايا

4.3

-

-

-

ذات الرئة

-

20

12.5

-

حادث

-

-

25

42.9

سرطان

-

-

-

14.3

غير محدد

13

20

12.5

14.3

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف . " وضع الأطفال في لبنان 2000 " .

260- يبين الجدول أن السبب الرئيسي للوفاة في:

(أ) الأسبوع الأول هو الولادات المبكرة، التشوهات الخلقية والولادات المتعسرة ؛

(ب) الشهر الأول هو التشوهات الخلقية ؛

(ج) السنة الأو لى هو التشوهات الخلقية ؛

(د) الفئة العمرية 1-5 سنوات هو الحوادث .

ويلاحظ أ ن نسبة الوفيات هي ثلاث أضعاف أكثر عند المرأة الأمية منها عند المرأة الجامعية/الثانوية، وضعفان عند الأسرة المضمونة منها عند الأسرة غير المضمونة ( " وضع الأطفال في لبنان 2000 " ).

6-4 الحو ادث

261- تمثل الحوادث السبب الرئيسي للوفيات عند الأطفال (1 - 5 سنوات) والمراهقين وتشمل هذه الحوادث: حوادث السير، الحوادث المنزلية، الحوادث المدرسية ، إضافة إلى ا لإهمال وسوء المعاملة ، كما لوحظ ارتفاع نسبة الانتحار عند المراهقين في الفترة الأخيرة ، ولكنها ما زال ت نسبة متدنية جداً ( ) .

272- أجريت عدة دراسات حول الحوادث في لبنان وانتشارها وخاصة حوادث السير التي تمثل السبب الأول لوفيات المراهقين في لبنان ، وحيث ترتف ع نسبة الذكور بالنسبة للإناث (63 في المائة ذكور) . وبعد ست سنوات من إجراء دراسة عام 1995 حول حوادث السير تبين أن هناك انخفاض في نسبة حوادث السير في لبنان بشكل عام ، مقابل ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث ( معدل الوفيات حوالي 20/100 أ لف مواطن سنوياً ) ( ) .

263- أخذت الدولة اللبنانية عدة إجراءات بالتعاون مع المنظمات الأهلية والدولية ل لتخفيف من هذه الحوادث منها:

(أ) توحيد استمارة الطوارئ في المستشفيات ؛

(ب) إعادة تنظيم العيادات المدرسية ؛

(ج) إدخال مفهوم الأمان و الوقاية من الحوادث في المناهج المدرسية ابتداء من عام 1998 ؛

(د) إدخال مواد عن الحوادث والوقاية منها في عدة جامعات (طب، صيدلة ...) ؛

(ه‍) تثقيف الأ مهات عبر عدة دورات تعطى مع البطاقة الصحية ؛

(و) تأهيل الطرق وإنارتها ؛

(ز) فرض غرامة مالية عالية عل ى : السرعة، عدم وضع حزام الأمان، والقيادة مخموراً.

ال جدول 10 توزيع المقيمين الذين تعرضوا لحادث حسب نوع الحادث والعمر والجنس

نوع الحادث

تسمم من طعام

حريق

حادث سير

تسمم من مواد منزلية

حادث سلاح

كسر أو خلع

أخرى

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس

العمر

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

أقل من 5

26.2

18.1

-

19.4

-

4.8

-

-

-

-

47.8

7.3

26.1

48.7

5-14

6.2

11.2

5.9

3.2

7.7

7.0

-

-

-

-

30.8

32.6

51.2

46.0

15-59

9.1

9.0

12.7

13.0

15.5

8.0

0.6

0.8

3.7

-

23.7

24.4

45.5

48.1

أكثر من 60

11

-

12.7

-

15.3

14.5

4.3

-

4.3

-

37.6

24.9

36.4

37.1

مجموع

9.3

9

6.4

9.9

13.5

8.4

0.9

0.4

2.9

-

2 7.1

24.4

45

46.3

المصدر : وزارة الصحة الع امة ، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي ، " نفقات واستعمال الأسر للخدمات الصحية " 1999.

6-5 الضمان الصحي في لبنان

ال جدول 11 نسبة توزيع المقيمين حسب الاستفادة من التأمين الصحي ، حسب نوع التأمين و المحافظة

لبنان

البقاع

النبطية

الجنوب

الشمال

جبل لبنان

ضواحي بيروت

بيروت

مؤمن

45.9

36.4

37.2

51.4

40.8

51.6

49.5

53.2

غير مؤمن

52.3

63.0

61.3

46.0

57.2

46.5

48.8

45.3

غير مح د د

1.8

0.6

1.5

2.6

1.9

1.9

2.2

1.5

على نفقة وزارة الصحة

أكثر من يوم

25.2

38.5

30.5

23.5

25.2

24.2

19.2

14.7

يوم واحد فقط

10.2

1 4 .4

15.4

7.7

11.4

7.9

7.9

7.3

المصدر : وزارة الصحة العامة ، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي ، " نفقات واستعمال الأسر للخدمات الصحية " 1999 .

264- تجدر الإشارة إلى أن التأمين الخاص لا يغطي الطب الوقائي ، الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية وأيضاً لا يغطي علاج الأطفال المصابي ن بالأمراض المزمنة. ويلاحظ أن أهالي المناطق الزراعية (البقاع، الجنوب، النبطية) هم الذين يعانون من نقص في نسبة التأمين . وقد أ قر مجلس الوزراء سنة 2003 قانون الضمان الاختياري لجميع الفئات اللبنانية . لكن كلفة التأمين تبقى عالية بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحد ود ودون الحد الأدنى للأجور . وهذا ما يجعل الأطفال غير المشمولين بأي نظام تأمين ، في خطر عدم توافر الخدمة الصحية . كما أن هناك أيضا ً تفاوتاً في نوعية الخدمة إذ هي أ فضل في الت أ مين الخاص منها في الرسمي.

6- 6 المرافق الصحية التابعة للقطاع العام

265- بعد إعداد درا ستين رئيسيتين حول موضوع الخارطة الصحية، وتحليل نظم إدارة البنى التحتية الصحية من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، تم الشروع بدراسة إعادة تأهيل القطاع الصحي بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، و البنك الدولي، و البنك الإسلامي والأوبك .

266- فقد تم بناء 27 مركزا ً صحيا ً جديدا ً موزعة على جميع المناطق . كما أنجز بناء 7 مستشفيات حكومية مختلفة الأحجام في المناطق اللبنانية ، منها مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المجهز بأحدث الأجهزة الطبية، الذي يحتوي على جناح خاص لعلاج وتأهيل المدمنين على الكحول والمخدرات . و قد وضعت هذه المستشفيات في خدمة المواطنين عام 2001 (مستشفى بيروت الحكومي عام 2004) . بالإضافة إلى 11 مستشفى قيد التأهيل أو التوسع أو شراء تجهيزات جديدة ( ) .

267- تغطي خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، المعاينات الطبية من مختلف الاختصاصات، صحة الفم والأسنان ، الطب الفيزيائي ، التصوير الصوتي ، المختبر، اللقاحات ، الصحة الإنجابية ، التثقيف الصحي . وهناك مشروع توسيع شبكة الرعاية الصحية الأولية لتشمل حوالي 200 مركزا ً موزعة على مختلف المناطق اللبنانية مراعية تغطية المناطق النائية وغير المغطاة سابقا ً.

268- ولا بد من الإشارة أ نه بالرغم من وجود 42 مركزا ً فاعلا ً في الشبكة، فالمستفيدون من خدمات كل مرافق الرعاية الصحية الأولية لا يشكلون أكثر من 10 في المائة من مجمل المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية، وحتى بعد اكتمال الشبكة فالمتوقع أ ن يرتفع هذا العدد إلى 30 في المائة من مجمل المواطنين.

269- يوجد في القطاع الأهلي حوالي 750 مستوصفاً تؤمن الرعاية الصحية ال أ ولية شبه المجانية، وتتفاوت نوعية الخدمات الصحية المؤمنة في هذه المراكز. فبعض هذه المراكز غير تابع لإشراف وزارة الصحة العامة، التي تعمل على تفعيل عملية الإ شراف ، بغية التأكد من نوعية الخدمة وشمولية البرامج والاستفادة من هذه المراكز لإجراء دراسات وإحصاءات.

ال جدول 12 نسبة المعدل السنوي للرعاية الصحية لل أ طفال حسب العمر والجنس ( 1999 -2000)

الرعاية الصحية

عناية الأسنان

الاستشفاء دون إقامة

الاستشفاء

الرعاية الصحية الخارجية

العمر/الجنس

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

أقل من 5

0.03

0.07

0.05

0.03

0.02

0.02

0.13

0.08

0.11

6.18

5.43

5.81

5-9

0.49

0.43

0.46

0.03

0.02

0.03

0.06

0.05

0.05

3.24

3.19

3.21

10-14

0.48

0.54

0.51

0.03

0.02

0.02

0.05

0.03

0.04

2.13

2.03

2.08

15-19

0.57

0.74

0.65

0.03

0.02

0.03

0.05

0.06

0.06

1.71

2.30

2.00

ال م جموع

0.4

0.44

0.42

0.03

0.02

0.02

0.07

0.05

0.06

3.32

3.24

3.3

المصدر : وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي . " نفقات واستعمال الأسر للخدمات الصحية " 1999.

270- إ ن نسبة الأطفال دون ا ل‍ 6 سنوات المترددة إلى المراكز ا ل‍ 42 للرعاية الصحية الأولية هي: 8.63 في المائة خلال العام 2001 و8.4 في المائة خلال العام 2002 .

271- يتلقى عدد كبير من الأطفال الخدمات الصحية في القطاع الخاص حيث الكلفة عالية ولا تستطيع تحمل ها العائلات غير الميسورة. هذا فضلا ً عن أن خدمات صحية كثيرة ، كالاستشفاء والمختبرات والتقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية ، غير مشمولة بشبكات التأمين فتضطر هذه العائلات إلى تحمل أعباء كلفتها.

6-7 التحصين

272- حقق لبنان خلال الخمس سنوات الأخيرة إنجازات مهمة عل ى صعيد مكافحة أمراض الطفولة الأكثر شيوعا ً وخاصة الأمراض التي يمكن التلقيح ضدها . إن الإنجازات هذه مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بنشر وتفعيل الرعاية الصحية الأولية في مراكز وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والمراكز التابعة للقطاع الأهلي والعيادات الخاصة، و إ لى وجود برنامج وطني للتحصين مدعوم من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والجمعيات الأهلية.

ال جدول 13 نسبة تلقيح الأطفال حسب النوع والمنطقة والأعوام للأطفال دون 5 سنوات

1999

لبنان

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

1996

1999

2000

2001

ثلاثي وشلل

94.4

91.9

81.7

87.7

97.8

94

90.1

93.6

92.4

*M.M.R

92.4

93.4

78.9

81.4

94.8

85

88

97.2

94

المجموع

93.4

92.65

80.3

84.55

96.3

89.5

89.05

95.4

93.2

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000". م صلحة الطب الوقائي - وزارة الصحة .

ال جدول 14 ن سبة تلقيح الأطفال دون السنة للسحايا للعام 2000 (أ)

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

لبنان

الجرعة الأولى

68

58.6

43.5

38.8

47.7

50.3

الجرعة الثانية

68

45.2

29.1

22.9

29.4

35.9

الجرعة الثالثة

47.9

46.8

15.6

12.3

22.3

28.7

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000". مصلحة الطب الوقائي - وزارة الصحة .

(أ) هذا اللقاح كان اختيارياً يعطى فقط في القطاع الخاص لهذا نلاحظ انخفاض نسبة الأطفال الملقحين ضد هذا المرض ولكن ابتداءً من أول عام 2003 أصبح يوزع مجاناً في القطاع العام.

ال جدول 15 التلقيح ضد الكبد البائي

2000

2001

الجرعة الأولى

85.6

94

الجرعة الثانية

80.1

-

الجرعة الثالثة

68.7

88

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000". مصلحة الطب الوقائي - وزارة الصحة .

الجدول 16 عدد حالات الأمراض الانتقالي ة المبلغ عنها حسب العمر والسنة

نوع المرض

العمر بالسنة

شلل رخو حا د

السحا ياH.B

الحصبة

الحصبة الألمانية

1998

<1

1

9

39

صفر

1-4

6

17

262

2

5-20

7

18

647

10

1999

<1

1

9

2

صفر

1-4

7

12

5

1

5-20

6

43

2

3

2001

<1

1

13

1

1

1-4

4

34

6

6

5-20

11

38

صفر

صفر

المصدر : وحدة الرصد الوبائي - وزارة الصحة.

273- في عام 1998 نلاحظ أنه كان هناك انتشار واسع لمرض الحصبة عولج بحملات تلقيح واسعة ومتكررة في جميع المناطق اللبنانية . وقد أعطت هذه الحملات النتيجة المرجوة منها وهذا ما يبينه الجدول.

6-8 الغذاء والرضاعة الطبيعية

274- في إطار مشروع تطوير ورعاية الطفولة المبكرة ، وبعد تنفيذ العديد من حملات التوعية الموجهة إلى الجمهور العام عبر وسائل الإعلام ، تم تنظيم جلسات تثقيفية للأمهات حول أهمية الإرضاع الطبيعي والتغذية السليمة للأطفال. كما تم إصدار كتيبات ومنشورات خاصة بالموضوع وزعت في مراكز وجمعيات متعددة .

275- وسجل ارتفاع عدد المستشفيات الصديقة للأطفال من 18 في العام 1998 إ لى 24 في العام 2002، إلا أ نه رقم متواضع بالنسبة لعدد المستشفيات الموجودة على الأراضي اللبنانية.

276- وتدرس وزارة الصحة العامة مشروع تعديل المرسوم 11 0 /83 المتعلق بمنع تسويق بدائل حليب ا ل أ م.

ال جدول 17 ال نسبة المئوية للأطفال حسب العمر ونوعية التغذية

نوعية التغذية

رضاعة طبيعية

رضاعة طبيعية + غذاء مساعد

ما زال ع ــل ى الرضاعة الطبيعية

ما زال عل ــ ى الرضاعة الطبيعية

عدد المراكز الصديقة للأطفال

العمر (أشهر

صفر - 4

6-9

12-15

20-23

المجموع

27

35

35

11

21

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000".

ال جدول 18 نسبة إصابة الأطفال ( دون الخمس سنوات ) بسوء التغذية في لبنان خلال العام 2000

سوء التغذية

سوء التغذية

نقص في الوزن بالنسبة للعمر

قصر القامة

نقص الطول بالنسبة للعمر

النحافة

نقص الوزن بالنسبة للطول

3

12.2

0.7

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000".

277- يبين هذا الجدول أن هناك تحسن اً بالنسبة إلى الإصابة بالنحافة حيث كانت هذه النسبة عام 1996: 2.9 في المائة ، وليس هناك أي تغيير في نسبة سوء التغذية وقصر القامة.

278- وقد قامت وزارة الصحة العامة ابتداءً من العام 2000 بالتعاون مع اليونيسيف بتوزيع نقاط الحديد مجانا ًَ على جميع الأطفال من (عمر 6-12 شهراً)، وذلك للوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد . كما وض عت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المنظمات الدولية خطة وطنية لتعزيز الطحين بالحديد والفولات للوقاية من فقر الدم ولكن لم تتخذ أية خطوات عملية في هذا المجال.

ال جدول 19 نسبة الأسر المعيشية التي لديها ملحاً وتوزعها بحسب كمية اليود الموجود فيه والمحافظات لبنان 2000 (أ)

المناطق

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

لبنان

الأسر المعيشية التي يوجد لديها ملح طعام

97

96.9

99.3

96.6

96.6

97.3

غير مضاف إليه اليود

0.3

0.5

0.1

0.5

0.2

0.4

مضاف إليه أقل من 15

8.9

18.2

8.4

13.3

11.4

13.5

مضاف إليه 15 أو أكثر

91.1

81.8

91.6

86.7

88.6

86.5

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000".

(أ) تم إدخال مادة اليود إلى ملح الطعام في العام 1995 .

279- انطلاقاً من مبدأ تحسين الوضع الغذائي لطلاب المدارس الابتدائية، يقوم مشروع التغذية في وزارة الشؤون الاجتماع ية ، بدعم المطاعم المدرسية المتعاقدة معه حيث يستفيد منه سنوياً حوالي ثلاثة آلاف تلميذ ابتدائي. كما سجلت عدة مبادرات من القطاع الأهلي تمثلت في تأمين وجبة فطور لأطفال عدد من المدارس الرسمية.

6-9 الوضع البيئي في لبنان ( )

280- في سياق الاهتمام بتحسين الوضع الب يئي، سجلت الخطوات والتدابير التالية:

(أ) تم إدماج المواضيع البيئية في المناهج التربوية منذ العام 1997 ؛

(ب) عام 2002 صدر قانون حماية البيئة رقم 444 وجاء في مادته الأولى: "يحدد هذا القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية ، بهدف الوقا ية من أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية ، وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً" ، وتعمل وزارة البيئة على إعداد المراسيم التطبيقية ؛

(ج) صدر القانون رقم 341 تاريخ آب /أغسطس 2002 للحد من تلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل (المس ا هم الأكبر في مشكلة تلوث الهواء في لبنان) ، وذلك بمنع استعمال الوقود غير المحتوي على الرصاص في السيارات ، ومنع الآليات الصغيرة العاملة على المازوت ، مما ساعد على انخفاض نسبة تلوث الهواء إلى 42 في المائة. لكن هذا القانون تشوبه بعض الخروقات على مستوى التطبيق في بعض المناطق ؛

(د) أشرفت وزارة البيئة على تنفيذ العديد من المشاريع الدولية المتعلقة بالبيئة ؛

(ه‍) أعدت وزارة الطاقة والمياه خطة عشرية لإدارة الموارد المائية بين العامين 2000 و2009 تشمل ت أ مين مصادر إضافية للمياه ومشاريع لمياه الشرب، بالإضافة إلى خطط للري والصرف الصحي وحماية مصادر المياه من التلوث ؛

(و) بعد مصادقة لبنان على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ، تم إنشاء مكتب الأوزون في وزارة البيئة عام 1998.

ال جدول 20 نسبة توزع الأسر المعيشية حسب الحصول على مياه الشفة في مختلف المحافظات لبنان 2000

المصادر/المناطق

بيروت

جبل لبنان

الشمال

البقاع

الجنوب

لبنان

من الشبكة العامة

80.5

67.8

63.6

59.1

72.2

68.3

بئر ارتوازي

13.3

19.6

19.1

24.5

12.5

18.2

مصدر مياه ع ام خارج المنزل

5.3

10

13.1

6.6

3.7

8.6

مياه من مصادر محمية

93.2

86.8

82.7

83.7

82.3

84.2

شر ا ء صهاريج

0. 8

2.3

3.3

9.1

4.1

3.3

غيره

0.1

0.2

0.9

0.8

7.6

1.6

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان ، 2000".

6-10 الصحة المدرسية

281- صدر قرار تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للصحة المدرسية في 8 شباط/فبراير 1993 . و في العام 1997 قامت اللجنة بالتعاون مع اليونيسيف وجمعية أهلية، بإعداد دليل موجه إلى الفريق المكلف بإجراء الكشف الطبي المدرسي . غير أ نه لغاية اليوم لم يفعل عمل هذه اللجنة ولم يتم تبني سياسة أو خطة وطنية للصحة المدرسية التي تقتصر خدماتها على الكشف الطبي دون خدمات المشورة والتثقي ف الصحي والاهتمام بالبيئة المدرسية .

282- لقد أظهرت نتائج الكشف الطبي أ ن نسبة التلاميذ الذين يشكون من مرض أو أكثر قد انخفضت من 60 في المائة في العام 1990 إلى 44.77 في المائة في العام 1998.

283- تنفذ هيئات رسمية وأهلية عديدة الكشف الطبي المدرسي في العديد من المدارس الرسمية والخاصة في المناطق اللبنانية كافة.

284- ومن المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق برنامج الكشف الطبي المدرسي:

(أ) عدم شمولية البرنامج الطبي المدرسي كافة المدارس وكافة المناطق ؛

(ب) عدم توحيد منهجية الكشف الطبي ؛

(ج) اقتصار البرنامج الطبي على تلا ميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية ؛

(د) عدم وجود برنامج إحصائي متخصص بالكشف الصحي.

285- وقد تم إدخال مادة صحة المراهقين الجنسية ضمن المناهج الجديدة في المرحلة الثانوية .

286- نلاحظ في الجدول التالي انتشار أمراض الأسنان بدرجة مرتفعة تتراوح بين 20 إلى 43 في المائة حسب المناطق . لذلك تبرز أهمية التوعية على صحة الفم والأسنان وأهمية فلورة المياه في لبنان. وتقوم الجامعات وبعض الجمعيات الأهلية في المدارس بعدة أنشطة للوقاية في مجال صحة الفم والأسنان.

ال جدول 21 النسب المئوية للحالة الصحية العامة للتلاميذ في ال مدارس الرسمية موزعة حسب الأعوام والمناطق

الأعوام

2000

2001

2002

الأمراض/المناطق

بيروت

الشمال

البقاع

الجنوب

بيروت

الشمال

البقاع

الجنوب

بيروت

الشمال

البقاع

الجنوب

معافى

66

45.6

50.4

29.6

54

48.2

45.5

30.3

54.2

50.8

48

40.6

أسنان

20.7

32.2

27.4

41.7

25

31

36.1

45.5

24.9

30.8

33.3

43.2

عيون

4.2

2.1

3.7

3.1

6

3.8

4.1

1.2

5.6

1.9

4.3

0.7

غدد

2.7

0.9

0.1

5. 7

3

1

0.1

5.5

2.6

1.6

0.4

3.2

أنف ، أذن، ح ن جرة

4.2

11.1

12.1

16.5

6

8.1

10.1

14.4

7.7

8.8

10.1

9.5

جل د

0.7

3. 8

2. 7

2.3

2

4.8

0.8

1.2

2.2

2.2

1.8

1.1

قلب

0.6

0.9

1.1

0.4

1

0.7

2.1

0.3

0. 8

0.6

0.8

0.9

أمراض صدرية

0.4

0.1

0.9

0.1

1

0.1

0.1

0.6

0.7

0.2

0.1

0.2

مسالك بولية

0. 3

1.8

0.6

0.3

0.6

0.3

0.5

0.6

1.1

0.6

0.7

0.5

جهاز هضمي

0.2

0.8

0.9

0.1

0.4

1.5

0.5

صفر

0.1

1.6

0.6

صفر

أعصاب

0.1

0.7

0.1

0.3

1

0.5

0.1

0.4

0.2

1

0.4

0.1

المجموع (أ)

100.1

100

100

100.1

100

100

100

100

100.1

100.1

100.5

100

المصدر : مشروع الصحة المدرسية (وزارة التربية الوطنية ).

(أ) ملاحظة أن زيادة بعض النسب ناجمة عن إصابة الأطفال بنوعين من الأمراض .

6-11 السيدا في لبنان

287- قام البرنا مج الوطني لمكافحة الإيدز في لبنان (وزارة الصحة العامة)، منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع فريق عمل الأمم المتحدة حول الإيدز ، بوضع خطة استراتيجية جديدة (2004-2009) بهدف تنفيذ وتنسيق النشاطات المتعلقة بعدوى فيروس السيدا ، تم تحديد أربعة محاور وجرى اعتماد اثنتي عشر غاية لها:

المحور 1: كسب التأييد، حقوق الإنسان والتنسيق ؛

المحور 2: الوقاية ؛

المحور 3: العلاج والرعاية والدعم ؛

المحور 4: الرصد والمراقبة والتقييم .

288- لعب البرنامج الوطني دورا ً في تأمين أدوية العلاج الثلاثي لعدوى السيدا . فمنذ عام 1997 تق وم وزارة الصحة العامة بت أمين هذا العلاج مجانا ً . ويتم توفير خمسة أدوية مضادة للفيروس . كما تم التوصل إلى خفض أسعار الأدوية المنتجة من قبل إحدى الشركات بنسبة 80 في المائة . و تؤمن وزارة الصحة العامة تكاليف الاستشفاء لمرضى السيدا . وتؤمن إدارة السجون العناية الصح ية الخاصة للمحكومين.

ال جدول 22 الإصابات بالسيدا التي سجلت في الأعوام 19 98-2000 حسب العمر والجنس

العمر/السنة

1998

1999

2000

المجموع

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

صفر - 4

1

1

5-9

1

1

2

10-14

2

1

1

4

15-19

1

1

المجموع

2

2

1

3

8

الم صدر : اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا في لبنان وزارة الصحة العامة، منظمة الصحة العالمية.

ال جدول 23 العدد التراكمي للإصابات بالسيدا ( AIDS/HIV ) في الأعوام 2001-2002

العمر/السنة

2001

2002

المجموع

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

صفر - 4

1

1

1

5-9

4

3

4

3

7

10-14

3

10

3

10

13

15-19

2

3

2

3

5

المجموع

10

16

10

16

26

المصدر : اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا في لبنان وزارة الصحة العامة، منظمة الصحة العالمية.

289- عدد الإصابات الإجمالي بالسيدا في لبنان لجميع الأعمار هو 696 حتى أواخر 2002 . 3.7 في المائة هي إصابات ا لأطفال من عمر صفر - 19 سن ة، و أ ن نسبة الانتشار العامودي (ال أ م إلى طفلها ) ت شكل 3 في المائة من ال إ صابات.

290- تقوم بعض الجمعيات الأهلية بتأمين الخدمات النفسية التي تساعد المصابين وذويهم، وتساهم في ت أ مين أ دوية العلاج . كما تقوم بسلسلة نشاطات اجتماعية يعود ريعها لدعم المص ابين. وقد أ نجز البرنامج الوطني عدة دراسات ، كان آخ رها في العام 2002 ، حول تحديد واقع الفئات الأكثر عرضة لعدوى فيروس السيدا . و تم وضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة السيدا (2004-2008)، بدعم من منظمات الأمم المتحدة ومشاركة نشطة للمجتمع المدني.

6-12 المخدرات وا لتدخين

291- بي ّ نت إحدى الدراسات ( ) التي شملت 307 1 طالب اً ثانوي اً من المدارس الخاصة ، أن نسبة: المدخنين في هذه الفئة من الشباب هي 7.2 في المائة، متناولي الكحول في هذه الفئة من الشباب هي 7.4 في المائة، المدمنين على المخدرات بجميع أنواعها في هذه الفئة من الشب اب هي 8 في المائة.

ال جدول 24 تواتر التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات خلال العام 2001

المواد

في أي وقت

خلال آ خر 30 يوم

الاستعمال > 5 مرات

العدد

%

العدد

%

العدد

%

التدخين

225

17.3

94

7.2

الكحول

898

69.1

568

50.9

90

7.4

مواد غير شرعية

الحشيش/ال م اريجوانا

88

6.8

28

2.2

31

2.4

الهيروين

10

0.8

5

0.4

6

0.5

الكوكايين

22

1.7

9

0.7

11

0.8

الاكستازي

36

2.8

15

1 .2

15

1.2

مواد شرعية

المنشطات/ال أ مفيتامينات

15

1. 2

3

0.2

6

0.5

المهدئات

43

3.3

1 5

1.2

17

1.3

مشتقات الأفيون/الباربيتورات

16

1.2

3

0.2

7

0.5

المصدر : مؤسسة إدراك، المكتب الإقليمي للأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة. " Substance use and misuse in Lebanon "، أيار/مايو، 2003 .

292- بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2 001 صدر قانون رقم 1/54 الذي يمنع بيع الأدوية المهدئة في الصيدليات إلا مع وصفة طبية موقعة من طبيبين.

293- تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ، الذي ع قد عدة مؤتمرات ونشاطات تثقيفية . كما تقوم عدة جمعيات أهلية بالتدريب على تقنيات وقف التدخين ، والتثقيف على مخاطره . إلا أنه حتى تاريخه لا توجد آلية عملية للحد من تفشي ظاهرة التدخين.

6-13 الأطفال ذوي الاحت ياجات الخاصة في لبنان

294- تم تأسيس الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وفقاً للقانون رقم 220 الصادر بتاريخ 29 أ يار /مايو 2000 وهي تعتبر المرجعية التي تتولى إقرار السياسة العامة المتعلقة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة: وضع البرامج والخطط، إ عداد مشاريع القوانين وال أ ن ظمة، المشاركة في الاتصالات الخارجية. وهي تضم:

(أ) أعضا ء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في وزارة الشؤون الاجتماعية ؛

(ب) ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات على أن يمثل كل منهم نوعاً من أنواع الإعاقة الأربعة؛

(ج) ممثلين عن المعوقين أنفسه م منتخبين من جميع المعوقين على أن يمثل كل منهم نوعاً من أنواع الإعاقة الأربعة؛

(د) عضوان من أصحاب الخبرات التي تخدم أهداف الهيئة الوطنية.

295- هناك تحديات كثيرة ما زالت تحول دون تطبيق القانون 220 وتأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، و ليس هناك سياسة وطنية للوقاية من ال إ عاقة و ما هو موجود يقتصر على بعض المبادرات الخاصة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية والدولية.

ال جدول 25 نسبة الأطفال من إجمالي حاملي بطاقة ذوي الحاجات الخاصة الشخصية ( 1995 - 2000 )

السنة

العدد الإجمالي

العدد من صفر إلى 18 سنة

% الأطف ـ ال ذوي الحاجات الخاصة

ذكر

أنثى

مجموع

1995

786 1

137

95

232

12.99

1996

436 8

708 1

159 1

867 2

33.99

1997

588 4

863

583

446 1

31.52

1998

300 4

902

597

499 1

34.86

1999

588 4

802

580

382 1

30.12

2000

737 3

663

484

147 1

30.69

2001

802 6

901

606

507 1

22.16

2002

510 2

292

230

522

20.8

المجموع

747 36

268 6

334 4

602 10

28.85

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية ، برنامج تأمين حقوق المعوقين .

الجدول 26 توزيع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم من صفر لغاية 18 سنة حسب المحافظة والسنة

1998

1999

2000

2001

2002

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

بيروت

117

7.81

119

8.61

63

5.49

106

7.03

31

5.94

جبل لبنان

555

37.02

462

3 3.43

417

36.36

554

36.76

177

33.91

الشمال

287

19.15

308

22.29

246

21.45

309

20.51

144

27.6

الجنوب

237

15.81

179

12.95

169

14.73

190

12.61

56

10.7

البقاع

151

10.07

165

11.94

149

12.99

236

15.66

61

11.7

النبطية

152

10.14

149

10.78

103

8.98

112

7.43

53

10.15

المجموع

499 1

100

382 1

100

147 1

100

507 1

100

522

100

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية ، برنامج ت أ مين حقو ق المعوقين .

6-14 الخدمات الصحية وإعادة التأهيل

296- لحظ القانون رقم 220 تشكيل لجنة رسمية تضم كافة أنظمة التغطية الصحية في لبنان ترأسها مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية أحد أفراد الهيئة الوطنية يكون من مهماتها العمل على:

(أ) تحديد المواصفات الأساسي ة للمساعدات الطبية التي ت توفر في جميع المرافق الصحية من: وصف، كميات قصوى، عمر المستفيد، مدة صلاحية الاستعمال، وغيرها ؛

(ب) تقييم وتوحيد أسعار الخدمات الصحية ؛

(ج) تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها، خاصة تلك المستحدثة منها ؛

(د) توحيد الطرق ال إ جرائية المعتمدة ؛

(ه‍) وضع التدابير الهادفة إلى:

(و) تأمين حصول ذوي الحاجات الخاصة على الخدمة التي تتطلبها حالته م؛

(ز) الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية ؛

(ح) تسهيل الطرق الإجرائية والمعاملات قدر الإمكان ؛

(ط) المحافظة على كافة متطلبات النوع ية وحسن التأدية، والأمان .

أ ما القطاع الخاص فقد عمل على تأمين هذه الخدمات حسب ال إ مكانيات. هناك قسم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على الخدمة الصحية على نحو ما أتاحه لهم القانون الجديد (بطاقة تعطي الحق المجاني بالحصول على الخدمة الصحية) وذلك يعود لعدم توافر الإمكانات في وزارة الصحة العامة .

6-14-1 البيئة المؤهلة

297- إن المواقع العامة ووسائل النقل العامة في لبنان غير مؤهلة لاستقبال أو تنقل ذوي الحاجات الخاصة.

298- وقد لحظ القانون 220 إنشاء لجنة تضم وزارة الأشغال العامة ، التنظيم المدني (رئاسة)، نقا بة المهندسين، البلديات، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الوطنية لشؤون المع و قين . وقد وضعت هذه اللجنة معايير الحد الأدنى ل لمعايير الهندسية والفنية التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون البناء الجديد . ويطال التعديل التشريعي المباني العامة الرسمية وال خاصة المعدة للاستعمال العام، منها المدارس الرسمية والخاصة وال إ دارات الرسمية.

299- يقوم القطاع الأهلي ببعض المبادرات الفردية لتجهيز بعض المنازل، المراكز الاجتماعية، مدارس، مباني عامة وبعض ال أ رصفة والمواقف والساحات العامة.

6-1-14-1- 1 التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

300- الطفل ذو الاحتياجات الخاصة يلزمه تأهيل المدارس لتلبية حاجاته ، وو جود جهاز تعليمي متخصص. ون ظرا ً لعدم توفر هذه الشروط ما زال الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في لبنان يتوجهون إلى المؤسسات المتخصصة التعليمية . علما ً ب أ ن هناك بعض المبادرات التي أخذتها بعض المدارس لدمج هؤلاء الأطفال.

301- يلحظ القان ون 220 إنشاء لجنة متخصصة تتولى تنظيم كافة ال أ مور المتعلقة بتعليم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة مما يسهل دمج المعوق وتأمين حقوقه من تعليم وتأمين فرص العمل . غير أ ن عمل هذه اللجنة لا يزال غير مفعل وهناك غياب لمبدأ الدمج .

302- وفي عام 2003 قامت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر مصلحة شؤون المعوقين ومركز التدريب الاجتماعي بالتعاون مع ست مؤسسات أ هلية بالإعداد لمشروع تطوير قدرات العاملين في المؤسسات الرعائية ، الذي يهدف إلى تطوير العمل الرعائي ورفع مستوى أداء العاملين مع ذوي الحاجا ت الخاصة في المؤسسات الرعائية ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والأهلي، مما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قدرات ذوي الحاجات الخاصة ومساعدتهم على المشاركة والاندماج الاجتماعي.

303- كما تنفذ بعض الجمعيات الأهلية والدولية برامج تثقيفية للوقاية من ال إ عاقة، وبرامج ح ول الكشف المبكر، وتوعية ال أ هل حول كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، بال إ ضافة إلى الت أ هيل والدعم النفسي للطفل ذوي الحاجات الخاصة و أ سرته . غير أ ن هذه المبادرات تبقى غير كافية ولا تندرج ضمن خطة متكاملة للوقاية.

ال جدول 27 عدد الأطفال ذوي الحاجات الخ اصة من صفر إلى 18 سنة الحاملين بطاقة المعوق الشخصية بين 1998 و2002 حسب مستوى التعليم

مستوى التعليم

1998

1999

2000

2001

2002

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

لم أ دخل المدرسة

904

60.30

787

56.95

716

62.42

880

58.39

300

57.47

ا بتدائي دون شهادة/عادية

390

26.02

396

28.65

273

23.81

390

25.88

139

26.63

ا بتدائي دون شهادة/متخصصة

142

9.47

99

7.16

63

5.49

72

4.78

28

5.36

تكميلي دون شهادة/عادية

37

2.47

58

4.20

56

4.88

106

7.03

26

4.98

تكميلي دون شهادة/متخصصة

4

0.27

1

0.09

6

0.40

2

0.38

ثانوي دون شهادة/عادية

1

0.07

3

0.22

4

0.35

20

1.33

10

1.92

ثانوي دون شهادة/متخصصة

جامعي دون شهادة

1

0.07

غيره

21

1.4

39

2.82

34

2.96

32

2.12

17

3.26

المجموع

499 1

100

382 1

100

174 1

100

507 1

100

522

100

المص در : وزارة الشؤون الاجتماعية ، برنامج تأمين حقوق ا لمعوقين .

304- يبين هذا الجدول أن معظم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة (85 في المائة) هم إما أميون وإما لم ينهوا المرحلة الابتدائية.

6-14-1-2 الرياضة لذوي الحاجات الخاصة

305- لحظ ال قانون رقم 220 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة قيام لجنة تعنى برياضتهم ، حيث يسعى الا تحاد اللبناني لرياضة المعوقين بالتنسيق مع المديرية العامة للشباب والرياضة باستكمال إجراءات تشكيلها وتوزيع مهامها . و هناك مبادرات من عدة مؤسسات أهلية تؤمن النشاطات الرياضية الخاصة . وقد شاركت مؤسسات تعنى بذوي الحاجات الخاصة بعدة نشاطات رياضية وطنية و إ قليمية و دولية .

ال جدول 28 عدد المؤسسات التي تقدم نشاطات رياضية حسب نوع ال إ عاقة وحسب المحافظات

بيروت

جبل لبنان

البقاع

الشمال

الجنوب

بصري

6

5

1

1

سمعي

6

9

2

2

2

حركي

9

11

8

4

2

عقلي

9

10

4

2

5

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية ، " دليل الخدمات المؤمنة من خلال الجم عيات والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين"، 1998 .

الفصل السابع

التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

7-1 التربية والتعليم

7-1 - 1 تعميم التعليم وإلزاميته

306- عرض التقرير الوطني الثاني بشكل تفصيلي تطور مفهوم إلزامية التعليم في لبنان بين عامي 1959 و1998 .

307- وفي عام 1998 صدر القانون رقم 686 الذي نص على إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته حتى عمر 12 سنة في مرحلة أولى، على أن ترفع لاحقا ً مع تنفيذ هيكلية التعليم الجديدة حتى عمر ال‍ 15 سنة.

308- وبالنظر إلى توزع تلاميذ التعليم العام على مختلف قطاعات التعليم عام 2001-2002 ، ي ت بين أن القطاع الحكومي يضم 39 في المائة من تلاميذ التعليم العام في لبنان، مقابل 48.4 في المائة في التعليم الخاص المدفوع، و 12. 6 في المائة في التعليم الخاص نصف المجاني ( ا نظر ال جد ا ول 1 - 2 -3-14 في ال مرفق 5 ).

309- يؤمن القطاع الرسمي خدماته التربو ية مقابل رسوم تسجيل ورسم طابع مالي ومساهمات في صناديق المدارس ، تبلغ مجمل الرسوم 000 120 ل يرة لبنانية أ ي ما يعادل 70 دولار أمر ي كي للتلميذ الواحد . و إ ن لم تتخذ الدولة اللبنانية حتى تاريخه إجراءات تنظيمية شاملة مثل مجانية الكتاب والقرطاسية، وتأمين مقعد دراسي ل كل طفل، لكنها أقرت بعض الإجراءات تمهيداً لوضع هذا القانون موضع التنفيذ :

(أ) صدور القانون 385 المعدل بالقانون 460 عام 2001 طبق سنة واحدة، والذي نص على إعفاء تلاميذ التعليم العام والمهني الرسمي ما قبل الجامعي من رسوم التسجيل، على أن تستوفى هذه الأخيرة من ال صندوق البلدي المستقل ؛

(ب) صدور ال قرار ال وزاري رقم 47 تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2 003، الذي قضى بإعفاء تلاميذ المدارس الرسمية في مرحلة رياض الأطفال وفي الحلقتين الأولى والثانية في مرحلة التعليم الأساسي من رسوم التسجيل بمن فيهم غير اللبنانيين؛

(ج) صدور تعميم من وزير التربية رقم 57 بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2003، قضى بتحديد المبلغ المخصص لمساهمة الأهالي في تغذية صناديق مجالس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية . على أن لا تتدنى قيمة المساهمة المالية عن كل تلميذ عن العشرة آلاف ليرة لبنانية وأن لا تتجاوز الثلاثين ألف ل يرة لبنانية في جميع السنوات المنهجية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي ؛

(د) صدور مذكرة وزارية رقم 337 بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003 حول منع المدرسة من فرض أماكن محددة لشراء الز ي المدرسي واللوازم المدرسية ؛

(ه‍) تخفيض سعر الكتاب المدرسي الصادر عن المر كز التربوي للبحوث والإنماء والذي يستخدم في المدارس الرسمية واختيارياً في المدارس الخاصة بنسبة 45 في المائة في المرحلة الثانوية و35 في المائة في المرحلة الأساسية، وذلك بناءً على تسوية جرت بين هذا الأخير وشركات النشر لغاية 2005-2006 ؛

(و) تنفيذ مشروع تدوير ا لكتاب المدرس ي في عدد من المدارس والثانويات الرسمية: لقد تعاونت وزارة التربية والتعليم العالي مع إحدى المنظمات الدولية منذ 1991، وتابعته مع منظمة اليونيسيف بين 1998 و2002، بهدف تخفيف أعباء شراء الكتب عن كاهل الأهالي . استفاد من هذا المشروع حوالي 64 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية والثانوية، وثبت فعاليته في توطيد التنسيق بين الأهل والبلديات وإدارات المدارس، وفي تحميل التلاميذ قدراً أكبر من المسؤولية في المحافظة على الأملاك العامة . غير أنه لم يكن قابلاً للتطبيق بالنسبة ل لكتب التي تضم تمارين كتابية، التي تشكل نص ف مجموع الكتب في المرحلة الابتدائية.

310- تساهم مجمل هذه التدابير في التخفيف من المترتبات المادية على الأهالي، وفي زيادة فرص التعلم الذي يواكب معدل الزيادة السكانية السنوية، إلا أنها لا تؤمن تكافؤاً كمياً في الفرص التعليمية وفقاً للمناطق والقطاعات والفئات الاجتماعية. وقد اتخذت ب عض الإجراءات منذ 1998 للتخفيف من هذه السلبيات ومنها التدابير التالية:

(أ) صدور المراسيم 5684 و3801 في العام 2001 و9091 عام 2002، والتي تحدد تفصيلياً معايير ومقاييس أبنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي، من مساحات داخ لية وخارجية لكل صف ولكل تلميذ، وتجهيزات صحية، ومواصفات غرف التدريس والمختبرات والمشاغل، ومواصفات تؤهل المدارس للتلاميذ المعوقين، وتلزم المتعهدين باحترامها خلال بناء المدارس الجديدة ؛

(ب) استخدام وزارة التربية والتعليم العالي لقروض المؤسسات الدولية والعربية ( ) ؛

(ج) بناء مدارس من قبل مجلس الجنوب في مناطق الجنوب المحررة ( 38 مدرسة تعليم عام بين 1998 و2002)، وتشييد مدارس تعليم عام من قبل مجلس الإنماء وال إ عمار في مختلف المناطق الأخرى .

311- غير أن هذه المشاريع العمرانية لا تكفي بمفردها لحل أزمة نوعية البناء المدر سي نظراً لكثرة الأبنية المستأجرة وغير المخصصة أصلاً للتدريس، ولعدم توفر آلية دائمة لتأمين الصيانة الدورية للمدارس.

312- مع العلم أن تطوير الظروف المادية للتدريس ينبغي أن يترافق مع تطبيق مشروع الخريطة المدرسية الذي تم وضعه في السبعينات وأعيدت صياغته حديثاً ، وهناك تباطؤ في إ كمال هذا المشروع، الذي من شأنه إعادة توزيع المدارس والمعلمين والتلاميذ على المدارس الرسمية بحيث يتم ترشيد الإنفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوظيف الطاقات التربوية بشكل أكثر جدوى.

313- تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بإلزامية التعليم لم يتم تنفيذه حتى الآن نظرا ً للتأخير في صدور المراسيم الت طبيقية .

7-1-2 كلفة تعليم الطفل والدعم المقدم

314- في العام 2001 ، بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم 11.1 في المائة من مجموع الموازنة العامة، أو 4. 4 في المائة من الناتج المحلي، بما مجموعه 096.9 1 مليار ليرة لبنانية، مقابل 954.9 مليار ( ) عام 2000. ويعتبر هذا الإنفاق متواضعاً نسبياً بالمقارنة مع مثيله في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أ فريقيا.

315- أما بالنسبة لمنح الطلاب والمساعدات المدرسية المقدمة من الوزارات الأخرى غير وزارة التربية والتعليم الع الي، فقد ب ل غ ت قيمتها 108.4 مليار ليرة للعام نفسه ( ) . وبالنظر إلى متوسط إنفاق الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص - من ذوي الحد الأدنى (حوالي 300 دولار شهرياً) - على التعليم الخاص المدفوع ( ) عام 1999، يتبين أن الأقساط المدرسية السنوية التي تترتب عليها تناهز 000 50 0 2 ليرة لبنانية (حوالي 700 1 دولار) للطفل الواحد ي ضاف إليها كلفة النقليات واللوازم المدرسية، المقدرة ب‍ 000 000 2 ليرة لبنانية لمجمل الأطفال في الأسرة الواحدة . وتبرر هذه الأرقام جزئياً انخفاض مستويات الالتحاق المدرسي لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.

316- ن ظراً لارتفاع كلفة التلميذ في المدارس الخاصة المدفوعة نسبةً إلى الحد الأدنى للأجور، صدر المرسوم 4145 عام 2000، الذي زادت بموجبه مساهمة الدولة السنوية عن كل تلميذ في المدارس الخاصة نصف المجانية لتبلغ 135 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام . كما نظم المرسوم 515 الصادر عام 1996 أصول احتساب الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة المدفوعة. ف الرقابة المالية على المدارس الخاصة تحتاج إلى متابعة جدية وإحالة المخالفين إلى المجالس التحكيمية التربوية الموزعة في المحافظات ، كما أن تراجع قيم ة المنح المدرسية من سنة إلى أخرى، والأزمة الاقتصادية ال خانقة ، يزيدان من أعباء المترتبات المالية على أ بناء الأهالي في المدارس الخاصة فت طرح تساؤلات حول قدرتهم على تأمين التعليم لأبنائهم وحول مصير التعليم الخاص في المستقبل القريب.

7-1-3 إدارة النظام التعليمي وآلية الرصد الإدار ي

317- يجري العمل حالياً على إنشاء نظام لإدارة المعلومات التربوية بصورة شاملة، وعلى وضع معايير علمية لاختيار مديري المدارس، هذا بالإضافة إلى إقرار خطة للإعداد الأساسي للمعلمين في المركز التربوي للبحوث والإنماء وفي كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

318- وق د أدى إقرار المناهج الجديدة إلى تفعيل آلية البحث التربوي في المركز التربوي للبحوث والإنماء ، وفي المراكز البحثية الجامعية والجمعيات العلمية والنقابية، من خلال تنفيذ العديد من الدراسات الوطنية في ميادين متعددة حول: التحصيل التعلمي ، التوجيه الدراسي والمهني ، ا لصعوبات التعلمية ، الإدارة التربوية ، تطبيق المناهج الجديدة .

319- كما تم تنظيم عدة مؤتمرات علمية حول المناهج الجديدة والتقييم وتدريب عدد كبير من العاملين في القطاع التربوي في مجالات صياغة المناهج وتأليف الكتب .

320- وفيما يتعلق برصد العمل الإداري، يتولى تقييم التعليم الرسمي في لبنان بمفهومه التقليدي وبأشكاله المختلفة عدد من الأجهزة والإدارات: المفتشية العامة التربوية، وهي سلطة مستقلة عن وزارة التربية تراقب الأداء الإداري والتعليمي في المدرسة، ودائرة الامتحانات الرسمية. كما يعود إلى مدير المدرسة الرسمية مراقبة عمل المعلمين والنظار، والإشراف على عمل مربي الصفوف ولجان تنسيق المواد، والتواصل مع رؤسائه حول شؤون المدرسة.

321- أما المركز التربوي للبحوث والإنماء، فهو يهتم بإجراء إحصاءات ودراسات حول الإدارة المدرسية وحول فعالية النظام التعليمي، ويعمل على وضع نظام تقييم مدرسي جديد.

322- وكذلك فإن المديرية العامة للتربية من خلال مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي تلعب الدور الأهم في مراقبة المدارس الرسمية ورصدها. كما أن مصلحة التعليم الخاص تعنى بمراقبة المناهج والكتب في المدارس الخاصة وفق المرسوم 1436/50.

323- أما في التع ليم الخاص، فإن كل مؤسسة تربوية تحدد وتنفذ آلية إدارية وتقييمية خاصة بها، بحيث لا تتعاطى المفتشية العامة التربوية ومديرية الإرشاد والتوجيه بشؤونها، إلا أنها تخضع للامتحانات الرسمية وتشارك في الدراسات التقييمية التي ينظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء.

324 - وتشكل نتائج الامتحانات الرسمية وبعض دراسات قياس التحصيل التعلمي ( ) التي أجريت على صفوف مختارة منذ 1994، بالإضافة إلى دراسة أجريت مؤخراً حول مؤشرات التعليم العام ( ) ، المعطيات الرقمية الأساسية حول نوعية التعلم في التعليم ما قبل الجامعي.

325- من جهة أخرى، و في إطار مشروع دعم التعليم الأساسي في لبنان، أوكل مكتب اليونسكو الإقليمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهمة تقييم مناهج التعليم العام الجديدة إلى إحدى الجمعيات العلمية المتخصصة التي أعدت دراسة مفصلة عن: الأهداف والهيكلية وتوزيع الدروس، مناهج المواد، الكتب المدرسية الرسمية، نظام التقييم، تحصيل التلاميذ في المرحلتين الأولى والثانية وتدريب المعلمين . و يقوم المركز التربوي للبحوث والإنماء حالياً بتقييم المناهج من خلال ال تحقيق بالاستمارة مع المعنيين، وينظم ورش عمل تضم مختلف الفرقاء التربويين بغية تطوير المناهج . كم ا أنه ينظم دورات تدريبية للمدراء في جميع المحافظات بهدف إشراكهم الفعال في تحسين نوعية التعليم.

326- وهناك ضرورة ل وضع آلية تقييم دوري لرصد تطور النظام التعليمي، وتوفير قاعدة معلومات تربوية شاملة ليس لصانعي القرار فحسب، إنما لجميع المواطنين، مع العمل على الت خفيف من البيروقراطية والمركزية الإدارية.

7-1-4 نوعية التعليم

327- شهدت السنوات السبع الأخيرة تغييرات أساسية على صعيد تطوير جودة التعليم، من أبرزها:

(أ) إ قرار هيكلية تعليم تتسم بالمرونة والتكامل، إذ تربط مستويات التعليم العام والمهني والجامعي ببعضها البع ض عبر فتح مساراتهما الواحد على الآخر، وتقر"مرحلة التعليم الأساسي" التي تضم ست سنوات ابتدائية وثلاث متوسطة، وتخصص حيزاً لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستحدث أربعة فروع في الصف الثالث الثانوي بدلاً من ثلاثة، وتلحظ مساراً غير نظامي يبدأ مع الذين أنهوا المرحل ة الابتدائية ويرغبون في اكتساب مهنة. تم تطبيق قسم كبير من الإجراءات في الخطة التربوية ( راجع التقرير الثاني)، إلا أن الأجزاء الخاصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبفتح المسارات بين التعليم العام والتعليم المهني لم تترجم بعد عملياً ؛

(ب) جاء في التقرير الوطني الثاني أنه تم وضع مناهج حديثة للتعليم العام ما قبل الجامعي (1997) . إلا أنه لم يتم إلزام المدارس بتطبيق مناهج المعلوماتية والفنون واللغة الأجنبية الثانية والتكنولوجيا في القطاع الرسمي، ولم تدرج ضمن الامتحانات الرسمية، نظراً لنقص التجهيزات والوسائل في العدي د من المؤسسات التربوية، واقتصر تدريسها على المدارس التي ب إ مكانها شراء تجهيزات أو الحصول على هبات. وقد تم تأليف كتب مدرسية جديدة لجميع المواد والمراحل ؛

(ج) تم وضع نظام تقييم يرتكز على تقييم الكفايات التي يجب تنميتها عند التلميذ، مع تحديد لوائح الكفايات في نهاية كل وحدة وسنة وحلقة دراسية واختيار المعايير والمؤشرات الضرورية، وأقرت آلية دعم مدرسي بهدف تحسين عملية التعلم من خلال احترام الفروقات الفردية ومتابعة ذوي الصعوبات التعلمية والمتفوقين بشكل فردي. وتبقى الحاجة إلى ترجمة نظام الدعم المدرسي إلى إجراءات عملي ة، خاصةً مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل نظام الاختبارات باعتماد مقاربة الكفايات وسجل التلميذ، وخلق جهاز مستقل للتقييم من مهامه قياس التحصيل التعلمي في صفوف مختارة بصورة دورية ولعب دور استشاري في الامتحانات الرسمية.

7-1-4-1 تدريب الأساتذة على المناهج التر بوية الجديدة

328- إ ثر صدور الهيكلية الجديدة للتعليم ومناهجها عام 1997 درب المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، أفراد الهيئة التعليمية من القطاعين الرسمي والخاص على تطبيق هذه المناهج، مما ساهم في تفعيل التنسيق والتعاون بين القطاعين ا لرسمي والخاص. وتم وضع خطة متكاملة للتدريب حول مواد تربوية عامة ( ال جدول 1 ) ومواد أكاديمية متخصصة (انظر الج دول 4 في ال مرفق 5) وحول التقييم . غير أن هذا التدريب لم يكن كافيا ً .

329- في الوقت الحاضر ف إن المركز التربوي بصدد التحضير ، مع الجهات الفرنسية والبنك الدو لي ، لإنشاء جهاز دائم للتدريب المستمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والتفتيش التربوي ، بهدف تطوير كفايات أفراد الهيئة التعليمية ورفع إنتاجيتهم للوصول إلى تحسين الجودة في التعليم.

الجدول 1 الدورات التدريبية على المناهج الجديدة لأفراد الهيئة التعل يمية في القطاعين العام والخاص خلال الأعوام 1997 - 2002

مرحلة التعليم

السنة

عدد المتدربين

المجموع

القطاع العام

القطاع الخاص

الروضة

1997

782 2

802

584 3

الروضة

1999

078 4

-

078 4

الروضة

2000

446 2

-

446 2

الروضة

2002

741 1

-

741 1

الأساسي والثانوي

1998

104 16

651 4

755 20

الأساسي والثانوي

1999

317 16

71

388 16

الأساسي والثانوي

2000

686 8

-

686 8

الأساسي والثانوي

2001

300 14

-

300 14

الأساسي (الحلقة الثالث ة) علوم

2002

725 1

-

725 1

المصدر : المركز التربوي، مكتب الإعداد والتدريب، 2003.

330- من جهة أ خرى درّبت كلية التربية 585 معلماً ومعلمة، ونظمت عدة تجمعات تربوية دورات تدريبية خاصة لمعلميها. كما أن دور المعلمين والمعلمات وكليات التربية في الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية تعد معلمين ومعلمات يتمتعون بكفايات تتلاءم مع توجهات المناهج الجديدة، مثل إدارة الصف التشاركية والناشطة ، صياغة شرعة صف، تقييم التعلم، وذلك ضمن مقررات عملية ونظرية متخصصة.

7-1-4-2 توزع المعلمين حسب المستوى العلمي

331- لا تزال المؤهلات الأساسية لقسم من المعلمين غير ملائمة للمستجدات التربوية الحديثة .

ال جدول 2 نسبة توزع المعلم ي ن في القطا عين الرسمي والخاص وفقا ً لمستواهم التعليمي من ع ا م 1998 ولغاية 2002

السنة

دكتوراه

كفاءة

إجازة

بكالوريا تعليمية

بكالوريا قسم ثان

ما دون البكالوريا قسم ثان

1999-2000

4.65 %

2.62 %

27.63 %

12.42 %

33.15 %

19.53 %

2000-2001

4.14 %

2.73 %

30.11 %

12.49 %

32.93 %

18 %

2001-2002

4.25 %

2.48 %

31.75 %

12.38 %

31.91 %

17.23 %

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية، بيروت، 1999 - 2000 -2001-2002.

332- من الملاحظ أن 49 في المائة من الأساتذة هم من حملة البكالوريا وما دون ، سنة 2001 - 2002 . أي أنه بالإضافة إلى قلة أعداد ال معلمين المؤهلين تربو ياً، تطغى نسب المعلمين غير المتخصصين في أي من المواد التعليمية . لذا صدر عام 2001 قانون رقم 344 ي نص على وجوب حيازة المعلمين الجدد على إجازة تعليمية وما فوق في جميع المراحل التعليمية.

7-1-4-3 توزع المعلمين حسب العمر في كل قطاع تعليمي ( )

3 31- إن الجهاز التعليمي في القطاع الرسمي قد أصبح هرماً نسبياً . حيث بلغ ت نسب المعلمين سنة 2001 - 2002 الذين تفوق أعمارهم الخمسين 22 في المائة . بينما بلغ ت في القطاع الخاص غير المجاني 13 في المائة . ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من انعكاسات على أداء المعلمين النفسي وا لجسدي، وعلى تعاطيهم مع التدريب المستمر. من هنا، تبرز ضرورة تكثيف التدريب المستمر والمتابعة الجدية لمجمل الجهاز التعليمي في القطاعين الرسمي والخاص على حد سواء، وصولاً إلى تنظيم مهنة التعليم على أسس علمية ومهنية تحترم حقوق المعلم والطفل.

ال جدول 3 توزع أفراد الهيئة الإدارية والتعليمية التابعين للملاك والمتعاقدين في جميع قطاعات التعليم العام (2000-2001)

قطاع التعليم

العدد

النسبة المئوية

التعليم الرسمي

599 40

48.6

التعليم الخاص المجاني

958 5

7.2

التعليم الخاص غير المجاني

907 36

44.2

المجموع

464 83

100

الم صدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية، بيروت، 2001 - 2002.

ال جدول 4 توزع أفراد الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع قطاعات التعليم العام حسب الجنس ( 2001 - 2002 )

الجنس

العدد

النسب المئوية

إناث

893 58

70.6

ذكور

571 24

29.4

المجموع

464 83

100

ا لمصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية، بيروت، 2001 - 2002.

الج دول 5 متوسط عدد التلاميذ للمعلم الواحد من سنة 1998 ولغاية 2002 حسب قطاعات التعليم

القطاع التعليمي

السنة

ال رسمي

الخاص المجاني

الخاص غير المجاني

1998-1999

9

17

12

1999-2000

9

19

12

2000-2001

9

19

12

2001-2002

9

19

12

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية، بيروت، 2001 - 2002.

7-1-4- 4 التحصيل التعلمي

334- تقييم التحصيل التعلمي للتلاميذ على الصعيد الوطني من خلال إجراء دراسات التحصيل التعلمي ( ) والصعوبات التعلمي ة ( ) وتقييم المناهج ( ) ا لتي أجراها المركز التربوي بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي ومنظمة اليونيسي ف . وقد خلصت هذه الدراسات إلى تدني الكفايات المكتسبة في مواضيع اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم، وإلى فروقات واضحة في مستويات التحصيل بين القطاعين الرسمي والخاص لصالح هذا الأخير، وبين المناطق الريفية والمدينية لصالح هذه الأخيرة، مع تقارب المستويات بين الذكور والإناث إن ما ينطبق على التحصيل التعلمي ينطبق أيضا ً على نتائج الامتحانات الرسمية بنهاية مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية ، التي تشير عموم ا ً إلى تدني مستويات النجاح بخاصة في التعليم الرسمي ( ) .

7-1-4-5 منهجية التربية الشمولية

335- تابع المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف منذ عام 1999 تطبيق منهجية التربية الشمولية تدريجيا ً في سنوات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في 16 مدرسة نموذجية (14رسمية و2 خاصة). اعتمدت هذه المنهجية مباد ئ عدة ، أهمها مبدأ دمج المواد، الذي يجعل عملية التعلم تستند إلى ترابط المعارف والمهارات وتسلسلها، ومبدأ منهجية التربية التفاعلية الناشطة بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم.

336- وثبتت فعالية هذ ه المنهجية على عدة أصعدة: إكساب مهارات التحليل والربط والاستنتاج والنقد والنقاش وحل المشاكل والإبداع، تفاعل الطفل مع محيطه ومواكبته للحياة وتطورها وأحداثها، إكساب روح المبادرة والاستقلالية في تنفيذ نشاطاته اليومية والمدرسية، شعوره بالثقة والأمان من خلال ال تعامل مع معلمة واحدة وكتاب محدد، حمل حقيبة مدرسية أقل وزناً، وتنفيذ واجبات مدرسية أقل عددا ً. ويتابع المركز التربوي العمل حالياً مع اليونيسيف حول موضوع التربية الشمولية.

337- خلال العام 2003 أنجز فريق من الخبراء في كلية التربية في الجامعة اللبنانية وبتكليف من منظمة اليونيسيف تقييم هذه التجربة من أجل إمكانية اتخاذ القرار ل تعميمها على مدارس لبنان كافة، لما من شأنه تطوير جودة التعليم في لبنان.

7-1-4-6 البقاء والرسوب والتسرب

338- تشير الإحصاءات المتوفرة حول التعليم إلى ارتفاع مؤشرات التأخر والرسوب والتسرب، وهذا يدل على ضعف الكفاءة الداخلية لنظام التعليم. فقد ب لغ بالفعل معدل البقاء عام 1998-1999 في المرحلة الابتدائية 6.38 سنوات عوضاً عن 5، وفي المرحلة المتوسطة 6.36 بدلاً من 4، وفي الثانوية 3.36 عوضاً عن 3. وتفاوتت نسب المتابعة وفقاً للأقضية بحيث يصل عدد المتسربين إلى 731 تلميذاً من كل 000 1 تلميذ في قضاء عكار مثل ا ً . أضف إلى ذلك ا رتفاع نسب التأخر والرسوب وتفاوتها وفقاً لقطاعات التعليم ( ا نظر الجداول 5 - 6 - 7 في ال مرفق 5) ، مما يؤدي إلى الأمية لدى الأطفال المتسربين بشكل مبكر (حوالي 800 32 تلميذاً تسربوا من المرحلة الابتدا ئية ( ) عام 2000-2001).

339- رفع عدد الأسابيع الدراسية إلى 36 أسبوعاً، وزيادة عدد ساعات التعليم الأسبوعية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمعدل أربع ساعات. وقد تم عمليا ً الالتزام ب‍ 30 أسبوع عمل لمرحلة التعليم الابتدائي ، وب‍ 35 أسبوع للمرحلتين المتوسطة والث انوية. وتبرز في هذا الإطار توصية أساسية تتعلق بضرورة تنظيم اليوم الدراسي بشكل يسمح بتنويع النشاطات وباستيعاب الحاجات التربوية والطاقة الجسدية للمتعلم بشكل أفضل.

7-1-5 نوعية تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

340- تنص الأنظمة الداخلية للمدارس الرسمية على كون التعليم حقاً لكل لبناني دون أي تمييز. أي أنه لا يحق لأية مدرسة رسمية أن ترفض طلب انتساب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالفعل، فإن مديرية التعليم الثانوي لبت منذ الستينات طلبات انتساب أولاد مكفوفين، وقد افتتح لهم مؤخراً شعبة خاصة في ثانوية رسمية، واستحض رت لهم كافة متطلبات تعليم المكفوفين من كتب مطبوعة على طريقة "بر ا يل"، و مكتبة خاصة مجهزة بالوسائل السمعية، وأجهزة كمبيوتر خاصة ب هم ، وتنظم الإدارة امتحانات للمكفوفين في مؤسسة خاصة مجهزة بشكل جيد ( ) . كما أن إحدى المنظمات الدولية أمنت لدائرة الامتحانات الرسمية آلة طباعة "بر ا ي ل " لطباعة الكتب وأسئلة الامتحانات. في عام 2002 - 2003 تفوقت تلميذة مكفوفة في الامتحانات الرسمية.

341- كما أن الأولاد المصابين بإعاقات حركية يلتحقون في ثانوية أخرى مجهزة بمصاعد كهربائية. و من جهة أخرى، تأسست عام 2000 شبكة من الهيئات الأهلية هدفه ا دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، وأول ما قامت به هذه الشبكة هو إجراء دراسة ميدانية لخبرات الانخراط المحلية المهمة، وخلصت الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تواجه برنامج الدمج ، من أبرزها: كلفة التطبيق ، و النقص في عدد المربين المتخصصين ، و عدم اقتناع قسم من الأهل بحاجة أبنائهم إليه أو عدم التزامهم به ، و صعوبة اندماج بعض الأساتذة في البرنامج.

342- ويتميز لبنان بكون جميع المؤسسات المختصة برعاية وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات والصعوبات التعلمية ملكا ً للقطاع الخاص ولكنها م تعاقد ة مع وزارة الشؤون ا لاجتماعية.

343- وفي عام 200 2 شكّل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية " لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالتربية والتعليم"، أوكل إليها متابعة تطبيق الأحكام الواردة في القانون 220 الصادر عام 2000 حول حقوق الأشخاص المعوقين، وتدريب أفراد من الهيئة التعليمية لاس تخدام مطبعة "بر ا يل"، وتأمين المنشورات والكتب للمكفوفين وكل ما من شأنه مساعدتهم في أمورهم التربوية. غير أن هذه اللجنة لم تبدأ عملها بعد .

344- لتأمين مستلزمات الدمج لا بد من الإسراع في وضع سياسة تربوية موحدة لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، الموهوبين منه م وذوي الصعوبات على حد سواء، تنبثق عنها تدابير عملية تط ا ل المؤسسات التربوية المختصة، ومن ضمنها فرض آلية رقابة وتقييم على جميع المؤسسات المعنية بهدف رصد نوعية الخدمات التي تقدمها، وتخصيص الدعم المادي والتربوي الملائم ل حاجات كل منها.

7-1-6 تطوير أشكال مختلف ة من أشكال التعليم الثانوي

345- يشكل طلاب المرحلة المهنية الثانوية (البكالوريا الفنية BT) حوالي 42 في المائة من مجموع طلاب التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص ( 229 15 طالبة و 993 19 طالباً). و بلغ مجموع الطلاب في التعليم المهني والتقني 647 82 طالبا ً موزعين على النحو المبين في الجدول أدناه :

ال جدول 6 نسب ة توزع طلاب التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص حسب الشهادات لسنة 2001 - 2002

الشهادة

%

الإفادات الخاصة (3 أشهر + سنة)

27.74

الكفاءة المهنية

1.16

التكميلية المهنية

5.43

الثانوية المهنية

1

البكالوريا الفنية

42.62

الامتياز الفني

19.87

الإجازة الفنية

1.85

الإجازة التعليمية الفنية

0.33

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية ، بيروت 2001 - 2002.

346- يتوزع طلاب البكالوريا الفنية على 35 اختصاص، يندرج ثلثها ضمن قطاع الصناعة ويصنف الباقي ضمن قطاع التجارة والخدمات ( ا نظر الجدول ين 8 - 9 في الم رفق 5 ) .

ال جدول 7 نسبة توزع الطلاب في التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص لسنة 2001 - 2002 على المحافظات

المحافظة

%

بيروت

16.01

جبل لبنان (ضواحي بيروت)

37.57

جبل لبنان (ما عدا ضواحي بيروت)

9.11

لبنان الشمالي

15.58

البقاع

9.72

لبنان الجنوبي

8.52

النبطية

3.49

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية ، بيروت 2001 - 2002.

ال جدول 8 توزع تلامذة التعليم المهني والتقني على عدد من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة العاملة من العام الدراسي 1998 ولغاية 2002

القطاع التعليمي

السنة

رسمي

خاص

1998 - 1999

36

329

1999 - 2000

40

337

2000 - 2001

40

334

2001 - 2002

44

352

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية ، بيروت 2001 - 2002.

ال جدول 9 توزع المؤسسات المهنية التربوية على المحافظات لسن ة 200 1- 2002

المحافظة

القطاع التعليمي

رسمي

خاص

بيروت

5 مدارس

56

جبل لبنان

13 مد رسة

1 67

لبنان الشمالي

6 مدارس

68

البقاع

9 مدارس

22

لبنان الجنوبي

6 مدارس

26

النبطية

5 مدارس

13

ال مصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية ، بيروت 2001 - 2002 .

ال جدول 10 نسبة توزع أفراد الهيئة الإدارية والتعليمية في التعليم المهني والتقن ي حسب الجنس في القطاعين الرسمي والخاص

الجنس

القطاع التعليمي

ذكر

أنثى

الرسمي

62.16

37.84

الخاص

55

45

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية ، بيروت 2001 - 20 02 .

347- حاز 880 6 طالباً عام 2001 على شهادة البكالوريا الفنية الرسمية من أصل 905 11 مرشحاً، مما يشير إلى خلل نوعي في هذا القطاع التعليمي يمكن أن يعزى إلى مستوى تحصيل التلاميذ الذين يتوجهون إليه، ومستوى إعداد وتدريب ومتابعة المعلمين، ومناهج التدريس، وطرائق التعليم، ونوعية التجهيزات والوسائل التربوية المتاحة.

348- وعليه، فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي عدة إجراءات لمعالجة أوضاع التعليم المهني والتقني، بحيث أقرت هيكلية التعليم الجديدة عام 1997 خطة تطوير هذا القطاع وتحديث مناهجه التعليمية، واعتماد نظام التدريب المزدوج وتقسيم التعليم المهني العالي إلى مستويين، الأطر الوسطى والأطر العليا، وإدراج برنامج إرشادي توجيهي يبدأ بالتعرف المهني وبإدخال مادة التكنولوجيا أثناء الدراسة العامة، إلا أن قسماً من هذه التوجهات لم يتم العمل به حتى تاريخه.

349- من جهة أخرى، بدأ تنفيذ خطة خمسية (2001-2005) أبرمت بين مديرية التعليم المهني والتقني والبنك الدولي، تهدف إلى زيادة وتطوير الطاقة الاستيعابية للتعليم المهني والتقني، وتطوير سياسات واستراتيجيات التعليم المهني وإدارة المعلومات فيه، وتحسين الكفاءة الداخلية وفعالية النظام التعليمي وجودة التعليم، ورفع مستوى الكفاءة الخارجية، وزيادة التمويل وتفعيل الرقابة، وتسهيل الانتساب، وتطوير المساواة الاجتماعية، وتطبيق نظام الاعتماد، وتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني.

350- يحق للتلميذ اللبناني أيضاً التقدم إلى امتحانات البك الوريا الفرنسية، الفرشمن ، والبكالوريا الدولية، شرط الانتساب إلى المدارس التي تعدّه لها، وهي قليلة وذات أقساط مرتفعة نسبياً.

7-1-7 معدلات التحاق الأطفال بحسب العمر والمراحل التعليمية

351- بلغ معدل الالتحاق الخام في مرحلة الروضة 77.4 في المائة، بينما ي رتفع ليصل إلى 104.7 في المائة في المرحلة الابتدائية، ليعود وينخفض إلى 76.3 في المائة في المرحلة المتوسطة للتعليم العام، أما معدل الالتحاق الخام للمرحلة المتوسطة (عام ومهني) فهو 78.5 في المائة. وبلغ معدل الالتحاق الصافي في مرحلة الروضة 75.6 في المائة ، بينما ي رتف ع في المرحلة الابتدائية ل ي صل إلى 91.5 في المائة ، ليعود وينخفض في المرحلة المتوسطة إلى 54 في المائة في التعليم العام. ( انظر ال جد ا ول 10 و11 و12 و13 في المرفق 5 ) .

7-1-8 معدلات البقاء في المرحلة الابتدائية حسب الجنس والمحافظة (1999 - 200 0)

352- تشير الإحصاءات ا لمتوفرة إلى أن 95.3 في المائة من الذين يدخلون الصف الأول ابتدائي يصلون إلى الصف الخامس مع وجود فوارق لصالح الإناث 97 في المائة بالمقارنة مع الذكور 93.8 في المائة ومع عدم وجود فوارق تذكر بين المناطق باستثناء البقاع حيث تتدنى النسبة إلى 90.7 في المائة بالمقا رنة مع باقي المناطق.

ال جدول 11 معدلات البقاء في المرحلة الابتدائية حسب الجنس والمحافظة (1999 - 2000)

المرحلة الابتدائية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

الجنس

ذكور

99.5

97.8

98.4

98

93.8

إناث

99.7

99

98.8

99.4

97

المحافظة

بيروت

100

100

100

97.8

97.8

جبل لبنان

100

97.5

100

98.9

96.3

الشمال

100

97.9

96.7

99.5

94.2

البقاع

98.1

98.6

96.8

96.9

90.7

الجنوب

99.2

100

99.7

98.6

97.4

المجموع

99.6

98.4

98.6

98.7

95.3

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي، اليونيسيف. "وضع الأطفال في لبنان 2000".

7-1-9 نسبة الأمي ة

353- وضعت اللجنة الوطنية لمحو الأمية خطة ثلاثية (2002 - 2004 ) ته دف على المدى البعيد إلى خفض معدل الأمية الإجمالي الحالي والبالغ 11.6 في المائة إلى النصف أي 5.8 في المائة بحلول العام 2015 والعمل على معالجة أسبابها من الجذور: التسرب المدرسي وعدم التحاق الأطفال في المدرسة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

354- لقد تمت ترجمة أهداف الخطة إلى مجموعة من البرامج والأنشطة. من هذه البرامج:

(أ) تطوير المناهج التعليمية لبرامج محو الأمية من خلال دراسة تقويمية لما هو مطبق حاليا ً وإعداد مناهج جديدة ؛

(ب) إجراء البحوث والدراسات ل تحديد حجم ظاهرة الأمية وخصائصها ؛

(ج) تنظيم حملة وطنية لمحو الأمية وتشمل :

` 1 ` محو أمية العسكريين والمجندين ؛

` 2 ` محو أمية الأحداث واليافعين (13 - 18) بالتعاون مع الوزارات المختص ة وإعادة كل الأطفال دون العشر سنوات بعد إعدادهم إلى ا لمدرسة؛

` 3 ` محو أمية العمال.

(د) الوقاية من الأمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي عبر رفع سن إلزامية التعليم الأساسي إلى 15 سنة ومعالجة أسباب التسرب ؛

(ه‍) التعاون مع الجامعات للمشاركة في برامج محو الأمية.

ال جدول 12 نسبة الأمية بحسب ال مناطق والجنس

الجنس

المناطق

بيروت

جبل لبنان

الشمال

الجنوب

البقاع

المجموع

ذك و ر

3.2

5.2

12.4

9.4

9.4

7.7

إناث

9.6

10.7

21.7

18.0

22.4

15.4

ا لمجموع

6.6

7.9

17.1

13 . 7

15.8

11.6

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي ، اليونيسيف. " وضع الأطفال في لبنان 2000 ".

355 - إن نسبة الأمية عند النساء تساوي ضعفها عند الرجال. وتكاد تحافظ على هذا المستوى في جميع المناطق ما عدا في بيروت حيث تساوي ثلاثة أضعاف.

356- أما التفاوت ما بين المناطق ما زال واضحا ً ، إذ إ ن نسبة الأمية في الأطراف تطال حوالي خمس النساء ( 21.7 في المائة في الش مال و 22.4 في المائة في البقاع) بينما لا تتعدى في بيروت وجبل لبنان 11 في المائة منهن.

ال جدول 13 نسبة الأمية بحسب العمر والجنس

العمر

الجنس

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 وأكثر

ذكور

1.5

3.2

4.0

6.4

18.4

33.0

إناث

1.6

4.5

7.1

23.3

44.4

60.7

المجموع

1.6

3.9

5.6

15.1

31.3

47.0

المصدر : إدارة الإحصاء المركزي ، اليونيسيف." وضع الأطفال في لبنان 2000".

7-1-10 التطور التكنولوجي التعليمي

357- لحظت خطة النهوض التربوي اعتماد المعلوماتية في التربية والتعليم ما قبل الجامعي وذلك في استعمال الك و مبيوتر كمادة وأد اة تعليمية في المدارس الرسمية والخاصة المتوسطة والثانوية. لقد قام المركز التربوي بوضع مناهج مادة المعلوماتية لصفوف المرحلة المتوسطة والثانوية . وتم تأليف كتب لمادة المعلوماتية و جهزت مختبرات المعلوماتية في دور المعلمين والمعلمات في المحافظات اللبنانية الست.

ال جدول 14 توزع أجهزة الك و مبيوتر في المدارس الرسمية حسب المحافظة ووجهة الاستعمال في العام الدراسي 2002 - 2003

وجهة الاستعمال

المحافظة

أعمال إدارية

لتعليم مادة المعلوماتية

عدد المدارس

عدد الأجهزة

عدد المدارس

عدد الأجهزة

بيروت

39

52

33

333

جبل لبنان

144

177

91

714

الشمال

129

142

98

773

البقاع

83

93

46

308

الجنوب

133

187

54

461

النبطية

103

131

40

339

المجموع

631

782

362

928 2

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، مكتب البحوث التربوية، 2003.

358- في القطاع الرسمي ( ) لا يتعدى عدد المدارس التي ي توافر فيها مشاغل للمعلوماتية 195 (15 في المائة )، ومشاغل للتكنولوجيا 113 ( 8.7 في المائة ) أو مختبرات للفيزياء والكيمياء 110 ( 8.50 في المائة ).

359- ويتفاوت استخدام الك و مبيوتر في المدارس الخاصة تبعا ً لمستوى كل مدرسة ( ) . بعض المدارس الخاصة متقدمة جدا ً في هذا ال مجال ولديها برامجها المتطورة . ولا يزال هناك حاجة لتطبيق خطوات ضرورية في هذا المجال:

(أ) إلزام جميع المدارس بتطبيق مادة المعلوماتية ؛

(ب) استكمال تجهيز المدارس الرسمية بالأجهزة المعلوماتية ؛

(ج) العمل الدائم والمستمر على تطوير البرامج الدراسية التطبيقية في مادة المعلوماتية نظرا ً للتطور السريع في هذا المجا ل؛

(د) العمل على إيصال قطاع الاتصالات إلى المدارس دون رسوم أو برسوم منخفضة.

7-1-11 الاستلحاق المدرسي

360- رغم قيام المركز التربوي للبحوث والإنماء عام 2002 بدراسة مستلزمات تطبيق برنامج الدعم المدرسي ضمن الح صص الدراسية، لم يوضع هذا البرنامج موضع التطبيق حتى تاريخه في المدارس الرسمية. يعود إلى مدير المدرسة وإلى الجهاز التعليمي أخذ المبادرة في تأمين إجراءات استلحاق مدرسي أيام العطل لتلاميذهم، خاصةً في صفوف الشهادات. تقوم بعض المدارس الخاصة من جهة أخرى، بتنظيم د ورات صيفية أو خلال أيام العطل الأسبوعية . يخضع التلاميذ في نهايتها إلى امتحان يقرر إثره ترفيعهم أو رسوبهم . مع العلم أن هذا التدبير يبقى شكلياً - أو غائباً - في قسم من المدارس، ويكون وسيلة لترفيع بعض التلاميذ ذوي الصعوبات دون تأمين معالجة جذرية لمشاكلهم. غير أن بعض المدارس الخاصة الأخرى تعتمد جزئياً طرائق التعليم الفارقي ، بحيث تتم متابعة تحقق الكفايات لدى التلاميذ بشكل فردي وتأمين الدعم اللازم من خلال مجموعات ذات حاجات مشتركة، أو من خلال عدة أنواع من العمل الجماعي والفردي، مع تقسيم الصفوف التي يفوق عددها 20 ت لميذاً إلى مجموعتين خلال جزء من الحصص لتسهيل العمل. وتستلزم هذه الآلية معلمين مؤهلين ونفقات مالية إضافية، و قد ثبتت فعاليتها التربوية إلى حد كبير.

361- تعمل بعض المدارس الخاصة والجمعيات غير الحكومية على تأهيل الأطفال دون سن 14 سنة ممن هم خارج المدرسة ليتمكن وا من الاندماج مجدداً في مسار التعليم النظامي والمهني. وتهدف هذه البرامج إلى تطوير قدراتهم الذهنية واللغوية والتواصلية، وتنمية الحس الإنساني لديهم، من خلال مناهج وطرائق تعليمية ومشاغل ووسائل تربوية خاصة، وبإشراف فريق م تخصص ومتكامل من الأخصائي ين .

362- تنفذ إحدى المنظمات الدولية من جهة أخرى، و منذ العام 1999 و بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج استلحاق ل لأطفال المتسربين مدرسياً في عمر 7-12 سنة. يهدف هذا المشروع إلى إعادة دمج ناجحة في المدارس، وإلى المساهمة ف ي القضاء على عمل الأطفال من خلال حث الأهل والم دارس والجمعيات الأهلية عل ى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال. بدأ المشروع بتدريب فريق من العاملين الاجتماعيين، وبتوعية الأهل. ثم أعطيت للأطفال حصص أكاديمية وأنشطة مأخوذة من المنهج الدراسي، تم بعدها دمجهم ضمن المدارس ومتابعتهم من قبل العاملين الاجتماعيين طوال ا لسنة الدراسية. أما نتائج المشروع فمن أهمها إعادة 426 طفلاً إلى المدارس بعد إعفائهم رسمياً من المستلزمات الإدارية (امتحان دخول - رسم تسجيل)، إحداث تغييرات جذرية في معاملة الأهل لأبنائهم، تفعيل ثقة الأولاد بأنفسهم وتغيير سلوكهم العدائي، بالإضافة إلى لفت نظر المجتمع إلى المشكلة وتحسيسه بمسؤولياته. كما بيّن المشروع أسباب التسرب المدرسي، والمدارس الأكثر عرضةً للتسرب، والعوائق التي تحول دون عودة المتسربين إلى المدرسة، وكيفية تخطي هذه العقبات.

363- ومنذ العام 2000-2001، أخذت إحدى الجمعيات الأهلية مبادرة إعطاء دروس مجانية إضافية (ثلاثين حلقة دراسية سنوي ا ً ) لتلاميذ صفوف الشهادات الرسمية (التاسع أساسي والثالث ثانوي) في ست مدارس رسمية في بيروت، وذلك بعد الدوام الرسمي . وفاقت نسب النجاح 85 في المائة في الامتحانات الرسمية . وسوف تطال التجربة في العام 2003-2004 صفوفاً جديدة : الأول، الرابع والتاسع أساسي، والثاني ثانوي. لكن مجمل هذه المبادرات لا ي طال سوى أعداداً ضئيلة من مجمل التلاميذ ذوي الصعوبات والأولاد غير الملتحقين.

364- وتقوم بعض الجمعيات الثقافية والدينية بمبادرات في مجال استلحاق التلاميذ خارج الدوام في المناطق المختلفة إلا أنه لم يجرِ بعد أي مسح إحصائي لها. من هنا، تبرز ضرورة توثيق وتثمير هذه التجارب، والإفادة منها لوضع آلية تنسيق بين القطاعات الحكومية والأهلية من أجل تأمين الدعم المدرسي اللازم لجميع التلاميذ بشكل فردي وجماعي، وصولاً إلى زيادة التكافؤ النوعي في فرص التع لم .

7-1-12 رعاية الطفولة المبكرة

365- يتميز التعليم في لبنان بشكل عام بالتنوع من حيث المستوى والتوجه وينعكس ذلك على مرحلة الطفولة المبكرة بشكل خاص ( ) . فالتنوع يشمل طبيعة المؤسسات التعليمية وبرامجها ، بما في ذلك لغة التعليم وطرائقه ووسائله ، كما يشمل مدى اتس اعه حسب المناطق اللبنانية.

366- يتسم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باللامركزية ، فليس هناك من مرجعية موحدة، بل تتعدد الأجهزة الرسمية المعنية بهذه المرحلة التي تقسم إ لى مرحلتين هما الحضانة ( صفر حتى 3 - 4 سنوات) والروضة من عمر (3 - 4 سنوات) وحتى 6 سنوات. تهتم وزارة الشؤون الاجتماعية بالمرحلة الأولى وتقوم وزارة التربية بالإشراف على رياض الأطفال في المدارس الرسمية، ولكن لا سلطة لها على رياض الأطفال في المدارس الخاصة، سوى منحها الترخيص للعمل.

7-1-12-1 دور الحضانة

367- تشير دراس ة وزارة الصحة العامة واليونيسيف للعام 98 إلى وجود 245 حضانة أطفال أ و دار رعاية نهارية للأطفال دون عمر الأربع سنوات ، 64 في المائة منها في بيروت وجبل لبنان . كما أ ن 53 في المائة منها خاصة، و 9 في المائة منها فقط تابعة للقطاع العام. وتضعف الرقابة الصحية والتربوية على الخدمات التي تقدمها مجمل هذه ا لدور، مما يتسبب في ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المعدية لدى الأطفال الذين ترعاهم، وتدني مستوى الخدمات التربوية والتنموية في قسم منها.

368- تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات رعاية الأم والطفل في كافة المراكز التابعة لها. وقد وقعت بروتوكول تعاون مع منظمة الي ونيسيف (2002-2006) لتطوير جودة العناية بالطفولة المبكرة من قبل القطاع العام في المناطق الأكثر حاجة لإيصال المعلومات الصحية والتربوية للأسر ( ) ، والغاية من المشروع هو تعزيز النمو العاطفي ، المعرفي ، النفسي و الاجتماعي للأطفال منذ اللحظة الأولى للإخصاب وحتى عمر 7 سنوات، وذلك من خلال تحسين معارف ومهارات المعنيين برعاية الأطفال (الأهل والعاملين في المرافق الصح ي ة والاجتماعية والتربوية). حيث تم تدريب المربيات في دور الحضانة التابعة لمراكز الخدمات الإنمائية. وإعداد مواد تدريب للعاملين في خدمات الطفولة المبكرة، ومواد م وجهة للأهل. بهدف رفع مستوى المعرفة ومهارات الأهل في الرعاية والتواصل مع أطفالهم. ومنذ عام 2002 بدأ تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارات الصحة العامة، التربية الوطنية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة للقطاعين الأهلي والخاص، وبدعم من منظمة اليونيسي ف.

369- نظمت بعض الجمعيات الأهلية ، بدعم من منظمة غوث الأطفال البريطاني، دورات تدريبية للعاملين مع الأطفال حول إنتاج ألعاب تعليمية ، مع تأمين متابعة في دور الحضانة لل ا طلاع على كيفية مشاركة الأطفال في إنتاج ألعابهم. كما أنتجت دليل اً ل لطفولة المبكرة ، و أنشأت مر كز اً ل تدريب ا لعاملات مع الأطفال بين صفر و3 سنوات، نفذت فيه دورات حول الاكتشاف المبكر للإعاقات والتدخل المبكر. وكان لها برامج مع دور الحضانة ونوادي الأطفال في المخيمات الفلسطينية حتى عام 2001. وتخطط حالياً لإنتاج مواد ودليل الاكتشاف المبكر للإعاقات، ولتدريب المدربين ومتابعة تنظيم ورش العمل حول الاكتشاف والتدخل المبكر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

7-1-12-2 رياض الأطفال

370- بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002 صدر ال مرسوم رقم 8970 الذي حدد مرحلة الروضة بسنتين دراسيتين يدخلها من يتم الرابعة من عمره خلال ا لعام الدراسي الذي ينتسب فيها الطفل إلى الروضة . إلا أن المؤسسات التربوية تطالب حالياً بتخفيض هذا ال سن إلى ثلاث سنوات نظراً لإقبال الأهالي على الروضات ، ولازدياد نسب ة ال أمهات العاملات.

371- أعد المركز التربوي للبحوث والإنماء منهاجاً لرياض الأطفال عام 1997، ود رب جميع معلمات الروضات في القطاع الرسمي وقسماً من معلمات القطاع الخاص ( انظر ال جدول 1 ) . كما نظم عام 2002 لقاءات تربوية حول الطفولة المبكرة ، تم خلالها تدريب الأهل على مبادئ التربية في سن الطفولة المبكرة. وتقوم " لجنة مرحلة الروضة " التابعة للتفتيش التربوي في ا لتفتيش المركزي ( يرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء ) ، بمتابعة المعلمات وترفع تقارير ها ال دورية إلى جهة الاختصاص. و هذا الإجراء حديث العهد وبدأ عمليا ً منذ تشكيل ال لجنة في بداية العام 2000.

372- أما الك و مبيوتر ( ) فهو الأقل استعمالا ً في الروضات ( 7.01 في المائة ) وي ستخدم فقط في مدارس خاصة غير مجانية ذات أقساط مرتفعة في بيروت وجبل لبنان. ويشمل برنامج التعليم في هذه المدارس تدريب الأطفال على استخدام الك و مبيوتر وإكسابهم المفاهيم المرتبطة به وتنمية المهارات المتلائمة معه.

ال جدول 15 نسبة توزع التلامذة في مرحلة الروضة بالن سب المئوية حسب الجنس والقطاع التعليمي ما بين 1999 و2002

القطاع

1999 - 2000

2000 - 2001

2001-2002

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

رسمي

22.8

24.2

23.5

25.0

26.5

25.7

24.1

25.8

24.9

خاص مجاني

17.2

17.0

17.1

16.3

16.1

16.2

16.3

16.0

16.1

خاص غير مجاني

60.0

58.8

59.4

58.8

57.4

58.1

59.6

58.2

58.9

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

المصدر : خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع (2004 - 2015)، بيروت ، 2004.

373- نال القطاع الخاص غير المجاني أعلى نسبة من عدد التلامذة 58.9 في المائة في ال سنة ال دراسية 2001 - 2002 لأن مستوى التعليم فيه يفوق مثيله في القطاعات الأخرى، وتتشابه نسبة الذكور والإناث في توزيع الأطفال على القطاعات التعليمية.

ال جدول 16 توزع التلامذة في مرحلة الروضة حسب القطاع والمحافظة لسنة 20 0 0-2002

محافظة

رسمي

خاص مجاني

خاص غير مجاني

ال مجموع

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

بيروت

166 1

8.6

885 1

14

474 10

77.4

525 13

100

جبل لبنان (ضواحي بيروت)

021 3

8.2

457 4

12.0

522 29

79.8

000 37

100

جبل لبنان ما عدا الضواحي

390 3

19.0

772 2

15.5

712 11

65.5

874 17

100

الشمال

220 15

43.3

166 5

14.7

734 14

42.0

120 35

100

البقاع

362 6

29.3

837 5

26.9

511 9

43.8

710 21

100

الجنوب

395 5

32.4

056 2

12.3

217 9

55.3

668 16

100

النبطية

525 3

32.5

477 2

22.8

855 4

44.7

857 10

100

ال مجموع

079 38

24.9

650 24

16.1

025 90

59

754 152

100

المصدر : خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع (2004 - 2015)، بيروت ، 2004.

374- تجذب المدرسة الخاصة غير المجانية أطفال مرحلة الروضة ، وتبلغ حدها الأقصى في ضواحي بيروت 79.8 في المائة والأدنى في محافظة الشمال 42 في المائة. بينما تنعكس الصورة في القطاع الرسمي ، إذ يسجل الشمال النسبة العليا 43.3 في المائة وضواحي بيروت النسبة الأدنى 8.2 في المائة .

ال جدول 17 توزع المدارس التي تضم مرحلة الروضة حسب القطاع والمحافظة لسنة 2001-2002

محافظة

رسمي

خاص مجاني

خاص غير مجاني

مجموع

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

بيروت

31

22

18

12.8

92

65.2

141

100

جبل لبنان (ضواحي بيروت)

54

15

64

17.8

242

67.2

360

100

جبل لبنان ما عدا الضواحي

128

44.6

35

12.2

124

43.2

287

100

الشمال

289

59.8

65

13.5

129

26.7

483

100

البقاع

204

55.4

75

20.4

89

24.2

368

100

الجنوب

115

54.5

27

12.8

69

32.7

211

100

النبطية

101

59

28

16.4

42

24.6

171

100

ال مجموع

922

45.6

312

15.4

787

39

021 2

100

المصدر : خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع (2004 - 2015)، بيروت، 2004.

375- تتكاثر الروضات في مدارس القطاع الرسمي في المناطق حيث يقل عدد روضات القطاع الخاص غير المجاني، ففي الشمال 59.8 في المائة مقابل 26.7 ف ي المائة للقطاع الخاص غير المجاني . أما في جبل لبنان 15 في المائة للقطاع الرسمي مقابل 67.2 في المائة للقطاع الخاص غير المجاني.

ال جدول 18 توزع حادقات ومعلمات الروضة على القطاعات التعليمية للعام الدراسي 2001 - 2002

القطاع

العدد

النسبة المئوية

رسمي

698 2

29.7

خاص مجاني

031 1

11.3

خاص غير مجاني

359 5

59

المجموع

088 9

100

المصدر : خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع (2004 - 2015)، بيروت ، 2004.

376- تتسم بعض رياض الأطفال في المدارس الرسمية ( ) بتوافر الوسائل التربوية والملاعب الخاصة بها عموماً، وبالتوجه نحو استخدام ا لتعلم الناشط والاستغناء عن الكتاب المدرسي، وباعتماد وحدات تربوية تعتمد المنهج المتداخل بناءً على مراحل نمو الطفل. في المقابل، لا تزال هذه الرياض تعاني من بعض الثغرات لجهة توزع التلاميذ على الشعب (معدلات مرتفعة أو متدنية)، وعدم توافر غرف خاصة لتقديم العناية الصحية في العديد من المدارس، وتدني نسب اعتماد تنظيم الصف على أساس الأركان واستخدام الألعاب التربوية والك و مبيوتر، وافتقاد المنهج إلى عناصر أساسية تتعلق باللغة والرياضيات والنشاط الحسي - الحركي والتكنولوجيا والتربية الوطنية ، وضعف الكفايات اللغوية خصوصاً وال مهارات التربوية عموماً لدى قسم من المعلمات، وغياب التنسيق بين منهج الروضة ومنهج المرحلة الابتدائية، وعدم إعارة أي اهتمام يذكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

377- ويساهم كل من المركز الثقافي الفرنسي ومنظمة اليونيسيف وإحدى الجمعيات الأهلية في دعم بعض الروضات الرسمية لجهة التدريب والتجهيز.

378- من هنا تبرز ضرورة وجود مرجعية رسمية واحدة ، تضم ممثلين عن جميع المؤسسات المعنية ب الطفولة المبكرة، وأخصائيين أكاديميين في التعليم المبكر، تقوم بالإشراف على العمل في الحضانات والروضات الرسمية من النواحي الإدارية والتربوية، وبوضع خطة لتوسيع التحاق الأطفال بهذه المرحلة وضم جهود القطاعين الرسمي والخاص من أجل تطوير جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة. كما أن توحيد ملاك معلمات الروضات مع باقي المعلمين من شأنه المساهمة في تخصصية هذه المهنة.

7-1-13 ا لتوجيه التربوي والنفسي والدر اسي والمهني

379- بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وإحدى الجمعيات الأهلية ، العمل بآلية التوجيه التربوي في المدارس الرسمية منذ العام 1996-1997. تم اختيار مدرسين من حملة الإجازة في علم النفس أو الفلسفة أو علم الاجتماع، لا تقل خبر تهم عن خمس سنوات لم تابع ة حلقات تأهيلية في الإرشاد والتوجيه . وأوكلت إليهم مهمة متابعة الصعوبات التعلمية والنفسية والاجتماعية للتلاميذ ومساعدتهم على تخطيها . في العام 2000 تابع هؤلاء الموجهون حلقات تأهيلية حول التوجيه الوقائي النمائي بالتعاون مع منظمة اليونيس يف وأساتذة من الجامعة الأم ري كية. وفي العام 2002 بلغ عدد الموجهين 93 موجهاً ، يعملون في عدد من المدارس الابتدائية و ال متوسطة يقومون بمهمة التوجيه إلى جانب مهامهم في التدريس.

380- في العام 2003 تم ت عي ي ن منسقين من هؤلاء الموجهين كي يقوموا بزيارة المدارس ودراسة الحاجات وكيفية التعامل مع المشكلات وإمكانية تحويل الحالات الصعبة إلى المراكز المتخصصة . وتطمح مديرية الإرشاد والتوجيه إلى توسيع نطاق عملها ليشمل المرحلة الثانوية والتوجيه المهني ومختلف مشكلات المراهقة .

381- أما المدارس الخاصة، فإن قسماً منها يوظف أخصائي نفس مدرسي ، يقوم بالمتابعة النفسية للتلاميذ ذوي الصعوبات بشكل خاص، وأحياناً بتوجيههم التربوي. إلا أن القانون اللبناني لا يلزم المدرسة بتأمين هذه الخدمة . كما أن الإحصاءات الرسمية والإدارات الخاصة لا تؤمن مؤشرات رقمية حول أعداد المرشدين النفسيين والتربويين في ال قطاع الخاص. وتنوي بعض المدارس الخاصة إجراء مسح إحصائي حول الخدمات النفسية والعمل الاجتماعي والتوجيه المهني في مؤسساتها.

382- يتوفر في لبنان مركز وحيد مستقل متخصص في التوجيه والتوثيق الدراسي والمهني أنشئ بمبادرة خاصة . وهو يؤمن خدمات توجيهية للتلاميذ والمدار س. أما باقي المراكز، فهي تابعة للمدارس وللجامعات الخاصة. كما تنظم بعض الجهات الخاصة والرسمية معارض حول الاختصاصات الجامعية والمهنية المتوفرة تدعى إليها المدارس.

383- وتبقى الحاجة إلى تفعيل التنسيق بين القطاعين الرسمي والخاص في مجال التوجيه الدراسي والمهني ، عبر خلق فريق عمل وطني يضع سياسة عامة واستراتيجيات مشتركة لتأمين المعلومات وتدريب العاملين، ويلزم المؤسسات التربوية تأمين موجه تربوي ونفسي.

7-1-14 حق الأقليات في تعلم لغاتها

384- يجيز المنهج اللبناني للمدارس الأرمنية تعليم اللغة الأرمنية كلغة أساسية ، حتى أن المرسوم رقم 3550 تاريخ 3 آب/أغسطس 2000 لحظ أنه "يمكن الاستعاضة بإحدى اللغات الأرمنية أو ال إ يطالية أو ال إ سبانية كلغة أجنبية ثانية عن إحدى اللغات الثلاث (الفرنسية أو الإنكليزية أو ال أ لمانية)" وذلك يعود لاختيار المدرسة.

7-1-15 التنظيم المدرسي وبنود اتفاق ية حقوق الطفل

385- يخصص "النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية" وفقا ً للقرار الوزاري رقم 1130/م/2001، ست بنود لعرض "واجبات التلميذ" وآلية محاسبته . لكنه لا يورد أية فقرة حول "حقوق التلميذ" أو حول "آلية محاسبة موظفي التعليم"، مما يعكس ن ظرة دونية إلى حقوق الطفل المدرسية والاجتماعية، وخللاً في آلية العقاب والثواب للموظفين، ويؤثر سلباً على التفاعلات التربوية داخل المدرسة. ولا ترد أية فقرة حول رعاية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة

7-1-15-1 الحق في التعليم

386- يحق لجميع الأطفال بمختلف جنسياته م الانتساب إلى المدارس الرسمية دون أي تمييز ، ف لا يوجد أي نص يمنع دخول الأطفال غير اللبنانيين في حال وجود أماكن شاغرة حسب المادة 109 من النظام الداخلي المذكور أعلاه. وتعطى الأولوية في القبول لتلاميذ المدارس الرسمية، وخاصةً الناجحين منهم. وينبغي أن يتراوح عد د التلاميذ في الصف الابتدائي بين 10 و30.

387- أما المدارس الخاصة، فإنها تخضع بالإجمال تلاميذها لامتحانات دخول . وتختلف معايير قبول التلاميذ من مدرسة إلى أخرى، علماً بأنها لا تخضع لأية رقابة رسمية. كما يرفض البعض منها التلميذ الذي يعيد صفه أكثر من مرة، أو ال تلاميذ الذين يتوجهون نحو فرعي الإنسانيات والاجتماع والاقتصاد في الصف الثالث ثانوي لعدم توفر هذه الفروع .

7-1-15-2 الحق في الراحة والترفيه

388- في المدارس الرسمية، يتألف اليوم المدرسي للصفوف الابتدائية من ست حصص (50 دقيقة) تتخللها استراحة واحدة لمدة نصف ساعة ، وللصفوف المتوسطة من سبع حصص تتخللها استراحتان ، الأولى لنصف ساعة والثانية لعشرين دقيقة. ويمتد هذا اليوم في بعض المدارس الخاصة من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة والنصف . علماً بأن قليل اً من المدارس تقدم وجبات طعام للتلاميذ، وأن قسماً من الأولاد يقطنون في أماكن بعيدة عن مدارسهم. نستنتج أن حيز الراحة والترفيه خلال اليوم المدرسي يبقى ضئيلاً مقارنة بطول وعدد الحصص الدراسية، والتي غالباً ما يطلب فيها من الطفل الجلوس والصمت، وهذا ما ينعكس سلباً على نموه النفسي والعقلي والجسدي على حد سواء.

389- وفقا ً للنظام الدا خلي المذكور أعلاه بعض المدارس تنظم رحلات أو زيارات إلى الأماكن الأثرية والسياحية والجغرافية، والمؤسسات الفنية والمصانع والمزارع الإنتاجية، بعد موافقة أولياء التلامذة الخطية. تنشأ لجان النشاط المدرسي من المعلمين ومن التلامذة أصحاب المواهب والخبرة، بهدف إرشا د التلاميذ إلى تذوق الأعمال الأدبية والفنية والمشاركة في النشاطات الرياضية والاجتماعية، وإلى المحافظة على الصحة وحماية البيئة.

7-1-15-3 الحق في الاحترام

390- تحظر أكثرية الأنظمة الداخلية للمدارس الرسمية والخاصة على موظفي التعليم إنزال أي عقاب جسدي بتلامذت هم، أو تأنيبهم بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية ( ) إلا أن النظام المدرسي الرسمي لا يحدد أية آلية لمحاسبة من يخالف هذا البند. كما أن المادة 186 من قانون العقوبات تجيز ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام . وتطالب الجمعيات الأهلية والناشطون في حقوق الإنسان بإلغاء هذه المادة لأنها تتناقض مع مواد اتفاقية حقوق الطفل. وفي حال نشوب خلاف بين المعلم الرسمي وأحد التلامذة، يتم استجواب هذا الأخير في غياب المعلم قدم الشكوى.

391- لا وجود لآليات منظمة تتيح للطفل وللأهل ا لإبلاغ و تقديم الشكوى داخل المدرسة . ويعود الأمر إلى كل مدرسة على حدة أن تسمح أو تمنع هذا النوع من التواصل ، إذ إن عدد اً ضئيلاً من المدارس والثانويات الرسمية وال مؤسسات الأهلية وضعت صندوق شكاوى ب تصرف الطلاب، والمطلوب تعميم هذه الآلية في المدارس والمؤسسات الأهل ية .

7-1-15-4 الحق في التعبير عن الرأي

392- بناء على القرار نفسه ، يحظر على تلميذ المدرسة الرسمية ممارسة النشاطات الحزبية والجدل الديني والاشتراك في التظاهرات والإضراب عن العمل المدرسي أو التحريض عليه.

7-1-15-5 الحق في المشاركة في القرارات التي تخص تعليمهم

3 93- ينص القرار 213 الصادر عام 2000 عن وزير التربية والتعليم العالي على إنشاء نوادٍ مدرسية في المدارس الرسمية من قبل المعلمين والتلاميذ بالتعاون مع الأهل. يشرف على نشاطات كل نادٍ جهاز فني تقني متخصص. تستوحى نشاطات النادي من المواد المنهجية التعليمية، وتهدف إلى اكتشاف القدرات والمواهب، إتاحة فرص التعرف إلى الذات والتعريف عنها، تعميق المعارف المدرسية، اكتساب القيم الاجتماعية المرتبطة بالمواطنية والديمقراطية والصحة والبيئة، و تمكين التلاميذ من التخطيط والبرمجة والتقييم، ومساعدتهم في اختيار مهنة المستقبل. و يتم تم ويل نشاطات النادي المدرسي من المساعدات الرسمية، مخصصات مجلس الأهل، و مساهمات تلاميذ المدرسة، و هبات خارجية.

394- ويعتبر انتساب التلاميذ إليها إلزامياً. يبلغ مجموع هذه النوادي حالياً 53 نادٍ في المدارس الرسمية . و يجري الإعداد لإنشاء 35 ناديا ً جديدا ً للسنة الدر اسية 2003 - 2004، بينما لا تتوفر إحصاءات حول عدد ال أ ندي ة في المدارس الخاصة.

395- من جهة أخرى ، يضم قسم من المدارس الخاصة مندوبين للطلاب يمثلونهم لدى الإدارة. تعطي بعض المدارس صلاحيات محدودة للمندوبين، بينما يطلب البعض الآخر منهم اقتراح وتنفيذ مشاريع تعليمية.

396- تعمل رابطة أساتذة التعليم الثانوي حالياً على إعادة تفعيل نظام روابط التلاميذ في الثانويات الرسمية، الصادر بموجب القرار رقم 1126 عام 1974، والذي توقف العمل به بسبب الحرب. تهدف هذه الروابط إلى العمل في المجالات التربوية والفكرية والاجتماعية والرياضية وا لترفيهية، والتعاون مع إدارة الثانوية في جميع ما يهم التلاميذ . وهي تضم ممثلين عن جميع شعب المرحلة الثانوية.

7-1-16 إدخال ا تفاقية حقوق الطفل ضمن المواد التعليمية

397- ورد في التقرير الوطني الثاني أ ن بنود اتفاقية حقوق الطفل أدرجت في المواد التعليمية التالية: اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، العلوم، التربية الوطنية والتنشئة المدنية، الترجمة والاجتماع للسنوات الثالثة من كل مرحلة أو حلقة من التعليم الأساسي، لأن كتب السنوات الأولى والثانية كانت قد صدرت ، وتبقى الحاجة إلى ضرورة دمج مواد اتفاقية حقوق الطفل في ا لسنت ي ن الأولى والثانية من كل حلقة، وهذا ما يعاد النظر ب ه في ورش العمل التقييمية للمناهج التي يعقدها المركز التربوي للبحوث والإنماء. كما أدرجت حقوق الطفل ضمن المواد التعليمية في المدارس المنخرطة في مشروع التربية الشمولية ( ) بالتعاون مع اليونيسيف.

398- ومنذ عام 1999، درب المركز التربوي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مجموعة من أساتذة دور المعلمين والمعلمات وبعض أساتذة التربية الصحية في المدارس الابتدائية والمتوسطة على مفاهيم حقوق الإنسان والطفل، ومضمون ا تفاقية حقوق الطفل، ووضع الأطفال في لبنان، من خلال مشروع "ا لتربية الشمولية" ، غير أن هذا التدريب لم يكن كافيا ً .

399- و تقوم بعض المدارس الخاصة بتدريب معلميها من خلال ورش عمل تتعلق باتفاقية حقوق الطفل. و من جهة أخرى، تدرس بعض الجامعات حقوق الطفل ضمن مقرر حقوق الإنسان والحريات ومقرر التربية على المواطنية ، خاصةً في اختص اصات الحقوق والتربية ( ) . أما المدارس فلا تخصص حصصاً لهذه المواضيع، بل إ ن البعض منها يدرج هذه المسألة ضمن مشاريع تربوية تنظمها الإدارة أو التلاميذ أو لجان الأهل .

7-1-17 نسبة تدخل الأهل في حياة المدرسة

400- ترد التوجيهات التالية في النظام الداخلي لمدارس الت عليم الأساسي الرسمية:

(أ) يطلب من المدير تنظيم التعاون بين المدرسة وأولياء التلامذة، وتفعيل دور مجلس الأهل فيها. وينص نظام مجلس الأهل على إنشاء مجلس أهل في كل مدرسة رسمية ، يتألف من ممثلين عن أولياء التلاميذ المسجلين، ويكون بمثابة الصلة بين الأهل وإدارة ال مدرسة. وينظم القرار 441 الصادر عام 2000 مجلس الأهل في المدارس الثانوية الرسمية، والقرار 807 عام 2001 مجلس الأهل في مدارس الروضة والتعليم الأساسي الرسمية، بهدف "تقديم الدعم المادي والمعنوي للمدرسة، والمساهمة في رفع مستواها بالتعاون والتنسيق مع إدارتها، وليس ل ـ ه حق التدخل في العملية التربوية والتعليمية، إنما بإمكانه تقديم الاقتراحات في هذا المجال إلى المسؤولين المعنيي ن"؛

(ب) يحظر على المدير إقامة الحفلات العامة التي يدعى إليها الأهل إلا بإذن مسبق من وزير التربية والتعليم العالي، باستثناء بعض الأعياد والمناسب ات المحددة. يشير هذا التدبير إلى حدة المركزية الإدارية وإلى إقصاء الأهل عن تنظيم النشاطات الثقافية والتربوية في المدرسة ؛

(ج) لا يجوز استعمال الأبنية المدرسية وملاعبها ومحتوياتها لغير الأعمال المدرسية الرسمية إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي، مما يعيق استثمار طاقات الأبنية المدرسية في نشاطات تنموية ا جتماعية.

401- أما في المدارس الخاصة، ف ت نص القوانين على إنشاء لجان أهل يتم انتخاب أعضائها من قبل أهالي التلاميذ. تتفاوت طبيعة عمل هذه اللجان وفقاً لإدارة كل المدرسة . و تقتصر صلاحيات لجان الأهل في هذه المدارس على تقديم الدعم المادي ودعم الإدارات أو مناقشتها في قراراتها التنظيمية، ومتابعة المخالفات المرتكبة من الجهاز التعليمي في حال الإبلاغ عنها من قبل الأهل، كذلك مراقبة الموازنة المدرسية حسب الق انون 515/96 وأصول تحديد القسط عبر اللجنة المالية. هذا مع العلم بأنه لا وجود فعلي لبرامج تدريبية مخصصة لأعضاء هذه اللجان حول التخطيط والتواصل والمبادرة والإصغاء و لا يتمتعون بحماية قانونية إزاء الإجراءات التعسفية التي يمكن أن تتخذها المدارس بحق أبنائهم في حا ل اعتراض هذه الأخيرة على قراراتهم.

7-1-18 التربية على الديمقراطية ورفض الطائفية

402- نفذت إحدى الجمعيات ا ل أهلية مشروعاً تربوياً "من أجل تربية أكثر إنسانية" بين 1998 و2001 مع عشرين مدرسة رسمية وخاصة من مختلف المناطق والطوائف. هدف هذا المشروع إلى تدريب المع لمين على طرائق تربوية ديمقراطية تحترم ذكاء وحقوق التلاميذ، وتنمية روح النقد والتعاون بين هم ، وبناء شبكات تواصل وصداقة بين المعلمين والتلاميذ تتجاوز حدود الطوائف والمناطق. وقد تضمن هذا المشروع :

(أ) تدريباً نظرياً وعملياً حول طرائق تعليم ال ديمقراطية، وحول إدا رة الصف التشاركية ؛

(ب) تطبيق الطرائق والتقنيات الجديدة في الصفوف (تقييم أعمال التلاميذ ضمن فرق، صياغة شرعة صف ...) ؛

(ج) حلقات حور أسبوعية بين المعلمين لتبادل الخبرات ومناقشة المشاكل ؛

(د) خلق شبكة أصدقاء بين التلاميذ من مختلف الطوائف ؛

(ه‍) إنتاج ونشر فيلم حول التجربة .

7-1-19 التربية على السلام

403- بالتعاون مع دولة كندا ومنظمة ال ي ونسكو ، تابع لبنان عام 1998 العمل على مشروع "التربية على السلام الإيجابي وحل النزاعات" في إطار المركز التربوي للبحوث والإنماء. هدف هذا المشروع إلى حل النزاعات سلميا ً بين أفراد المج تمع، والتأسيس لمنهج حواري بينهم. كما سعى إلى دمج مهارات واستراتيجيات حل النزاع في مختلف مواد التعليم العام. تمحورت نشاطات هذا المشروع حول تدريب المعلمين على مفاهيم حل النزاع والتربية على السلام، وإصدار مواد تطبيقية ضمن مرجع يستخدم في 13 مدرسة رائدة.

7-1-2 0 التدريس الديني وحقوق الطفل

404- بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 صدر المرسوم رقم 1847 الذي قض ى بتخصيص حصة دراسية كاملة أسبوعياً للتعليم الديني من أصل الحصص المخصصة للفنون والنشاطات المتنوعة في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي في المدارس الرسمية. أما ا لمدارس الخاصة، ف ي ترك لها حرية الاختيار في هذا المجال، علماً بأن الغالبية منها يدرس التعليم الديني وفقاً لمعتقد مالكي المدرسة، أو وفقاً للطائفة التي ينتمي إليها معظم التلاميذ، أو أنه يجمع بين نوعين أو أكثر من التعليم الديني ، فتقسم الصفوف إلى مجموعات مختلفة وفقاً لطائفة كل تلميذ.

405- ثم إ ن المناهج الجديدة أدرجت مادة الفلسفة والحضارات في المرحلة الثانوية . وهي تناقش موضوع الدين من منظور ثقافي . ويعرض أحد الفصول المبادئ والأسس التي تبنى عليها الأديان كافةً، دون التطرق إلى الطقوس الخاصة بكل طائفة.

406- في العام 2 000 أصدر مجلس الوزراء المرسوم 112 الذي قض ى بوضع كتاب تعليم ديني واحد للمسيحيين وكتاب واحد للمسلمين لكل صف، ثم المرسوم 180/2001 عام 2001، الذي أوكل إلى المرجعيات الدينية مهمة وضع هذه الكتب بالتشاور مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتدريب الأساتذة. وقد أرج أ مجلس الوزراء البحث في هذا الموضوع منذ عام 2001، ولم تبادر أية جهة رسمية إلى تفعيله منذ ذلك الحين.

407- و في العام 2001 نظمت إحدى الجمعيات الأهلية ورشة عمل وطنية تناولت واقع وإشكاليات التعليم الديني الإلزامي في لبنان، ومن أهم المواضيع ا لتي طرحتها هذه الورش ة :

(أ) تثير إلزامية التعليم الديني مشاكل لناحية حق غير المؤمنين، أو حق الطوائف والأديان غير المعترف بها رسمياً في لبنان، أو الأولاد الذين هم من طائفة تختلف عن طائفة مالكي المدرسة أو يعتبروا أقلية في المدرسة، بحرية المعتقد والإيمان ؛

(ب) يركز التعليم الدين ي في لبنان إجمالاً على العقائد والطقوس، وتتباين الأهداف التعلمية بين الطوائف. لذلك صدر عام 1999 قرار حصر التعليم الديني بالكتاب الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، لكنه لم ينفذ حتى تاريخه ؛

(ج) ا قتراح جعل التعليم الديني أكثر مراعاةً لحرية المعتقد ولك رامة كل طفل م ما يساهم في تعزيز قبول اختلاف الآخر والتعرف إلى جوهر الأديان ، وصولاً إلى التخفيف من حدة الطائفية؛ مع ا ختيار معلمين متخصصين تربوياً من التيارات الدينية المختلفة و إخضاعهم لتدريب مستمر.

لا يزال النقاش الوطني مفتوحاً حول هذه المسألة نظراً لتركيبة المجتمع اللبناني المتعدد ة الطوائف .

7-1-21 فرص الوصول إلى التعليم العالي

408- بلغ عدد المنتسبين عام 2001-2002 في جميع مؤسسات التعليم العالي (36 مؤسسة ، 23 منها تتواجد في العاصمة وضواحيها) 730 124 طالباً وطالبة، نسبة الإناث بينهم 54.71 في المائة . ويشكل الطلا ب غير اللبنانيين 10.7 في المائة م ن المجموع. في العام نفسه ، شكل طلاب الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الوحيدة الرسمية وذات الرسوم المتدنية، 56.7 في المائة م ن مجموع طلاب لبنان، وهي تضاهي في مستواها الكثير من الجامعات الخاصة . وقد تزايد عدد طلابها بشكل متسارع من ذ تأزم الوضع الاقتصادي (بعد 1996) . بينما لم تشهد توسعاً فعلياً في مبانيها، بانتظار انتهاء العمل قريباً في المدينة الجامعية المنشأة في ضاحية بيروت، والتي ستعيد تجميع بعض الفروع التي سبق أن قسمت طائفيا ً خلال الحرب. إلا أن فروع هذه الجامعة في المناطق (الشمال، الجنوب، النبطية، الشوف والبقاع، تضم 42 في المائة من مجموع طلاب الجامعة اللبنانية) لن تح صل في الأمد المنظور على مبانٍ إضافية، مما يخفض فرص الالتحاق بالتعليم العالي لذوي الدخل المحدود القاطنين في تلك المناطق من جهة، ويشجع النزوح الريفي من جهة أخرى. من هنا، تبرز ضرورة تطبيق مشروع إصلاح الجامعة اللبنانية على جميع الأصعدة. وعليه، تأخذ عدة جامعات خاصة، مبادرة افتتاح فروع لها في المناطق ، فتؤمن حظوظ تعليم إضافية، غير أنها تحتاج إلى قانون موحد وملزم يتضمن معايير الجودة والنوعية.

7-1-22 خطة التعليم للجميع

409- في ا لعام 2003، شرع ت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بالتعاون مع منظمة اليونسكو بالإعداد ل خطة وطنية للتعليم للجميع تمتد على ثلاثة عشر عاماً (2003-2015)، ترتكز على المبادئ التالية :

(أ) توسيع وتحسين الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تأمين رياض الأطف ال للجميع، خاصةً في التعليم الرسمي ؛

(ب) إرساء النظام التربوي على ديمقراطية حقيقية لجهة تقييم النظام ونشر المعلومات والتخطيط بما يتناسب مع حاجات الناس والمجتمع، وعقلنة آلية العمل الإداري، وإشراك المجتمع المحلي في القرار التربوي ؛

(ج) تأمين تعليم إلزامي ومج اني جيد لجميع الأولاد في مرحلة التعليم الأساسي ، عبر تدريب المعلمين وتحسين طرائق التدريس والتقييم، ودعم التلميذ والأسرة خلال فترة التعليم الأساسي، ووضع آلية رصد الأولاد غير الملتحقين، والتخفيف من التفاوت النوعي بين المناطق والقطاعات التعليمية، وتعزيز التعاو ن بين المجتمع الرسمي والسلطات المركزية والمحلية، وتطوير خدمات الإرشاد النفسي والتوجيه الدراسي، وتوفير الأبنية والتجهيزات الملائمة ؛

(د) توفير برامج محو الأمية القرائية والوظيفية للأولاد والشباب المتسربين ؛

(ه‍) وضع نظام رصد دائم لفعالية النظام التربوي ؛

(و ) وضع مناهج وبنى ملائمة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

7-2 ثقافة الطفل وأوقات الفراغ

7-2-1 التدابير التشريعية

410- لا يوجد تدابير خاصة لجهة إقرار وضمان حق الطفل في الراحة والترفيه في القوانين اللبنانية. وجل ما توفر في هذا الموضوع ، القرار رقم 213/م /2000 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم ، المتعلق بتحديد الأهداف العامة والنظام الداخلي لأندية المدارس . ساهم هذا القرار في تحديد الهيكلية التنظيمية للأندية من ناحية ، الإشراف ، التنسيق و التنشيط ، وكذلك في تصنيفها على النحو التالي:

(أ) نوادي الفنون والث قافة (الموسيقى - الفنون التشكيلية - المسرح - الإعلام - التراث - والحضارات) ؛

(ب) نوادي الاجتماع والاقتصاد (العلاقات العامة - الاقتصاد المنزلي - قيادة الدراجات - العمل الاجتماعي) ؛

(ج) نوادي العلوم والتكنولوجيا (التكنولوجيا والتعرف المهني - العلوم - الكمبيو تر )؛

(د) نوادي البيئة والصحة (البيئة والصحة والسكان - الزراعة - الريف ).

(ه‍) نوادي الرياضة والحركة الكشفية (الحركة الكشفية - الرياضة - الفرق الرياضية البدنية والذهنية).

411- تتفاوت أنشطة النوادي المدرسية في لبنان ب حسب التوزيع الجغرافي ونوع التعليم، إذ تف تقر معظم المدن إلى الإمكانات المادية والبشرية الضرورية ، لإنشاء الأندية وتفعيل دورها . كما تنشط المدارس الخاصة أكثر من المدارس الرسمية في هذا المجال ، فتكون الاستفادة من هذه الأنشطة محصورة ب الأطفال القادرين على دفع التكاليف والأقساط العالية.

412- من ضمن المرا سيم والقوانين التشريعية المتعلقة ب وزارة السياحة ، لحظ المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 أيلول/سبتمبر 1970 إعطاء تسهيلات للدخول إلى الأماكن الأثرية حيث يعفى الأطفال دون العاشرة من العمر من رسم الدخول إلى هذه الأماكن. كما نصت المادة 50 من قانون الموازنة العامة والمو ازنات الملحقة تاريخ 14 شباط/فبراير 2002 على اعتماد نصف تعرفة ، للأولاد دون سن الثامنة عشر ة ، وللمعوقين ، في الأماكن الأثرية والسياحية والمتاحف والمعارض وفي وسائل النقل المشترك العام (غير أ نه لم تصدر مراسيم رسمية لتطبيقه ) .

7-2- 2 التفاوت في ثقافة الأطفال وفقا ً للوضع الاقتصادي والتوزيع المناطقي الجغرافي

413- يلاحظ أن عدد المؤسسات والهياكل التي تؤمن الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال دون 18 عاماً، على المستوى الوطني ، ضئيل ومتواضع من حيث الكم والنوع، إضافة إلى ال تفاوت ال واضح في التوزع الجغرافي ل هذه المؤسسات، إذ ت نحصر معظم المكتبات والمتاحف والمسارح والمعارض والأنشطة الثقافية ، التي تساعد على تنمية مواهب الطفل، وتؤمن ل ـ ه الوسائل الناشطة ، في العاصمة بيروت ، وبعض المدن الكبرى. رغم وجود بعض هذه المؤسسات في المدن، يبقى الكثير من الأطفال غير قادرين على المشاركة في هذه الأ نشطة بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم . وتجدر الإشارة إلى الدور الذي يلعبه ا لقطاع الأهلي ، في بلورة أنشطة ثقافية وترفيهية ، كمبادرات ذاتية في هذا المجال. من جهته، يحاول القطاع العام مواكبة بعض الأنشطة، من خلال اتخاذ بعض الخطوات ، التي من ش أ نها أن تساهم في استمرار ي ة و ضمان توفر التخطيط والتمويل.

7-2-3 الموازنة

414- تلحظ الحكومة اللبنانية بنوداً في موازنات بعض الوزارات (الشؤون الاجتماعية، السياحة، الثقافة، الشباب والرياضة) ، كمساهمات لبعض ا لجمعيات الأهلية التي تقوم بنشاطات ثقافية وترفيهية للأطفال.

7-2-4 متاحف ومكتبة ومعارض وكتب الأطفال

415- يوجد في لبنان متحف علمي متخصص للأطفال بين عمر 3- 17 سنة ، وأربعة متاحف ذات طابع تاريخي وجميعها تابعة للقطاع الخاص .

416- قامت وزارة الثقافة ، بالتعاون مع الوكالة ال دول ية ل لفر ا نكوفونيةAIF، وبعض البلديات المحلية بافتتاح أربعة عشر مركزا ً للمطالعة والتنشيط الثقافي في العام 2001، موزعة على كافة المناطق اللبنانية . وقد عمدت وزارة الثقافة إلى توسيع هذه الشبكة ، بالتعاون مع أكثر من عشرين بلدية وجمعية ، على أن يبدأ التنفيذ بعد توفر الت م ويل المناسب.

417- تق د م هذه المراكز نشاطات دائم ة و مبرمجة ، حيث تستضيف مراكز المطالعة والتنشيط ، تظاهرات ثقافية ومسرحية من داخل وخارج لبنان . نذكر من ه ذه النشاطات على سبيل المثال : جولة الحكواتي ، حكواتي الأطفال ، تقديم كتاب ، سلسلة صناعة الكتاب ، و جبران : الكتابة الأدبية . كما عملت بعض الجمعيات والهيئات الأهلية غير الحكومية ، م ع بداية العام 2000، على إنشاء 130 مكتبة ، منها مكتبات عامة وفي المدارس الرسمية والأهلية، إضافة إلى المكتبات الجوالة ، ومنها مكتبة منظمة اليونسكو. إلا أ نه و بالنظر إلى أهمية الموضوع تبقى الحاجة إلى العديد من المكتبات التي يجب أن تغطي كافة المناطق.

418- أصدر بع ض الكتاب المتخصص و ن بأدب الأطفال ، بعض المواضيع التي تتناول حقوق الطفل بشكل واسع. كذلك ت نظم وزارة الثقافة مع بعض المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية العديد من معارض ال كتب ، حيث يخصص أجنحة للأطفال، و كذلك المشاركة في أسبوع المطالعة ، في 7 نيسان /أبريل من كل عام ، و إ جراء مباريات لأفضل عرض كتاب ومعارض ومسابقات للرسوم والفنون التخطيطية، إضافة إلى أسبوع العلوم في 25 تشرين الثاني /نوفمبر من كل عام.

419- و معظم كتب الأطفال صادرة باللغات الأجنبية ، أو مترجمة عنها ، و هي بعيدة ، في ال غالب ، عن واقع حاجات المجتمع الموجهة ل ـ ه، هذا فض لاً عن كلفتها المادية التي تجعلها بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من الأطفال .

7-2-5 مسرح وسينما الأطفال

420- تقوم بعض الفرق المسرحية بتقديم مسرحيات ذات مضمون ترفيهي في ال مسارح ال خاصة والمدارس ، إلى جانب عدد قليل لـه مضمون تربوي تثقيفي يتعلق ب حقوق الطفل. وفي عا م 2003 عمل المجلس الأعلى للطفولة على دعم مسرحي ة يتمحور موضوعها حول حقوق الطفل العامل.

421- لا يوجد سينما متخصصة للأطفال في لبنان، باستثناء مبادرات محدودة في بعض المدارس الخاصة .

7-2-6 النشاطات الصيفية وقضاء أوقات الفراغ والعطل

422- تكاد تكون معظم هذه النشا طات محصورة في المدارس الخاصة والجمعيات الأهلية غير الحكومية، وهي متفاوتة الانتشار بين منطقة وأخرى، معظمها مركزي أو منحصر في المدن الرئيسية ، بعض المؤسسات والأندية والحركات الكشفية قائم على أساس طائفي ومذهبي .

423- مع الإشارة إلى وجود مبادرات في بعض الأنشطة ا لإيجابية الداعمة للروح الوطنية والحس الوطني، على سبيل المثال: قام اتحاد كشاف لبنان ، بنشاطات واسعة الانتشار ، في كافة المناطق اللبنانية ، قائمة على أساس تربوي لا طائفي أو مذهبي ، غايتها تأمين الاندماج والانخراط بين الأطفال والشباب ، وفقا للتعاليم والمبادئ الكشف ية العالمية المبنية على احترام الآخر والمواطنية الصالحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، خلال الأعوام 1998-2002.

424- وينظم الجيش اللبناني مخيمات خاصة بأبناء عناصر ه في عدة مناطق لبنانية ، تهدف إلى دمج الأطفال من جميع المناطق ، من المدارس الرسمية وت ضم 350 طفل ا سنويا ً . كذلك ي نظ م الدفاع المدني دورات تدريبية حول تنمية قدرات الأطفال الذين ت تراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة على المشاركة والانفتاح وقد بلغ عددهم 246 7 منتسبا عام 2003 .

425- و تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية مخيمات العمل التطوعي و البالغ عددها 7 مخيمات سنويا ، في مختلف المناطق اللبنانية . حيث يتم دمج الأطفال وتعريفهم بحقوق الطفل مباشرة. شارك في هذه المخيمات 815 متطوعا ً من بينهم 475 طفلا ً (خلال الأعوام 1998-2002) . طال هذا العمل التطوعي عام 2002 عددا ً من القرى بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية وتخلله دورات تدريبية وندوات ومحاضرات ونشاطات ترفيهية وبيئية . و ت عمل الوز ا رة على توسيع هذ ا المشروع ليضم عدد أ كبر من المتطوعين. كما تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية صيفيات ل لأطفال عبر مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها، تتضمن أنشطة ثقافية ، و ترفيهية ، و رياضية ، بالتنسيق مع الب لديات والجمعيات الأهلية.

426- و بالرغم من وجود عدد كبير من النوادي الرياضية أو الترفيهية الخاصة، تبقى فئة كبيرة من الأطفال غير قادرة على المشاركة بهذه النشاطات بسبب الضائقة الاقتصادية.

7-2-7 حصة الأطفال من الإعلام

427- يسيطر القطاع الخاص في لبنان على معظم وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب . ولا تملك الحكومة سوى محطة إذاعية و تلفزيونية واحدة. وهذه الوسائل ، و إن كانت تحاول في بعض الأحيان تخصيص فترات بث للأطفال ، إلا أن هذه الفترات تبقى غير خاضعة للرقابة أو الإشراف من أي ة جهة حكومية أو خاصة لها علاقة بقضايا ا لطفولة. بالإجمال المساحة المخصصة لبرامج الأطفال ضئيلة وتفتقر إلى المنهجية والتخصصية والملاءمة مع الحاجات المحلية، بالرغم من حصول بعض الوسائل الإعلامية على جوائز علمية لجودة برامجها ال خاصة با لأطفال.

428- أما البرامج الأسبوعية المخصصة للأطفال فه ي متفاوتة الج ودة من حيث المضمون والشكل. تمتد ال فترة ال مخصصة للأطفال ، من الساعة الرابعة ولغاية الساعة السابعة مساء. يعرض فيها برامج أطفال وأفلام كرتون وأفلام لقصص عربية وأجنبية ومقابلات حول مواضيع تربوية، تثقيفية، صحية واجتماعية تساعد على نمو ثقافة الطفل .

429- تساهم وسا ئل الإعلام في نشر اتفاقية حقوق الطفل ، خاصة في شهر تشرين الثان ي/نوفمبر من كل عام، حيث تكثر الحملات والبرامج بتوجيه من المجلس الأعلى للطفولة .

430- لا يوجد استراتيجية لسياسة إعلامية منظمة تر ت كز على التوجيه والتثقيف و إ شراك الأطفال في إعداد وتقديم برامج خاصة له م.

الجدول 19 حصة برامج الأطفال من إجمالي ساعات البث الأسبوعية في محطات التلفزة 1998-2002

اسم المحطة

عدد ساعات البث

عدد ساعات برامج الأطفال

النسبة المئوية لبرامج الأطفال

تلفزيون المستقبل

168

6

3.6

تل ف زيون المنار

126

8.3

6.6

N.B.N

168

1.3

0.8

N.T.V

168

18

10.7

L.B.C

168

7.5

4.5

Lumière

119

5

4.2

الجدول 20 حصة برامج الأطفال من إجمالي البث الأسبوعية في محطات الإذاعة المحلية 1998-2002

اسم المحطة

عدد ساعات البث الأسبوعية

عدد ساعات برامج الأطفال

النسبة المئوية لبرامج الأطفال

الإذاعة اللبنانية

147

1.35

0.92

إذاعة البشائر

119

3

2.52

لبنان الحر

168

7.75

4.61

إذاعة النور

119

3.6

3.03

صوت الشعب

126

1.38

1.10

7-2-8 النوادي والملاعب

431- أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية 23 ناديا و14 ملعبا خلال السنوات 1998-2002 . وذلك إسهاما منها في عملية التنمية . كذلك أ نش أ القطاع الأهلي ، وبعض المنظمات الدولية ، أندية ومجمعات رياضية وترفيهية ، في المدن والمناطق اللبنانية . ت عمل هذه النوادي على تنفيذ برامج شبابية لغاية سن الثامنة عشرة بالتنسيق مع مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية و توفر التسلية وممارسة أنواع الهوايات الرياض ية والثقافية . هناك عدد كبير من الأندية والملاعب الخاصة ، التي لا ت توفر لكافة شرائح المجتمع من الأطفال بسبب كلفتها المرتفعة. وفي هذا الإطار قامت منظمة اليونيسي ف بالتعاون مع مجلس الجنوب ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وبعض البلديات، بتأهيل وتجهيز 24 م لعباً للأطفال من عمر 3-12 سنة في القرى والبلدات الأكثر تأثراً بالألغام.

7-2-9 مدن ال ملاهي والحدائق العامة

432- إ ن مدن الملاهي المخصصة للأطفال ، متاحة للعموم لقاء رسم اشتراك في الألعاب . وقد أصبحت منتشرة تقريبا في كثير من المناطق اللبنانية . ولكنها تتمركز في المدن الرئيسية، وهي مكلفة لكثير من الأطفال و بعض ها لا يراعي شروط السلامة العامة.

433- لا يوجد في لبنان عدد كاف من الحدائق العامة . إلا أن القطاع الرسمي والأهلي يعمل على استحداث حدائق ملائمة لحاجات الأطفال ، و تم تأهيل عدد من الحدائق بدعم من منظمة اليونيسيف في منطقة الجنوب.

7-2-10 ا لألعاب التربوية للأطفال

434- إن معظم ألعاب الأطفال التربوية غير متوفرة لكافة الأطفال اللبنانيين ، بسبب أسعارها المرتفعة بالدرجة الأولى، ولكونها مستوردة في أ غلبها . والإنتاج المحلي إذا توفر ، نجده بأعداد قليلة جدا ً - و إ ن كان يحاكي المستو رد من حيث الجودة ، لكنه بحاجة إلى تنظيم وتخطيط ، وان ي صَنع وفقا لدراسات تتلاءم مع الأهداف التربوية والحاجات النفسية للأطفال.

7-2-11 صحافة الأطفال

435- ينتشر في لبنان عدد من صحف الأطفال ، القائمة على ال مبادرة ال فردية من القطاع الخاص . تصدر واحدة عن المديرية ال عامة لقوى الأمن الداخلي وتوزع مجانا مع مجلة " الأمن " . ومعظم هذه الصحف تصدر باللغة العربية ، وواحدة فقط باللغة الفرنسية . يعتبر العدد الحالي غير كاف و لا يفي بالحاجة ولا يغطي كافة الفئات العمرية . يعود ذلك إلى الكلفة العالية والحاجة إلى جهاز متخصص في علم نفس الط فل والتربية وأدب الأطفال .

7-2-12 ا لموسيقى والفنون

436- الموسيقى عالم مثالي للطفل يتعرف بواسطتها إلى ذاته وينفتح على العالم، ولكنها ليست في متناول جميع الأطفال اللبنانيين، فهي تنحصر في بعض المدارس الخاصة ضمن حصص تعليمية وبكلفة مادية عالية.

437- يستقبل المع هد الوطني العالي للموسيقى بفروعه الأحد عشر المنتشرة في لبنان ( خمسة فروع في بيروت وجوارها وستة في باقي المدن اللبنانية ) سنويا حوالي 000 5 طفل اً بكلفة مالية مقبولة. ويقوم بعدة نشاطات موسيقية (أنشأ أوركسترا لبنانية).

438- تنفذ بعض المدارس مباريات فنية وي شت ر ك بعضها في مباريات عربية وعالمية.

439- ت حتاج ا لثقافة الموسيقية والأغاني وأناشيد ا لأطفال ، إلى عناي ة واهتمام لتسهم أكثر في النماء العاطفي للطفل وكي تشمل كافة الفئات العمرية للأطفال . تنظم مؤسسات خاصة مسابقات في الرسم تشمل عدد كبير من المدارس وذلك ب التنسيق مع وز ارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والمجلس الأعلى للطفولة .

7-2-13 الحاسوب والشبكة الدولية ( الإنترنت )

440- شهد الحاسوب انتشاراً واسعاً في المدن أ كبر من ه في القرى . وقد أ قبل عليه الأطفال بداعي التسلية و حبا بالألعاب الإلكترونية العديدة بدل أن يكون وسيلة ثقافية تربوية هادفة . لذا فهو يحتاج إلى عملية مراقبة وتوجيه وترشيد استعمال.

441- أدرك الجهاز التربوي هذه الأهمية فعملت المدارس الخاصة في لبنان على توفير الحاسوب والإنترنت. و تضمنت مناهجها ما يساعد على إجراء الأبحاث المدرسية عبر شبكات الإنترنت. إلا أن المدارس الرسمية لا تزال تعاني من قلة توفر هذه الأجهزة . لم ت حل إيجابيات هاتين الوسيلتين دون قيام المربين والأهل والمؤسسات الشبابية العالمية ومنظمة اليونسكو من الت حذ ي ر من سوء استخدامه م ا خشية إدمان الأطفال وتماديهم المفرط في إساءة استعمالهما ، سيما وان انت شارهما أصبح في متناول الجميع وبدون رقابة. فالأسواق اللبنانية غارقة في ال برامج غير ال تربوية التي تثير غرائز الأطفال قبل نضوجهم .

442- تقوم بعض الجمعيات الأهلية بتدريب الأطفال على استعمال الكمبيوتر والإنترنت في القرى النائية بواسطة حافلة مجهزة.

443- لا يوج د حتى اليوم أي نظام رقابة يحمي الأطفال من التعرض لأخطار استعما ل تقنيات الاتصال الحديثة التي قد تسيء ل نموهم ورفاههم وأخلاقهم.

7-2-14 بعض الخطوات المستقبلية

444- تلحظ خطة وزارة الثقافة ضمن مشروع "CLAC" ( ) ، زيادة عدد المكتبات العامة . كما لحظت الجمعيات والمؤسسا ت الأهلية ضمن خططها المستقبلية توسيع وزيادة عدد المكتبات في المدارس الرسمية والخاصة. في حين تسعى الجمعيات في القطاع الأهلي إلى تخصيص مساحات أكثر للحدائق العامة في كافة المناطق اللبنانية.

الفصل الثامن

تدابير الحماية الخاصة

8-1 الأطفال اللاجئون

8-1- 1 مقدم ة

445- يستضيف لبنان عدد ا ً من اللاجئين يقدر بأكثر من 600 2 لاجئ ينتمون لجنسيات متعددة منهم العراقيون، و السودانيون، و الصوماليون، و جنسيات أخرى . وبما أن التوطين في لبنان مرفوض في الدستور ، فإن دعم اللاجئين يتركز في البحث عن حلول دائمة لمشاكلهم من خلال دعم حقهم بالعودة إلى بلادهم . ونظرا ً لعدم كفاية الخدمات التي ت قدمها الدولة للاجئين غير الفلسطينيين، تقوم إحدى الجمعيات الفاعلة في هذا المجال بتقديم الحماية والمعونات في المجالات المختلفة للاجئين المعترف بهم من قبل مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ( ) .

446- أما اللاجئون الفلسطينيون في لبنان فينقسمون إلى فئتين، فئة المسجلين، وفئة غير المسجلين. ف اللاجئون المسجلون هم الذين تم تسجيلهم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( ا لأ ونروا ) وهم بأغلبيتهم تركوا فلسطين بعد حرب عام 1948 و يقدر عددهم بحوالي 973 382 شخصاً بينهم 35 في المائة أطفال من عمر شهر إلى 18 عاما. وتعتبر هذه الفئة من الأجانب بالنسبة لمنظور القانون اللبناني.

447- أما الفئة الثانية ، فهم الذين لم يجر تسجيلهم لدى الوكالة المذكورة، ودخلوا لبنان عام 1956. ولا يحق لهؤلاء الحصو ل على تصريح إقامة وأطفالهم في موقف ضعيف جداً، لأنهم لا يستطيعون تسجيل أنفسهم كلاجئين فلسطينيين لدى مكتب شؤون اللاجئين، وبالتالي ليس لديهم شهادات ميلاد أو إثبات لجنسيتهم الفلسطينية، وهم لا يستطيعون الحصول على خدمات الاونروا بصورة رسمية. أما عدد هؤلاء في لبن ان فهو غير محدد ( ) .

8-1-2 القوانين والتشريعات الدولية والمحلية

448- تم في كانون الثاني /يناير 1999 إلغاء المرسوم رقم 478، الذي كان يلزم الفلسطينيين المقيمين في لبنان ضرورة الحصول على سمة خروج وسمة دخول، مما سهل لم شمل الأسرة، وأعاد حرية السفر للفلسطينيين.

449- صدرت مجموعة من القوانين التي تحمي حقوق الطفل والمرأة، ومن بينها القانون الذي شرع التعليم الابتدائي الإلزامي، والقانون الذي حظر أي تمييز بين الجنسين في مكان العمل، و القانون الذي نص على نصف تعرفة ل دخول الأطفال والمعوقين إلى الأماكن السياحية والمتاحف وال معارض ووسائل النقل المشترك ، و القانون المتعلق ب حماية الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية أو المعرضين للخطر ( ) . وقد أتينا سابقا على ذكر هذه القوانين .

450- في العام 1959 أ نشأ لبنان ال مديرية العامة ل شؤون اللاجئين (المرسوم 42) في وزارة الداخلية واتبعت بالمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين . أنيط به ذه ا لمديرية مجموعة من المهام منها:

(أ) التنسيق مع ا لأ ونروا في مسائل الإغاثة والمسكن والتعليم والصحة والمسائل الاجتماعية؛

(ب) إصدار وثائق السفر ؛

(ج) تسجيل وثائق الأحوال الشخصية ؛

(د) تقرير أماكن مخيمات اللاجئين ( ) .

451- وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام بحيث يتم بموجبها منح اللاجئين الذين يتقدمون بطلب لجوء بدءً ا من تاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2003، تسهيلات أ كبر في هذا المجال، وذلك من خلال السرعة في تسجيل طلبات اللجوء، إصدار تصريحات التجول و تقديم المساعدات اللازمة .

452- أما الصك الوحيد المتاح للاجئين الفلسطينيين، الذي يعطيهم حقوقاً مدنية هو بروتوكول الدار البيضاء الذي اعتمدته جامعة الدول العربية عام 1956 والذي يعطيهم الحق في أن يعاملوا معاملة مساوية لمعاملة مواطني البلدان الع ربية المضيفة فيما عدا الجنسية. وقد صدق لبنان على هذا البروتوكول مع إبداء تحفظات وتعديلات، إلا أ نه لم يتم تنفيذه ( ) . وهذا يعود إلى ارتباط إشكالية اللاجئين الفلسطينيين بالوضع السياسي اللبناني ، مما جعل الكثير من التوصيات والصكوك الدولية عالقة. تبقى الحكومة ال لبنانية هي المسؤول الأول عن حقوق اللاجئين المدنية، بينما تعود مسؤول ية حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والإغاثة إلى الأمم المتحدة م مثل ة بمنظمة ا لأ ونروا ، التي تتقلص خدماتها شيئاً فشيئاً نتيجة معاناتها من عجز دائم ومزمن في التمويل قوض برامجها العادية في الس نوات الأخيرة. لذلك يقتضي على الدول المانحة أن تفي بالتزاماتها وتدفع ما يتوجب عليها لوكالة الإغاثة الدولية ( ا لأ ونروا ) ، لتتمكن هذه الأخيرة من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها تجاه جميع اللاجئين ، خاصة و أ ن الدول المضيفة ، ومنها لبنان ، يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ( ) .

453- وفي هذا الإطار لا بد من عدة توصيات تتعلق بضرورة انضمام لبنان إلى الاتفاقيات المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها عام 1967، وبالأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، وبتخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، إضافة إلى ضرورة العمل على تطبيق برو توكول الدار البيضاء. و إن تأخير لبنان في الانضمام إلى هذه المعاهدات وتنفيذها يعود إلى أوضاع سياسية معقدة متعلقة بإشكالية توطين الفلسطينيي ن في لبنان، الأمر الذي يجمع اللبنانيون على رفضه وفقا لوثيقة الميثاق الوطني التي أقرت في الطائف.

8-1-3 المساعدات المقدم ة للأطفال اللاجئين

8-1-3-1 المساعدات المقدمة للأطفال اللاجئين غير الفلسطينيين ( )

454- تراوح عدد الأطفال اللاجئين غير الفلسطينيين من عمر صفر لغاية ثمانية عشرة سنة ما بين عامي 1998 - 2002 حوالي 000 1- 200 1 طفل.

(أ) نوعية المساعدات المقدمة للاجئ

` 1 ` المساعدات المالية الشهرية

455- تعطى هذه المساعدات للعائلات حسب عدد أفراد الأسرة، وهي تساعد العائلة في تغطية جزء من المصاريف اليومية كالإيجار مثلاً أو غيره. ويستفيد منها الأطفال كونهم أعضاء في هذه العائلة.

` 2 ` المساعدات الطبية

456- إن برنامج اللاجئين يتكفل بدفع ما ي عادل70 في المائة من مجمل التكاليف العلاجية: الأدوية، اللقاحات، مجمل الفحوصات الطبية داخل وخارج المستشفى والعمليات الجراحية على أنواعها. و يدفع اللاجئ النسبة المتوجبة عليه (30 في المائة ) مباشرة إلى الجهة المختصة: صيدلية، مستشفى، مركز طبي الخ. تتم متابعة المر ضى وخاصة الحالات الصعبة من قبل مساعدات اجتماعيات، الأهل، الطبيب المعالج، المستشفى، المركز الطبي، و الصيدلية. يستعين فريق العمل بخبرة طبيب مستشار لمتابعة بعض الحالات، ولتقديم النصح والإرشاد لفريق العمل و ا للاجئين على حد سواء. كما يتم إقامة محاضرات صحية تثقيفي ة تستفيد منها الأمهات خصوصاً حول مواضيع تتعلق بتربية الأطفال والعناية بالمرضى منهم، وب أهمية وكيفية التلقيح ضد أمراض الطفولة.

` 3 ` المساعدات التعليمية

457- تشمل المساعدات التعليمية جميع الأطفال اللاجئين من صفوف الروضة وحتى الصفوف الثانوية ، مع التركيز على ال تعليم المهني ، وخاصة للمراهقين منهم. يختار الأهل والأطفال المدرسة بنفسهم حيث يتم تسجيل هم . يدفع مكتب اللاجئين منحة دراسية سنوية ، تتم متابعة الأطفال خلال السنة الدراسية وذلك من أ جل إيجاد الحلول المناسبة لأي تقصير في التعليم أو التسر ب المدرس ي أو غير ه من المشاك ل الدراسية. يتم أيضا الاهتمام بالأطفال الذين لم يتم تسجيلهم لمعرفة الأسباب التي حالت دون ذلك و ا لعمل على إعادة تأهيلهم.

الجدول 1 المساعدات المدرسية التي تشمل المستويات الدراسية من الروضة وحتى الثانوي مروراً بالتدريب المهني

السنة

ذكور

إناث

المجموع

1998

277

275

552

1999

359

341

700

2000

271

234

505

2001

267

246

513

2002

282

237

519

` 4 ` النشاطات الترفيهية

458- ينظم برنامج اللاجئين خلال فترة ال صيف من كل عام مخيم ا صيفي ا يشترك فيه ما يقارب خمسة وخمس و ن طفل اً لاجئ اً وذلك بالتعاون مع منشطين اجتماعيين أخصائيين. يشمل البرنامج نشاطات ترفيهية ونشاطات تثقيفية تشدد على التعايش والتسامح بين كل الفئات والأعراق المتواجدة على الأراضي اللبنانية ، كما تعلم الأطفال ال كثير من الممارسات اليومية الصحيحة مثل: العناية اليومية بالأسنان، العناية بالنظافة الشخصية، المشاركة بالأعمال المنزلية، الاهتمام بالأغراض الشخصية الخ. كما ينظم البرنامج من حين إلى آخر بعض الحفلات، و الرحلات أو حضور مسرحيات للأطفال.

` 5 ` برامج توعية

459- تم تطوير برامج توعية على جميع الأصعدة لتعريف المجتمعات في مجمل بلدان الشرق الأوسط على قضايا اللاجئين وحثهم على مس اعدتهم ، منها دورات تدريبية للعاملين الاجتماعيين من أ جل خدمة اللاجئين والعمل في الطوارئ و تحضير منشورات وتوزيعها في بلدان الشرق الأوسط كافة.

(ب) المعوقات في خدمة اللاجئين

` 1 ` في التربية والتعليم

460- عدم وجود برامج تربوية خاصة لمنع التسرب المدرسي ولمساعدة بعض الأطفال اللاجئين على الاندماج في المدارس اللبنانية ، و نقص في الأماكن الشاغرة في المدارس الحكومية وخاصة في بيروت ، و تدني المستوى التربوي والثقافي لكثير من المدارس الخاصة ، و عدم الاستقرار النفسي للطفل اللاجئ والمستقبل المجهول .

` 2 ` في الصحة

461- الكلفة العا لية للخدمات الصحية على أنواعها في لبنان نسبة للأجور المتدنية ، و قلة الإمكانيات في المستشفيات الحكومية خاصة في المناطق والمحافظات خارج بيروت. و وجود عدد غير كاف من المستشفيات الحكومية.

` 3 ` في الحياة الاجتماعية

462- سكن غير صالح في أكثر الأحيان، مما يتطلب تأه يل الأحياء الشعبية من ناحية النظافة، و المياه، و أماكن اللعب الخ.

` 4 ` في الحماية

463- الحاجة إلى تزويد الأطفال اللاجئين بالوثائق السليمة لإ ثبات وضعهم القانوني على الأراضي اللبنانية. و عمل الأطفال ال مبكر (1 2- 13 سنة) وترك الدراسة والان خراط في العمل . و توقيف الأ هل في بعض الأحيان لأسباب عديدة وكذلك المراهقين مما يؤثر سلباً على النواحي المعيشية، العاطفية، التربوية والنفسية عند الأطفال . والبطالة التي ت ؤثر سلباً على جميع النواحي الحياتية عند الأطفال. و الوضع غير المستقر للأطفال اللاجئين الذي يؤثر على اندماجهم في المجت مع اللبناني.

8-1-3-2 المساعدات المقدمة للأطفال اللاجئين الفلسطينيي ن

464- كان عدد الأطفال اللاجئين من الفلسطينيين بين عمر صفر و18 سنة المسجلين لدى منظمة ا لأ ونروا حتى سنة 2003 حوالي 977 64 ذ كور اً و983 61 إناث ا أي ما مجموعه 960 126 طف لاً ، وهم يتلقون المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ا لأ ونروا ( ) .

(أ) نوعية المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين ( )

` 1 ` الخدمات الرعائية الصحية

465- تقدم ا لأ ونروا للأطفال منذ ولادتهم وحتى سن ثلاث سنوات الخدمات الصحية التالية:

تسجيل الولادات الجديدة وفحص الأطفال الحديثي الولادة ور صد أي خلل ؛

مراقبة النمو الشهري للأطفال ورصد أي خلل في النمو ؛

برنامج تلقيح موسع يتضمن إعطاء التلقيح الكامل لكل الأطفال دون العامين ضد الأمراض السارية القابلة للوقاية (شلل الأطفال ، الشاهوق والخانوق والكزاز ، السل، الحصبة، التهاب الكبد الوبائي، الحصبة وأبو كعب والحصبة الألمانية) ؛

العلاج اليومي للأطفال المرضى في عيادات ا لأ ونروا ؛

إحالة الأطفال المرضى إلى المستشفيات المتعاقدة مع ا لأ ونروا ؛

الوقاية من أمراض فقر الدم ومعالجتها ؛

إجراء دراسات حول معدلات وفيات الأطفال.

466- أما خدمات الأطفال بين 4 و18 سن ة فهي:

علاج في العيادات و إحالة إلى المستشفيات .

توفير النظارات الطبية وآلات السمع إلى الأطفال وطلاب المدارس .

فحص كل الطلاب الجدد المنتسبين إلى المدارس ، وعلاج المرضى من بينهم . فحص أسنان الطلاب .

حملات توعية للوقاية من الإيدز و مضار التدخين .

الجدول 2 عدد الأطفال بعمر صفر - 3 سنوات الذين تغطيهم الخدمات الصحية

السنوات

1998

1999

2000

2001

2002

الأطفال من صفر - 3 سنوات تحت المراقبة

247 14

422 13

972 12

912 12

800 12

تغطية التلقيح

98.5

99.8

99.8

99.6

99.2

ال جدول 3 عدد معاينات الأطفال خارج وداخل المستشف ى ومعالجة الأسنان

الخدمات

1998

1999

2000

2001

2002

الخدمات الطبية الخارجية

448 665

818 685

836 709

827 801

265 793

الاستشفاء

805 43

300 37

609 40

759 40

030 41

علاج الأسنان

773 70

621 73

889 77

235 119

158 89

` 2 ` الخدمات التربوية

467- توفر ا لأ ونروا ال تعليم للاجئين الفلسطينيين في كل المراحل التعليمية: ابتدائي، تمهيدي، ثانوي، كما توفر التدريب للمعلمين حول المناهج الجديدة وحملات التوعية الخاصة كتعريف الأطفال بحقوقهم و رعاية أنشطة ترفيهية للطلاب. كما ي تم توزيع كتيبات وملصقات ومواد تثقيفية حول حقوق الطفل على كل المدارس لتعريف الأطفال على حقوقهم . بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس (عام 2003) في المرحلة الابتدائية: 472 29، التكميلية: 258 10، الثانوية: 292 .2.

468- كما تم تدريب الأساتذة على تحليل محتوى كتب اللغة العربية والعلوم الاجتماعية من أ جل إبراز المفاهيم ا لمتعلقة بحقوق الطفل في هذه الكتب ، و على تحليل القصص التعليمية "تحت شجرة الصفصاف" التي وزعت على الطلاب من أ جل تعزيز مفاهيم حقوق الطفل وحل النزاعات والتسامح والانفتاح.

(ب) المعوقات في تأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين ( )

` 1 ` عدم التمييز

469- تضع المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بعدم التمييز مسؤولية الأطفال الفلسطينيين على عاتق الدولة اللبنانية ، ولكن قرار الأمم المتحدة 302 (د-4) أناط هذه المسؤولية بالأونروا لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين وضمان حقوقهم.

470- يحظر قانون التملك الصادر بمرسوم رقم 29 6 في 30 أيار /مايو عام 2001 على الفلسطينيين امتلاك العقارات، و يحرمهم من حق نقل ملكية عقاراتهم إلى أولادهم . وترى الدولة اللبنانية هذا القانون منسجماً مع موقفها في رفض التوطين.

` 2 ` الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية

471- على الرغم من أن المؤشرات الصحية للطفل الفلسطيني ، كنسبة وفيات الرضع والأطفال وسوء التغذية ، تشير إلى تحسن ملموس . ويعود هذا بالغالب إلى جهود برنامج الصحة الوقائية في ا لأ ونروا فقد أشارت التقارير إلى أن نسبة 11 في المائة من الأطفال الذين هم فوق سن الخامسة يعانون من مشاكل صحية مزمنة، بينما 7 في الم ائة منهم يعانون من مشاكل خطيرة. أكثر من نصف الفئة العمرية تحت عمر الخمس سنوات (53 في المائة ) يعانون من أمراض مختلفة. كما أن انتشار الأمراض بين الأطفال الفلسطينيين ل ـ ه علاقة مباشرة بالفقر والبيئة غير ال صحية التي يعيشون فيها .

472- يلجأ الأطفال الفلسطينيون إل ى وكالة ا لأ ونروا و إ لى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ا ل لت ان تقدم ان خدمات صحية بما لديهم ا من إمكانات قليلة و الى المستوصفات والجمعيات الأهلية العاملة وسط المجتمعات الفلسطينية لتأمين بعض من احتياجاتهم الصحية. تقوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإدار ة عدة مستشف يات ، ولكن الطاقم الطبي والتجهيزات وعدد الأسرة الموجودة فيها لا تكف ي احتياجات الآلاف إلى الرعاية والعناية الصحية.

` 3 ` مستوى الحياة

473- تنص المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل على اعترا ف الدول الأطراف بحق كل طفل بالعيش في مستوى ملائم لنموه البدني والعقلي والرو حي والمعنوي والاجتماعي . ولكن إحصائيات ا لأ ونروا تشير إلى أن هناك أ كثر من 50 في المائة من الأطفال المسجلين لديها ي قطن ون في 12 مخيما ً رسميا ً تزدحم ازدحاما خانقا ، في ظل ظروف بيئية سيئة تنعدم فيها كل مقومات الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان.

474- لا تسمح السلطات اللبنانية ببناء مخيمات جديدة أو توس ي ع هذه المخيمات، أو حتى إجراء أي تجديد في بنيتها أو بنائها وهي بذلك تهدف إلى الحؤول دون خلق ظروف تؤدي إلى تكريس الوجود الفلسطين ي في لبنان وبالتالي فرض التوطين ونسف مبدأ حق العودة، وهو مبدأ يصر ويتمسك به الشعبان اللبناني والفلسطيني. وقد عجزت ا لأ ونروا عن المساهمة في ترميم ثلاث مخيمات في الجنوب بسبب قرار السلطات اللبنانية بمنع دخول مواد البناء منذ العام 1998 مما أدى إلى تفاقم المشاكل داخل هذه المخيمات لضيق المساحات وزيادة عدد السكان بصورة مضطردة .

475- يقطن حوالي 5 في المائة من اللاجئين (ما يساوي حوالي 21 ألف شخص اً ) في تجمعات سكنية لا تتوفر فيها أية شروط صحية أو بيئية ملائمة .

476- أما فيما يعود إلى التجمعات السكانية غير الرسمية أو العشوائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان فتبدو أسوأ حالا من مخيمات اللاجئين الرسمية ، حيث يعاني قاطن وها من مشاكل مزدوجة ، منها ما يتعلق بالبيئة الصحية المتدهورة، ومنها الحرمان من أ بسط أنواع الخدمات الاجتماعية، ففي مباني غزة القريبة من مخيم شاتيلا في بيروت، حيث يقطن حوالي 262 عائلة فلسطينية، يعيش في الغرفة الواحدة أكثر من ستة أشخاص في أوضاع صحية غير ملائمة حيث يوجد مرحاض واحد لكل 30 شخصا. فإن انعدام التقديمات الاجتماعية على مختلف المستويات سواء من ا لأ ونروا أو من الحكومة اللبنانية، تجعل الوضع الاجتماعي والمعيشي سيئ جداً، لو لا بعض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها بعض الجمعيات الأهلية و المنظمات الإنسانية العا لمية .

` 4 ` الحق في التعليم

477- إن مستوى تعليم الأطفال الفلسطينيين لا يمكن أن يقارن مع أقرانهم من الأطفال اللبنانيين ، وحتى مع الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد العربية المضيفة، إذ إ نه بين كل ثلاثة أطفال فلسطينيين في لبنان ، تتراوح أعمارهم بين عشر س نوات وما فوق ، هناك طفل يترك المدرسة قبل أن ينه ي تعليمه الابتدائي أو المتوسط. وتبلغ نسبة الأطفال الفلسطينيين الذين تركوا الدراسة حوالي 39 في المائة ، وهذه النسبة أعلى ب‍ 10 في المائة من النسبة لدى الأطفال اللبنانيين وهذا ينطبق على الذكور منهم والإناث على الس واء . أما أولئك الذين يحملون شهادات ثانوية ، أو حتى شهادات عليا، ف إ ن نسبتهم ضئيلة جدا ً ( أ قل مرتين) بالمقارنة مع الطلاب اللبنانيين.

478- واللافت للنظر أن هؤلاء الطلاب يتركون الدراسة ويتجهون إلى العمل في مختلف المجالات لعدم إفساح المجال لهم للتعلم في مدارس ذات مستوى تعليمي جيد أو لحاجة الأهل إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية السيئة. أما من فضل إكمال تعليمه، فيتجه إلى المدارس الحكومية المجانية، وهؤلاء قلة ونسبتهم تكاد لا تذكر . بالإضافة إلى أن الأماكن في هذه المدارس محدودة جداً ، و إ ن وجدت ، تبقى الأفضلية فيها للطلاب اللبنانيين.

479- تقع المسؤولية الكبرى في هذا المجال على عاتق ا لأ ونروا . لكن الميزانيات التي تعطى لها لا ت مكن ها من تلبية الحاجات والمتطلبات الاجتماعية والتعليمية للأطفال الفلسطينيين الذين يزداد عددهم باطراد ، وهذا الواقع يلقي بظلاله وبتأثير ه ال مباشر عل ى نوعية التعليم . تشهد مدارس ا لأ ونروا اكتظاظ الطلاب في الصف الواحد حيث يبلغ عددهم في ب عض الصفوف 55 طالب اً و تم اعتم ا د نظام الدوامين لإفساح المجال لأكبر عد د من الطلاب بتحصيل العلم .

` 5 ` الحق في تكوين الجمعيات

480- يحرم القانون اللبناني الأطفال الفلسطينيين من حقهم في حرية تكوين الجمعيات حيث ممارسة هذا الحق مقيدة بإجراءات تسمح فقط في قيام جمعيات يكون ثلث ا أعضا ئ ها من اللبنانيين.

` 6 ` الحق في الاسم والجنسية

481- لا يسمح القانون اللبناني للمرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها، إذا اقترنت بأجنبي. فإن العديد من الفل سطينيين الذين اقترنوا بلبنانيات، لم يستطيعوا تسجيل أطفالهم أو الحصول على جنسيات لبنانية. في حين أن بعض الدول العربية تمنح هذا الحق للمرأة بغض النظر عن جنسية الوالد.

8-2 الأطفال في النزاع ات المسلح ة

8-2-1 مقدمة

482- حُرم معظم أطفال لبنان من حقوقهم بسبب تعر ض وطنهم ل لاعتداءات الإسرائيلية التي طالت البشر والحجر في كافة المناطق بصورة عامة ، وفي الجنوب والبقاع الغربي على وجه الخصوص . وكان من البديهي أن تظهر الآثار السلبية لهذه الاعتداءات على البيئة والمجتمع ، وبالتحديد فئة الأطفال منهم ، الذين انتهكت حقوقهم من خلال تعرض مكان إقامتهم للقصف اليومي مما هدَّد حياتهم بالخطر . ناهيك عن الخسائر البشرية والمادية وعمليات التهجير والتنكيل التي طالت بقائهم ونموهم السليم وعيشهم الآمن ضمن أُسرٍ مستقرة . أضف إلى ذلك إخضاعهم قسراً إلى التجنيد الإلزامي في الشريط المحتل، الذي زعزع أواص ر انتمائهم وارتباطهم بوطنهم الأم . كما تعرض الأطفال للحصار والمداهمات والإبعاد التعسفي والتعذيب داخل ال سجون الإسرائيلية ال ت ي سلب تهم حقهم في الحرية الشخصية وحرية التنقل بين مناطق وطنهم أثناء الاحتلال .

483- وقد رفعت إحدى الجمعيات الأهلية اللبنانية دعوى ضد تل ك الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، تم بموجبها إدانة أفعال إسرائيل من قبل اللجنة الدولية لحقوق الطفل انسجاماً مع اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

8-2- 2 ممارسات العدوان الإسرائي لي على لبنان اعتباراً من العام 1998 ولغاية العام 2003

484- استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خاصة في الفترة الأخيرة التي سبقت إندحاره ما بين سنة 1998 وأيار /مايو 2000 حيث طالت المنشآت والبنى التحتية ومحطات توليد الكهرباء والجسور، قطع الطرقات الرئيسية وتدمير المنازل . كما استشهد العشرات من الأطفال وأصيب آخرون من جراء الغارات الليلية التي لم تسلم منها العاصمة بيروت ومحافظة الشمال . وقد ا ست خدمت في هذه الاعتداءات الصواريخ والقذائف المحرمة دولياً، منها المسماري والفوسفوري والإنشطاري والفراغي، مخلِّفةً الموت و الدمار والرعب والقلق في نفوس الأطفال ، ضاربة بعرض الحائط الاتفاقات والقوانين التي تنص على عدم التعرض للمدنيين على طرفي النزاع.

485- رغم الانسحاب الأخير عن معظم ال مناطق ، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا . لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية ، إذ بلغت الا نتهاكات ا لجوية أكثر من 000 7 طلعة مسببةً الذعر والهلع عند الأطفال ، و خلق ت حالة نفسية غير مستقرة لديهم أدى تفاقمها مع مرور الأيام إلى ظهور الإرباك الواضح في تصرفاتهم وسلوكهم داخل مجتمعاتهم . كما ساهمت الاعتداءات البحرية في شل الحركة الاقتصادية والسياحية في لبنان عبر ت حول التجار والسياح إلى دول أخرى .

ال جدول 4 نوع الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية خلال عامي 1998 و1999

نوع الأضرار

السنة

1998

1999

قتيل

59

46

جريح

439

132

معتقل

224

83

تدمير منازل

420

517

تدمير مدارس

3

6

تدمير دور عبادة

5

7

تدمير مستو صفات

1

-

محطات كهربائية

غير محدد

11

تلف أشجار

غير محدد

000 1

تدمير محطات مياه

3

-

المصدر: تقرير عن الدفاع المدني ، الهيئة الصحية الإسلامية، 1999.

8-2-3 الأثر الاقتصادي والاجتماعي عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح

486- استمر الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على أرض ل بنان حوالي ربع قرن ولا يزال يحتل جزءاً منه . قضت هذه الحرب على البنى التحتية للدولة وعلى كل مصادر الطاقة البشرية . وكان للأطفال القدر الأكبر منها إذ حرموا من فرص النمو في ظروف طبيعية: الحرمان من اللعب، سوء التغذية، عدم القدرة على التنقل بين المناطق ، مما جعله م يعيشون حالة اقتصادية واجتماعية صعبة وحالة نفسية وصحية غير مستقرة.

8-2-4 أثر الحرب على الأوضاع النفسية عند الأطفال

487- تركت الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان تأثيراً كبيراً على الوضع النفسي للأطفال ، ف أصبحوا يعيشون هاجس أصوات الانفجارات وخروقات جدار الصوت . مما خلق حالة قلق دائمة تربكهم وتشل تفكيرهم. وفي هذا السياق تشير ندوة عقدت في إحدى الجامعات في تشرين الثاني /نوفمبر 2003 إلى أن70 في المائة من الأطفال في لبنان يعيشون وضعاً نفسياً غير مستقر نتيجة الحرب السابقة وويلاتها.

488- و الجدير ذكر ه وجود بعض برامج ا لتأهيل الاجتماعي والنفسي التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية على مستوى الأسرة والمجتمع، لمعالجة الآثار الجسدية والنفسية المترتبة على الأطفال نتيجة النزاعات المسلحة ولتشجيع اندماجهم في المجتمع.

الجدول 5 عدد الأطفال الذين ترددوا عل ى المركز و تلقوا علاجا ً نفسيا ً بعد الحرب سنة 1998 - 2000 حسب المناطق

السنة

1998

1999

2000

المنطقة

العدد

عدد المعاينات

العدد

عدد المعاينات

العدد

عدد المعاينات

بيروت

129

899

119

689

132

727

النبطية

66

203

65

201

74

234

صور

71

338

53

192

37

168

المجموع

266

440 1

237

082 1

243

129 1

المصدر: تقرير عن المركز الطبي النفسي لرعاية طفل الحرب وعائلته، 1998 - 2000.

الجدول 6 عدد الأطفال الذين ترددوا على المركز و تلقوا علاجا ً نفسيا ً بعد الحرب سنة 2000 -2002 حسب الجنس

أنثى

ذكر

السنة

عدد

عدد المعاينات

عدد

عدد المعاينات

2000

193

314

114

488

2001

90

400

174

820

2002

83

330

195

904

المصدر : تقرير عن المركز الطبي النفسي لرعاية طفل الحرب وعائلته، 2000 - 2001.

8-2-5 الأطفال والعدو الخفي - الألغام

489- زال الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية ما عدا مزارع شبعا ون قاطاً أخرى يصر لبنان على استعادتها بكل الوسائل المشروعة . لكن ثمة احتلالاً آخراً ما زال جاثماً في قلب التراب الوطني وعلى سطحه، وفي الحقول حيث الأماكن المناسبة للهو الأطفال ، وعلى جانبي الطرق ، وحتى على مسافة أمتار من بيوتهم ومدارسهم ومرافق أخرى . يتمثل هذا الا حتلال بمئات الآلاف من الألغام التي زرعت بشكل عشوائي على مساحات شاسعة من المناطق الآهلة بالسكان وفي البساتين والحقول الزراعية ، بالإضافة إلى العبوات غير النظامية والقنابل العنقودية المحرمة بموجب الاتفاقات الدولية ، مهددة الأطفال بالموت والإعاقة والتشوه.

490- وما يزيد المشكلة تعقيداً هو وجود عدد غير محدد من حقول الألغام غير المعروفة لغاية تاريخه، إضافة إلى انتشار كثيف ل لقنابل العنقودية والقذائف غير المنفجرة داخل الأحياء السكنية والحقول والبساتين . حيث إ ن 46 في المائة من الإصابات سقطوا من جراء انفجار القنابل العن قودية التي تلفت نظر الأطفال بأشكالها الفنية المتعددة.

491- إن مشكلة الألغام في لبنان ترتب على إسرائيل مسؤولية دولية وفقاً للقانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة. (حسب اتفاقيات لاهاي، جنيف وأوتاوا ) .

الجدول 7 توزيع الأطفال الجرحى والقتلى ما دون سن الثامن ة عشرة من جراء ا نفجار الألغام ومشتقاتها اعتباراً من عام 1998 ولغاية عام 2003

السنة

جرحى

قتلى

ال عدد الإجمالي للمصابين

1998

5

-

5

1999

6

-

6

2000

14

10

24

2001

15

7

22

2002

7

1

8

2003

1

2

3

المجموع

48

20

68

المصدر : تقرير عن المكتب الوطني لنزع الألغام ، 1998 - 2003.

8-2-6 سياسة الإبعاد والتجنيد الإجباري

492- إن الاعتقال العشوائي وفرض التجنيد الإلزامي على كل من بلغ سن الخامسة عشرة خلال فترة الاحتلال، سبَّب ضآلة في التحصيل العلمي عند الأطفال ونقص ا في الرعاية الصحية وظهور حالات نفسية وعصبية خطيرة لديهم وهم يعيشون هاجس إخضاعهم إلى التجنيد الإجباري إضافة إلى الهواجس الأخرى. ينص التشريع اللبناني على عدم تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشر في ال قو ات المسلحة . كما أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ولم تجنِّد أطفالاً تحت سن 18 عاماً.

8 -2-7 الواقع الصحي عند الأطفال نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

493- عاش معظم أطفال لبنان ، حالة صحية صعبة خاصة المقيمين في الجنوب حيث أحدث القصف المدفعي الصاروخي والغارات الجوية عددا من ال قتلى وتسبب بحالات بتر وإعاق ات و أزمات قلبية وحالات نفسية وعصبية. كما أدى استخدام الأسلحة المحظور ة دولياً ( اليورانيوم المخصَّب، الفوسفوري ، ا لا نشطاري والمسماري ) في الاعتداءات اليومية، إلى ارتفاع عدد الإصابات ب الأمراض الرئوية والعصبية والأزمات القلبية فضلا عن الآثار السلبية التي تظهر في المدى البعيد . كانت الظروف ، التي سادت خلال الاحتلال، تحول دون وصول ا لأدوية إل ى الأطفال في الوقت المناسب ، م ما يؤخر علاجهم ويؤدي إلى تأزم وضعهم الصحي وصولاً إلى الوفاة .

8-2-8 المعتقلون في السجون الإسرائيلية من بينهم الأطفال

494- اعتقلت إسرائيل خلال فترة الاحتلال 18 لبنانياً دون سن الثامنة عشرة أي ما نسبته 3 في المائة من مجم وع المعتقلين لدى العدو. كثير منهم عانوا وما زالوا من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية . وذلك بسبب:

(أ) التعذيب الجسدي ومن أشكاله : الضرب المبرح - الضرب بعد غمر الجسد بالماء - صب الماء البارد والساخن في الوقت عينه - تعليق المعتقل على عامود بحيث لا يلامس الأرض سوى أ طراف أصابع قدميه - تعليق المعتقل مقلوباً - الصعق بالصدمات الكهربائية وخصوصاً في الأماكن الحساسة من الجسد - التجويع - الحرمان من الشرب لعدة أيام - عصب العينين لمدة طويلة - إلقاء القنابل الدخانية والغازية داخل الزنزانات - الاغتصاب؛

(ب) التعذيب النفسي : الإها نات - إحضار أفراد العائلة لمشاهدة التعذيب - تهديد المعتقل بالاعتداء على زوجته أو بناته أو إحدى قريباته - إسماع المعتقلين صراخ رفاقهم خلال التعذيب - التهديد بالقتل أو قتل الأقرباء .

495- و تشكل هذه الأعمال مخالفة صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة، هذا إلى جانب حرما ن معظمهم من رؤية عائلاتهم وأطفالهم الذين هم بأمس الحاجة إلى رعاية وحضن الأب، بالرغم من وجود قوانين واتفاقيات ومعاهدات لحماية الأسرى والمعتقلين.

الجدول 8 نسبة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بأسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية

وضع الأسرة

النسبة المئوية

وفاة أحد أو بعض أفراد الأسرة

9.8

إعاقة أحد أو بعض أفراد الأسرة

4.6

إصابة الأسرة بأضرار بشرية متعددة

9.8

إصابة أحد أو بعض أفراد الأسرة بجروح

7.6

المجموع

31.8

ا لمصدر : تقرير عن الدفاع المدني ، الهيئة الصحية الإسلامية، 1999 .

496- تطبق إسرائيل على أسرى ال حرب اللبنانيين القوانين التي كانت سائدة إبان الانتداب البريطاني لفلسطين والتي تجيز التوقيف الإداري. كما أنها ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على المقاومين والأسرى وهذا ما يعد خرقاً فاضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني الذي أهم ما جاء فيه معاملة جمي ع الأسرى معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وللمعتقلين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.

497- يفرض القانون الدولي على الجهة التي ترتكب مخالفات لقواعده، والتي تقوم بأي عمل دولي غير شرعي يتسبب بضرر للآخرين أن يتحمل مسؤولية عمله، وبالتالي التعويض عن الخسائر الناتجة عنها.

498- عملت الحكومة اللبنانية وما تزال على الاهتمام بالأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية عبر مساعدات مادية تمنح شهرياً إليهم من خلال مجلس الجنوب ، وأخرى اجتماعية وصحية من قبل الوزارات المعنية نذكر منها وزارة الشؤون الاجتماعية التي قامت بإجراء دراسة تحليلية لاحتياجات الأسرى وعائلاتهم، والتي بناء عليها قدمت المساعدات اللازمة لهم.

499- كما وق ّع ت الحكومة اللبنانية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بش أ ن حماية الأطفال من ال اشتراك في النزاعات المسلحة، و أ درج على جدول أعمال المجلس النيابي لتصديق عليه.

8-3 إدارة شؤون قضا ء الأحداث

8-3-1 التدابير التشريعية المنطبقة على الأطفال المخالفين للقوانين الجزائية أو المعرضين للخطر

500- أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 422 ال متعلق بحم اية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر بتاريخ 6 حزيران/ يونيه 2002. تميز هذا القانون باستحداث تدابير تربوية وتأهيلية بديلة للس جن ، وفي خلق نظام شامل لحماية الأحداث المعرضين ل خطر الانحراف . وهو لا يزال موضع جدل في المجتمع المدني الذي يعتبر بعض مواده غ ير منسجمة مع روح الاتفاقية.

501- ارتكز ا لقانون ال جديد على حق الحدث في أن يعامل بكرامة واحترام وتشجيع إعادة اندماجه:

(أ) "الحدث بحاجة إلى مساعدة خاصة تمكنه من استعادة دوره الطبيعي في المجتمع، على أن ي راعى في جميع الأحوال، مصلحة الحدث لحمايته من ا لا نحراف. ك ما يستفيد من معاملة منصفة وإنسانية وتخضع إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته إلى بعض الأصول الخاصة، باعتماد التسويات والحلول الحبية والتدابير غير المانعة للحرية. ويكون للقاضي أ كبر قدر مقبول من ا لا ستنساب ضمن نطاق القانون والسلطة الاستنسابية الممنوحة للقاض ي في هذا الإطار هي من الإجراءات القضائية التي يحددها قانون العقوبات العام بحيث تكون التدابير المانعة للحرية آخر الاحتمالات، ولا يتم حجز الأحداث مع الراشدين. وقد أولى قضاء الأحداث الاهتمام بشؤون الأحداث وتطبيق هذا القانون، على أن تتولى الوزارات المعنية تأمي ن كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق". (المادة: الثانية)

(ب) التدابير والعقوبات التي تفرض على الحدث تتراوح بي ن التدابير غير المانعة للحرية (اللوم، الوضع قيد الاختبار، الحماية، الحرية المراقبة والعمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضاً للضحية) - ترى بعض الجمعيات الأهلية في عمل الطفل للمنفعة العامة والتعويض للضحية انتقاصا من كرامته ومن حقه في الحماية، إلى التدابير المانعة للحرية (الإصلاح والتأديب) وإلى العقوبات المخفضة. هذا فضلا عن التدابير الاحترازية (المادة: الخامسة). على أن يراع ي القاضي في اتخاذ هذه العقوبات وال إجراءات القانونية سن الحدث عند ارتكاب الجريمة و أ ن يعلل قراره بشكل واف . (المادة : السادسة)

8-3-1- 1 الحدث المخالف للقانون

502- إن أول ميزة لهذا القانون تظهر في استبدال عنوانه من قانون "الأحداث المنحرفين" إلى "الأحداث المخالفين للقانون" نازعا بذلك صبغة الانحر اف عن تصرف الحدث ، وقد حدد السن الدنيا للمساءلة الجزائية ب‍ " من أ تم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم" (المادة : الثالثة) . وهناك مساع حثيثة من المجتمع المدني لرفع هذه السن.

503- وسع القانون الجديد مفهوم التدابير غير المانعة للحرية ، بحيث شمل عدد اً من الإجراءا ت التربوية والتأهيلية. أما التدابير المانعة للحرية فقد أق ص ي ت عن المفهوم العقابي بفصلها عن العقوبات المخفضة ، وحدد عقوبة السجن كحالة استثنائية جداً ومحصورة بالأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 سنة ، وحتى في هذه الحالة يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ تدابير تراع ي مصلحة الطفل.

504- أما فيما يتعلق بالعقوبات المخفضة: ففي ا لمخالفات والجنح تخفض العقوبة إلى النصف بما فيها الغرامات، أما الجناية المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، ف تخفض إلى الس جن من 5 إل ى 15 سنة، وفي الجنايات الأخرى تخفض إلى النصف سجنا. على أ ن تنفذ العقوبة بوضع الحدث في معهد التأديب (غير موجود) أو في سجن الأحداث، وفقاً لما يقرره القاضي (المادة: الخامسة عشرة) .

505- خص القانون رقم 422 الأحداث بهيئة قضائية مستقلة مختصة للنظر في قضايا الأحداث المخالفين للقانون وحدد صلاحيتها ، والاختصاص المكاني له ا ، و أصول المحاكمات وطريقة انعقادها (المواد: ثلاثون، الواحدة والثلاثون، الثانية والثلاثون ) .

506- ولإزالة ما قد يصدر من أحكام متناقضة في حال اشتراك الأحداث مع الراشدين في ارتكاب فعل واحد، يخضع الحدث لإجراءات المحاكمة العادية من ناحية تحديد المسؤولية والوصف ا لقانوني والالتزامات المدنية على أن تقوم محكمة الأحداث وبعد إبرام الحكم بالاستماع إلى الحدث وفرض التدابير بما يقتضيه القانون (المادة : الثالثة والثلاثون). ذلك أ نه كان يجري الاتفاق سابقا بين الراشدين والقاصرين على اعتراف هؤلاء بارتكاب الفعل لأن التدابير أ كثر رحمة. كما أن طريقة اعتماد المحاكمات ، وفقا ً للمادة أعلاه ، ت عفي القاصرين من تبعات التعويضات المزدوجة التي قد تصدر نتيجة المحاكمات المنفردة. غير أن الجمعيات الأهلية تسعى لإدخال تعديلات أساسية على هذه المادة باعتبار أن ه لا يجوز إخضاع الحدث لنفس أصول المحاكمات الجزائية التي يخضع لها الكبار.

507- حدد القانون الشروط الواجب توفرها أثناء الاستجواب والتحقيق مع الحدث، بحيث يتوجب على المسؤول أن يعلم فوراً أهله أو أولياءه أو المسؤولين عنه، و أ ن يتصل بالمندوب الاجتماعي للحضور ومباشرة التحقيق (المادة : الرابعة والثلاثون) عل ى أن يتم تبليغ الحدث إجراءات التحقيق أو المحاكمة بواسطة وليه أو المسؤول عنه قانونا، كما إلى الحدث بالذات ، أو إلى وصي خاص تعينه المحكمة لغرض المحاكمة (المادة : السادسة والثلاثون ).

508- كما وفر القانون ضمانات متوافقة وخصوصية وضع الحدث في جميع مراحل الدعوى بحي ث:

(أ) تجري محاكمة الأحداث سراً ولا يحضرها إلا الحدث والأشخاص المرخص لهم بالحضور ؛

(ب) تصدر الأحكام في جلسة علنية ؛

(ج) إجراءات الملاحقة والتحقيق تحاط بالسرية (المادة أربعون) ؛

(د) قبل صدور الحكم، على محكمة الأحداث الا ستحص ا ل على تحقيق اجتماعي يقوم به المن دوب الاجتماعي متضمناً كافة المعلومات اللازمة، مع اقتراح التدبير المناسب لصالحه وإعادة انخراطه الاجتماعي (المادة: الواحدة والأربعون) ؛

(ه‍) لزوم وجود محام أثناء المحاكمات (المادة: الثانية والأربعون) ؛

(و) إعفاء الحدث من المثول أمام المحكمة أو من بعض إجراءات ها، إذا اقتضت مصلحته ذلك (المادة: الثالثة والأربعون) ؛

(ز) إدغام العقوبات أو التدابير في حال صدور عدة أحكام جزائية بحق الحدث (المادة: السابعة والأربعون) ؛

(ح) حظر نشر صورة الحدث ووقائع التحقيق في أية وسيلة إعلامية (المادة: الثامنة والأربعون) ؛

(ط) عدم إدرا ج الأحكام الصادرة أو التدابير المتخذة بحق الحدث في السجل العدلي (المادة: خمسون).

8-3-1-2 الحدث المعرض للخطر

509- بعد أن كان القانون السابق لا يلحظ إلا مادتين 26 و27 م تعلق تي ن بالمتسولين، حقق القانون الجديد خطوة كبيرة، ب أ ن لحظ بابا ً خاصا بالأحداث المعرضين لل خط ر (الباب الثالث) وقد نظم الإجراءات الواجب ات باعها، بحيث شمل هذا الباب جميع الأحداث مهما بلغ سنهم (المادة : الرابعة والعشرون ) و قد اعتبرهم مهددين في الأحوال الآتية :

(أ) إذا وجد الحدث في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته ؛

(ب) إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي. وفي هذا الإطار ترى جمعيات أهلية و خاصة الناشطة في مجال حقوق الإنسان ، ضرورة تعديل هذه المادة لناحية إلغاء كافة أشكال العنف الذي يتعرض لها الطفل، حتى الذي يبيحه العر ف العام ؛

(ج) إذا وجد متسولاً أو مشرداً (المادة: الخامسة والعشرون).

510- وقد حقق القانون الجديد إنجازا ً مهما ً بحيث أعطى الحدث حق التقدم ب شكوى أمام المراجع المختصة . ويحق للقاضي التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي ال سرع ة. على أن تراعى في جميع الأحوال التد ابير المنصوص عليها في القانون. ولا يعتبر إفشاء لسر المهنة أي إ خبار يقدم إلى المرجع المختص ممن هو مطلع بحكم وضعه على ظروف الحدث المعرض للخطر (المادة : السادسة والعشرون ) .

511- وللقاضي بعد الاستماع إلى الوالدين أو أحدهما أن يبقي الحدث قدر المستطاع في بيئته الط بيعية، على أن يعي ن شخصاً أو مؤسسة اجتماعية للمراقبة وإسداء النصح والمشورة للأ هل والأولياء ومساعدتهم في تربيته، على أن يقدم تقريراً عن تطور الحالة. وللقاضي أن يقرر إبقاء الحدث في بيئته و أ ن يفرض عليه وعلى المسؤولي ن عنه موجبات محددة، كأن يدخل مدرسة أو مؤسسة ا جتماعية أو صحية متخصصة أو يقوم بعمل مهني ما ، ول ـ ه أن يفرض مثل هذه التدابير في حال اعتياده سوء السلوك وذلك بناء على طلب أو شكوى المندوب الاجتماعي (المادة : السابعة والعشرون).

8-3-2 الإدارات الرسمية والجهات الخاصة العاملة في مجال عدالة الأحداث

8-3-2-1 الجهات الرسمية

(أ) دائرة حماية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية ( )

512- فيما يلي مهام الدائرة:

(أ) اقتراح الخطط والبرامج ومشاريع الأنظمة والقوانين لمعالجة مشاكل انحراف الأحداث ؛

(ب) تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة من قبل الوزارة ؛

(ج) تشجيع إنشاء المؤسسات و المراكز لاستقبال الأحداث المنحرفين وتدريبهم وتأهيلهم وتعليمهم والمساهمة مع هذه المؤسسات والمراكز لتحقيق هذه الأهداف ؛

(د) التنسيق مع الإدارات العامة المختصة والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للعناية بالأحداث ورعايتهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ؛

(ه‍ ) التعاون مع المؤسسات التربوية والشبابية لتنظيم النشاطات اللامنهجية في المدارس والأندية والحركات الكشفية وتوجيهها لتوعية الأحداث وتنشئتهم التنشئة الوطنية الصحيحة.

513- ت قوم وزارة الشؤون الاجتماعية، بإعداد نظام جديد للعقود الخاصة مع الجمعيات الأهلية والمؤسس ات المختصة برعاية ا لأ حداث المعرضين للخطر، بحيث يحدد موجبات وحقوق كل فريق.

514- ملاحظة : تجدر الإشارة إلى أ نه، في ظل صدور القانون رقم 422 تاريخ 6 حزيران/يونيه 2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، انتقل بموجبه حق رعاية الأحداث المن حرفين إلى وزارة العدل، في حين احتفظت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشق الوقائي بالتعاون مع الإدارات المعنية.

(ب) مصلحة الأحداث في وزارة العدل ( )

515- من مهامها:

(أ) تن ظيم العمل فيما يتعلق ب شؤون الأحداث المعنيين ب ال قانون ال خاص بهم؛

(ب) تنظيم معلوماتية مركزي ة لمتابعة مسار الملف القضائي ؛

(ج) إعداد الإحصاءات السنوية حول واقع انحراف الأحداث ؛

(د) رصد ومعالجة كل ما يمس بمصلحة الحدث الفضلى ؛

(ه‍) وضع الخطط الوقائية والتأهيلية المناسبة والإشراف على تنفيذها ؛

(و) التنسيق مع الوزارات المعنية بالأحداث والقطاع الأهلي المعتمد من قبل وزارة العدل .

(ج) المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - وزارة الداخلية والبلديات ( )

` 1 ` الضابطة العدلية المساعدة

516- يمثل عناصرها بالنسبة للأحداث الاتصال الأول مع السلطة، خلال التحقيق الأولي معهم، إذا كانوا مخالفين للقوانين الجزائية، وخلال استماعهم، إذا كانوا ضحايا . من مهامها:

(أ) إلزامية الاتصال فوراً بالمندوب الاجتماعي ودعوته إلى الحضور، ولا يجوز البدء ب التحقيق مع الحدث ما لم يكن حاضراً ؛

(ب) عدم تعنيف أو ترهيب أو إهانة أو إيذاء الحدث قبل التحقيق خلاله وبعده ؛

(ج) الحفاظ على سرية التحقيق.

` 2 ` سرية السجون

517- تسعى سرية السجون في قوى الأمن الداخلي إلى تأمين ظروف ملائمة للحدث الموقوف والمحكوم تتيح ل ـ ه بعد مغادرته إمكانية بناء حياة أفضل. ومن مهام ه ذ ه السرية:

(أ) اعتماد برامج تأهيلية هادفة إلى التوعية والتثقيف والتدريب المهني بالتعاون مع الج معيات الأهلية ؛

(ب) تأمين ظروف حياتية إنسانية لائقة ومحترمة داخل أماكن التوقيف ؛

(ج) السعي إلى فصل الأحداث عن الراشدين.

518- ر غم الإجراءات المذكورة، ف إ ن بقاء الأطفال الذكور في جناح الأحداث في سجن رومية يعتبر مخالفا لروحية الاتفاقية و لمصلحة الحدث الذي يجب أ ن يكون في معهد إصلاح وتأديب. كما تسعى الجمعيات الأهلية إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث غالبيتها من النساء.

(د) لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين ( )

519- تهتم بتأمين حق الدفاع عن كافة الأحداث الذين لا يملكون القدرة المادية على تأمين محام، أو الذين لم يقم ذووهم بتوكيل محام للدفاع عنهم عن قصد أو عن جهل أو عد م مبالاة أو بسبب غيابهم (الوفاة أو وجودهم في بلد آخر). (انظر الجدول رقم 7 في الملحق رقم 6).

8-3-2- 2 الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر

520- تقوم جمعيات أهلية بتقديم خدمات خاصة بالأحداث المخالفين للقوانين الجزائية أو المعرضين للخطر (ذكورا وإناثا). تقع على عاتق جمعية واحدة ( ) متخصصة مسؤولية المتابعة القضائية والحماية القانونية والتأهيل والإصلاح. في حين تعمل الأخريات على برامج التأهيل والرعاية والتدر يب المهني في المراكز التابعة لها .

8-3- 3 البرامج التأهيلية والأنشطة التدريبية والمشاريع والخطط المستقبلية

8-3- 3 -1 الأنشطة التدريبية للعاملين مع الأحداث

521- منذ عام 1999، يقوم مركز الأمم المتحدة للوقاية الدولية من الجريمة بالتعاون مع وزارة العدل - مصلحة ال أحداث، وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأ من الداخلي والجامعة اليسوعية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية و الحلقات الدراسية والندوات المتخصصة، حول عدالة الأحداث والتدابير التربوية البديلة والقوانين الدولية وكيفية التعاطي مع الأحداث في إطار التحقيق الأولي، وفي السجون. تستهدف عناصر وضباط من قوى الأمن الداخلي، القضاة والمحامين والعاملين الاجتماعيين (انظر المرفق 7) .

8-3- 3 -2 جناح الأحداث في سجن رومية

522- توزيع الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية في جناح الأحداث في سجن رومية (انظر الجدول 8 في المرفق 6) .

الجدول 9 ال برامج التأهيلية والخدمات المؤمنة

البرامج التأهيلية

نوع الخدمة

الفئة المستهدفة (الأهداف)

التربوية

محو أمية ، تدعيم مدرسي ، لغات أجنبية و كمبيوتر

الأحداث حسب مستواهم العلمي

المهنية

التدريب المهني ، المصانع الإنتاجية

دورات في ال إمدادات الكهربائية - الحلاقة وتصفيف الشعر

ميكانيك وحدادة السيارات - خشب - جلد - زراعة

التثقيفية

المكتبة و مجموعات تدعيم الشخصية

مناقشة مواضيع اجتماعية، قانونية، سلوكية وثقافية مع الأحداث

الترفيهية

الرياضة - السينما - الحفلات

ممارسة الرياضة مرة في الأسبوع - عرض فيلم فيديو ترفيهي

تنظيم أربع حفلات سنوية (ترفيهية، تثقيفية ورياضية )

المصد ر: كتيب الاستقبال "حقوقي وواجباتي" ، إدارة جناح الأحداث في سجن رومية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.

الجدول 10 برامج المتابعة والرعاية

البرامج

الجهة المنفذة

الفئات المستهدفة

نوع الخدمة وتواترها

المتابعة القضائية

المكتب الاجتماعي

الأحداث الموقوفون و المحكومون

- تقارير عن وضع الحدث و طلبات إخلاء سبي ل

- تق ارير للمحكمة و طلبات استبدال العقوبة

المتابعة الصحية

الق سم الطب ي

جميع الأحداث

- ف حوصات طبية للسل والسيدا (خلال 48 ساعة من دخول الحدث)

- معاينات طبية للأحداث المرضى (مرتين في الأسبوع)

- تأمين الدواء من المركز الطبي (أو من الأهل)

التنظيم اليومي

النزهة - ز يارات

الأهل - النظافة

جميع الأ حداث

- النزهة 3 مرات في الأسبوع

- 4 أيام في الأسبوع (مقابلة وجاهية)

- يوميا ً

تنظيم الدخول

الاستقبال - المراقب ة

و التحويل

جمي ع الأحداث

- تعبئة استمارة من قبل العامل الاجتماعي نتيجة المراقبة يتم توجيه الحدث إلى البرامج التأهيلية

المصدر: كتيب الاستقبال "حقوقي وواجباتي" ، إدارة جناح الأحداث في سجن رومية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة .

8-3- 3 -3 معهد الإصلا ح ( )

523- يستقبل الأحداث في خلاف مع القانون الموقوفين والمحكومين والذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والثامنة عشر. والبرامج القائمة هي:

(أ) البرنامج المهني: الكهرباء، النجارة، الخياطة، فن الطبخ؛

(ب) التدريب الرياضي: الرياضة البدنية، الكرة الطائرة، كرة ال سلة، كرة القدم ورياضة الرقص؛

(ج) البرنامج التربوي: محو أمية؛

(د) البرامج التثقيفية: المكتبة وجلسات الحوار وتدعيم الشخصية؛

(ه‍) المتابعة الاجتماعية مع الأهل والأحداث؛

(و) الزيارات والرحلات والمخيمات الصيفية.

8-3- 3 -4 بروتوكول التعاون بين وزارة العدل ومركز ال أمم المتحدة للوقاية الدولية من الجريمة

524- قام مركز الأمم المتحدة للوقاية الدولية من الجريمة ، بالتنسيق مع وزارة العدل بإعداد مشروع يهدف إلى المساعدة الفنية في إعادة تنظيم عدالة الأحداث تحت اسم: "مشروع تعديل وتنظيم القدرات التشريعية والمؤسساتية في حقل عدال ة الأحداث " ضمن خطة ثلاثية:

(أ) تحديث القوانين المتعلقة بالأحداث ؛

(ب) استحداث وتفعيل مصلحة الأحداث ؛

(ج) تخصيص عاملين في حقل عدالة الأحداث (قضاة، مساعدين اجتماعيين، مربين، مصلحة السجون) ؛

(د) المساهمة بوضع تصميم لمعهد تأهيل الأحداث وفقا للمعايير المعتمدة من الأمم المتحدة في مجال التأديب والتأهيل .

525- بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة الثلاثية بدأ العمل في مشروع مكمل للمشروع الأول يتضمن:

(أ) المرحلة الأولى: دعم القدرات المؤسساتية في موضوع القاصرات المخالفات للقوانين الجزائية (ت شرين الثاني/نوفمبر 2002 - ت شرين ال أول/أكتوبر 2003) . (انظر الجدول 9 في المرفق 6).

(ب) المرحلة الثانية: - الإطار العملي ل لحماية القضائية للأحداث.

- الوقاية من التكرار: مواكبة اندماج الاجتماعي للأحداث (ت شرين الأول/أكتوبر 200 4 - كانون الأول/ ديسمبر 2004) .

8-3-4 التدابير الإدارية والتشريعية لرصد الانتهاكات

526- لم يعتمد لبنان لتاريخه آلية واضحة لرصد الانتهاكات الواقعة على الأطفال بشكل عام، إلا أن مصلحة الأحداث في وزارة العدل تقوم حاليا بمتابعة الشكاوى الواردة إليها ولا سيما المتعلقة بإجراءات الملاحقة والتوقيف والمحاكمة وتحولها إلى الجهات المع نية. كذلك، ف إ ن القانون الجديد رقم 422، حدد مهام جمعية "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان" عبر المندوبين الاجتماعيين لديها بمتابعة الشكاوى أو الحالات التي تردها من الجمعيات الأهلية والمحاكم المختصة ، ضمن آليات عمل خاصة بالجمعية المذكورة.

8-3-5 تحليل ا لبيانات الإحصائية

527 - إن غالبية الأحداث الذين خضعوا للمحاكمة في محاكم الأحداث الموزعة في المحافظات الست هم عامة من الذكور، وهناك تفاوت بين النسب حسب المناطق والسنوات، في حين أن النسبة تنخفض انخفاضا بالغا في المحاكم الأخرى لتصبح معدومة في القضاء العسكري (انظر الجد ول 1 في المرفق 6) .

528- كما أن معظم الأحداث الذين خضعوا للمحاكمة هم من ذوي الجنسية اللبنانية ويتبعها على التوالي الجنسيات السورية والفلسطينية وهي تتزايد بشكل تصاعدي على مر السنوات (فقد احتلت الجنسية اللبنانية بين الأحداث ما نسبته 49.5 في المائة عام 1999، وارتفعت عام 2000 إلى 55.1 في المائة في حين سجلت العام 2001 نسبة 67.3 في المائة أما في العام 2002 فكانت 64.4 في المائة ) وهذا ما يدل على ارتفاع وتيرة ارتكاب الجرائم بين الأحداث (انظر الجدول 2 في المرفق 6) .

529- والملاحظ أن معظم الجرائم التي ارتكبها الأحداث وأحيلوا بموجبه ا إلى المحاكم تصنف ضمن فئة "سرقة وسرقة موصوفة" ( 40.2 في المائة عام 1999- 39.3 في المائة عام 2000- 31.7 في المائة عام 2001 -25.5 في المائة عام 2002) يليها المخالفات والتزوير والإيذاء. وتنخفض ه ذ ه المعدلات بالنسبة للجرائم الأخرى مثل القتل ( 2.1 في ا لمائة عام 1999- 1.8 في المائة عام 2000- 1 في المائة عام 2001- 1.2 في المائة عام 2002) والاغتصاب والأعمال المنافية للحشمة (انظر الجدول 3 في المرفق 6) .

530- في حين أن معظم التدابير التي أصدرتها محاكم الأحداث خلال الأعوام المنصرمة جاءت وفقا ً للمرسوم الاشتراعي 83 /119. وتراوحت بين تدابير حماية، إصلاح، مراقبة اجتماعية، دفع غرامات وأحكام بالسجن. خلال العام 1999 كانت عقوبة السجن ( 33.5 في المائة ) ، ( 11.8 في المائة ) لم تتجاوز مدة العقوبة عن الشهرين بالمقابل، ف إ ن التدابير غير المانعة للحرية (غرامة، حماية، إصلاح، مراقبة اج تماعية، براءة) احتلت ما نسبته 51.90 في المائة ، وهذا ما يمكن أن نلاحظه خلال قراءتنا التحليلية للسنوات اللاحقة وتحديدا ً العام 2002، حيث أ صبح القانون 422 ساري المفعول إذ نجد أن التدابير غير مانعة للحرية: لوم، غرامة، مراقبة اجتماعية، براءة وتسليم الحدث إلى الأ هل، أصبحت تمثل 62.7 في المائة مقابل 20.8 في المائة للسجن (انظر الجدول 4 في المرفق 6) .

531- و يبين الجدول 5 في المرفق 5 أن النسبة الأعلى من الأحداث ( 61.5 في المائة سنة 1999- 65.8 في المائة سنة 2000 -86.7 في المائة سنة 2000 -88 في المائة سنة 2002) قد ارتكبوا الج رم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة وبالتحديد ضمن الفئة العمرية 15-18 سنة ( 54.6 في المائة عام 1999 -58.6 في المائة عام 2000- 75.2 في المائة عام 2001- 78.8 في المائة عام 2002). أما بخصوص تراكم الشريحة العمرية الواقعة بين 19- أ كثر من 30 سنة، فإننا نجد أحداثا قد بلغوا العشرين أو الثلاثين من عمرهم ( 16.2 في المائة عام1999- 15.8 في المائة عام 2000 -13.3 في المائة عام 2001- 12 في المائة عام 2002) ولا يزالون يخضعون للمقاضاة أمام محاكم الأحداث على جرائم ارتكبوها قبل بلوغهم سن الرشد. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تأخر النظام ال قضائي في إصدار الإحكام بسبب النقص في عدد القضاة .

532- كما يبين الجدول 6 أ ن النسبة الأقل من الأحداث عند توقيفهم ( 0.9 في المائة عام 1999- 1 في المائة عام 2000 -18.7 في المائة عام 2001 -19.5 في المائة عام 2002) كانوا انتكاسيون أي كرروا الجرم مقارنة مع الأحداث ا لذين جرى توقيفهم للمرة الأولى، وهذا ما يشير إلى جدوى التدابير التربوية الرادعة التي صدرت بحق الأحداث .

8-3-6 مواصفات الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية ( )

533- في عام 1999 بلغ معدل الوقت المستغرق لإصدار حكم في ملف ما 235 يوما ً. وبلغ معدل الفترة الفاصلة بي ن تاريخ ارتكاب الجرم حتى تاريخ الورود 849 يوما ً للجنحة و 922 يوما ً للجناية .

534- وفي عام 2000 بلغ معدل الوقت المستغرق لإصدار حكم في ملف ما 622.8 يوما ً. وبلغ معدل الفترة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب الجرم حتى تاريخ الورود 207 أيام للجنح و606 أيام للجنايات .

535- وفي عام 2001 بلغ معدل الوقت المستغرق لإصدار حكم في ملف ما 135 يوما ً. وبلغ معدل الفترة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب الجرم حتى تاريخ الورود 211 يوما ً للجنح و579 يوما ً للجناية .

536- وفي عام 2002 بلغ معدل الوقت المستغرق لإصدار حكم في ملف ما 219 يوما ً. وبلغ معدل ال فترة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب الجرم حتى تاريخ الورود 197 يوما ً للجنحة و681 يوما ً للجناية ( ) .

8 -4 عمل الأطفال

8-4-1 مقدمة

537- حظيت مشكلة عمل الأطفال في السنوات القليلة الماضية بالاهتمام الواسع ، سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي أو المنظمات الدولية . وتمثل هذا الاهتمام بمجهود خاص شمل العديد من القضايا التي من شأنها الحد من هذه المشكلة و منها:

(أ) ملاءمة التشريعات والقوانين الخاصة بعمل الأطفال مع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية المبرمة ؛

(ب) اتخاذ التدابير والبرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الآيلة إلى ال قضاء المستمر على عمل الأطفال والتشديد على سحب الأطفال العاملين من أسوأ أشكال عمل الأطفال بأسرع وقت ممكن ؛

(ج) إعداد الدراسات العلمية لتبيان أبعاد هذه المشكلة وحجمها وأسبابها ؛

(د) تنظيم ومتابعة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول واتخاذ التدابير اللازمة ؛

(ه‍) تدريب الكوادر المعنية بقضية عمل الأطفال كمفتشي العمل والصحة والضمان الاجتماعي، وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.

8-4-2 التدابير التشريعية والاتفاقيات الدولية والعربية التي أبرمها لبنان في الأعوام 1998 - 2003 الخاصة ب ع مل الأطفال ( )

538- تطور التشريع اللبناني المتعلق بعمل الأطفال تطورا ً إيجابيا ً كبيرا ً ، رغم استمرار بعض الثغرات فيه، لا سيما على مستوى التطبيق. ولا شك بأن إبرام الدولة اللبنانية عددا ً من اتفاقيات العمل الدولية والعربية لعب دورا ً مؤثرا ً في مسار هذا التطور ال إيجابي.

539- أ برم لبنان اتفاقية العمل الدولية رقم 136 المتعلقة بالوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين، تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، إذ اتخذت الدولة عدة إ جراءات وتدابير تقنية لضمان ال حماية ال فعالة للعمال المعرضين للبنزين أو لمنتوجات تحتوي على البنز ين، بحيث يتم ضبط مخالفة بحق رب العمل من قبل دائرة التفتيش في وزارة العمل . و في حال استخدام ا لأ حداث دون الثامنة عشرة من العمر م ما يخالف بنود هذه الاتفاقية، و إ ذا لم يسحب الطفل من العمل خلال 19 يوما ً من عملية الضبط، ترفع المخالفة إلى النيابة العامة.

540- كما ص ادق لبنان على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 والتوصية رقم 190 الملحقة بها، تاريخ 2 آب/أغسطس 2001، وهي تدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة تكفل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال أو القضاء عليها، وتحديد أنواع الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو س لوكهم الأخلاقي ومكان وجوده م ...

541- كما صادق لبنان على اتفاقية العمل الدولية رقم 138، تاريخ 5 حزيران/يونيه 2002، بشأن تحديد السن الأدنى لعمل الأطفال، التي تنص على أ نه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة ...

542- كذلك تم إبرام اتفاقيتي العمل العربية رقم 1 ورقم 18، تاريخ 24 أيار/مايو 2000 . تتعلق الأولى بتحديد ظروف عمل الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من العمر، بينما تتعلق الثانية بعمل الأحداث التي تناولتها اتفاقيات العمل الدولية.

543 - على صعيد التشريعات اللبنانية ، وبعد صدور القانون رقم 536 بتاريخ 24 تموز/يوليه 1996 ، المتعلق بتعديل المواد 21 و22 و23 من قانون العمل، تم في خطوة لاحقة إصدار المرسوم رقم 700 تاريخ 25 أيار/مايو 1999، الذي حظر استخدام الأحداث الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة أ و السابعة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها ، أو التي تشكل خطرا ً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها . و أ رفق هذا المرسوم بجدول للأعمال المحظورة - تبعا ً لخطرها على الحياة أو على الصحة أو على الأخلاق والوضع النفسي . كما تم في السنة نفسها تعد يل المادة 23 من قانون العمل، تاريخ 4 حزيران/ يونيه 1999، حيث حدد دوام عمل الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة بست ساعات ، ومنح هؤلاء راحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما ً بأجر كامل، محظرا ً بصورة مطلقة تكليف الحد ث بعمل إضافي أو تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والأسبوعية أو خلال الأعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة . ومنع العمل الليلي من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا. كما تم تعديل المادة 25 من قانون العمل، حيث ألغيت الفقرة التي تتعلق باستغلال الأطفال في ا لعمل من قبل المؤسسات الخيرية. وفي 26 حزيران/ يونيه 2000 صدر المرسوم رقم 3273 الذي يتعلق بتفتيش العمل.

8-4-2-1 قانون العقوبات

544- عهد إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل، بموجب المرسوم رقم 3273 تاريخ 26 حزيران/يونيه 2000، الإشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بظروف وشروط العمل وحماية الأجراء أثناء قيامهم بالعمل ، بما في ذلك أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها ، لا سيما و أ ن الاتفاقيتين 182 و138 أ شارتا بوضوح إلى فرض عقوبات مناسبة. وقد أعطي هذا الجهاز صلاحية ضبط المخالفات لأحكام قانون العمل و ا لنصوص التطبيقية المتعلقة به. ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس . لكن الملاحظ أ ن عدد المفتشين لا يزال غير كاف، وجهاز التفتيش غير مفعل في الوزارة. كما أ ن المهن غير النظامية تبقى خارجة عن نطاق تفتيش العمل.

545- وعلى الرغم من أ ن الغرامات المفروضة عن كل مخالفة لأحكام قانون العمل اللبناني وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه قد تضاعفت قيمتها خمسة وعشر ي ن ضعفا ً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14 شباط/ فبراير 2000 ، ف إ ن تصديق لبنان على الاتفاقية رقم 182 سوف يستدع ي إعادة النظر بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لضمان فعاليتها ، بحيث تشكل رادعا ً إزاء المخالفين لأحكامها ولأحكام قانون العمل وللصكوك الدولية والعربية المبرمة.

8-4-2- 2 مشروع تعديل قانون العمل

546- شكلت وزارة العمل لجنة ثلاثية ا لأ طراف: حكومات، أص حا ب عمل، عم ال بقراري وزير العمل القرار رقم 210/1 تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 والقرار رقم 3/1 تاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2001 مهمتها دراسة وتعديل قانون العمل واقتراح القانون المقدم من النائب أ يوب حميد بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (لجنة تحديث القوا نين). ولقد أ ن جزت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المعنيين ب مكافحة عمل الأطفال في القطاع الرسمي والأهلي، مشروع قانون تعديل قانون العمل، الذي أحيل إلى مجلس الوزراء في أيار/مايو 2002، تمهيدا ً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

547- وقد أ دخل هذا المشروع ا لجديد أ كثر من تعديل جديد ومتطور على النصوص القانونية الحالية التي ترعى عمل الأطفال . وتصب التعديلات في خانة حماية حقوق الأطفال وصحتهم وسلامتهم في العمل ، وفقاً لمعايير العمل الدولية والعربية، ولا سيما اتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 والتوصية رقم 190 بخصوص أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية العمل العربية رقم 18 بشأن عمل الأحداث . ومن التعديلات الهامة التي يقترحها مشروع القانون .

548- والتعديلات الرئيسية التي يقترحها المشروع هي:

(أ) الحد الأدنى للسن الذي يسمح فيه تشغيل الأحداث : اقتراح رفعه من 13 سنة مكتملة إلى 15 سنة وفقاً للاتفاقية 138، حتى لا يكون الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال أدنى من سن إنهاء الدراسة الابتدائية الإلزامية ؛

(ب) عدد ساعات العمل القصوى المسموح بها : حظر استخدام أو عمل الأحداث دون الثامنة عشرة أ كثر من ست ساعات يوميا ً، يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية أربع ساعات متواصلة ؛

(ج) كيفية تنفيذ العمل وشروطه الخاصة (الفحوصات الطبية - فترات الراحة - الإجازات - الأجر المناسب مع ساعات عمل الحدث والعمل الذي يؤديه ... ) : التشديد على حظر استخدام الحدث قبل إجراء فحص طبي دقيق يثبت لي اقته للقيام بالعمل المطلوب منه، بالإضافة إلى الفحص السنوي لضمان الإشراف بفعالية على الحالة الصحية للحدث من حيث المخاطر التي ينطوي عليها عمله ، ومن حيث تطورها بالمقارنة مع الفحوص السابقة . و أ ن يشترط إجراء وإعادة الفحوص الطبية الخاصة لتقرير اللياقة للعمل في ال مهن التي تنطوي على مخاطر صحية شديدة حتى بلوغ سن الحادية والعشرين ؛

(د) اقتراح مادة تفرض على صاحب العمل تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، و أ ن يراقب تطبيقها ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل ؛

(ه‍) اقتراح مادة ت وجب على صاحب العمل التصريح عن الحدث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ...

(و) كما تم اقتراح إضافة مواد تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتناسب الأجر مع نوع وساعات العمل.

8-4-3 التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية المتخذة لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي على المست وى الرسمي والأهلي والدولي:

549- لقد تم العمل على العديد من البرامج لمواجهة مشكلة عمل الأطفال سواء على المستوى الرسمي ، من خلال الوزارات المعنية ، أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، كما يتم التعاون والتنسيق بين هذه الجهات والمنظمات الدولية في إطار البرامج وا لاستراتيجيات المتخذة للقضاء التدريجي على عمل الأطفال.

8-4-3-1 ا لدور الرسمي في مكافحة عمل الأطفال ( )

(أ) دور وزارة العمل

550- د عت وزارة العمل منظمة العمل الدولية - آيبك - ل لعمل على مشروع مكافحة عمل الأطفال بعد أ ن وضعت بالتعاون مع المنظمة المذكورة تقريرا ً وطنيا ً عن وضع الأطفال العاملين في لبنان وقيامها بندوة وطنية في بيروت عام 1998 أ طلقت خلالها استراتيجية وطنية لمكافحة عمل الأطفال وأنشأت الوزارة لجنة لهذه الغاية بموجب القرار رقم 13/1 تاريخ 11 شباط/فبراير 1998، تضم أعضاء من مختلف الوزارات المعنية، ومن المجل س الأعلى للطفولة، وهيئات أهلية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال ، لتقدم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بسياسة عمل الأطفال ، ولمراقبة تنفيذ خطة العمل للحد من عمل الأطفال التي وضعت عام 1997.

551- وفي خلال عام 2000 تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية ترتكز على التعاون في مجال تعزيز الظروف لتمكين الحكومة من منع عمل الأطفال وحصره وتنظيمه تدريجيا وصولا ً إلى القضاء عليه نهائيا ً . وتنفيذا ً لبنود مذكرة التفاهم هذه شكّل وزير العمل، بموجب القرار رقم 55/1 تاريخ 4 أيار/مايو 2001، لجنة تكون مهمتها إ ع داد ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الظروف لتمكين الحكومة اللبنانية من تنفيذ مضمون المذكرة، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي ( آيبك ) المعني بمكافحة عمل الأطفال و سائر المنظمات الدولية المختصة والهيئات ا لأ هلية الو طنية.

552- قامت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال IPEC بعدد من الندوات والدورات التدريبية بهدف توعية وتدريب موظفين لدى الوزارة مكلفين بتطبيق القوانين الخاصة بعمل الأطفال و لإ دارة وحدة مكافحة عمل الأطفال الت ي أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، ولهذه الغاية عيّن وزير العمل منسقا ً ومساعدا ً للمنسق لتولي مهام هذه الوحدة خضعا لعدد من الدورات التدريبية بمشاركة عدد من مفتشي الوزارة مهندسين و أ طباء بلغ عددهم 6.

553- و تقوم الوزارة بتقديم اقتراحات تعديل ، من خلال العمل الدائم على تطوير قانون العمل ، ب ما يتلاءم مع اتفاقيات العمل الدولية التي يبرمها لبنان . وقد نتج عن ذلك اقتراح مشروع تعديل قانون عمل الأطفال عام 2002 . كما شكلت الوزارة لجنة تفعيل حقوق المعوقين في العمل بموجب ا لمرسوم رقم 7603 تاريخ 12 آذار/مارس 2002.

554- كما تقوم أيضا ً بدور تفتيشي، من خلال مراقبة كيفية تطبيق قانون العمل عبر دائرة التفتيش والوقاية والصحة والسلامة المهنية ، بحيث يقوم مفتش و ن إداري و ن وفني و ن في وزارة العمل بعمليات تفتيش وتحقيقات حول ظروف عمل الأطفال وسحبهم من أسوأ أشكال العمل والتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، الجمعيات الأهلية ...) بهدف إيجاد البدائل الملائمة ل كل طفل. وقد تم تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل والعاملين الاجتماعي ين وقوى الأمن الداخلي والأ من العام (انظر فقرة أهم المؤتمرات والندوات ودورات التدريب حول موضوع عمل الأطفال) .

555- كما تعمل الوزارة ، من خلال دائرة التحقيق وقضايا العمل ، على التحقيق في أي شكوى تقدم لها بخصوص عمل الأطفال . وعندما يتبين صحة الشكوى ، يكلف جهاز تفتيش العمل بضبط المخالفة وفق ا ً للقوانين المرعية الإجراء.

556- وتقوم الوزارة ، عبر دائرة التدريب المهني ، بإعداد وتدريب الأطفال العاملين الذين لا يقل عمرهم عن الرابعة عشرة . وتتم هذه الدورات في المركز الوطني للتدريب المهني ، فرعي الدكوانة والحدث، مدة الدورة 6 أ شهر في اختصاصات متنوعة مثل: ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، إلكترونيك ، كهرباء عامة، تكييف وتبريد، تمديدات صحية، كمبيوتر ...

557- إضافة إلى التدريب الجوال من خلال 3 مقطورات جوالة في المناطق وهي مجهزة للتدريب في المناطق الريفية النائية . وقد بلغ عدد المتدربين في المركز والمقطورات للأعوام 1998-2001: 1070 متدرب ا ( ) .

(ب) دور وزارة التربية والتعليم العالي

558- تركزت برامج الوزارة على معالجة أسباب الظاهرة من المنظور التربوي، فشملت:

(أ) المعالجة الوقائية، عبر تطوير المناهج وتحديث طرائق التدريس ؛

(ب) معالجة الرسوب والتأخر المدرسي، من خلال نظام تقييم وامتحانات حديثة ؛

(ج) اتخاذ سلسلة تدابير لجهة توسيع نسب التحاق الأطفال والاستمرار في المدرسة ؛

(د) إعداد برامج التدريب المهني السريع بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف ؛

(ه‍) إعداد مشروع التعليم للجميع، الذي تم الالتزام بتحقيق ه ولكن ه لم يترجم بعد بخطة عمل وطنية.

(ج) دور وزارة الداخلية والبلديات

559- إن التدخل الأساسي لوزارة الداخلية للحد من ظاهرة عمل الأطفال يقوم على سحب الأطفال العاملين في الشوارع من قبل قوى الأمن الداخلي، وإحالتهم إلى مخافر الشرطة في مرحلة أولى ، ومن ثم إلى الجمعيات المختصة بهم، وذلك سندا لمواد قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم422، وبناء على التع ا ميم الإدارية التي يصدرها المحافظون في المناطق نتيجة للشكاوى عن تزايد الأطفال المتسولين أو المشردين في أماكن محددة . وقد تم تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي و الدفاع المدني على كيفية التدخل مع هؤلاء الأطفال . و يلاحظ تطور عمل الوزارة بعد توقيع اتفاقية تنفيذية مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال .

(د) دور وزارة الشؤون الاجتماعية

560- تقوم الوزارة بالعمل على الحد من هذه المشكلة من خلال عدة برامج:

(أ) برامج ال استلحاق المدرسي في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والموزعة على كافة المناطق اللبنانية، وذلك للحد من توجه الأطفال المتسربين مدرسيا ً وبسن مبكرة إلى العمل ؛

(ب) برامج محو الأمية للأطفال العاملين ، التي تنفذها اللجنة الوطنية لمحو الأم ية ، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، من خلال مراكز الخدمات الإنمائية في المناطق التابعة لهذه الوزارة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية . بلغ عدد الأطفال العاملين المستفيدين من هذه الدورات خلال الأعوام 1999 - 2003، وفي الفئة العمرية 14 - 18 سنة : 710 مستفيد اً. كم ا نفذت اللجنة الوطنية لمحو الأمية 6 دورات تدريبية على طرق وتقنيات محو الأمية خلال الأعوام 1999 - 2002 . وبلغ عدد المعلمين والمعلمات المستفيد و ن 167 ؛

(ج) برامج التدريب المهني السريع (انظر فقرة بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليوني سيف) ؛

(ه‍) دور المؤسسة الوطنية ل لا ستخدا م ( )

561- توفر المؤسسة الوطنية للاستخدام التدريب لفئات الأعمار ما بين 14 و20 سنة . وتتوجه به خاصة إلى الفئات المهمشة التي تركت المدرسة. وتتعاقد المؤسسة الوطنية مع حوالي 29 مؤسسة خاصة متخصصة بالتدريب المهني المعجل.

562 - وفيما يلي جدولاً يتضمن عدد المتدربين تدريبا مهنياً معجلاً ومكثفاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى إن الأغلبية الساحقة من الأولاد المستهدفين في هذه الدورات لم تتعد أعمارهم 18سنة:

الجدول 11 عدد المتدربين

السنة

عدد المتدربين بمساهمة مالية من المؤسسة الوطنية

عدد المتدربين على نفقة الفريق الثاني

(المؤسسة الخاصة)

مجموع عدد المتدربين

2003

558 1

690

248 2

2002

440 1

656

096 2

2001

949

727

676 1

2000

لا دورات تدريب بسبب عدم توافر التمويل

1999

275 1

847

122 2

1998

882

473

355 1

المجموع

104 6

393 3

497 9

8-4-3-2 برامج بعض المؤسسات الأهلية

563- تنفذ بعض المؤسسات الأهلية في بيروت والمناطق عددا ً من البرامج للوقاية من عمل الأطفال، منها برامج تربوية ذات منهج تعليمي وقائي وتوجيهي ، يعتمد على الأسلوب الملطف بإيصال المعلومات ، ويختلف بجوهره عن أسلوب التعليم النظامي التقليدي بالترابط مع نوع الفئة المستهدفة، وبرامج توجيه مهني بشقيه النظري والميداني.

564- إن الفئات العمرية المستهدفة 7-16 سنة ، هم في العادة أسوياء من حيث القدرات العقلية ، لكنهم يعانون من صعوبات واضحة في استخدام مهارات القراءة والكتابة واستيعاب أرق ام العمليات الحسابية ، نتيجة ظروف بيئية وعوامل اجتماعية ومدرسية أثرت على تحصيلهم الدراسي وحدت من قابلية استجابتهم التعليمية ، وهم من الفئات المهمشة والطبقات الفقيرة في المجتمع.

565- كما تم تنفيذ برامج تدريب مهني معجل في تجمع مؤسسات أهلية في منطقة الجنوب، من خلال تنظيم عدة مشاغل ، انطلاقا ً م ن مستويات المتدربين وخياراتهم الشخصية و ذلك للفئات العمرية بين 9 و18 سنة ، ممن لم يتابعوا تحصيلهم الأكاديمي ، بسبب ظروف ذاتية وموضوعية تتعلق بالمحيط أو بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

566- بلغ عدد المستفيدين حوالي 183 طفل خل ال ا لأ عوام 1999-2001. تضمن برنامج التدريب برامج داعمة ، مثل تكثيف المتابعة الاجتماعية العائلية، برنامج التقوية المدرسية، وتفعيل برامج محو الأمية.

8-4-3- 3 البروتوكولات وبرامج التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية

(أ) بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف (2002-2006) ( )

567- يتناول هذا البر وتوكول أربعة مشاريع أساسية من ضمنها مشروع عمل الأطفال ، الذي يتم الإشراف الفني على تنفيذه من خلال فريق عمل أمانة سر المجلس الأعلى للطفولة.

568- أهم مخرجات مشروع عمل الأطفال في إطار بروتوكول التعاون المشترك:

(أ) إعداد دراسة تحليلية حول عمل الأطفال بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف . وذلك بناء ً على المعلومات التي وفرتها الدراسة الوطنية عن وضع الأطفال في لبنان 2000 التي أعدت بالتعاون بين منظمة اليونيسيف وإدارة الإحصا ء المركزي، مما شكل قاعدة معلومات للانطلاق إلى وضع الإستراتيجية الوطنية وخطط العمل المناسبة ؛

(ب) طباعة مواد خاصة بتعليم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية للفئة العمرية (10-18) سنة (كتاب تعلم للحياة، دفتر تمارين، ودليل للمعلم) بالتعاون بين منظمة اليونيسيف واللجنة الوطنية لمحو ا لأ مية في وزارة الشؤون الاجتماعية ؛

(ج) تدريب العناصر البشرية اللازمة في وزارة الشؤون الاجتماعية و في القطاع الأهلي من أجل تمكينها على إقامة صفوف تعليم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية للأطفال، بالتعاون بين منظمة اليونيسيف واللجنة ا لوطنية لمحو الأمية والمجلس الأعلى للطفولة ؛

(د) إعداد دورات تدريب مهني سريع في المناطق الأكثر حاجة، ومتابعة الأطفال الذين يشاركون في هذه الدورات بالتعاون والتنسيق بين منظمة اليونيسيف والمجلس الأعلى للطفولة ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الا جتماعية إضافة إلى شركاء آخرين في إطار برنامج التعاون ، ك الجمعيات الأهلية والبلديات ووزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص. وقد نجح هذا المشروع بتعبئة قطاعات غير تقليدية للتوجه إلى ظاهرة عمل الأطفال ، وبشكل خاص البلديات ال تي أصبحت شريكا ً أصيلا ً في المشروع، لا بل مبادرا ً في بعض المناطق والقطاع الخاص الذي يساهم في تحمل بعض تكاليف هذا المشروع ، وذلك من خلال عمل اللجان التي تشكلت في المناطق لدعم وإنجاح المشروع ( ) . ويشمل التدريب المهني عدة اختصاصات مهنية يتابعها الأطفال كل حسب تو جهه المهني في فترة بعد الظهر بمعدل 700 ساعة للاختصاص . كما يتابع هؤلاء الأطفال برنامج تأهيل اجتماعي لاكتساب المهارات الحياتية الأساسية في مواضيع متعددة كحقوق الطفل، الصحة، المواطنية ، قانون العمل ... ويحصل المتخرجون في نهاية الدورة على إفادة مهنية رسمية من م ديرية التعليم المهني والتقني. ويعمل الشركاء في برنامج التعاون على تطوير وتحسين نوعية التدريب المهني السريع للأطفال العاملين ورفع مستواه الفني بما يتناسب مع حاجات سوق العمل. وقد تم تنفيذ دورات تدريب مهني سريع في المناطق الأكثر حاجة ، في محافظات الشمال والبقا ع . وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات من 1998- 2003 حوالي 327 1 طف لاً؛

(ه‍) كما تم تنفيذ برنامج خاص بالفتيات المتسربات من المدرسة ضمن الفئة العمرية 15-18 سنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومديرية التعليم المهني والتقني على اختصاص "مساعدة ممرضة" استفاد من ه 374 1 فتاة.

(ب) البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ( آ يبك ) التابع لمنظمة العمل الدولية

569- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال بتاريخ حزيران/ يونيه 2000، وتضمن البرنامج تنفيذ مشاريع نموذجية مع جهات مخت لفة في لبنان، بعضها حكومي والبعض الآخر غير حكومي، وهي:

` 1 ` إنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل وتعزيز دور الوزارة في تنسيق كافة النشاطات التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال

570- من أ هم إ نجازات وحدة مكافحة عمل الأطفال ضمن الوزارة:

(أ) العمل على تطوير القوانين اللبنانية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ؛

(ب) الحث على التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الخاصتين بعمل الأطفال 182 و138 . وقد تم المصادقة عليهما مؤخرا ً؛

(ج) تنظيم وإقامة والمشاركة في حملات توعية حول أهمية مكافحة عمل الأطفال ؛

(د) تنظ يم وإقامة ندوات ومؤتمرات معنية بعمل الأطفال ؛

(ه‍) إيجاد طرق عملية للتنسيق بين كافة المشاريع التي تنفذها " آ يبك " أو غيرها من المنظمات الدولية ؛

(و) الإشراف على دراسة عمل الأطفال في لبنان ووضع اقتراحات قانونية وعملية لعرضها على الأجهزة الحكومية وغير ال حكومي ة ؛

(ز) إ نشاء قاعدة بيانات متعلقة بمشكلة عمل الأطفال ؛

(ح) إ نشاء مكتبة خاصة بعمل الأطفال ؛

(ط) إ نشاء موقع إ لكتروني (Web Site) على شبكة ا لإ نترنت يتعلق بمشكلة عمل الأطفال .

` 2 ` مشروع وزارة التربية والتعليم العالي لتحسين الوضع الدراسي للأطفال العاملين الملتحقي ن بالمدارس في آن واحد ولمنعهم من التسرب المدرسي

571- و تضمن المشروع:

(أ) إجراء دراسة حول العلاقة بين عمل الأطفال ووضعهم المدرسي ؛

(ب) عقد دورة تدريبية لمجموعة من المرشدين والمدربين في وزارة التربية والتعليم العالي حول كيفية التعامل مع الأطفال العاملين لمنع هم من التسرب المدرسي (تدريب حوالي 30 مدرب) ؛

(ج) إقامة دورات تدريبية أخرى من قبل المتدربين لزملائهم في مختلف المناطق اللبنانية الأخرى ؛

(د) إقامة مقر إرشادي وتوجيهي متخصص في إحدى المدارس، تحال ل ـ ه الحالات التي تحتاج إلى اختصاصيين للتعامل معها.

` 3 ` مشروع ا لنبطية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

572- ارتكز المشروع على إ نشاء مركز متخصص للوقاية والحماية من أ سوأ أشكال عمل الأطفال في قضاء النبطية . ويهدف هذا المشروع إلى حماية الأطفال وتأمين حقوقهم، وتأهيل العاملين منهم اجتماعيا ً وتربويا ً ، سعيا ً ل لقضاء التدريجي على مشكلة عمل الأطفال . خلال الفترة الممتدة من آذار/مارس 2002 وحتى تاريخه قام المركز بالعديد من النشاطات وقدم خدمات متنوعة، بالتعاون مع لجنة مشتركة تضم مراكز الخدمات ا لإ نمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في قضاء النبطية و10 مؤسسات اجتماع ية عاملة ضمن نطاق القضاء، إلى جانب إ قامة دورة تدريبية للعاملين الاجتماعيين في المؤسسات العاملة (القطاعين الرسمي والخاص) داخل قضاء النبطية.

` 4 ` مشروع وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الأطفال العاملين في الشوارع

573- و تضمن المشروع:

(أ) إنشاء وتعزيز وحدة لمكافح ة عمل الأطفال في الشوارع ؛

(ب) تدريب مجموعة من رجال الأمن الداخلي والدفاع المدني وشرطة البلديات ليصبحوا مدربين لعناصر أخرى على كيفية التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع والطريقة العلمية والقانونية لإحالتهم إلى الجهات المختصة (وزارات معنية، إيجاد فرص عم ل ل لأ هل ... ) ؛

(ج) إقامة جهاز مراقبة مشترك بين عناصر وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى ( عام 2003 ) يضم اختصاصيين اجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية للوقاية ومنع الظاهرة ، ويعمل على إحال ة الأطفال العاملين إلى الجهات المختصة حسب مشاكله م الخاصة ؛

(د) نشر الوعي العام حول هذه الظاهرة وكيفية حماية هؤلاء الأطفال والحد من استغلالهم و قد تم من ضمن الخطوات في هذا الإطار إنجاز إعلان تلفزيوني عن عمل الأطفال ؛

(ه‍) تدريب المحافظين على كيفية التطبيق الفعال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، وعل ى كيفية تفادي المشكلة قبل وقوعها ؛

(و) إجراء دراسة شاملة عن الأطفال العاملين في الشوارع والتي ستشكل الدراسة الأولى على هذا المستوى.

إلا أن هذه الخطوات لا زالت تحتاج إلى المزيد من التفعيل والمتابعة.

` 5 ` مشروع جمعية الصناعيين اللبنانيين

574- و تضمن المشروع :

(أ) إقامة دراسات حول أوضاع الأطفال العاملين وعائلاتهم ضمن قطاع صناعة الأحذية والألبسة في ضواحي بيروت الجنوبية والشمالية والشرقية ؛

(ب) إقامة وحدة معلوماتية لعمل الأطفال ضمن جمعية الصناعيين ؛

(ج) تجميع المعلومات عن الأطفال العاملين المحتمل وجودهم في بعض المصانع واتخاذ التدابير اللازمة لمساعدتهم ؛

(د) إقامة ندوات توعية للصناعيين في شتى القطاعات الصناعية حول المخاطر التي يواجهها الأطفال في العمل ؛

(ه‍) إنتاج كتيب خاص بتوعية هذه الفئة من رجال الأعمال حول نتائج انتشار مثل هذه الظاهرة على مستقبل الاقتصاد والبل اد ككل.

` 6 ` مشروع سن الفيل وبرج حمود والنبعة

575- تنتشر في هذه المنطق ة ظاهرة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال . يستفيد من هذا المشروع 500 1 طفل و500 1 عائلة وينفذ من قبل لجنة تنسيق تضم 22 جمعية أهلية ومركز سن الفيل للخدمات الإنمائية التابع لوزارة ا لشؤون الاجتماعية، ولجنة مشرفة على تنفيذ البرنامج تتضمن جمعيات أهلية ومركز الخدمات الإنمائية بالإضافة إلى وزارة العمل. ي تضمن البرنامج عدة نشاطات منها :

(أ) جمع البيانات حول الأطفال العاملين والمعرضين للتسرب من المدرسة ؛

(ب) تدريب 20 باحثة اجتماعية من المؤسس ات المشاركة على كيفية التعامل مع الأطفال العاملين ومساعدتهم عبر المؤسسات المشاركة أو إحالتهم إلى مؤسسات أخرى ؛

(ج) تأمين وفحص ومراقبة وتوفير خدمات صحية للأطفال العاملي ن؛

(د) تأمين دروس تقوية للأطفال المعرضين للرسوب وللتسرب من مدارسهم ؛

(ه‍) إنشاء مركز تأه يلي للفتيات العاملات بهدف حمايتهم من الاستغلال الجنسي ؛

(و) برامج توجيه وتدريب مهني ؛

(ز) إيجاد فرص عمل لعائلات الأطفال العاملين عبر إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة لهم وتدريبهم على كيفية إدارتها.

576- تجدر الإشارة أ نه تم افتتاح مركز جديد للحد من عمل الأطفال في مدينة طرابلس /شمال لبنان، عام 2003 . بالإضافة إلى مشاريع أخرى لمكافحة عمل الأطفال تمت بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، في مناطق باب التبانة (الشمال) وعين الحلوة (الجنوب) وذلك ضمن برنامج مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والبرنامج الدول ي ا لقضاء على عمل ا لأطفال.

8-4- 4 الصعوبات في معالجة مشكلة عمل الأطفال

577- فيما يلي أهم الصعوبات:

(أ) ارتفاع نسبة الرسوب في بعض المراحل التعليمية، وارتباطه بمشكلة التسرب المدرسي للأطفال بعمر مبكر وتوجه جزء كبير منهم إلى سوق العمل ؛

(ب) عدم توافر مقاعد لجميع التلاميذ في عدد من مدارس المدن، وبعض ضواحي العاصمة، وبعض القرى ؛

(ج) عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم الابتدائي المجاني الذي أ قر عام 1998 ؛

(د) تزايد مستوى الفقر وأثره المباشر في عمل الأطفال ؛

(ه‍) ارتفاع نسبة البطالة ؛

(و) عدم وجود شبكات أمان اجتماعية ؛

(ز) الخلل في الإ نماء المتوازن في المناطق .

8-4-5 أهم المؤتمرات والندوات ودورات التدريب حول موضوع عمل الأطفال للأعوام 1998 - 2002

578- قامت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - آيبك ب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات و و رش العمل التي كان من شأنها الت وعية وتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وتطوير كفاءة الكوادر المعنية بمعالجة مشكلة عمل الأطفال ( انظر المرفق 8).

8-4-6 البيانات الإحصائية للأطفال العاملين

8-4-6-1 مقدمة

579- تم خلال الأعوام 1998 - 2002 إعداد مجموعة من الدراسات الإحصائية والتحليلية والنوعية والقانونية التي تطال موضوع عمل الأطفال في لبنان . إلا أننا سنعتمد في عرض البيانات الإحصائية للأطفال العاملين على دراسة "وضع الأطفال في لبنان 2000" التي أعدتها إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف سنة 2000، و دراسة "عمل الأطفال في لبنان2000 " ( الت ي ارتكزت على تحليل المعطيات التي وفرتها هذه الدراسة).

580- استنادا ً إلى " دراسة وضع الأطفال في لبنان 2000 " ، بلغ ت نسبة الأطفال العاملين 13.1 في المائة من مجموع أ طفال الفئة العمرية 10 - 18 سنة . و كما شملت هذه الدراسة وضع الأطفال في الفئة العمرية 5 - 9 سنوات، وهذا ما لم تتطرق ل ـ ه الدراسات السابقة في هذا المجال وفيما يلي الاستنتاجات الرئيسية ( ) :

(أ) من بين الأطفال بعمر 5 - 9 سنوات هنالك 69.5 في المائة يتابعون الدراسة، وهنالك 29.7 في المائة دون سن الدراسة وهم في السنوات التمهيدية . وبلغت نسبة الذين هم خارج المدرسة ويفت رض أ ن يكونوا فيها 0.8 في المائة وليسوا في سوق العمل، وبالتالي هم إما من المرضى والمعوقين أو ممن يساهمون في الإنتاج المنزلي والخدمة المنزلية. والذين لم يدخلوا المدرسة ونسبتهم 53.9 في المائة أعادوا السبب إلى ارتفاع كلفة التعليم ، ونسبة 38.5 في المائة بسبب الإ عاقة أو المرض. بينما أعاد كل المتوقفين نهائيا ً عن الدراسة السبب إلى ارتفاع كلفة التعليم ؛

(ب) يساعد 4.6 في المائة من أطفال هذه الفئة العمرية عائلاتهم في العمل . ويشكل الذين يعملون مع العائلة اقل من 4 ساعات يوميا ً 67.5 في المائة والذين يعملون 4 ساعات يوميا ً وما فوق 6.8 في المائة مما يؤثر سلبا ً على نموهم الجسدي وتحصيلهم العلمي، والباقي غير محدد. يساعد 31.9 في المائة من الأطفال بعمر 5 - 9 سنوات أهلهم في الأعمال المنزلية، منهم 1.3 في المائة يخدمون 4 ساعات يوميا ً أو أ كثر ؛

(ج) لا يحظى 56.1 في المائة من الأطفال بأي ضمان صحي، ويستفيد 21 في المائة من الضمان الاجتماعي، و 10.6 في المائة من تقديمات القوى المسلحة، و 2.8 في المائة من تعاونية موظفي الدولة، و 4.8 في المائة من التامين الشخصي الخاص.

مع الإشارة أن هذه الدراسة لم تعتبر الأطفال العاملين بعمر 5 - 9 سنوات مع الأسرة وبأج ر، من الداخلين في سوق العمل . وهذا الأمر ينطبق على كل الأطفال في باقي الفئات العمرية.

581- وفيما يلي 11 جدولاً ب البيانات الإحصائية (الجداول 12-22) للأطفال العاملين حسب التوزيع الجغرافي، السن والجنس، الجنسية، المستوى التعليمي، الضمان الصحي، ونوع العمل، في ا لفئتين العمريتين 10 - 14 سنة و15 - 18 سن ة ( ) :

8-4-6-2 التوزيع الجغرافي

الجدول 12 نسبة توزع الأطفال العاملين بعمر 10 - 14 سنة حسب المحافظات

المحافظات

وضع العمل

يعملون %

غير ذ لك %

المجموع %

بيروت

1.3

98.7

100

جبل لبنان

1.3

98.7

100

الشمال

3.3

9 6.7

100

البقاع

1.7

98.3

100

الجنوب

1.0

99.0

100

المجموع

1.8

98.2

100

582- يلاحظ في الجدول أن نسبة عمل الأطفال تختلف من محافظة إلى أخرى، وأعلى نسبة عمل له ذ ه الفئة العمرية هي في محافظة الشمال حيث بلغت 3. 3 في المائة ، ثم 1.7 في المائة في البقاع، و 1.3 في المائة في بيروت، و 1.3 في المائة في جبل لبنان وأخيراً 1 في المائة في الجنوب .

الجدول 13 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 - 18 سنة حسب المحافظات.

المحافظات

وضع العمل

يعملون %

غير ذ لك %

المجموع %

بيروت

7.3

92.7

100

جبل لبنان

9.2

90.8

100

الشمال

14.9

85.1

100

البقاع

10.4

89.6

100

الجنوب

12.9

87.1

100

المجموع

11.3

88.7

100

583- يلاحظ أن نسبة عمل الأطفال تختلف من محافظة إلى أخرى، وأعلى نسبة عمل له ذ ه الفئة العمرية هي في محافظة الشمال حيث بلغت 14.9 في المائة ، ثم محافظة الجنوب 12.9 في المائة والبقاع 1 0 .4 في المائة وجبل لبنان 9.2 في المائة وأخيراً بيروت 7.3 في المائة.

8-4-6-3 التوز ي ع حسب الجنس

الجدول 14 نسبة توزع الأطفال العاملين بعمر 10 - 14 سنة و15 - 18 سنة حسب الجنس

العمر

الجنس

ذكور %

إناث %

المجموع %

10 - 14 سنة

90.3

9.7

100

15 - 18 سنة

87.2

12.8

100

584- بلغت نسبة الإ ناث في الفئة العمرية (15 - 18 سنة) نسبة أعلى (12.8) من تلك في الفئة العمرية (10 - 14 سنة) (9.7 في المائة ).أما بالنسبة للذكور فالعكس هو الصحيح، 90.3 في المائة من الفئة العمرية (10 - 14 سنة) و87.2 في المائة في الفئة العمرية (15 - 18 سنة). ولعل السبب في ذ لك يعود إلى أن أعلى نسبة تسرب مدرسي تبدأ في الفئة العمرية 10 - 18 سنة. وهي تطال فئة الذكور أكثر.

8-4-6-4 الجنسية

الجدول15 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 - 14 سنة حسب الجنسية

الجنس

الجنسية

المجموع

لبنانية %

عربية %

أخرى %

ذكور

90.2

9.8

-

100

إناث

100

-

-

100

المجموع

91.3

8.7

-

100

585- يشكل اللبنانيون نسبة 91.3 في المائة من الأطفال العاملين، والباقي من الرعايا العرب.

الجدول 16 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 - 18 سنة حسب الجنسية

الجنس

الجنسية

المجموع

لبنانية %

عربية %

أخرى %

ذكور

86.3

13.7

-

100

إناث

97.5

2.5

-

100

المجموع

87.7

12.3

-

100

586- يشكل اللبنانيون نسبة 87.7 في المائة من الأطفال العاملين والباقي من العرب .

8-4-6-5 المستوى التعليمي

الجدول 17 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 - 14 سنة حسب المستوى التعليمي

الجنس

المستوى التعليمي

المجموع

أمي %

ابتدائي %

متوسط %

ذكور

2.7

72.8

24.5

100

إناث

12.7

47

40.2

100

المجموع

3.8

70

26.2

100

587- يلاحظ أن 3.8 في المائة من الأطفال هم من الأم يين.

الجدول 18 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 - 18 سنة حسب المستوى التعليمي

ا لجنس

المستوى التعليمي

المجموع

أمي %

ابتدائي %

متوسط %

ثانوي %

جامعي %

مهني %

ذكور

0.8

62.8

32

1

-

3.4

100

إناث

6.6

51.1

28.4

-

3.6

10 . 3

100

الم ج موع

1.6

61.2

31.5

0.9

0.5

4.4

100

588- يبين الجدول أن 1.6 في المائة من الأطفال هم من الأميين و61.2 في المائة من المستوى الابتدائي و31.5 في المائة هم من المستوى المتوسط و4.4 في المائة في التعليم المهني و0.9 في المائة من المستوى الثانوي.

8-4-6- 6 الضمان الصحي

الجدول 19 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 - 14 سنة حسب الضمان الصحي

الجنس

الضمان الصحي

المجموع

غير مضمون %

مضمون %

ذكور

92.4

7.6

100

إناث

100.0

-

100

المجموع

93.3

6.7

100

589- لا يحظى 93.3 في المائة من الأطفال العاملين بأي ضمان صحي.

ال جدول 20 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 - 18 سنة حسب الضمان الصحي

الجنس

الضمان الصحي

المجموع

غير مضمون %

مضمون %

ذكور

91.9

8.1

100

إناث

66.2

33.8

100

المجموع

88.4

11.6

100

590- لا يستفيد حوالي 88.4 في المائة من الأطفال العاملين من هده الفئة العمرية بأي ضمان صحي.

8-4-6-7 نوع العمل (المهنة)

الجدول 21 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 - 14 سنة حسب نوع العمل

الجنس

نوع العمل

المجموع %

ذات الطابع

الحــرفي

%

العم ــ ال والمستخدمين

غ ـ ير المهرة

%

البيع والخدمة الشخصية

%

المستخدمين في

المكاتب والمحاسبة والاستقب ـــ ال

%

المزارعين والعمال المهرة في الزراعة

%

غير ذلك

%

ذكور

53.9

12 . 1

25.4

1.1

5.7

4

100

إناث

8.9

91.1

-

-

-

-

100

المجموع

48.9

20.8

22.7

1

5

1.6

100

591- بلغت نسبة الأطفال العاملين في ه ذ ه الفئة العمرية في المهن ذات الطابع الحرفي 48.9 في المائة ونسبة العمال والمستخدمين غير المهرة 20.8 في المائة والعاملين في مجال البيع والخدمة الشخصية 22.7 في المائة و5 في المائة من المزارعين و العمال المهرة في الزراعة .

الجدول 22 نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15- 18 سنة حسب نوع العمل

الجنس

نوع العمل

المجموع

%

ذات الطابع

الحـرفي

%

العم ــ ال

والمستخدمين

غ ـي ر المهرة

%

البيع والخدمة الشخصية %

المستخدمين في

ا لمكاتب والمحاسبة والاستقبال %

المزارعين والعمال المهرة في الزراعة

%

غير ذلك

%

ذكور

64.1

16.5

10.8

0.2

1.2

7،2

100

إناث

7.9

34 . 3

37.5

1.4

5.5

13.4

100

المجموع

56.5

18.9

14.3

0.4

1.8

8.1

100

592- بلغت نسبة الأطفال العاملين في المهن ذات الطابع الحرفي 56.5 في المائة ونسبة العمال والمستخدم ين غير المهرة 18.9 في المائة والعاملين في مجال البيع والخدمة الشخصية 14.3 في المائة و1.8 في المائة من المزارعين والعمال المهرة في الزراعة.

8-4-6-8 ملخص تقييمي لنتائج دراسة وضع الأطفال في لبنان 2000

593- يبدأ التسرب المدرسي في لبنان بعمر مبكر . وترتفع وتيرته تحت تأثير الوضع الاقتصادي للأسرة وضعف قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بالتلاميذ، ليصبح لدينا 5.2 في المائة من الأطفال بعمر 10 - 14 خارج المدرسة، ثم 28 في المائة من الأطفال بعمر 15 - 18 . والملفت أ ن المتسربين لا يدخلوا جميعا ً سوق العمل فتساعد نسبة عالية منهم الأهل في العمل أ و في الأعمال المنزلية.

594- أ ما المنخرطون في سوق العمل فان نسبتهم ترتفع من 0.3 في المائة بين الأطفال بعمر10 سنوات إلى 4.5 في المائة بين من هم بعمر 14 سنة إلى 15.1 في المائة بين من هم بعمر 18 سنة. ويعتبر الفقر السبب الرئيسي لتسربهم من المدر سة إلى العمل مهما تعددت تسمياته (عدم رغبة الولد أ و الأهل، الرغبة بتعلم مهنة، لمساعدة الأسرة ...) حيث ترتفع نسبة عمل الأطفال في المناطق الأكثر فقرا ً وخاصة شمال البلاد.

595- يعمل الأطفال في مهن يغلب عليها الطابع الحرفي . وفي المناطق الريفية يغلب العمل الزراع ي على ما عداه . وترتفع نسبة العاملين مع الأسرة خاصة بين الإناث، حيث يساعدن الأسرة في العمل إضافة إلى المساهمة المرتفعة في الأعمال المنزلية.

596- لا يحظى أ كثر من 90 في المائة من الأطفال العاملين بأي ضمان صحي ، علما ً بأن قانون العمل اللبناني يفرض على صاحب العم ل تسجيل العاملين من الأطفال بعمر 14 سنة وما فوق بعد ثلاثة أ شهر من بدء العمل في مؤسسته. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تتطرق إلى موضوع الفتيات الخادمات في المنازل.

8-4-6-9 دراسات أ خرى

597- في دراسة تقييمية سريعة لعمل الأطفال في الأ قضية الأربع الأقل نمو ا ً في لبنان، بناء على ما بينته الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة اليونيس ي ف عام 2000، وهي عكار ، المنية/ الضنية ، بعلبك والهرمل ( ) ، تم تسليط الضوء على أربع ة محاور نوعية وأساسية في عمل الأطفال في تلك المناطق وهي:

8-4-6-10 الأطفال العا ملون في الزراعة

598 - عمل الأطفال في هذا القطاع موسمي، يساهم فيه الأطفال المتسربون كليا ً من المدرسة والأطفال الذين يتابعون الدراسة، وأغلبية هؤلاء الأطفال يعملون كمساعدين عائليين وبدون أ جر، ويستغرق هذا العمل حوالي 8 ساعات يوميا ً .

8-4-6-11 الأطفال العاملون ف ي المهن ذات الطابع الحرفي

599- متوسط عمر الأطفال العاملين في هذه المهن 15-18 سنة، وهم من المتسربين مدرسيا ً في المستوى الابتدائي. عدد ساعات العمل من 6 ساعات كحد أدنى يصل إلى 10 و12 ساعة في بعض الحرف.

8-4-6-12 الأطفال العاملون في قطاع الصيد

600- يعمل معظم ه ؤلاء الأطفال في إطار العائلة . ي تجاوز عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا ً . من تأثيراتها الصحية، أمراض الجهاز التنفسي التي تظهر مع تقدم العمر في هذا العمل نتيجة للتعرض الدائم إلى التيارات الهوائية الباردة.

8-4-6-13 الأطفال العاملون في مناشر الحجر

601- الأطفال الع املون في هذا المجال هم فقط من الذكور، وهي تنحصر في بلدة عرسال البقاعية . متوسط عمر الأطفال 15-18 سنة، ويبلغ عددهم 286 طفلا ً . يعملون 8 ساعات يوميا ً عدا ساعات العمل الإضافية غير المحتسبة. تتراوح مخاطر هذه المهنة من الجروح حتى الموت.

8-4-6-14 الدراسات الأخرى ا لمتصلة بالإحصاء

602- ومن الدراسات الأخرى التي تم تنفيذها:

(أ) عمل الأطفال في مزارع التبغ في لبنان ، تشرين الأول/أكتوبر 2000 (منظمة العمل الدولية + " مؤسسة البحوث والاستشارات " ) ؛

(ب) مشروع زيادة قدرات أصحاب العمل في مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال تموز/يوليه 2002. دراسة تقييمية سريعة عن الأطفال العاملين في قطاعي ا لأ لبسة وا لأ حذية في ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية (جمعية الصناعيين اللبنانيين + منظمة العمل الدولية) ؛

(ج) عمل الأطفال في لبنان، الوضع الراهن مع توجهات وتوصيات عامة لسياسة وطنية، كانون الأول/ديسمبر 20 02 (منظمة العمل الدولية + لجنة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل) ؛

(د) تأثير العمل على صحة الأطفال العاملين، 2003 (منظمة العمل الدولية + الجامعة ا لأ مر ي كية في بيروت) ؛

()Child & Gender، 2003، دراسة عن الفتيات (منظمة العمل الدولية + الشركاء في التنمية) ؛

(و) الأطفال العاملون في الشوارع، سوف تنفذ في 2004 (وزارة الداخلية والبلديات + منظمة العمل الدولية) ؛

(ز) دراسة بعنوان "Combining education & work" العلاقة بين العمل والتعليم، سوف تنفذ في 2004 (منظمة العمل الدولية + مؤسسة ا لأ بحاث والاستشارات).

8-4-6-15 استن تاجات عامة

603- بالمقارنة مع الإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال في التقرير الوطني الدوري السابق، الذي استند على إحصاءات مسح المعطيات السكانية للسكان والمساكن 1996، لا نلاحظ أي تقدم يذكر لجهة انخفاض عدد الأطفال العاملين . إذ بلغت نسبة الأطفال العاملين عام 1996 في الفئة العمرية 10-17 سنة 8.3 في المائة النسبة لعام 2000 بناء على دراسة الإحصاء المركزي، في الفئة العمرية 10-18 سنة 13.1 في المائة .

604- أما دراسة التقييم السريع لعمل الأطفال في الأ قضية الأربع الأقل نموا ً فقد طالت مهن ا لم يتم التطرق إليها من قبل ، كعمل الص يد ومناشر الحجر . إلا أنها لم تطل كل أنواع عمل الأطفال ، لا سيما الفتيات في المنازل . كما أن الدراسة هي تقييمية سريعة لم تتضمن إحصاءات وعينات ممثلة لعمل الأطفال في هذه المهن.

8-4-7 التوصيات والخطط المستقبلية لمعالجة مشكلة عمل الأطفال

605- تبرز الحاجة لاتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة للحد من انتشار ظاهرة عمل الأطفال بشكل عام و أ سوأ أشكال عمل الأطفال بشكل خاص، منها:

(أ) إقرار مشروع قانون العمل الجديد المتعلق باستخدام أ و عمل الأحداث (المواد 18-34) ؛

(ب) إعداد مشروع قانون لحماية الفتيات دون سن 18 اللواتي يعملن خ ادمات منازل ؛

(ج) تشدد مفتشي العمل في تطبيق أحكام قانون العمل وفرض العقوبات على المؤسسات التي تستغل عمل الأطفال ؛

(د) إنشاء قاعدة معلومات إحصائية ونوعية ل عمل الأطفال في لبنان ؛

() وضع النصوص الآيلة إلى منع التسرب المدرسي وتسهيل إعادة التحاق المتسربين بالن ظام التعليمي ؛

(و) إ قرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بال ت عليم الأساسي والإلزامي ؛

(ز) العمل على رفع سن التعليم الإلزامي لغاية ال‍ 15 ، وخاصة أن النسبة الأعلى من الأطفال العاملين هم دون هذه السن ؛

(ح) إنشاء مباني مدارس جديدة لاستيعاب جميع الأولاد الراغبين با لالتحاق المدرسي ؛

(ط) الرعاية الصحية المجانية للأطفال العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية ؛

(ي) لحظ الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لأغراض مكافحة عمل الأطفال.

606- أ ما بالنسبة للخطط المستقبلية فيتم التنسيق حاليا ً بين كافة الجهات ا لمعنية بمعالجة قضية عمل الأطفال ، من أجل وضع استراتيجية وطنية مبنية على حوار وطني تشاركي .

8-5 إساءة استعمال المخدرات

8-5-1 التدابير التشريعية والإدارية لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل

607- بعد إقرار القانو ن رقم 673 تاريخ 16 آذار/مارس 1998، المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الذي ي تضمن مواداً تشدد على حماية الأطفال، وفرض تدابير علاجية ورعاية في حالات محددة ، تب ع ه سلسلة من التدابير والإجراءات الداعمة، تمثلت بصدور تعميم عن النيابة العامة التمييزية رقم 6/ص/2003، يحظر بموجبه على الأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم الدخول إلى الحانات والمرابع على اختلافها ليلاً أو نهاراً ، وكذلك منع تقديم المشروبات الروحية لهؤلاء الأشخاص في أي محل آخر مباح للجمهور.

608- كما صدر عن وزارة الصحة العامة عدة قرارات منه ا القرار رقم 54/1 تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2001 المتعلق بالشروط الواجب توفرها لحصول المريض على المخدرات وبعض المؤثرات العقلية المدرجة قي الجدول الثاني من قانون المخدرات ، والقرار رقم 61/1 تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2001 الذي ينظم التداول بالأصناف المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

609- من الناحية العملية، وفي ظل غياب شرطة متخصصة للأطفال تتضمن فريقاً مدرباً ومؤهلاً مرتبطاً مباشرة بالجهات الرسمية المعنية، تقوم الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بتسيير دوريات مكثفة مهمتها تقصي ومراقبة دخول القاصرين إلى المرابع الليلية، حيث تنظم محاضر مخالفة بحق أصحاب الحانات الذين سم حوا دخول الأطفال إليها.

610- كما تقوم الوحدات الأمنية بحملات واسعة للقضاء على زراعة المخدرات . وقد سمي العام 2002 ب‍ "عام القضاء على المخدرات" كونه شهد أ كبر حملة إ تلاف ل لمحا صيل، بمشاركة وفد من ضباط ارتباط أجانب . وفي هذا الإطار تستمر الدولة بالكشف الدائم على هذه المزروعات خ اصة في المواسم المحددة ، بهدف القضاء النهائي عل يها . لكن، تبقى المخاوف قائمة، نظرا ً لعدم نجاح برنامج الزراعات البديلة ، ولغياب سياسة الإنماء المتوازن .

611- وت نشط الدولة اللبنانية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، عبر التنسيق مع كافة الأجهزة والوحدات الأمنية والإقليمية والدولية ، التي تعمل على فرض رقابة صارمة على تعاطي الأفراد للمواد والمستحضرات الطبية لا سيما المتعلقة بالأمراض النفسية التي تسبب ارتهاناً و إدماناً ، من خلال التشدد بصرف الفواتير والتأكد من الشروط الواجب توفرها في المريض ، والإجراءات الواجب على الصيادلة إتباعها ، وتنظيم السجلات وتزويد وزارة الصحة العامة بالبيانات الدورية ذات الصلة.

8-5-2 السياسات والبرامج الحكومية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات

612- أ نش ئ "المجلس الوطني لشؤون المخدرات" بموجب المادة 205 من قانون المخدرات الذي من مهامه وضع وتحديد وتطوير الخطة الوطنية وسياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات، على أن يتشكل من الوزارات المعنية، والإدارات الرسمية المختصة والجمعيات الأهلية وأصحاب الاختصاص. غير أن هذا المجلس لم يتشكل بعد، والكثير من الآليات التي جاء على ذكرها في القانون لم تدخل حيز التنفيذ كتشكيل "لجنة الإدمان على المخدرات" التي ي ستلزم لإصدارها وتشكيلها قراراً من وزير العدل، وكذلك المديرية المركزية لمكافحة المخدرات التي تتولى ملاحق ة الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وقمعها وتعقب مرتكبيها. لكن، و لغاية الآن ، يناط العمل وتحمل هذه المسؤوليات ب مكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية .

8-5-2-1 وزارة الداخلية والبلديات ( )

613- إضافة إلى دورها الأمني في مكافحة المخدرات ومراقبة وملاحقة المطل وبين للعدالة، عمدت وزارة الداخلية إلى إطلاق حملة توعية واسعة ومكثفة تحت شعار "المخدر بضرك وبذلَك" ، وذلك من خلال برامج تلفزيونية وإذاعية وإشارات دعائية عبر التلفزيون، إضافة إلى "أغنية" حول موضوع المخدرات ومخاطره . وتم تعميم هذه الإعلانات والملصقات والمنشورات على المدارس والجمعيات الأهلية والأمكنة التي يرتاده ا الشباب ... إضافة إلى اعتماد المرسلة الهاتفية "SMS" بواسطة شركات الخليوي .

614- كذلك، عمدت وزارة الداخلية إلى تدريب بعض الضباط وتأهيلهم لإعطاء محاضرات وندوات في المدارس والجامعات . وأقامت تعاوناً مع الجمعيا ت الأهلية المعنية لتحفيزها على العمل ضد المخدرات ومساعدتها ورعاية نشاطها.

8-5-2- 2 وزارة الصحة العامة

615- تتولى وزارة الصحة العامة ، عبر دائرة المخدرات ، مراقبة التزام الجهات الطبية المعنية (أطباء، صيادلة ...) بالشروط الواجب توفرها لحصول المريض على المخدرات والمستحضرات الطبية. كما أن تدابير العلاج والرعاية تقع على عاتق ال وزارة، بحيث تتم المعالجة في مصحات متخصصة معتمدة من قبل هذه ال وزارة وتخضع لنظام المستشفيات، وكذلك تقدم الوزارة الدعم والمساعدة للجمعيات الأهلية المعنية في مجالي العلاج والاستشفاء .

616- ومن ضم ن سياستها ل توسيع نطاق خدماتها تم تخصيص جناح في مستشفى بيروت الحكومي لمعالجة المدمنين ، و دعم بعض المستشفيات الخاصة وتشجيعه ا على تقديم هذه الخدمة. وتجدر الملاحظة إلى عدم وجود عدد كاف من المؤسسات العلاجية المختصة با لأ طفال.

8-5-2-3 وزارة الشؤون الاجتماعية

617- تقوم الوزارة بدعم بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية وتأهيل المدمنين على المخدرات ، وذلك عبر عقود مشتركة تساهم الوزارة من خلالها بتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات التي ترمي إلى مساعدة المدمن على العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة تأهيله ل لاندماج في المجتمع.

618- ضم ن سياس ة الوزارة الهادفة إلى ا لوقاية من الانحراف، قام مركز الخدمات الإنمائية - فرع عين الرمانة - بإطلاق برنامج توعية للشباب ، بالتعاون مع إ حدى الجمعيات ا لأ هلية المتخصصة، تم من خلاله تشكيل تجمعات بديلة للشباب على شكل أندية ينخرط فيه ا الشباب . وفي حزيران /يونيه 2003 ، أطلق البرنامج حملة تحت شعار "من أ جل مجتمع معافى من المخدرات" تضمنت إقامة ندوات، توزيع منشورات وبث أغنية خاصة بالمناسبة ، كما جرى توقيع "شرعة الشباب" من أ جل قرن خال من المخدرات. كما تم استحداث مكتب إصغاء وتوجيه في موضوع الإدم ان .

619- ويجري العمل حالياً على إنشاء نادي نهاري وقائي للشباب ( ) ، و اعتبرت هذه التجربة نموذجا ً سيصار إلى تعميمه على مختلف مراكز الخدمات الإنمائية المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية .

8-5-2-4 وزارة التربية الوطنية

620- مع إقرار المناهج الجديدة للتعليم العا م ما قبل الجامعي في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 1998، تضمن منهج التربية الصحية دمج المفاهيم الصحية في مواد التعليم في جميع مراحله. بحيث أدرج موضوع المخدرات والكحول تحت عنوان "الآفات الاجتماعية" على النحو التالي:

الجدول 23 التربية الصحية بشأن الكحول والمخدرات

الموضوع الرئيسي

المواضيع التفصيلية

الحلقة

المادة الدراسية

السنة

الآفات الاجتماعية واللياقة البدنية

المخدرات

المرحلة الثانوية

الاجتماع

علوم

اقتصاد

أولى

ثانية

ثالثة

ا لكحول

الحلقة الثالثة

علوم

رياضيات

لغة فرنسية

تاسعة

المرحلة الثانوية

لغة فرنسية

الاجتماع

أولى

لغة عربية

تربية رياضية

ثانية

ا لمصدر : مناهج التربية الصحية وأهدافها، مراحل التعليم قبل الجامعية - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المركز التربوي للبحوث والإنماء - تعميم رقم: 1/م/98 تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

621- تناولت المناهج التربوية الجديدة موضوع المخدرات ابتداءً من المرحلة الثانوية فقط. وفي مراجعة لكيفية توزيع المواد الدراسية والسنة المنهجية مقارنة مع محتوى المادة ومضمونها، نلاحظ الآتي:

(أ) اقتصرت السنة الأولى من المرحلة الثانوية على معلومات عامة عن المخدرات ؛

(ب) ركزت السن ة الثانية بفرعيها الأدبي والعلمي على تحديد المخدرات، مخاطرها، أسبابها وطرق الوقاية وذلك ضمن مادة الاجتماع ؛

(ج) تناولت السنة الثالثة في مادة العلوم و ا لفروع الأدبية : أنواع، مخاطر، وأسباب تعاطي المخدرات.

622- نلاحظ أنه لم يتم التطرق إلى مشكلة الإدمان والمخدرا ت بشكل واف ليطال جميع المراحل التعليمية الثانوية ، وكذلك المراحل المتقدمة من التعليم الأساسي ، سيما و أ نه وف ق إحصاءات صادرة عن مكتب الاستقبال التابع لإ حدى الجمعيات ، تبين أن ما نسبته 53 في المائة من المدمنين الذين توجهوا إليها عام 2000 تناولوا المخدر للمرة الأ ولى وهم في عمر يتراوح بين 14 و19 سنة مقابل 44 في المائة عام 1999. وفي دراسة أجرتها مؤسسة "بحثية" بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة تبين أن ما نسبته 8 في المائة من الشباب في عمر ال‍ 15 سنة قد جرب المخدرات.

623- تناولت المناهج التر بوية موضوع ا لكحول، في الصف التاسع والأول والثاني ثانوي، كما تطرقت لموضوعي التدخين ولعب الميسر. وجميعه ا آفات اجتماعية تهدد الناشئة والشباب، ينبغي التصدي لها عبر سياسات وبرامج وقاية واضحة .

8-5-2-5 اللجنة النيابية للتربية والثقافة

624- أطلقت اللجنة النيابية ل لتربية والثقافة في بداية عام 2003 حملة وطنية للتوعية على مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات. وتضمن ت برامج إعلامية وإعلانية وورشة عمل تضم مختلف الوزارات، إضافة إلى استحداث موقع على ا لإ نترنت وضع بتصرف ا لجمهور وخصوصاً طلاب المدارس والجامعات.

8-5-2-6 دور القطاع ال أهلي في مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات

625- ينحصر عمل بعض الجمعيات في الوقاية والتوعية والتأهيل، في حين تقوم جمعيات أ خرى باستقبال المدمنين وتوجيههم إ لى برامج العلاج والمتابعة كل حسب حالته، و تتلقى بعضها الاتصالات لتوجيه النصح وا لإ رشادات. وتبين من خلال استما رة وجهت إ لى الجمعيات العاملة في مجال مكافحة ا لإ دمان والمخدرات، أن معظمها لا تشمل خدماتها فئة الأطفال. في حين أ ن مشكلة استهلاك المخدرات تفاقمت، وتبدلت المعطيات الإحصائية التي أصبحت تشير إلى انخفاض معدل الفئات العمرية للمتعاطين وهذا ما يجعل الجمعيات الأهلية المعنية، بحاجة إ لى إ عادة النظر ببرامج التأهيل والدمج و برامج التوعية والوقاية كي تتلاءم مع مختلف الأعمار وتتناسب مع المعطيات القائمة.

8-5-2-7 إس اءة استعمال المخدرات على الأطفال

626- بينت إ حدى الدراسات ( ) التي أ جريت على عينة من طلاب الجامعات والمدارس الثانوي ة (آخر صفي دراسة/العينة 307 1 طالب اً ، ضمن الفئة العمرية 15 - 19 سنة) أن :

(أ) حوالي 11 في المائة جربوا المخدرات غير الشرعية أو المسكنات (دون وصفة طبية ولسبب غير طبي) لمرة واحدة على الأقل ؛

(ب) حوالي 8 في المائة أفادوا بأنهم استعملوا إحدى أنواع المخدرات غير الشرعية لمرة واحدة أو أكثر وأكثرهم كانوا من مستعملي الحشيش. كما و أ ن 2.8 في المائة استعملوا الاكستازي يليها الكوكايين ومن ثم الهيرويين ؛

(ج) حوالي الثلث من مستعملي المخدرات غير الشرعية أو المسكنات لمرة واحدة على الأقل أفادوا بأنهم استعملوها خلال ال‍ 30 يوم التي سبقت الدراسة ؛

(د) عند مقارنة نسبة استعمال المواد عند الإناث والذكور في المدارس نرى ب أ ن نسب الذكور على الإناث هي 1.2 بالنسبة للمخدرات غير الشرعية و3.2 بالنسبة للمسكنات ؛

() حوالي ال‍ 6 في المائة أفادوا بأنهم اشتروا المسكنات من الصيدلية من دون وصفة طب يب، وعلاوة على ذلك حوالي ال‍ 70 في المائة منهم لم يلقوا أي معارضة من قبل الصيدلي. كما أجاب التلامذة ب أ ن أكثر المواد سهلة المنال هي المسكنات ومن بعدها الحشيش (مع الإشارة ب أ ن هذه الدراسة جرت قبل تطبيق قانون الصيدليات، ومن المتوقع أن تكون هذه النسب قد تدنت) ؛

(و) حوالي 20 في المائة أفادوا بأنهم دخنوا السجائر يوميا ً خلال فترة شهر أو أكثر والنصف (أي حوالي 10 في المائة ) كان ما زال يدخن خلال ال‍ 30 يوم التي سبقت الدراسة ؛

(ز) حوالي 70 في المائة أفادوا بأنهم جربوا الكحول لمرة واحدة على الأقل، وحوالي 10 في المائة لد يهم مشاكل من جراء شربهم الكحول ؛

(ح) تراوح معدل عمر ا لبدء ب استعمال المواد بين 14-17 سنة .

لم يتبين خلال هذه الدراسة أي تسلسل معين لبدء استعمال المواد، وإن كان استعمال السجائر والكحول بالإجمال ي سبق غيرها من المواد.

8-5-3 البيانات الإحصائية

627- تورد الجداول الثلاثة التالية بيانات إحصائية بشأن الجرائم المتعلقة بالمخدرات التي يرتكبها أطفال دون 18 سنة من العمر.

الجدول 24 الفاعلون دون 18 سنة، بحسب الجنس

السنة

الجرم

عدد القضايا

ذكور

إناث

المجموع

1998

تعاطي مخدرات

245

16

5

21

تجارة مخدرات

234

7

0

7

1999

تعاطي مخدرات

244

27

2

29

تجارة مخدرات

194

15

6

21

2000

تعاطي المخدرات

176

27

0

30

تجارة المخدرات

189

9

1

10

2001

تعاطي المخدرات

337

29

3

32

تجارة المخدرات

332

9

3

12

2002

تعاطي المخدرات

258

13

1

14

تجارة المخدرات

397

5

5

المصدر : المديرية العامة لقو ى الأمن الداخلي - هيئة الأركان - شعبة المعلوماتية.

الجدول 25 الفاعلون دون 18 سنة، بحسب المحافظات

السنة

1998

1999

2000

2001

2002

تعاطي

اتجار

تعاطي

اتجار

تعاطي

اتجار

تعاطي

اتجار

تعاطي

اتجار

بيروت

2

-

8

2

7

0

7

1

3

جبل لبنان

6

1

2

2

5

2

14

2

الشمال

2

-

4

1

4

0

4

4

1

الجنوب

3

1

0

1

3

1

3

النبطية

2

-

7

1

2

0

1

البقاع

5

1

6

5

3

4

6

2

2

مختلف

3

1

8

3

6

3

4

5

4

المجموع

25

4

35

15

30

10

32

12

14

5

المصدر : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الأركان - شعبة المعلوماتية .

الجدول 26 الفاعلون دون 18 سنة، بحسب المهنة

المهنة

1998

1999

2000

2001

2002

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

عمل بناء وصناعة

7

1

4

-

2

1

2

3

-

-

عامل تجارة وخدمات

3

2

3

1

-

-

3

-

2

-

طالب

6

-

9

5

8

1

5

1

2

-

موظف في مؤسسة خاصة

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

عاطل عن العمل

-

-

6

-

4

2

7

2

2

-

عامل عادي

2

-

2

-

5

2

3

3

3

1

فنان

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

غبر محدد

4

2

11

8

9

4

11

3

5

4

المجموع

22

5

35

15

30

10

32

12

14

5

المصدر : المديري ة العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الأركان - شعبة المعلوماتية .

628- يتبين من هذه الجداول الآتي:

(أ) إن عدد قضايا جرم تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال ي فوق تلك المتعلقة بالتجارة . وكذلك فإن التزايد في عدد القضايا المرفوعة بين 1998 (245 قضية تعاطي، 234 قضية تجارة) و2002 (258 قضية تعاطي، 397 قضية تجارة)، يؤشر إلى ارتفاع عدد الأطفال المتعاطين من جهة ، مما يحتم ضرورة اتخاذ الإ جراءات و ال تدابير الوقا ئ ية وتوعية الناشئة وتوجيهه ا نحو بدائل تلبي احتياجاته ا، ومن جهة ثانية يؤكد على الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة عمليات الاتجار غير المشروع للمخدرات ؛

(ب) إن عدد الشكاوى المرفوعة إلى الأجهزة الأمنية يفوق عدد الأفراد الذين ارتكبوا جرائم المخدرات . ويعود ذلك إلى عدم توفر الأدلة أو شروط الجرم أو إلى تفضيل الجانب العلاجي و ا لتأهيلي على الإجراءات القانونية ؛

(ج) تحتل فئة الذكور نسبة أعلى من الإناث بالنسبة لجرائم المخدرات، رغم أ ن حصة الإناث ل يست بقليلة الأهمية ؛

(د) بالنسبة إلى حصة المحافظات الست، يلاحظ عدم انتظام واختلاف بين سنة وأخرى، فقد سجلت أعلى نسبة لتعاطي المخدرات في جبل لبنان وبلغت 14 حالة عام 2001، وبالإجمال ف إ ن ا لأ عداد غير مرتفعة بحيث يصعب القيام باستنتاج عام وواضح ؛

() فيما يتعلق ب مهن الفاعلين، ف الملفت أ ن العدد الأكبر من الطلاب يشير إلى انتشار ظاهرة التعاطي في المدارس، يليها من حيث الأهمية العاملين في المهن اليدوية (بناء، صناعة ...) ؛

(و) إن الأرقام الواردة في الجداول، تظهر حجم الملابسات التي تحيط بهذا الموضوع، من ناحية التصريح عن ا لعدد الفعلي وذلك نتيجة الاعتبارات الاجتماعية والتربوية والثقافية السائدة في المجتمع .

8-6 الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

8-6-1 التدابير التشريعية لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

629- نص التشريع اللبناني، وتحديداً قانون الع قوبات، على حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة الجنسية، ففرض عقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، خصوصاً في حال وقوع الجرم على قاصر (اغتصاب، إغواء وتهتك، الحض على الفجور ، التعرض للآداب والأخلاق العامة، ودعارة القاصرين) .

630- وقد حقق المش ت رع اللبناني قفزة نوعية ، حين حدد في القانون 422 - الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية أو المعرضين للخطر - الأطفال المعرضين للخطر واعتبرهم مهددين في الأحوال الآتية: "إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي" (المادة 25) (انظر الفصل الملحق بقانون الأحداث). وقد لحظ القانون المذكور أعلاه، الأهلية القانونية للحدث ب تقد ي م شكوى، وأعطى ا لقاضي حق التدخل في هذه الأحوال (المادة 26) .

631- ومن الإنجازات التي تحققت ، صدور القانون 414 بتاريخ 5 حزيران/ يونيه 2002 الذي أجاز للحكومة اللبناني ة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. وبذلك يكون لبنان قد التزم رسمياً بمتابعة تطبيق البروتوكول واتخاذ الإجراءات اللازمة لسير تنفيذه.

8-6-2 دور الجهات الحكومية والرسمية

6 32- إن الإساءة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال تعتبر من المواضيع التي يلفها جدار الصمت بتأثير من القيم والعادات السائدة. لكن تصديق لبنان على البروتوكول هو خطوة أولى ل كسر هذا الجدار وللبدء في وضع آليات التنفيذ والتطبيق. وهذا ما يستلزم وضع استراتيجية وطنية تت رجمها خطة عمل وطنية واضحة مستندة إلى مفكرة مؤتمر ستكهولم وتوصيات مؤتمر يوكوهاما .

8-6-2-1 وزارة الشؤون الاجتماعية

633- يتجلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع الإساءة الجنسية للأطفال في ثلاث مستويات:

(أ) عبر مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة والمن تشرة في جميع المناطق اللبنانية بشكل مباشر ، حيث يتم رصد بعض الحالات بواسطة الكوادر الفنية المتخصصة للمراكز، ومن خلال البرامج والأنشطة القائمة، وبالتالي فإن هذه الحالات يصار إلى توجيهها إلى الجمعيات الأهلية المعنية؛

(ب) التعاقد مع بعض الجمعيات الأهلية المتخ صصة التي تعمل في مجال حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، مقابل تقديم خدمات متخصصة ذات طابع رعاية نهارية. و تبرز الحاجة إلى عدد أ كبر من المراكز المتخصصة ؛

(ج) تتولى الإشراف بشكل غير مباشر على تقديم خدمات رعاية داخلية لأطفال ضحايا الإساءة الجنسية أو المعر ضين للخطر، وذلك من خلال عقود مع جمعيات أهلية معينة هدفها رعاية وتأهيل هؤلاء الأطفال .

كذلك، هناك نوع من الرعاية الداخلية الظرفية، حيث يتم استقبال أطفال معرضين للخطر ضمن الجمعيات العاملة في هذا المجال (محدودة العدد) لفترة مؤقتة حتى ي ستقيم وضعهم الاجتماعي و ت تحسن الظروف البيئية المحيطة بهم وتزول الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع .

8-6-2- 2 وزارة التربية الوطنية

634- بموجب المرسوم رقم 10227/97 صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها . وقد تناول منهاج التربية الصحية، التثقيف الصحي للأطفال ضمن المراح ل التعليمية على النحو التالي:

الجدول 27 التربية الصحية والجنسية

الموضوع الرئيسي

المواضيع التفصيلية

الحلقة

المادة الدراسية

السنة

النظافة الشخصية والعادات اليومية المفيدة

أساليب العناية بالبشرة وبالأعضاء التناسلية

الثالثة

علوم

8

الأمراض والوقاية منها

بعض الأمراض المنقولة جنسياً

الثالثة

علوم

لغة (فرنسي، عربي، إنكليزي)

8

السيدا

الثالثة

المرحلة الثانوية

علوم

التربية الوطني ــ ة والتنشئة الاجتماعية

علوم

لغة إنكليزية

8

ثانية (إنسانيات)

ثالثة (علوم الحياة )

المصدر : مناهج التربية الصحية وأهدافها مراحل التعل يم قبل الجامعية - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المركز التربوي للبحوث وا لإ نماء - تعميم رقم: 1/م/98 تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 .

635- يبين الجدول أعلاه أن المنهاج المدرسي الرسمي لم يتناول موضوع التربية الجنسية في المراحل الابتدائية ل ناحية ا لتوعية على الحماية الذاتية للأطفال إزاء تصرفات أو وضعيات تسيء إليهم. بل اكتفى بإيراد بعض مواضيع التثقيف الجنسي ضمن المواد العلمية وفي المراحل الدراسية المتقدمة فقط .

8-6-3 البرامج والأنشطة التي يقوم بها القطاع الأهلي والخاص

636- يرتكز عمل بعض الجمعيات الأه لية العاملة في مجال ا لإ ساءة الجنسية ، على تقديم خدمات الوقاية (الشاملة والمتخصصة)، برامج التأهيل (المهني، النفسي والاجتماعي)، برامج إ عادة الدمج، الرعاية وا لإ يواء، التوعية، الحماية وا لإ صلاح ، إ ضافة إلى تقديم مساعدة قانونية وتلقي الشكاوى. تطال في مجال خدماتها الأطفال، إ ناثا ً وذكورا ً ، المنحرفين والمعرضين للخطر وكذلك الموقوف ي ن والمحكوم ي ن.

637- وقد تبين من خلال الاستمارة التي وجهها المجلس ا لأ على للطفولة ( ) الأمور التالية :

(أ) تمركز الجمعيات في مناطق جغرافية محددة، فلا تغطي مراكزها مختلف المناطق، بالرغم من أنها تس تقبل الحالات دون تمييز (منطقة، طائفة ، جنسية ...) ؛

(ب) إن عدد الجمعيات الأهلية المعنية غير كاف لتلبية الاحتياجات المطروحة ، لا سيما في موضوع ا لإ ساءة الجنسية للأطفال . وكذلك ف إ ن التخصصية ضرورية لمتابعة الأطفال المعتدى عليهم ؛

(ج) لا يوجد في لبنان سوى معهد إ ص لاح واحد ل ل ذكور فقط، يستوعب عددا ً محددا ً من الأحداث. علما ً إ ن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي وجود معاهد إ صلاح في كافة المحافظات ؛

(د) من الضروري إيجاد آلية للرصد وخط ساخن لتلقي شكاوى الأطفال المعتدى عليه م ، وتوجيههم وإرشادهم إلى الجهات المختصة ؛

() ضرورة تأمين الموارد المالية لدعم الجمعيات المتخصصة في مجال ا لإ ساءة الجنسية كي تستطيع تطوير برامجها وتحسين أ دائها.

638- يورد الجدولان التاليان بيانات إحصائية بشأن الجرائم الجنسية التي يكون فاعلها وضحيتها قاصر.

8-6-4 البيانات الإحصائية

ال جدول 28 جرائم جنسية الفاعل قاص ر (دون 18 سنة) بين 1998 و2002

نوع الجرم

1998

1999

2000

2001

2002

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

اغتصاب وفض بكارة

20

27

15

16.5

10

10.3

7

12.5

15

17.7

تسهيل الدعارة

6

8.1

11

12.1

9

9.3

4

7.1

3

3.5

ممارسة الدعارة

8

10.8

13

14.3

7

7.2

-

4

4.8

تسهيل وممارسة الدعار ة معاً

0

5

5.5

1

1

9

16.1

9

10.6

تعرض للآداب العامة

4

5.4

11

12.1

10

10.3

3

5.3

13

15.2

زنا أو سفاح

5

6.8

2

2.2

5

5.1

-

3

3.5

لواط

6

8.1

9

9.9

19

19.6

10

17.9

11

13

تحرش

25

33.8

24

26.3

36

37.2

23

41.1

26

30.6

حض على الفجور وا ر تكاب الفحشاء

0

-

1

1.1

0

-

0

-

1

1.1

المجموع

74

100

91

100

97

100

56

100

85

100

المصدر : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الأركان - شعبة المعلوماتية .

ال جدول 29 جرائم جنسية الضحية قاصر (دون 18 سنة) بين 1998 و2002

1998

1999

2000

2001

2002

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

اغتصاب

36

21.7

20

17.1

28

24

17

18.2

11

11.3

فض بكارة

11

6.6

11

9.4

5

4.2

6

6.5

12

12.3

تسهيل وممارسة الدعارة

1

0.6

2

1.8

0

-

2

2.1

-

تعرض للآداب العامة

13

7.8

4

3.4

10

8.6

5

5.3

23

23.8

زنا أو سفاح

0

-

0

-

0

-

-

-

لواط

11

6.6

4

3.4

5

4.2

2

2 .1

7

7.2

تحرش

46

27.8

51

43.6

48

41

39

42

23

23.7

خطف بقصد الزواج

48

28.9

25

21.3

21

18

22

23.7

21

21.7

المجموع

166

100

117

100

117

100

93

100

97

100

المصدر : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الأركان - شعبة المعلوماتية .

639- يحتل فعل "التحرش الجنسي" أعلى نسبة بين الجرائم التي يرتكبها القاصرون إذ تراوحت نسبتها من 33.8 في المائة سنة 1998 ؛ 26.3 في المائة سنة 1999 ؛ 37.2 في المائة سنة 2000 ؛ 41.1 في المائة سنة 2001، و30.6 في المائة سنة 2002 يليها الاغتصاب وفض البكارة ومن ثم ممارسة الدعارة.

6 40- ي زيد مجموع الجرائم الجنسية التي ارتكبت بحق قاصرين عن تلك التي ارتكبها القاصر و ن أنفسهم . والملفت أن زنى المحارم أو سفاح القربى لم يسجل أي حالات خلال الأعوام 1998 حتى 2002 - كما هو مبين في الجدول - وهذا ما يمكن تفسيره:

عدم وجود انتهاكات جنسية داخل الأسر ة وهذا مستبعد ....

لم يتم الإبلاغ عن مثل هذ ه الحالات بسبب التقاليد والثقافة المجتمعية و خوفاً من الفضيحة .

لكن الجدول 30 يظهر نماذج من حالات التعدي الجنسي على الأطفال ضمن العائلة لعام 2001 و يؤكد على وجود مثل هذه الحالات، و إ ن كانت هذه المعطيات لم تدرج ضمن الجدول 2 فذلك لأنها صنفت ضمن حالات أخرى أو جرائم جنسية ارتكبت بحق القاصرين (اغتصاب، تحرش جنسي).

ال جدول 30 نماذج من حالات التعدي الجنسي ضمن العائلة 2001

الفاعل

الضحية

العمر

المهنة

صلة القرابة مع الضحية

عمر

جنس

ملاحظات

1

43

غير معروف

اب نتيه

17-17

أنثى

اغتصاب

2

51

خياط

ابنتيه

16-21

أنثى

تحرش جنسي

3

38

سائق

ابنته

13

أنثى

تحرش جنسي

4

45

عامل عادي

ابنته

13

أنثى

تحرش

5

41

حلاق ومزين نسائي

ابنته

13

أنثى

تحرش جنسي

6

19

حداد

قريبها

14

أنثى

فض بكارة

7

41

ميكانيكي

ابنته

24

أنثى

تحرش

8

45

متقاعد

ابنته

غير محدد

أنثى

تحرش

المصدر : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الأركان - شعبة المعلوماتية .

641- من بين مجموع الجرائم الجنسية التي يرتكبها البالغون بحق الأطفال، وتحديداً الاعتداءات ضمن الأسرة يظهر الجدول أعلاه صلة القرابة مع الضحية، فالمعتدي في اغلب الحالات هو الوالد والضحية "ابنته"، كما يظهر الجدول أعلاه أ ن طبيعة عمل المعتدي في كثير من الأحيان هي من العاملين في المهن الحرة . وتجدر ا لإ شارة إلى أ نه لا ت وجد مراكز تأهيل للمعتدي جنسيا ً على الأطفال من شأنها التعرف على العوامل وا لأ سباب المؤدية إلى مثل هذه الاعتداءات وتقديم المساعدة اللازمة لـه .

- - - - -