الأمم المتحدة

CRC/C/HRV/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 October 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والر ا بع لكرواتيا *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكرواتيا (CRC/C/HRV/3-4) في جلستيها 1920 و1921 (انظر CRC/C/SR.1920 و1921)، المعقودتين في 15 أيلول/سبتمبر 2014، واعتمدت في جلستها 1929، المعقودة في 19 أيلول/ سبتمبر 20 14، الملاحظات الختامية التالية.

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/HRV/3-4) وردودها الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/HRV/Q/3-4/Add.1) مما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهم اً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف متعدد القطاعات .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الد ولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير تشريعية ، ومنها ما يلي:

(أ) قانون الأسرة لعام 2014؛

(ب) قانو ن الرعاية الاجتماعية لعام 2014؛

(ج) التعديلات المدخلة على قانون الأجانب لعام 2013 ؛

(د) التعديلات المدخلة على قانون اللجوء لعام 2013 ؛

(هـ) قانون الحضانة لعام 2011 ؛

(و) قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 2009 ؛

(ز) قانون المساعدة القانونية المجانية لعام 2009 ؛

(ح ) قانون السلامة على الطرق لعام 2008 ؛

(ط ) قانون التعليم الابتدائي والثانوي لعام 2008 .

٤ - وتثمن اللجنة التصديق على ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تموز/يوليه ٢٠٠٧ ؛

(ب ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آب/ أغسطس 2007 ؛

(ج ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نيسان/أبريل 2005 ؛

(د ) اتفاقية خفض حالات انع دام الجنسية لعام 1961 في أيلول/ سبتمبر 2011 ؛

(هـ ) اتفاقية لاهاي رقم 34 لعام 1996 المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الوالدية وتدابير حماية الطفل، في أيلول/ سبتمبر 2009 ؛

(و ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في أيلول/سبتمبر 2011 ؛

(ز ) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل في نيسان/أبريل 2010 ؛

(ح) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العلاقات الشخصية للطفل في شباط/فبراير 2009 .

٥- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير تشمل التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ ) البروتوكول المتعلق بكيفية معاملة الأطفال المنفصلين عن والديهم - رعايا أجانب، في تموز/يوليه 2013 ؛

(ب ) الاستراتيجية الوطنية لدمج الروما للفترة 2013-2030، وخطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية للفترة 2013-2015 ؛

(ج ) الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2015، في شباط/ فبراير 2012 ؛

(د ) الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للفترة 2012-2020 ؛

(هـ ) الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي للفترة 2011-2016، في شباط/فبراير 2011 ؛

(و ) خطة إنهاء استخدام مؤسسة الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الكيانات القانونية التي تضطلع بأنشطة الرعاية الاجتماعية في جمهورية كرواتيا، وتحويلها للفترة 2011-2016 (2018) ؛

(ز ) اللجنة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية، في عام 2010 ؛

(ح ) مجالس الشباب، في عام 2007 .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (ال مواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التشريعات

٦- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بمواءمة تشريعاتها مع اتفاقية حقوق الطفل، لكنها تظل قلقة إزاء عدم تنفيذ جميع التشريعات ذات الصلة بالاتفاقية تنفيذ اً فعال اً وكامل اً. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ ) تغير القوانين مرار اً مما يفضي إلى غياب الاتساق في التنفيذ وانعدام اليقين القانوني ؛

(ب) عدم إتاحة وقت ومساحة كافيين للمناقشات العامة ولمشاركة جميع أصحاب المصلحة قبل اعتماد القوانين ؛

(ج ) عدم إطلاع الجمهور على معظم السوابق القضائية ؛

(د ) تأخر اعتماد القوانين الفرعية اللازمة للتنفيذ ؛

(هـ ) غياب آليات فعالة للرصد والتقييم والمساءلة ؛

(و ) عدم تخصيص الأموال اللازمة للتنفيذ بصورة دائمة .

7- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.243 ، الفقرة 10)، على ضمان تنفيذ جميع القوانين ذات الصلة بالاتفاقية تنفيذ اً كامل اً وفعال اً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اعتماد القوانين الداخلية وتطبيقها بصورة متسقة ؛

(ب) تشجيع وتيسير إجراء مناقشات عامة منتظمة ومشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني بصورة نشطة قبل اعتماد مشاريع القوانين ؛

(ج) ضمان اطلاع الجمهور على السوابق القضائية ذات الصلة ؛

(د) ضمان اعتماد التشريعات الفرعية اللازمة للتنفيذ في الوقت المناسب ؛

(هـ) إنشاء آليات فعالة للرصد والتقييم والمساءلة، وتضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة عن تقييم تنفيذ قوانينها ولوائحها في مجال حقوق الطفل ؛

(و) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ جميع التشريعات ذات الصلة بالأطفال تنفيذ اً فعال اً.

الس ياسات والاستراتيجيات الشاملة

8- تحيط اللجنة علم اً بالنتائج الإيجابية الكثيرة التي أفضى إليها تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق ومصالح الطفل للفترة 2006-2012، وهي الخطة التي توخت إجراء متابعة شاملة للملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2004 (CRC/C/15/Add.243) غير أن ال لجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم رصد آثار الأنشطة على حياة الأطفال وتقييمها والإبلاغ عنها بصورة منهجية ؛

(ب) عدم اعتماد وثائق مهمّة شتى تتعلق بالسياسة العامة تنص عليها الخطة الوطنية للأنشطة ؛

(ج) اكتمال تنفيذ الخطة الوطنية للأنشطة في عام 2012، وتأخر اعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الطفل في جمهورية كرواتيا للفترة 2014-2020 .

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، في أسرع وقت ممكن، الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الطفل في جمهورية كرواتيا للفترة 2014-2020، وتتأكد من أن الاستراتيجية تتضمن أهداف اً وتدابير ملموسة وتحدد بوضوح أدوار الهيئات ذات الصلة ومسؤولياتها على جميع المستويات. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال للاستراتيجية، بطرق منها اعتماد لوائح تنفيذ محدّدة وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة وإنشاء نظام رصد وتقييم، وتوفير قدر كاف من التدريب لفائدة جميع الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ .

التنسيق

١٠- تلاحظ اللجنة أن وزارة الأسرة وشؤون قدامى المحاربين والتضامن بين الأجيال تمثل آلية تنسيق السياسات المتعلقة بالطفل، وأن تعديلات أدخلت على تركيبة مجلس الطفل المعني بتنسيق تنفيذ برنامج الطفولة الوطني. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التنسيق فيما بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية برعاية الطفل على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي ما زال غير كاف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الهيئات الحكومية المعنية لا تنفذ توصيات مجلس الطفل بقدر كاف في الواقع العملي .

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز قدرة وسلطة الهيئتين التنسيقيتين قصد المضي في تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية على جميع المستويات وتزويدهما بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عملهما بفعالية. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن متابعة فعّالة لتوصيات مجلس الطفل .

تخصيص الموارد

١٢- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف أثناء الحوار بأن تبذل في فترات الشدة المالية وتقييد الميزانية جهود اً للحفاظ على الاستثمار الاجتماعي المستهدف للأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، لكن تعرب عن قلقها إزاء الآثار السلبية لتدابير التقشف على الإنفاق العام، وهي التدابير التي تؤثر في المنافع والخدمات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال، ولا سيما أفراد طائفة الروما، وكذلك إزاء استشراء الفساد. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن الموارد المخصصة للأطفال على المستويين الوطني والمحلي .

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، وتخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل إعمال حقوق الطفل وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية والترفيع على وجه الخصوص في الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية والتصدي للفوارق بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل ؛

(ب ) إعداد ميزانية الدولة وفق اً لنهج قائم على حقوق الطفل، مع رصد اعتمادات واضحة في الميزانية لفائدة الأطفال وتخصيصها للقطاعات والوكالات ذات الصلة، إلى جانب وضع مؤشرات محددة ونظام تعقب ؛

(ج ) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى فعالية وكفاية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ؛

(د ) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية لصالح الأطفال المحرومين أو المستضعفين الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان الحفاظ على هذه البنود حتى في الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ؛

(هـ ) إجراء تقييمات لآثار تدابير التقشف في المجالات المتصلة بحقوق الطفل إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛

(و ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته ؛

(ز ) تقديم معلومات مصنفة عن حصة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي .

جمع البيانات

١٤- تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بجمع البيانات الإحصائية، لكن تعرب عن قلقها من جديد لأن البيانات التي تتيحها الإحصاءات الرسمية لا تمثل حالة جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمين إلى مجموعات إثنية مختلفة والأطفال المستضعفين. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن البيانات غير مصنفة وترد حسب فئات عمرية لا تطابق تعريف الطفل كما يرد في الاتفاقية، أو لأنها تركز على البالغين؛ ولأن بعض البيانات ذات الصلة بفهم حالة الطفل في الدولة الطرف، مثل التسرب المدرسي، لا تسجل بصورة منهجية؛ ولأن التحديات المتعلقة باتساق البيانات وموثوقيتها لا تزال قائمة .

١٥- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5 ( 2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، على تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني أو القومي والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال، لا سيما الأطفال المستضعفين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتقاسم الهيئات الحكومية المعنية هذه البيانات والمؤشرات وأن تستخدمها في صوغ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعال اً.

الرصد المستقل

١٦- تحيط اللجنة علم اً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بالحفاظ على انفصال واستقلالية أمانة مظالم الأطفال وبتعزيز الولاية المنوطة بها، لكنها تشعر بالقلق لأن مشاريع القانون المتعلقة بالطفل لا تتاح دائم اً لكي تستعرضها أمانة مظالم الأطفال، مع أن هذا الاستعراض يشكل جزء اً من المهام المسندة إليها .

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق ال طفل وحمايتها، بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان قدرة أمانة مظالم الأطفال على الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك استعراض مشاريع القانون المتعلقة بحقوق الطفل ؛

(ب) المضي في تعزيز استقلالية أمانة مظالم الأطفال في مجالات تشمل تمويلها وولايتها وحصاناتها لضمان الامتثال التام لمبادئ باريس .

النشر والتوعية والتدريب

١٨- تحيط اللجنة علماً بمختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر معلومات عن الاتفاقية والتوعية بها وتوفير التدريب بشأنها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى وع ي  الجمهور بحقوق الطفل وعدم تعميم الاتفاقية بصورة منهجية في أوساط الأطفال والجمهور عامةً وعدم اضطلاع الدولة الطرف بأنشطة تدريبية منهجية ومحددة بشأن الاتفاقية لا سيما لفائدة المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم .

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية، بما في ذلك بلغات الأقليات ؛

(ب) توعية الجمهور، بمن فيه الأطفال، بحقوق الطفل ؛

(ج) ضمان توفير تدريب منهجي وإلزامي ومستمر على حقوق الطفل لفائدة الجمهور عامةً والأطفال والمهنيين، و لا سيما العاملين في مجال القضاء والمرشدين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية الصحية والأشخاص العاملين في مختلف أشكال الرعاية الصحية وفي وسائط الإعلام .

باء- المب ادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

٢٠- ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التمييز وقانون المساواة بين الجنسين في عام 2008، وبغير ذلك من الجهود المبذولة لمكافحة التمييز، مثل تعديل قانون العقوبات ليشمل جرائم الكراهية، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار التمييز ضد الأطفال المهمشين والمحرومين في الواقع العملي وارتفاع عدد الشكاوى التي تتلقاها أمانة مظالم الأطفال بشأن التمييز ضد الأطفال، ولا سيما أطفال طائفة الروما في ميدان التعليم .

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، بأن تكفل لجميع الأطفال الموجودين على أراضيها التمتع بحقوق متساوية بموجب الاتفاقية دون تمييز. وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان القضاء الفعال على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، وذلك بطرق منها تنفيذ برامج توعية وفتح حوار الثقافات والأديان، و لا سيما على صعيد المجتمع المحلي وفي المدارس ؛

(ب) ضمان أن تتناول برامجها مسألة التمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية وأطفال الروما والأطفال الفقراء والأطفال المصابون بأمراض نادرة أو أورام خبيثة والأطفال الأجانب .

مصالح الطفل الفضلى

٢٢- ترحّب اللجنة بإدراج الدولة الطرف مبدأ مصالح الطفل الفضلى في تشريعاتها ووثائق سياساتها العامة، فضلاً عن مراعاة القضاة لهذا المبدأ في القرارات التي تؤثر في الطفل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى لا يتجسد بصورة منتظمة ولأن السلطات المعنية لا تستفيد من تدريب وتوجيه منهجيين .

٢٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول. وينبغي تعميم هذه الإجراءات والمعايير على المحاكم القضائية والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والخاصة للرعاية الاجتماعية وكذلك على عموم الجمهور .

احترام آراء الطفل

٢٤- تلاحظ اللجنة إدراج حق الطفل في الاستماع إليه في عدد من القوانين، بما في ذلك في قانون الأسرة، وإنشاء مجالس خاصة بالأطفال في المدن والمقاطعات. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم مراعاة آراء الأطفال بشأن جميع المسائل التي تؤثر فيهم، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، مراعاة كافية في الواقع العملي ؛

(ب) عدم توفير تدريب كاف للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ؛

(ج) عدم احترام آراء الأطفال في الأسرة والمدرسة ومؤسسات أخرى والمجتمع ككل بسبب استمرار وجود مواقف مجتمعية تقليدية تجاههم ؛

(د) عدم اضطلاع المجالس الوطنية لتلامذة المدارس والمجالس الشبابية بعملها بفعالية ؛

(هـ) عدم وجود طرف مخول الموافقة على إجراء عملية طبية لطفل دون سن الثامنة عشرة عدا ممثله .

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تتخذ تدابير لتعزيز إعمال هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولهذا الغرض توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في وضع نظم و/أو إجراءات للمرشدين الاجتماعيين والمحاكم لامتثال حق جميع الأطفال في الاستماع إليهم ؛

(ب) ضمان أن يتلقى العاملون في قطاعي القضاء والرعاية الاجتماعية والقطاعات الأخرى التي تتعامل مع الأطفال بصورة منهجية تدريب اً مناسب اً؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية لزيادة تشجيع المشاركة الهادفة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال المهمّشين والمحرومين، بهدف تغيير المواقف المجتمعية التي تصور الطفل على أنه شخص يخضع بلا إرادة لقرارات البالغين ؛

(د) تدريب الأطفال على كيفية المشاركة في المجتمع المحلي وفي مجالس الطلاب ؛

(هـ) ضمان مراعاة آراء الطفل في حالات العمليات الطبية كما تشير إلى ذلك اللجنة في تعليقها العام رقم 15 ( 2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (الما دتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17)

الاسم والجنسية

٢٦- ترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون الجنسية الكرواتية لا يكفل الجنسية لجميع الأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف ما دام لا يزال ممكن اً أن تُسحب الجنسية من طفل اعتبر مواطن اً كرواتي اً حتى سن الرابعة عشرة إذا ثبت أن والديه مواطنان أجنبيان ولا يستطيع الحصول على جنسيتهما. وعلاوة على ذلك، ترحّب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لدمج الروما وخطة العمل المتصلة بها الراميتين إلى تسوية وضع الروما في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأنها لا تعالج مشكلة أطفال الروما المتعلقة بالجنسية معالجة كافية .

٢٧- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.243 ، الفقرة 32) إلى الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان أن تكون جميع أحكام قانون الجنسية الكرواتية متفقة مع المادة 7 من الاتفاقية ومع اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وبأن ينفّذ القانون على نحو غير تمييزي، بطرق منها الحد من العقبات الإدارية التي تعترض الحصول على الجنسية الكرواتية وتؤثر بالأساس في أطفال الأقليات، لا سيما أطفال الروما. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 واتفاقية مجلس أوروبا لعام 200 9 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول .

الحق في الخصوصية

28- تلاحظ اللجنة اتخاذ تدابير تشريعية عديدة وغيرها من التدابير لضمان حماية الأطفال من حالات انتهاك خصوصيتهم، بما في ذلك اعتماد دليل قواعد حماية الأحداث، لكنها تشعر بالقلق لعدم مراعاة خصوصية الأطفال بما يكفي، و لا سيما في وسائط الإعلام ومؤسسات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، ولعدم تنفيذ التشريعات ذات الصلة بما يكفي في الواقع العملي .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام خصوصية وكرامة الأطفال في جميع جوانب حياتهم، ولتيسير تعزيز مكانة الأطفال باعتبارهم أفراد اً وأصحاب حقوق .

الحصول على المعلومات الملائمة

30- تلاحظ اللجنة بقلق أن المكتبات في المناطق النائية والمجتمعات المحلية الصغيرة لا تملك تجهيزات كافية للأطفال وأن البرامج التلفزيونية والإذاعية لا تلبي دائم اً احتياجات الأطفال وتتسم بنوعية رديئة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار استهداف الأطفال بمحتوى إعلامي غير ملائم، مثل الإعلانات المتعلقة بالمواد الإباحية والمشروبات الكحولية، وعدم رصد الانتهاكات باستمرار وعدم فرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها في سبيل ضمان حصول الأطفال على معلومات كافية ومناسبة، بما في ذلك بواسطة وسائل مبتكرة ومناسبة، وحمايتهم من المواد الضارة والمسيئة وضمان التحقيق في الانتهاكات والتصدي لها بصورة مناسبة، بطرق منها فرض عقوبات جنائية .

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

32- تلاحظ اللجنة حظر العقوبة البدنية ضد الأطفال في الدولة الطرف واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة هذه الممارسة، مثل حملة مجلس أوروبا لمكافحة العقوبة البدنية ضد الأطفال، لكن تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال تستخدم كأسلوب تأديبي داخل الأسرة وتحظى بقبول واسع داخل المجتمع .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 8 ( 2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، بأن تكثف جهودها، بطرق منها تنفيذ برامج توعية وبرامج لتثقيف الآباء والأمهات، بهدف إنهاء ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأوساط، بما في ذلك داخل الأسرة، والترويج لأشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم باعتبار ذلك بديلاً للعقوبة البدنية .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

34- ترحّب اللجنة بالإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالوقاية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومكافحتهما، وبإدراج جميع أحكام اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في القانون الجنائي الجديد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مناسب لدعم الضحايا، ومعاودة إيذاء الأطفال، ونقص التدابير الرامية إلى ردع الجناة، وضعف وصول الأطفال إلى برامج الوقاية لأنها لا تنظم بصورة منهجية .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) توفير تدريب مناسب لعناصر الشرطة وموظفي القضاء والمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم بهدف الوقاية من معاودة الإيذاء ؛

(ب) تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة في نظام الحماية ؛

(ج) تعزيز برامج توعية وتثقيف الآباء والأطفال وأفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك الحملات الرامية إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومكافحتهما ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع مرتكبي هذه الجرائم ؛

(هـ) ضمان إعداد برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال .

تحرر الطفل من جميع أشكال ا لعنف، بما في ذلك إيذاؤه وإهماله

36- ترحّب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي للفترة 2011-2016، وتحيط علم اً بتنوع البرامج المنفذة في مجال الوقاية من العنف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال ليست كافية في الواقع العملي؛ ولأن النهج المتبع إزاء منع العنف ليس منتظم اً؛ ولأن البيانات المتعلقة بالعدد الدقيق للأطفال ضحايا الإيذاء أو الإهمال أو العنف المنزلي لا تجمّع وتتاح بصورة رسمية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد الأطفال في المدارس وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات، بما في ذلك العنف البدني والتحرش والاستعباد الاجتماعي والانتهاكات العاطفية، وإزاء عدم توفير تدريب كاف للمسؤولين عن إنفاذ القانون والمدرسين وموظفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات من أجل التصدي لحوادث العنف بفعالية .

37- إذ تذكر اللجنة بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 (انظر الوثيقة A/61/299 )، وبتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي للفترة 2011-2016 تنفيذا ً فعال اً، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النتائج المحققة ؛

(ب) المضي في تعزيز برامج التوعية والتثقيف بمشاركة الأطفال، من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال ؛

(ج) اعتماد إطار تنسيق وطني يشمل منظمات المجتمع المدني من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال بفعالية ؛

(د) وضع قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته ؛

(هـ) توفير برامج تدريبية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المدرسون والمرشدون الاجتماعيون، لمساعدتهم على التعرف على حوادث العنف والتصدي لها بفعالية ؛

(و) تقديم الدعم الكافي، بما في ذلك العلاج النفسي، إلى ضحايا العنف ؛

(ز) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال ومع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديل ة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

38- ترحّب اللجنة بمختلف خدمات تقديم الدعم الاجتماعي إلى الأسر، بما في ذلك المراكز الأسرية، وبالتعديل الذي أدخل على قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2014، وينص، في جملة أمور، على ضمان حد أدنى من الاستحقاقات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص خدمات الدعم التي تقدم المشورة والمساعدة إلى الأسر للاضطلاع بمسؤولياتها في مجال تنشئة الأطفال، وتدني نوعية هذه الخدمات ؛

(ب) نقص تدابير دعم الأسر التي يعمل فيها الوالدان، مثل العمل بعض الوقت، وساعات العمل المرنة، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى تلبية احتياجات الوالدين إلى توفير رعاية سليمة للأطفال أثناء العمل ؛

(ج) نقص الخدمات الجيدة لدعم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وأطفال ال مناطق النائية والأطفال الفقراء؛

(د) عدم اتخاذ إجراءات كافية لتوجيه الأسر التي يوجد فيها ما يدل على حدوث إهمال أو إيذاء والإشراف عليها ؛

(هـ) انعدام الشفافية في قرارات الإشراف على الرعاية الأبوية وغياب معايير واضحة المعالم بشأن اختيار المشرفين، فضل اً عن عدم رصد تدابير الإشراف وتقييمها كما يجب ؛

(و) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المقدمة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية والمراكز الأسرية .

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل تقديم الدعم اللازم إلى الأسر لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أطفالها ولضمان رفاههم ونموهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن تقوم بما يلي:

(أ) المضي في تعزيز خدمات المساعدة والدعم المقدمة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين للاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال، وتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الوالدين العاملين، بما في ذلك النظر في التعاون مع قطاع الأعمال ؛

(ب) ضمان تلبية احتياجات جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال المناطق النائية والأطفال الفقراء ؛

(ج) توجيه الأسر التي قد يتعرض أطفالها للإهمال أو الإيذاء والإشراف عليها ؛

(د) وضع إطار واضح لتدابير الإشراف، بما في ذلك تدابير المراقبة والتقييم، ووضع معايير لاختيار المشرفين وآليات طعن فعالة؛

(هـ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لضمان أن تؤدي مراكز الرعاية الاجتماعية والمراكز الأسرية عملها بفعالية، وتوفير التدريب المستمر لموظفي هذه المراكز.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

40- ترحّب اللجنة بالخطة الرئيسية لإنهاء استخدام مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحويلها للفترة 2011-2018، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ ) عدم تراجع عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية رغم تنفيذ خطة إنهاء استخدام مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

(ب ) استخدام الرّعاية المؤسسية كوسيلة رئيسية لتلبية احتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، بما في ذلك الأطفال الصغار جد اً، بدلاً من أن يُلجأ إليها كملاذ أخير، وإيداع عدد كبير من الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بسبب الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية و/أو الطلاق و/أو قلة خدمات دعم الأسر الفقيرة؛

(ج ) نقص إجراءات رصد مؤسسات رعاية الأطفال والأسر الحاضنة والإشراف عليها؛

(د ) نقص خدمات دعم ومتابعة الأطفال عند خروجهم من مؤسسات الرعاية؛

(هـ ) عدم وجود عدد كاف من الأسر الحاضنة في جميع المناطق ونقص التدريب والدعم المقدمين إلى هذه الأسر فيما يتعلق بتنشئة الأطفال، رغم تنظيم حملة توظيف وحدوث تطورات إيجابية أخرى فيما يتعلق بالحضانة؛

(و ) المضي عملي اً في عدم استخدام نماذج الحضانة المتخصصة في الأسر لا سيما في حالة الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والفتيات الحوامل والأمهات دون سن الثامنة عشرة، وعدم وضع مفهوم محدد لهذه النماذج وعدم تنظيمها بما يكفي.

41- إذ تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، تشدد على ألا ينبغي أبداً أن يكون الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تعزى بشكل مباشر وحصراً إلى هذا الفقر - المبرر الوحيد لإبعاد الطفل من الرعاية الوالدية أو إحاطته برعاية بديلة أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ‌) ضمان التنفيذ الكامل للخطة الرئيسية لإنهاء استخدام مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحويلها للفترة 2011-2018، و لا سيما من خلال تعزيز الدعم المقدم إلى رعاية الأطفال داخل الأسرة والمجتمع، متى أمكن، وكفالة الأطفال الذين لا يمكنهم العيش مع أسرهم، قصد الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية ؛

(ب‌) وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة استناد اً إلى مصالح الطفل الفضلى من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة، وضمان احترام آراء الطفل؛

(ج ) إجراء استعراضات دورية لظروف إيداع الأطفال في الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها توفير قنوات متيسرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(د ) تعزيز دعمها للأطفال الذين يغادرون الرعاية البديلة لضمان تمتعهم بعيشة مستقلة؛

(هـ ) المضي في تشجيع الأسر الحاضنة وتوظيفها لضمان توزيع جغرافي وتدريبها تدريب اً منهجي اً على تنشئة الأطفال ودعمها في هذا الصدد؛

(و ) تعزيز نظام كفالتها المتخصصة للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والفتيات الحوامل والأمهات دون سن الثامنة عشرة.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

42- ترحّب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لضمان التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ‌) غياب التنسيق بين القطاعات وكذا غياب البروتوكولات والأدوات الموحدة لتشخيص مشاكل النمو ما يسفر عن هدر فرص الرعاية منذ الطفولة المبكرة؛

(ب‌) تزايد عدد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية وغياب العلاج والرعاية الملائمين في هذه المؤسسات؛

(ج ) إساءة معاملة أطفال ذوي إعاقة في بعض مؤسسات الرعاية الصحية؛

(د ) التفاوت الذي يطبع نظام الدعم الرامي إلى ضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الشامل، وهو تفاوت يظهر على وجه الخصوص في المناطق الريفية؛ وعدم إتاحة الظروف اللازمة لتوفير تعليم شامل في العديد من المدارس؛ وعدم توفير التمويل الخاص بالمعلمين المساعدين بصورة دائمة؛ وعدم توفير التدريب الكافي للمدرسين وغيرهم من موظفي المدارس ؛

(و ) إيداع الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم بالأساس في مؤسسات الرعاية الصحية وليس في مؤسسات للأطفال، وعدم إدراجهم من ثم في البيانات الرسمية للأطفال الممكن تبنّيهم.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة وتوصيها تحديداً بما يلي:

(أ‌) تحسين خدمات الكشف والمعالجة المبكّرين في قطاعي الصحة والتعليم وتعزيزها؛

(ب‌) منع الإيداع في مؤسسات الرعاية وضمان توافر خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة كافية للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من بيئة أسرية؛

(ج ) ضمان تدريب العاملين في مؤسسات الرعاية الطبية تدريب اً كافي اً على ممارسة طبية تحترم كرامة الأطفال ذوي الإعاقة، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لمؤسسات تقديم الرعاية الطويلة الأمد؛

(د ) تكثيف جهودها بغرض توفير تعليم شامل على صعيد الدولة، بطرق منها تخصيص الموارد اللازمة وضمان استفادة المدرسين وسائر موظفي المدارس من تدريب منتظم؛

(هـ ) ضمان إدراج الأطفال ذوي الإعاقة المتخلّى عنهم في قائمة الأطفال الممكن تبنّيهم.

الصحة والخدمات الصحية

44- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توازن التغطية الجغرافية للخدمات الصحية المقدمة إلى الأطفال؛ ونقص المهنيين في القطاع الطبي؛ وغياب الدعم المناسب للأطفال المحتاجين إلى نظم العناية بالصحة العقلية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن مرافق الإيواء لا تزال قليلة والعلاج المقدّم إلى الأطفال الموجودين في المستشفى لا يكون دائم اً مناسب اً، على الرغم من التحسينات التشريعية التي تسمح للوالدين بالبقاء مع أولادهم في المستشفى .

45- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بما يلي:

(أ‌) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بفرص متساوية في الحصول على الخدمات الصحية، مع تشديد خاص على أطفال المناطق الريفية والأقليات؛

(ب‌) تخصيص موارد بشرية كافية للحفاظ على جودة الرعاية الصحية؛

(ج ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تقديم الدعم المناسب إلى الأطفال المحتاجين إلى رعاية في مجال الصحة العقلية؛

(د ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم في الممارسة العملية ومعاملتهم وفق اً للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما يشمل ممارسة الحق في الخصوصية والسرية والحق في أن يستمع إليهم عند دخولهم المستشفى؛

(هـ ) التماس مساعدة مالية وتقنية في هذا الصدد من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

46- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل منع وخفض التدخين واستهلاك المواد الكحولية في صفوف المراهقين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم احترام القوانين أو عدم إنفاذها مما يترتب عليه حصول المراهقين بسهولة على المشروبات الكحولية، و لا سيما المشروبات الكحولية غير المسجلة، وزيادة تعاطي الشباب، وبخاصة الإناث، للمشروبات الكحولية، بما في ذلك الإسراف في تناولها، وكذا زيادة تناول العقاقير المنشطة نفسي اً. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب تعليم صحي منهجي طويل الأمد يشمل التعليم المتعلق بالحياة الجنسية والسلوك الجنسي المسؤول والأمراض المنقولة جنسي اً، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقيها العامين رقم 4 ( 2003) بشأن صحة المراهقين ورقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، بأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة استهلاك المخدرات والإدمان عليها عموم اً وكذا استهلاك الأطفال والمراهقين للمشروبات الكحولية، من خلال تنظيم برامج وحملات تثقيفية ترمي إلى تعزيز أساليب الحياة الصحية، وبأن تضمن إنفاذ اللوائح المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ للأطفال والدعاية لها. كما توصيها اللجنة بأن تعزز التدابير الرامية إلى التوعية بالصحة الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأمراض المنقولة جنسي اً وضمان تعليم صحي منهجي.

الرضاعة الطبيعية

48- تلاحظ اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبيل مبادرة المستشفيات الملائمة للرضّع أفضت إلى زيادة الرضاعة الطبيعية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ‌) استمرار الجهل بفوائد الرضاعة الطبيعية الحصرية وبمخاطر الرضاعة الاصطناعية؛

(ب‌) استمرار توزيع حزمة "الرضيع السعيد" التي تنتهك المدوّنة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم عبر مستشفيات التوليد والأمراض النسائية والصيدليات وموقع الشركة الإلكتروني، رغم حظر توزيعها؛

(ج‌) عدم وجود مراقبة منهجية لعملية تسويق بدائل لبن الأم.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية، من خلال اتخاذ تدابير توعية وتوفير المعلومات والتدريب للمسؤولين المعنيين، و لا سيما الوالدين والموظفين العاملين في وحدات الولادة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والهيكلية اللازمة، بما في ذلك الرصد، لمراقبة تسويق بدائل لبن الأم .

زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، والتوجيه

50- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين التعليم الشامل. لكنها تعرب عن قلقها لأن العديد من الأطفال المستضعفين والمحرومين، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الفقراء وأطفال المناطق النائية والأطفال الأجانب، لا يصلون إلى نظام التعليم على قدم المساواة مع غيرهم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ‌) استمرار الميز ضد أطفال الروما في المدارس؛

(ب‌) استمرار النظام التعليمي في اتباع نهج مركزي وموحّد عند تصميم البرامج؛

(ج ) غياب برامج منهجية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

(د ) نقص آليات دعم الأطفال الخارجين من نظام التعليم والتدريب المهني وعدم متابعتهم.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) ا لمتعلق بأهداف التعليم، بما يلي:

(أ‌) ضمان حصول جميع الأطفال، لا سيما الأطفال المستضعفين والمحرومين، على التعليم على قدم المساواة؛

(ب‌) إنهاء الميز ضد أطفال الروما وضمان إدماجهم الكلي في التعليم العادي؛

(ج‌) تعزيز التدابير الرامية إلى الانتقال إلى اللامركزية والتعددية فيما يتعلق بتصميم البرامج التعليمية قصد تشجيع التعليم المركّز على الطفل ومشاركة الطفل النشطة؛

(د ) توطيد خطة العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، كما هو موصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة في قرارها 59/113.

(هـ ) توسيع نطاق الدعم المقدّم إلى الأطفال الذين غادروا المدرسة قصد السماح لهم باكتساب كفاءات ومؤهلات كفيلة بتعزيز فرصهم في البحث عن عمل، وتعزيز التعليم والتدريب المهنيين الخاصين بهؤلاء الأطفال.

التعليم وا لرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

52- تلاحظ اللجنة بقلق ضعف خدمات الرعاية والتعليم الجيدة والمتيسرة في مرحلة الطفولة المبكرة، وغيرها من الخدمات المجتمعية، لا سيما بالنسبة إلى أسر المناطق النائية وغير المتقدمة والأسر الفقيرة .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد المالية لتطوير وتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك بطرق منها ضمان وجود عدد كاف من رياض الأطفال، بالاعتماد على سياسة شاملة وكلية بشأن الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، علاوة على توفير خدمات مجتمعية أخرى لجميع الأسر .

الراحة ووقت الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

54- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدّمة من الدولة الطرف بشأن مختلف الأنشطة الرامية إلى إعمال حقوق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وفي اللعب ومزاولة أنشطة ترفيهية، لكنها تعرب عن قلقها لعدم وجود أماكن ومرافق لعب كافية في مجتمعات كثيرة ولعدم تنظيمها كما يجب، ولتزايد ظاهرة أنشطة ترفيه الأطفال مدفوعة الأجر.

55- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصيها بأن تتخذ تدابير لزيادة وصول الأطفال المجاني إلى مرافق اللعب والرياضة وإلى الأنشطة الثقافية وأنشطة ملء وقت الفراغ وغيرها من الأنشطة التعليمية والترفيهية، بما في ذلك داخل المؤسسات؛ وأن تكفل الدعم المالي المناسب لهذه الأنشطة؛ وأن تنظمها وتحسن نوعيتها .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

56- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لإصلاح نظام التماس اللجوء وتعزيزه، بما في ذلك اعتماد البروتوكول المتعلق بمعاملة الأطفال المنفصلين عن والديهم في عام 2013، لكن تعرب عن قلقها لاستمرار بعض أوجه القصور المتصلة بحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ‌) عدم ضمان الحماية الملائمة للأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم لأن الأوصياء إما يختارون من بين مرشدين اجتماعيين مثقلين بالأعباء وإما من بين أفراد المجموعة التي سافر معها الطفل، رغم أن الدولة الطرف وضعت نظام وصاية على هؤلاء الأطفال؛

(ب‌) عدم تهيئة مركز استقبال ملتمسي اللجوء في كوتينا حتى الآن لإيواء المجموعات الضعيفة من ملتمسي اللجوء، كما تنص على ذلك سياسة الهجرة المعتمدة في 22 شباط/ فبراير 2013؛

(ج ) عدم استقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم في ظروف ملائمة؛

(د ) عدم تزويد الأطفال ملتمسي اللجوء بالمساعدة القانونية المجانية أو غيرها من أشكال المساعدة المناسبة في جميع مراحل إجراءات التماس اللجوء ،

(هـ ) استمرار المشاكل التي يواجهها الأطفال ملتمسو اللجوء في الحصول على التعليم.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشي اً مع تعليقها العام رقم 6 ( 2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلد منشئهم، بأن تنفذ البروتوكول المتعلق بمعاملة الأطفال المنفصلين عن والديهم تنفيذ اً فعال اً وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان ما يلي:

(أ‌) تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحسين نظام الوصاية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم؛

(ب‌) تنفيذ جميع التدابير المنصوص عليها في سياسة الهجرة تنفيذ اً فعال اً؛

(ج ) جعل مراكز الاستقبال ملائمة للأطفال ومتطابقة مع معايير الأمم المتحدة الواجبة التطبيق؛

(د ) تزويد الأطفال ملتمسي اللجوء بالمساعدة القانونية المجانية أو بغيرها من أشكال المساعدة المناسبة في جميع مراحل عملية التماس اللجوء؛

(هـ ) حصول الأطفال ملتمسي اللجوء على التعليم بصورة فعالة ودون تمييز.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ‌) نقص الأموال والمنظمات التي تكفل تنفيذ تدابير بديلة؛

(ب‌) إخضاع الأطفال للحبس الاحتياطي المطول؛

(ج ) عدم اضطلاع القضاة بزيارات منتظمة إلى مراكز الاحتجاز، رغم أن القانون يلزمهم بذلك؛

(د ) استمرار احتجاز الأطفال مع البالغين في بعض المؤسسات وعدم توفير ظروف عيش ملائمة في مرافق احتجاز الأطفال وفي الإصلاحيات؛

(هـ ) عدم توفير تدريب كاف للعاملين في إدارة شؤون قضاء الأحداث.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متمشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، وكذا مع المعايير الأخرى ذات الصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ‌) المضي في تشجيع اعتماد إجراءات غير قضائية وتدابير بديلة عن الاحتجاز كاعتماد بديل للعقوبة أو مراقبة السلوك أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، حيثما كان ذلك ممكناً، بطرق منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛

(ب‌) ضمان أن يستخدم الاحتجاز كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن يتم استعراضه على أساس منتظم بغرض وقفه؛

(ج ) ضمان ألا يحتجز الأطفال مع الكبار وأن تمتثل ظروف الاحتجاز المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية، وأن يزور القضاة المراكز بصورة منتظمة، وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز؛

(د ) ضمان حصول جميع الأشخاص المعنيين بإدارة شؤون قضاء الأحداث على تعليم وتدريب ملائمين ؛

( هـ ) ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم أدوات المساعدة التقنية التي وضعتها هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

60- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

61- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقريرها بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ علماً أن التقرير تأخر تقديمه منذ 13 حزيران/يونيه 20 0 4 .

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والملاحظات الختامية هذه .

باء- التقرير القادم

64- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفق مبادئ اللجنة التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقتان CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عمل اً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

65- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16) .