الأمم المتحدة

CAT/C/CYP/CO/4

Distr.: General

16 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لقبرص *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لقبرص(CAT/C/CYP/4) في جلستيها 1226 و1229، المعقودتين يومي 8 و9 أيار/مايو 2014 (انظر الوثيقتينCAT/C/SR.1226 و1229) ، واعتمدت في جلستيها 1244 و1245 المعقودتين في 21 أيار/مايو 2014 الملاحظات الختامية الواردة أدناه (انظر الوثيق تينCAT/C/SR.1244 و1245).

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل موافقتها على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير و لتقديمها تقريرها الدوري الرابع في الوقت المحدد، لأن هذا الإجراء يفضي إلى توثيق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويركز على النظر في التقرير وعلى الحوار مع الوفد.

3- وتقدر اللجنة الحوار المفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الرفيع المستوى ومتعدد القطاعات، وكذلك المعلومات والتفسيرات الإضافية التي قدمها الوفد إليها.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 6 نيسان/أبريل 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 29 نيسان/أبريل 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 2 تموز/يوليه 2010؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 27 حزيران/يونيه 2011.

5- وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنقيح تشريعاتها من أجل إعمال توصيات اللجنة والارتقاء بمستوى تنفيذ الاتفاقية، مثل اعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 163(I)/2005 عن حقوق الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين؛

(ب) القانون رقم 60(I)/2014 عن منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية ضحاياهما؛

(ج) القانون رقم 126(I)/2012 عن إنشاء وتنظيم وكالات التوظيف الخاصة وما يتعلق بذلك من أمور، الذي يهدف إلى منع استخدام هذه الوكالات في أنشطة الاتجار.

6- وترحب اللجنة أيض اً بما يلي من تدابير إدارية وغير إدارية:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن منع العنف العائلي ومعالجته (2010-2013) في عام 2009؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2013-2015) في عام 2013 وإلغاء التأشيرة الخاصة بالفنانين؛

(ج) تعيين أمين مظالم بصفته الآلية الوقائية الوطنية، وفق اً للقانون رقم2(III)/2009المتعلق ب أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الضمانات القانونية الأساسية

7- ترحب اللجنة بسن القانون رقم 163(I)/2005 (الفقرة 5(أ) أعلاه ) وتطبيقه على جميع المحتجزين، بمن فيهم من احتجزوا في إطار تشريعات الهجرة، و لكن يساورها القلق لأن المادة 23 من القانون لا تكفل حقهم في فحص طبي منتظم ومجاني على يد طبيب مستقل ابتداء من تاريخ سلبهم حريتهم. ويساورها القلق أيض اً لأن المادة 30 من القانون نفسه تنص على فرض عقوبات جنائية على المحتجزين الذين يُفْرِطون في استعمال الحق في الفحص أو العلاج، الأمر الذي قد يردع عن الممارسة الفعلية لهذا الحق. وتحيط اللجنة علم اً بما تَكرّر من ادعاءات أن مسلوبي الحرية لا يتلقون معلومات عن حقوقهم أو يحصلون عليها بلغة لا يفهمونها وأنهم لا يتلقون مساعدة قانونية قبل استجوابهم الأولي (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل الآتي:

(أ) إلغاء المادة 30 من القانون رقم 163(I)/2005 والتأكد من فحص المحتجزين طبي اً بانتظام ومجان اً عند وصولهم إلى مرافق الاحتجاز ومن قيام أطباء مستقلين ب فحصهم و م عالج ت هم بناء على طلبهم دون اشتراط الحصول على ترخيص من المسؤولين. وينبغي ألا ي جري الفحص على مسمع من مسؤولي السجون كما ينبغي ألا يحضره مسؤولو السجون حيثما يسمح الوضع الأمني ب ذلك؛

(ب) إنشاء نظام فعال وسريع للمساعدة القانونية المجانية يكفل للشخص الحق في الاستعانة بمحام معيّن دون قيد أو شرط ب م ا في ذلك مقابلته على انفراد ، فور سلبه حريته وأثناء الاستجوابات؛

(ج) التأكد من أن جميع المحتجزين يبلَّغون شفاهةً وكتابةً بحقوقهم بلغة يفهمونها، وأنهم يزودون أيضاً بمعلومات عن سبل الانتصاف القانونية للطعن في مشروعية احتجازهم، وحقوق الأشخاص المشمولين بتشريعات الهجرة، والحق في الاستعانة بمترجم فوري مجان اً؛

(د) التأكد من انتظام رصد تقيّد جميع المسؤولين العموميين بالضمانات القانونية ومن إخضاع من لا يتقيدون بها للإجراءات التأديبية الواجبة .

الإفلات من العقاب والتحقيقات السريعة والفعالة والنزيهة

8- ترحب اللجنة بتجريم التعذيب وسوء المعاملة في المادتين 3 و5 على التوالي من القانون رقم 235/90 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية ، اللتين تتضمنان تعريف اً للتعذيب يتطابق كلياً مع التعريف الوارد في الاتفاقية، لكنها تلاحظ أن المحاكم المحلية لم تحتجّ قط بالمادة 3 من القانون أو تطبقها وأنه لم يُحتجّ بالمادة 5 إلا في 4 قضايا جنائية من أصل 11 تتعلق بإساءة معاملة على يد أفراد من الشرطة سُجلت في الفترة من 2006 إلى 2010. وتلاحظ اللجنة أيض اً بكثير من القلق أن شكوى واحدة فقط من أصل 128 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة حققت فيها السلطة المستقلة المعنية بالتحقيق في الادعاءات والشكاوى المقدمة ضد الشرطة انتهت بإدانة جنائية تتعلق بالاعتداء العام في الفترة ذاتها . ولا تعكس النسبة المتدنية من الإدانات الادعاءات الموثقة عن سوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين. وتأخذ اللجنة في الحسبان أيض اً التقارير التي تدعي عدم شفافية التحقيقات وضعف حماية المشتكين الذين قيل في مناسبات عدة إنهم اتُّهموا بالاعتداء الجسدي على أفراد الشرطة الذين اشتكى هؤلاء منهم (المواد 1 و2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ترتقي بمستوى تنفيذ التشريعات القائمة والتدابير المعتمدة أصل اً لتغيير ثقافة الإفلات من العقاب، وذلك بالوسائل التالية على سبيل الاستدلال:

(أ) مطالبة جميع المسؤولين بإبلاغ النيابة العامة بكل الحالات التي تدل على سوء المعاملة، واعتماد تدابير حماية تضمن خصوصية الموظفين المبلِّغين وسلامتهم؛

(ب) التأكد من إبلاغ النائب العام حسب الأصول بجميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي تتلقاها السلطة المستقلة المعنية بالتحقيق في الادعاءات والشكاوى المقدمة ضد الشرطة و من قيامه ب إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة متى وُجدت أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أن أعمال تعذيب أو سوء معاملة ارتُكبت، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين الذين كانوا يعلمون ، أو يفترض أنهم كانوا يعلمون ، بسوء المعاملة ولم يمنعوها أو يبلغوا عنها؛

(ج) التأكد من أن النائب العام لا يكلف سوى محققين جنائيين مستقلين بالتحقيق في تقارير التعذيب أو سوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون؛

(د) التأكد من إيقاف المسؤولين العموميين الذين يخضعون لتحقيق يتعلق ب ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة عن الخدمة فور اً ومن استمرار ذلك طوال التحقيق، رهن اً بالتقيد بمبدأ افتراض البراءة؛

( ) ضمان حماية المشتكين من سوء المعاملة أو التخويف بسبب رفعهم شكاوى ، وإبلاغهم حسب الأصول بتقدم شكاواهم ونتائجها؛

(و) إجراء محاكمة حسب الأصول ل من يُزعم أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب أو سوء معاملة والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بأحكام تتناسب مع الصبغة الخطيرة لأفعالهم. وتلفت اللجنة الانتباه إلى ا لفقرة 10 من تعليقها العام رقم 2 (2007) حيث تشدد على أن ملاحقة الشخص بجريمة إساءة المعاملة فقط رغم توفر أركان جريمة التعذيب أيضاً إنما تشكل انتهاكاً للاتفاقية.

العنف المنزلي

9- ترحب اللجنة ب التدابير التشريع ية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي، مثل ت وسيع نطاق الحماية القانونية في هذا المجال لتشمل العمال المهاجرين الذين يعيشون مع أرباب عملهم ، واعتماد خطة العمل الوطنية عن منع العنف العائلي ومعالجته (2010-2013) (الفقرة 6(أ) أعلاه)، لكنها تلاحظ بقلق قلة التحقيقات والإدانات، التي تنتهي أغلبها بغرامات ، وفق المعلومات الواردة. ومما يدعو إلى القلق أيض اً ضعف مساعدة الضحايا، مثل المساعدة القانونية، وكذلك قلة المعلومات عن تنفيذ خطط العمل الوطنية المتتالية وآثارها. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً التقارير التي تتحدث عن تردد أزواج المهاجرين وخَدَم المنازل المهاجرين في إبلاغ الشرطة بالعنف المسلط عليهم، لأن حقهم في رخصة الإقامة مرهون بموافقة الشخص نفسه الذي يودون الإبلاغ عنه (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة العنف المنزلي بوسائل منها ما يلي:

(أ) التأكد من فعالية تنفيذ الإطار القانوني، مثل تطبيقه على خَدَم المنازل، بالتحقيق بسرعة وفاعلية ونزاهة في جميع أعمال العنف ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفق اً لخطورة أفعالهم؛

(ب) توعية موظفي إنفاذ القانون وموظفي الضمان الاجتماعي والمدعين العامين والقضاة وتدريبهم على التحقيق في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وعلى توفير الظروف الملائمة التي تيسر للضحايا إبلاغ السلطات بتلك القضايا؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تقديم الضحايا شكاوى وإعلامهم بالموارد المتاحة؛

(د) تدعيم حملات التوعية العامة لمكافحة العنف المنزلي والتنميط الجنساني؛

( ﻫ ) تقييم آثار مختلِف خطط العمل وردود العدالة الجنائية لمكافحة العنف المنزلي من أجل زيادة فعاليتها، والتأكد من تطبيقها على خَدَم المنازل؛

(و) التأكد من توفير حماية فعالة ل ضحايا العنف المنزلي ، مثل الحق في رخصة إقامة بصرف النظر عن الزوج المسيء ووضع الهجرة، ومن تمكنهم من الحصول على ملجأ ممول تمويل اً كافي اً وملائم اً وعلى المساعدة الطبية والقانونية والمشورة النفس ية - الاجتماعية والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

الاتجار بالبشر

10- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من تدابير التصدي للاتجار بالبشر (الفقرات 5(ب) و(ج) و6(ب) أعلاه)، لكنها قلقة من التقارير التي تتحدث عن عدم إدانة أي جان قط عن جريمة الاتجار بالبشر؛ فالإدانات تصدر بدل اً من ذلك في إطار قوانين لا تتعلق بالاتجار وتفرض عقوبات خفيفة. وتأسف اللجنة ل قلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة للتحقيق مع المسؤولين الذين شاركوا في هذه الجريمة. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي تتحدث عن كون القانون الجديد 60(I)/2014 المتعلق بالاتجار لا يمنح الضحايا الحق في الانتصاف الفعال ، ما لم يقر مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع للشرطة بأنهم ضحايا، استناد اً إلى إجراءاته الداخلية للبت في الأمور. وتأخذ اللجنة في الحسبان أيض اً أوجه القصور المبلغ عنها والمتعلقة بتوفير الخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي:

(أ) أن تُنْفذ بصرامة الإطار التشريعي الجديد و أن تجري تحق ي ق اً سريعاً وشاملاً وفعالاً ونزيهاً مع المتجرين بالبشر، بمن فيهم المسؤولون المتورطون، وتقاضيهم وتدينهم وتعاقبهم العقوبة المناسبة؛

(ب) أن توفر تدريبا ً متخصصا ً لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة على تطبيق القانون الجديد رقم 60(I)/2014 وعلى التحقيق مع مرتكبي أعمال الاتجار و م قاض ات هم و م عاقب ت هم بفعالية، و ل موظفي الهجرة والعاملين في الحقل الاجتماعي على تحديد هويات ضحايا الاتجار، بمن فيهم ضحايا التعذيب بين المتَّجَر بهم؛

(ج) أن ترصد وتقيم نظام التأشيرات الجديد لمنع المتجرين من إساءة استعماله و أن ت سارع إلى تفعيل آلية الإحالة الوطنية؛

(د) أن تقيّم آثار الخطط الوطنية لزيادة فعاليتها؛

( ﻫ ) أن توف ر سبيل انتصاف فعال لجميع ضحايا جريمة الاتجار بتقديم الدعم النفسي العاجل والملائم والرعاية الطبية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية والملاذ الآمن ورخص العمل ، بغض النظر عن قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية ضد المتجرين.

تحديد هويات ضحايا التعذيب أثناء عملية البت في طلبات اللجوء

11- ترحب بتوظيف عالِم نفس في عام 2012 ليعزز المجلس الطبي الحكومي المعني بتقييم ضحايا التعذيب المحتملين أثناء عملية البت في طلبات اللجوء، إلا أ نها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تت حدث عن أن العملية لا تزال خِلْو ا ً من تدبير اعتيادي يتمثل في تقييم حال الضحايا من الناحي تين النفسية والطبية - النفسية . وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية خدمات الترجمة الفورية أثناء التقييم الطبي، الأمر الذي قيل إنه أدى بأطفال المشتكين من التعذيب إلى أداء دور المترجمين الفوريين، إضافة إلى المعلومات التي تتحدث عن أن أي اً من التقييمات الطبية لم تُفْض إلى استنتاج ممارسة التعذيب. وتضع اللجنة في اعتبارها المعلومات التي تتحدث عن عدم وجود أي إجراء حتى اللحظة لتحديد هويات ضحايا التعذيب الذين يصلون إلى الدولة الطرف (المواد 2 و3 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام ب ما يلي:

(أ) التعجيل بتحسين نظام الفرز الذي وضعته دائرة اللجوء للتأكد من وجود تدابير فعالة لتحديد هويات ضحايا التعذيب والاتجار في أقرب وقت ممكن وإعادة تأهيلهم فور اً ومنحهم الأولوية في إجراءات البت في طلبات اللجوء؛

(ب) إجراء فحص طبي ونفسي شامل وتقديم تقرير عنه وفق اً للإجراءات المبينة في " دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " ( بروتوكول إسطنبول ) على يد خبراء صحة مستقلين مدربين ، بدعم من مترجمين فوريين مهنيين، عند اكتشاف أمارات التعذيب أو الصدمة أثناء المقابلات الشخصية مع دائرة اللجوء؛

(ج) توفير تدريب منتظم وإلزامي على الإجراءات المحددة في بروتوكول إسطنبول لفائدة الموظفين المعني ين باللجوء وخبراء الصحة المشاركين في إجراءات البت في طلبات اللجوء، بما في ذلك التدريب على كشف الآثار النفسية للتعذيب والنهوج المراعية لنوع الجنس.

المراجعة القضائية بأثر إيقافي

12- ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إنشاء محكمة إدارية جديدة مختصة بالنظر في الأسس الموضوعية للاستئنافات التي يقدمها ملتمسو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، لكنها قلقة من أن ملتمسي اللجوء حتى الآن غير محميين قانون اً من الإعادة القسرية أثناء المراجعة القضائية وأنه لا يوجد أي سبيل انتصاف قضائي فعال بأثر إيقافي تلقائي للطعن في إبعاد ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق ، على ما جاء في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. أ. ضد قبرص في 23 تموز/يوليه 2013 (المادتان 2 و3).

ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بتعهدها بتوفير سبيل انتصاف قضائي فعال بأثر إيقافي تلقائي لإبعاد ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق بواسطة محكمة تستوفي الشروط القانونية الواجبة ومختصة بالنظر في الأسس الموضوعية للاستئنافات.

عدم الإعادة القسرية

13- يساور اللجنة قلق بالغ من قلة الاعتراف بوضع اللاجئ ووضع الحماية الثانوية، إضافة إلى التقارير التي تدعي إبعاد ملتمسي لجوء إلى أوطانهم رغم المخاطر الجمة بالتعرض للتعذيب أو الاضطهاد الديني، مثل البهائيين الذين أبعدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفقرة 7 من المادة 19 المعدلة من قانون اللجوء (المعدل) رقم 2 لعام 2013 لم تعد تحمي من الإعادة القسرية الأشخاص الذين مُنحوا وضع الحماية الثانوية، بما في ذلك الأشخاص الذين مُنحوا هذا الوضع بسبب الخطر الحقيقي المتمثل في التعرض للتعذيب (المادتان 2 و3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الفقرة 7 من المادة 19 من قانون اللجوء (المعدل) رقم 2 بحيث يحظى المستفيدون من الحماية الثانوية من الحماية من الإعادة القسرية غير المبررة. وينبغي لها أيض اً أن تتأكد من أن طلبات اللجوء تعالَج معالجة شاملة وفردية، وأن تمنح ملتمسي اللجوء ما يكفي من وقت ليتسنى لهم ذكر كل الأسباب التي تدعوهم إلى طلب اللجوء والحصول على الأدلة الحاسمة وتقديمها. وينبغي أن توفر للمستفيدين من الحماية الثانوية سبل إعادة النظر في قضاياهم قبل انتهاء الحماية الثانوية.

المساعدة القانونية لملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء لا يتلقون المساعدة القانونية في المرحلة الإدارية الأولى من عملية اللجوء. وتلاحظ بقلق أنه لا يحق لملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم القصّر الذين لا يصحب هم أحد ، الحصول على المساعدة القانونية للطعن في قرارات الإبعاد والاحتجاز إلا إذا كانوا يستطيعون الاحتجاج لدى قاض في المحكمة العليا معني بالمساعدة القانونية بأن لديهم حظوظ اً وافرة بالنجاح بسبب "لا مشروعية صارخة" أو "ضرر لا يمكن جبره". وترى اللجنة أن معايير منح المساعدة القانونية لملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق معايير تقييدية جداً وتعرض هؤلاء لخطر الإعادة القسرية والاحتجاز غير المشروع (المادتان 2 و3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون اللجوء وقانون المساعدة القانونية بحيث يكفلان لملتمسي اللجوء الحصول على مساعدة قانونية مستقلة ومعتمدة ومجانية أثناء مجمل إجراءات اللجوء، في المرحلة الأولى من المراجعة القضائية وأثناءها، وكذلك للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم القصّر الذين لا يصحب هم أحد ، إضافة إلى تعيين وصي، قصد الطعن في قانونية أوامر إبعادهم واحتجازهم ومدتها.

أوضاع الاحتجاز

15- تقدّر اللجنة ما تحقق من تقليص ملحوظ للاكتظاظ في نظام السجون، من 204 في المائة في عام 2012 إلى 114 في المائة في نيسان/أبريل 2014. وتشيد اللجنة بسعي رئيس الجمهورية إلى إصلاح نظام السجون فعلي اً وإحلال نهج يقوم على حقوق الإنسان محل النهج القائم على الإفراط في الرقابة، لكنها لا تزال قلقة إزاء ارتفاع عدد الوفيات في السجون ، لا سيما الانتحارات، إضافة إلى العنف بين السجناء، مثل الاغتصاب الجماعي، بتواطؤ حراس السجون. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تتحدث عن الحواجز التي تحول دون زيارة الأسرة والأصدقاء السجناء القبارصة الأتراك المحتجزين في الجزء الجنوبي من الجزيرة. وكانت الدولة الطرف أقرت بأن قانون ولوائح السجون لا تزال تجيز عزل السجناء في زنزانات خاصة لمدة تصل إلى 60 يوم اً ك عقوبة تأديبية أو الحبس في زنزانات فردية مدة تصل إلى 90 يوم اً. وتأخذ اللجنة في الحسبان التقارير التي تدعي استخدام الحبس في زنزانات خاصة بوصفها عقوبة غير رسمية خارج نطاق الإجراءات القانونية، إضافة إلى فرض حبس تأديبي مؤقت أيام اً عدة بعد ارتكاب جرم ي ستحق عقوبة تأديبية (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى جعل أوضاع الاحتجاز في أماكن سلب الحرية متوافقة مع الأحكام ذات الصلة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، التي هي قيد المراجعة حالي اً، خاصة عبر ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعلي للتدابير الرامية إلى التقليل من الاكتظاظ إلى حده الأدنى، لا سيما عن طريق تطبيق واسع النطاق للتدابير غير الاحتجازية بديلاً للسجن، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية ( ‎‎ قواعد طوكيو )؛

(ب) التأكد من الآتي: ' 1 ' أن جميع الوفيات والانتحارات ومحاولات الانتحار و أعمال العنف في السجون تبلَّغ إلى السلطات المركزية بهدف رصدها؛ ' 2 ' التحقيق بفعالية واستقلالية في جميع الحالات؛ وعند وجود مسؤولية جنائية، فرض عقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة؛ ' 3 ' تعزيز رصد المحتجزين المعرضين للخطر واكتشافهم، واعتماد تدابير وقائية بشأن احتمالات الانتحار والعنف بين السجناء، بما في ذلك إجراءات ل معالجة الحالات وزيادة عدد موظفي السجون؛ ' 4 ' التقييم المستمر لآثار التدابير الحالية لتوقّي الانتحار والعنف بين السجناء، بغية زيادة فعاليتها؛

(ج) مراجعة قانون ولوائح السجون لتحقيق ما يلي فيما يخص الحبس الانفرادي: ' 1 ' ألا يعاقَب به قط الأحداث الجانحون أو ذوو الإعاقات النفس ية - الاجتماعية؛ ' 2 ' أن يكون آخر تدبير يُلجأ إليه ويعاقَب به لأقصر مدة ممكنة في إطار صارم من الرقابة والمراجعة القضائية. وينبغي للدولة الطرف أن تضع معايير واضحة ومحددة لاتخاذ قرارات العزل و أن ت تأكد من أن للمحتجزين علاقات اجتماعية أثناء حبسهم الانفرادي. وينبغي منع العزل التأديبي غير الرسمي منع اً بات اً؛

(د) توفير جميع المرافق الم عقول ة لجميع المحتجزين كي يزورهم أفراد الأسرة والأصدقاء، وفق اً للمعايير الدولية.

احتجاز ملتمسي اللجوء

16- تشعر اللجنة بالقلق لأن ه على الرغم من أن قانون اللجوء لا يجيز احتجاز ملتمسي اللجوء إلا استثناءً ولمدة أقصاها 32 يوم اً، فإن ملتمسي اللجوء هؤلاء يحتجزون في الغالب في إطار قانون الأجانب والهجرة بصف ة مهاجرين لا يحملون وثائق أو بسبب ارتكابهم مخالفات، ويظلون محتجزين لفترات طويلة خلال مجمل عملية البت في أوضاعهم. وتلاحظ اللجنة أن ملتمسي اللجوء يحتجزون أيض اً عندما ترفض طلباتهم في المرحلة الإدارية رغم أنها قيد المراجعة القضائية. وقد أدى هذا الوضع إلى إضراب كثير من اللاجئين السوريين عن الطعام في عام 201 3 إضافة إلى حالات انتحار احتجاج ا ً على احتجازهم (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، مثل من فرّوا من العنف العشوائي، لا ي ُ حتجزون. فإن لزم احتجازهم، فعند الضرورة القصوى ، ولأقصر مدة ممكنة، بعد أن يُنظر في بدائل الاحتجاز واستنفادها حسب الأصول. وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن تطبيق قانون الأجانب والهجرة على ملتمسي اللجوء.

احتجاز المهاجرين الذين لا يحملون وثائق

17- لاحظت اللجنة أن قانون الأجانب والهجرة يبيح احتجاز ا لمهاجرين الذين لا يحملون وثائق احتجازاً إدارياً في حالات استثنا ئية وعندما لا تُعتبر ال تدابير الأخرى الأقل إكراهاً ملائمة، وفق اً ل لتوجيه المتعلق ب العودة الذي وضعه الاتحاد الأوروبي (التوجيه 2008/115/EG)، لكنها تشعر بالقلق لأن ذلك القانون لا ينص على أي بدائل للاحتجاز ولأن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق يحتجزن باستمرار دون النظر في تدابير أخرى أقل إكراه اً أو احتمال فرار الشخص. وتشعر بالقلق أيض اً من التقارير التي تتحدث عن أن الشرطة تحتجز المهاجرين مرار اً وتكرار اً بسبب عدم حيازتهم رخص إقامة صحيحة، لمدة تتجاوز الفترة القانونية القصوى المحددة ب‍ 18 شهر اً، حتى عندما لا تستطيع الدولة الطرف إبعادهم في مدة معقولة. وتؤيد اللجنة رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. أ. ضد قبرص ومؤداه أن مدة اللجوء إلى ال محكمة العليا، المعمول بها حالي اً بمقتضى المادة 146 من الدستور للطعن في قانونية أمر من أوامر الاحتجاز، و ال ت ي ت دوم في المتوسط 8 أشهر في المرحلة الابتدائية، طويلة للغاية بحيث لا تكفل مراجعة قضائية سريعة للاحتجاز (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية التي تجرم الدخول أو الإقامة خارج نطاق القانون، والنص في التشريعات على تدابير بديلة للاحتجاز الإداري، مثل إبلاغ السلطات أو دفع كفالة؛

(ب) وضع وتطبيق مبادئ توجيهية للنظر في ضرورة الاحتجاز وتَناسبه ، وحظر الاحتجاز عند انعدام فرص ترحيل المهاجر في مدة معقولة؛

(ج) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير وعند ا لضرورة ، بعد النظر، حسب الأصول، في بدائل للاحتجاز الإداري واستنفادها ، على أن يكون الاحتجاز متناسب اً ولأقصر مدة ممكنة لا تتجاوز المدة القصوى للاحتجاز الإداري للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بما في ذلك ح الات تكرار الاحتجاز؛

(د) التأكد من أن رسالة الإفراج تنص على منح رخصة إقامة مؤقتة للمهاجرين ريثما تسوَّى أوضاعهم بحيث يُجنّبون دوامة الاحتجاز؛

( ﻫ ) ضمان قيام إحدى المحاكم بإجراء مراجعة سريعة ومنتظمة ل احتجاز المهاجرين الذين لا يحملون وثائق .

سوء المعاملة و أوضاع الاحتجاز في مركز مينويا

18- ترحب اللجنة بتعيين لجنة شكاوى في أيار/مايو 2013 للنظر في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة و أوضاع الاحتجاز في مركز مينويا، إضافة إلى قرار الامتناع عن استعمال الأصفاد، لكنها تظل قلقة من كثرة الادعاءات التي تتحدث عن سوء المعاملة على يد الشرطة في المركز، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات وإضرابات عن الطعام. وتلقت اللجنة معلومات عن الفرص القليلة جد اً المتاحة للأنشطة الخارجية، ورداءة الطعام، والإكثار من الحبس الانفرادي (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن النظام القانوني في مركز احتجاز مينويا يتوافق مع الغرض منه وأنه يختلف عن نظام الاحتجاز الجنائي. وينبغي للجنة الشكاوى أن تتابع بعناية كل شكوى وأن تحوّل ادعاءات سوء المعاملة فور اً إلى النيابة العامة لإجراء المزيد من التحقيقات. وينبغي ألا يُلجأ إلى الحبس الانفرادي إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة في إطار المراقبة الدقيقة والمراجعة القضائية.

احتجاز الأطفال الذين لا يصحب هم أحد والأُسَر

19- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، بموجب قرار وزاري صدر في 5 أيار/مايو 2014، للحد من احتجاز الأطفال الذين لا يصحب هم أحد والأسر المصحوبة بأطفال من أجل إبعادهم، لكنها تلاحظ بقلق استمرار جواز ذلك الاحتجاز إن "رفضت التعاون" أمٌّ مصحوبة بقصّر أو أثناء عملية التحقق من أعمار القصّر الذين لا يصحب هم أحد . وفي كلتا الحالتين، تُحتجز الأسر أو القصّر "في مؤسسة ملائمة تُنشأ في الوقت المناسب بواسطة صندوق التضامن [التابع للاتحاد الأوروبي] " . وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أنه يمكن فصل الأطفال الذين يتجاوز عمرهم 8 سن وات عن والديهم قسرا ً ووضعهم تحت رعاية مدير دائرة الضمان الاجتماعي (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن الأطفال الذين لا يصحب هم أحد والأسر المصحوبة بأطفال لا يُحتجزون إلا عند الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة بعد النظر بعناية في بدائل الاحتجاز واستنفادها، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى ولأقصر مدة ممكنة. وينبغي احترام حق الأطفال في ألا يُفصلوا عن والديهم قسرا ً ، بقطع النظر عن أعمارهم. وينبغي أن تمتنع الدولة الطرف في هذه الحالات عن احتجاز الأطفا ل الذين لا يصحب هم أحد والأسر المصحوبة بأطفال عند عدم وجود أماكن مناسبة لاستضافتهم.

التدريب

20- تحيط اللجنة علم اً بمختل ف برامج تدريب قوات الشرطة والتدريب المقبل المقرر توفيره لموظفي السجون، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن انتظام تدريب المسؤولين المعنيين بمعاملة مسلوبي الحرية وحبسهم على أحكام الاتفاقية. وتشعر بالقلق لأنه لم يؤخذ بالمبادئ التوجيهية الواردة في بروتوكول إسطنبول بالكامل في التحقيقات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) إدراج وحدات دراسية عن أحكام الاتفاقية في برامج التدريب الدوري والإلزامي لجميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وموظفي السجون والهجرة وغيرهم؛

(ب) توفير تدريب منتظم على بروتوكول إسطنبول للأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين وغيرهم من المسؤولين الذين يتعاونون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء على التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول إسطنبول.

المفقودون

21- ترحب اللجنة بعمل اللجنة المشتركة المعنية بالمفقودين في قبرص التي كشفت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 هوية 359 قبرصي اً يوناني اً من أصل 493 1 مفقود اً بُلّغ عنهم رسمي اً، و97 قبرصي اً تركي اً من أصل 502 بلغ عنهم رسمي اً نتيجة الاقتتال بين الطائفتين (1963-1964) وأحداث تموز/يوليه 1974 وما بعدها. وتلاحظ اللجنة أن ولاية اللجنة المشتركة تقتصر على النظر في قضايا القبارصة المفقودين الذين بُلغ عنهم "دون محاولة تحميل أحد المسؤولية عن وفاة أي مفقود أو الخروج باستنتاجات عن أسباب الوفاة". أضف إلى ذلك أن اللجنة المشتركة غير مخوّلة جبر أضرار أقارب المفقودين. وترحب اللجنة بفتح النائب العام تحقيقات جنائية نتيجة نجاح اللجنة المشتركة في تحديد هوية الضحايا انطلاق اً من رفاتهم، لكن الفرصة لم تُتَح لبعض أقارب المفقودين كي يطعنوا، في المحكمة، في أفعال السلطات المعنية بالتحقيق أو امتناعها عن الفعل (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل جبر أضرار أقارب المفقودين الذين حددت اللجنة المشتركة المعنية بالمفقودين هوياتهم جبر اً كافي اً بوسائل منها إمدادهم بإمكانات إعادة التأهيل والتعويض والإرضاء وممارسة الحق في معرفة الحقيقة. وكما جاء في الفقرة 17 من تعليق اللجنة العام رقم 3 (2012) على المادة 14 من الاتفاقية ، فإ ن عدم إجراء الدولة تحقيقات أو مقاضاة الجناة جنائي اً أو السماح بإجراءات مدنية تتعلق بادعاءات التعذيب بسرعة قد يعد حرمان اً فعلي اً من الجبر ومن ثم انتهاك اً لالتزامات الدولة في إطار المادة 14. وتذكّر اللجنة فضلاً عن ذلك بضرورة توفير سبل الانتصاف القضائية للضحايا في كل وقت وحين، وكذلك جميع الأدلة المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بناء على طلب الضحايا أو محاميهم أو القاضي (التعليق العام رقم 3، الفقرة 30).

الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل

22- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المذكورة في تقرير الدولة (CAT/C/CYP/4، الفقرة 123 ) ومؤداها أن المحكمة العليا لم تقرّ سوى قضيتين اثنتين فقط تتعلقان بالتعذيب وسوء المعاملة، وتأسف ل عدم وجود معلومات عن تدابير الجبر والتعويض المتخذة من قبل محاكم الدولة الطرف لفائدة ضحيتَي تينك القضيتين (المادة 14).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) حيث توضح اللجنة فحوى ونطاق التزام الدول الأطراف بجبر جميع أضرار ضحايا التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن ت قوم ب ما يلي:

(أ) استعراض الإجراءات القائمة لطلب التعويض للتأكد من أنها متاحة لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) التقيد التام بأحكام المادة 14 من الاتفاقية على النحو الذي يفسرها به التعليق العام رقم 3(2012)، وإمداد اللجنة بالمعلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي تأمر بها المحاكم وإعادة التأهيل الجارية، بما في ذلك الموارد الم خصص ة لهذا الغرض.

جمع البيانات

23- تأسف اللجنة ل عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى من ممارسة موظفي إنفاذ القانون والأمن والجيش والسجون الت عذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيه ا ومقاضاة الجناة وإدانتهم على المستويين الجنائي والتأديبي، وعن الوفيات أثناء الحبس وجرائم الاتجار والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع إحصاءات عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات على المستوى الجنائي والتأديبي عن شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الحبس والاتجار والعنف المنزلي والجنسي والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم، وعن سبل الجبر، مثل التعويض وإعادة التأهيل، المتاحة للضحايا.

مسائل أخرى

24- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

25- وعلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظات اللجنة الختامية بجميع اللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 أيار/مايو 2015، معلومات متابَعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة بترسيخ الضمانات القانونية المتاحة للمحتجزين الواردة في الفقرة 7(د) من هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 11(أ) و17(ج) و19 من هذه الوثيقة.

27- ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها القادم، وهو التقرير الدوري الخامس، بحلول 23 أيار/مايو 2018. لذا، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم التقرير معتبرةً أن الدولة الطرف قبلت رفع تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.