الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/439/2010

Distr.: General

17 July 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 439/2010

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الخمسين (6-31 أيار/مايو 2013)

المقدم من : م. ب. (تمثله دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء) ( )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 31 أيار/مايو 2013

الموضوع : الطرد إلى إيران

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : خطر التعرّض للتعذيب لدى الإعادة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية : 3

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 439/2010

المقدم من : م. ب. (تمثله دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 31 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 439/2010 المقدمة باسم م. ب. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب البلاغ هو م. ب.، وهو مواطن إيراني مولود في عام 1970. وقد قدم طلب لجوء سياسي في سويسرا فرفض طلبه ، ولذلك فإنه يخشى أن يُعاد إلى إيران. وهو يرى أن إعادته قسراً إلى إيران ستشكّل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. ويساعده محامٍ.

1-2 وبموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف لدى تسجيل الشكوى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عن طريق مقررها المعني بالبلاغات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى إيران ما دامت شكواه قيد النظر.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 قدّم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى سويسرا في كانون الثاني/يناير 2005. وقال، دعماً ل طلبه، إنه من إيران، من أصل إثني عربي، ومن مدينة تقع بالقرب من الحدود العراقية ومارس فيها مهنة الخياطة لمدة عشر سنوات. وله شقيق ملتزم سياسياً وعضو في حزب عربي ينادي باستقلال إقليم خوزستان. وكان شقيقه يشارك في توزيع المنشورات ( وصاحب الشكوى ليس على عِلم بأنشطة شقيقه الأخرى). ولم يكن لشقيقه مكان إقامة ثابت وكان يختبئ عن أعين السلطات. ومنذ خمس سنوات تقريباً، أخذت السلطات تتردد بانتظام على منزل الأسرة بحثاً عن شقيقه في أوقات مختلفة من النهار وبمتوسط مرتين في الأسبوع. وكانت تريد معرفة مكان شقيقه والتعرّف بالضبط على الأنشطة التي يمارسها. وكان أفراد الشرطة يفتشون المنزل بحثاً عن أسلحة وغير ذلك، ويقومون أحياناً بضرب أفراد الأسرة. وفي إحدى المرات، شاهد أفراد الشرطة شقيقه يفرّ من سطح من المنزل فأطلقوا عليه النار ولكنهم لم يصيبوه. وأصبح صاحب الشكوى، بعد وفاة أبيه، ربّ العائلة وبذلك أصبح هدفاً ل لاستجوابات وعمليات التفتيش التي تقوم به ا السلطات .

2-2 وبعد مضي سنة، في عام 2005، قرر صاحب الشكوى مغادرة البلد للتخلّص من مضايقة السلطات التي كانت تتعدى على حياته الخاصة وتُقلق راحته باستمرار ( ) .

2-3 أما الشقيق الأصغر لصاحب الشكوى، الذي اعتُبر ربّ الأسرة بعد رحيل هذا الأخير، فقد اعتُقل من قِبل أجهزة الأمن الإيرانية لمدة أسبوع، واعتُقل مرة أخرى لمدة "يومين أو ثلاثة". ويزعم أن شقيقه هُدّد بالسجن وتعرّض للتعذيب (تم حرق أعضائه التناسلية في إحدى المرات التي كان فيها قيد الاحتجاز) ( ) . وتعرّضت الأسرة أيضاً للمضايقة على يد الأجهزة الأمنية وهُدّد أحد أشقاء صاحب الشكوى بالسجن. وأُخضعت الأسرة ب.، بالمعنى الواسع للعشيرة، للمراقبة من قِبل السلطات، وكانت الأسرة تقيم في جنوب البلد ، وأوقف عدة أشخاص يحملون اسم ب.، ولا سيما من الشباب، وقُتلوا، واختفى آخرون. ولا يستطيع صاحب الشكوى أن يتحدث بالهاتف مع أسرته في إيران أو أن يراسلها لأن السلطات الإيرانية تراقب البريد والاتصالات الهاتفية.

2-4 وفي عام 2006، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة عامة أمام سفارة إيران في بيرن مع مجموعة عربية. ونُشرت على أحد مواقع الإنترنت صورة يظهر فيها صاحب الشكوى أثناء هذه المظاهرة ونتيجة لذلك ، حسبما يقول صاحب الشكوى، أصبحت السلطات الإيرانية على عِلم بأنه تظاهر ، بعد ممارسة ضغوط على شقيقه في إيران. ولكي يحمي صاحب الشكوى أقرباءه في إيران، قرّر الكف عن ممارسة أي نشاط سياسي في سويسرا.

2-5 وقد رفض المكتب الاتحادي للهجرة في 19 كانون الثاني/يناير 2006 طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدّم محاميه طلباً لإعادة النظر في رفض طلب اللجوء وقرار الإبعاد، فاعتبر المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب بمثابة طلب لجوء جديد فرفضه في 26 شباط/فبراير 2010. ولم يُقدَّم أي استئناف ل قرار المكتب الاتحادي للهجرة هذا. وفي 1 حزيران/يونيه 2010، قدّمت دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء طلباً جديداً لإعادة النظر في طلب اللجوء، استناداً إلى وقائع جديدة (بتقديم تقرير طبي مؤرخ 24 نيسان/أبريل 2010 يُذكر فيه أن صاحب الشكوى يعاني الأرق والكُرب والقلق والعصبية والاكتئاب وأنه مصاب أيضاً بفيروس نقص المناعة البشرية). وفي 11 حزيران/ يونيه 2010، رفض المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب من دون أن يدرسه. وفي 8 تموز/يوليه 2010، تقدّمت دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء بطعن ضد قرار المكتب الاتحادي للهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية فرفضت المحكمة الطعن بقرار صادر في 3 أيلول/سبتمبر 2010 بحجة أن طلب إعادة النظر قد قُدم بعد مدة تزيد عن 90 يوماً من الإخطار بآخر قرار للمكتب الاتحادي للهجرة وأن الاضطرابات الصحية المشار إليها لا تتسم بخطورة كافية لتبرير إعادة النظر ( ) . ويرى صاحب الشكوى أن المكتب الاتحادي للهجرة قد طبّق القانون بشكل خاطئ، إذ كان عليه أن يُعيد النظر في القضية استناداً إلى العنصر الجديد المقدم، أي التقرير المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2010. ويشير بإسهاب، في هذا السياق، إلى ممارسة السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمراجعة استناداً إلى عناصر الإثبات المقدمة بعد دخول قرارات سابقة حيز التنفيذ، ولا سيما بشأن حالات عدم الإعادة القسرية إلى بلد يُخشى أن يتعرض فيه الشخص للتعذيب.

2-6 ويدعي صاحب الشكوى أن الوضع السياسي للأقليات الإثنية العربية أصبح الآن موثقاً التوثيق الكافي، في حين أن الحال لم يكن كذلك عندما قدم طلب اللجوء في الدولة الطرف. ويشير إلى تقرير يُدعى "Country of Origin Information reportn" أعدته "UK Border Agency" عن إيران (2009)، وإلى أن ما يقرب من 3 في المائة من سكان إيران هم من أصل عربي ويعيش نصفهم في خوزستان. وقد هُجّر أكثر من مليون عربي بالقوة منذ عام 1999 ووزّعوا فيما بين السكان الإيرانيين بهدف طمس هويتهم العربية . ويقول إن أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني موجود في منطقة خوزستان، ما يجعل هذه الأخيرة منطقة استراتيجية. وإن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير المحدد المدة، والعنف البدني، تمارس بشكل رئيسي ضد أفراد الأقليات الإثنية، ولا سيما الأقلية العربية.

2-7 ويذكر صاحب الشكوى أن العرب يتجنبون التحدث بلغتهم في إيران خوفاً من القمع. وقد لقيت أحزاب المعارضة العربية، في الماضي، الدعم من العراق ، ويعمل بعضها سراً وينادون بالاستقلال. ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه حدثت هجمات بالقنابل في خوزستان في عام 2005. ورداً على ذلك، أعدمت السلطات ثمانية عرب واعتقلت الكثير منهم. وعقب المظاهرات التي حدثت في عبدان عام 2005 للاحتجاج على سوء نوعية الماء، أصبح سكان خوزستان أكثر تعرضاً للمراقبة والقمع، وأصبح التعذيب ممنهجاً، وتم تجاوز قدرة السجون على الاستيعاب تجاوزاً خطيراً أدى إلى أوضاع حياة لا إنسانية. ويضيف صاحب الشكوى أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة كثيرة الوقوع في إيران ( ) .

2-8 ويشير كذلك إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية للدولة الطرف قد سل َّ مت بأنه يحق ل لأجهزة الأمنية ، بشكل مطلق ، أن تراقب الأنشطة السياسية التي تمارس ضد النظام في الخارج. غير أن انتباه السلطات يتركز، بالدرجة الأولى، على الأشخاص الذين يتسمون بسمات خاصة والذين يعملون خارج إطار المعارضة الجماهيرية المعتادة، والذين يشغلون وظائف أو يمارسون أنشطة ذات طبيعة تمثل تهديداً خطيراً وملموساً للنظام الإيراني (حيث يعتبر معيار درجة الخطورة حاسماً).

2-9 وهكذا يرى صاحب الشكوى أنه يجمع بين عدة معايير يمكن أن تجعله عرضة للقمع في إيران: فهو فرد من أفراد الأقلية العربية، وينتمي إلى العشيرة ب . ، وهو أحد أفراد أسرة شخص ناشط سياسياً ومطلوب من السلطات (شقيقه) في حين أنه رب أسرة بسبب وفاة والده؛ وشارك في مظاهرة معارضة في سويسرا ويعتقد أن السلطات الإيرانية على علم بهذه المشاركة. ويرى صاحب الشكوى أن من المهم، لدى النظر في قضيته، أن تؤخذ جميع ظروف القضية في الاعتبار، حتى وإن لم يكن رئيساً لحزب سياسي وحتى ولم تكن أنشطته السياسية سوى أنشطة محدودة.

2-10 ويقول صاحب الشكوى إن من الصعب الحصول على أدلة من إيران، إذ إن الأجهزة الأمنية لا توثق عمليات البحث التي تقوم بها والملفات تظل سرية إلى حين نقلها إلى المحكمة. وأخيراً، يرى أنه ليس من غير الطبيعي ألا يعرف بالضبط اسم الحزب الذي كان ينشط فيه شقيقه ولا طبيعة الأنشطة التي كان يمارسها، وذلك نظراً إلى سرية عمل مثل هذه الأحزاب في إيران.

2-11 ويرى صاحب الشكوى، في الختام، أنه يمكن أن يتعرض كذلك للتعذيب في إيران لمجرد أنه غادر هذا البلد بصورة غير قانونية.

2-12 واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، يرى صاحب الشكوى أنه ينبغي ألا يعاد إلى إيران لأنه يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب.

الشكوى

3- يقول صاحب الشكوى إ نه طُرد من إيران وأن من المؤكد أنه سيُعتقل ويتعرض للتعذيب على يد قوات الأمن بسبب انتمائه الإثني وانتمائه إلى العشيرة ب .، وكونه أحد أفراد أسرة شخص ناشط سياسياً ومطلوب من السلطات (شقيقه) وكونه رب أسرة. وإن إعادته قسراً إلى إيران ستُشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأساس

4-1 في 19 أيار/مايو 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولة البلاغ وأساسه. وذكّرت بأن صاحب الشكوى إيراني من أصل عربي، وأنه ذكر، سواء أمام السلطات المختصة بمسائل اللجوء أم أمام اللجنة، أنه غادر إيران لأن السلطات قامت بتفتيش منزله بحثاً عن شقيقه العضو في حزب العرب الذين يناضلون للحصول على حقوق السكان العرب المحليين. وبذا، يمكن أن يتعرض صاحب الشكوى للاعتقال إذا أُعيد إلى إيران، لا سيما وأن أسر المعارضين السياسيين، وبخاصة العرب، تعاني بشكل عام من القمع والتمييز وسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة جرت عام 2006 أمام سفارة إيران في برن حيث التُقطت بعض الصور. وهو معرض أيضاً للخطر لكونه غادر إيران بصورة غير قانونية. وأخيراً، ذكر صاحب الشكوى أنه نظراً إلى ما يعانيه من مشكلات صحية، من غير الجائز، منطقياً، تنفيذ أمر إعادته قسراً إلى إيران.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى دخل إلى سويسرا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقدم فيها طلب لجوء. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2006، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه وطلب إعادته إلى إيران. وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي أصبحت الآن المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/فبراير 2006، ذلك القرار. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء جديداً، فرفضه المكتب الاتحادي للهجرة في 26 شباط/فبراير 2010. ولم يتقدم صاحب الشكوى باستئناف ضد هذا القرار. على أن صاحب الشكوى قدم في 1 حزيران/يونيه 2010 طلباً لإعادة النظر في قضيته؛ وقد رفض المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب في 11 حزيران/يونيه 2010. وأكّدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار بحكم صدر في 3 أيلول/سبتمبر 2010.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف، في بلاغها، أن صاحب الشكوى يدعي أن المحكمة الإدارية الاتحادية، في حكمها الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2010، لم تقتنع بادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في حال إعادته إلى إيران، واقتصرت في نظرها على الجوانب الطبية التي ذكرها صاحب الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن الحجج التي تقدم بها صاحب الشكوى فيما يتعلق بخطر اضطهاده في إيران قد نظرت فيها السلطات المختصة بطريقة راعت فيها ظروفها عندما عُرضت القضية ثلاث مرات على المكتب الاتحادي للهجرة، إذ إن البلاغ الحالي لا يتضمن أي عنصر جديد يمكن أن يغير قرارات المكتب الاتحادي للهجرة الصادرة في 19 كانون الثاني/يناير 2006، و26 شباط/فبراير و11 حزيران/يونيه 2010، ولا قرارات السلطة الأعلى الصادرة في 2 شباط/فبراير 2006 و3 أيلول/سبتمبر 2010 التي أكّدت استنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة.

4-4 وتذكر الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد خلص، في قراره الأول، إلى استبعاد التعرّض للاضطهاد بسبب شقيق يُزعم بأنه ملتزم سياسياً، وأن المحكمة الإدارية الاتحادية أكدت هذا الاستنتاج في حكمها الصادر في 2 شباط/فبراير 2006. ورأى المكتب الاتحادي للهجرة، في قراره الثاني الصادر في 26 شباط/فبراير 2010 ، أن الأسباب الشخصية التي ذكرها صاحب الشكوى - النشاط السياسي في سويسرا - لا يمكن اعتبارها أسباباً وجيهة تستلزم الاعتراف بوضع اللاجئ. وفي الوقت ذاته، أكد المكتب الاتحادي للهجرة أن الإشارة العامة إلى الحالة التي يمكن أن يتعرّض لها الرعايا العرب الإيرانيون، ولا سيما عشائر أو أُسر معيّنة، ليست كافية للخلوص إلى وجود اضطهاد شخصي لصاحب الشكوى. ولتبرير عدم الطعن في هذا القرار، أشار صاحب الشكوى إلى عبء العمل المفرط الواقع على وكيله. ولكن، تقصير الوكيل لا يمكن أن يُنسب إلى الدولة الطرف ( ) . مثلما أوضحت اللجنة في أحكامها السابقة . وعلاوة على ذلك، لم يوضّح صاحب الشكوى لماذا لم يعهد بقضيته إلى إحدى المنظمات العديدة التي تدافع عن مصالح طالبي اللجوء في سويسرا.

4-5 وتذكر الدولة الطرف بعد ذلك أن المكتب الاتحادي للهجرة أوضح، في قراره الثالث الصادر في 11 حزيران/يونيه 2010، أن الأسباب المرتبطة بالنشاط السياسي لأحد أشقاء صاحب البلاغ، و ب انتمائه إلى الإثنية العربية وأنشطته في سويسرا، قد تم النظر فيها في إطار الإجراءات العادية. أما المشكلات الطبية التي ذكرها (إدمان عدة مخدرات، والتهاب الكبد المّزمن)، فقد رُئي أنه تم الادعاء بها في وقت متأخر.

4-6 وفي ضوء الاعتبارات السابقة، فإن الدولة الطرف ترفض الادعاء القائل إن السلطات المختصة لم تنظر في أساس مسألة معرفة ما إذا كا ن صاحب الشكوى يمكن أن يتعرّض لاض طهادات في إيران.

4-7 وفيما يتعلق للمشكلات الطبية التي ذكرها صاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أنها لا تتسم بدرجة من الخطورة تجعل من غير المشروع إعادته إلى إيران. وإن هذه المشكلات، أو التقرير الطبي الذي يهدف إلى إثباتها، لا تتصف بأي طابع من الجِدة لأنها كان يمكن ويجب، حسب الدولة الطرف، التذرع بها قبل تقديم طلب مراجعة قضية صاحب الشكوى في عام 2010، ما دام صاحب الشكوى يعانيها منذ عام 2008. وتذكّر الدولة الطرف بممارسة اللجنة ومفادها أن تفاقم الحالة البدنية أو العقلية لطالب اللجوء بسبب الطرد لا يكفي بوجه عام، ليشكّل، في حال عدم وجود عوامل أخرى، معاملة مهينة مخالفة للاتفاقية ( ) .

4-8 وتن ت قل الدولة الطرف بعد ذلك إلى النظر في البلاغ من زاوية المادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر، في هذا الشأن، بأنه لا يمكن لأية دولة طرف أن تطرد أو تُعيد قسراً أو تُسلّم شخصاً إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرّض فيها للتعذيب؛ ولتحديد ما إذا كان يوجد مثل هذه الأسباب، تأخذ السلطات المختصة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها، عند الاقتضاء، وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وقد أوضحت اللجنة عناصر المادة 3 في قراراتها السابقة وفي تعليقها العام رقم 1(1997) ( ) التي ي نص على أنه يجب على مقدمي الشكاوى أن يُثبتوا أنهم يواجهون خطراً شخصياً وفعلياً ومؤكداً لأن يتعرضوا للتعذيب إذا رُحِّلوا إلى بلدهم الأصلي. وإن وجود خطر من هذا القبيل يجب ألا يُقدّر استناداً إلى مجرد افتراضات أو شكوك فقط، وإنما يجب أن يتبيّن من الوقائع المعروضة أن الخطر مؤكَّد.

4-9 وبالإشارة إلى الفقرتين الفرعيتين ب و من الفقرة 8 من التعليق العام رقم 1 للجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه تعرّض لسوء المعاملة في الماضي في إيران ويصرح بأنه لم يكن ناشطاً سياسياً هناك. وفيما يتعلَّق بالادعاءات التي تتناول الأنشطة العامة لشقيق صاحب الشكوى في إيران، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يُقدَّم أي دليل في هذا الشأن. وتضيف الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد خلص في قراره الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2006 إلى أن من غير المعقول ألا تلقي السلطات القبض على شقيق صاحب الشكوى على الرغم من أنه بقي ساكناً في منزل والديه حيث بحثت عنه قوات الأمن أكثر من مرة، وأنه لا يبدو من المنطقي في هذه الأحوال أن يكون صاحب الشكوى وحده قد فرّ من البلد، وليس والداه ولا شقيقه.

4-10 وتشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية وجدا كلاهما أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلِّقة بالمضايقات التي تعرّض لها قبل رحيله بسبب انتمائه الإثني ادعاءات لا أساس لها. وقد أكد المكتب الاتحادي للهجرة، في قراره الصادر في 26 شباط/فبراير 2010، أن التقارير والمقالات الصحفية التي قدَّمها صاحب الشكوى دعماً لطلب اللجوء الثاني لم تتضمَّن أي عنصر جديد يدلّ على أن كل أفراد الجالية العربية في إيران ، ولا سيما صاحب الشكوى، كانوا يعانون من الاضطهادات من جانب السلطات الإيرانية.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ادّعى أيضاً أنه يخشى أن يتعرّض للتعذيب في إيران لأنه شارك في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بيرن، وأنه التقطت صورتان توثقان هذه المظاهرة. وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة لاحظ أن صاحب الشكوى لم يبدأ ممارسة أنشطة سياسية في سويسرا إلا بعد وصوله بوقت طويل، في حين أنه لم يكن أبداً من الناشطين سياسياً في إيران؛ وإضافةً إلى ذلك، فإن نشر صورة فوتوغرافية على صفحة إنترنت يظهر فيها أشخاص عديدون من بين عدَّة مئات من الصور من هذا النوع يجعل من المتعذّر على السلطات الإيرانية تحديد هوية جميع الأشخاص واسمهم الصحيح. وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدِّم أي دليل أو قرينة ملموسة يمكن أن تَسند ادعاءه بأن مشاركته في المظاهرات المذكورة يمكن أن تعرِّضه لخطر الاضطهاد.

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة أكَّد كذلك أن السلطات الإيرانية ، عندما تُبلغ بالأنشطة السياسية التي يمارسها رعاياها في الخارج ، لا تستطيع أن تراقب كل شخص مراقبة دقيقة ، نظراً إلى كبر عدد الرعايا الإيرانيين الذين يعيشون خارج البلد. وعلاوةً على ذلك، فإنها تعرف أيضاً أن الكثير من المهاجرين الإيرانيين الذين غادروا بلدهم لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى يحاولون الحصول على رخصة إقامة في أوروبا من خلال ممارسة أنشطة مختلفة ينتقدون فيها النظام. وإن السلطات الإيرانية لا تحدِّد هوية مثل هؤلاء الأشخاص إلا عندما تمثِّل طبيعة أنشطتهم تهديداً للنظام السياسي القائم (قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010).

4-13 وفي هذا السياق، رأى المكتب الاتحادي للهجرة، فيما يتعلَّق بصاحب الشكوى، أن الأنشطة من قبيل المشاركة في مظاهرات غير عنيفة لا تشكِّل أساساً للتعرُّض لخطر ملموس في حال العودة إلى إيران. وأن صاحب الشكوى لم يمارس وظيفة سياسية مهمة داخل المنظمات المذكورة، وليس لديه ماضٍ سياسي في إيران ولم يهتم اهتماماً كبيراً بالانخراط في عمل سياسي بعد وصوله إلى سويسرا. وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة رأى أيضاً أن تصرُّف صاحب الشكوى في سويسرا لم يكن ليسبب له أذى بالغاً من جانب السلطات الإيرانية نظراً، بوجه خاص، إلى عدم وجود قرينة تسمح بالاعتقاد بأن السلطات قد اتخذت تدابير ضده بسبب الأنشطة التي يمارسها في الدولة الطرف. ولاحظ المكتب الاتحادي للهجرة ، من ناحية أخرى ، أن صاحب الشكوى ادعى أن السلطات كانت تبحث عنه في إيران في حين أنه ادعى أنها كانت تعرف أنه في سويسرا، وهذان الأمران متناقضان. وهكذا خلص المكتب الاتحادي للهجرة أن صاحب الشكوى لم يكن من الشخصيات السياسية الهامة إلى درجة تجعله يتعرّض لخطر في إيران.

4-14 وتضيف الدولة الطرف أنه لا يمكن الخلوص من مجرّد مشاركة صاحب الشكوى في مظاهرة أو حتى عدَّة مظاهرات في سويسرا إلى أنه يمكن النظر إليه على أنه يشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني وأنه يمكن أن يواجه بسبب ذلك خ طر التعرض ل لتعذيب لدى عودته. وعلى أي حال، فإن صاحب الشكوى لم يبرهن على أن السلطات الإيرانية قد علمت بتلك المشاركة وإلى أي مدى يمثِّل، لهذا السبب، خطراً في نظر السلطات. ولم يبرهن كذلك على أنه كان هو شخصياً أو حتى شقيقه مطلوبين في إيران.

4-15 وبالنظر إلى مجموع الاعتبارات السابقة، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التعذيب في حال العودة إلى إيران.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 27 حزيران/ يونيه 2011. ففيما يتعلق بالملاحظات التي تخص شقيقه الناشط سياسياً في إيران، أوضح أن هذا الأخير لم يُقم في منزل والديه إلا منذ وقت قصير. وكان، قبل ذلك، يسكن في مدينة أخرى ولا يزور والديه بصورة عرضية . وصرّح صاحب الشكوى كذلك لسلطات اللجوء بأن رجال الأمن شاهدوا في إحدى المرات شقيقه يفرّ من سطح منزل والديه وأنهم أطلقوا عليه النار ولكنه تمكن من الهرب. وكان شقيق صاحب الشكوى يعود إلى المنزل لفترة أسبوع أحياناً، ثم يغادره من جديد لفترة عشرة أيام، وهكذا دواليك، دون أن يكون له عنوان مُحدد ( ) .

5-2 ويضيف صاحب الشكوى أنه اختار الفرار لأنه لم يعد يطيق أن تُضايقه أجهزة الأمن باستمرار. فكان يخشى على سلامته وعلى حياته. وإذا كان شقيقه لم يغادر البلد، فلأنه اختار شخصياً ألا يغادره ، وربما كان ذلك مرتبطاً بنشاطه السياسي، وبالتالي، فإن المسألة ليست مسألة منطق.

5-3 ولا يملك صاحب الشكوى أدلة على الاضطهادات. ولم تستدعه السلطات الإيرانية رسمياً قط، ولم تسلمه أمر تفتيش أو أمر اعتقال أو أية وثيقة أخرى تدل على أن أسرته كانت تحت المراقبة. أما بشأن الأنشطة السياسية التي كان يمارسها شقيقه، فإنه يذكّر بأن قمع النظام هو من الشدة إلى درجة أن أحزاب المعارضة تلزم في عملها أكبر درجة من الحذر، وتعمل في الخفاء ولا توجد وثائق كثيرة تدل على وجودها. فعلى سبيل المثال، لا يُسلَّم العضو أية بطاقة عضوية. والواقع أن السلطات السويسرية اعترفت بأن الثقافة السياسية للمعارضة في إيران تقوم على الريبة والسرية ( JAAC 1999 I n o. 63.5 , p. 45; JJCRA 1998/4 ) .

5-4 وكرر صاحب الشكوى، فيما يتعلق بالحجج التي تتناول أنشطته السياسية في سويسرا، الحجج التي أوردها في بلاغه الأول ويُضيف أن الدولة الطرف تجهل هوية الإيرانيين الذين تعرّفت أو لم تتعرّف عليهم السلطات الإيرانية من بين أولئك الذين شاركوا في مظاهرات سياسية عامة. و قال إنه لا يكفي الاستناد إلى مجرد احتمال أو افتراض أن سلطات بلده لم تتعرف عليه، بل إن مجرد وجود ه في أوروبا يُعتبر، في نظر السلطات الإيرانية، قرينة على معارضته للنظام القائم، قرينة تُعززها العناصر الأخرى الموجودة في الملف، وهي كونه أحد أفراد أقلية إثنية مُضطهدة، وأحد أفراد الأسرة ب.، وله شقيق ناشط سياسياً ومطلوب من قِبل السلطات. وحسب اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الحكم الصادر في 9 آذار/مارس 2010 في القضية رقم 41827/07، ر. ج . ضد السويد ، إن مجر ّد المشاركة في مظاهرة يمكن أن يُ فضي إلى الاعتقال والاحتجاز والتعذيب.

5-5 ويضيف صاحب الشكوى أن النظام في إيران قمعي ولا يمكن توقُّع تصرفاته وتحكمه الإيديولوجيا وليس الإجراءات، ورؤي ة سياسية تتمثَّل في وجود أخطار تهدده. ويمكن أن يُنظر إلى أي شخص على أنه معارض، حتى ولو لم يمارس أبداً أنشطة سياسية، إذا كان النظام يرى ذلك. وعليه، فإن خطر الاضطهاد مرتفع وذلك، بالذات، لعدم القدرة على التكهن بتصرفات النظام.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

6- قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعيَّن على لجنة مناهضة التعذيب أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ كذلك أن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أُسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 ويجب أن تبتّ اللجنة فيما إذا كانت الدولة الطرف، بطرد صاحب الشكوى إلى إيران ، ستخلّ بالالتزام الذي يقع عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والمتمثِّل في عدم طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب.

7-3 وفيما يتعلَّق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع العناصر ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيم أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة التي سيُعاد إليها الشخص المعني. غير أن الأمر يتعلَّق بتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرُّض للتعذيب في إيران. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكِّل في حدِّ ذاته سبباً كافياً لإثبات أنه سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب عند طرده إلى البلد المعني؛ بل يجب وجود أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرَّض شخصياً لخطر التعذيب.

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي ينصّ على أنه لا يلزم إثبات أن خطر التعذيب محتمل جداً، وإنما يجب أن يكون هذا الخطر شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذك ّ ر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرُّض للتعذيب يجب تقييمه بناء ً على عناصر لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

7-5 وعلاوةً على ذلك، تذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها الدولة الطرف المعنية، ولكنها غير ملزمة بالأخذ بهذه الاستنتاجات وإنما لديها، على العكس، السلطة اللازمة لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة للظروف في كل قضية.

7-6 وفي القضية قيد النظر، يقول صاحب الشكوى إ نه يواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى إيران بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية المضطهدة في إيران وإلى العشيرة ب. التي قُتل منها عدة أفراد بالفعل واختفى منها آخرون وبسبب الأنشطة السياسية التي يمارسها شقيقه المطلوب من السلطات أو بسبب مشاركته في مظاهرة أمام سفارة إيران في بيرن.

7-7 وتلاحظ اللجنة، في البداية، أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران يمكن أن تُعتبر حالة تنطوي على مشاكل من نواحٍ عديدة. غير أنها تلاحظ مع ذلك أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب في الماضي في إيران، لا على أساس انتمائه الإثني ولا على أساس آخر. وحتى وإن ادعى صاحب الشكوى أن أسرته اضطُهدت من قِبل السلطات التي كانت تبحث عن شقيقه الذي ادعى أنه ناشط سياسياً في المعارضة العربية المحلية السرية، فإن ه لم يُقدم أي دليل يدعم ذلك. وفيما يتعلق بشكواه العامة بشأن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقلية العربية، وبخاصة في منطقة خوزستان، ترى اللجنة أنها لا تُبرّر في أي حال الخلوص إلى أنه يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومؤكداً للتعرض للتعذيب لدى عودته.

7-8 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يكن ناشطاً على الصعيد السياسي في بلده الأصلي وأنه لن يتعرض بالتالي للخطر في حال إعادته. أما بشأن أنشطته السياسية في سويسرا، فإن اللجنة تلاحظ أنه شارك مرة واحدة في مظاهرة مع مجموعة عربية أمام السفارة الإيرانية في بيرن، وأنه نُشرت بعد ذلك في صفحة على الإنترنت صورة من بين مئات الصور الأخرى، يظهر فيها صاحب الشكوى. وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف، التي لم يدحضها صاحب الشكوى، والقائلة إن المظاهرة المذكورة ضمّت عدة عشرات من المشاركين. وترى اللجنة أن المشاركة الفردية في مظاهرة جماعية، حتى ولو كانت السلطات الإيرانية على عِلم بذلك، لا تُجيز الاعتقاد، في حال عدم وجود عناصر أخرى، بأن صاحب الشكوى يمكن أن يتعرّض من جراء ذلك للتعذيب أو أي شكل آخر من الاضطهاد في حال إعادته إلى إيران.

7-9 وفيما يتعلق بما أوضحه صاحب الشكوى من أن من الصعب تقديم أدلة تتعلق بادعاءاته أو أيضاً بشأن استحالة تقديم المزيد من التفاصيل عن اسم الحزب السياسي الذي كان شقيقه ينشط لحسابه سياسياً أو أيضاً بشأن الأنشطة المُحددة التي كان يمارسها شقيقه، وذلك نظراً إلى السرية التي تحيط بها، فإن اللجنة تُذكّر، وفقاً لأحكامها السابقة ، ب أنه يعود عادة إلى صاحب الشكوى تقديم حُجج وجيهة وأنه يتعين تقييم خطر التعذيب بالاستناد إلى أُسس لا تقتصر على مجرد الافتراضات أو الشكوك ( ) .

8- واستناداً إلى مُجمل الاعتبارات السابقة، ومع مراعاة مُجمل المعلومات المُقدّمة إلى اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُقدم ما يكفي من العناصر التي تسمح بالخلوص إلى أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقّعاً للتعرّض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران لا يشكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغتين العربية والصينية في التقرير السنوي للجنة المُقدَّم إلى الجمعية العامة.]