الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/431/2010

Distr.: General

12 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 431/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخمسين، المعقودة في الفترة من 6 إلى 31 أيار / مايو 2013

المقدم من: ي . (يمثله ا المحامي أوليفر برونيتي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 31 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 21 أيار / مايو 2013

الموضوع: ترحيل صاحب ة الشكوى إلى تركيا

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة

مادة الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 431/ 2010 *

المقدم من: ي . (يمثله ا المحامي أوليفر برونيتي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 31 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 431/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من المحامي أوليفر برونيتي نيابة عن السيدة ي . ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب ة الشكوى مواطن ةٌ تركية تدعى السيدة ي. و هي ت دعي أن ترحيل ها إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب ة الشكوى المحامي أوليفر برونيتي .

1-2 و طلبت اللجنة ، بموجب الفقرة المادة 114 (المادة 108 سابقا ً ) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، في 3 أيلول/سبتمبر 2010، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى إلى تركيا ريثما تنظر في بلاغها. وواف قت الدولة الطرف على هذا الطلب .

الوقائع كم ا عرض تها صاحبة الشكوى

2-1 صاحبة الشكوى هي مواطنة تركية من أصل كردي، مولودة في اسطنبول. وبدأت العمل في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي في اسطنبول عام 1997، حيث كانت تعلم الرقص الشعبي. وهي تنتمي إلى عائلة معروفة بآرائها وأنشطتها السياسية الليبرالية المناصرة للأكراد .

2-2 وهناك شبه لافت للنظر بين صاحبة الشكوى وشقيقتها الكبرى، س. وكانت شقيقتها ناشطة جد اً في العمل السياسي والتحقت ب العصاب ات المسلحة التابعة لحزب العمل الشيوعي التركي/ اللينيني المحظور. ولذلك كانت مطلوبة من الشرطة التي كانت تحضر دائما ً إلى منزليهما بحث اً عنها وتهدد بإلقاء القبض على صاحبة الشكوى لدفع الشقيقة س . إ لى الاستسلام. و أُلقي القبض على شقيقة صاحبة الشكوى في عام 1995، وتعرضت للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة لإجبارها على كشف ما كانت تقوم به من أنشطة لصالح حزب العمل الشيوعي التركي/ اللينيني . ولما امتنعت عن ذلك، عادت الشرطة إلى تهديد الأسرة لإجبار س . على الإدلاء بما لديها. وقامت الشرطة باحتجاز صاحبة الشكوى ليوم واحد وضربها لحمل شقيقتها على الإدلاء بأقوالها.

2-3 وفي الفترة 2001-2002، شاركت شقيقة صاحبة الشكوى في إضراب عن الطعام نفذه السجناء السياسيون في جميع أنحاء البلاد وامتنعوا عن تناول الطعام لمدة 180 يوما ً . وأفرج عنها هي وعدة سجناء آخرين شاركوا في الإضراب عن الطعام، إفراج اً مشروط اً مدته ستة أشهر لكي تستعيد عافيتها. وطلب منها أن تتعهد بالإقامة في منزل والديها وأن توقف إضرابها عن الطعام وتعود إلى السجن بعد مرور ستة أشهر. وتمكنت الأسرة من تدبير عملية هروب س إلى سويسرا على الرغم من الرقابة المشددة التي كانت تفرضها السلطات الأمنية. وحصلت على اللجوء في سويسرا بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وفي عام 2006، وضعت الشرطة التركية اسمها على قائمة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) . وفي 29 نيسان/أبريل 2008 ، طالبت السلطات التركية بتسليم س . بعد أن علمت بأنها تقيم في سويسرا ؛ ورفضت سويسرا هذا الطلب استناد اً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية .

2-4 وكانت صاحبة الشكوى تزور شقيقتها بالسجن منذ إلقاء القبض عليها في عام 1995، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وبشكل يومي أثناء فترة الإضراب عن الطعام. وكان حراس السجن يحتجزونها عند كل زيارة. وعند انتهاء الزيارة، كانوا يستبقونها دون سواها لتفتيشها جسديا ً و فحص وجهها باللمس وأخذ بصماتها. ويبدو أن رجال الأمن كانوا يشتبهون في وجود نية لديها لاستغلال شبهها بشقيقتها وأخذ مكانها في السجن ليتسنى لها الخروج. وكانت صاحبة الشكوى تخضع للمراقبة ويتم تعقبها والتنصت على اتصالاتها الهاتفية بشكل دائم، ويبدو أن السلطات كانت تشتبه في ضلوعها في تنفيذ الأنشطة نفسها التي كانت تضطلع بها شقيقتها في الحركة السياسية السرية. وزاد الاشتباه فيها أكثر عندما بدأت تعمل في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي. ويعتبر هذا المركز من المؤسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني وهو يخضع لمراقبة مشددة من السلطات الأمنية في تركيا.

2-5 وفي 1 شباط/فبراير 1998، قامت الشرطة بمداهمة منزل صاحبة الشكوى و إلقاء القبض عليها . وأودعت السجن مدة سبعة أيام، وعُصبت عيناها وعوملت بقسوة لا سيما في عورتها، وتعرضت للتحرش الجنسي والحرمان من الطعام. واتهمت بحيازة منشورات ممنوعة والمشاركة في جنازة ناشط سياسي ثم أفرج عنها لعدم كفاية الأدلة. لكن الشرطة والسلطات الأمنية لم تتوقف عن اضطهادها. إذ كان يُقبض عليها دائما ً لفترات قصيرة، وتخضع للاستجواب والتخويف سواء أثناء زيارة شقيق تها في السجن أو في مكان عملها.

2-6 وبعد هروب شقيقة صاحبة الشكوى في آب/أغسطس 2002، استمرت الشرطة في مراقبتها. وكانت الشرطة مقتنعة بأن س . مختبئة داخل البل د والواضح أنها كانت تأمل في أن تهتدي إلى مكانها من خلال صاحبة الشكوى. وكانت الشرطة تخشى أيض اً أن تستغل صاحبة الشكوى شبهها بشقيقتها ليتيسر لها التنقل بحر ية. وبالإضافة إلى ذلك، كان التخويف يستخدم وسيلة للضغط باستمرار على س . لدفعها إلى الاستسلام. كما أصبحت السلطات تشتبه بشده في صاحبة الشكوى نفسها ليس فقط بسبب علاقتها الوثيقة ب‍ س . بل بسبب نشاطها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي. وحين علمت السلطات في عام 2006، بفرار س . من تركيا، قامت بتشديد المراقبة على صاحبة الشكوى باعتبارها هدفا ً وحيدا ً وي شتبه في ضلوعها في تيسير هروب شقيقتها وخلافتها في الحركة السياسية السرية.

2-7 ونتيجة خضوع صاحبة الشكوى للمراقبة والتخويف بهذا الشكل الدائم وتأثرها بإلقاء القبض عليها وسوء معاملتها عدة مرات ، أصبحت تعاني من اضطرابات عقلية حادة. فكانت تهاب الخروج من المنزل، وكلما خرجت ينتابها الخوف من القبض عليها والتعرض ل سوء المعاملة مجددا ً . وفي عام 2002، لجأت إلى مركز توهاف لإعادة التأهيل، وهو مركز شهير متخصص في توفير العلاج لضحايا التعذيب في مجال الصحة العقلية، وخضعت في الفترة من 2002 إلى 2006، لبرنامج إعادة التأهيل الذي يوفره هذا المركز. وفي عام 2006، توقفت عن العلاج خوف اً من تعقبها و إلقاء القبض عليها لأن مركز توهاف نفسه عرضة لخطر شديد كونه مدافعاً بارزاً عن حقو ق الإنسان ومنع التعذيب.

2-8 وفي ربيع عام 2008، شعرت صاحبة الشكوى أنها لم تعد قادرة على العيش في ظل هذه الظروف فهي تعيش عملي اً حبيسة بيتها ويسكنها خوف دائم. وخلال مظاهرات الأول من شهر أيار/مايو 2007، ألقت الشرطة القبض على أحد أبناء عمومة الشقيقتين وخاطبته بالقول إن عائلتهم ينبغي أن تمحى من الوجود. ونصح محامي صاحبة الشكوى موكلته بأن تغادر البلاد حفاظ اً على سلامتها الشخصية. وتمكنت من مغادرتها بصورة غير شرعية إلى سويسرا حيث دخلتها بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2008. وعلمت صاحبة الشكوى من والديها بأن الشرطة بحثت عنها مرارا ً في بيت الأسرة منذ هروبها.

2-9 وقد مت صاحبة الشكوى طلباً ل لجوء في 15 أيلول/سبتمبر 2008. ومثلت أمام المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في جلسة الاستماع الأولى بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2008، وفي جلسة الاستماع الثانية بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2009. وقدمت بهذه المناسبة أدلة موثقة تثبت ادع اءاته ا ( ) . وفي 19 آذار/مارس 2010، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلبها. ولم يستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد عانت بالفعل من التهديد والتخويف، لكنه اعتبر وصفها لشدة الاضطهاد الذي قالت إنها تعرضت له مبالغا ً فيه؛ إذ من غير المنطقي أن تدأب السلطات التركية على اضطهادها بسبب القضية عينها طوال سنوات عدة؛ بل من المؤكد أن لائحة اتهام كانت لتصدر ضدها لو أنها كانت فعلاً محل اشتباه. ورأى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أن صاحبة الشكوى كانت لتتعرض للملاحقة الجنائية لو اشتُبه بالفعل في تيسير ها هروب شقيقتها وتحريضها على ذلك. وعلاوة على ذلك، يبدو من المستبعد تماما ً أن تكون قد تعرضت للاحتجاز في جميع المرات التي زارت فيها شقيقتها في السجن كما ادعت، لأن تصرف سلطات السجن على هذا النحو يبدو عديم الجدوى تماماً . وأشار المكتب الاتحادي كذلك إلى وجود تناقضات عديدة في ادعاءات صاحبة الشكوى فيما يتعلق ب مختلف الفترات التي وقع فيها اضطهاد السلطات لها . وخلص إلى أن ما قيل عن شدة الاضطهاد واستمراره في الماضي، واحتمال التعرض له في المستقبل نتيجة ذلك، لا يعتد به كثيرا ً.

2-10 وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن إلقاء القبض عليها وسوء معاملتها في عام 1998، ادعاءات موثوقة ومثبتة بأدلة ذات قيمة، لكنه لاحظ أن تلك الأحداث تعود إلى زمن قديم جد اً يتعذر معه ربطها بعلاقة سببية مع طلبها الحالي للجوء. وأشار المكتب الاتحادي إلى أن تعرض الأشخاص للاضطهاد بسبب وجود سوابق لهم أو لأحد أقاربهم في العمل السياسي غير المشروع كان أمر اً شائع اً في تركيا حتى أواخر التسعينيات لكن هذا الزمن قد ولَّى اليوم، وأضاف أن الوضع في تركيا قد تحسن كثيرا ً منذ عام 2001، ومنذ أن أصدرت الدولة ضمانات جديدة بشأن الإجراءات الجنائية في عام 2005. ومن هذا المنطلق قال إنه قد يكون من غير المستبعد أن تتخذ الشرطة إجراءات في حق شخص يشتبه في اتصاله بأحد الأشخاص المطلوبين أو في مشاركته في إحدى المنظمات غير القانونية، لكن هذه الإجراءات لم تعد تعتبر في معظم الحالات اضطهادا ً يستدعي التماس اللجوء. واعتبر المكتب الاتحادي ما قالته صاحبة الشكوى عن أحداث عام 1998 وعن تعرضها لبعض ممارسات الاضطهاد في الماضي معقولا ً ، لكنه شكك في مصداقيتها بشأن استمرار هذا الاضطهاد بنفس الشدة المزعومة. وخلص المكتب الاتحادي إلى أنه ليس هن اك ما يدل على وجود احتمال كبير ل أن تتعرض صاحبة الشكوى عند عودتها إلى تركيا لمعاملة تتنافى مع ما نصت عليه المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-11 وفي 21 نيسان/أبريل 2010، قدمت صاحبة الشكوى استئناف اً أمام ال محكمة الإدارية الاتحادية ، وقدمت وثائق إضافية تثبت ادعاءاتها. وأكدت أن الاضطهاد جرى على مراحل مختلفة، وتزامن مع الإجراءات المتخذة في حق شقيقتها وفترة عملها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي. وعليه، فإن الشرطة كانت لديها أسباب شتى لتقوم بمراقبتها وتخويفها و إلقاء القبض عليها وإساءة معاملتها، ومن ذلك الضغط على شقيقتها لكي تستسلم وتعترف بما لديها؛ ومنع صاحبة الشكوى من استغلال شبهها بشقيقتها وانتحال شخصيتها ومن خلافتها في تنفيذ الأنشطة غير القانونية التي كانت تضطلع بها؛ وممارسة الضغط عليها بسبب نشاطها في حزب العمال الكردستاني المرتبط بمركز بلاد ما بين النهرين الثقافي؛ ومعاقبتها على النشاط غير القانوني لشقيقتها وعلى هروبها من البلاد. وفيما يتعلق بعدم إلقاء القبض عليها بسبب ضلوعها في تيسير هروب شقيقتها في عام 2002، أفادت بأن ذنبها في هروب شقيقتها كان هو الشبه الذي يجمع بينهما وسمح لشقيقتها بالتنقل بحرية ويسَّر بالتالي هروبها. وهذا ليس بطبيعة الحال، جرم اً يترتب عليه صدور لائحة اتهام.

2-12 وفيما يتعلق بعدم جدوى احتجازها كلما ذهبت لزيارة شقيقتها في السجن، تُذكِّر صاحبة الشكوى ب أن الهدف من تلك الإجراءات كان منعها من أخذ مكان شقيقتها في السجن لتيسير هروبها. وقدمت أيض اً حجج اً شتى على عدم وجود أي تناقضات في ادعاءاتها خلاف اً لمزاعم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة. أما فيما يخص العلاقة السببية بين أحداث عام 1998 التي لا يجادل أحد في أنها كانت مروعة وهروب صاحبة الشكوى في عام 2008، أكدت أنها لم تستند في طلبها ا ل ل جوء كما هو واضح، إلى هذه الأحداث فقط بل استندت إلى استمرار تع رضها للتخويف والمراقبة والتوقيف والمضايقات على أيدي قوات الأمن منذ أن انخرطت شقيقتها في أنشطتها غير القانونية وحتى تاريخ هروب صاحبة الشكوى من تركيا في عام 2008.

2-13 كما اعترضت صاحبة الشكوى في استئنافها على رأي المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة الذي ذهب فيه إلى أن حالة حقوق الإنسان في تركيا قد تحسنت كثير اً مستبعد اً أن يتعرض شخص ما للاضطهاد بسبب أنشطة قام بها في الماضي هو أو أ حد أقاربه، وأشارت إلى السوابق القضائية الأخيرة للمحكمة الإدارية الاتحادية (على سبيل المثال، قرارها المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005، EMARK 2005/21)، التي تفيد بأن التعديلات التشريعية ذات الصلة التي أجرتها تركيا في الآونة الأخيرة، لم تتجسد في الممارسة العملية؛ إذ استمرت قوات الأمن التركية في قمع أعضاء المنظمات الكردية؛ وظلت ممارسة التعذيب شائعة على نطاق واسع لدرجة تستدعي اعتبارها ممارسة رسمية معتادة؛ ولا تزال أعمال القمع الشديد تستهدف أفراد أسر النا شطين الأكراد المشتبه فيهم. وأشار ت أيضا ً إ لى تقارير عديدة صدرت مؤخر اً عن منظمات دولية ومحلية بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا وقدمت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية (2009) ( ) ، وهيومن رايتس ووتش (2010) ( ) والمجلس السويسري للاجئين (2008) ( ) كوثائق داعمة.

2-14 كما ذكرت صاحبة الشكوى في استئنافها أنها أصيبت مرار اً بانهيار عصبي منذ أن وصلت إلى سويسرا. ودفعت في نهاية المطاف، بأن عودتها إلى تركيا ستعرضها لخطر شديد وبأن إعادتها قسر اً سيؤثر تأثيرا ً كبيرا ً أيضا ً على حالتها العقلية الهشة جد اً بالنظر إلى ما ظلت تعان يه من اضطهاد شديد وتخويف وتوقيف وسوء معاملة حتى تاريخ هروبها من تركيا بسبب أنشطتها وأنشطة شقيقتها، وسعي السلطات التركية الحثيث إلى اعتقال شقيقتها باستخدامها هي، ومثابرة الشرطة على البحث عنها في منزل والديها منذ أن غادرت البلاد، وبالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في تركيا التي لا تزال دقيقة لا سيما بالنسبة للن شطاء الأكراد وأقربائهم.

2-15 وفي 5 آب/أغسطس 2010، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية حكمها بشأن موضوع القضية فأيدت قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة. وأكدت رأي المكتب الاتحادي معتبرة أنه يمكن تصديق السرد الذي قدمته صاحبة الشكوى لأحداث عام 1998 ولبعض ما تعرضت له بع د ذلك، من ممارسات التخويف . في حين رأت أن الادعاءات المتعلقة بالتعرض للاضطهاد بعد عام 2002 تفتقر إلى المصداقية مستبعدة تمام اً أن تستمر السلطات التركية في اضطهاد صاحبة الشكوى طوال سنوات عدة دون أن تكتشف قبل عام 2008 أن شقيقتها قد حصلت على اللجوء في سويسرا. وعدم صدور لائحة اتهام في حق صاحبة الشكوى بسبب تيسير هروب شقيقتها على حد زعمها، يدل على أن السلطات التركية لا تحملها مسؤولية هذا الهروب. ورأت المحكمة أن صاحبة الشكوى قد اختلقت جزءاً كبيراً م ما قالته بشأن اضطهادها لتدعيم طلبها ا للجوء، وخلصت إلى خلو ادعاءاتها و الوثائق المتاحة، من دليل على احتمال تعرضها لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتها إلى تركيا. وذكرت في الأخير أن صاحبة الشكوى لا تعاني من أي مر ض يمنع تنفيذ أمر الترحيل.

2-16 وفي 9 آب/أغسطس 2010، طلب المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة من صاحبة الشكوى مغادرة سويسرا في موعد أقصاه 6 أيلول/سبتمبر 2010.

2-17 وتؤكد صاحبة الشكوى أنها تعرضت للانهيار مرات عديدة عقب مغادرتها تركيا. وفي حزيران/يونيه 2010، عرضت نفسها على طبيب نفساني وخضعت للعلاج ال ذي وصفه لها. وبعد أن علمت ب حكم المحكمة الإدارية الاتحادية، أصيبت بأزمة عقلية وعدل الطبيب النفساني علاجها بما يتناسب مع وضعها. ويشير تقرير طبي مؤرخ 23 آب/ أغسطس 2010، إلى أن صاحبة الشكوى تعاني من نوبات اكتئاب مع أعراض جسدية وتشنجات فصامية وأنه يشتبه في إصابتها ب اضطراب ال إجهاد الناجم عن الصدمة (لم يكن التشخيص قد انتهى في تاريخ تقديم الشكوى). ويشير التقرير إلى أن حالة صاحبة الشكوى آنذاك لم تكن تسمح بعودتها إلى تركيا. إذ إ ن خوفها من إلقاء القبض عليها وإساءة معاملتها مجددا ً بعد العودة يصيبها بتشنجات فصامية . ورجوعها إلى تركيا سيزيد من تدهور حالتها الصحية، مع وجود احتمال كبير لإقدامها على الانتحار . وفي 26 آب/أغسطس 2010، قدم التقرير الطبي إلى مكتب الهجرة في كانتون بازل وهو المكتب المسؤول عن إنفاذ أمر الترحيل وقدم معه طلب ل تعليق ترحيلها لأسباب طبية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيل ها إلى تركيا يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد أنها ستتعرض لدى عودتها، للاحتجاز والاستجواب والتخويف وسوء المعاملة على يد الشرطة. وربما تخضع أيض اً لنفس نظام المراقبة الدائمة والاضطهاد والاحتجاز والترهيب الذي سبق أن عانت منه وك ان سبب اً في إصابتها باضطرابات عقلية حادة.

3-2 و ت ُ ذك ّ ر صاحبة الشكوى ، دعماً لادعاءاتها، بما يلي: (أ) إ نها أُلقي القبض عليها وأسيئت معاملتها بشدة طوال سبعة أيام في عام 1998، وهو ما لم تطعن في صح ته سلطات الهجرة السويسرية؛ (ب) إ نها قُبض عليها مرار اً لفترات قصيرة أثن اء زيارة شقيقتها في السجن؛ (ج) إ نها خضعت لمراقبة مشددة وترهيب دائم وللاحتجاز لفترات قصيرة منذ أن انخرطت شقيقتها في أنشطة غ ير قانونية مناصرة للأكراد؛ (د) إ نها عملت سنوات عدة، لدى مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي وهو منظمة تعتبر وثيقة الصلة بحزب العمال الكردستاني في نظر السلطات التركية؛ ( ) إ ن شقيقتها حكم عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة القيام بأنشطة غير مشروعة لصالح الأكراد وبدعوى قتل رجل شرطة، و إ ن سويسرا رفضت تسليمها استناد اً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية ؛ ( و ) إ ن السلطات التركية تعلم أو ستعلم لدى عودة صاحبة الشكوى إلى تركيا، أنها كانت مع شقيقتها في سويسرا حيث طلبت الحصول على اللجوء؛ ( ز ) إ ن منظمات دولية عديدة فضل اً عن المحكمة الإدارية الاتحادية في أحكام ها القضائية الصادرة مؤخرا ً ، تؤكد أن حالة حقوق الإنسان في تركيا لم تشهد تغيير اً يُذكر، لا سيما بالنسبة للأ كراد، وإ ن ممارسة التوقيف ال تعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ضد الأشخاص المتهمين بالقيام بأنشطة مناصرة للأكراد أو ضد أقربائهم لا يزال إجراء ً اعتياديا ً ؛ ( ح ) إ نها أصيبت بمرض عقلي لسنوات عدة، وتلقت العلاج في مركز توهاف لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في اسطنبول لمدة أربع سنوات وهي تخضع للعلاج لدى طبيب نفساني أكد أنها لن تتحمل الوقوع من جديد في قبضة السلطات التركية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 16 شباط/ فبراير 2011. وقدمت ملخص اً لوقائع قضية صاحبة الشكوى وادعاءاتها في سياق إجراءات اللجوء، وهو ملخص يبين المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى في الفقرات من 2-1 إلى 2-8 أعلاه. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى تدعي أمام اللجنة أنها ستتعرض للتوقيف وسوء المعاملة لدى عودتها إلى تركيا، مما يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وتدعي كذلك أنها تعاني من اضطرابات في الصحة العقلية وأنها معرضة بشكل كبير لخطر الانتحار في حال عودتها. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تستند إلى نفس الوقائع والادعاءات المعروضة على السلطات الوطنية، إلا فيما يتعلق بادعاء إصابتها باضطرابات في الصحة العقلية ، ولا تقدم معلومات جديدة تتيح الطعن في قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة المؤرخ 19 آذار/مارس 2010 وفي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادي ة بتاريخ 5 آب/أغسطس 2010.

4-2 وتذكر الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية لا تجيز لل دول الأطراف أ ن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب . وعند تحديد مدى توافر هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . وتذكَر الدولة الطرف ب المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) والتي تقتضي ب أن يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطر اً شخصي اً و محدقاً وجوهرياً بأن يتعرض ل لتعذيب في حال تم ترحيل ه إلى بلده الأصلي. و يجب تقييم هذا ال خطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ؛ ومن الضروري أن تظهر الوقائع المزعومة أن هذا الخطر حقيقي . و تذكر الدولة الطرف بأن الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام تنص في جملة أمور، على وضع المعلومات التالية في الاعتبار عند تقييم المخاطر المترتبة على طرد شخص ما: الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ؛ و ورود ادعاءات تتعلق بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب فضلا ً عن وجود أدلة مستقاة من مصادر مستقلة بهذا الشأن؛ و ممارسة صاحب الشكوى لأنشطة سياسية داخل وخارج بلده الأصلي ؛ و وجود أدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ و وجود عدم اتساق في الوقائع ال واردة في ادعاء صاحب الشكوى.

4-3 و لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض صاحب ال شكوى لخطر التعذيب في حال إعادته قسرا ً ، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة ، وبخاصة وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المستقبلة. غير أن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر ال تعذيب في بلد العودة. و وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته سبب اً كافي اً يدعو إلى ا لاعتقاد بأن الشخص سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي، ولا بد من تو ا فر أسباب إضافية لكي ينطبق على خطر التعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 3 وصف " خ طر متوق ع وحقيقي وشخصي " ( ) . وفي المقابل، وكما ذكرت اللجنة في قراراتها السابقة ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ال ظروف الخاصة به ( ) .

4-4 و تفيد الدولة الطرف بأن اللجنة تسنى لها بالفعل أن تنظر في بلاغات لمتظلمين من أصل كردي ادعوا أنهم سيتعرضون للتعذيب إذا أعيدوا إلى تركيا. و لاحظت اللجنة في هذه الحالات، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تدعو إلى القلق لا سيما بالنسبة للناشطين في حزب العمال الكردستاني. ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن خطر تعرض صاحب شكوى بعينه للتعذيب عند عودته إلى تركيا لا يعد خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ما لم يتسن إثبات وقائع فردية إضافية ، لا سيما أهمية الأنشطة السياسية التي يقوم بها لصالح حزب العمال الكردستاني، واحتمال وجود دوافع سياسية وراء ملاحقته جنائي اً وتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في الماضي ( ) . وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية أو أعمال الاضطهاد التي حدثت في الماضي، أولت اللجنة اهتمام اً كبير اً ل تحديد حدوثها في الآونة الأخيرة من عدمه ( ) .

4-5 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه شخصي اً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب إذا عادت إلى تركيا. والتعذيب أو سوء المعاملة الذي تعرضت له في الماضي بحسب ادعائها، يدخل ضمن العناصر التي ينبغي مراعاتها عند تقييم خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة العودة. فصاحبة الشكوى تدعي أن السلطات التركية أساءت معاملتها أثناء احتجازها لمدة أسبوع في شباط/فبراير 1998. ولم تطعن السلطات السويسرية في صحة إلقاء القبض على صاحبة الشكوى عام 1998، لكنها لاحظت أن هذه الحادثة مر عليها أكثر من عشر سنوات. وبعد أن درست السلطات السويسرية وضع صاحبة الشكوى حاليا، رأت أنها لم تثبت وجود علاقة سببية بين أحداث عام 1998 وهروبها المزعوم من البلاد في عام 2008، وخلصت إلى أنها لا تواجه حالي اً خطر التعرض للاضطهاد في حال عودتها إلى اسطنبول. وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر الدولة الطرف بأن احتمال تعرض صاحبة الشكوى لسوء المعاملة في الماضي، لا يعد في عرف اللجنة، دليل اً ع لى وجود خطر في الوقت الحالي بتعرضها للتعذيب في حال عادت خصوص اً إذا لم تكن تلك الأعمال قد ارتكبت منذ عهد قريب ( ) .

4-6 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ادعت أنها ستتعرض للاضطهاد بسبب ما قامت به شقيقتها من أنشطة سياسية في الماضي وهروبها إلى سويسرا. وقالت أيض اً إن السلطات كانت تشتبه في مساندتها لحزب العمال الكردستاني بسبب عملها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي الأمر الذي أدى إلى اضطهادها. ولم تطعن السلطات السويسرية المختصة في صحة تعرض صاحبة الشكوى للاحتجاز في عام 1998. واعتبرت كذلك أن ادعاءاتها المتعلقة بالتعرض للاضطهاد بسبب أنشطة شقيقتها ادعاءات موثوقة .

4-7 ولاحظ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أن صاحبة الشكوى قد ناقضت نفسها فيما يتعلق بالفترة التي تعرضت خلالها لمضايقات السلطات التركية. ورأى المكتب الاتحادي في جملة أمور، أنه من المستبعد أن تكو ن صاحبة الشكوى قد تعرضت للتوقيف "في كل مرة" زارت فيها شقيقتها في السجن بسبب الشبه بينهما. ففي هذه الحالة، كانت السلطات التركية لتتخذ إجراءات تجنبها الوقوع في هذا الخلط؛ لاسيما وأن صاحبة الشكوى كانت تقوم بزيارة شقيقتها بشكل يومي في فترات معينة.

4-8 وهناك ادعاءات أخرى أدلت بها صاحبة الشكوى واعتبرتها السلطات السويسرية مبالغ اً فيها وأقل مصداقي ة. فقد ادعت أيض اً أنها كان يقبض عليها أسبوعي اً طوال سبع سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت للتحرش والتهديد وخضعت للمراقبة طيلة سنوات. وادعت أنه كان هناك من يتعقبها بصورة شبه يومي ة وأن مضايقة الشرطة لها لم تتوقف حتى بعدما علمت بمغادرة شقيقتها إلى الخارج. واعتبرت السلطات السويسرية أنه من غير المنطقي أن تثابر الشرطة على تخويف صاحبة الشكوى للسبب عينه طيلة سنوات عدة بنفس الوتيرة التي ادعتها.

4-9 وترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييم الأمر بشكل مخالف لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، إذ خلصت إلى أنه من غير المرجح أن تسخر السلطات التركية كل هذه الطاقة لمراقبة صاحبة الشكوى ورصد تحركاتها، لا سيما وأن شقيقتها غادرت تركيا في عام 2002. وقد ادعت صاحبة الشكوى خلال جلسة الاستماع المعقودة في 22 حزيران/يونيه 2009، أنها قامت هي وأسرتها ، في آذار/مارس 2008، بإبلاغ الشرطة بفرار شقيقتها من البلاد. والأرجح أن صاحبة الشكوى تحاول بادعاء استمرار خضوعها للمراقبة، أن تربط بين أحداث عام 1998 ومغادرتها إلى سويسرا في عام 2008.

4-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بشأن الاش تباه في تيسير هروب شقيقتها، أصاب ت سلطات الهجرة السويسرية حين أشارت إلى أن صاحبة الشكوى ذكرت وقائع تؤدي عادة إلى الملاحقة الجنائية. ومع ذلك، لم تُتَّخذ في حقها أي إجراءات جنائية. وقد رأت سلطات الهجرة السويسرية في نهاية المطاف، أنه لم يثبت وجود علاقة سببية بين ما تعرضت له صاحبة الشكوى من مشاكل واضطهاد في عام 1998 والأسباب التي تدعي أنها كانت وراء هروبها من البلاد في عام 2008. فالاضطهاد الذي استطاعت صاحبة الشكوى أن تثبته بالأدلة ل لسلطات السويسرية يسبق، في الواقع، تاريخ مغادرتها بأكثر من عشر سنوات. ولذلك، خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن المشاكل التي واجهتها صاحبة الشكوى في التسعينيات لم تعد ذات صلة فيما يتعلق بطلبها الحصول على اللجوء. وقد ذكر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في جملة أمور، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا شهدت تحسن اً كبير اً في السنوات الماضية لا سيما في سياق مفاوضات الانض مام إلى الاتحاد الأوروبي. ولهذه الأسباب، استبعد المكتب والمحكمة الاتحاديين أن تتعرض صاحبة الشكوى للاضطها د في اسطنبول في الوقت الحالي.

4-11 وتذكِّر الدولة الطرف بعدم وجود إجراءات جنائية معلقة في حق صاحبة الشكوى. وتشير علاوة على ذلك، إلى أنها لم تذكر شيئا ً يفيد باضطهاد أفراد أسرتها المقربين، بمن فيهم والداها المقيمان في اسطنبول. وادعاؤها بشأن حضور الشرطة إلى منزل والديه ا بحث اً عنها منذ هروبها في عام 2008 لم تدل به إلا أمام اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تدع أن لها نشاطاً سياسياً في سويسرا أو أنها تعاونت مع عناصر حزب العمال الكردستاني، سواء في تركيا أو في سويسرا. وفي الختام، رأت الدولة الطرف أنه لا يمكن استبعاد قيام السلطات التركية باستجواب صاحبة الشكوى عند عودتها إلى اسطنبول. بيد أنه ليس هناك ما يشير حتى في هذه الحالة، إلى أنها ستتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب.

4-12 وتذكر الدولة الطرف بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية لا ينطبق إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص معرضا ً ، في حالة الإبعاد أو التسليم، لخطر التعذيب كما عرفته المادة 1 من الاتفاقية. وأي معاملة أخرى قد يتعرض لها الشخص في الخارج ، حتى لو كانت معاملة لا إنسانية أو مهينة، لا تندرج في نطاق المادة 3 ( ) . وبناء على ما تقدم، وفي ضوء الممارسة التي اتبعتها اللجنة في قضايا أخرى تتعلق بحالات ترحيل إلى تركيا، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا يمكن اعتبارها شخص اً يواجه خطر اً حقيقي اً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الا تفاقية إذا أعيدت إلى اسطنبول.

4-13 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بشأن إصابتها باضطرابا ت عقل ية، ولا سيما الاكتئ اب المصحوب بأعراض جسدية، وا لاشتباه في إصابتها باضطراب الكرب الناجم عن الصدمة ووجود خطر شديد عليها من الإقدام على الانتحار في حال إعادتها قسر اً إلى تركيا، فإن الدولة الطرف تبدي دهشتها لأن صاحبة الشكوى لم تحتج ب مشاكلها العقلية في أثناء إجراءات اللجوء. ففي جلسة الاستماع المعقودة في 22 حزيران/يونيه 2009، صرحت بوضوح بأنها لا تعاني من أي مشاكل صحية. وعلاوة على ذلك، لم يثبت بتات اً سبب أو مصدر المشاكل العقل ية التي تعاني منها صاحبة الشكوى؛ والاشتباه في إصابتها باضطراب الكرب الناجم عن الصدمة لا يعد مؤشر اً كبير اً على تعرضها للاضطهاد في ت ركيا. وفي جميع الأحوال، لا يمكن اعتبار إص ابة صاحبة الشكوى باضطرابات عقلية سبب اً كافي اً يمنع ترحيل ها. وتذكِّر الدولة الطرف بموقف اللجنة الذي يفيد بأن تدهور الوضع الصحي للشخص جسدي اً أو نفسي اً بسبب ترحيل ه لا يكفي عموم اً في غياب عوامل أخرى، لاعتباره ضرباً من ضروب المعاملة المهينة التي تنطوي على انتهاك للاتفاقية. و هناك العديد من القرارات التي تؤكد هذا العرف. وقد قضت اللجنة بعدم قبول بلاغات لمتظلمين تمكنوا من إثبات إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن التعرض لسوء المعاملة في الماضي، فضل اً عن بلاغات مدعومة بأدلة على احتمال إقدام أصحابها على الانتحار في حال عودتهم ( ) .

4-14 و وفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا تبلغ معاناة صاحبة الشكوى الحد الذي يستوجب منع تنفيذ الترحيل ، لا سيما وأن العلاج متاح في بلدها وهناك مرافق طبية كافية ويمكن الوصول إليها في اسطنبول. وتشير الدولة الطرف في الختام، إلى أنه في حالة وجود احتمال الإقدام على الانتحار، فإن السلطات السويسرية تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الشخص المعني، كتوفير طبيب لمرافقة الشخص المبعد على سبيل المثال. وقد قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة مثل اً تأجيل ترحيل صاحبة الشكوى مراعاة لوضعها الصحي.

4-15 وبناء على ما تقدم، تؤ كد الدولة الطرف عدم وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطر اً فعلي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب عند عودتها إلى تركيا. ولا يمكن الاستنتاج من ادعاءاتها بأن الترحيل يجعلها شخصي اً في خطر متوق ع وحقيقي بالتعرض للتعذيب. ولذلك، فإن ترحيلها إلى تركيا لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الش كوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أدلت صاحبة الشكوى بتعليقاتها في 20 نيسان/أبريل 2011. وفيما يتعلق بملخص الوقائع الذي قدمته الدولة الطرف، أوضحت أن ثمة أدلة دامغة على إساءة معاملتها بشدة خلال الأيام السبعة التي قضتها مقبوضاً عليها في عام 1998، وأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية قد قبلا صراحة الإثباتات المقدمة على ذلك. وأوضحت أيض اً أنها تخشى أمرين في حال عادت إلى تركيا وهما أولا: أنه من المتوقع أن تحتجزها الشرطة فور دخولها إلى تركيا وتعمد إلى استجوابها وترهيبها وإساءة معاملتها. وثانيا ً : أنه من المتوقع أن تخضع لنفس ما عانت منه قبل هروبها من تركيا من نظام مراقبة دائمة واضطهاد واحتجاز وتخويف وهو ما أدى إلى إصابتها باضط رابات عقل ية حادة. أما فيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إ لى المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1، فلاحظ ت أن المعيار الوارد في الفقرة 8 (ج) لا يشير فقط إلى مدى وجود دليل من مصادر مستقلة يثبت التعرض للتعذيب - كما ذكرت الدولة الطرف - بل يتحدث أيض اً عن مدى وجود آثار للتعذيب. وتكمن أهمية هذا التوضيح في كونها تعاني هذه الآثار.

5-2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا والإشارة إلى القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن إعادة أشخاص إلى تركيا (انظر الفقرتين 4-3 و4-4 أعلاه )، تؤكد صاحبة الشكوى مجدد اً على العناصر الشخصية التي تجعلها عرضة لخطر فعلي كما ذكرت في الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر مرة أخرى، بالسوابق القضائي ة للمحكمة الإدارية الاتحادية التي أكدها حكم صادر في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (E-6587/2007)، ومفاده أن السلطات التركية مستمرة في اضطهاد أقرباء الناشطين السياسيين (يشار إليه فيما يلي ب‍ "الاضطهاد بسبب الانتماء الأسري"، وأن هذا القمع قد يعد خطر اً جسيم اً بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون اللجوء ا لسويسري. كما اعتبرت المحكمة أن احتمال التعرض لهذا الاضطهاد بسبب الانتماء الأسري يكون كبيراً في حال كان أبناء الأسرة المنخرطين في العمل السياسي مطلوبين من الشرطة وكان لدى السلطات سبب اً يدعوها إلى الاعتقاد بوجود صلة وثيقة تربط بين ال شخص المطلوب والقريب المعني. واستشهدت المحكمة ب العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية، لتؤكد أن حالة حقوق الإنسان في تركيا لم تشهد تغيير اً يُذكر منذ عام 2005. واستناد اً إلى ما تقدم، تدعي صاحبة الشكوى أن الم حكمة لم تتقيد في قضيتها، بأحكام ها القضائي ة السابقة التي تعتبر على أساسها ، شخص اً معرض اً لخطر الاضطهاد في حالة العودة إلى تركيا.

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم وجود علاقة سببية كافية بين إلقاء القبض عليها في عام 1998 وهروبها من تركيا في عام 2008، تذكر صاحبة الشكوى بأن الطلب الذي قدمته للحصول على اللجوء لا يستند فقط إلى أحداث عام 1998، بل يستند أيض اً إلى استمرار تعرضها للاضطهاد والتخويف حتى تاريخ مغادرتها لتركيا في عام 2008، وكذلك إلى احتمال تعرضها لخطر الاضطهاد بسبب علاقتها الوثيقة بشقيقتها. وبالتالي، فإن أحداث عام 1998 تشكل عنصر اً هام اً من جملة عناصر تثبت احتمال تعرضها لخطر التعذيب في حالة العودة إلى تركيا ولا بد أن يُنظر إليها في سياق معاناتها من الاضطهاد دون انقطاع حتى عهد قريب وفي سياق ما تواجهه من خطر كبير يتمثل في التعرض للاضطهاد بسبب انتمائها الأسري. وعليه، فإن إشارة الدولة الطرف إلى قضية م. ف. ضد السويد لا يبدو مبررا ً ، إذ إ ن اللجنة لم تكن في هذه القضية، تملك أي معلومات عن الأسباب التي تفسر اهتمام السلطات بأمر صاحب الشكوى فيما عدا المعلومات المتعلقة بتعرضه لسوء المعاملة قبل ذلك التاريخ بست سنوات.

5-4 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف تقر من حيث المبدأ بالعناصر الرئيسية التي استندت إليها، أي تعرضها لسوء المعاملة الشديد في عام 1998، وما تلا ذلك من تحرش السلطات التركية بها (وإن كانت تعترض على درجة هذا التحرش والمدة التي استغرقها)، وما كانت تضطلع به شقيقتها من أنشطة سياسية تجعل خطر التعرض للاضطهاد بسبب الانتماء الأسري كبيرا ً . وتعترض صاحبة الشكوى على ما دفعت به الدولة الطرف فيما يتعلق بتضارب أقوالها بشأن الفترات الزمنية التي تعرضت خلالها للتحرش على أيدي السلطات التركية، وتنفي وجود أي تناقضات كما سبق لها أن أوضحت ذلك بشكل مفصل في استئنافها ضد قرار الرفض الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة.

5-5 وردا ً على الدولة الطرف التي رأت أنه من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد تعرضت للاحتجاز والتحرش مرار اً (الفقرة 4-8 أعلاه)، وأنه يصعب تصديق أن تكون السلطات التركية قد اضطهدتها على مدى سنوات عدة ثم تقوم أسرة صاحبة الشكوى نفسها بإبلاغ هذه السلطات في عام 2008، بهروب شقيقتها من تركيا (الفقرة 4-9)، وأنها لم تتهم بتيسير هروب شقيقتها من تركيا (الفقرة 4-10)، تكرر صاحبة الشكوى الحجج التي ساقتها في استئنافها ضد قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة (انظر الفقرة 2-11 أعلاه)، وتضيف أنه ليس من المستبعد إطلاقاً أن يعمد حراس السجن إلى احتجازها وتفتيشها والتحرش بها بعد كل زيارة كانت تقوم بها ل شقيقتها في السجن إذ إن هذه التدابير لا يكون لها معنى من وجهة نظر الحراس إلا إذا طُبقت دون استثناء.

5-6 وتؤكد صاحبة الشكوى أنه لم يُقدم أي دليل على تحسن حالة حقوق الإنسان في تركيا لا من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ولا من المحكمة الإدارية الاتحادية، ولا هما علَّقا، بشكل أو بآخر، على التقارير العديدة التي تف يد خلاف ذلك. وت ُ ذكِّر أيضا ً بأن آراء الدولة الطرف بهذا الشأن تتناقض مع السوابق القضائية للمحكمة على النحو المبين أعلاه، وتشير إلى التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و و زارة الخارجية في الولايات المتحدة والتي قدمت كدليل ( ) . وتشير كذلك إلى الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة في تشرين الثاني/نوف مبر 2010، وأعربت فيها مجدد اً عن ق ل ق ها الشديد إزاء حالة حقوق الإنسان في تركيا ( ) .

5-7 وتطعن صاح بة الشكوى في حجة الدولة الطرف التي قالت إنها لم تذكر شيئ اً عن استمرار الشرطة في البحث عنها في منزل والديها بعد مغادرتها لتركيا في صيف عام 2008، إلا أمام اللجنة، مؤكدة أنها أبلغت المحكمة الإدارية الاتحادية بهذه الواقعة في الاستئناف الذي قدمته. ورد اً على ما دفعت به الدولة الطرف بشأن عدم وجود ما يشير إلى إمكانية تعرضها لسوء المعاملة أو التعذيب في إطار الاستجواب الذي قد تخضع له من قبل الشرطة عند العودة، تكرر صاحبة الشكوى الحجج التي ذكرتها في الفقرتين 3-1 و3-2 أعلاه.

5-8 وتدعي صاحبة الشكوى أنها لم تشر إلى مشاكلها الصحية لدى وصولها إلى سويسرا لأنها كانت تأمل في أن تتعافى من ها. ثم إن طبيعة الاضطرابات العقل ية التي تعاني منها تجعل الخوض فيها أمر اً صعب اً بالنسبة لها حتى أنها تجد صعوبة في الكشف عنها إذا ما سئلت بصفة عامة، كما حدث معها خلال جلسة الاستماع التي جمعتها بالسلطات السويسرية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم وجود ما يثبت سبب مشاكلها الصحية، تشير صاحبة الشكوى إلى التقرير الطبي الصادر عن طبيبها النفساني بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010، الذي يؤكد إصابتها باضطرابات عقل ية حوالي عام 2000، على إثر زيارة شقيقتها في السجن على مدى سنوات وتعرضها الدائم للاحتجاز والتخويف، وبعد احتجازها وإساءة معاملتها بشدة في عام 1998. وقد أصيبت آنذاك بتشنجات فصامية وتوتر عضلي وفقدان الوعي مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل طارئ. كما يشير التقرير إلى تلقيها العلاج في مركز توهاف من عام 2002 إلى عام 2006، ويذكر أنها انزوت في بيتها لا تكاد تخرج منه نتيجة تشديد المراقبة عليها واضطهاد الشرطة لها بعد عام 2006، وهو ما فاقم من مشاكلها العقلية ودفعها في نهاية المطاف إلى مغادرة تركيا في عام 2008. وفي سويسرا أحست أنها عديمة القيمة وعاجزة ومكتئبة ، وداهمتها ذكريات المهانة والتعذيب اللذين ذاقتهما على أيدي الشرطة أثناء الاحتجاز. ووجدت نفسها عاجزة أيض اً عن تحمل أي تجارب سيئة أخرى وباتت تخشى الإقدام على إيذاء نفسها إن هي تعرضت لشيء من هذا القبيل. وتستند صاحبة الشكوى إلى ملاحظات الطبيب النفساني التي تثبت من و جهة نظرها، إصابتها باضطرابات عقل ية نتيجة معاملة السلطات التركية لها فيما مضى.

5-9 تدعي صاحبة الشكوى أن اضطرابات الصحة العقلية تمثل أحد العناصر العديدة التي بنت عليها شكواها بموجب المادة 3، وبالتالي، فإن قرارات اللجنة التي تشير إليها الدولة الطرف ومفادها أن الوضع الصحي للشخص لا يكفي بصفة عامة في غياب عوامل إضافية، للحدي ث عن معاملة مهينة تحول دون ترحيله، هي غير ذات صلة في قضيتها. ولا تعترض صاحبة الشكوى من حيث المبدأ على فكرة تو ا فر العلاج الطبي المناسب في تركيا. بيد أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن العودة إلى جو المراقبة والتخويف الذي عاشته على أيدي سلطات الدولة، وكان سبب ما تعانيه من اضطرابات عقل ية تحديدا ً ، سيشكل حائل اً كبير اً دون معالجتها كما ينبغي في تركيا.

5-10 وتدحض صاحبة الشكوى استنتاج الدولة الطرف القائل بعدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه شخصي اً خطر تعذيب حقيقياً في حال عادت إلى تركيا. وترى أن هناك عناصر متعددة تؤكد وجود هذا الاحتمال سواء بالنسبة لها هي كحالة مستقلة أو بالنظر إلى حالة حقوق الإنس ان السائدة في تركيا عموما ً . وتشير صاحبة الشكوى إ لى الوثائق التي قدمتها لإثبات وجود خطر فعلي بالتعرض للتعذيب عند العودة، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعلق على بعض هذه الوثائق، ومنها على سبيل المثال (أ) الرسالة المؤرخة 1 نيسان/أبريل 20 10 التي أكد فيها محاميها تعرضها لاضطهاد شديد حتى تاريخ فرارها من تركيا واحتمال تعرض حياتها وسلامتها للخطر في حالة العودة؛ (ب) الرسالة الواردة من مركز توهاف التي تؤكد أنها تلقت العلاج في ال فترة من عام 2002 إلى عام 2006؛ (ج) مختلف التقارير الصادرة عن منظمات دولية بشأن حالة حقوق الإنسان ف ي تركيا. وتكرر ادعاءها بأن ترحيل ها إلى تركيا يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المق بولية

6-1 ق بل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب أن تقرر ال لجنة ما إذا كان ت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية هذ ه الشكوى لأي سبب من الأسبا ب. وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى قدمت أدلة كافية تثبت اد عاءها بموجب المادة 3، وتعلن أن الشكوى مقبولة وتمضي في النظر في أسس ها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذ ا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى تركيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو رده ( إعادته قسرا ً ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب . ويتعين على اللجنة أن تدرس ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب ة الشكوى س ت تعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته ا إلى تركيا. وعند تقييم هذا الخطر يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تذ ك ِّ ر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر تعذيب فعليا ً والتنبؤ به في البلد الذي سيعود إليه .

7-3 وتذك ِّ ر اللجنة بتعلي قها العام رقم 1 الذي جاء فيه " أن ه يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد ال نظرية أو الشك . غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لمعيار الاحتمال الكبير " (الفقرة 6)، بل يجب أن يكون خطر اً شخصياً ومحدقاً . وفي هذا الصدد، حدَّد ت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن تقديم أدلة كافية لقبول البلاغ يقع على عاتق صاحب الشكوى (الفقرة 5). و في هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة الشكوى بأ نها ستتعرض لخطر التعذيب إ ن هي أُعيدت إلى تركيا يستند إلى العناصر التالية : تعرضها للاحتجاز والتعذيب عا م 1998 ؛ تعرضها للتوقيف لمدد قصيرة عند زيارتها لشقي قتها في السجن؛ خضوعها ل لمراقبة منذ فرار شقيقتها من البلاد عام 2002، وتعرض ها للتحرش والتخويف والاحتجاز بسبب ال أنشط ة السياسية لشقيقتها وبسبب الاشتباه في استغلالها للشبه بينها وبين شقيقتها في تسهيل هروب ها من تركيا؛ ال أنشط ة التي كانت تزاولها هي في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي في اسطنبول؛ واحتمال تعرضها ل لاضطهاد بسبب الانتماء الأسر ي بالنظر إلى صلة القرابة الوثيقة ب شقيقتها.

7-4 وتشير اللجنة إلى أنه لا جد ال في تعرض صاحبة الشكوى للتوقيف وسوء المعاملة في عام 1998، لكن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة الشكوى لم تتمكن من إثبات وجود رابط بين تلك الأحداث وبين مغادرتها لتركيا في عام 2008. وعلاوة على ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى بالغت في ادعائها بشأن التعرض للتحرش والمراقبة على أيدي السلطات التركية طيلة سنوات متواصلة، بما في ذلك في الفترة التي أعقبت هروب شقيقتها من البلاد في عام 2002، وتدفع بأنه لو كانت السلطات تأبه لأمرها لك انت لجأت إلى اتخاذ تدابير أخرى.

7-5 وتذكِّر اللجنة بأنها تولي أهمية كبيرة ، ل تعليقها العام رقم 1، لتقرير الوقائع ال ذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه لا تت قيد به بل إنها مخولة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية .

7- 6 ولتقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بتعرض صاحبة الشكوى للتوقيف وسوء المعاملة في عام 1998، وبادعائها الإصابة باضطرابات الصحة العقلية بسبب إساءة معاملتها في الماضي واستمرار تعرضها للتحرش والاضطهاد على أيدي السلطات التركية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن صاحبة الشكوى تقدم أدلة موثقة تتضمن شهادة من مركز توهاف لإعادة التأهيل تؤكد تلقيها العلاج في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، وتقرير اً طبي اً صادر اً عن طبيب نفساني سويسري بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010، يشير في جملة أمور، إلى احتمال إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة . وتشير اللجنة، علاوة على ذلك، إلى الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف بشأن عدم إعلان صاحبة الشكوى عن إصابتها باضطرابات الصحة العقلية في أثناء إجراءات طلب اللجوء، وعدم تقديم إثبات على السبب الذي تزعم أنه كان وراء إصابتها بتلك الاضطرابات، وعدم اعتبار احتمال إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة مؤشر اً كبير اً على اضطهادها في تركيا، وتوفر العل اج المناسب لحالتها في تركيا.

7-7 وتذكِّر اللجنة بأن التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب في الماضي لا يشكل سوى عنصر اً من العناصر التي تؤخذ في الحسبان، وأن المسألة المطروحة عليها تتعلق بتحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة حالي اً لخطر التعذيب في حالة العودة إلى تركيا. ولئن كان من المسلم به أنها تعرضت للتعذيب في الماضي، ف ذلك لا يعني بالضرورة أنها لا تزال معرضة حتى الآن، بعد مرور 15 عام اً على تلك الأحداث، لخطر التعذيب في حالة عودتها إلى تركيا في المستقبل المنظور ( ) وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تدعي أنها ظلت تخضع للمراقبة بصو رة دائمة وتتعرض للتحرش وللتوقيف لمدد قصيرة وللاضطهاد إلى حين هروبها إلى سويسرا في عام 2008، لكنها لم تتمكن من تقديم ما يثبت أن ذلك يشكل تعذيبا. وعلاوة على ذلك، تدعي أن السلطات اشتبهت "على ما يبدو" في قيامها باستلام دور شقيقتها في الأنشطة التي كانت تضطلع بها لصالح الحركة السياسية السرية، لكنها لم تقدم أي دليل على أنها استدعيت في إحدى المرات للاستجواب أو وجه إليها الاتهام بسبب الاشتباه في مشاركتها في أنشطة حزب العمال الكردستاني؛ كما أنها لم تقدم أي دليل يؤكد ادعاءها بأن الشرطة كانت تفتش عنها في منزل والديها منذ أن فرت إلى سويسرا. وتشير اللجنة كذلك إلى أن صاحبة الشكوى لم تدع أبد اً أن أفراد أسرتها المقيمين في اسطنبول يتعرضون للاضطهاد بسبب فرارها وفرار شقيقتها إلى سويسرا. وما من شك علاوة على ذلك، في أن صاحبة الشكوى نفسها لم تتعرض للإدانة أو المقاضاة أو توجيه الاتهام بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم في تركيا؛ ولم تقم بنشاط سياسي في سويسرا؛ ولم تكن تتعاون مع أعضاء حزب العمال الكردستا ني سواء في تركيا أو في سويسرا.

7-8 وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الطرفان بشأن حالة حقوق الإنسان بوجه عام في تركيا.وتشير إلى معلومات وردت في تقارير صادرة حديثا، تفيد بحدوث بعض التحسن في الحالة عموما ً ، على صعيد احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبتواصل الجهود في تركيا لضمان الامتثال للضمانات القانونية لمنع التعذيب وسوء المعاملة من خلال تنظيم حملة متواصلة بعنوان "عدم التسامح مطلق اً مع ممارسة التعذيب" ( ) ، وبتراجع عدد حالات سوء المعاملة وحدتها باطراد ( ) . وتشير التقارير أيضا، إلى أن استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة بشكل غير متناسب لا يزال يشكل مصدر اً للقلق ( ) ، وإلى أن الإبلاغ عن حالات التعذيب لا يزال مستمر اً حتى الآن ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ عدم ورود أي إشارة في هذه التقارير عن استهداف أفراد أسر مناضلي حزب العمال الكردستاني أو تعرضهم للتعذي ب بوجه خاص. أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض للتوقيف والاستجواب عند عودتها ، فإن اللجنة تذكِّر بأن مجرد وجود احتمال التعرض للتوقيف والاستج واب لا يكفي لاستنتاج وجود خطر تعرض للتعذيب أيضا ً ( ) .

7-9 وفي ضوء الاعتبارات السابقة، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة لا ت سمح لها ب أن تخلص إلى أن صاحب ة الشكوى ستواجه، في حال عودتها إلى تركيا، خطر اً شخصي اً و حقيقي اً و متوقع اً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في ا لمادة 3 من الاتفاقية . وعليه ، تخلص ال لجنة إلى أن إبعادها إلى تركيا لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتف اقية.

8- وبناء على ذلك ، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحب ة الشكوى إلى تركيا لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد أليسيو بروني (مخالف)

إن إعادة صاحبة الشكوى قسراً يشكل من وجهة نظري، انتهاك اً من الدولة الطرف للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك للأسباب التالية:

(أ) يبدو من المعلومات المقدمة للجنة أن صاحبة الشكوى تنتمي إلى إحدى الأسر المعروفة في تركيا بتأييدها للآراء والأنشطة السياسية المناصرة للأكراد والتي تعتبرها الحكومة غير قانونية. فقد أُلقي القبض على شقيقة صاحبة الشكوى بسبب قيام ها بأنشطة سياسية لمصلحة حزب العمل الشيوعي غير الشرعي في عام 1995، واتهمت بقتل بأحد رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليها. وعُذبت وحكم عليها بالسجن مدى الحياة. وعندما حصلت على إفراج مشروط لمدة ستة شهور في عام 2002، هربت إلى سويسرا حيث منحت حق اللجوء في عام 2003. وطلبت تركيا تسليمها غير أن سويسرا رفضت طلبها استنادا ً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية ؛

(ب) إن انتماء صاحبة الشكوى إلى أسرة لها أبناء تبحث عنهم الشرطة التركية، وكونها شقيقة شخص رفضت الدولة الطرف تسليمه استناد اً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية يشكل عنصر اً من عناصر الخطر الشخصي والحقيقي والمتوقع بتعرض صاحبة الشكوى لسوء المعاملة في حال عودتها إل ى تركيا. ويمكن أن تتعرض للتوقيف والاستجواب وأغلب الظن أنها ستُعامل معاملة تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية لتُنتزع منها معلومات عن أفراد أسرتها وأنشطتهم في الخارج. وقد تلقت بالفعل تهديدات من الشرطة عندما جاءت تفتش عن شقيقتها في عامي 1995 و2002؛

(ج) تدفع الدولة الطرف بعدم تعرض والدي صاحبة الشكوى المقيمين في اسطنبول للاضطهاد. ومن السهل إيجاد تفسير لذلك كونهما يعيشان في اسطنبول وبالتالي، لا يملكان أي معلومات مباشرة مفيدة يدليان بها للشرطة عن أنشطة باقي أفراد الأسرة في الخارج؛

(د) كما أن صاحبة الشكوى قد تلفت اهتمام سلطات الشرطة التركية للأسباب التالية:

الاشتباه في استغلالها للشبه الكبير بينها و بين شقيقتها لتيسير هروبها. وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا الشبه قد تسبب في القبض عليها لفترات وجيزة أثناء زيارة شقيقتها في السجن. والأرجح أن عمليات إلقاء القبض عليها هذه كانت ترمي إلى منعها من أخذ مكان شقيقتها في السجن ليتسنى لها الهروب. و تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة ال شكوى كانت ستواجه اتهامات جنائية لو أن سلطات الشرطة اشتبهت في استغلالها الشبه بينها وبين شقيقتها لمساعدتها على الهرب من السجن. وبما أن صاحبة الشكوى كانت تخضع لمراقبة الشرطة التي كانت تسعى إلى اعتراض اتصالاتها بشقيقتها فإن ذلك لم يكن ضروري اً غير أنه قد يحد ث في حال عادت إلى تركيا؛

عمل ت صاحبة الشكوى أثناء وجودها في تركيا، من عام 1997 إلى عام 2004، لدى مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي، وهي مؤسسة يزعم أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وترصد السلطات الأمنية نشاطها عن كثب؛

مراقبة الشرطة لصاحبة الشكوى بعد فرار شقيقتها طيلة أربع سنوات بحسب الادعاء؛

إلقاء القبض على صاحبة الشكوى في 1 شباط/فبراير 1998، واحتجاز ها لمدة سبعة أيام تعرضت خلالها للتعذيب بحجة مزاولة أنشطة غير مشروعة قبل أن يتم الإفراج عنها لعدم كفاية الأدلة. والدولة الطرف لم تشكك في صحة هذه الأحداث ولا في تعرضها للاضطهاد لاحقا ً . بيد أنها اعتبرت أنه لا توجد علاقة سببية كافية بين هذه الأحداث ومغادرتها إلى سويسرا في عام 2008 . وعلى العكس من ذلك، هناك علاقة سببية واضحة تظ هر من خلال العناصر التالية: إ ن ال سبب الأصلي وراء اضطراباتها العقل ية يكمن في إلقاء القبض عليها وسوء معاملتها في عام 1998، و خضوعها للمراقبة والتخويف بشكل دائم في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، حسبما يؤكده التقرير الطبي. ولا تظهر المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى أو الدولة الطرف إلى اللجنة وجود أي أسباب أخرى ورا ء إصابتها بتلك الاضطرابات. وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أنها تلقت العلاج من عام 2002 إلى عام 2006، في مركز توهاف المتخصص في توفير العلاج لضحايا التعذيب في مجال الصحة العقلية، ثم عالجها طبيب نفساني في عام 2010. وفي ظل الأسباب المبينة أعلاه، وجدت نفسها مضطرة للبحث عن بلد تعيش فيه دون شعور بالخوف الدائم. ومن البديهي أن يكون هذا البلد هو سويسرا حيث حصلت شقيقتها على اللجوء؛

( ) ينبغي الإشارة أيض اً إلى أن تقرير اً طبي اً صادر اً عن طبيب نفساني سويسري بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010، يشير إلى الاشتباه في إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق لل صدمة. واعتبر الطبيب النفساني أن وضع صاحبة الشكوى آنذاك لم يكن يسمح بعودتها إلى تركيا؛

(و) ترى ا لدولة الطرف أن الوضع الصحي ليس مؤشر اً هام اً على التعرض للاضطهاد في ت ركيا لكنها لا تستبعد ذلك. وإضافة هذا العنصر إلى الع ناصر الأخرى المشار إليها أعلاه ت جعل صاحبة الشكوى بالغة الضعف وعرضة في الوقت الحالي، لسوء المعاملة بل والتع ذيب في حال عادت إلى بلادها؛

(ز) لعله من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن تعليق اللجنة العام رقم 1 ينص على أنه " يجب أن يُقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لمعيار ال احتمال ال كبير " (الفقرة 6). ويبدو أن العناصر المذكورة أعلاه تتجاوز مجرد النظرية أو الشك وأن الخطر المحدق بصاحبة الشكوى هو خطر شخصي وحقيقي ويمكن توقعه ر غم تعذر قياس درجة احتمال وقوعه.

والحالات المبلغ عنها بشأن التعرض للتعذيب وإفلات الجناة من العقاب، وهي حالات وردت الإشارة إليها في الملاحظات الختامية ع لى التقرير الدوري الثالث ل تركيا الذي نظرت فيه لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (CAT/C/TUR/CO/3)وفي الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الأولي لتركيا الذي نظرت فيه بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2012 (CCPR/C/TUR/CO/1)، تؤكد في جملة أمور، حالة الخطر التي قد تواجهها صاحبة الشكوى إذا ما عادت إلى البلاد.

[توقيع] أليسيو بروني

[ حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]