الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/467/2011

Distr.: General

15 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 467/2011

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الخمسين (6 - 31 أيار/ مايو 2013)

المقدَّم من: ي. ب. ف. وس. أ. ق. وي. ي. (يمثلهم المحامي طارق حسن)

الأشخاص المدّعى أنهم ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 24 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 31 أيار/مايو 2013

الموضوع: طرد أصحاب الشكوى إلى اليمن

المسأ ل ة الموضوعية: خطر التعرُّض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي

المسألة الإجرائية: لا توجد

ماد ة الاتفاقية: 3

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 467/2011

المقدَّم من: ي. ب. ف. وس. أ. ق. وي. ي. (يمثلهم المحامي طارق حسن)

الأشخاص المدّع ى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 24 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 31 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 467/2011، المقدَّمة من ي. ب. ف. وس. أ. ق. وي. ي. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب الشكوى ه م ي. ب. ف. (مولود في 17 نيسان/أبريل 1970) وزوجته س. أ. ق. (مولودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1983) و ابنهما ي. ي. (مولود في 30 آب/أغسطس 2007)، وجميعهم من جنسية يمنية. والمشتكيان الأولان تقدما بطلب لجوء قوبل بالرفض ، وقد كانا ، في وقت تقديم الشكوى ، ينتظر ا ن تنفيذ قرار الطرد إلى اليمن . و هما يدعيّان أن طردهم ا إلى اليمن س يشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ويمثل أصحاب الشكوى المحامي طارق حسن .

1-2 وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 29 حزيران/يونيه 2011، بموجب الفقرة 1 من المادة 114 ( الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم إبعاد أصحاب الشكوى إلى اليمن أثناء نظر اللجنة في شكواهم. و في 12 تموز/يوليه 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة في سويسرا قد طلب إلى السلطات المختصة وقف تنفيذ أمر الطرد المتعلق بأصحاب الشكوى حتى إشعار آخر .

الوقائع كما قدَّمها أصحاب الشكوى

2-1 كان أصحاب الشكوى يعيشون في مدينة عدن ، في الجزء الجنوبي من اليمن . وكان السيد ي. ب. ف. ( صاحب الشكوى الأول ) يعمل أخصائياً تقنياً في أحد مصافي النفط .

2-2 و في 21 أيار/ مايو 2009 ، شارك صاحب الشكوى ا لأول في مظاهرة نظمها أنصار الحراك الجنوبي الذي يدعو إلى استقلال الجنوب ( اليمن الجنوبي) عن اليمن . وجرى هذا التجمع احتجاج اً على عدم المساواة في الأج و ر بين العاملين في مصافي ال نفط في شمال اليمن وجنوبه ، و على أشكال التمييز الأخرى التي تمارس ضد الجنوبيين. وبعد شروع رجال الشرطة في تفريق المتظاهرين ، تلقى صاحب الشكوى ضربة بهراوة على الأنف وألقي القبض عليه . واحتجز في سجن المنصورة في عدن ، و اتهم بأنه أحد مؤيدي "الحراك"، وجرى استنطاقه وترهيبه . و أثناء فترة احتجازه ، زار مندوبون من منظمة المنى غير ال حكومية السجن الذي ينزل فيه، و سجلوا البيانات الشخصية ل صاحب ال شكوى الأول . وأفرج عنه في 30 حزيران/ يونيه 2009 ، غير أنه بقي تحت المراقبة.

2-3 وفي 6 تموز/يوليه 2009، ألقي القبض على صاحب ال شكوى الأول في منزله وتعرض للضرب . ثم اقتيد إلى مركز شرطة البريقة الذي عادة ما يحتجز فيه الأفراد المعتقل و ن لأسباب سياسية ، وبقي هناك إلى غاية مساء اليوم التالي حيث كان من المتوقع تنظيم الحراك الجنوبي ل مظاهرة أخرى . و بعد إطلاق سراح صاحب ال شكوى الأول ، أبلغه صديق له يعمل لحساب جهاز المخابرات أن جهاز الأمن السياسي قد سجله كأحد نشطاء الحراك الجنوبي ، وأنه قد يقبض عليه من جديد في أي ة لحظة . ونتيجة لذلك ، قرر صاحب الشكوى الأول الشروع في تنظيم رحيل أسرته .

2-4 و في 12 كانون الثاني /يناير 2010، زار موظفون من جهاز الأمن منزل صاحب ال شكوى الأول في عدن . ونظراً لغيابه يومها، تركوا له أمر اً بالحضور صادر اً عن مديرية البريقة التابعة ل وزارة الداخلية . ويشير هذا الأمر إلى المادة 64 من القانون الجنائي . وامتثل صاحب ال شكوى الأول لل أمر ، وتوجه إلى مركز شرطة البريقة حيث تعرض للتهديد اللفظي واحتجز لمدة 24 ساعة .

2-5 و في 19 كانون الثاني /يناير 2010، غادر أصحاب الشكوى اليمن عن طريق الجو وبحوزتهم تأشيرة شنغن صادرة عن السفارة الإيطالية ، وتوجهوا إلى ميلانو في رحلة مرت ب القاهرة . و في 21 كانون الثاني /يناير 2010، وصلوا إلى سويسرا و قدموا طلب لجوء ( ) .

2-6 فصاحب الشكوى الأول هو أحد أعضاء الحراك الجنوبي الفاعلين في سويسرا ، وهو المنظمة التي يشير إليها أصحاب الشكوى مرة باسم التجمع الديمقراطي الجنوبي ومرة باسم الحراك الجنوبي. و صاحب الشكوى الأول مسؤول عن العلاقات العامة لل حراك في كانتون فريبورغ . وكان يحضر بانتظام الاجتماعات و المظاهرات. وبسبب الاضطرابات التي شهد ها اليمن ، كثف صاحب الشكوى الأول نشاطه داخل هذه المنظمة في سويسرا . وقد قدم العديد من الأعضاء البارزين في التجمع الديمقراطي الجنوبي شهادات و رسائل لدعم طلب اللجوء الذي قدمه صاحب ال شكوى الأول .

2-7 وفي 27 كانون ال ثاني / يناير 2010 و10 شباط/ فبراير 2010 ، أجرى المكتب الاتحادي للهجرة مقابلات مع أصحاب الشكوى بخصوص طلبهم اللجوء . و في 5 أيار/ مايو 2010، رفض المكتب التماس اللجوء وأمر ب طردهم ، وأشار إلى أن رواية أصحاب الشكوى تفتقد إلى المصداقية . وبالنظر إلى أن أصحاب الشكوى غادر وا بصورة قانونية اليمن على متن طائرة أقلعت من مطار صنعاء الدولي ، فقد شكك المكتب الاتحادي للهجرة ، على وجه الخصوص، في ا دعاء صاحب الشكوى الأول الذي زعم فيه بأن الأجهزة الأمنية في اليمن قد سجلته ك ناشط من نشطاء الحراك الجنوبي. وعلاوة على ذلك ، فسر المكتب الاتحادي للهجرة ادعاء أصحاب الشكوى الذي مفاده أن أحد المهربين قد أتلف جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى سويسرا على أنه محاولة لإخفاء التاريخ الحقيقي ل مغادرتهم اليمن و ل ظروف هذه المغادرة . وبالإضافة إلى ذلك ، لم يقدم صاحب الشكوى الأول إلى المكتب الاتحادي للهجرة شهادة من المنظمة غير الحكومية التي زارته في سجن المنصورة ، على الرغم من ادعا ئه الأول الذي أشار فيه إلى إمكانية حصوله على هذه الشهادة بشكل أكيد.

2-8 و في 7 حزيران /يونيه 2010، طعن أصحاب الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة أمام المحكمة الإدارية ال اتحادية، التي أيدت القرار القاضي بطردهم والصادر في 4 كانون الثاني/ يناير 2011. وأفادت المحكمة الإدارية الاتحادية ، في معرض إشارتها إلى الوصف الذي قدمه صاحب الشكوى الأول بشأن توقيفه واعتقاله بعد 21 أيار/مايو 2009، ب أنه لم يقدم ما يكفي من التفاصيل في هذا الشأن . فهو لم يكن قادراً، بوجه خاص، على تحديد اسم المنظمة غير الحكومية التي يزعم أنها زار ت سجن المنصورة الذي كان معتقلا ً فيه، و لم يتصل ب هذه المنظمة لي طلب منها موافاته ب شهادة تثبت هذه الزيارة إلاّ بعد إصدار المكتب الاتحادي للهجرة ل أول قرار يرفض منحه مركز اللاجئ . ولا تتوافق ال شهادة الصادرة عن منظمة المنى في 11 أيار/ مايو 2010، والمقدمة من صاحب الشكوى الأول إلى المحكمة الإدارية الاتحادية توافقاً تاماً مع التصريحات التي أد لى بها ، حيث إن ه لم يدل أمام سلطات اللجوء بأنه كان ناشط اً في مجال حقوق الإنسان قبل توقيفه . وعلاوة على ذلك ، قدم صاحب الشكوى ترجمتين متباينتين وغير رسميتين للأصل العربي لهذه الشهادة. و بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن صاحب الشكوى الأول من ذكر أي ة مظاهرة عامة أخرى وقعت بعد إطلاق سراحه. و أفادت المحكمة الإدارية الاتحادية ب أن جهود صاحب ال شكوى الأول من أجل ا لحصول على تأشيرات السفر و تنظيم مغادرة أسرته ل ليمن تتعارض مع المراقبة المزعومة. وقد غادر صاحب الشكوى الأول اليمن ب جواز سفر ه وحصل على التأشيرة بصورة قانونية ، وهو ما لا يكون ممكناً بالفعل لو أنه ك ان مطلوباً من جهاز الأمن السياس ي أو موضوعاً تحت المراقبة . وشككت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً في صحة أمر ال حضور الصادر عن مديرية البريقة التابعة ل وزارة الداخلية، والذي قدمه صاحب الشكوى الأول مع طلب لجوئه. وعلاوة على ذلك، فإن اليمن لا ي شهد أية حرب أو حرب أهلية أو حالة عنف متفشي من شأنه ا أن ت عرض للخطر أي شخص أصيل هذا البلد بغض النظر عن ظروفه الشخصية . و خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية في الأخير إلى أن صاحب الشكوى الأول لم يشارك في أي نشاط سياسي ملموس منذ وصوله إلى سويسرا.

2-9 و في 28 كانون الثاني /يناير 2011، طلب أصحاب الشكوى مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية و قدموا أدلة جديدة لدعم ادعاءاتهم ، وهي تتمثل في شهادة أصدرها في 22 كانون الثاني /يناير 2011 أمين الإعلام في التجمع الديمقراطي الجنوبي الذي يوجد مقره في المملكة المتحدة ، و شهادة أخرى صدرت في 23 كانون الثاني/ يناير 2011 عن مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية ، السيد علي سالم البيض . و في 15 شباط /فبراير 2011، قدم أصحاب الشكوى نسخة مصورة من الشهادة الصادرة في 19 كانون الثاني /يناير 2011 عن سلطات سجن المنصورة ، والتي تؤكد ا حتجاز صاحب ال شكوى الأول في الفترة من 21 أيار/ مايو 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 . وبالإضافة إلى ذلك ، قدم أصحاب الشكوى عدد اً من الوثائق المتعلقة بأنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا ، من قبيل مقالات منشورة على الإنترنت وصور فوتوغرافية لل مظاهرات التي شارك فيها طيلة عام 2010 و في آذار/ مارس 2011 .

2-10 و في 27 أيار/ مايو 2011، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب أصحاب الشكوى بمراجعة الحكم . و فيما يتعلق ب الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب ال شكوى الأول (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، قضت المحكمة الإدارية الاتحادية أنه حتى مع افتراض صحة الوثائق وعدم ت سليمها من باب المحاباة ، فإنها لا تُعدّ دليلاً كافياً لإثبات الاضطهاد المزعوم . ولم تحدد ال شهادة ال صادرة عن سلطات سجن المنصورة ، بوجه خاص، أسباب احتجاز صاحب ال شكوى الأول ولكن أشارت فقط إلى " دعوى جنائية ". ورأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن تزامن اليوم الأول من احتجازه مع مظاهرة نظمها الحراك الجنوبي في عدن هو دليل غير كاف ل إقامة صلة سببية بين الحدثين .

2-11 ولم تُقيّم المحكمة الإدارية الاتحادية معظم الأدلة المتعلقة بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى الأول في سويسرا لأسباب إجرائية تعزى إلى تأخر تقديمها إلى السلطات المعنية بمسائل اللجوء ( ) . ومع ذلك، فقد أشارت إلى عدم وجود سبب يدعو إلى افتراض أن صاحب ال شكوى الأول سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية لدى عودته إلى اليمن بسبب نشاطه السياسي في المنفى . و من ثم ، فإن صاحب الشكوى الأول لم يكن، فيما يبدو، سوى مجرد مشارك في بعض من المظاهرات العديدة التي نظمها التجمع الديمقراطي الجنوبي في سويسرا ، و سيكون من المستحيل عمليا ً أن تتمكن ا لسلطات اليمنية من تحديد جميع المشاركين فيها ، باستثناء بعض زعماء المعارضة المعروف ين . وعلاوة على ذلك ، لم يثبت أصحاب الشكوى أن أنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا قد أدت ، بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها الحالة الاجتماعية و السياسية في اليمن ، إلى إحداث تغير ملموس في الظروف التي يمرون بها بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء العادية . و بناء عليه ، خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن تنفيذ أمر الطرد فيما يتعلق بأصحاب الشكوى هو إجراء قانوني ومعقول و ممكن.

2-12 وأفاد أصحاب الشكوى بأنهم قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة للحصول على الإنصاف أمام السلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف . وهم ملزمون بموجب القانون بم غادرة سويسرا، وفي حالة عدم الامتثال لذلك ، فإنه م سيبعدون بصورة قسرية إلى اليمن.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب ال شكوى الأول أنه سيواجه، في حالة إعادته قسراً إلى اليمن، خطراً حقيقي اً و وشيكاً بالت عرض لل تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة . ويضيف أن ه، بالنظر إلى ما يشهده الوضع في اليمن من عنف شديد وعدم استقرار، فإن زوجته وابنهما س يواجهان كذلك خطراً وشيكاً بالت عرض لأضرار جسيمة. وي دفع ب أن سويسرا ستنتهك ، من خلال طرده وأسرته إلى اليمن ، التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

3-2 ويفيد أصحاب الشكوى أن الرواية التي قدموها في إطار إجراءات اللجوء كانت رواية مفصلة ومدعومة بالأدلة وموثوقة . وعلاوة على ذلك ، فقد أكد عدد من التقارير المستقلة ( ) هذه الرواية . ويضيفون أن صاحب الشكوى الأول لم يزعم البتة أنه كان عضوا ً رفيع المستوى في الحراك الجنوبي. ومع ذلك ، فقد اعتبرته السلطات اليمنية ناقد اً للحكومة ، ومارست عليه ضغط اً شديد اً . و لم تكن مغادرته لليمن في كانون الثاني /يناير 2010 ممكنة إلاّ ب مساعدة أحد الأصدقاء وبما خصص لها من أموال كثيرة ولمكانته المتواضعة.

3-3 وفيما يتعلق ب المنطق الذي اعتمدته المحكمة الإدارية الاتحادية ورأت فيه أن ال أمر بالحضور والشهادة ال صادرة عن سلطات سجن المنصورة لم يحدد ا سبب احتجاز صاحب ال شكوى الأول (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، فإن هذا الأخير يشير إلى ال تقارير التي صدرت عن منظمة العفو الدولية ( ) ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ( ) ، و التي وثقت ال وحشية والتعذيب اللذين مارستهما الشرطة على نطاق واسع ضد أنصار الحراك الجنوبي ، وكذلك ضد المحتجزين المدانين بجرائم جنائية عادية في اليمن ، و يؤكد أنه كان سي تعرض لسوء معاملة حقيقية حتى لو لم يكن م طلوباً لأسباب سياسية .

3-4 ويؤكد أصحاب الشكوى أن خطر تعرضهم للاضطهاد في اليمن قد تفاقم بسبب الأنشطة السياسية التي مارسها صاحب الشكوى الأول في سويسرا . وهو عضو في التجمع الديمقراطي الجنوبي في سويسرا ، وقد ارتبط اسمه وصوره بهذا التجمع، و نشر ذلك على الإنترنت. وعلاوة على ذلك ، فهو يتولى منصباً هاماً في كانتون فريبورغ . و ت قر السلطات السويسرية في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 27 أيار/ مايو 2011 ب أن السلطات اليمنية قد راقبت أو تراقب عن كثب أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي . و هي تؤكد أن قادة هذه الحركة قد يكونون عرضة للاضطهاد في حالة عودتهم إلى اليمن. ومع ذلك، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية أن أنشطة صاحب ال شكوى الأول ومكانته لا تكتسي أهمية كافية لتبرير الخوف من التعرض للاضطهاد. ويذكر صاحب الشكوى الأول أن هناك أسبابا ً تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيعتقل بعد عودته بسبب تجاربه السابقة في اليمن وبسبب انتمائه إلى عائلة ناشطة سياسيا ً . ومن ثم، فإنه ينبغي أن يفترض أن اسم ه العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة الشبهات حوله لدى السلطات اليمنية .

3-5 و يقول أصحاب الشكوى إ ن الوضع السياسي الحالي في اليمن غير مستقر للغاية وي تسم بدرجة عالية من العنف و انعدام الأمن ( ) . وقد تواصلت الاحتجاجات منذ إصابة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومغادرته للبلد في وقت لاحق . ولا يزال من غير الواضح إن كان سيعود أو أن النظام سيتغير. ويضيفون أن الحراك الجنوبي يضطلع بدور حاسم في تنظيم الاحتجاجات واستمرارها ( ) . ويرون أنه ينبغي افتراض أنه إذا بقي النظام الحالي في الحكم ، فإن أعضاء الحراك الجنوبي سيواجهون خطراً حقيقياً ووشيكاً بالت عرض لأعمال انتقامية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال أسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في 25 كانون الثاني/يناير 2011. وتذكر بوقائع الشكوى وتحيط علماً بحجج صاحب الشكوى الأول المعروضة على اللجنة والمشيرة إلى احتمال تعرضه لخطر تعذيب شخصي وحقيقي جسيم في حال إعادته إلى بلده الأصلي . ولا يعرض صاحب الشكوى الأول أية عناصر جديدة من شأنها أن تشكك في صحة قرارات سلطات الدولة الطرف المعنية بمسائل اللجوء، غير أنه يجادل في تقييم تلك السلطات لوجاهة ادعاءاته.

4-2 ووفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيتعرض فيها للتعذيب. ويجب على السلطات المختصة ، سعياً إلى البت في وجود هذه الأسباب، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) . ووجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده ، بل يجب أن ت وج د أسباب إضافية كي يتسنى وصف خطر التعرض للتعذيب وفقاً للمعنى المقصود من المادة 3 على أنه "متوقع وحقيقي وشخصي".

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنها تدرك أن الوضع العام في اليمن يتسم بعدم الاستقرار منذ بداية أعمال الشغب في كانون الثاني /يناير 2011، و أن حالة حقوق الإنسان تتسم حتى الآن بسمات منها الاعتقالات التعسفية التي تنفذها الشرطة، وخاصة تلك التي ينفذها جهاز المخابرات ، و تكرار حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ( ) . ومع ذلك ، ف هذه الحقائق لا تشكل حالة من العنف الم تفشي . ولا يمكن الجدال في حقيقة وجود انتهاكات منتظمة و خطيرة أو صارخة أو ج ماعية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية . و من حيث المبدأ ، لم تغير استقالة الرئيس علي عبد الله صالح في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 من الوضع العام في اليمن . ول م تؤد استقالته إلى حدوث أي تدهور أو تحسن ملحوظ للوضع . وتضيف الدولة الطرف أنه وفقا ً ل اجتهاد اللجنة، فإن الوضع في اليمن لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب بعد عودته إلى هذا البلد . وت رى أن صاحب الشكوى لم يثبت بأنه سي تعرض ل خطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في حال إعادته إلى بلده .

4-4 وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (الفقرة 8(ب))، تفيد الدولة الطرف بأن ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها في الماضي هي عنصر من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرض شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلده الأصلي. وفي هذا الصدد، تُذكّر الدولة الطرف بادعاء صاحب الشكوى الذي م فاد ه أنه اعتقل واحتجز في عام 2009 بعد مشاركته في مظاهرة نظمها التجمع الديمقراطي الجنوبي ، و أنه تلقى ضربة بهراوة على الأنف أثناء إلقاء القبض عليه ، وأنه استجوب مرة واحدة خلال اعتقاله، وتعرض لتهديد لفظي ، و أطلق سراحه يوم 30 حزيران/يونيه 2009 بعد أن أمضى 40 يوما ً في ال سجن ، و أنه قد اعتقل من جديد ليلة 6 تموز/يوليه 2009 عشية تنظيم مظاهرة أخرى ، وأن موظفي جهاز الأمن قد بحثوا عنه في منزله في 12 كانون الثاني /يناير 2010، واست ُ دع ي إلى مركز شرطة البريقة ، حيث احتجز لمدة 24 ساعة و تعرض للتهديد.

4-5 وفيما يتعلق بالشهادة الصادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في 22 كانون الثاني /يناير 2011 (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، تؤكد الدولة الطرف أنها ليست شهادة قاطعة ، بالنظر إلى أنها لا تتضمن أي ة إشارة إلى كيفية الحصول على المعلومات المتعلقة ب احتجاز صاحب ال شكوى الأول و كيفية التحقق منها. و من ثم ، فإنه لا يمكن استبعاد أن هذ ه الشهادة لم تكتب إلاّ استناداً إلى تصريحات صاحب ال شكوى الأول .

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب الشكوى الأول قد قدم أيضاً شهادة أخرى صادرة ع ن مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية في 23 كانون الثاني/ يناير 2011 (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) من أجل إثبات توقيفه وا عتقاله . ووفقا ً لهذ ه ال شهادة ، ف صاحب الشكوى الأول شخصية نشطة في الحراك الجنوبي وهو أحد الذين " طردوا من عملهم وممن عانوا من التحيز وتعرضوا لملاحقات الشرطة، وكذلك للاعتقال على يد أجهزة النظام " . وفي هذا الصدد ، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الوثيقة أيضاً قد صيغت ، على غرار ال شهادة ال صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي ، بعبارات عامة وأنها لا تشير إلى مصدر هذه المعلومات. ومن ثم ، ف لا يمكن اعتبار ها ذات قيمة إثباتية يجوز معها إبطال الاستنتاج الذي خلصت إليه السلطات المعنية بمسائل اللجوء في ا لدولة الطرف استناداً إلى تصريحات صاحب الشكوى الأول .

4-7 أما بالنسبة لل شهادة الصادرة عن سلطات سجن المنصورة في 19 كانون الثاني / يناير 2011 (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الوثيقة تدل، بصرف النظر عن مسألة صحتها ، على أن صاحب الشكوى الأول قد تعرض بالفعل للاعتقال، ولكن ها لا تدعم بالضرورة الأسباب المزعومة التي قدمها صاحب ال شكوى الأول بخصوص اعتقاله . و وفقا ً ل ل ترجمة المقدمة، فقد احتجز بسبب دعوى جنائية . و ترى الدولة الطرف أن هذه ال شهادة غير قاطعة . وإن ما أوردته هذه الشهادة عن تزامن اليوم الأول من الاعتقال ، وفقا ً لمصادر مختلفة ، مع تنظيم مظاهرة في عدن يعد دليلاً غير كاف لإثبات صحة تأكيدات صاحب ال شكوى الأول بشأن أسباب اعتقاله المزعوم.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى الأول ليست قاطعة ، لأنه ا لا تنطوي على قيمة إثباتية كافية تجعلها ت تفوق على ال عناصر التي أنبنى عليها الاستنتاج الذي خلصت إليه الهيئات المحلية المختصة بعدم احتمال تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى بلده. و لنفس الأسباب ، فإن صاحب ال شكوى الأول غير قادر على إثبات أنه سي واجه شخصيا ً خطر اً ملموس اً و حقيقي اً بالت عرض لأعمال محظورة بموجب الاتفاقية إذا أعيد إلى بلده الأصلي .

4-9 و ب الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (الفقرة 8( ﻫ ))، ترى الدولة الطرف كذلك أن هناك عنصرا ً آخر يتعين أخذه في الاعتبار لدى تقييم خطر تعرض صاحب ال شكوى الأول للتعذيب في حال عودته إلى بلده الأصل ي ، وهو العنصر المتمثل في معرفة ما إ ذا كان هذا الأخير قد شارك في أنشطة سياسية في اليمن . وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب الشكوى الأول قد صرح خلال ال مقابلات التي أجريت معه في إطار إجراءات اللجوء أنه كان عضوا في الحزب الاشتراكي اليمني قبل توحيد اليمن في عام 1990 . وذكر صاحب الشكوى الأول بوضوح أن ه أصبح عضوا ً في هذا الحزب ل لاستفادة من بعض الامتيازات المترتبة على ال عضوية في الحزب الاشتراكي اليمني. وبالإضافة إلى ذلك ، أفاد صاحب الشكوى الأول أن الوضع السائد قبل التوحيد لا يشكل السبب الذي دفعه إلى تقديم طلب اللجوء. واعترف صاحب الشكوى الأول أنه لم يكن، بعد توحيد اليمن، عضوا ً في أي حزب سياسي ول م يكن ناشطا ً سياسيا ً . وتضيف الدولة الطرف أن النشاط السياسي الوحيد الذي مارسه، فيما يبدو ، يتمثل في مشاركته في المظاهرة التي نظمت في 21 أيار/ مايو 2009 ، وهو ما تؤكده حقيقة أنه لم يتمكن من ذكر أي ة م ظاهرات أخرى وقعت في الفترة الممتدة ما بين إطلاق سراحه ومغادرته للبلد .

4-10 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الأول قدم، خلال إجراءات المكتب الاتحادي للهجرة ، شهادة صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2010. ويفيد صاحب هذه الشهادة، السيد أ. ن.، أن صاحب الشكوى الأول مواطن من جنوب اليمن، وهو أحد المشاركين في أنشطة الحراك الجنوبي ، وأنه كان عرضة للاضطهاد والاعتقال والتعذيب . و ي قدم ال سيد أ. ن. أيضا ً وصفاً ل لوضع السياسي في اليمن على مدى العامين الماضيين . وقد نظرت سلطات الدولة الطرف إلى هذه ال شهادة على أنها وثيقة " محاباة " تخلو من أي ة قيمة إثباتية لكونها لا تنطوي إلاّ على معلومات عامة ، ولا تتوافق مع ال بيانات التي قدمها صاحب الشكوى الأول بشأن اشتراكه في أنشطة الحراك الجنوبي.

4-11 و وفقا ً ل ل شهادة الصادر ة في 22 كانون الثاني/ يناير 2011 والتي قدمها صاحب الشكوى الأول إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ، يؤكد السيد أ. ن. أن مصادره الخاصة في اليمن قد أكدت أن صاحب الشكوى الأول كان يشارك بنشاط في الحراك الجنوبي ، وقد جرى توقيفه واعتقاله خلال الفترة من 21 أ يار/ مايو 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 بسبب مشاركته في مظاهرة جرت في عدن . و في ضوء الحجج التي ساقتها السلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف فيما يتعلق بال شهادة ال صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي يوم 19 نيسان/ أبريل 2010، والتي أدت بها إلى استنتاج أن الوقائع المزعومة التي أفاد بها صاحب الشكوى الأول هي وقائع غير قابلة للتصديق ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن ي ُ نظر أيضاً إلى ال شهادة ال جديدة على أنها وثيقة حُرِّر ت من باب المحاباة ، لأنه ا تكرر الادعاء السابق الذي يؤكد اشتراك صاحب الشكوى الأول في أنشطة الحراك الجنوبي. و مع ذلك، ف قد ذكر صاحب ال شكوى الأول أنه لم ي شارك بنشاط في ال حركات المناهضة للقمع في جنوب اليمن قبل توقيفه المزعوم في 21 أيار/ مايو 2009 .

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً تأكيد صاحبة الشكوى الثانية ، والذي أفادت فيه بأنها قد غادرت اليمن لغرض وحيد يتمثل في مرافقة زوجها . وفيما يتعلق بها هي شخصياً ، قالت إ نها لم تتعرض لأية مشاكل م ن السلطات اليمنية ، غير أنها أصيبت بالخوف لدى زيارة رجال الأمن لمنزلها بحثا ً عن زوجها . وبالإضافة إلى ذلك ، صرحت صاحبة الشكوى الثانية أنها لم تكن ناشطة سياسي ة قط .

4-13 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي مارسها صاحب الشكوى الأول في سويسرا ، تلاحظ الدولة الطرف أنه يدعي في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة أن ه قد دعم بنشاط منذ وصوله إلى سويسرا قضايا الجالية اليمنية الجنوبية . وهو يدعي أنه عضو في التجمع الديمقراطي الجنوبي ، وأنه المسؤول عن العلاقات العامة للتجمع المذكور في كانتون فريبورغ . وشارك، في إطار أنشطته السياسية ، في العديد من اجتماعات هذه المنظمة وكذلك في المظاهرات التي نظمتها. وفي هذا الصدد ، قدم صاحب الشكوى الأول شهادة انتماء صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة في 22 كانون الثاني /يناير 2011 ، و شهادة صادرة عن مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية في 23 كانون الثاني/يناير 2011 ، و كذلك صور اً فوتوغرافية ومقالات عن مظاهرات شارك فيها .

4-14 وقد خلصت السلطات المعنية ب اللجوء في ا لدولة الطرف إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب ال شكوى الأول هي أدلة غير كافية لإضفاء ال مصداقية على دعوى خطر تعرضه في المستقبل لسوء المعاملة . وتضيف أن ه ينبغي اعتبار أن كلا الشهادتين الصادرتين عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة قد حُرِّر تا من باب المحاباة . و على الرغم من أن ال شهادة الثانية تشير إلى أن صاحب الشكوى الأول ه و عضو نشط بالفعل في هذه المنظمة ، فإنه ا لم تحدد الأنشطة التي اضطلع بها أو الدور الذي أداه. وهي تفيد ببساطة أن عودة صاحب الشكوى الأول إلى اليمن ت شكل مخاطر عالية ، ولم تقدم أي إثبات لدعم هذا البيان.

4-15 و وفقا ً للأدلة المقدمة، فإن أنشطة صاحب الشكوى الأول تقتصر أساسا ً على مشاركته في خمس م ظاهرات نظمها التجمع الديمقراطي الجنوبي أو م نفي و ن آخر و ن من جنوب اليمن . وب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 27 أيار/ مايو 2011، تؤكد الدولة الطرف وجود أدلة ملموسة تثبت مراقبة السلطات اليمنية عن كثب ل أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي في الماضي ، و تعرض بعض الأشخاص الناشطين بشكل خاص أو أعضاء الهياكل الإدارية للمنظمة للأذى لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي . ومع ذلك ، لم يثبت صاحب الشكوى الأول أنه كان يضطلع في هذه المنظمة ب دور قد يثير انتباه السلطات . و يبدو أن ه لم يكن سوى مجرد مشارك في المظاهرات التي نظمها الفرع السويسري لل تجمع الديمقراطي الجنوبي . بيد أنه وبالنظر إلى أن العديد من هذه المظاهرات ل م يقتصر على سويسرا ف حسب ، بل شمل بلدان اً أخرى أيضاً ، فإنه من شبه المستحيل أن تركز السلطات اليمنية على الأشخاص الذين يعتبرون من قادة ال رأي ، وكذلك على كل من متظاهر يبرز في هذا السياق . وأثبتت السلطات المعنية بمسائل اللجوء في ا لدولة الطرف أن أنشطته السياسية في سويسرا لم تكن من الأهمية التي قد تدفع بالسلطات اليمنية إلى اعتباره معارضاً معروفا ً للنظام القائم . وتعتبر الدولة الطرف أيضاً أن منصب صاحب ال شكوى الأول كرئيس للعلاقات العامة في التجمع الديمقراطي الجنوبي في كانتون فريبورغ لا يكتسي أهمية تجعل ه تحديداً عرضة للخطر.

4-16 وعلاوة على ذلك ، تضيف الدولة الطرف أن صور المظاهرات المتاحة على شبكة الإنترنت لا تسمح ب استنتاج أن السلطات اليمنية قد أ حاطت علما ً ب أنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا . وترى أن مجرّد التعرف عليه في الصور ل يس دليلاً كافي اً ل إثبات وجود خطر التعرض ل سوء المعاملة في حال عودته . كما أنه من الصعب ، لأسباب عملية واضحة، تحديد هوية الأفراد المشاركين في مظاهرة كبيرة إذا لم يكونوا معروفين بشكل واضح لدى السلطات اليمنية ، وهو ما لا ينطبق على هذه الشكوى فيما يبدو .

4-17 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أوجه عدم الاتساق التي تخللت رواية صاحب ال شكوى الأول بخصوص الوقائع ، ومن ثم، فهي تشكك في مصداقيتها . وتلاحظ ، على وجه ال تحديد ، أنه قد غادر اليمن بصورة قانونية على متن طائرة أقلعت من المطار الدولي الواقع في ا لعاصمة ، وهو ما لا يكون ممكناً بالفعل لو أنه ك ان مطلوباً من جهاز الأمن السياس ي أو موضوعاً تحت المراقبة . وعلاوة على ذلك ، وبالنظر إلى خبرة صاحب الشكوى الأول ومهنته، فهو ليس ممن يجازف بتعريض نفسه لخطر الاستجواب خلال عملية تفتيش الركاب في الرحلات الداخلية والخارجية، بل سيختار، عوضاً عن ذلك، مغادرة اليمن باستخدام وسائل النقل البري .

4-18 وت ؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى الأول لم يقدم سوى قدر محدود من ال معلومات عن ظروف توقيفه في 21 أيار/ مايو 2009 ، واحتجازه لمدة 40 يوما في سجن المنصورة ، و عن الاستجواب الذي خضع له ، وكذلك عن احتجازه مرتين لمدة 24 ساعة . وعلاوة على ذلك ، لم يحدد أمر الحضور الصادر عن مديرية البريقة التابعة ل وزارة الداخلية أسباب استدعاء صاحب الشكوى الأول . وحتى مع افتراض صحة هذه الوثيقة ، فهي لا ت كفي لإثبات وجود خطر بالتعرض ل لاضطهاد في نهاية المطاف ، بالنظر إلى أنه من الممكن أن يكون صاحب الشكوى الأول قد استدعي لأي سبب آخر ، ثم أطلق سراحه بعد احتجاز ه لفترة قصير ة .

4-19 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن صاحب الشكوى الأول لم يقدم سوى القليل من المعلومات عن زيارة أحد أعضاء المنظمة التي أد ى تدخلها إلى إطلاق سراحه، وأنه لم يكن قادرا ً على تسمية هذه المنظمة خلال المقابلات التي أجريت معه . وعلاوة على ذلك ، فإن صاحب الشكوى الأول لم يتصل ب هذه المنظمة ليطلب منها تزويده بشهادة إلاّ بعد صدور قرار المكتب الاتحادي للهجرة برفض طلب اللجوء الذي قدمه ، على الرغم من المهلة التي أتاحها له المكتب لتقديم هذه الوثيقة . وزيادة على ذلك ، فقد قدم صاحب الشكوى الأول ترجمتين متباينتين وغير رسميتين لهذه الشهادة من الأصل العربي، مع "تصحيح" ال ترجمة الثانية للترجمة الأولى استناداً إلى الملاحظات التي أبداها المكتب الاتحادي للهجرة . ولاحظت السلطات المعنية بمسائل اللجوء في ا لدولة الطرف أن هذه ال شهادة لا تشير إلى اسم صاحب الشكوى الأول أو إلى الطريقة التي ت سنى بها الحصول على المعلومات . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن مضمون هذه الشهادة لا ي توافق تماما ً مع تصريحات صاحب ال شكوى الأول ، حيث إن ه لم يزعم قط أنه ناشط في مجال حقوق الإنسان أو عضو في أي تنظيم سياسي .

4-20 وت رى الدولة الطرف أنه لا يمكن ، في هذه الظروف ، لوم السلطات المعنية بمسائل اللجوء لكونها اعتبرت ادعاءات صاحب الشكوى الأول غير قابلة للتصديق و رأت أن مزاعمه المتعلقة ب النقاط الرئيسية تتعارض مع المنطق و التجربة العامة، و من ثم، فهي تفتقر إلى المصداقية.

4-21 وتؤكد الدولة الطرف في ضوء ما سبق عدم وجود أسباب حقيقية تبعث على الخوف من أن تؤدي عودة صاحب الشكوى الأول إلى اليمن إلى تعرضه لخطر تعذيب حقيقي وشخصي. و لا تسمح الادعاءات و الأدلة التي قدمها إلى استنتاج أن عودته س ت عرضه ل خطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي من التعذيب . ومن ثم، فإن الدولة الطرف تدعو اللجنة إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن عودة صاحب ال شكوى الأول وأسرته إلى اليمن لن ي شكل انتهاكا ً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 نيسان/أبريل 2012، قدم أصحاب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف التي تؤكد عدم وجود حالة من العنف الم تفشي في اليمن وعدم وجود أي ة انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في هذا البلد ، ذكّر أصحاب الشكوى برسالتهم الأولى المؤرخة 24 حزيران /يونيه 2011، وال تي أشار ت إلى مصادر مختلفة رأت عكس ذلك. وبالإضافة إلى ذلك ، أشار أصحاب الشكوى إلى عدد من التقارير الأخيرة ( ) التي تؤكد أن التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة هي ممارسات منتشرة على نطاق واسع في اليمن ، وأنها ترتكب بوجه عام بمأمن من العقاب ضد سجناء احتجزوا لقيامهم ب أ فعال ذات دوافع سياسية أو مظاهرات سلمية أو ا رتكابهم لجرائم ج نائية عادية.

5-2 وفيما يتعلق ب حجج الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم ي كن قادر اً على إثبات أنه سي عرض ل خطر تعذيب متوقع وشخصي وحقيقي في حال عودته إلى اليمن ، وأن الشهادات التي قدمها إلى السلطات المعنية بمسائل اللجوء قد حُ رِّ ر ت من باب المحاباة، يُذكّر صاحب ال شكوى الأول أنه قد سلم عدة وثائق رسمية لدعم ادعاءاته و أن هذه الادعاءات قد تسنى تأكيدها في تقارير مستقلة . ومع ذلك، فإن الدولة الطرف لم ت ثبت ادعاءها الذي يرجح زيف هذه الوثائق . و لا توجد ، على وجه التحديد، مؤشرات م لموسة تدل على ال تزوير . وفيما يتعلق بالانتقاد الذي أفادت فيه الدولة الطرف ب أن الشهادات لا تشير إلى مصدر المعلومات الواردة فيها ، ي ؤكد أصحاب الشكوى أنه بالنظر إلى استحالة قدرتهم على إثبات صحة هذه الوثائق ، فإنه يتعين قبولها كدليل حتى يثبت زيفها .

5-3 و فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف القائل بأن صاحب الشكوى الأول لم يشارك في أي نشاط سياسي هام قبل مغادرته اليمن ، باستثناء المظاهرة التي تسببت في اعتقاله ، يُذكّر صاحب ال شكوى الأول أنه كان عضوا ً في الحزب الاشتراكي اليمني قبل توحيد اليمن . ويضيف أنه على الرغم من أن تصريحه ب أنه كان عضوا ً في الحزب الاشتراكي اليمني من أجل الحصول على امتيازات معينة يعني بوضوح أن ه لا يتفق مع آراء هذا الحزب ، فإنه قد ذكر أيضاً خلال ال مقابلات التي أجريت في إطار إجراءات اللجوء أنه كان يكنّ دائما بعض " الغضب الداخلي" ، و هو ما يعني عدم رضاه عن الوضع السياسي ورغبته في تغيير الأمور . ويؤكد صاحب ال شكوى الأول أن مشاركته في المظاهرة ال تي تعرض خلالها للضرب و ا لاعتقال و عضويته السابقة في الحزب الاشتراكي اليمني ت شكلان سبب ي ن كافي ي ن، فيما يبدو، لاستهداف السلطات اليمنية له. وعلاوة على ذلك ، و بغض النظر عن دوافعه السياسية السابقة ، فإن الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لإثارة ش بهات السلطات اليمنية ، ومن ثم ل مواجهة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .

5-4 ويؤكد صاحب الشكوى الأول كذلك أن الشهادة الصادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة في 22 كانون الثاني /يناير 2011 تشير ، في جملة أمور، إلى أن أنشطته السياسية السابقة و عضويته في التجمع الديمقراطي الجنوبي قد جعلت منه هدفا ً ل جهاز الأمن اليمني .

5-5 وفيما يتعلق ب دفوع الدولة الطرف الملخصة في الفقر تين 4-15 و4-16 أعلاه، يؤكد صاحب الشكوى الأول أنه يتولى منصباً هاماً في التجمع الديمقراطي الجنوبي في كانتون فريبورغ ، ويضيف أن هناك أسبابا ً تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه سوف يجرى اعتقاله لدى عودته إلى اليمن بسبب التجارب التي مر بها سابقاً في هذا البلد . وعلاوة على ذلك ، فإن إجراء بحث بسيط على الإنترنت ي كشف عن ال أنشط ة السياسية التي اضطلع بها في المنفى . ويُذكّر صاحب الشكوى الأول بالادعاءات الأولية التي أفاد فيها بأنه ينتمي إلى عائلة ناشطة سياسيا ً و أن اسم ه العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة ش بهات السلطات اليمنية (انظر الفقرة 3 - 4 أعلاه) . وعلاوة على ذلك ، فمن الوارد جداً أن يكون صاحب الشكوى الأول، الذي تعرض للاعتقال في اليمن بعد ال مظاهرة التي وقعت في 21 أيار/ مايو 2009، معروفاً لدى السلطات اليمنية التي يمكنها بالتالي تحديد هويته بمجرد وصوله .

5-6 وفيما يتعلق ب مصداقية التفسيرات التي قدمها صاحب ال شكوى الأول بشأن كيفية خروجه من اليمن ، يؤكد هذا الأخير أن الصديق الذي ساعده على تنظيم رحيل ه قد عرض نفسه للخطر . وي ضيف صاحب الشكوى الأول أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الأمر لا يتوافق مع الواقع السائد في اليمن ، على النحو الذي أكدته الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك ، فهو يرى أن الرواية التي قدمها هي رواية مفصلة ومدعومة بالأدلة وذات مصداقية . ويُذكّر صاحب ال شكوى الأول أنه لم يدعّ البته أنه كان عضوا ً رفيع المستوى في الحراك الجنوبي. ومع ذلك ، فقد كان ت السلطات اليمنية تعتبره ناقد اً للحكومة ومورست عليه ضغوط شديدة . و لم تكن مغادرته لليمن في كانون الثاني /يناير 2010 ممكنة إلاّ ب مساعدة أحد الأصدقاء وبما خصص لها من أموال كثيرة ولمكانته المتواضعة.

5-7 ويؤكد صاحب الشكوى الأول أن ه س يواجه خطر التعرض ل تعذيب حقيقي ووشيك أو ل غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة إذا أعيد قسرا ً إلى اليمن . ويضيف أن سويسرا ستنتهك ، من خلال طرده هو وأسرته إلى اليمن، التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6-2 وتذكّر اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإنها لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، اعترفت الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، فإنها تعلن عن مقبوليتها.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها من جانب الأطراف المعنية، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والموضوع المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى الأول وأسر ته إلى اليمن سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (ردّ) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى الأول سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى اليمن. ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذ ك ّ ر بأن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وجهت انتباهها لتنظر في أوجه عدم الاتساق التي تضمنتها رواية صاحب الشكوى الأول بخصوص الوقائع . كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول بشأن النقاط التي أثارتها الدولة الطرف. وهي ترى ، مع ذلك، أن أوجه عدم الاتساق التي وردت في رواية صاحب الشكوى الأول لا تشكل عائقا ً أمام تقييم اللجنة ل خطر التعرض للتعذيب في حال طرده إلى اليمن .

7-5 وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى الأول التي تفيد بأن السلطات اليمنية قد أوقفته واعتقلته في ثلاث مناسبات منفصلة في الفترة ما بين أيار/ مايو 2009 و كانون الثاني/ يناير 2010 ، وأنه قد تعرض أثناء هذه الاعتقالات للضرب والتهديد. وت حيط اللجنة كذلك علماً ب دفوع الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم يتمكن من إثبات هذه الادعاءات أمام ال سلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء العادية ، وأن الأدلة التي قدمها لم تحدد أسباب أي من هذه الاعتقالات . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تشكك في صحة الشهادات الصادرة عن سلطات سجن المنصورة ، ومنظمة المنى، والتجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة ، و مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية ، لأنه ا لم تشر ، في جملة أمور ، إلى مصدر المعلومات الواردة فيها ، و لا تتوافق بالكامل مع الرواية التي قدمها صاحب الشكوى الأول . كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها بشأن هذه النقاط . و ت لاحظ في هذا الصدد أن صاحب الشكوى الأو ل لم ي قدم أي ة أدلة تدعم المزاعم التي أكد فيها تعرضه لسوء المعاملة من طرف السلطات اليمنية قبل وصوله إلى سويسرا ، بما في ذلك ال تقارير ال طبية التي تثبت أن إصابته قد حدثت نتيجة تعرضه ل ضربة بهراوة على الأنف ، أو الأدلة التي تثبت بحث جهاز الأمن السياسي أو غيره من السلطات في اليمن عنه منذ ذلك الحين.

7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب ال شكوى الأول بشأن اشتراكه في أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي . وتلاحظ اللجنة ، على وجه ال تحديد ، أن ه يدعي تولي منصب هام في التجمع الديمقراطي الجنوبي في كانتون فريبورغ ، مع ارتباط اسمه وصوره ب هذه المنظمة و نشر ذلك على الإنترنت. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب ال شكوى الأول أنه ي نحدر من عائلة ناشطة سياسيا ً و أن اسم ه العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة ش بهات السلطات اليمنية . إلا أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى الأول لم يدعم هذا الادعاء بمزيد من التفاصيل ولم يقدم أي أدلة تثبته. وفي رأي اللجنة، فإنّ صاحب الشكوى الأول لم يقدم أدلة كافية على تنظيم أي نشاط سياسي في سويسرا يبلغ درجة من الأهمية يصبح معها صاحب الشكوى محل اهتمام السلطات اليمنية أو أية أدلة أخرى تثبت أن السلطات في وطنه تبحث عنه أو أنه سيواجه شخصياً خطر التعذيب في حال إعادته إلى اليمن.

7- 7 وعليه، تستنتج اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول ، وشملت أنشطته السياسية غير الواضحة في اليمن قبل مغادرته البلد وأنشطته السياسية القليلة الأهمية في سويسرا ، ليست كافية لإثبات تعرضه شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى اليمن. وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب في اليمن ( ) ، لكنها تذكر بأنه يجب أن يتعرض الفرد المعني لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي يعاد إليه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. وفي ضوء ما تقدَّم ذكره، ترى اللجنة أنه لم يثبت وجود خطر من هذا القبيل.

7- 8 وبالنظر إلى أن قضيتي زوجة صاحب الشكوى الأول و ابنهما ترتبطان ب قضيته ، فإن اللجنة لا تجد أنه من الضروري النظر في هاتين القضيتين بشكل مستقل.

8- وفي ضوء ما ورد ذكره أعلاه، ت خلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة أصحاب الشكوى إلى اليمن لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]