الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/430/2010

Distr.: General

17 July 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 430/2010

قرار اعتمدته ال لجنة في دورتها الخمسين (6 - 31 أيار/مايو 2013)

المقدَّم من: إيناس ع بيشو (سيف الدين قبل الزواج ) تمثِّلها منظمة ا لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا

الشخص المدّعى أنه ضحية: أُنسي عبيشو (زوجها)

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 25 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 21 أيار/مايو 2013

الموضوع: طرد من ألمانيا إلى تونس

المسائل الإجرائية: بحث القضية في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية؛ استنفاد سُبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: خطر التعرُّض للتعذيب عقب التسليم

مواد الاتفاقية: المادة 3، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 430/2010

المقدَّم من: إيناس عبيشو (سيف الدين قبل الزواج) تمثِّلها منظمة ا لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا

الشخص المدّعى أنه ضحية: أُنسي عبيشو (زوجها)

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 25 آب/أغسطس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 21 أيار/مايو 2013 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 430/2010، المقدَّمة باسم إيناس عبيشو بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ، ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي إيناس عبيشو (سيف الدين قبل الزواج) ، وُلِدت في 22 آب/أغسطس 1983 في بيروت ، لبنان و مقيمة في فرنسا ، وقد قدمت البلاغ نيابة عن زوجها ، السيد أنسي عبيشو ، الذي ولد في 21 آب/ أغسطس 1982 في جرجيس (تونس) ، ويحمل الجنسية الفرنسية ، و كان محتجزاً في سجن ساربروكن في ألمانيا في تاريخ تقديم ال بلاغ إلى اللجنة. وتؤكد صاحبة الشكوى أن تسليم السيد عبيشو إلى تونس سيشكِّل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب . و تم ثل صاحبة الشكوى منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ( ) .

1-2 وفي 25 آب/أغسطس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس أثناء النظر في شكواه.

1-3 و في 26 آب /أغسطس 2010، أ بلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة أن الدولة الطرف قد سلمت السيد أنسي عبيشو ل تونس في 25 آب /أغسطس 2010. و أكد المحامي في الرسالة نفسها رغبة صاحب ة الشكوى في أن تواصل اللجنة النظر في بلاغها .

1-4 و في 21 كانون الثاني /يناير 2011، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، و النظر في مقبولية الشكوى و أسسها الموضوعية في آنٍ واحد .

الوقائع كما عرضتها صاحب ة الشكوى

2-1 في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أوقفت الشرطة الألمانية المواطن الفرنسي أنسي عبيشو خلال عملية تحقق من الهوية في ألمانيا التي قصدها لأسباب مهنية . و بعد أن تأكدت الشرطة من هويته ، ألقت القبض عليه استناداً إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها تونس في حقه في 14 آذار/ مارس 2008. وقد احتجز السيد عبيشو في وقت لاحق في سجن ساربروكن العام . وقد جددت المحكمة العليا الإقليمية أمر الاحتجاز الصادر ضده عدة مرات على أساس أن شدة العقوبة التي سيتعرض لها في تونس ، قد تدفعه إلى الهروب في حال الإفراج المؤقت عنه .

2-2 وتتمثل القضية المتهم فيها السيد أنسي عبيشو في تونس فيما يلي : في 15 شباط/ فبراير 2008، ألقي القبض على شخص يدعى محمد جلوالي في ميناء حلق الوادي في تونس قبل صعوده إلى سفينة متجهة إلى جنوة مستقلاً شاحنة يقودها و عثرت الشرطة والجمارك بداخلها على كمية من ال قنب . وأفضى السيد محمد جلوالي أثناء التحقيق ب اسم أحد شركائه المزعومين ، وهو السيد محمد زايد الذي أوقف في اليوم نفسه في مطار تونس حيث كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا . و"اعترف" ( ) السيد محمد زايد أثناء استجوابه ، تحت الإكراه على الأرجح ، ب أنه قد نقل، مع السيد أنسي عبيشو ، شحنة مماثلة من القنب في تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 .

2-3 وبعد الانتهاء من عمليات الاستجواب ، رفعت دع ا وى قضائية ضد خمسة أشخاص تسنى بالفعل إيقاف اثن ي ن منهم فقط ، وهما السيد محمد جلوالي و السيد محمد زايد ، واعتبر القاضي التونسي بقية المشتبه بهم هاربين . وسي حاكم المشتبه بهم في قضيتين ( ) تتعلقان بالوقائع ذاتها.

2-4 و في 14 آذار/ مارس 2008، أصدر نائب المدعي العام مذكرتي توقيف دولي تين بحق السيد أنسي عبيشو في إطار هاتين القضيتين . و كان السيد عبيشو حينها في فرنسا ولم يتعرض لأي إزعاج من العدالة الفرنسية . و في 28 نيسان /أبريل 2008، أرسل مكتب ال أ نتربول في تونس إلى الأمانة العامة لل أ نتربول طلبا ً يدعو إلى توقيف السيد أنسي عبيشو وتسليمه إلى تونس .

2-5 في 27 حزيران /يونيه 2009، أدانت المحكمة الابتدائية بتونس ( الدائرة الجنائية الرابعة) السيد أنسي عبيشو في ال قضيتين ( ) ب السجن المؤبد والسجن خمس سنوات مع النفاذ المؤقت ل تشكيل ه عصابة في تونس والخارج ب غرض ارتكاب ج رائم م تعلقة بالمخدرات .

2-6 و في 24 تشرين الأول /أكتوبر 2009، عقب توقيف ا لشرطة الألمانية ل لسيد أنسي عبيشو ، وجه قاضي التحقيق المسؤول عن المكتب الثامن لل محكمة الابتدائية بتونس إلى السلطات القضائية الألمانية "طلباً من السلطات التونسية إلى السلطات الألمانية لتسليم المواطن التونسي أنسي عبيشو " . و أرسلت الدولة الطرف يوم ي 25 آذار/ مارس و 6 أيار/ مايو 2010 مذكرتين شفويتين إلى تونس تطلب فيهما تقديم ضمانات فيما يتعلق بمراعاة حقوق السيد أنسي عبيشو في حال تسليمه إلى تونس . و ردا ً على ذلك، بعثت وزارة الخارجية التونسية ب رسالتين ( ) قدمت فيهما بوجه خاص ضمانات الالتزام في الدعوى الجديدة التي ستقام بعد تسليم السيد أنسي عبيشو ب معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صدقت عليه تونس ، و أكدت أن السيد أنسي عبيشو سيقضى مدة عقوبته ، في حالة إدانته، في سجن تُحترم فيه القواعد النموذجية الدنيا لم عاملة السجناء.

2-7 و في 20 أيار/ مايو 2010، أكدت المحكمة العليا لولاية سار مشروعية التسليم ، ف أذنت بذلك ل وزارة الخارجية الألمانية ب أن تأمر رسمي اً بتسليم السيد أنسي عبيشو . وطعن عبيشو ، بمساعدة محاميه، في القرار الصادر في 20 أيار/ مايو 2010 على أساس عدم بتّ المحكمة العليا الإقليمية في العديد من الحجج التي ساقها ، ولا سيما تلك التي تتعلق ب خطر التعرض للتعذيب . و على الرغم من عدم تضمن هذا الطعن لأي أثر إيقافي، فقد وافقت النيابة العامة على عدم طرد السيد أنسي عبيشو إلى أن تبتّ المحكمة في الحجج المقدمة.

2-8 و في 8 تموز /يوليه 2010، أرسلت وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة التونسية في برلين مذكرة شفوية أكدت فيه ا موافقة ألمانيا على تسليم السيد أنسي عبيشو . و لم يبلغ محامي السيد عبيشو بمضمون هذه الرسالة إلاّ في 19 آب/ أغسطس 2010 ، وكان ذلك بناءً عل ى طلب ه.

2-9 و في 12 تموز /يوليه 2010، أ كدت المحكمة العليا الإقليمية لسار قرارها الصادر في 20 أيار/ مايو 2010 على أساس أنه، على الرغم من علم ها ب تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية بشأن خطر التعذيب في تونس ، فإن ها تضع ثقتها في الحكومة التونسية . وعلاوة على ذلك ، أفادت المحكمة ب عدم وجود أدلة تؤكد تعرض مقدم الطلب لأي تهديد مباشر .

2-10 و في 22 تموز /يوليه 2010، قدم السيد أنسي عبيشو إلى المحكمة الدستورية الألمانية نداء ً عاجلا ً وطلباً يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الإقليمي ة . و رفض هذا الالتماس في 28 تموز/يوليه 2010 ، وبعثت إثره النيابة العامة في ساربروكن ب رسالة تطلب فيها إلى الإدارة المركزية للشرطة القضائية الألمانية في فيسبادن اتخاذ الترتيبات اللازمة ل تسليم السيد أنسي عبيشو .

2-11 و في 20 آب/ أغسطس 2010، قدم السيد أنسي عبيشو طلب اً ل اتخاذ تدابير مؤقتة ( ) إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة . و رفض ت المحكمة هذا الطلب في 23 آب /أغسطس 2010 دون أن تحدد أسباب هذا الرفض.

2-12 و في 25 آب/ أغسطس 2010، علمت صاحبة الشكوى أنه من المزمع تسليم زوجها ، السيد أنسي عبيشو ، في اليوم نفسه في الساعة 00/13 . و قد جر ت عملية التسليم بالفعل يوم 25 آب/ أغسطس 2010.

الشكوى

3-1 تشير صاحبة الشكوى إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها ا للجنة المعنية ب حقوق الإنسان بشأن تونس ، في 28 آذار/ مارس 2008 ( ) ، والتي تفيد ب أن استخدام التعذيب في تونس أسلوب شائع من أساليب التحقيق ، سواء مع سجناء الرأي أو مع المتهمين بارتكاب جرائم عادية . ويتعرض أفراد الفئة الأخيرة بصورة شبه دائمة ل ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، من قبيل تلقي ال ركلات و الصفعات واللكمات أثناء الاستجواب. و يتعرض المشتبه بهم غير الطيّعين للتعذيب ( ) . وي هدف هذا التعذيب ، على النحو المستخدم ضد السجناء المدانين ب جرائم عادية، إلى انتزاع الاعترافات فيما يتعلق ب الجرائم التي يزعم أن المتهمين ارتكبوها ، و لإنهاء بعض القضايا التي لم يتسن حلها.

3-2 وترى صاحبة الشكوى أن الضمانات التي قدمتها الحكومة التونسية في المذكرتين الشفوي تين المتعلقتين ب الحفاظ على السلامة الجسدية و النفسية للسيد أنسي عبيشو هي ضمانات عديمة ال قيمة لأن تونس لم تلتزم ب الوعود التي قدمتها للدولة التي طلبت منها تسليم أحد مواطنيها أو إعادته إليها ( ) . وعلاوة على ذلك ، فقد أخبر محامي السيد محمد جلوالي ، المتهم في القضية نفسها ، محامي صاحبة الشكوى في اتصال هاتفي أجراه معه ب تعرّض موكله للاعتداء على يد موظفي الجمارك الذين أوقفوه، ثم تعرض ه للتعذيب على أيدي أفراد شرطة مركز حلق الوادي الذين سلم إليهم في اليوم نفس ه . و تعرض للكم والركل والضرب بالهراوات خلال الأيام الخمسة التي أ عقب ت توقيفه. وقد جرى استجوابه طيلة الليلة الأولى من أجل حرمانه من النوم . ولم يمثل أمام قاضي التحقيق إلا بعد مرور 25 يوما ً على احتجازه ، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون التونسي الذي يحد د فترة الحبس الاحتياطي بمدة لا  تزيد على ستة أيام . وقد عرض السيد محمد جلوالي ومحاميه كل هذه الوقائع على قاضي التحقيق ، وقضاة المحكمة الابتدائية و قضاة الاستئناف، غير أ ن أيا ً منهم لم يستخلص النتائج من الانتهاكات التي وقع المتهم ضحية لها. وأفاد محامي السيد محمد زايد، المتهم الثاني في القضية نفسها ، بأن موكله قد تعرض ل معاملة مماثلة . ويشير القراران المؤرخان 27 حزيران/يونيه 2009 والصادران عن المحكمة الابتدائية لتونس إلى استخدام التعذيب ضد السيدين محمد زايد و محمد جلوالي ، وهو ما أبلغه المحامون واستندوا إليه في ا لدفاع . ومع ذلك، رفض القاضي ، أخذ ذلك في الاعتبار في كلتا القضيتين دون تقديم تبريرات وجيهة ( ) .

3-3 و في ضوء ا للجوء المتكرر للتعذيب في تونس ، وبالنظر إلى سوء ال معاملة التي تعرض لها ال متهمان الموقوفان في القضية نفسها ، ف هناك احتمال حقيقي ل أن يتعرض السيد أنسي عبيشو أيضا ً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حالة تسليمه إلى تونس ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 1 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بموجب الفقر ة الفرعي ة (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-2 وت شير الدولة الطرف إلى أن السيد أنسي عبيشو الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية قد حكم عليه غيابيا ً بالسجن المؤبد ل عدة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وال تهريب الواسع النطاق . و قد صدر بحق السيد أنسي عبيشو إشعار من ال أ نتربول ، وهو ما أدى إلى توقيفه في ساربروكن في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. و طلبت تونس تسليمه بغرض إنفاذ العقوبة الصادرة في حقه . و وفقا ً للإجراءات الداخلية المتعلقة ب ال تسليم في ا لدولة الطرف ، وافقت المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن على عملية التسليم بعد أن ثبت لها أن القانون التونسي يسمح بالاستئناف في القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية، وأن السيد أنسي عبيشو ، على الرغم من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه، قد يحصل على إفراج مشروط بعد انقضاء 15 سنة على سجنه. وبناء ً على ذلك ، ف قد أذنت الحكومة الاتحادية للدولة الطرف بتسليمه . وأخطرت الحكومة التونسية ب هذا القرار بمذكرة شفوية مؤرخة 8 تموز/يوليه 2010.

4-3 وقد قدم السيد أنسي عبيشو طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية الألمانية ، وادعى فيه أنه سيواجه ، في حالة تسليمه إلى تونس، خطر التعرض ل لتعذيب ، وأن الحكم الصادر في حقه قد استند إلى شهادات انتزعت عن طريق التعذيب . وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن. وبناء ً على ذلك ، قدم السيد أنسي عبيشو في 23 آب/ أغسطس 2010 ( ) شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( الشكوى رقم 33841/10 ) بموجب المادتين 3 و 6 من ال اتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية [ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ] وبموجب البروتوكول رقم 7 ل هذه الاتفاقية ، على الرغم من عدم تصديق الدولة الطرف عليه . كما قدم السيد أنسي عبيشو ، في الشكوى نفسه ا ، طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة . ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة هذا الطلب.

4-4 وترى الدولة الطرف أن السيد أنسي عبيشو لم يلجأ إلى اللجنة لتقديم هذا البلاغ إلا بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبه الداعي إلى تعليق الدولة الطرف ل إجراءات ال تسليم . و طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس . وقد أرسل هذا الطلب إلى الدولة الطرف في 25 آب/ أغسطس 2010. غير أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تتلق الطلب المذكور إلا بعد تسليم السيد أنسي عبيشو . ومن ثم لم يكن بوسع الدولة الطرف الامتثال ل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة . و تشير ملفات الدولة الطرف إلى أن بعثتها الدائمة في جنيف تلقت طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة في 25 آب/ أغسطس 2010 في الساعة 05/12 . وقام ال موظف المعني بهذه المسائل بإرساله فورا ً ( في الساعة 10/12 ) إلى وزارة الخارجية (وحدة حقوق الإنسان) في برلين عن طريق البريد الإلكتروني. وفي هذه المرحلة، نظرت إدارات الوزارة المعنية بالقانون الدولي مباشرة في هذه الرسالة. و أبلغت وزارة العدل ب طلب اللجنة في الساعة 39/13 . واتصل الشخص المسؤول على الفور ب السلطة الإقليمية المسؤولة عن إجراءات التسليم (وزارة العدل في ولاية سار ). وأبلغ الشخص المذكور ب أن السيد أنسى عبيشو قد جرى تسليمه إلى السلطات التونسية في مطار فرانكفورت في ح دود الساعة 15/13 .

4-5 وترى الدولة الطرف أن الوقت الذي ا ستغرقه نقل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة لصالح السيد أنسي عبيشو كان معقولاً تماماً ، بالنظر إلى ال مدة اللازم ة لتنبيه السلطات المختصة في الدولة الاتحادية . وفي ظل هذه الظروف ، كان الوقت المتاح لاستجابة الدولة الطرف قصيراً جداً . والدولة الطرف مقتنعة بضرورة التصرف الفوري في سياق المادة 3 من الاتفاقية ، وتؤكد من جديد عزمها على الامتثال لطلبات المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة.

4-6 وتضيف الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول مبدئياً بموجب الفقرة 5( أ) من المادة 22 من الاتفاقية ( ) ، لأن السيد أنسى عبيشو قدم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأحداث نفسها . وعلاوة على ذلك ، فقد رفضت هذه المحكمة طلبه ب اتخاذ تدابير مؤقتة . و قد استند ت هذه الشكوى إلى نفس الوقائع التي أثيرت أمام اللجنة ، وهي الادعاء بأن السيد أنسي عبيشو سيواجه خطر تعذيب حقيقياً في حالة عودته إلى تونس . واستناد السيد أنسي عبيشو في شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، إلى وقوع انتهاكات إضافية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليس له أي تأثير . وتضيف الدولة الطرف أن استخدام التدابير المؤقتة ينبغي ألا يشمل ال قضايا التي ينطبق عليها بشكل واضح بسبب عدم المقبولية المذكور في الفقرة 5 (أ ) من المادة 22 من الاتفاقية .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، قدمت صاحبة الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وهي ترفض حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية على أساس أن السيد أنسي عبيشو قد طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تد بير عاجل بموجب المادة 39 من النظام الداخلي لل محكمة ، بهدف مطالبة ألمانيا ب إرجاء تسليم ه إلى حين نظر المحكمة في القضية والبت في أسس ها الموضوعية .

5-2 وتذكر صاحبة الشكوى أن الشكوى ال ت ي قدمه ا السيد أنسي عبيشو ، عن طريق محاميه، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان ت بعنوان " شكوى متعلق ة ب المادة 39". و بالمثل، ف قرار الرفض الصادر من المحكمة لا  يتعلق إلا ب ال طلب المقدم بموجب المادة 39 . ووفقاً لما أوردته صاحبة الشكوى ، فإنه لم يعرض على المحكمة أي طلب ي هدف إلى إدانتها لإذن السلطات القضائية الألمانية بتسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس، ولم تنظر البتة في الأسس الموضوعية لطلب من هذا القبيل. و لم يقدم هذا الطلب سوى إلى لجنة مناهضة التعذيب ولذا يمكن تأكيد أن " هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية "، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية .

5-3 وفيما يتعلق بمسألة عدم امتثال الدولة الطرف ل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة ، وال ذي عزته الدولة الطرف إلى المهلة القصيرة للغاية التي كانت متاحة أمامها ، توضح صاحبة الشكوى أن السيد أنسي عبيشو لم يعلم إلا في صبيحة يوم 25 آب/ أغسطس 2010 بأنه سيجري تسليمه بعد ظهر ذلك اليوم نفسه ، على الرغم من أن ال نيابة العامة الألمانية قد طلب ت من الشرطة القضائية أن تعلن موعد ال تسليم قبل تنفيذه ب أسبوعين ( ) . ووفقاً لما أوردته صاحبة الشكوى، فقد قررت السلطات الإسراع بعملية التسليم، و لذا لم يكن أمامه أي خيار سوى عرض المسألة على اللجنة قبل التسليم الفعلي ب بضع ساعات .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 19 نيسان/ أبريل 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وت تطرق الدولة الطرف في المقام الأول إلى مقبولية البلاغ وترفض حجة صاحبة الشكوى ب أن السيد أنسي عبيشو لم يقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سوى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، ومن ثم فإن المحكمة ل م تنظر في الأسس الموضوعية للقضية ، ولذا لا  يؤدي ذلك إلى عدم مقبولية البلاغ أمام اللجنة بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية. و وفقا ً لما أوردته ا لدولة الطرف، فإن ال تفسير الذي قدمته صاحبة الشكوى هو تفسير خاطئ، لأن إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا  تسمح با لنظر بصورة منفصلة في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. ولا تستخدم تدابير الحماية هذه إلاّ لتعليق أمر الطرد أثناء نظر المحكمة في القضية. وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بشكوى قدمه ا السيد أنسي عبيشو إلى المحكمة حسب الأصول بموجب المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . و في جميع الأحوال ، فقد كان ت هذه الطريقة هي السبيل الوحيد لتقديم طلب إلى ا لمحكمة ل اتخاذ تدابير مؤقتة ، و لا يمكن أن يجهل محامي السيد أنسي عبيشو هذه الحقيقة. و في 12 آب /أغسطس 2010، أبلغ ت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السيد أنسي عبيشو برفض طلبه المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة. و في 24 آب /أغسطس 2010، أبلغ ته المحكمة أن شكواه ستعرض على المحكمة في أقرب وقت ممكن. و من المفترض أن محاميه كان يعلم بالضرورة أن شكواه إلى المحكمة اعتبرت شكوى متعلقة بالأسس الموضوعية، وس يجر ي التعامل معه ا على هذا النحو. وتضيف الدولة الطرف أ نها قد طلبت وتلقت من المحكمة في 7 شباط /فبراير 2011، تأكيد اً يفيد بأن الشكوى التي رفعها السيد أنسي عبيشو تشكل بالفعل شكوى كاملة معروضة على المحكمة. وحينئذ أدركت صاحبة الشكوى أن اللجنة لن تظل غافلة عن هذه الحقائق ، ف قررت سحب الشكوى الت ي قدمته ا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و يدل هذا على أن صاحب ة الشكوى كانت على علم بأن شكواها لا  تزال معروضة على المحكمة. وترى الدولة الطرف أن المسألة تتعلق بإفادة تعمدت فيها صاحبة الشكو ى الكذب ، و من ثم ، ب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك ، ت طلب الدولة الطرف إلى اللجنة رفض بلاغها على أساس أن ه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ، وكذلك على أساس الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، توضح الدولة الطرف أنها قد قدمت هذه الملاحظات على الرغم من أنها تظل مقتنعة ب عدم استناد البلاغ إلى أي أساس قانوني ، وترى أن إجراءات التسليم تتضمن مستويين للرقابة . ف يجب في المقام الأول أن توافق على هذا النوع من الطلبات محكمة إقليمية عليا تستند في قرارها إلى تقارير مصادر عديدة ، بما في ها المنظمات غير الحكومية ، بشأن حالة حقوق الإنسان في الدولة ال م طالبة . و ل لشخص المعني أن يقدم أي ة معلومات تتعلق ب المخاطر المحتملة التي يدعي تعرضه لها. و بعد موافقة المحكمة الإقليمية العليا على الطلب ، يجب أيضاً أن توافق حكومة الدولة الطرف على التسليم . وت نظر وزارة العدل في ما إذا كانت معايير التسليم - بما في ذلك التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي - قد استوفيت . وي جب أن توافق وزارة الخارجية أيضا ً على ال تسليم . ويُرجع، في جميع مراحل الإجراءات ، إلى تقارير المصادر ال حكومية وغير ال حكومية من أجل إجراء تقييم واقعي للوضع داخل الدولة ال م طالبة . و إذا لزم الأمر ، فإنه يمكن فرض شروط لل موافقة على ال تسليم .

6-3 وت ؤكد الدولة الطرف علمها بالتقارير التي ذكرتها صاحبة الشكوى في شكواها والتي تثير شواغل حقيقية بشأن حالة حقوق الإنسان في تونس . وقد اتخذ قرار تسليم السيد أنسي عبيشو بعد تقييم دقيق ومفصل للمخاطر المحددة التي سيتعرض لها. و طلبت وزارة الخارجية من السلطات التونسية تقديم ضمانات دبلوماسية تشمل ، في جملة أمور، إجراء محاكمة جديدة ل لسيد أنسي عبيشو تحترم فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وسجنه، في حالة إدانته من جديد ، في مكان احتجاز تُ راعي فيه القواعد النموذجية الدنيا ل معاملة السجناء. و قدمت وزارة الخارجية التونسي ة هذه الضمانات إلى الدولة الطرف في 8 أيار/ مايو 2010 ( ) . وقد استندت المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن ، التي ترجع إليها الموافقة على طلب التسليم ، في قرارها ، إلى التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في تونس والواردة من وزارة خارجية الدولة الطرف ، ومنظمة العفو الدولية و وزارة خارجية الولايات المتحدة. واستناداً إلى هذه التقارير ، رأت المحكمة أنه لا  يمكن استبعاد احتمال تعرض المشتبه بهم في تونس ل معاملة غير مشروعة ، غير أنه لا  يوجد ما يدل على أن السلطات التونسية ت حرض ( instigated ) أو توافق ( acquiesced ) على هذه ال معاملة ، على الأقل فيما يتعلق ب الجرائم التي لا  صلة لها ب الإرهاب .

6-4 وفيما يتعلق ب التعذيب الذي يُدعى أن من أدلوا بشهادات أدت إلى إدانة السيد أنسي عبيشو قد تعرضوا له ، رأت المحكمة العليا الإقليمية ل ساربروكن أن ه ليس هناك ما يثبت هذه الادعاءات . و إضافة إلى ذلك ، ف قد استندت إدانة السيد أنسي عبيشو إلى أدلة داعمة أخرى . ومن جهة أخرى، بالنظر إلى أنه كان بوسع عبيشو ، بموجب القانون التونسي ، أن يطلب محاكمته من جديد - وهو ما أكدته صراحة السلطات التونسية في الضمانات التي قدم تها للدولة الطرف - فقد رأت المحكمة عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السيد أنسي عبيشو لن يحصل على محاكمة عادلة . وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن قد أحاط ت كذلك علما ً ب الشواغل المتعلقة بظروف الاحتجاز في تونس على النحو الوارد في التقارير المذكورة أعلاه ، غير أنها اعتبرت أن الضمانات التي قدمتها تونس والتي تؤكد أن السيد أنسي عبيشو سي سجن في مكان احتجاز تُ راعي فيه القواعد النموذجية الدنيا ل معاملة السجناء، هي ضمانات كافية لاستبعاد هذه المخاطر . ومن ثم، فقد أخذت المحاكم والسلطات المختصة في الدولة الطرف في الاعتبار المخاطر المتعلقة ب تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تابعت السفارة الألمانية في تونس الضمانات الدبلوماسية المقدمة واهتم ( ) موظفون با لسفارة الفرنسية في تونس ب أن السيد أنسي عبيشو ( لكونه مواطناً فرنسياً ). و تابعت السفارة الألمانية كذلك جلسات محاكمته الجديدة على مستوى المحكمة الابتدائية ، بالإضافة إلى إجراء الاستئناف المرفوعة ( ) . و لم يكن هناك أي مؤشر يدل على تعرض السيد أنسي عبيشو لل تعذيب أو ل غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية .

6-5 وفيما يتعلق بمسألة التعرض ل خطر التعذيب، تؤكد الدولة الطرف أنه ا على دراية بال مخاطر ال كبيرة التي تواجهها فئات معينة من المشتبه بهم ، وأن ه يمكن اعتبار هذه المخاطر جزء اً من م مارسة منهجية . ومع ذلك ، ترى حكومة الدولة الطرف أن السيد أنسي عبيشو لا  ي نتمي إلى أي فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض لخطر من هذا القبيل. وتشير صاحبة الشكوى إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بن خميس ضد إيطاليا . وقد أشارت المحكمة في هذه القضية بشكل صريح إلى المخاطر المحددة التي يواجهها الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية . ولا يندرج السيد أنسي عبيشو ضمن هذه الفئة . ولو وجهت إليه اتهامات من هذا النوع، لكان من المستبعد تسليمه. و للجنة استخلاص ما يلزم من نتائج ، مع العلم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، واضعة في اعتبارها أحكامها السابقة في مجال مسألة ال تسليم إلى تونس ، قد رفضت عدة مرات ، مع ذلك، طلب السيد أنسي عبيشو ب اتخاذ تدابير مؤقتة .

6-6 وتضيف الدولة الطرف أن قيمة الضمانات الدبلوماسية تتباين بحسب ما إذا كان تقديمها متعلقاً بحالات ال تسليم أو بحالات الترحيل. و من المنطقي ت صور عدم رغبة الدولة ال م طالبة في الإضرار ب طلبات التسليم التي ستقدمها في المستقبل ب عدم احترام ها الضمانات التي قدمتها إلى الدولة المتلقية لهذه الطلبات . وينطبق هذا الأمر بشكل أوضح في الحالات التي لا  تنطوي على أي مدلول سياسي أو نشاط إرهابي ، كما هو الحال في هذا المثال وهو قضية غير معقدة تتعلق بالاتجار بالمخدرات. و لهذه الأسباب ، تؤكد الدولة الطرف أن المحاكم و السلطات المختصة قد قيّمت بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرض لها السيد أنسي عبيشو تمهيداً ل تسليمه إلى تونس . وأثناء صدور القرار ، لم يكن هناك أي دليل يثبت أن السيد أنسي عبيشو سيتعرض لل تعذيب، أو أن السلطات التونسية لن تحترم الضمانات التي قدمتها، أو لن تستجيب لأي شكوى تقدم في هذا الشأن. ومن ثم ، فإن هذا القرار لا  يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية . ولذلك ، فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن تعتبر الشكوى غير مقبولة على أساس أنه ا ت شكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات أو غير مقبولة بموجب ا ل فقرة 5 (أ) من ا لمادة 22 من الاتفاقية. وإذا ما رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة ، فإن الدولة الطرف تطلب إليها أن تعلن أنها لا  تستند إلى أي أساس .

ال ملاحظات ال إضافية ال مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 27 أيار/ مايو 2011، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات إضافية تفيد أن محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت حكماً ببراءة السيد أنسي عبيشو من جميع التهم الموجهة إليه في 19 أيار /مايو 2011 ، و أنه أُفرج عنه . وقد تابعت السفارة الألمانية المحاكمة ، ويبدو أن السيد أنسي عبيشو قد أُفرج عنه بناءً على أقوال شهود النفي .

7-2 و وفقا ً لما أوردته ا لدولة الطرف ، فإن هذه الوقائع تثبت أن السلطات التونسية قد احترمت ضماناتها الدبلوماسية ، وهو ما يدعم الملاحظات السابق ة للدولة الطرف بشأن م قبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

تعليقات صاحب ة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم المقبولية و الأسس الموضوعية

8-1 تؤكد صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة 26 حزيران/يوينه 2011 أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن تنظر في موضوع التماسها في وقت تقديم شكواها الأولى إلى اللجنة في 25 آب /أغسطس 2010، وأن السيد أنسي عبيشو و محاميه لم يكونا على علم ب أن هناك شكوى منظورة أمام هذه الهيئة . وتُذكّر صاحبة الشكوى ب التمييز الذي يجب أن ي ج رى ، حسب وجهة نظرها ، بين ال بلاغ و طلب تدابير الحماية المؤقتة. ف الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية تمنع اللجنة من النظر في أي بلاغ نظر فيه أو قيد النظر في إطار إجراء دولي آخر ، غير أن هذا لا  ينطبق على طلبات اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة لأسباب واضحة تتعلق بضرورة منح حماية السلامة الجسدية و النفسية للشخص الأسبقية على أية اعتبارات إجرائية أخرى.

8-2 و بناء ً على طلب مقدم من منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا ( محامي صاحب ة الشكوى)، قدم مكتب محاماة السيد وليام بوردون في 3 و 19 آب/ أغسطس 2010 طلبين من طلبات التدابير المؤقتة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، استناداً إلى ا لمادة 39 من النظام الداخلي ل لمحكمة ، والتمس فيهما من المحكمة أن تطلب إلى ألمانيا تأجيل تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس ( ) . و في 12 و 23 آب/ أغسطس 2010، على التوالي، رفضت المحكمة هذين الطلبين ( ) . ولا تتعلق قرارات الرفض الصادرة عن المحكمة إلاّ بالطلبات المقدمة بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة ( ال تدابير ال مؤقتة). ومن ثم ، فإن المحكمة لم تبتّ إطلاق اً في الطلب الذي تنظر فيه اللجنة حالياً، وعليه، لا  يمكن الادعاء بأن الطلب الذي يتناوله البلاغ المقدم إلى ال لجنة قد سبق بحثه في إطار إجراء دولي آخر .

8-3 وحينما رفض الطلب الثاني المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة ، سأل أحد موظفي المحكمة السيد بوردون ، في مكالمة هاتفية أجراها معه، إن كان يود أن تنظر المحكمة في الأسس الموضوعية للطلب، فرد عليه السيد بوردون بالنفي ، وفقاً لرغبة منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا وأسرة السيد أنسي عبيشو . وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيد بوردون لم ي رسل أية بيانات إضافية إلى المحكمة بشأن هذه المسألة، ومنذ ذلك الحين ، توقف السيد بوردون عن متابعة قضية السيد أنسي عبيشو التي تولت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا وحدها مسؤوليتها . ولم ينتبه السيد بوردون و لا منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا إلى أن القضية لا  تزال، خلافاً للتعليمات التي قدماها، منظورة أمام المحكمة إلا بعد أن تلقى مكتب السيد بوردون ا لرسالة التي وجهتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الحكومة الألمانية في 7 شباط /فبراير 2011 .

8-4 ومن ثم، فقد طلبت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا من السيد بوردون تصحيح هذا الخطأ بشكل عاجل، وهو ما فعله ب توجيه رسالة إلى المحكمة في 8 آذار/ مارس 2011 ، ذك ّرها فيها بأنه كان قد أخطر ها ، بعد رفضها لل طلب الثاني المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة ، بعدم رغبته في أن تنظر في الأسس الموضوعية للطلب. و في رسالة مؤرخة 25 آذار/ مارس 2011، رد رئيس قلم تسجيل المحكمة على السيد بوردون وأخبره أنه كان ينبغي له تأكيد سحب الطلب بخطاب خطي، وأن عدم فعل ذلك قد أدى إلى استمرار النظر في الطلب. و في 7 نيسان /أبريل 2011، بناء ً على طلب صريح من السيد بوردون ، شطبت المحكمة في نهاية المطاف طلب السيد أنسي عبيشو من قائمة القضايا المعروضة عليها. وبالنظر إلى أن منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا لم تشارك في ال م راسلات بين مكتب السيد بوردون و قلم تسجيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، فهي لا  يمكنها تحديد الجهة المسؤولة عن سوء الفهم ، وتطلب إلى اللجنة أن تضمن عدم تحمل السيد أنسي عبيشو تبعاته لعدم مسؤوليته عنه .

8-5 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تطعن صاحبة الشكوى في تأكيدات الدولة الطرف التي أفادت بأن التقارير التي رجعت إليها لم تتح لها إثبات أن السيد أنسي عبيشو سيكون عرضة ل خطر تعذيب حقيقي ، لكون ملاحقة هذا الأخير لا  تتعلق ب مكافحة الإرهاب . وت شير صاحب ة الشكوى في هذا الصدد إلى العديد من التقارير الصادرة أساساً من مصادر غير حكومية ( ) ، التي أرسلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 19 آب/ أغسطس 2010 مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالسيد أنسي عبيشو ، و التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضد السجناء الملاحقين قضائياً في جرائم عادية . وتتناول صاحب ة الشكوى مرة أخرى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بن خميس ضد إيطاليا ، و الذي استشهد ت به الدولة الطرف في محاولة لإظهار أن خطر التعرض للتعذيب ينطبق فقط على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في أنشطة إرهابية. وكون هذا الحكم يتعلق بشخص اشتبهت السلطات التونسية في تورطه في أنشطة إرهابية وخضع للتعذيب لا  يعني ، بمفهوم المخالفة ، أن الأشخاص الملاحقين قضائياً في تونس لارتكابهم أنواعاً أخرى من الجرائم غير معرضين للتعذيب . وقد وثقت العديد من ال مصادر ذات المصداقية اللجوء إلى التعذيب ضد المعارضين السياسيين والنقابيين والصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في سياق آخر غير سياق مكافحة الإرهاب ( ) .

8-6 وفيما يتعلق بمسألة الضمانات الدبلوماسية ، ت لاحظ صاحبة الشكوى عدم الوفاء ب ثلاثة من الضمانات الدبلوماسية التي قدمت ها تونس إلى الدولة الطرف ، وهي على النحو التالي : (1 ) " تضمن ال محاكمة ال جديدة على وجه التحديد حق المتهم في أن يستجوب، من خلال القاضي الذي يرأس الجلسة ، شهود الادعاء وا لمتهمين الآخرين عملا ً بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية" . وفي أثناء ال محاكمة الجديدة ، التي جرت بعد أن سلمت ألمانيا ا لسيد أنسي عبيشو ، رفض القاضي التونسي محرز الهمامي - الذي عُزل عقب الثورة التونسية - السماح بمواجهة الشهود . و حكم على المتهم بالسجن المؤبد في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بالاستناد فقط إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب من الشركاء المزعومين . و كانت مواجهة السيد أنسي عبيشو بشركائه المزعومين ستسمح لهذين الشخصين با لتذكير بالتعذيب الذي تعرضا له أثناء الاستجواب ( ) ؛ ( 2 ) " ستُحترم في المحاكمة الجديدة معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه تونس بموجب القانون رقم 30 المؤرخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1968، الذي يسمح للمتهم بالحصول على دفاع فعال" . و قد أدين السيد أنسي عبيشو في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وهو اليوم الذي عقدت فيه أولى جلسات المحاكمة ، دون أن يُسمح لمحاميته ، السيدة راضية نصراوي ، بالمرافعة في الموضوع ؛ ( 3) "في حالة إدانة السيد أنسي عبيشو ، س يقضي عقوبته في سجن تراعى فيه القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء " . وكما ل احظت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها الصادر عام 2009 ، والذي رجعت إليه سلطات الدولة الطرف ، فإن " ظروف الاحتجاز لا  تفي بوجه عام بالمعايير الدولية " ، وهي النتيجة التي أكدتها منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا في تقرير ها الصادر عام 2010 بعنوان " عالم مليء ب التعذيب " ( ) .

8-7 وتفند صاحبه الشكوى تماماً الاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف فيما يتعلق بالحكم ببراءة السيد أنسي عبيشو في الاستئناف و الإفراج عنه لاحقا ً في 19 أيار/ مايو 2011 ، و الذي رأت فيه أن هذه الوقائع تثبت احترام تونس ل لضمانات التي قدمتها . و لا يعزى حصول السيد أنسي عبيشو على محاكمة عادلة في الاستئناف إلى الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها الحكومة التونسي ة السابق ة ، بل يعزى إلى التغييرات الإيجابية التي أحدثتها ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 و إلى التعبئة التي قامت بها منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا و السيد ة راضية نصراوي، محامي ة المتهم بشأن القضية . وقد أدت هذ ه التعبئة بوجه خاص إلى السماح ب مواجهة الشهود ، وهو إجراء غير مسبوق في الممارسة القضائية التونسية . وأ غفلت الدولة الطرف عن عمد ال تغيير ال سياسي ال جذري الذي سمح ب تبرئة السيد أنسي عبيشو ، و لم ت تطرق إلى ال محاكمة ال جائرة ال ت ي خضع له ا في أول درجة قبل اندلاع الثورة ب شهر. وتشير صاحبة الشكوى أخير اً إلى الخطأ ال ذي وقعت فيه المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن ، عندما رأت أن إدانة السيد أنسي عبيشو تستند إلى أدلة داعمة أخرى وليس إلى تصريحات الشهود الذين تعرضوا للتعذيب . و ترى صاحبة الشكوى أن تبرئة السيد أنسي عبيشو في الاستئناف التونسي تثبت عكس ذلك .

8-8 وأخيرا ً ، تشير ص احبة الشكوى، في معرض ردها على حجة الدولة الطرف بأن ادعاءات ممارسة التعذيب ضد شركاء السيد أنسي عبيشو ل م تكن موثقة بالأدلة ( ) ، إلى محضرين لمقابلتين أجرتهما منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا في 21 آذار/ مارس 2011 في سجن المرناقية مع السج ينين محمد زايد و محمد جلوالي يثبتان التعذيب الذي تعرض له شريكا السيد أنسي عبيشو المزعومان أثناء التحقيق ( ) . وتستشهد أيضا ً ب الشكوى المتعلقة با لتعذيب التي أعدها السيد محمد عبو ، محامي السيد محمد زايد ، و قدم ها إلى مدعي الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 19 نيسان/ أبريل 2011. و ت خ تم صاحب ة الشكوى حديثها بالإشارة من جديد إلى أن هذه الشهادات، التي تؤكده ا مصادر وثائقية عديدة، تثبت شيوع ظاهرة التعذيب في تونس و تكفي لإثبات أن السيد أنسي عبيشو كان عرضة لخطر تعذيب حقيقي وكبير عند تسليمه إلى تونس . وكان ت معظم هذه المعلومات متاحة للدولة الطرف حينما نفذت عملية التسليم . وعدم تعرض السيد أنسي عبيشو للتعذيب لدى وصوله إلى تونس - وذلك يرجع إلى حد بعيد بلا شك إلى الاهتمام الذي حظيت به قضيته ، وبخاصة الاهتمام الإعلامي - لا  يمكن أن يبرر بأثر رجعي تصرفات الدولة الطرف. و لهذه الأسباب ، تدعو صاحبة الشكوى اللجنة إلى إثبات أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية و تدابير الحماية المؤقتة التي طلبتها اللجنة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تلبية الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي

9 -1 تأسف اللجنة ل عدم تلبية طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة . وهي تعترف بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف ل نقل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة بأسرع ما يمكن في ضوء الظروف القائمة ، و ت خلص، في هذه الحالة ، إلى أنه لا  يمكن لوم الدولة على عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا  بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن السيد أنسي عبيشو قدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى سجلت ب رقم 33841/10 ، و تشير إلى أنه ا ت تعلق بنفس وقائع المسألة المعروضة على اللجنة. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن الشكوى قد سحب ت و شطب ت من قائمة القضايا التي تنظر فيها المحكمة في 7 نيسان/ أبريل 2011 قبل أن تنظر هذه الهيئة في أسسه ا الموضوعية. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية لا  تمنع النظر في الشكوى ( ) .

10-2 و نظراً لعدم وجود مانع إضافي ل مقبولية البلاغ ، فإن اللجنة ستشرع في النظر في أسس ه الموضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ت الدولة ب تسليمها صاحب الشكوى إلى تونس قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب. وتشدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بشأن المسألة في ضوء المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم. وتشير اللجنة إلى أن الأحداث اللاحقة تفيد فقط في تقييم المعلومات التي كانت متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم ( ) .

11-3 وتشير اللجنة إلى أن الهدف من هذا الت قييم يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني يواجه بصورة شخصية خطر تعذيب متوقع اً و حقيقي اً لدى عودته إلى تونس . و تشير اللجنة أيضا ً إلى تعليقها العام رقم 1( 1997) بشأن تنفيذ المادة 3 ، والذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. ومع ذلك لا  يلزم أن يكون الخطر م حتملاً للغاية " ( ) ، وإنما يجب أن يكون شخصياً وقائماً. و في هذا الصدد ، رأت اللجنة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً و حقيقياً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أنه ا وفقاً ل تعليقها العام رقم (1) تُقِيم وزناً كبيراً لتق رير الوقائع الذي يرد من أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، بيد أن ها غير ملزمة به بل إنها، على العكس من ذلك، يحق لها ، بموجب الفقر ة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف ا لمحيطة بكل قضية.

11-4 ول تحديد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً ل التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن ها تشير إلى أن الهدف من تحليل ها هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر تعذيب حقيقي ومتوقع في البلد الذي سيُعاد إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في البلد المعني ليس سبباً في حد ذاته لتقرير احتمال تعرض هذا الشخص للتعذيب عند عودته إلى بلده. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا  يعني أنه لا  يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة به. واللجنة، بفصلها في مسألة وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي لا  تصدر على أي نحو رأياً مسبقاً بشأن صحة أو خطورة التهم الجنائية الموجهة ضد السيد أنسي عبيشو وقت تسليمه .

11-5 وت ذكّر اللجنة ب أن حظر التعذيب مطلق وغير قابل للتقييد ، و بأنه لا  يجوز تذرع أي دولة طرف بظروف استثنائية أياً كانت لتبرير أفعال التعذيب ( ) . وأحاطت اللجنة علماً ب تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف ، إلا أنها تشير إلى أن ه لا  يجوز الاستناد إلى الضمانات الدبلوماسية لتجنب تطبيق مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية ( ) . و أحاطت اللجنة علما ً بالحجج التي ساقتها صاحبة الشكوى ، والتي تؤكد أنه بالنظر إلى ا للجوء المتكرر إلى ا لتعذيب في تونس و إلى تعرض المتهمين الآخرين ال ل ذين أوقفا في القضية نفسها للتعذيب كان هناك ، احتمال كبير لأن يتعرض السيد أنسي عبيشو أيضاً للتعذيب أو ضروب ا ل معاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال تسليمه إلى تونس . كما أحاطت اللجنة علما ً ب حجة الدولة الطرف بأن السيد أنسي عبيشو لا  ي نتمي إلى الفئات المعرضة ل مثل هذا الخطر، لكونه لا  يواجه اتهامات مرتبطة بالإرهاب . و بيّنت الدولة الطرف أيضا ً للجنة أن طلب التسليم كان مصحوباً بضمانات دبلوماسية قدمتها تونس ، وأشارت فيها إلى أن السيد أنسي عبيشو سي حصل على محاكمة جديدة تراعي فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وسيسجن، في حالة إدانته من جديد، في مكان احتجاز تُ راع ي فيه القواعد النموذجية الدنيا لم عاملة السجناء .

11-6 وعلى الرغم من الضمانات الدبلوماسية المقدمة ، يجب أن تأخذ اللجنة في الاعتبار الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في تونس وقت تسليم زوج صاحبة الشكوى. وتشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي أصدرتها عام 1998 بشأن التقرير الدوري الثاني الذي قدمته تونس (CAT/C/20/Add.7)، والتي أفادت فيها بما يلي: " مما يكدر اللجنة بوجه خاص ما ذكرته التقارير من ممارسة قوات الأمن والشرطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة على نطاق واسع، مما أسفر في بعض الحالات عن وفاة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة" ( ) . و أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخراً، في عام 2008 ، عقب نظرها في التقرير الدوري لتونس (CCPR/C/TUN/5)، إلى أنها تشعر " بالقلق إزاء معلومات خطيرة ومتواتر ة تفيد بحدوث حالات تعذيب وضروب ل لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إقليم الدولة الطرف" ( ) . و أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك عن " قلقها إزاء معلومات تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، لا  تستبعد من الناحية العملية من أدلة ال إثبات في المحاكمات" ( ) . و أكدت هذه المعلومات العديد من المصادر غير الحكومية التي استشهد ت بها صاحبة الشكوى و الدولة الطرف على حد سواء ، و قد أقرت الدولة الطرف بحالة حقوق الإنسان المقلقة التي كانت سائدة في تونس في وقت تسليم السيد أنسي عبيشو ، وذهبت إلى حد اعتبار أن "تعرض المشتبه فيهم لمعاملة غير مشروعة هو أمر غير مستبعد في تونس".

11-7 و من ثم ، فإن سلطات الدولة الطرف كانت تعلم أو كان ينبغي لها أن تعلم عند تسليم السيد أنسي عبيشو أن تونس تلجأ بشكل منتظم وعلى نطاق واسع إلى استخدام التعذيب ضد المعتقلين لأسباب سياسية ، و كذلك ضد الم حتجزين المتهمين بارتكاب جرائم عادية. كما أحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحبة الشكوى الذي أكدت فيه تعرض م تهمين آخرين في القضية نفسها للتعذيب بهدف انتزاع ال اعترافات منهم ا ، ليس فقط أثناء حبسهما الاحتياطي، بل في أثناء الإجراءات القضائية أيضاً بعد أن أمر قاضي التحقيق بإجراء تحقيق تكميلي في القضية. وتولي اللجنة الاهتمام اللازم للمعلومات الموثقة التي قدمتها صاحب ة الشكوى بشأن هذا الموضوع، ولا سيما الشهادات التي قدمها المتهمان والشكاوى التي رفعاها إلى ال عدالة التونسية بشأن تعرضهما للتعذيب ، والتي رفضت دون إجراء أي تحر أو تحقيق بشأنها . ومن المرجح أن التعذيب الذي تعرض له هذان الشخصان قد أكد المخاطر الشخصية التي كان سيتعرض لها السيد أنسي عبيشو الذي كان بعد تسليمه إلى تونس سيُقدم إلى محاكمة جديد ة ، ومن ثم سيمر بإجراءات قضائية جديدة، بما في ذلك تحقيقات جديدة ، و سيتعرض ، في ظل هذه الظروف، لخطر تعذيب أو سوء معاملة حقيقي . ولا يشكل الحصول على ضمانات دبلوماسية سبب اً كافياً يسمح ل لدولة الطرف ب تجاهل هذا الخطر ال واضح، لا  سيما وأن أيا ً من الضمانات المقدمة لا  يتعلق على وجه التحديد ب الحماية من التعذيب أو من سوء المعاملة. ولا يمكن أن يكون عدم تعرض السيد أنسي عبيشو في نهاية المطاف إلى معاملة من هذا القبيل بعد تسليمه مبرراً للتشكيك في وجود هذا الخطر في وقت تسليمه أو ل لتقليل من شأنه . و تخلص اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى قد أثبتت بصورة كافية أن السيد أنسي عبيشو واجه خطر تعذيب متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً في وقت تسليمه إلى تونس. و عليه، فإن تسليمه من الدولة الطرف يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

1 2- ولجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للماد ة 3 من الاتفاقية.

1 3- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من نظامها الداخلي ، على جبر الضرر الذي تعرض له ا لسيد أنسي عبيشو ، بما في ذلك منحه التعويض الكافي. و تود اللجنة أيضاً أن تتلقى ، في غضون 90 يوماً، معلومات عن ال تدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ هذا القرار .

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالرو سية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]