الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/392/2009

Distr.: General

12 July 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 392/2009

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الخمسين (6 -31 أيار/ مايو 2013)

المقدَّم من: ر . س. م. (يمثِّله المحامي كارلوس هويوس - تيلو )

الشخص المدّعى أنه ضحية: ر . س. م.

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 9 تموز/يوليه 200 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 24 أيار/مايو 2013

الموضوع : إعادة صاحب الشكوى من كندا إلى توغو

المسائل الإجرائية: استنفاد سُبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: احتمال التعرُّض للتعذيب عقب ال إعادة إلى البلد

مواد الاتفاقية : ال مادة 3، والفقرة 5 (ب) من المادة 22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 392/2009

المقدَّم من: ر . س. م. (يمثِّله المحامي كارلوس هويوس - تيلو )

الشخص المدّعى أنه ضحية: ر . س. م.

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 9 تموز/يوليه 200 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رق م 392/2009، المقدَّمة من ر. س. م . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى، ر. س. م.، هو مواطن توغولي ولد في 7 شباط/فبراير 1965 . وهو يدعي أن إعادته إلى توغو ستشكل انتهاكاً ل لمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محام.

1-2 وفي 13 تموز/يوليه 2009، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ألا يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف تنفيذ قرار إعادة صاحب الشكوى إلى توغو.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى عضوا ً في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير المعارض في توغو منذ عام 19 93. و كان في بادئ الأمر عضوا ً عاديا ً قبل أ ن يُنتخب في عام 2002 مسؤولا ً عن شباب القوى من أجل التغيير في شعبة بي با دي سوزا الفرعية. و كان نشاطه يشمل تنظيم مؤتمرات وأنشطة رياضية واجتماعات لشباب الحي بقصد ضمهم إلى الحزب. وألقي القبض على كثير من هؤلاء الشباب عندما كانوا يوزعون منشورات بناء على طلبه. وفي كل عملية من عمليات القبض تلك، كان يجري البحث عن صاحب الشكوى وكان عليه أن يختبئ.

2-2 وفي آذار/مارس 2005، اختير ممثلا ً لحزبه لدى "تحالف القوى الديمقراطية". وكان التحالف يتكون من "ال ائتلاف من أجل الديمقراطية والتنمية الشاملة"، و"لجنة العمل من أجل التجديد " ، و"المؤتمر ال ديمقراطي للشعوب الأفريقية"، و" ميثاق الاشتراكي ين من أجل التج ديد "، و"اتحاد الديم قراطيين الاشتراكيين - توغو"، و"اتحاد القوى من أجل التغيير". وكان عليه أن يشارك في وضع القوائم الانتخابية استعدادا ً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 نيسان/أبريل 20 05، وتوزيع بطاقات الناخبين في مدرسة أبلوغامي ر قم 2 الابتدائية ، في مركز الاقتراع رقم 2050، في بلدة لومي. وبلّغ صاحب الشكوى أعضاء التحالف عن مخالفات وقف عليها أثناء أداء مهامه، لا سيما رفض تسجيل الأشخاص الذين يعدون قريبين من المعارضة، وتضخيم القوائم الانتخابية لفائدة النظام القائم.

2-3 وفي 2 نيسان/أبريل 2005، زار صاحبَ الشكوى عضوان بارزان في "تجمع الشعب التوغولي "، وهو الحزب الحاكم في توغو، وعرضا عليه مبلغ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية مقابل تخليه عن عضويته في اتحاد ال قوى من أجل التغيير وانضمامه إلى التجمع. وكان المطلوب منه توظيف نفوذه في التحالف لتشجيع الشباب على التصويت لمرشح التجمع. وأكد صاحب الشكوى أنه رفض العرض.

2-4 وفي 16 نيسان/أبريل 2005، وهو موعد شن التحالف حملته الانتخابية رسميا ً ، بينما كان صا حب الشكوى عائدا ً من اجتماع برئاسة زعيم اتحاد ال قوى من أجل التغيير اعتدى عليه أشخاص مجهولو الهوية. وأكد أنه نجا بفضل تدخل شب اب من الحي بعد أن سمعوا صرخات استغاثته . وفي 24 نيسان/أبريل 2005، أي يوم الاقتراع، بينما كان يؤدي مهامه بصفته مندوب اللجنة الانتخابية المحلية المستقلة، في مركز الاقتراع رقم 2018، لمراقبة سير عملية الاقتراع زاره أحد الشخصين اللذين كانا قد عرضا عليه المبلغ يوم 2 نيسان/أبريل 2005 ، واسمه س. ت.، وكرر عرضه مقترحاً مضاعفة المبلغ لكنه رفض مرة أخرى وبلّغ مندوبي التحالف الآخرين الذين كانوا حاضرين في مركز الاقتراع. وانتشر الخبر بسرعة داخل المدرسة التي كان يوجد بها مركز الاقتراع، فصاح الحشد الذي كان متجمعا ً في الخارج في وجه س. ت. ، ورموا سيارته بالحجارة. واستطاع س. ت. مغادرة المكان بعد تدخل قوات الأمن. وبعد بضع دقائق، وصل أفراد من وحدة "القبعات الحمر" في سيارتين من سيارات الجيش وبدأ وا يطلقون الغاز ويضربون الحشد بالهراوات. ودخلوا مركز الاقتراع لأخذ صناد يق الاقتراع، لكن الحاضرين رفضوا، فبدأ وا يطلقون النار عشوائيا ً. واستطاع صاحب الشكوى الفرار بتسلقه سور المدرسة.

2-5 وفي 26 نيسان/أبريل 2005، عندما أعلِن فوز الت جمع بالانتخابات، دعا صاحب الشكوى شباب حيّه وأحياء أخرى إلى التظاهر سلميا ً احتجاجا ً على النت ائج التي عدّها مزوَّرة . لكن العسكريين ساندوا الحكومة باستخدام العنف. وحوصرت البيوت، وشن ت أعمال عنف، وارتُكبت أعمال قتل واغتصاب.

2-6 واختُطف صاحب الشكوى يوم 27 نيسان/أبريل 2005 بينما كان في طريقه إلى البعثة الكاثوليكية التي كان قد لجأ إليها في ال يوم السابق . واقتيد في بداية الأمر إلى دغل يقع خلف مقر هيئة أركان الجيش حيث كان يحتجز أشخاص آخرون قريبو ن من المعارضة. وعند وصوله، ضُرب بالهراوات وأعقاب البنادق. وفي اليوم التالي، رُش عليه الماء و الر مل قبل أن ينهال عليه الجنود ضرب ا ً . وبعد م ضي أربعة أيام، اقتيد صاحب الشكوى معصوب العينين إلى مكان احتجاز سري يقع شمال البلاد حيث كان يُضرب يوميا ً ويجبر على أعمال شاقة. وقد لقي بعض السجناء حتفهم فيه. وتمكن صاحب الشكوى من الهروب يوم 3 أيار/مايو 2006 بمساعدة جندي كان زميله في الدراسة عرفه وساعده على الذهاب إلى بنن . لكنه لم يكن يشعر بالأمان في هذا البلد لأن القوات التوغولية كانت ترتكب انتهاكات خارج حدودها في حق من فرّوا من البلاد. لذا، قرر صاحب الشكوى مغادرة بنن. وفي 23 تموز/يوليه 2006، غادر إلى فرنسا بجواز فرنسي مزور في طريقه إلى كندا. وفي 25 تموز/يوليه 2006، وصل إلى كندا وذهب إلى مكتب الجنسية والهجرة في مونتريال حيث طلب اللجوء.

2-7 وفي 20 حزيران/يون يه 2007، خلص مجلس الهجرة واللاجئين الكندي إلى أن صاحب الشكوى لا تنطبق عليه صفة اللاجئ بمقتضى اتفاقية عام 1951 ولا صفة الشخص الذي يجب حمايته، لافتقاره إلى المصداقية ولعدم اقتناع المجلس بأنه كان له نشاط في اتحاد القوى من أجل التغيير. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت المحكمة الاتحادية الكندية طلب الإذن با لمراجعة القضائية لهذا القرار، دون إبداء الأسباب . وفي 10 نيسان/أبريل 2008، استدعته وكالة خدمات الحدود الكندية ل لترتيب ل مغادرته نظرا ً لخضوعه لتدبير إعادة فعلية إلى البلد . وبهذه المناسبة، عرض عليه تقديم طلب ل تقييم المخاطر قبل ا لإعادة إلى البلد؛ وقدم الطلب في 23 نيسان/أبريل 2008.

2-8 وفي 7 نيسان/أبريل 2009، ر ُفض هذا الطلب، وتلقى صاحب الشكوى أمر مغادرة كندا. وردا ً على هذا القرار، قدم صاحب الشكوى ، في 15 حزيران/يونيه 2009، طلب إذن بال مراجعة ال قضائية من المحكمة الاتحادية، لكن طلبه رُفض ، دون إبداء الأسباب ، في 22 أيلول/س بتمبر 2009. وفي غضون ذلك، رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية طلب وقف تنفيذ أمر الإبعاد، وحُدد موعد المغادرة بيوم 10 تموز/يوليه 2009.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن إعادته إلى توغو ستكون مخالفة ل لمادة 3 من الاتفاقية . و يذكر أنه لن يكون في مأمن في بلده بسبب انتمائه إلى اتحاد ال قوى من أجل التغيير، و أنه لا يخشى القبض عليه فحسب ، بل أيضاً تصفيته جسدياً . ونظرا ً إلى معارضته ونضاله من أجل الديمقراطية، احتجز وعانى ظروف احتجاز يمكن تشبيه ها بظروف المعتقلات. ويؤكد أن القرار السلبي المتعلق بطلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد لا يراعي أوضاع توغو أ لبتة . فهو لا يزال معارضا ً سياسيا ً فاعلا ً داخل اتحاد ال قوى من أجل التغيير، وهو نشاط خطير في حد ذاته في بلد يحكمه الجيش. ثم إن هروبه من المعسكر و و قو فه على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت في هذا المعسكر (ال أشغال ال شاقة، ودفن أشخاص ماتوا من الإنهاك، والتعذيب الجسدي والنفسي، والإعدام بإجراءات موجزة، وسوى ذلك)، كل ذلك يسهم في المخاطر التي تنتظره.

ملاحظات الدول ة الطرف بشأن ال مقبولية و ال أسس الموضوعية

4-1 في 10 شباط/فبراير 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد أن السلطات الكندية أمعنت في النظر في ادعاءات صاحب الشكوى المعروضة على اللجنة، وخلصت إلى أن ها لا أساس لها من الصحة. فالشكوى لا تتضمن أي دليل إثبات جديد من شأنه أن يغير ما انتهت إليه.

4-2 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2006، عقب طلب اللجوء، قدم صاحب الشكوى إلى قسم حماية اللاج ئين، التابع لمجلس الهجرة واللاجئين ، استمارة تتضمن معلومات شخصية لدعم طلبه . وفي أثناء جلسة عقدت بعدئذ حضرها معه محاميه، استجوبه المجلس طويل اً بشأن أنشطته السياسية وادعائه استهداف القوات المسلحة التوغولية إياه. ولم يُلق المجلس بالاً للمستندات التي قدمها لإثبات انتماءاته السياسية لأنه رأى أن أجوبته غير مقنعة وغير متماسكة ومتناقضة. ورفض المجلس ما قدمه صاحب الشكوى من تفسيرات لأسباب عدم قبض السلطات التوغولية عليه بين عام 2002 وموعد انتخابات نيسان/أبريل 2005، رغم زعمه أنه كان مستهدفا ً بسبب أنشطته السياسية. وخلص المجلس إلى أنه لا مصداقية لصاحب الشكوى على الإطلاق فيما يتعلق بانتماءاته السياسية بصفته عضو اً في اتحاد ال قوى من أجل التغيير منذ عام 1993، وبصفته ممثل تحالف القوى الديمقراطية في عام 2005، وبصفته مندوب اللجنة الانتخابية يوم الانتخابات. وعليه، لم يقتنع المجلس بأن صاحب الشكوى قبض عليه واحتجز من 27 نيسان/أبريل 2005 إلى 3 أيار/مايو 2006 ( ) .

4-3 أما طلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد ، فكان منبني اً أساس اً على نفس الادعاءات التي احتج بها أمام مجلس الهجرة واللاجئين . وأضاف صاحب الشكوى أنه أل َّ ف وأنتج مسرحية بعنوان "توغو: دولة ال رعب" أدان فيها النظام القائم، وعُرضت في مدن عدة بين عامي 2004 و2005. و اضطر جميع من شارك في هذه المسرحية إلى الف رار من توغو بسبب اعتبارهم من ال معارضين للنظام. لكن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد لاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستند موثوق به يؤيد ما ادعاه بشأن المسرحية، ولم يوضح سبب عدم ذكره هذه المعلومات عندما قدم طلب اللجوء. وعن الوضع العام في توغو، أحاط الموظف علم اً بالمستندات التي قدمها صاحب الشكوى وتلك التي تتحدث عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان انتخابات عام 2005. لكن الحكومة الحالية اتخذت تدابير لتحسين نظام العدالة فيها ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبخاصة التجاوز ات التي اقتُرفت في عام 2005. أضف إلى ذلك أن الحكومة أبرمت اتفاق اً سياسي اً شامل اً في نيسان/أبريل 2006 مع أحزاب المعارضة، وأنشأت، في حزيران/يونيه 20 05 ، المفوضية العليا لش ؤون العائدين والعمل الإنساني" وهي معنية بتوفير الحماية والمساعدة للعائدين الذين فروا من المواجهات التي أعقبت انتخابات عام 2005. وكانت انتخابات 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007 قد شهدت مشاركة شعبية واسعة جداً ، واتسمت بالهدوء. وبالنظر إلى قلة الأدلة على وجود خطر يتهدد صاحب الشكوى شخصي اً و على الوضع الراهن في توغو، خلص الموظف إلى عدم وجود ما يثبت احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو لتهديد حياته أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية في توغو.

4-4 وفي إطار طلب الإذن ب المراجعة القضائية لقرار الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد، قدم صاحب الشكوى طلب اً في 8 تموز/يوليه 2009 يسأل فيه وقف تنفيذ إجراء الإعادة إلى البلد الذي كان قد حدد له يوم 10 تموز/يوليه 2009. وفي اليوم نفسه، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب معللة قرارها بأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على الآتي: (1) خطورة قضيته؛ (2) احتمال إصابته ب أذى يتعذر تداركه؛ (3) غَلَبَة كفة مساوئ عودته.

4-5 وفي 13 تموز/يوليه 2009، صدر أمر بالقبض على صاحب الشكوى لعد حضوره إلى مطار مونتريال يوم 10 تموز/يوليه 2009 ، وهو اليوم المقرر لإعادته إلى بلده . وحاول موظفون في وكالة خدما ت الحدود تنفيذ الأمر، لكنهم لم يجدوا صاحب ا لشكوى في بيته.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبول ة لأن صاحبها لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. فقد كان في وسعه أن يقدم طلب اً ل لإعفاء من التأشيرة والحصول على إقامة دائمة في كندا لدواع إنسانية، و أن ي طلب إذناً ب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية إن رُفض ذلك الطلب، لكنه لم يوضح ألبتة لماذا لم يستنفد سبل الانتصاف هذه، ولم يقدم أدلة تثبت أنها تتجاوز الآجال المعقولة أو أن من المستبعد أن توفر له الحل الذي يبحث عنه عند اللجنة.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن الشكوى غير مقبول ة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلي، بسبب قلة الأدلة. فصاحب الشكوى يقيم شكواه أساس اً على ادعائه تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه من 27 نيسان/أبريل 2005 إلى 3 أيار/مايو 2006 بسبب أنشطته السياسية، ويزعم أن ذلك قد يتكرر في حال إعادته إلى توغو. وحتى على افتراض إثباته أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه المزعوم، فإن ذلك لا يكفي لإثبات وجود احتمال ل تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى بلده. ويرى مجلس الهجرة واللاجئين أن صاحب الشكوى تعوزه المصداقية وأن الدليل الذي قدمه لإثبات أنشطته السياسية لا قيمة له ، وبخاصة فيما يتعلق ب دوره في اتحاد ال قوى من أجل التغيير و دوره بصفته ممثلا ً لتحالف القوى الديمقراطية. وبناء على شهادته، التي يشوبها التناقض وع دم التماسك، والدليل الذي قدمه، استبعد المجلس أن يكون صاحب البلاغ احتجز في الفترة المذكورة. أما عن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد ، فرأى أن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على عضويته في اتحاد ال قوى من أجل التغيير، وقال إ نه لا يعتقد أن السلطات التوغولية كانت تبحث عنه ، وأن ظروفه تعرضه للخطر في توغو. وبعد أن أخذت المحكمة الاتحادية في الحسبان الوثائق المعروضة عليها، لم تر أي داع إلى التدخل في هذا الاستنتاج.

4-8 ولا ت تضمن الشكوى المعروض ة على اللجنة أي دليل إثبات جديد يضع استنتاجات السلطات الكندية موضع الشك. فصاحب الشكوى يزعم أنه قد يُعدم بإجراءات موجزة بسبب هروبه ووقوفه على انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاناته إياها، بما فيها التعذيب الجسدي والنفسي، لك نه لم يثبت أن السلطات التوغولية تبحث عنه شخصياً . ويضاف إلى ذلك أنه لم يأت بأي دليل على انتمائه إلى اتحاد ال قوى من أجل التغيير، ولا على أنشطته السياسية المزعومة. ولدعم ادعائه أن كون ه معارض اً سياسي اً ينشط داخل اتحاد ال قوى من أجل التغيير يعرضه للخطر، أشار إلى المستندات العامة التي قدمها مع طلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد ؛ لكن هذه ا لمستندات ، كما استنتج الموظف المكلف بالتقييم، هي مستندات عامة ولا تسمح باستنتاج وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه معرّض شخصياً للاحتجاز وا لتعذيب. وإضافة إلى ذلك، لا تشير تلك المستندات إلى أن ا لتعذيب في السجون التوغولية منهجي أو شائع أو مسموح به إلى حد يجعل جميع السجناء مهددين. و قد جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن بعثته إلى توغو في نيسان/أبريل 2007 أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة أدت إلى تحسين أوضاع السجون منذ عام 2005، بما في ذلك ما يتعلق بسوء المعاملة. ولا يشير التقرير إلى وجود معتقلات سرية، على ما ادعاه صاحب الشكوى ( ) . ومتابعةً للتوصيات المقدمة في تقرير المقرر الخاص عن بعثته إلى توغو في نيسان/أبريل 2007، ذكر المقرر، في تقريره عام 2009، أنه أحاط علم اً بارتياح بالتدابير المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات ( ) .

4 -9 ولا تنكر الدولة الطرف أن تقارير المنظمات غير الحكومية تحدثت عن انتهاكات ل حقوق الإنسان أثناء انتخابات نيسان/أبريل 2005، لكن الوثائق العامة لا تكشف عن تكرار تلك الأحداث. فقد جاء في تقرير المقرر الخاص لعام 2009 أن انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2007 تمت في جو من الهدوء. أضف إل ى ذلك أن تحليل اً متعمق اً للأدلة المستندية ي كشف أن أوضاع المنشقين السياسيين تحسنت تدريجيا ً . ففي آب/أغسطس 2006 ، وقعت الحكومة وجميع أحزاب المعارضة اتفاق اً سياسي اً شامل اً يعترف بحق المعارضة في المشاركة في الشأن العام. وعليه، فإن الدليل الذي قدمه صاحب الشكوى لا يمكن أن يُستنتج منه احتمال احتجازه في توغو لمجرد انتمائه إلى اتحاد ال قوى من أجل التغيير، و ل أنشطته بصفته معارض اً سياسيا ً . وحتى على افتراض وجود هذا الا حتمال، فإن ذلك لا يعني وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد ي ت عرض شخصي اً للتعذيب.

4-10 وتقول الدولة الطرف إن هيئات وطنية مستقلة ونزيهة حللت ادعاءات صاحب الشكوى في إطار القانون والعدالة. و بالنظر إلى عدم وجود دليل على وقوع خطأ ظاهر أو إساءة استعمال ل لإجراءات القضائية أو سوء نية أو تحيز ظاهر أو مخالفات إجرائية هامة ، ينبغي للجنة ألا تستعيض باستنتاجاتها استنتاجات السلطات الكندية. فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن صاحب ا لشكوى لم يثبت أن القرارات التي اتخذتها السلطات الكندية معيبة بحيث تبرر تدخل اللجنة.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف، إضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية وللأسباب نفسها، أنه ينبغي رفض الشكوى من جهة الأسس الموضوعية أيضا ً ، لأنه لا يكشف وقوع أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 نيسان/أبريل 2010، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ففيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة إنه كان عليه أن يقدم طلب اً ل لإعفاء من التأشيرة والحصول على إقامة دائم ة لدواع إنسانية، يذكّر صاحب الشكوى بسابقة للجنة في البلاغ رقم 133/1999، فالكون ريوس ضد كندا ، حيث استنتجت أن سبيل الطعن هذا ليس من السبل التي ينبغي استنفادها لاستيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-2 وع ن أدلة إثبات وجود خطر شخصي، يكرر صاحب الشكوى ادعاءاته. ويؤكد أن احتمال التعرض للتعذيب ما زال قائما ً ، وأرفق مقالات صحفية تتحدث عن احتجا جات المعارضين واعتقالهم في البل د عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 4 آذار/مارس 2010. ويؤكد أيض اً أنه أثبت أن الهيئات الكندية التي حللت قضيته لم تكن نزيهة، وأن ثمة خطأ ظاهرا ً ، وإساءة استعمال للإجراءات القضائية، وسوء نية، وتحيزا ً ، و مخالفات إجرائية مهمة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الات فاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى ما لم تتأكد من أن صاحبه ا قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن إجراءات التظلم استغرقت مدة تتجاوز الحدود ال معقولة، أو أنه من غير المحت مل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن ت حقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبول ة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يقدم طلب إعفاء من التأشيرة و حصول على إقامة دائمة لدواع إنسانية. وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بأنها درست مسألة طلب الإعفاء الوزاري لدواع إنسانية، في دورتها الخامسة والعشرين ، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق في تلقي مساعدة لأسباب إنسانية يمكن أن يؤسس لتظلم منصوص عليه قانوناً، فإن هذه المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني ، وهي تشكل على هذا النحو معروفاً يُسدى. فالقرار يندرج في نطاق السلطة التقديرية المخولة للوزير ومن ثم للسلطة التنفيذية ( ) .وتذكّر أيض اً بأحكامها السابقة ( ) التي تفيد بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتطلب من صاحب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة باحتمال التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه وليس السبل التي قد تسمح له بالبقاء في البلد الذي يوجد فيه لأسباب تختلف عن تلك المرتبطة باحتمال التعرض للتعذيب. وعلى هذا، ترى اللجنة في ضوء أحكامها السابقة في المسألة، أن عدم تقديم الطلب المتعلق بالإعفاء من التأشيرة والحصول على الإقامة الدائمة للدواعي الإنسانية لا يشكل عائقاً للمقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

6-4 وعن ادعاءات انتهاك المادة 3، ترى اللجنة أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتصل باحتمال التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده تثير تساؤلات ينبغي بحثها من حيث الأسس الموضوعية وليس من جهة المقبولية وحدها. وعليه، تعلن أن الشكوى مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى توغو ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف ، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ، بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرض اً للتعذيب.

7-2 وتذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة وبتعليقها العام بشأن المادة 3، ومؤداهما أن مسؤولية تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تقع على عاتق صاحب الشكوى ، وأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ومع وضع التعليق العام في الاعتبار، تذكِّر اللجنة أيضاً بأن الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية تقضي بأن تنظر في البلاغات الواردة مراعيةً جميع المعلومات المقدمة إليها من فرد من الأفراد أو نيابة عنه ومن الدولة الطرف المعنية، وبأنه يحق لها، بمقتضى تلك الفقرة، تقييم الوقائع بكل حرية استناداً إلى ملابسات القضية .

7-3 ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى توغو. ولتحديد ذلك ، يجب على اللجنة، بموجب ا لفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً للقول إن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد. ويجب تقديم أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للتعذيب. وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابـت من الانتهاكات الجسيمـة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أن شخصاً ما لا يمكن أن يعتبر معرضاً للتعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

7-4 وتدرك اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في توغو مثيرة للقلق، وقد لاحظت هي نفسها، في ملاحظاتها الختامية بعد استعراض تقرير توغو الدوري الثاني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وجود انتهاكات جسيمة ل حقوق الإنسان، خاصة في أماكن الاحتجاز ( ) . لكن اللجنة ترى أن الوقائع، على النحو الذي قُدمت به، لا تمكنها من استنتاج أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً في الوقت الحاضر خطر تعذيب متوقع وحقيقي في حال إعادته إلى توغو. ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة تكفي لإثبات انتسابه إلى اتحاد ال قوى من أجل التغيير وأنشطته داخل هذا الحزب السياسي، ولا الدليل على أنه جاري البحث عنه وأنه قد يلقى عليه القبض. ولم يدعم بأدلة ادعاءاته المتعلقة بالاحتجاز والتعذيب، ولم يقدم معلومات مفصلة عن طبيعتهما. ولم يقدم أي تقرير طبي، ولا أي وثيقة يسمحان بالتحقق من أنه كان معتقلا ً ، فيما زَعم، أو أنه أسيئت معاملته، على ما ادعاه، عندما كان محتجز اً في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2005 وأيار/مايو 2006 ، ويدعمان ادعاءاته أو يؤكدان وجود عقابيل لذ لك. ولا تكفي الحجج المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في توغو بعد وصوله إلى كندا لإثبات وجود خطر شخصي.

7-5 وتستنتج اللجنة من مجموع المعلومات المقدم ة إليها أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه شخصي اً خطر تعذيب متوقع وحقيقي في حال إعادته إلى توغو في الوقت الراهن.

8- و لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى توغو لا يشكل انتهاكاً ل لمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصل ي. وسيصدر لاحقاً أيضاً ب الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].