الأمم المتحدة

C ERD/C/ZMB/CO/17-19

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

3 June 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لزامبيا (CERD/C/ZMB/17-19)، المقدم في وثيقة واحدة، وذلك في جلستها 2724 (انظر CERD/C/SR.2724)، المعقودة في 2 أيار/مايو 2019. واعتمدت في جلستها 2734، المعقودة في ٩ أيار/مايو ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر للدولة الطرف. غير أنها تشير إلى تأخر تقديم هذا التقرير عن موعده حوالي تسع سنوات، وتدعو الدولة الطرف إلى احترام الآجال المحددة لتقديم التقارير المقبلة.

٣ - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تمكُّن الدولة الطرف من إرسال وفد يعرض تقريرها ويتحاور مع اللجنة في الاجتماع الأول في ١ أيار/مايو ٢٠١٩، ولكنها تقدر الجهود التي بذلت لكي يحضر في اليوم التالي، من يمثلها من البعثة الدائمة في جنيف. غير أن هذا الممثل لم يكن في وضع يسمح له بالرد على الأسئلة المطروحة، والردود التي من المقرر أن ترسل إلى اللجنة بعد مرور ٤٨ ساعة على الاجتماع المعقود في ٢ أيار/مايو ٢٠١٩ لم تصل إلا بعد مرور ٧٢ ساعة ولم تعالج شواغل اللجنة على نحو يفي بالغرض. وتود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن الحوار يمثل أحد عناصر النظر الأساسية في التقرير، ويمنح اللج نة والدولة الطرف فرصة فريدة لعقد مناقشات بناءة ومتعمقة، وهو ما يمكن اللجنة، إلى جانب التقرير المقدم من الدولة الطرف والمعلومات الأخرى الواردة، من أن تُقيِّم التقدم المحرز وتحدد للدولة الطرف المجالات التي تتطلب بذل مزيد من الجهود. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحضر جلسة النظر في تقريرها الدوري المقبل وأن تستعد لإجراء حوار بناء مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف للتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم ١٥ المتعلق بالتوظيف (تعديل)، في عام ٢٠١٥، والقانون رقم ٨ المتعلق بالعلاقات الصناعية وعلاقات العمل (تعديل)، في عام ٢٠٠٨، اللذين ينصان على أن اعتبارات العرق واللون والأصل الإثني والانتماء القبلي لا تعد سبب اً صحيح اً لإنهاء خدمة الموظف؛

(ب) اعتماد القانون رقم ٢٢ المتعلق بالتكافؤ والمساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٥، والسياسة الوطنية المنقحة للمساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٤ ؛

(ج) إنشاء لجنة سلامة الهجرة في عام ٢٠١٠، وهي مكلفة بمنع حالات التمييز العنصري وكره الأجانب التي يرتكبها شخص يعمل في إدارة الهجرة، وبالتحقيق في هذه الحالات .

٥ - وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011.

٦ - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة ودائمة للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف لعدد كبير من المكلفين بولايات الذين زاروا البلد.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

٧ - تحيط اللجنة علماً بتقديم بعض الإحصاءات المتعلقة بالجماعات الإثنية واللاجئين في الوثيقة الأساسية الموحدة وفي تقرير الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ مع القلق أن هذه البيانات مستقاة أساساً من تعداد السكان لعام ٢٠٠٠ والتقرير التحليلي الوطني لتعداد السكان لعام ٢٠٠٣، وتأسف لعدم تقديم ما يلزم من بيانات مصنفة ومحدثة لتقييم حالة مختلف الفئات، ولا سيما، الأقليات الإثنية (بمن فيهم الآسيويون والأوروبيون) والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، تقييماً صحيحاً، مما يحد من قدرة اللجنة على إجراء تقييم صحيح لحالة هذه الفئات، بما في ذلك وضعها الاجتماعي والاقتصادي وأي تقدم أُحرز بفضل تنفيذ السياسات والبرامج المحددة الهدف (المادة ١).

٨ - توصي اللجنة، تمشي اً مع الفقرات من ١٠ إلى ١٢ من مبادئها التوجيهية ( CERD/C/2007/1 ) وتوصيتيْها العامتين رقم ٤(١٩٧٣) فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بموجب المادة 1 من الاتفاقية، ورقم ٨(١٩٩٠) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن تجمع الدولة الطرف إحصاءات محدثة وشاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، وكذلك بيانات مصنفة عن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للأقليات الإثنية، بما في ذلك الآسيويون والأوروبيون، والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتقدمها في تقريرها الدوري المقبل من أجل توفير أساس تجريبي تستعين به اللجنة في تقييم مدى تمتع الناس بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف.

دمج الاتفاقية في التشريعات الوطنية

٩ - تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن الخطوات المتخذة لإدراج الاتفاقية في القانون الوطني بالكامل. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات عن الدعاوى القضائية التي استُشهد فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية أو التي طبقتها هذه المحاكم فيها (المادة ٢).

١٠ - تكرر اللجنة الدعوة التي وجهتها إلى الدولة الطرف سابقاً ( CERD/C/ZMB/CO/16 ، الفقرة 10) للشروع في إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني بالكامل، وتطلب تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة فعلياً في هذا الصدد. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق التدريب، لضمان اطلاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية اطلاعاً يمكِّنُهم من الاستشهاد بها أو تطبيقها على القضايا ذات الصلة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة عن تطبيق المحاكم الوطنية للاتفاقية.

تعريف التمييز العنصري

١١ - تحيط اللجنة علماً بأن الاستفتاء الدستوري، الذي أجري في آب/أغسطس ٢٠١٦ لتعديل شرعة الحقوق في الدولة الطرف، لم يتكلل بالنجاح، وبسبب ذلك، تعذَّر تعديل المادتين ١١ و٢٣ من الدستور على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/ZMB/CO/16، الفقرتين 9 و11). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعريف التمييز العنصري في المادتين ١١ و٢٣ من الدستور، الذي وإن كان يشمل " الرق " و " القبيلة " ، و " المكان الأصلي " و " اللون " ضمن الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، فهو لا يزال غير متوافق تماماً مع المادة ١ من الاتفاقية، لأنه ظل يستبعد " النسب " و " الأصل القومي أو الإثني " ؛

(ب) المادة ٢٣(٤) من الدستور التي لا تزال تسمح بفرض قيود موسعة على حظر التمييز فيما يخص المواطنين ومسائل قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي؛

(ج) المادة ١١ من الدستور التي تنص على أن حق كل شخص في عدم التعرض للتمييز لا ينطبق إلا على قائمة محدودة من الحقوق التي هي حقوق مدنية وسياسية في المقام الأول؛

(د) عدم وجود تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تتماشى مع المادة ١ من الاتفاقية؛

(هـ) استمرار وجود أحكام تمييزية في بعض القوانين، بما في ذلك القوانين العرفية لبعض الجماعات الإثنية (المادتان ١ - ٢).

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) البحث عن سبل بديلة لتعديل المادتين ١١ و٢٣ من الدستور لمواءمتهما مع الاتفاقية، وذلك بإدراج " النسب " و " الأصل القومي أو الإثني " ضمن الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز، وضمان التنفيذ الكامل لحظر التمييز العنصري، بدون أي قيود، وكفالة حق كل شخص في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يعرف التمييز العنصري تعريفاً يتماشى مع المادة ١ من الاتفاقية؛

(ج) استعراض التشريعات، بما في ذلك القوانين العرفية التي قد تسمح بأشكال التمييز المباشرة أو غير المباشرة، وسن تشريع منقح عند الاقتضاء، بما يتماشى مع الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٣ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتمد اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان في المركز "ألف". بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد عملية رسمية لاختيار وتعيين أعضاء هذه اللجنة، وعدم كفاية موارد الميزانية المخصصة للجنة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ووجود تضارب فعلي أو متصور في مصالح بعض الأعضاء المنخرطين في أنشطة سياسية وقصور تنفيذ التوصيات التي تقترحها اللجنة، وهي توصيات من شأنها أن تعزز تنفيذ الاتفاقية.

١٤ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم ١٧(١٩٩٣) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ عملية رسمية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان، وتوفير الموارد المالية الكافية لها لأداء ولايتها على نحو فعال، وضمان تفرغ الأعضاء للخدمة في اللجنة تجنباً لأي تضارب في المصالح فعلياً كان أو متصوراً، وتنفيذ توصيات هذه اللجنة من أجل تعزيز إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

شكاوى التمييز العنصري وسبل الانتصاف

١٥ - تحيط اللجنة علماً بالحالات المزعومة لممارسة التمييز العنصري ضد العمال الزامبيين ، ولا سيما العمال الذين يعملون في المزارع التجارية الكبيرة وفي المناجم المملوكة للمغتربين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه لم تُرفع أي شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري إلى المحاكم الوطنية بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧، وأن اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان لم تُبلَّغ إلا بشكوى واحدة فقط فيما قدمت ست شكاوى إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم توفر معلومات عما أجري من تحقيقات ومحاكمات وما صدر من أحكام الإدانة وما فرض من عقوبات، وعن التعويضات التي قدمت إلى ضحايا التمييز العنصري (المادة ٢).

١٦ - تشير اللجنة إلى أن غياب الشكاوى والمحاكمات وأحكام الإدانة المتصلة بأفعال التمييز العنصري لا يعني، وفقاً لتوصيتها العامة رقم ٣١(٢٠٠٥) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، خلو الدولة الطرف من التمييز العنصري. فغياب الشكاوى قد يعني بالأحرى، عدم اطلاع الضحايا على سبل التظلم القضائي المتاحة لهم، أو عدم ثقتهم في النظام القانوني أو خوفهم من الانتقام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تعريف عامة الجمهور بالتمييز العنصري وسبل التظلم القانونية والقضائية المتاحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات عن الشكاوى المرفوعة إلى جميع السلطات المختصة والنتائج التي تمخضت عنها.

جريمة الكراهية وخطاب الكراهية ‬ ‬ ‬

١٧ - تحيط اللجنة علماً بأن المادة 70 من قانون العقوبات تجرم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) خلو هذا التعريف من الإشارة إلى " النسب " و " الأصل القومي أو الإثني " باعتبارهما من أسباب التحريض على الكراهية والتحيز؛

(ب) عدم إدماج أحكام المادة ٤(ب) من الاتفاقية في القانون الوطني بالكامل حتى الآن؛

(ج) عدم اعتبار الدوافع العنصرية من الظروف المشددة للعقوبة على الأفعال المجرمة في قانون العقوبات؛

(د) عدم تطرق الدولة الطرف في تقريرها الدوري (المواد ٢ و٤ و٦) إلى الحالات المبلَّغ عنها المتعلقة بالتحريض على كراهية جماعات إثنية معينة وممارسة التمييز والعنف ضدها، فضلاً عن الأعمال التي أُبلغ عن ارتكابها في حق غير المواطنين بدافع رهاب الأجانب والعنف والتخويف، بما في ذلك الاعتداء البدني ونهب المؤسسات التجارية خلال انتخابات عام ٢٠١٦.

١٨ - تشير اللجنة إلى توصيتيْها العامتين رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تماشي تعريف خطاب الكراهية المنصوص عليه في قانون العقوبات تماشياً تاماً مع المادة ٤ من الاتفاقية، واحتوائه على جميع أسباب التمييز المعترف بها في المادة ١ من الاتفاقية؛

(ب) الحظر الصريح للمنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، واعتبار المشاركة في هذه المنظمات جريمة تستوجب العقوبة؛

(ج) اعتبار الدوافع العنصرية ظرفاً مشدداً للعقوبة على الأفعال المجرمة بموجب قانون العقوبات؛

(د) ضمان التحقيق والملاحقة القضائية في جميع الحالات التي ترتكب فيها الجرائم بدافع الكراهية ويُستخدم فيها خطاب الكراهية ومعاقبة الجناة .

الحصول على المساعدة القانونية

١٩ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة من أجل تحسين فرص الحصول على المساعدة القانونية، بما في ذلك إنشاء مكاتب هيئة المساعدة القانونية في جميع محافظات الدولة الطرف وإنشاء وحدات لتقديم الخدمات القانونية في المحاكم الفرعية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفُّر معلومات عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من المساعدة القانونية المجانية المقدمة في إطار هذه الخدمات لرفع دعاوى التمييز العنصري، وكذلك عن معايير الأهلية للحصول على هذه الخدمات.

٢٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ سياسات تقديم المساعدة القانونية لضمان فرص متساوية في الوصول إلى العدالة لضحايا التمييز العنصري، بمن في ذلك من ينتمون إلى أقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من المساعدة القانونية المجانية لرفع دعاوى التمييز العنصري، وكذلك عن معايير الأهلية للحصول على هذه الخدمات.

التدابير الخاصة لمعالجة اللامساواة

٢١ - تحيط اللجنة علماً بالتدابير الخاصة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك القانون رقم 9 المتعلق بتمكين المواطنين اقتصادي اً (٢٠٠٦)، والقانون رقم 11 المتعلق بالوكالة الزامبية للتنمية (٢٠٠٦)، للارتقاء بحقوق " الأشخاص الذين كانوا محرومين أو مهمشين في السابق " . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التدابير الخاصة تقتصر على مناطق معينة، وتشدد على عدم وجود معلومات عن التشريعات والتدابير السياساتية التي تعالج التمييز في سياق الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر بيانات مصنفة شاملة عن تأثير التدابير الخاصة الحالية على الفئات المتضررة (المادتان ٢ و٥).

٢٢ - تشجع اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادتين ١(٤) و٢(٢) من الاتفاقية ولتوصيتها العامة رقم ٣٢(٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة للحصول على معلومات عن مدى فعالية التدابير الخاصة الحالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستناد إلى هذه النتائج لتوسيع نطاق تنفيذها للتدابير الخاصة لمعالجة مزيد من المجالات ذات الأولوية، بمشاركة المجتمعات المحلية المتضررة بدور نشط.

الممارسات الضارة

٢٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات العرفية الضارة بالنساء والفتيات، مثل دفع "المهر" ( اللوبولا ) لوالديْ العروس، وهو ما قد يعادل زواج لأطفال و/أو الزواج القسري (المادة ٦).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بأن تتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الممارسات العرفية الضارة، ولا سيما في المناطق الريفية النائية. ‬

حالة شعب سان وشعب خوي

٢٥ - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لا تعترف بوجود الشعوب الأصلية في البلد، وفي ذلك إنكارٌ لحقوق شعبيْ سان وخوي، سكان زامبيا الأولون، اللذين يعانيان من ارتفاع معدلات الفقر في بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير عن عدم إتاحة الإمكانية لأبناء شعبيْ سان وخوي للوصول إلى أرض أجدادهم والحصول على التعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية والمشاركة والتمثيل السياسيين (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بحق شعبيْ سان وخوي الكامل في الوصول إلى أرض أجدادهم وفي استغلالها. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتذليل الصعوبات التي تعترض شعبيْ سان وخوي سان في الحصول على التعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية وفي مجال المشاركة والتمثيل السياسيين، وأن تقدم معلومات محدَّثة للجنة عن مدى فعالية هذه التدابير.

التعليم

٢٧ - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم ٢٣ المتعلق بالتعليم في عام ٢٠١١، الذي يكفل حق جميع الأطفال دون تمييز في التعليم الأساسي المجاني. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فوارق في فرص الحصول على التعليم الجيد والموارد التعليمية بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمستوطنات العشوائية، والمزارع الجماعية وفي مستوطنات اللاجئين (المادة ٥).

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فرص الحصول على التعليم بجميع مستوياته وعلى الموارد التعليمية للأطفال كافة بدون تمييز. وتطلب إلى الدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تقدم معلومات عن برامج التوعية التعليمية الموجهة إلى أبناء الأقليات الإثنية بهدف رفع نسبة القيد المدرسي والقبول بينهم، وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان التعليم الجيد للأطفال كافة.

٢٩ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية الأشخاص المصابين بالمهق. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن تعرض الأشخاص المصابين بالمهق للتمييز والوصم بسبب اللون، ولا سيما فيما يخص تمتعهم بالحق في التعليم والعمل والصحة. وتشعر اللجنة بالجزع أيضاً لورود معلومات في تعداد السكان لعام ٢٠١٠ تشير إلى أن ٤٦ في المائة من المصابين بالمهق يعملون لحسابهم الخاص بسبب عدم توفر فرص عمل أخرى، وأن حوالي ٢٥ في المائة من الأطفال المصابين بالمهق لا يرتادون المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود تقارير عن تعرض أشخاص مصابين بالمهق، بمن في ذلك النساء والأطفال، للاختطاف والقتل والبتر لأغراض طقوسية (المادتان ٦ و٧).

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، على سبيل الأولوية، حق الأشخاص المصابين بالمهق في الحياة. وتحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير أكثر فعالية لحماية الأشخاص المصابين بالمهق من العنف والاختطاف والتمييز والوصم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لضمان تمتع الأشخاص المصابين بالمهق بفرص متساوية في الحصول على التعليم والصحة والعمل.

الاتجار بالأشخاص

٣١ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما العمال المهاجرون، بما في ذلك اعتماد القانون رقم ١١ المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام ٢٠٠٨. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر دراسات وتحليلات وبيانات مصنّفة يمكن الاستعانة بها في تقييم حجم ظاهرة الاتجار داخل إقليم الدولة الطرف وعبره وانطلاقاً منه؛

(ب) تأخُّر اعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعدم توفر معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر؛

(ج) عدم توفر معلومات عن عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في حق المتجرين بالبشر والعقوبات المفروضة؛

(د) عدم توفر معلومات عن وضع وإنفاذ آليات موحدة للكشف المبكر ونظام إحالة ضحايا الاتجار، ولا سيما العمال المهاجرون؛

(هـ) عدم توفر معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لحماية ضحايا الاتجار، بما في ذلك الملاجئ والخدمات القانونية والطبية والنفسية .

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة منهجية على جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل من أجل زيادة فعالية جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم؛

(ب) التعجيل باعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر لتنفيذ هذه الخطة؛

(ج) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار من خلال إجراء تحقيقات تراعي اعتبارات نوع الجنس والسن، وضمان ملاحقة الجناة قضائياً وإدانتهم وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(د) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع معايير كشف ضحايا الاتجار مبكر اً وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة لمساعدتهم وإعادة تأهيلهم؛

(هـ) تخصيص الموارد الكافية لإنشاء مآو يسهل الوصول إليها في جميع محافظات الدولة الطرف ولتوفير المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية النفسية الملائمة في هذه المآوي .

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٣ - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 1 المتعلق باللاجئين، في عام 2017، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مستوطنات وعدم إعطائهم الحق في العمل تلقائياً؛

(ب) عدم توفر معلومات محدثة عن إمكان حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، وعن التدابير المطبقة للحماية من الإعادة القسرية؛

(ج) الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في الحصول على تصريح الإقامة وفي الاندماج محلي اً وعدم وجود خيارات بديلة لإعادة التوطين؛

(د) ظروف العيش التي لا تفي بالمعايير في المخيمات التي يعيش فيها اللاجئون وطالبو اللجوء (المواد ٢ و٥ و٦).

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٠(٢٠٠٤) بشأن التمييز ضد غير المواطنين:

(أ) تعديل قانون اللاجئين رقم ١(٢٠١٧) لضمان تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بالحق في الحصول على العمل والرعاية الصحية والتعليم، وبحرية التنقل، وضمان حصولهم على حماية فعالة من الإعادة القسرية؛

(ب) وضع استراتيجية طويلة الأجل تقدم حلاً دائماً لمسألة إدماج اللاجئين محلياً، وخاصة فيما يخص التعليم والحصول على سبل العيش الكريم، لأن العيش في مخيمات لا يمثل حلاً دائماً؛

(ج) تحسين الظروف المادية في مخيمات اللاجئين وضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في هذه المخيمات بمستوى معيشي لائق وحصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

(د) النظر في رفع تحفظاتها على المواد ١٧ و٢٢ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٥ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011(189)، وبشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. ‬ ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٦ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٧ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية ١٦/٦٩ بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

٣٩ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٤١ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2005، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 30 (وضع الأشخاص المصابين بالمهق) و32 (الاتجار بالأشخاص) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٣ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 (جمع البيانات)، و12 (تعريف التمييز العنصري)، و16 (الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وسبل الانتصاف)، و34 (اللاجئون وملتمسو اللجوء) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى السادس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 5 آذار/مارس 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.