الأمم المتحدة

CAT/C/CZE/CO/4-5

Distr.: General

13 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

الجمهورية التشيكية

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1068 و1071 (CAT/C/SR.1068 وCAT/C/SR.1071)، المعقودتين في يومي 14 و15 أيار/مايو 2012، في التقريرين الدوريين المدمجين الرابع والخامس للجمهورية التشيكية (CAT/C/CZE/4-5). واعتمدت في جلستها 1087 (CAT/C/SR.1087) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس للجمهورية التشيكية في الموعد المحدد ووفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وبردودها المفصلة (CAT/C/CZE/Q/4-5/Add.1) على قائمة المسائل (CAT/C/CZE/Q/4-5). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية رغم أنها لم تقدم هذا التقرير بموجبه نظر اً للمرحلة المتقدمة التي بلغتها صياغته.

3- وتشيد اللجنة بالحوار الصريح والبن َّ اء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات وتشكره على ردوده على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (20 تموز/يوليه 2006)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (26 كانون الثاني/يناير 2005)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (28 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (21 تموز/يوليه 2009).

5- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الكبيرة والمتواصلة من أجل مراجعة قوانينها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) تعديل القانون المتعلق بمؤسسة أمين المظالم الذي يمنحها صلاحية القيام بدور الآلية الوقائية الوطنية وفق اً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006 (القانون رقم 381/2005)؛

(ب) التعديلان المُدخلان على قانون الإجراءات الجنائية في عامي 2008 و2011 والمتعلقان بمسألتي تسليم المطلوبين ومطالبة ضحايا الجريمة، بما في ذلك التعذيب، بالتعويض (القانونان رقم 457/2008 ورقم 181/2011)؛

(ج) التعديلان المُدخلان على قانون اللجوء في عام 2006 (القانون رقم 165/2006) وفي عام 2011 (القانون رقم 303/2011)؛

(د) تعديلات قانون مكافحة العنف المنزلي التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 (القانون رقم 135/2006)؛

(ه ‍( القانون الجديد المتعلق بقوات الشرطة في الجمهورية التشيكية (القانون رقم 273/2008)؛

(و) دخول القانون الجديد المتعلق بالاحتجاز لأسباب أمنية (القانون رقم 129/2008) حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009؛

(ز) دخول القانون رقم 198/2009 المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز (قانون مكافحة التمييز) حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ح) دخول القانون الجنائي الجديد (القانون رقم 40/2009) الذي يدرج الدافع العنصري ضمن ظروف التشديد فيما يخص عددا ً من الجرائم حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010؛

(ط) القانون الجديد المتعلق بالخدمات الطبية الخاصة (القانون رقم 373/2012) الساري المفعول منذ 1 نيسان/أبريل 2012.

6- كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية ضمان حماية حقوق الإنسان بقدر أكبر وتفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد استراتيجية عمل قوات الشرطة التشيكية فيما يتعلق بالأقليات للفترة 2008-2012؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال في الجمهورية التشيكية للفترة 2008-2012؛

(ج) الموافقة على خطة العمل الوطنية لتغيير وتوحيد نظام رعاية الأطفال المستضعفين في الفترة 2009-2011؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي للفترة 2011-2014؛

(ه ‍( اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الجمهورية التشيكية للفترة 2012-2015؛

(و) إنشاء هيئة التفتيش العام لقوات الأمن في كانون الثاني/يناير 2012 (القانون رقم 341/2011).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 10 من الدستور تعطي الأولوية للمعاهدات الدولية التي وافق عليها البرلمان على القوانين المحلية، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الجديد يكتفي بتحديد مفهوم جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية ولا يعرِّف التعذيب وفق أحكام الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قانونها الجنائي لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

رحلات الطيران الضالعة في الترحيل السرّي للأشخاص والضمانات الدبلوماسية

8- يساور اللجنة القلق إزاء احتجاج الدولة الطرف في موادها الخطية باتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) كمبرر لعدم طلب تفتيش الطائرات المدنية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أوضحت في الحوار الشفوي معها أنه ليس المقصود من ذلك أن اتفاقية شيكاغو تمنع أو تعيق تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. ويساور اللجنة القلق أيض اً لقبول الدولة الطرف ضمانات دبلوماسية فيما يتعلق بترحيل أشخاص من أراضيها إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تقديم معلومات بشأن نوع الضمانات الدبلوماسية المتلقاة أو المطلوبة (المواد 3 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفض قبول الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بترحيل الأشخاص من أراضيها إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب إذ لا يمكن أن تشكل تلك الضمانات أداة لتغيير الوضع في حالة التصميم على انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات بشأن عدد الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها منذ عام 2004 ونوعها والبلدان المعنية.

ظروف الاحتجاز

9- يساور اللجنةَ القلق إزاء تزايد الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز الذي يؤدي إلى تزايد أعمال العنف فيما بين السجناء؛ وإزاء استعمال أسلوب الرش بالفلفل في أ ماكن مغلقة في السجون؛ وإزاء عدد حالات الانتحار في أماكن الاحتجاز وعدم وجود معلومات بشأن أسبابها؛ وإزاء حضور موظفي السجون خلال الفحص الطبي للسجناء؛ وإزاء فحص الأطباء النفسيين للنزلاء عبر السياجات الأمنية العازلة وعدم وجود معلومات بشأن ممارسة الحبس الانفرادي المزعومة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بقدر أكبر التدابير البديلة غير الاحتجازية تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وبأن تقلص عدد عقوبات الحبس الناجمة عن عدم تنفيذ العقوبات البديلة التي تتحول بالتالي إلى عقوبة الحبس. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تراجع الأنظمة المتعلقة باستعمال أسلوب الرش بالفلفل في الأماكن المغلقة. كما توصي اللجنةُ بأن تُجرى دراسة بشأن أسباب الانتحار في أماكن الاحتجاز وبأن تحسِّن دائرةُ السجون وسائل رصد واكتشاف المحتجزين الذين قد يقدِمون على الانتحار وبأن تتخذ تدابير وقائية بخصوص خطر الانتحار والعنف فيما بين السجناء، بما في ذلك نصب كاميرات وزيادة عدد موظفي السجون. كما توصي بتعديل القواعد التي تنظم الفحص الطبي للسجناء لضمان أن يكون الفحص سرياً و مستقلا ً وأن لا يفحص الأطباء النفسيون النزلاء عبر السياجات الأمنية العازلة وأن تُنقَل مهمة تقديم الخدمات الصحية للمحتجزين من دائرة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وزارة الصحة. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن وجود الحبس الانفرادي في الجمهورية التشيكية، بما في ذلك قوانينه وأنظمته ومدته وعدد من يخضعون له وما إذا كان يخضع للرقابة القضائية التي تشمل المراجعة القضائية.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار سياسة إلزام بعض الفئات من المحتجزين بسداد ما يصل إلى 32 في المائة من تكاليف احتجازهم (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنهي على الفور سياسة إلزام بعض الفئات من المحتجزين بسداد تكلفة احتجازهم.

معاملة أقلية الروما

11- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير الواردة بشأن استمرار تهميش المنتمين إلى أقلية الروما والتمييز ضدهم. و ي شمل هذا بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا ً والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص ، وتجمعات مناهضة للروما ، واعتداءات بالحرق على بيوت الروما . كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم القيام ب تحقيقات فورية وحيادية وفعالة وملاحقات قضائية فيما يتعلق بهذه الحوادث (المواد 2 و12 و13 و16).

يجب على الدولة الطرف

(أ) أن تكفل حماية المواطنين المنتمين إلى أقلية الروما وممتلكاتهم بتعزيز تدابير المراقبة والوقاية. وينبغي التحقيق بشكل شامل وفعال في جميع أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروما وتقديم الجناة إلى العدالة و توفير سبل الانتصاف والتعويض للضحايا. وينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين التدريب في مجال مكافحة الجرائم ضد الأقليات وأن يعيَّن أفراد من جماعة الروما في قوات الشرطة. وتوصي اللجنةُ بتجميع إحصاءات بشأن الجرائم المتسمة بالتطرف وبشأن نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية وتدابير إصلاح الوضع المتخذة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛

(ب) أن تشجب علن اً الاعتداءات اللفظية والبدنية على الروما وتحظر وتمنع الدعوة إلى خطاب الكراهية وتنظم حملات للتوعية والإعلام تشجع التسامح واحترام التنوع. وينبغي ترجمة القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز (قانون مكافحة التمييز) إلى لغة أقلية الروما .

12- ويساور اللجنة القلق إزاء إفادات تعقيم النساء من الروما دون موافقتهن بحرية وعن علم وإتلاف السجلات الطبية المتعلقة بحالات التعقيم القسري والصعوبات التي يلاقيها الضحايا في الانتصاف (المواد 2 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحقق فور اً وبشكل حيادي وفعال في جميع ادعاءات التعقيم القسري للنساء من الروما وبأن تمدد الأجل المحدد لتقديم الشكاوى وتلاحق وتعاقب الجناة وتوفر للضحايا سبلا ً عادلة وكافية للانتصاف. ويجوز مساءلة الموظف ي ن الطبي ي ن الذين يجرون عمليات التعقيم دون الموافقة الحرة والكاملة والمستنيرة للأشخاص المعنيين جنائياً . وينبغي عدم تدمير السجلات الطبية المتعلقة بعمليات التعقيم القسري المحتمل خلال الفترة الزمنية التي يحددها القانون. وينبغي تدريب الموظفين الطبيين على الوسائل المناسبة لمعرفة كيفية الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من النساء اللائي يخضعن لعمليات التعقيم وينبغي ترجمة كل المواد الخطية المتعلقة بالتعقيم إلى لغة الروما .

الإنصاف والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل

13- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية بشأن تعويض ضحايا التعذيب و سوء ال معاملة ، بمن فيهم ضحايا التعقيم القسري والإخصاء الجراحي و سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية الطبية وعلاج الأمراض النفسية والاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية والاتجار والعنف المنزلي والجنسي. كما يساور اللجنة القلق إزاء الآجال المحددة لتقديم الشكاوى (المادتان 14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يتمتع ضحايا التعذيب و سوء المعاملة بالحق في الانتصاف والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل، وأن تتاح لهم سبل نَيله وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تزودها ببيانات إحصائية بشأن عدد الضحايا الذين حصلوا على التعويض وغيره من أشكال المساعدة، بمن فيهم ضحايا التعقيم القسري والإخصاء الجراحي و سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية الطبية وعلاج الأمراض النفسية والاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية والاتجار والعنف المنزلي والجنسي. كما توصي بتمديد الأجل المحدد لتقديم المطالبات.

أطفال الروما

14- يساور اللجنة القلق لوضع أطفال الروما في المرافق التعليمية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقات العقلية الخفيفة أو التي تعتمد منهاجا ً دراسياً مقلَّصا ً كان يُستعمَل سابق اً في المدارس الخاصة، وهو ما يضر بتطورهم لاحق اً في مجال التعليم (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

تذكِّر الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، بأن توفير الحماية الخاصة للمعرضين للخطر بصفة خاصة من بعض الأقليات أو المهمشين أفراد اً أو جماعات يندرج ضمن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قبول أطفال الروما في نظام التعليم العادي ما لم يخلص تقييم مناسب إلى أن الطفل يعاني من إعاقة عقلية وطلب ولي أمره القانوني وضعه في مدرسة خاصة. وينبغي أن يتكيف نظام الاختبار الموحد مع الخصائص الاجتماعية والثقافية واللغوية للأقليات وأن يتلقى مزاولو مهنة التعليم وموظفو المدارس التدريب فيما يتعلق بمبادئ عدم التمييز.

الشكاوى والتحقيقات وملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب و سوء المعاملة

15- يساور اللجنة القلق إزاء المشاكل المطروحة بشأن تسجيل الشكاوى واستقلال نظام معالجتها. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء التباين القائم بين عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و سوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما تلك التي توصف بأنها مبررة أو مبررة جزئيا ً ، وعدم الملاحقة القضائية عن أعمال التعذيب و سوء المعاملة التي ارتكبها موظفو الشرطة والسجون (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة بأن تحقق هيئة التفتيش العام لقوات الأمن بشكل فوري وحيادي وفعال في جميع ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين والسجون و بأن تلاحق قضائيا ً مرتكبي هذه الأعمال وتوفر سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات مصنفة حسب جنس الضحايا وأعمارهم وانتمائهم الإثني وأصلهم مع بيان تفصيلي للأسباب المحددة في القانون لتقديم الشكاوى.

الاتجار بالأشخاص

16- يساور اللجنة القلق لعدم حصول جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص على ما يكفي من الحماية والرعاية الصحية والإرشاد والإيواء وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، وحصول من يتعاونون مع السلطات فقط على معاملة خاصة (المواد 10 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التحقيق في جميع أنواع الاتجار بالأشخاص وتلاحق الجناة وتوفر لجميع الضحايا، بمن فيهم من تم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والمهني، مستوى متكافئ من الحماية والاستفادة من الرعاية الصحية والإرشاد والإيواء وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي بذل جهود لتوعية موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص وتدريبهم عليها وتحسين عملية تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص.

احتجاز طالبي اللجوء والأشخاص الآخرين غير المواطنين

17- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة احتجاز طالبي اللجوء، بمن فيهم الأسر التي لديها أطفال والقصر بصحبة أولياء شرعيين، والقيود المفروضة على حرية تنقل طالبي اللجوء في مراكز الإيواء المغلقة ونظام الاحتجاز وظروفه المادية في المراكز الخاصة بالأجانب الذين ينتظرون الترحيل (المادتان 3 و11).

توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف تدابير بديلة لاحتجاز طالبي اللجوء، بما في ذلك الإفراج غير المشروط، وبخاصة عن الأسر التي لديها أطفال والبالغين من طالبي اللجوء المسؤولين عن أطفال؛ وبأن يتمتع طالبو اللجوء بحرية التنقل في مراكز الإيواء المغلقة وبظروف إيواء ملائمة؛ وبأن تراجع الدولة الطرف مدة القيود المفروضة على حرية تنقل طالبي اللجوء في مراكز الإيواء المغلقة وبأن تعيد النظر في النظام المتبع والظروف المادية السائدة في المراكز الخاصة بالأجانب الذين ينتظرون الترحيل لضمان توافقها مع مبدأ عدم الإبعاد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية وفي اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

التدريب

18- يساور اللجنة القلق إزاء تأكيد الدولة الطرف أن آثار الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب واضحة إلى حد لا يحتاج معه أ خصائي طبي متمرس للتدريب لاكتشافها (المادة 10).

توصي اللجنة بإلحاح بأن يُدرج التدريب على اكتشاف وعلاج آثار الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب و سوء المعاملة على النحو الموضح في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في برنامج تدريب الممرضين والموظفين الطبيين وشبه الطبيين وغيرهم من مزاولي المهن التي لها صلة توثيق والتقصي فيما يتعلق بادعاءات التعذيب و سوء المعاملة ، وذلك لضمان اكتشاف كل حالات التعذيب ومعاقبة الجناة على النحو الواجب.

عديمو الجنسية

19- يساور اللجنة القلق، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 لخفض حالة انعدام الجنسية، إزاء حالة الضعف الشديد التي يعاني منها عديمو الجنسية، وبخاصة من ليست لديهم وثائق سارية الصلاحية وإقامة دائمة في الدولة الطرف؛ وإزاء عدم وجود تعريف لحالة انعدام الجنسية وقاعدة بيانات مركزية لعديمي الجنسية وإطار قانوني وإجراءات أو آليات لتحديد وضعهم؛ وإزاء التمييز المحتمل بين مختلف فئات عديمي الجنسية بموجب قانون الجنسية الجديد (المادتان 3 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعريف حالة انعدام الجنسية في قوانينها وبأن تضع إجراءات وآليات لتحديد وضع عديمي الجنسية وتنشئ قاعدة بيانات مركزية متعلقة بعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها. ولتجنب التمييز فيما بين مختلف فئات عديمي الجنسية، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع الأحكام المتعلقة في مشروع قانون الجنسية بمسألة اكتساب الجنسية بالنسبة للأطفال الذين سيكونون في حالة عدم اكتسابها عديمي الجنسية أو الذين يولدون خارج نطاق العلاقة الزوجية لأمهات أجنبيات عديمات الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يُزوَّد عديمو الجنسية بوثائق للهوية .

الإخصاء الجراحي لمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي

20- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي المحتجزين. ويساور اللجنة القلق أيض اً لإجراء الإخصاء الجراحي ع ادة في سياق تدبير للعلاج الوق ائي (العلاج الإلزامي في مستشفى ا لأمراض النفسية) وأن المادة 99 من القانون الجنائي تفيد ضمن اً بأنه يجوز إيداع المرضى في المستشفيات وعلاجهم دون موافقتهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً لاحتمال أن يكون احتجاز مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي غير محدد المدة بموجب القانون الجديد المتعلق بمسألة "الاحتجاز لأغراض الطب الشرعي". ويساور اللجنة القلق إزاء ما درجت عليه العادة سابق اً من جعل الأشخاص يعتقدون أن رفض الإخصاء الجراحي يعني الاحتجاز مدى الحياة (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقلع عن ممارسة الإخصاء الجراحي وتعدِّل قوانينها لجعلها متوافقة مع ال معايير ال دولية مثل "معايير الرعاية لمعاملة مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي البالغين". وينبغي أن تشمل القوانين المتعلقة بمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي ضمانات إجرائية وأنظمة دقيقة وتعليمات مهنية بشأن معاملتهم واحتجازهم، بما في ذلك مدته.

مرافق علاج الأمراض النفسية

21- رغم تعديلات القوانين التي أعلن عنها وفد الدولة الطرف، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير الواردة عن تواتر ممارسة إيداع ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية أو الطبية أو الخاصة بالأمراض النفسية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛ وبخصوص الاستمرار في استعمال الأسِرَّة القفصية ، رغم الحظر القانوني، والأسِرَّة الشبكية واستعمال أساليب أخرى لتقييد الحركة من قبيل الربط إلى السرير والأصفاد والحبس الانفرادي، وذلك في ظروف تتسم في كثير من الأحيان بانعدام النظافة وبالإهمال البدني. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات في حالات سوء المعاملة والوفيات التي حصلت للمحبوسين في أسِرَّة قفصية وشبكية بمؤسسات الأمراض العقلية، بما في ذلك حالات الانتحار (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تخصص التمويل المناسب لتنفيذ الخطة الوطنية لتغيير الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الخاصة بالبالغين والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية بما يضمن إنهاء ممارسة الإيداع في المؤسسات والتحول بسرعة إلى خدمات أكثر تجذرا ً في المجتمع و/أو السكن المعقول التكلفة؛

(ب) أن تنشئ آلية لضمان معاينة الأجهزة القضائية ومراقبتها عن كثب لأي حالة إيداع في مؤسسات ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، مع كفالة الضمانات القانونية المناسبة وزيارات هيئات المراقبة المستقلة. وينبغي أن يستند الإيداع في المؤسسة والعلاج إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين وإبلاغهم مسبقا ً بالعلاج المزمع؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحظر الفعلي لاستعمال الأسِرة القفصية ، وفقا ً للحظر المنصوص عليه في قانون الخدمات الطبية (القانون رقم 372/2011). وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يُعدَّل هذا القانون ليشمل حظر استعمال الأسِرة الشبكية ما دامت آثارها مماثلة لآثار الأسِرة القفصية ؛

(د) أن تكفل المراقبة الفعالة والتقييم المستقل للظروف السائدة في المؤسسات، بما في ذلك النظافة وحالات الأهمال . وينبغي أن تنشئ آلية لمعالجة الشكاوى وأن تكفل الإرشاد وتوفر التدريب للموظفين الطبيين وغير الطبيين فيما يتعلق بكيفية تقديم الرعاية بطريقة خالية من العنف والإكراه. وينبغي التحقيق بشكل فعال في جميع حالات سوء المعاملة والوفيات، ومنها حالة فيرا موسيلوفا البالغ عمرها 30 سنة التي حصلت في عام 2006، وانتحار امرأة عمرها 51 سنة في 20 كانون الثاني/ يناير 2012، وملاحقة المسؤولين عنها، وتوفير سبل ا نتصاف للضحايا ولذويهم، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار.

العقاب البدني

22- يساور اللجنة القلق إزاء التساهل الواسع الانتشار لممارسة العقاب البدني في الدولة الطرف وعدم وجود قوانين تحظره بشكل صريح. كما يساورها القلق ل لحكم الوارد في قانون الأسرة رقم 94/1963 الذي ينص على أن الآباء لديهم الحق في اعتماد "التدابير التربوية المناسبة" وأن هذه المسألة ستُعالَج بشكل مماثل في القانون المدني الجديد (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قوانينها، بما في ذلك قانون الأسرة والقانون المدني الجديد، بغرض اعتماد حظر صريح للعقاب البدني في جميع الظروف. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بحملات توعية للجمهور بشأن عدم جواز العقاب البدني وبالضرر الذي يتسبب فيه.

جمع البيانات

23- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب و سوء المعاملة التي تورط فيها موظفو إنفاذ القوانين والأمن والسجون، ومنها ما يتعلق بالتعقيم القسري والإخصاء الجراحي والعلاج والإيداع القسريين في المؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك استعمال القيود، وبشأن الاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية ، وبخاصة جماعة الروما ، والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وذلك في مجالات من قبيل البيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب و سوء المعاملة وبالتعقيم القسري والإخصاء الجراحي والعلاج والإيداع القسريين في المؤسسات الاجتماعية واستعمال القيود، وبشأن الاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية ، وبخاصة جماعة الروما ، والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، وكذلك بشأن سبل الإنصاف المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار.

24- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

25- ومطلوب من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظاتها الختامية بشأنه، وذلك باللغات المناسبة وعبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

26- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلو مات عن إجراءات المتابعة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين، و(ب) إجراء تحقيقات فورية وحيادية وفعالة، و(ج) ملاحقة المشتبه بهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب و سوء المعاملة ، وذلك على النحو الوارد في الفقرات 11 و14 و21 من هذه الوثيقة.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها المقبل، وهو التقرير الدوري السادس، بحلول 1 حزيران/يونيه 2016. ولتحقيق هذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الموعد المناسب، قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير، بالنظر إلى أنها قد قبلت أن تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.