الأمم المتحدة

CAT/OP/3/Rev.2

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬ ‬ ‬

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 January 2019

Arabic

Original: English

النظام الداخلي *

المحتويات

المادة الصفحة

أولاً - الدورات 4

1 - اجتماعات اللجنة ‬ الفرعية 4

2 - الدورات العادية 4

3 - الدورات الاستثنائية 4

٥ - الإخطار بالدورات 5

ثانياً - جدول الأعمال 5

٦ - جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 5

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 5

8 - ‬ إقرار جدول الأعمال ‬ 5

9 - ‬ تنقيح جدول الأعمال ‬ 5

١٠ - إحالة الوثائق 5

ثالثاً - أعضاء اللجنة الفرعية 6

١١ - الأعضاء 6

13 - الشواغر الطارئة 6

14 - ‬ أداء العهد الرسمي ‬ 7

15 -

رابعاً - المكتب 8

16 - تشكيل المكتب 8

17 - انتخاب أعضاء المكتب 8

١٨ - مهام المكتب 8

١٩ - سلطات وواجبات الرئيس ونواب الرئيس 9

٢٠ - الرئيس بالنيابة ونواب الرئيس 9

خامساً - المناصب الأخرى 10

٢١ - المقرر المعني بالأعمال الانتقامية والمناصب الأخرى 10

سادساً - الانتخابات المتعلقة بالمناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب 10

٢٢ - طريقة إجراء الانتخابات المتعلقة بمنصب واحد يُشغل عن طريق الانتخاب 10

٢٣ - طريقة إجراء الانتخابات المتعلقة بمنصبين أو أكثر من المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب 10

سابعاً - الأمانة 11

24 - توفير خدمات الأمانة 11

25 - ‬ واجبات الأمين العام ‬ 11

26 - ‬ الآثار المالية المترتبة على المقترحات ‬ 11

ثامناً - المراسلات 12

٢٧ - المراسلات الواردة والصادرة 12

28 - الاجتماعات غير الرسمية مع الدول الأطراف 12

تاسعاً - اللغات 12

29 - اللغات الرسمية ولغات العمل 12

عاشراً - السرية 13

30 - ‬ الجلسات السرية 13

٣١ - الوثائق 13

حادي عشر - الوثائق 13

٣٢ - عمل اللجنة الفرعية والقرارات التي تعتمدها 13

33- التقرير السنوي ‬ 13

٣٤ - المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية المتعلقة بالزيارات 14

٣٥ - التعليقات العامة والأشكال الأخرى من البيانات 14

ثاني عشر - سير العمل 14

36 - النصاب القانوني 14

37- اعتماد القرارات 14

38 - الأفرقة العاملة والمقررون 14

٣٩ - الأفرقة الإقليمية والمقررون القطريون 14

٤٠ - المقرر المعني بالأعمال الانتقامية وجهات التنسيق بشأنها 15

ثالث عشر - الآليات الوقائية الوطنية 15

٤١ - العلاقات مع الدول الأطراف بشأن إنشاء أو تعيين آليات وقائية وطنية والحفاظ عليها وسير عملها 15

٤٢ - التعاون مع الآليات الوقائية الوطنية 15

رابع عشر - التعاون مع هيئات وآليات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات أو المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية 16

٤٣ - التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب 16

44 - التعاون مع الجهات الأخرى 16

خامس عشر - تفسير النظام الداخلي 16

45 - ‬ تفسير النظام الداخلي ‬ 16

سادس عشر - تعديل القواعد الحالية والتكميلية 17

٤٦ - تعليق العمل بمواد النظام الداخلي 17

47 - التعديلات 17

٤٨ - الوثائق التكميلية 17

أولا ً - الدورات

تعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضي اً وفق اً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 2 الدورات العادية

1- تعقد اللجنة الفرعية، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة.

2- وتُعقد الدورات العادية للجنة الفرعية في مواعيد تقررها اللجنة الفرعية بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما تُقرّه الجمعية العامة. ‬

3- وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل، وفق اً للمادة ١٠ ( ٣) من البروتوكول الاختياري، من أجل تيسير عقد اجتماع مشترك.

المادة 3 الدورات الاستثنائية

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة الفرعية بقرار من اللجنة الفرعية. ‬

(أ) ب ناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة الفرعية؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

٢- وتُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع المكتب، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما تُقرّه الجمعية العامة. ‬

المادة ٥ الإخطار بالدورات

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة الفرعية بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. وترسل هذه الإخطارات قبل افتتاح الدورات بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع من الجلسة الأولى، في حالة عقد دورة استثنائية.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة ٦ جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يُعد الأمين جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية بلغات عمل اللجنة الفرعية، بالتشاور مع الرئيس، في موعد أقصاه أسبوعان قبل بدء الدورة. ويتضمن جدول الأعمال المسائل التي تتقرر مناقشتها في الدورة السابقة للجنة الفرعية، إضافة إلى المسائل الأخرى التي يقترحها الرئيس أو المكتب أو الأمين العام. ويحال جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج العمل إلى الأعضاء أسبوعا ً واحدا ً قبل انعقاد الدورة.

المادة 7 جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة الفرعية على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية. ويحال إلى الأعضاء وقت إخطارهم بموعد عقد الدورة الاستثنائية.

بعد افتتاح الدورة، يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال وبرنامج العمل، إلا في حالة أداء أعضاء جدد للعهد الرسمي، وفقا ً للمادة ١٤.

يجوز اللجنة الفرعية أن تنقح جدول الأعمال وبرنامج العمل أثناء الدورة. ولا يجوز لها أن تضيف إلى جدول الأعمال إلا بنودا ً تعتبرها عاجلة وهامة. ويجوز لها أن تحذف بنود اً من جدول الأعمال أو تؤجل بنودا ً إلى دورات لاحقة، حسب الاقتضاء.

المادة ١٠ إحالة الوثائق

تتاح الوثائق الرسمية المتعلقة بكل دورة بلغات عمل اللجنة الفرعية، وتُرسل إلى الأمين العام وأعضاء اللجنة الفرعية في أقرب وقت ممكن، بالسبل المناسبة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمقتضيات السرية.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة الفرعية

المادة ١١ الأعضاء

تتكون اللجنة الفرعية من الخبراء الخمسة والعشرين المنتخب ين وفقا ً للمادة ٥ (١) والمعينين وفقا ً للمادة ٨ من البروتوكول الاختياري.

١- تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين وفقا ً للمادة ٥ (١) من البروتوكول الاختياري في ١ كانون الثاني/يناير من السنة التالية لتاريخ انتخابهم في اجتماع الدول الأطراف.

٢- ووفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، تبدأ مدة ولاية العضو المعين لشغل شاغر طارئ من تاريخ موافقته على شغل المنصب، وتنتهي في تاريخ انتهاء مدة عضوية العضو الذي حل محله.

٣- ويضطلع عضو(ة) اللجنة الفرعية بواجباته(ا) حال أدائه(ا) العهد الرسمي في أول جلسة يحضرها (تحضرها)، وفقا ً للمادة ١٤.

٤- يدلي الأعضاء المنتخبون أو المعينون حديثا ً بتصريح مكتوب، رهنا ً بأداء العهد الرسمي في الجلسة الأولى للجنة الفرعية، وذلك لتمكين الأمين العام واللجنة الفرعية من التحاور وتبادل الوثائق السرية مع هؤلاء الأعضاء.

المادة 13 الشواغر الطارئة

١- عملا ً بالمادة ٨ من البروتوكول الاختياري، يبلغ الرئيس الأمين العام فورا ً بأي سبب يحول دون أداء أحد أعضاء اللجنة الفرعية لمهامه، ويعلن الأمين العام عن شغور المنصب اعتبار اً من تاريخ الإخطار، كما يخطر الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو.

٢- وترشح الدولة الطرف، في غضون شهرين من تاريخ شغور المقعد، شخصا ً آخر تتوفر فيه الشروط، وذلك رهنا ً بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من إبلاغها بالتعيين المقترح.

٣- وإذا كان عضو (عضوة) من أعضاء اللجنة الفرعية عاجزا ً (عاجزة) دائما ً عن أداء واجباته (ا) لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يتوجب عليه ( ا) تقديم استقالته (ا). ويُحال إخطار خطي بالاستقالة إلى اللجنة الفرعية والأمين العام. ويعلن الأمين العام عن المنصب الشاغر ويبلغ الدولة الطرف التي رشحت العضو، لاتخاذ الإجراء اللازم وفقا ً لأحكام المادة ٨ من البروتوكول الاختياري.

٤- ويبلغ الأمين العام الدول الأطراف باسم العضو(ة) الذي (التي) شغل (ت) الشاغر الطارئ في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة عليه (ا).

٥- وفي الحالات التي ت ُ رفض فيها الموافقة على استبدال بموجب الفقرتين ١ و٣ من هذه المادة، تُدعى الدولة الطرف التي رشحت العضو(ة) إلى ترشيح شخص آخر يستوفي الشروط.

يؤدي كل عضو(ة) من أعضاء اللجنة الفرعية العهد الرسمي التالي بعد أول انتخاب أو تعيين له (لها) وقبل تولي مهامه(ا) في أول جلسة يحضرها (تحضرها) عقب الانتخاب أو الترشيح:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باستقلال ونزاهة وفعالية وبما يمليه عليّ ضميري، مع الاحترام الكامل لمبدأ "عدم الإيذاء" والتزام السرية، أثناء وبعد فترة عضويتي، ووفقا ً للولاية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " .

المادة 15

١- يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الشخصية ولا يتصرفون وفقا ً للعهد الرسمي فحسب، بل ويتصرفون أيضا ً بشفافية يمكن لأي مراقب رشيد استنتاجها. ولهذه الغاية، يتصرف أعضاء اللجنة الفرعية وفقا ً للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية). وعلى وجه التحديد:

(أ) لا يشارك أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية في أنشطة تنطوي، أو قد يُعتبر أنها تنطوي، على تضارب في المصالح بصفته عضواً مستقلاً ومحايداً في اللجنة الفرعية؛

(ب) يتجنب أعضاء اللجنة الفرعية اتخاذ أي إجراء قد يخلف انطباع اً بأن دولة ما من الدول الأطراف تُعامل معاملة أكثر أو أقل تفضيلا ً من الدول الأطراف الأخرى؛

( ج) ي بلغ أعضاء اللجنة الفرعية الذين يحملون جنسيات متعددة رئيسَ اللجنة الفرعية بذلك، من تلقاء أنفسهم.

٢- ولا يجوز لأي عضو (ة) في اللجنة الفرعية أن يشارك (تشارك) في إعداد زيارة أو يضطلع (تضطلع) بزيارة أو يشارك (تشارك) في النظر في تقرير أُعد عن زيارة دولة طرف رُشح(ت) أو انتُخب(ت) على أساس جنسيتها أو دولة طرف يحمل (تحمل) جنسيتها.

٣- وإذا رأى أحد أعضاء اللجنة الفرعية، لأي سبب من الأسباب، أنه في وضع ينطوي على تضارب حقيقي أو متصور في المصالح، يتعين عليه أن يخطر رئيس اللجنة الفرعية، الذي يقدم المشورة بشأن تضارب المصالح الحقيقي أو المتصور، مع مراعاة مبادئ أديس أبابا التوجيهية. وفي نهاية المطاف، تتخذ اللجنة الفرعية ككل أي تدابير ضرورية للحفاظ على متطلبات استقلال وحياد أعضائها.

رابعا ً - المكتب

المادة 16 تشكيل المكتب

١- تنتخب اللجنة الفرعية من بين أعضائها رئيس اً وأربعة نواب للرئيس يشكلون مكتبها. ويتولى أحد نواب الرئيس وظيفة مقرر اللجنة الفرعية. وتراعي اللجنة الفرعية، في انتخاب أعضاء المكتب، التوزيع الجغرافي العادل، والخلفية المهنية، والتوازن المناسب بين الجنسين.

٢- ويكتمل النصاب بحضور ثلاثة من أعضاء المكتب.

المادة 17 انتخاب أعضاء المكتب

١- تجرى انتخابات المكتب عادة في اليوم الأخير من الدورة الأولى للجنة الفرعية مرة كل سنتين. ويوافق المكتب المنتهية ولايته على الجدول الزمني للعملية الانتخابية، ويُبلَّغ به الأعضاء صباح اليوم الأول من الدورة التي ستجري فيها الانتخابات.

٢- ويجب أن يوافق المرشحون على ترشيحهم كما يجب أن يكون لكل مرشَّح مرشِّح اً ومؤيد اً للترشيح. ويجوز لأي عضو أن يرشِّح و/أو يؤيد ترشيح أشخاص بعدد الشواغر.

٣- وتنظر اللجنة الفرعية أولا ً فيما إذا كان بالإمكان انتخاب الرئيس، ومن ثم انتخاب أربعة نواب للرئيس، بتوافق الآراء.

٤- وإذا تعذر التوصل إلى توافق آراء على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة، يُنتخب المكتب بالاقتراع السري وفقا ً للمادتين ٢٢ و٢٣ من هذا النظام الداخلي، ويُنتخب المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات.

٥- يشغل أعضاء المكتب منصبهم لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة ١٨ مهام المكتب

١- يتولى المكتب توجيه عمل اللجنة الفرعية ويؤدي كل المهام الأخرى المنوطة به بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة الفرعية. وعلى وجه الخصوص، عندما لا تكون اللجنة الفرعية في حالة انعقاد، يجوز للمكتب أن يتخذ قرارات بشأن المسائل العاجلة أو المكلف بها، نيابة عن اللجنة الفرعية. ويتعين استشارة أعضاء اللجنة الفرعية بشأن هذه القرارات كلما رأى المكتب أن من الضروري أو من المناسب القيام بذلك، وفي هذه الحالات، يُرسَل كل قرار إلى جميع الأعضاء في أقرب وقت ممكن، مع إيلاء الاعتبار الواجب لشرط السرية. ويقدم المكتب تقريرا ً إلى اللجنة الفرعية في كل دورة عن أي قرارات أو إجراءات تتعلق بمسائل عاجلة أو مكلف بها اتخذها نيابة عن اللجنة الفرعية منذ دورتها السابقة.

٢- ويجتمع المكتب حسب الاقتضاء للوفاء بالتزاماته وبولاية اللجنة الفرعية.

المادة ١٩ سلطات وواجبات الرئيس ونواب الرئيس

١- يمارس الرئيس مهامه تحت سلطة اللجنة الفرعية.

ووفق اً لهذا النظام الداخلي، يضمن الرئيس عقد اجتماعات اللجنة الفرعية بطريقة نظامية، بما في ذلك التقيد بهذا النظام الداخلي.

٢- ويمثل الرئيس اللجنة الفرعية في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعا ت الرسمية. وإذا تعذر على الرئيس (ة) تمثيل اللجنة الفرعية في اجتماع ما، يجوز له (لها) أن يعيّن (تعيّن) أحد نواب الرئيس لتمثيل اللجنة الفرعية. وإذا كان جميع نواب الرئيس غير موجودين، يكلِّف المكتب أحد أعضاء اللجنة الفرعية لتمثيلها.

٣- ويتولى نواب الرئيس وغيرهم من أعضاء اللجنة الفرعية المهام المحددة التي يسندها إليهم الرئيس.

المادة ٢٠ الرئيس بالنيابة ونواب الرئيس

١- إذا تعذر على الرئيس ( ة)، أثناء دورة من الدورات، حض ور أي جلسة أو أي جزء منها، فإنه (ا) يعيّن (تعي ّن) أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه (ا). ‬

٢- وإذا كان الرئيس ونواب الرئيس غير قادرين، في آن واحد، على القيام بواجباتهم، أو إذا لم يُنتخب أحد أو لم يكن أحد حاضرا ً ، تعهد اللجنة الفرعية بهذه الواجبات إلى أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية إلى أن يصبح الرئيس أو نواب الرئيس جاهزين أو حتى يتولون مهامهم أو يتم انتخابهم. وإذا لزم الأمر، يجوز للأمين العام، بعد بالتشاور مع اللجنة الفرعية، أن يدعو إلى عقد اجتماع لهذا الغرض.

٣- وإذا اقتُرح أن يتولى مهام الرئيس، بشكل مؤقت، أكثرُ من عضو من أعضاء اللجنة الفرعية، وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، يصبح العضو الأقدم في اللجنة الفرعية رئيس اً بالنيابة. وفي حالة تساوي مدة العضوية في اللجنة الفرعية بين عضوين او أكثر من الأعضاء المقترحين، وتعذر التوصل إلى توافق في الآراء، يصبح أكبر الأعضاء سنا ً رئيسا ً بالنيابة.

٤- ولأي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية يتولى الرئاسة بالإنابة ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات. ‬

٥- وإذا أصبح الرئيس أو أحد نوابه خارج عضوية اللجنة الفرعية، أو إذا تعذر اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المكتب لأي سبب من الأسباب، تسند اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها مهمة التصرف بهذه الصفة، حسب الاقتضاء، وبشكل مؤقت، وفقا ً للعملية المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.

خامسا ً - المناصب الأخرى

المادة ٢١ المقرر المعني بالأعمال الانتقامية والمناصب الأخرى

١- تعين اللجنة الفرعية، بتوافق الآراء إن أمكن، أحد أعضائها مقررا ً معنيا ً بالأعمال الانتقامية لمدة سنتين.

٢- ويجوز للجنة الفرعية أن تعين، من وقت لآخر، أعضاء فيها أو أن تستحدث مناصب أخرى تُشغل عن طريق الانتخاب. وتُجرى الانتخابات المتعلقة بهذه المناصب وفقا ً للإجراءات المبينة في الجزء "سادسا ً ".

سادسا ً - الانتخابات المتعلقة بالمناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب

المادة ٢٢ طريقة إجراء الانتخابات المتعلقة بمنصب واحد يُشغل عن طريق الانتخاب

١- عند وجود مرشح واحد فقط لمنصب يُشغل عن طريق الانتخاب، يجوز للجنة الفرعية أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بتوافق الآراء. ‬

٢- وعندما يكون هناك مرشحان اثنان أو أكثر لمنصب يُشغل عن طريق الانتخاب، وتقرر اللجنة الفرعية إجراء اقتراع، يفوز بالمنصب المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين (أي أكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات).

٣- وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات المدلى بها وفقا ً لنص الفقرة 2 من هذه المادة، يسعى أعضاء اللجنة جاهدين إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع آخر. ‬

٤- وعندما تكون اللجنة غير قادرة على التوصل إلى توافق في الآراء بعد اقتراع أول غير حاسم، يُجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحيْن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. ويفوز في الانتخابات المرشح الذي ينال أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين (أي أكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات).

٥- وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ٤ من هذه المادة، تعاد العملية حتى يفوز أحد المرشحين.

المادة ٢٣ طريقة إجراء الانتخابات المتعلقة بمنصبين أو أكثر من المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب

١- عندما يتعين شغل منصبين أو أكثر عن طريق الانتخاب، في وقت واحد، ويكون عدد المرشحين مساويا ً لعدد المناصب المراد شغلها، يجوز للجنة الفرعية أن تقرر انتخاب هؤلاء الأشخاص بتوافق الآراء.

٢- وعندما يتعين شغل منصبين أو أكثر عن طريق الانتخاب في وقت واحد ويكون عدد المرشحين أكبر من عدد المناصب المراد شغلها، يفوز في الانتخابات المرشحون الذين يحصلون على أغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين في الاقتراع الأول (أي أكثر من 50 في المائة).

٣- وإذا كان عدد المرشحين الذين يحصلون على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين (أي أكثر من ٥٠ في المائة) أقل من عدد المناصب المراد شغلها، تجرى اقتراعات إضافية لملء المناصب المتبقية. وفي هذه الحالات، يقتصر الاقتراع على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق؛ ولا ينبغي أن يكون عدد المرشحين أكثر من ضعف عدد ما تبقى من مناصب يراد شغلها. ويفوز في الانتخابات المرشحون الذين ينالون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين في الاقتراع الإضافي (أي أكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات).

٤- وإذا تعذر شغل جميع الوظائف في الاقتراع الأول، يسعى أعضاء اللجنة الفرعية جاهدين للتوصل إلى توافق في الآراء قبل كل عملية اقتراع لاحقة.

سابعا ً - الأمانة

المادة 24 توفير خدمات الأمانة

وفقا ً للمادة 25(2) من البروتوكول الاختياري، يوفر الأمين العام الأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية مهامها على النحو الفعال. وعليه، تُوفَّر للجنة الفرعية أمانة مكرسة لها، تضم أمين اً وعدد اً كافي اً من الموظفين كي يقدموا الدعم المناسب لعمل اللجنة الفرعية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

١- يتولى الأمين العام جميع الترتيبات اللازمة لدورات وعمل اللجنة الفرعية، وفقا ً لما تتخذه اللجنة الفرعية من قرارات تسجلها في قائمة قرارات كل دورة.

٢- يحضر الموظفون العاملون مع الأمين العام دورات اللجنة الفرعية، ويشاركون في زياراتها، ويقدمون المساعدة التقنية والفنية والمشورة إلى اللجنة الفرعية في الاضطلاع بولايتها، ويمكنهم أن يدعموا الالتزامات الرسمية الأخرى للجنة الفرعية، بما في ذلك المشاركة في المداولات، حسب الاقتضاء.

٣- ويعد الأمين العام جميع وثائق عمل اللجنة الفرعية ويقدمها إليها قبل الدورات لتمكينها من معالجة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن الاضطلاع بعملها على نحو فعال. ويزود الأمين العام اللجنة الفرعية بجميع المعلومات التي تحتاجها للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

١- تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

٢- وقبل أن تقر اللجنة الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات تتجاوز النفقات التي أقرتها الجمعية العامة، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكاليف المترتبة على المقترح، مشير اً إلى النفقات الإضافية، ويرسله إلى رئيس اللجنة الفرعية.

ثامنا ً - المراسلات

المادة ٢٧ المراسلات الواردة والصادرة

١- يسترعي الأمين العام انتباه اللجنة الفرعية، عن طريق أعضائها المعنيين، إلى جميع المراسلات التي تتطلب نظر اللجنة الفرعية. ويكون الأمين العام مسؤولاً أيض اً عن إبلاغ اللجنة الفرعية، عبر أعضاء مكتبها المعنيين، بأي مسائل معروضة عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهمها. ‬

٢- تُرسل الرسائل الواردة من جانب أعضاء اللجنة الفرعية والمتصلة بولاية اللجنة الفرعية إلى الأمين العام ويجري تبادلها مع أعضاء اللجنة الفرعية الآخرين، حسب الاقتضاء.

٣- ويحتفظ الأمين العام بسجل لجميع الرسائل ذات الصلة بولاية اللجنة الفرعية، ويوجه، عند الاقتضاء، رسالة إقرار بالاستلام.

٤- ويقوم الأمين العام بتخزين المراسلات ذات الصلة بولاية اللجنة الفرعية على النحو الذي قررته.

٥- ويتيح الأمين العام للأعضاء، بناء على طلبهم، جميع المراسلات ذات الصلة بعمل اللجنة الفرعية.

المادة 28 الاجتماعات غير الرسمية مع الدول الأطراف

تعقد اللجنة الفرعية اجتماعات غير رسمية مع الدول الأطراف أثناء دوراتها العامة من حين لآخر.

تاسعا ً - اللغات

المادة 29 اللغات الرسمية ولغات العمل

١- تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة الفرعية. ‬ وتصاغ الوثائق الرسمية، بما في ذلك تقارير الزيارات، بواحدة من اللغات الرسمية وتترجم إلى اللغات الرسمية الأخرى.

٢- وتكون الإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات عمل اللجنة الفرعية. ‬ وتستخدم لغة عمل رابعة، عند الضرورة، لتيسير الاتصال بين الأعضاء أو للتفاعل مع الدولة الطرف في أي من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. ويمكن للجنة الفرعية أن تقرر تغيير لغات عملها.

عاشرا ً - السرية

١- تعقد اللجنة الفرعية، خلال دوراتها، جلسات سرية وتظل مداولاتها سرية.

٢- وللجنة الفرعية أن تستمع لأي شخص ترى أنه في وضع يسمح له بتقديم المساعدة لها في أداء مهامها بموجب البروتوكول الاختياري. ويتعين على الأشخاص الذين يشاركون بهذه الصفة في اجتماعات اللجنة الفرعية، بناء على دعوة منها، وبعد التشاور مع الأمين العام، أن يتحروا السرية التامة.

٣- وللجنة الفرعية أن تقرر، على أساس كل حالة على حدة، علنية جلسة من جلساتها.

المادة ٣١ الوثائق

يحافظ الأمين العام وأعضاء اللجنة الفرعية على السرية المطلقة لجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بأعمال اللجنة الفرعية ويتعاملون معها على هذا الأساس، ما لم تقرر اللجنة الفرعية خلاف ذلك فيما يتعلق بوثيقة أو مسألة معينة.

حادي عشر- الوثائق

المادة ٣٢ عمل اللجنة الفرعية والقرارات التي تعتمدها

١- يعد الأمين العام تقرير اً يتضمن موجز اً للعمل الذي تقوم به اللجنة الفرعية والقرارات التي تعتمدها خلال كل دورة، وذلك بالتشاور مع المكتب، ويقدم إلى اللجنة الفرعية مشروع اً للتقرير كي تعتمده في اليوم الأخير من تلك الدورة.

٢- وتتاح لأعضاء اللجنة الفرعية المحاضر الموجزة لكل دورة من دوراتها.

المادة 33

١- تعد اللجنة الفرعية تقرير اً سنوي اً عن أنشطتها يتاح كوثيقة عامة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

٢- ويقدَّم التقرير السنوي إلى لجنة مناهضة التعذيب، وفق اً للمادة ١٦ ( ٣) من البروتوكول الاختياري.

المادة ٣٤ المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية المتعلقة بالزيارات

تصاغ المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية المتعلقة بالزيارات وتتاح كوثيقة منفصلة.

المادة ٣٥ التعليقات العامة والأشكال الأخرى من البيانات

للجنة الفرعية أن تعد وتعتمد تعليقات عامة وأشكال اً أخرى من البيانات عن أحكام البروتوكول الاختياري بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية في الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري.

ثاني عشر- سير العمل

المادة 36 النصاب القانوني

يكتمل النصاب بحضور 14 عضو اً من أعضاء اللجنة الفرعية.

١- تسعى اللجنة الفرعية جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء في جميع قراراتها. ‬ وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُعرض قرارات اللجنة الفرعية على التصويت وتعتمد بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

٢- ويكون لكل عضو من أعضاء اللجنة الفرعية صوت واحد.

٣- وخارج فترات انعقاد الدورات، يجوز اتخاذ القرارات عن طريق الوسائل الإلكترونية، إذا قرر المكتب ذلك.

المادة 38 الأفرقة العاملة والمقررون

١- للجنة الفرعية أن تعين مقررين وتنشئ أفرقة عاملة دائمة ومخصصة تتكون من عدد محدود من أعضائها. وتحدد اللجنة الفرعية اختصاصات هؤلاء المقررين والأفرقة العاملة. ويقرر المكتب العضوية في الأفرقة العاملة، عقب مشاورات مع الأعضاء، عند الاقتضاء.

٢- ويعين المكتب رؤساء الأفرقة العاملة، بعد التشاور مع أعضاء الفريق العامل المعني.

المادة ٣٩ الأفرقة الإقليمية والمقررون القطريون

١- يجوز للمكتب تعيين أعضاء للعمل في الأفرقة الإقليمية بهدف الاضطلاع بأعمال متصلة بولاية اللجنة الفرعية الخاصة بمنطقة محددة.

٢- ويتولى قيادة عمل كل فريق إقليمي رئيس الفريق الإقليمي الذي يعيِّنه المكتب بعد إجراء مشاورات مع أعضاء الفريق الإقليمي. ويجوز أيض اً ألا يكون أعضاء المكتب رؤساءً للأفرقة الإقليمية.

٣- ويعين الفريق الإقليمي، بعد التشاور مع أعضاء الفريق الإقليمي، المقررين القطريين لكل دولة من الدول الأطراف، وعند الاقتضاء، لكل دولة من الدول الموقعة، من بين أعضائه.

المادة ٤٠ المقرر المعني بالأعمال الانتقامية وجهات التنسيق بشأنها

١- تعين اللجنة الفرعية المقرر المعني بالأعمال الانتقامية، الذي يُنتخب وفق اً للمادة ٢١.

٢- وتحدد اللجنة الفرعية اختصاصات المقرر المعني بالأعمال الانتقامية على أن تشمل المبادئ التوجيهية للإشراف على تنفيذ السياسة المتعلقة بالأعمال الانتقامية (CAT/OP/6/Rev.1)، وتنسيق أنشطة اللجنة الفرعية المتصلة بالأعمال الانتقامية، والاتصال بالهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

٣- يعيِّن كل وفد زائر المنسقين المعنيين بالأعمال الانتقامية فيما يتعلق بكل زيارة.

ثالث عشر- الآليات الوقائية الوطنية

المادة ٤١ العلاقات مع الدول الأطراف بشأن إنشاء أو تعيين آليات وقائية وطنية والحفاظ عليها وسير عملها

١- تسدي اللجنة الفرعية المشورة وتقدم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، كي تنشئ أو تعيِّن آليات وقائية وطنية أو تحافظ على ما لديها من هذه الآليات.

٢- وتصدر اللجنة الفرعية التوصيات وتقدم الملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرة وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٣- وللجنة الفرعية أن تعتمد ما يلزمها للاضطلاع بولايتها من قوائم عامة للدول الأطراف أو الآليات الوقائية الوطنية.

المادة ٤٢ التعاون مع الآليات الوقائية الوطنية

١- تجري اللجنة الفرعية اتصالات مباشرة وسرية، عند الاقتضاء، مع الآليات الو قائية الوطنية، وفق اً للمادتين ١١ (ب) و٢٠ (و) من البروتوكول الاختياري.

٢- توفر اللجنة الفرعية المشورة والمساعدة للآليـات الوقائية الوطنية في تقييم الوسائل اللازمة لتعزيز عملها وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٣- ويجوز للجنة الفرعية أن تيسر التدريب والمساعدة التقنية للآليات الوقائية الوطنية بغية تعزيز قدراتها، بسبل منها برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

رابع عشر- التعاون مع هيئات وآليات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات أو المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية

المادة ٤٣ التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب

للجنة الفرعية أن تقرر بشأن العملية التي ينبغي اتباعها لتقديم طلب إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة ١٦ (٤) من البروتوكول الاختيار ي وتقديم توصيات بموجب المادة ٢٤ (٢) من البروتوكول الاختياري.

المادة 44 التعاون مع الجهات الأخرى

١- للجنة الفرعية أن تتلقى معلومات ووثائق وبيانات خطية بشأن المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي تدخل في نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها، أو أن تدعو الأفراد والهيئات إلى تقديم هذه المعلومات والوثائق والبيانات.

٢- ووفق اً للمادة ٣١ من البروتوكول الاختياري، يجوز للجنة الفرعية أن تتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات إقليمية وتتعاون معها من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف البروتوكول الاختياري.

٣- وتتعاون اللجنة الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضل اً عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

خامس عشر- تفسير النظام الداخلي

سادس عشر- تعديل القواعد الحالية والتكميلية

المادة ٤٦ تعليق العمل بمواد النظام الداخلي

يجوز تعليق العمل بأي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة الفرعية، شريطة ألا يتعارض هذا التعليق مع أحكام البروتوكول الاختياري.

المادة 47 التعديلات

المادة ٤٨ الوثائق التكميلية

١- تُستكمل هذه القواعد العامة بوثائق علنية أو سرية منفصلة.

٢- تعتمد اللجنة الفرعية وثيقة تجميع لجميع أساليب عملها، ويقوم الأمين العام بتحديثها لمراعاة ما اتخذته اللجنة الفرعية أثناء دوراتها من ق رارات تتعلق بأساليب العمل.