الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/616/2014

Distr.: General

19 September 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 September 2016

Arabic

Original: English

ل جنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 61 6 / 2014 * **

المقدم من: ج. إ. (يمثله المحامي ج وهان لاغي رفيلد )

الش خ ص المدَّعى أنه ض حية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٤ (تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار : ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٦

الموضوع : الطرد إلى الاتحاد الروسي

المسألة الموضوعية : التعذيب؛ و عدم الإعادة القسرية

المسألة الإجرائية : لا توجد

مادة الاتفاقية: المادة 3

1-1 صاحب الشكوى هو ج. إ.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1984. ‬ وقد

1-2

2-1 ولد صاحب الشكوى في قرية جيتين كيلي في مقاطعة شاتوي ، على بعد حوالي 60 كيلومتراً من مدينة غروزني في الشيشان. وفي عام 2007، التحق شخص واحد من قريته بالمتمردين، وفي وقت لاحق من العام نفسه، جُنِّد شخصان من أبناء عمومته قسر اً.

2-2 وفي صيف عام 2008، ألقت السلطات القبض على صاحب الشكوى، الذي استجوبه آنذاك أفراد من قوات الأمن الروسية. وطلب منه هؤلاء معلومات عن القروي الذي التحق طوعاً بالمتمردين، موضحين أنهم على علم بأن صاحب الشكوى كان على اتصال به. ثم أفرجوا عنه بعد عدة ساعات من الاستجواب.

2-3 وبعد ما تزوج صاحب الشكوى ( ) ، انتقل هو وزوجته إلى غروزني. وفي تاريخ غير محدد من عام 2010، اتصلت به زوجته بينما كان في العمل وقالت له إن رجالاً مسلحين أتوا إلى منزلهما بحثاً عنه. وحدث الشيء نفسه في اليوم التالي. وبسبب الخوف ، لم يعد صاحب الشكوى إلى منزله بل بقي في العمل. وفي وقت لاحق ( ) ، أوقفه شرطي بملابس مدنية في السوق في غروزني. ودُفع به داخل سيارة فيها عدة أفراد عسكريين. ثم وُضع كيس على رأسه لكي لا يتمكن من رؤية المكان الذي أُخذ إليه. وتبين له لاحق اً أنه أُ خذ إلى مقاطعة شاتوي ( ) .

2-4 وعند الوصول إلى مقاطعة شاتوي ، تعرض صاحب الشكوى لصدمات كهربائية لمدة تتراوح بين ساعتين و ثلاث ساعات تقريب اً. وخلال تلك الفترة، استجوبه الموظفون الذين سألوه عن القروي ال ملتحق بالمتمردين. و تعرض أيضاً للركل والضرب ( ) إلى حد فقد انه ال وعي تقريباً، ثم أُفيق بسكب ماء بارد فوق رأسه. وبعد ذلك، جُرَّ صاحب الشكوى إلى الفناء وترك شبه فاقد للوعي بجانب سيارة. وتمكن من مغادرة المجمع وأخذه أحد معارفه إلى والديه. وبعد تلك الأحداث، انتقل صاحب الشكوى إلى غروزني وعاش مع عمه لمدة عام تقريبا ً .

2-5 وبينما كان صاحب الشكوى يعيش في غروزني، زار أفراد من القوات العسكرية الروسية والديه عدة مرات. وأبلغهم والداه بأنه التحق بالمتمردين.

2-6 وعاد صاحب البلاغ إلى قريته ( ) وعاش مع أقارب مختلفين لتفادي توقيفه مرة أخرى. وخلال تلك الفترة، كان والداه تحت المراقبة واستُجوبا عدة مرات، ولذلك لم يبق صاحب الشكوى على اتصال بهما. وفي وقت تقديم الشكوى، لم يكن يتكلم مع والديه، ولم يكن له أي اتصال بزوجته السابقة لأنها تركته بسبب عدم قدرتها على تحمل الضغط والخوف. وفي عام 2009 ، أ ُ لقي القبض على أحد إخوة صاحب الشكوى وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة بدعوى مساعدته لصاحب الشكوى.

2-7 وفي تاريخ غير محدد، وصل صاحب الشكوى إلى السويد وطلب اللجوء. وفي 1 تموز/يوليه 2013، رفض مجلس الهجرة طلبه.

الشكوى

٣ - يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية لأنه سيكون معرضاً بشكل شخصي ل خطر ا لاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة عند عودته.

4-1 قدَّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرّخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2014. ‬

4-2 وتقدم الدولة الطرف كذلك ترجمات غير رسمية لإجراءات سلطات الهجرة السويدية بغية إظهار الأسباب الكامنة وراء قرار الدولة الطرف طرد صاحب الشكوى. وتؤكد ال استنتاجات أن صاحب الشكوى ليس في حاجة إلى الحماية و أن من المم كن طرده إلى الاتحاد الروسي.

4-3 وقد وصل صاحب الشكوى إلى السويد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وطلب اللجوء في اليوم التالي. ورفضت سلطات الهجرة في الدولة الطرف طلبه وقررت في 1 تموز/ يوليه 2013 طرد ه . وطُعن في هذا القرار ، لكن، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفضت محكمة الهجرة الطعن. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2014، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة طلب صاحب الشكوى لإذن بالاستئناف وأصبح قرار طرده نهائياً.

4-4

4-5 ولا ت نفي الدولة الطرف أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت في هذه القضية. ‬ و مع ذلك، تفيد بأن الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى "لا تستند إلى أساس واضح ‬ " ، ولذلك ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113( ب ) من النظام الداخلي للجنة .

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، توضح الدولة الطرف أنها بحثت، عند النظر في هذه القضية، الحالة العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي وبالأخص خطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب إن أعيد إلى هناك. ‬

4-7 وفيما يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وتحديداً في شمال القوقاز، تلاحظ الدولة الطرف أن التقارير الأخيرة ( ) تبين أن المستويات العامة للعنف قد انخفضت في السنوات القليلة الماضية. ‬

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن عدة أحكام من قانون الأجانب ت عكس المبادئ نفس ها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، ومن ثم فإن سلطات الدولة الطرف تطبق نوع الاختبار ذاته عند النظر في طلبات اللجوء. ‬

4-9 وعندما طلب صاحب الشكوى اللجوء، أجرى مجلس الهجرة مقابلات فردية متعددة معه لتمكينه من ت قد ي م أسباب حاجته إلى الحماية وشرح جميع الحقائق ذات الصلة. وخلال تلك المقابلات، كان صاحب الشكوى ممثلاً بمحام. وخلال المقابلة الأولية التي جرت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012، صرح صاحب الشكوى ب أنه راض عن محاميه. وبالإضافة إلى ذلك، استطاع صاحب الشكوى تقديم موجزات مكتوبة فضلاً عن المقابلات الشفوية. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن سلطاتها حصلت على معلومات كافية من أجل "تقييم الخطر بشكل مستنير وشفاف ومعقول" فيما يخص حاجة صاحب الشكوى إلى الحماية .

4-10

4-11 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى قدم بيانات متناقضة إلى سلطات الهجرة. فمن أجل إثبات هويته، على سبيل المثال، قدم رخصة قيادته فقط ول يس جواز سفره. وذكر صاحب الشكوى أن جواز سفره في الاتحاد الروسي وأنه لم يك ن بإمكانه الاتصال بأسرته لكي ترسله إليه. لكن مجلس الهجرة يرى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن " أحدث مكان ل إقامته الاعتيادية " كان في الشيشان.

4-12 و علاوة على ذلك، لم يستطع صاحب الشكوى، خلال المقابلات وجلسات الاستماع، أن ي تذكر الوقائع والتواريخ والتفاصيل بدقة. وأوضح أن ال سبب في ذلك هو الكرب الكبير الذي كان يشعر به نتيجة الإصابات التي تعرض لها. لكن هذا التوضيح ل م يبد معقولاً لأن صاحب الشكوى بدا وكأنه لا يعرف أحداث اً رئيسية في حياته المتصلة بطلب اللجوء. ورأت سلطات الهجرة أيضاً أن هروب صاحب الشكوى من السجن لأن البوابة ترُكت مفتوحة أمرٌ لا يُصدَّق.

4-13 وبالإضافة إلى ذلك، ادعى صاحب الشكوى أثناء المقابلة الأولى أن شخصين من أبناء عمومته أ ُ جبرا على الالتحاق بالمتمردين لكن ه أفاد خلال المقابلة الثانية بأنهما التحقا بالمتمردين طوعا ً ( ) . ولم يد ّ ع صاحب الشكوى قط أن السلطات الروسية استجوبته بشأنهما تحديد اً. وفي ضوء هذه الوقائع، ليس واضح اً سبب الاهتمام الكبير الذي قد توليه السلطات الروسية المكلفة بإنفاذ القانون ل صاحب الشكوى.

4-14 وقد أخبر صاحب الشكوى سلطات الهجرة بأنه انتقل هو وزوجته إلى غروزني بعد زواجه. ثم ألقي القبض عليه في عام 2010، في أحد الأسواق في غروزني، وأُخذ إلى مقاطعة شاتوي ، التي يدعي أنه تعرض فيها للتعذيب. لكن ه، أمام محكمة الهجرة، أفاد بأنه نقل إلى غروزني في عام 2008 وأنه أُوقف وعُذِّب ل عدة أشهر بعد ذلك وأنه تمكن من الفرار لاحق اً. و ادعى كذلك أن أحد إخوته أوقف في عام 2009 وحُكم عليه بالسجن لعام واحد بسبب مساعدته لصاحب الشكوى. وترى الدولة الطرف أن مما يسترعي الانتباه عدم ملاحقة صاحب الشكوى وإدانته على الأساس نفسه الذي لوحق وأُدين من أجله أخ وه. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي وثائق تثبت ملاحقة أخيه وإدانته بالفعل.

4-15 وفي الختام، تكرر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أخفق في عرض وثائق ال هوية و أدلة إقام ة مقبولة وأنه قدم بيانات ووقائع متناقضة. لذا ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستوف الشروط القاضية ب أن يكون خطر التعرض للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ‬

5-1 يؤكد صاحب الشكوى في رده على ملاحظات الدولة الطرف الذي قدمه في 16 كانون الثاني/يناير 2016 أن حالة حقوق الإنسان تختلف اختلافاً كبيراً عما وصفته الدولة الطرف. ويشير إلى تقرير نشرته وزارة الخارجية السويدية استشهدت به الدولة الطرف أيضا ً ( ) . ويفيد ذلك التقرير بأن الإدارة الروسية تتسم بتفشي الفساد وبأن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمبلغين عن ا لمخالفات يتعرضون للمضايق ة وا لعنف، الذي يصل أحيان اً إلى حد ال ق تل.

5-2 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى "تقارير غير مؤكدة عن عمليات الاغتيال السياسي والاختفاء" التي تباركها السلطات، ويؤكد أن هذه التقارير تبين بوضوح نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وقد وصفت منظمات مختلفة الحالة في الشيشان على أنها خطيرة، مستخدمة أوصافاً مثل "جو من الرعب" و"مناخ من الخوف المستشري".

5-3 وي فيد صاحب الشكوى ب أن المبادئ التوجيهية الداخلية لمجلس الهجرة تدعو إلى تعيين خبير أو أخصائي في الطب الشرعي لفحص ملتمسي اللجوء الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب في الماضي، مع تغطية الدولة الطرف لتكاليف هذ ا الفحص. لكن مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة اختارا تجاهل تلك المبادئ التوجيهية، ما ينبغي تفسيره في واقع الأمر على أنه إنكار للعدالة.

6-1 أكدت الدولة الطرف مجدداً في ردها على تعليقات المحامي المقدم في 29 نيسان/ أبريل 2016 موقفها بأنها لا تود الاستهانة ببواعث القلق المتصلة بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي وخاصة في منطقة شمال القوقاز ولكن الحالة في حد ذاتها لا تثبت وجود خطر انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ‬

6-2 وتضيف الدولة الطرف أنها تعتبر التباينات والتناقضات في تصريحات صاحب الشكوى أمام مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة واللجنة من الخطورة بحيث تلقي بظلال الشك على صحة جميع الإفادات التي أدلى بها. فقد قدم صاحب الشكوى تفاصيل متضاربة بشأن أجزاء هامة جداً من روايته للوقائع.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف ملزمة بمواصلة النظر فيما إذا كان قد تعرض للتعذيب، تفيد الدولة الطرف بأن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الشكوى فيما يخص تقديم الأدلة التي تثبت أنه سيكون مهدداً ب خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

7-2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن ت تأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان ، وفقاً ل لفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. ‬

8-2 ويجب على اللجنة أن تقرِّر ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي س يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3(1) من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (ردّه) إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ب أنه سيتعرض لخطر التعذيب هناك. ‬

8-3 وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1، فإنها تؤكد مجدداً أن خطر التعذيب يجب أن يُقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أن صاحب الشكوى تعرض للتوقيف والتعذيب مرتين.

8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه ا، وإن قبل ت ادعاء أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي، فإن السؤال هو ما إذا كان لا يزال في الوقت الحاضر يواجه خطر التعرض للتعذيب في الاتحاد الروسي. ‬

8-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد لفتت ال انتباه إلى تباينات وتناقضات في روايات صاحب الشكوى وإفاداته، ما يثير الشكوك بخصوص مصداقيته بصفة عامة وصحة ادعاءاته. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن صاحب الشكوى لم يتمكن من أن يثبت بشكل نهائي أن مكان إقامته الدائم والمعتاد كان في الشيشان، ولم يتمكن من إظهار أي دليل على أن أخاه وغيره من أفراد الأسرة قد تعرضوا للاضطهاد بسبب روابطهم مع صاحب الشكوى. و فضلاً عن ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى بشكل دقيق التواريخ والمعلومات المتعلقة ب المواقع وأسماء الأشخاص المتورطين في الأحداث المحورية في مطالبته بالحماية؛ وعلى وجه التحديد، لم يتمكن من تقديم تفاصيل وأوصاف بشأن أماكن إقامته وحالات ال توقيف و ال تعذيب التي يدعي أنه تعرض لها على أيدي السلطات الروسية.

8-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى اكتفى بالت صر ي ح أمام مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة بخوفه من التعرض للتعذيب إن هو أعيد إلى الاتحاد الروسي، مدعياً أنه عذِّب في الماضي وأنه سيُستهدف مرة أخرى. ‬

8-8 وتذكّر اللجنة بأن خطر التعذيب يجب أن ي قيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض، وب أن صاحب الشكوى هو المطالب عموماً بت قد ي م حجج دامغة ( ) . ‬