الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/627/2014

Distr.: General

24 November 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 November 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 627 /2014 * **

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف: السويد

الموضوع : الترحيل إلى بنغلاديش

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

١-١ صاحب الشكوى هو ح .، وهو مواطن من بنغلاديش ، مولود في 1984 .‬‬‬وقد التمس اللجوء في السويد لكن طلبه رُفض. وهو يدعي أن ترحيله إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً من السويد لحقوقه المكفولة في المادة 3 من الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى السويد في 26 حزيران/يونيه 1987، وقدمت السويد الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بواسطة مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم طرد صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 نشأ صاحب البلاغ في قرية في إقليم فيني في بنغلاديش. وأقام حتى عام 2005 مع والديه وأختيه وأخويه.

2-2 وكان صاحب البلاغ منذ حداثة سنه عضواً ناشطاً في حزب الجماعة الإسلامية ومنظمتها الطلابية إسلامي تشاترا شيبير. والجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش، وهي تدعو إلى الحكم بالقرآن. ومنذ 1 آب/أغسطس 2013، يُمنع الحزب من المشاركة في الانتخابات الوطنية. وكان صاحب البلاغ، بصفته عضواً نشطاً، يوزع المناشير ويستقطب الأعضاء. وقد أصبح ممثلاً محلياً شهيراً للحزب وأميناً لنائب رئيس الفرع المحلي للجماعة الإسلامية. وقد كان من المتوقع أن يُصبح زعيماً حزبياً مهماً بالنظر إلى شعبيته ونفوذه.

2-3 وبات صاحب البلاغ مستهدفاً بعدة رسائل تهديد لحياته. وكانت كل رسالة موجهةً إلى "متجره"، دون ذكر المرسل. وأفادت الرسائل بأنه سيُغتال وأن مشروعه سيفلس إن لم ينأ بنفسه عن الجماعة الإسلامية ويتخلّ عن نشاطه الديني والسياسي. وإذ يجتاح العنف السياسي بنغلاديش، فقد اشتبه صاحب البلاغ في أن تكون التهديدات موجهةً من الحزب القومي أو من رابطة عوامي (الحزب الحاكم). وعبثاً التمس صاحب البلاغ مساعدة السلطات. وهو يؤكد أن الحزب الحاكم في بنغلاديش يستخدم السلطات بصفة منهجية لعرقلة الخصوم السياسيين ومضايقتهم.

2-4 واتصل صاحب البلاغ أيضاً بمسؤولين آخرين من الجماعة الإسلامية لمناقشة كيفية الرد على التهديدات. وتقرر في اجتماع مع عدد من الأعضاء السامين في الحزب ألا يكون الرد باستعمال العنف. ورفض صاحب البلاغ كتم صوته وتابع نشاطه الديني والسياسي رغم التهديدات.

2-5 وفي آذار/مارس 2012، أي بعد مرور شهرين تقريباً على تلقيه أحدث رسالة تهديد، اختُطف صاحب البلاغ خارج متجره على أيدي خمسة أفراد مقنعين واقتيد إلى غرفةٍ معزولةٍ. وقد تعرض لضربٍ مبرحٍ على رأسه وجسده باستعمال قضبان حديدية حُمّي البعض منها. وحُرق أيضاً بالسجائر وطُعن بأدواتٍ حادةٍ واقتُلع وتره العرقوبي. واستنطقه مختطفوه أثناء التعذيب بشأن التزامه السياسي والديني ونشاطه في صفوف الجماعة الإسلامية. وأشاروا إلى الرسائل التي تلقاها وأوضحوا له ضرورة إيقاف نشاطه السياسي والديني. ثم تركوه في الشارع بعد إخضاعه لتعذيب شديد. وعثر عليه عابر سبيل حمله إلى مستشفى قريب.

2-6 وبعد قضاء شهر في المستشفى، اضطر صاحب البلاغ إلى المغادرة، رغم عدم إتمام علاجه الطبي، إذ خشي أن يعثر عليه مختطفوه أو شركاؤهم ويؤذوه مرةً أخرى. وبعد الفرار من المستشفى، تمكن من الاختفاء في أماكن مختلفة بيد أن الخوف من أن يُكتشف أمره كان يلازمه، وكان وضعه لا يُطاق. فقرر مغادرة بنغلاديش. وغادر البلد في آب/أغسطس 2005، أي بعد اختطافه بخمسة أشهر. وسافر إلى اليونان عبر باكستان وتركيا.

2-7 والتمس صاحب البلاغ اللجوء والحصول على تصريح إقامة وعمل فور وصوله إلى اليونان. ورُفض طلب لجوئه، لكنه مُنح تصريح إقامةٍ وعمل مؤقتاً قابلاً للتجديد كل ستة أشهر. وبقي في اليونان عدة سنوات وعمل في مطاعم في محافظتي أومونيا وفاركيزا. وفي عام 2012، أعلمته السلطات اليونانية بعدم إمكانية تجديد تصريح إقامته وعمله بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي في البلد ونصحته بالتماس حماية بلدٍ آخر لتجنب إعادته إلى بنغلاديش. وساعده صديق على السفر إلى السويد بالقطار والتمس اللجوء فور وصوله إلى البلد في 6 نيسان/ أبريل 2012.

2-8 وفي 24 أيار/مايو 2013، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب لجوئه. ويفيد صاحب البلاغ بأن المجلس شكك في مصداقية الأسباب التالية: فقد صرح والده في محضر الشرطة بأنه كان ناشطاً في الجبهة الطلابية الإسلامية، بينما صرح صاحب البلاغ بانتمائه إلى الجماعة الإسلامية. ولم يستطع صاحب البلاغ وصف أنشطته في الحزب بطريقةٍ ملموسة. وكان يجهل أسماء زعماء الحزب وقدم أجوبةً عامةً عندما سُئل عن سبب اعتقال زعيم الحزب. وأفاد في مراحل مختلفة بأنه اتصل بالسلطات لطلب الحماية ثم أفاد بعكس ذلك. وفي ضوء القرائن التي تفيد بأن السلطات في بنغلاديش لا تضطهد أو تضايق بصورة منتظمة أعضاء أحزاب المعارضة، لا يبدو من المعقول عدم اتصال صاحب البلاغ بالسلطات، كما أنه لم يُبرر ذلك. كذلك فرض مجلس الهجرة على صاحب البلاغ حظراً يمنعه من دخول البلد على مدى سنتين بحجة تقديمه وثائق مزورة إلى السلطات.

2-9 ويتمسك صاحب البلاغ بأن إجراءات اللجوء لم تخل من الشوائب. فقد اعتبر مجلس الهجرة بعض المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ غامضةً ومتناقضةً وغير مفصلةٍ، لكن ذلك يُعزى إلى تقصير المترجم الشفوي أو إلى أخطاءٍ في تدوين محضر رئيس المجلس. وقد أفاد محامي الدفاع السابق لصاحب البلاغ أمام مجلس الهجرة، في 9 تموز/يوليه 2012، بأنه التقى بصاحب البلاغ بغية مراجعة محضر المقابلة، إلا أنهما لم يفحصا المحضر بأكمله، بل طُلب إلى صاحب البلاغ توضيح تفاصيل معينة. ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأنه قدم إلى مجلس الهجرة حُججاً وثائقية إضافية على حاجته إلى الحماية. وبعد تلقي تقرير من محامٍ في بنغلاديش، خلص مجلس الهجرة إلى أن جميع الوثائق كانت مزورة. ويدعي صاحب البلاغ بأن جميع الوثائق ذات الصلة كانت مرسلة إليه من أُسرته وأنه لم يكن لديه سبب للشك في صحتها.

2-10 وفي 19 حزيران/يونيه 2013، طعن صاحب البلاغ في قرار الرفض الصادر عن مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة. وطلب تعيين محامي دفاع مجاني جديد، فكان له ذلك. وطلب المحامي إجراء فحصٍ طبيٍ سليمٍ، وأُرفقت بالطعن شهادة إعاقة. وأفادت الشهادة، المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والصادرة عن أخصائي في تقويم العظام، بأن الآثار الجلدية لصاحب البلاغ تنم عن حروق قديمة ملتئمة وعن حدوث كدمات وجروح. وجاء في الشهادة أن الآثار الجلدية "التي التأمت تماماً والتي يُقال إنها تعود إلى عام 2005 يمكن أن تحمل على افتراض أن الإصابات كانت بالغة ومؤلمة جداً في ذلك الوقت. ولم تخلف الإصابات إعاقات بدنية، لكن المريض يُعاني مشاكل نفسية تنم عن إصابة صاحبها بمتلازمة الكرب التالي للرضح". ومع ذلك، خلصت محكمة الهجرة في 7 شباط/فبراير 2014 إلى عدم وجود سبب متين لاعتقاد أن صاحب البلاغ معرض بصفةٍ فردية ومحددة لخطر الاضطهاد أو إساءة المعاملة في بنغلاديش. غير أن محكمة الهجرة ألغت حظر الدخول الذي فرضه مجلس الهجرة على مدى سنتين. وفي 11 آذار/مارس 2014 طلب صاحب البلاغ إذناً بالطعن في قرار محكمة الهجرة. وفي 12 حزيران/يونيه 2014، رفضت المحكمة طلبه.

2-11 ويدعي صاحب البلاغ أن أسرته تلقت عدة تهديدات موجهة إليه، منذ رحيله عن بنغلاديش، وكان آخرها في 1 حزيران/يونيه 2012. وقد زار مجهولون منزل أسرته وسألوا عنه مرات عدة.

2-12 وفي 22 آب/أغسطس 2014، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ تدابير مؤقتة. وفي 27 آب/أغسطس 2014، رفضت المحكمة الطلب ( ) . وفي هذا الخصوص، يفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة رفضت طلبه إذ اعتبرته غير مقبول دون بيان الأسباب، وبأن قضيته لم تكن بذلك محل نظر من أي هيئة قضائية دولية.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية بترحيله إلى بنغلاديش. فهو يخشى التعرض للاضطهاد على أيدي خصومه السياسيين في بنغلاديش، بالنظر إلى انخراطه في حزب الجماعة الإسلامية الممنوع من المشاركة في الانتخابات هناك. ويؤكد صاحب البلاغ أن خصومه سبق أن أخضعوه للتعذيب مرة بالضرب والطعن والحرق بالسجائر، ما أسفر عن إيداعه المستشفى. ويدعي أن الفساد المستشري في بنغلاديش يحول دون اعتماده على السلطات لتوثيق ما يتعرض له، لأن الشرطة وغيرها من السلطات ستغدو سلاحاً موجهاً لضربه. كذلك يتمسك صاحب البلاغ بعدم وجود ما يدعم إفادة السلطات السويدية بأن الخطر الذي يهدد حياته سيكون قد خفّ بعد ثمانية أعوام.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 آذار/مارس 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبخصوص المقبولية، تشير الدولة الطرف إلى المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية وتلاحظ ما يتبين في إفادات صاحب البلاغ من أنه سبق له إيداع شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ادعى فيها أيضاً أنه سيتعرض للخطر في حال إعادته إلى بنغلاديش. وهكذا فإن شكواه أمام المحكمة وبلاغه المعروض على اللجنة يشيران إلى الأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الجوهرية ذاتها ويطرحان من ثم القضية ذاتها ( ) .

4-2 وخلافاً لما يراه صاحب البلاغ، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشكوى بالمعنى المقصود في المادة 22 (5)(أ) من الاتفاقية. وقضت المحكمة بأن الشكوى غير مقبولة في ضوء العناصر الواردة في ملف القضية، إذ لم تكشف عن أي انتهاك ظاهر للحقوق والحريات المعروضة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو في بروتوكولاتها. لذا ترى الدولة الطرف أن صيغة قرار المحكمة تشير بقوة إلى أن شكوى صاحب البلاغ اعتُبرت غير مقبولة لأسباب تتعلق بجوهرها لا لأسباب إجرائية محضة. وبناءً عليه تعتبر الدولة الطرف أن المحكمة نظرت شكوى صاحب البلاغ بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية ( ) وترى من ثم أن هذا البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة 22(5)(أ) ( ) .

4-3 وبخصوص تأكيد صاحب البلاغ أنه معرض لخطر أن يعامل بأسلوب سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية في حال إعادته إلى بنغلاديش، تشير الدولة الطرف كذلك إلى أن هذا الادعاء غير مدعوم بالمستوى الأدنى من الأدلة المطلوب لأغراض المقبولية. وعليه يتضح أن البلاغ بلا أساس وغير مقبول من ثم وفقاً للمادة 22(2) من الاتفاقية والقاعدة 113(ب) من نظام اللجنة الداخلي ( ) .

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أنه يتعين على اللجنة، عند بت ما إذا كانت إعادة أي شخص قسراً إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد. على أن الهدف من هذا القرار، وفقاً لما شددت عليه اللجنة مراراً، هو تحديد مدى احتمال تعرض الفرد المعني شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد احتمال تعرض شخص بعينه لخطر التعذيب بعد إعادته إلى ذلك البلد. إذ يتعين، لإقرار وقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، وجود أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً ( ) .

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه ينبغي، عند بت ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ قسراً إلى بنغلاديش ستشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية، مراعاة الاعتبارين التاليين: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، وعلى وجه الخصوص، (ب) تعرض صاحب البلاغ شخصياً لخطر التعذيب هناك.

4-6 وتذكر الدولة الطرف باجتهادات اللجنة ومفادها أن عبء الإثبات يقع على أصحاب البلاغات، الذين يجب عليهم تقديم حجج يمكن الدفاع عنها مع بيان تعرضهم لخطر حقيقي وشخصي ويمكن توقعه بالتعرض للتعذيب ( ) . ويجب تقييم هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الاشتباه. وفي حين لا يشترط إثبات أن هذا الخطر مرجح للغاية، فإن من الواجب إثبات طابعه الشخصي والوشيك ( ) .

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أنها تفترض إلمام اللجنة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، كونها دولة طرف في الاتفاقية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذا ترى الدولة الطرف أنه يكفي الاستناد إلى المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بنغلاديش، وهي معلومات يمكن العثور عليها في عدد من التقارير الحديثة ( ) .

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تنتقص من الشواغل التي يمكن التعبير عنها بصورة مشروعة فيما يتصل بالتطورات السلبية لحالة حقوق الإنسان في بنغلاديش في عام 2013، لكنها ترى أن الوضع الراهن، كما يرد وصفه في التقارير المشار إليها آنفاً، لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن ترحيل صاحب البلاغ سينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . وبناءً عليه، تدفع الدولة الطرف بأن إبعاد صاحب البلاغ إلى بنغلاديش لن ينطوي على خرق للاتفاقية ما لم يتمكن هذا الأخير من إثبات تعرضه بصفة شخصية لخطر الخضوع لمعاملة مخالفة للمادة 3. غير أن صاحب البلاغ لم يثبت ذلك.

4-9 وتضيف الدولة الطرف أن عدداً من أحكام قانون الأجانب السويدي يتضمن المبادئ ذاتها المعروضة في المادة 3 من الاتفاقية. وتطبق سلطات الهجرة السويديةُ عند بحث طلبات اللجوء المعايير ذاتها التي تطبقها اللجنة عند دراسة بلاغات الأفراد بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويتضح تطبيق هذه المعايير في هذه القضية من إشارة السلطات السويدية في قراراتها المتعلقة بهذه القضية إلى المواد 1 و2 و2(أ) من الفصل 4 من قانون الأجانب. وعلاوة على ذلك تنص المواد من 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب على أنه لا يجوز أبداً طرد الأجنبي إلى بلد توجد فيه أسباب معقولة لافتراض أنه سيتعرض هناك لمخاطر منها التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو إلى بلد لا يحميه من إرساله إلى بلد آخر يكون معرضاً فيه لذلك الخطر.

4-10 وتفيد الدولة الطرف بأن باستطاعة سلطاتها الوطنية تقييم المعلومات المقدمة من ملتمسي اللجوء وتقدير مدى صحتها. وفي قضية الحال، بحثت وكالة الهجرة (مجلس الهجرة سابقاً) بصورة شاملة قضية صاحب البلاغ وأجرت ثلاث مقابلات معه قبل رفض الطلب. وجرت المقابلات بحضور مترجم شفوي أكد صاحب البلاغ أنه يفهمه جيداً. كما حضر محامي صاحب البلاغ المقابلة المتعلقة باللجوء التي دامت ساعتين ونصف الساعة. وتوخت المقابلات منح صاحب البلاغ فرصة ليشرح شفوياً أسباب حاجته إلى الحماية وجميع الوقائع التي اعتبرها مفيدة. وفي أعقاب المقابلة المتعلقة باللجوء، أفاد صاحب البلاغ بأنه يعتقد أنه عرض جميع الأسباب التي تدفعه إلى التماس اللجوء. وعلاوة على ذلك، دُعيَ محامي صاحب البلاغ إلى إبداء ملاحظات وتعليقات على محضر المقابلة. وبناءً عليه، تتمسك الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أتيحت له فرص عدة لشرح جميع الوقائع والظروف الوجيهة التي تدعم طلبه وللدفاع عن قضيته شفوياً وكتابياً. وعليه، وجب اعتبار أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة توافر لديهما ما يكفي من المعلومات، إلى جانب الوقائع والوثائق المتعلقة بالقضية، لضمان استنادهما إلى أساس متين في تقييم المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ ومدى حاجته إلى الحماية تقييماً مستنيراً وشفافاً ومعقولاً.

4-11 وفي هذا الخصوص تذكر الدولة الطرف بأن اللجنة ما فتئت تذكر بأنها ليست هيئة استئنافية أو شبه قضائية أو إدارية، وبأنها ستعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تنتهي إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . وعلاوة على ذلك تكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة في تقديم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي قيمت به الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة ( ) . وتدفع الدولة الطرف، في ضوء ما تقدم وبالنظر إلى أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة هيئتان متخصصتان وخبيرتان في مجال قانون اللجوء وممارسته، بأنه لا وجود لسبب يحمل على استنتاج أن القرارات القضائية الوطنية كانت مغلوطة أو أن نتيجة الإجراءات كانت تعسفية أو شكلت إنكاراً للعدالة.

4-12 وعلاوة على ذلك، تؤيد الدولة الطرف سلطاتها المختصة في الهجرة إذ ترى أن رواية اللجوء التي اعتد بها صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية كانت غامضة وافتقرت إلى التفصيل، بل كانت متضاربة في بعض الجوانب. وقد اعترف صاحب البلاغ أمام اللجنة بالنقائص التي اعترت جوانب شتى من روايته، رغم توخيه الوضوح الشديد في وصف أنشطته في أثناء إجراءات اللجوء. بيد أنه زعم أن تلك النقائص يمكن أن تعزى إلى مشاكل الترجمة الشفوية أو إلى تقصير الموظف المعني باللجوء في تدوين روايته. كما ادعى أنه لم يراجع مع محاميه محضر مقابلة اللجوء مراجعة كاملة. وفي هذا الخصوص، تكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أتيحت له فرصة شرح الوقائع والظروف الوجيهة لدعم شكواه والدفاع عن قضتيه شفوياً وكتابياً في أثناء الإجراءات المحلية، وأنه استفاد خلال المقابلات من خدمات محامي دفاع مجاني ومترجم شفوي كفوء. وأكد صاحب البلاغ في أعقاب المقابلة أنه عرض جميع الأسباب التي تدفعه إلى التماس الحماية. وإضافة إلى ذلك، أتيحت لصاحب البلاغ ومحاميه أيضاً فرصة مراجعة محضر المقابلة وإبداء ملاحظات وتعليقات بشأنه.

4-13 كذلك تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم، لإثبات هويته، جواز سفره الوطني وشهادة ميلاد وشهادة من سجل الحالة المدنية، وشهادة عن وضعه الزوجي وشهادة من السجل المدني بخصوص وضعه الأسري. وتلاحظ الدولة الطرف أن جواز السفر الوطني المقدم صادر عن سفارة بنغلاديش في روما في أعقاب اتصاله بقنصلية بنغلاديش في اليونان. ويفيد صاحب البلاغ بأنه قدم شهادة من سجل الحالة المدنية فيما يتصل بطلبه المقدم إلى القنصلية في اليونان، وهي شهادة حصل عليها بمساعدة والده. وهكذا فإن صاحب البلاغ لم يتصل بنفسه بسلطات بلده الأصلي للحصول على الوثائق الصادرة. وفي هذا الخصوص، تلاحظ الدولة الطرف أن وكالة الهجرة اعتبرت أن شهادة سجل الحالة المدنية التي استند إليها طلب جواز السفر وثيقة "ذات طابع بسيط". وإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة الهجرة إلى معلومات صادرة عن سفارة السويد في دكّا مفادها أن تزوير الوثائق القانونية، كشهادات الميلاد ووثائق أخرى، أمر شائع في بنغلاديش. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الوثائق الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات هويته "ذات طابع بسيط" أيضاً ولم يتسن إثبات هوية صاحب البلاغ على نحو موثوق به. وفي هذا السياق، تؤيد الدولة الطرف وكالة الهجرة في استنتاجها أن صاحب البلاغ لم "يثبت هويته" على نحو جدير بالثقة.

4-14 وقدم صاحب البلاغ، في أثناء إجراءات اللجوء الخاصة به، جواز سفر جديد اً، صادراً في 11 أيلول/سبتمبر 2013 عن سفارة بنغلاديش في ستوكهولم. ويتضح من التحقيق في القضية أن الجواز الجديد يستند إلى الجواز القديم. وفي هذا الخصوص، تشاطر الدولة الطرف محكمة الهجرة رأيها وتشير إلى أن الجواز الجديد لم يثبت هو الآخر "هوية صاحب البلاغ" على نحو جدير بالثقة، شأنه في ذلك شأن سابقه. ويرجع ذلك إلى الشكوك التي تحوم حول الوثائق التي استند إليها الجواز وحول شكل الجواز وصحته. ولم يتمكن صاحب البلاغ أيضاً من أن "يثبت هويته" على نحو جدير بالثقة بالاستناد إلى ما قدمه من وثائق أخرى. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اتصل في عدة مناسبات بسلطات بلده الأصلي وأثار معها شؤوناً تتعلق تحديداً بإصدار جواز السفر. وتدل هذه الوقائع على أن صاحب البلاغ لا يشعر بخوف مبرر من التعرض للأذى من السلطات، ما يشكل سبباً من أسباب الحماية، وعلى أنه لن يكون محل اهتمام من السلطات.

4-15 وتفيد رواية صاحب البلاغ بأنه كان، منذ حداثة سنه، ناشطاً سياسياً ودينياً في حزب الجماعة الإسلامية ومنظمته الطلابية إسلامي تشاترا شيبير. وفي سياق إجراءات اللجوء المحلية، قدم صاحب البلاغ وثيقة انخراطه في الجماعة الإسلامية لدعم حاجته إلى الحماية. وعلاوة على ذلك، أفاد بأنه اختطف خارج متجره في آذار/مارس 2005 على أيدي مجهولين مقنعين اقتادوه إلى منطقة معزولة خضع فيها لعنف شديد. وقدم إلى وكالة الهجرة، لدعم ادعائه، شهادة طبية صادرة في بلده الأصلي، وإلى محكمة الهجرة شهادة "إعاقة" صادرة في السويد. وقدم صاحب البلاغ أيضاً نسخاً من وثائق قضائية صادرة في بنغلاديش بشأن محضر الشرطة المدون نتيجة تبليغ أسرته بالاعتداء الذي تعرض له. وإضافة إلى ذلك، قدم شهادة أعمال وبطاقات أعمال وثماني صور لمنزل أسرته في بنغلاديش والتماساً من والديه إلى السلطات اليونانية.

4-16 وفي هذا الخصوص، تقول الدولة الطرف إنها تشاطر وكالة الهجرة رأيها وتعتبر أن الصور العائلية المقدمة لا علاقة لها بالموضوع. كما تلاحظ أن وكالة الهجرة اعتبرت في قرارها أن الوثيقة الموقعة من والدي صاحب البلاغ لا يمكن إعطاؤها أهمية كبيرة لأنها مجرد التماس مقدم إلى السلطات اليونانية بشأن صاحب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، لاحظت وكالة الهجرة أن وثيقة العضوية كانت "ذات طابع بسيط" وكان من السهل تزويرها، ما ي جعل قيمتها الإثباتية ضعيفة.

4-17 وبخصوص الوثائق القضائية الصادرة في بنغلاديش والمقدمة لدعم الطلب، فقد كلفت وكالة الهجرة محامياً محلياً في بنغلاديش للتأكد من صحتها. وبيّن ردّ سفارة السويد في دكّا، التي رتبت الاتصال بالمحامي المحلي، أن جميع الوثائق القضائية ينبغي اعتبارها مزورة. فعلى سبيل المثال، تبين أن الوثائق صادرة عن محكمة لم تكن قد أُنشئت في تاريخ صدور الوثائق وكانت الطوابع والتواقيع على الوثائق مزورة أيضاً. زد على ذلك أن القاضي الذي يُزعم أنه وقع الوثائق في عام 2005 لم يبدأ العمل في تلك المحكمة إلا في عام 2008. وأظهر رقم تسجيل محضر الشرطة أن السلطات لم تفتح ملف القضية إلا في عام 2011 وليس في عام 2005، عند حدوث الجريمة المزعومة. وأ ُ تيحت لصاحب البلاغ فرصة الرد على تلك المعلومات فنفى تزوير الوثائق. وإذ يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، تتمسك الدولة الطرف بأنه لم يقدم أي أدلة تدعم ادعاءه وجود محكمة في تلك المنطقة في عام 2005. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن وكالة الهجرة اعتبرت أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه أن "معلومات الموظف المكلف لم تكن جديرة بالثقة".

4-18 وبخصوص الشهادة الطبية الصادرة في بنغلاديش، تدفع الدولة الطرف بأن وكالة الهجرة لاحظت أن الوثيقة تمثلت في استمارة عادية موقعة ومختومة تضمنت معلومات طبية كتبت بخط اليد. وفي ضوء طابع الوثيقة "البسيط"، ولما كانت وكالة الهجرة قد شككت بالفعل في الأدلة الكتابية المتعلقة بالسبب المزعوم للإصابات التي سعى صاحب البلاغ إلى إثباتها بهذه الوثيقة، فقد اعتبرت الوكالة أن الشهادة الطبية ذات قيمة إثباتية ضعيفة بصورة خاصة. وتضيف الدولة الطرف أن محكمة الهجرة لاحظت أيضاً أن الشهادة "ذات طابع بسبط" وقيمة إثباتية ضعيفة. وعلاوة على ذلك لاحظت وكالة الهجرة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي وثائق طبية جديرة بالذكر من نظام الرعاية الصحية السويدي فيما يتعلق بالإصابات الجسدية التي يدعي تلقيها، وقد أتيح له الوقت الكافي للقيام بذلك. ورغم أن الشهادة المؤرخة 6 أيار/مايو 2013 التي قدمها صاحب البلاغ بخصوص فترة قضاها في المستشفى تفيد بأنه تلقى علاجاً في السويد، لاحظت وكالة الهجرة أنه هذه الشهادة لا تتضمن أي معلومات عن نوعية العلاج المتلقى أو سببه. لذا اعتبرت وكالة الهجرة أن شهادة العلاج في المستشفى في السويد ليست لها صلة بحاجته المزعومة إلى الحماية من الإعادة إلى بلده الأصلي. وفي ضوء ما تقدم، تشاطر الدولة الطرف وكالة الهجرة رأيها أن الأدلة الكتابية المقدمة من صاحب البلاغ لا يمكن أن تثبت في حد ذاتها ما يدعي تعرضه له من تهديدات واعتداءات.

4-19 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعترف للجنة بأن الشهادة الطبية الصادرة في بنغلاديش كانت "ذات طابع بسيط"، معرباً عن أسفه لأنه لم يُخطر قط بأهمية توثيق إصاباته. وتُبرز الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سُئل عن وضعه الطبي في أثناء إجراءات اللجوء وشُجع على تقديم وثائق تدعم ادعاءه.

4-20 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم إلى محكمة الهجرة، في سياق إجراءات الاستئناف، شهادة "إعاقة" مؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي هذا الخصوص، يُشير صاحب البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. ش. ضد السويد ( ) ، ويتمسك بأن شهادة "الإعاقة"، إلى جانب الشهادة الطبية الصادرة في بنغلاديش، تضمنت إشارةً واضحةً جداً إلى أن إصاباته يمكن أن تكون ناجمة عن التعذيب. ورغم أن الشهادة المقدمة تُفيد بحدوث إصاباتٍ، لا تزال الدولة الطرف تشك في كيفية حدوث تلك الإصابات وتوقيتها وسببها. وفي هذا الخصوص، تُشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية إ. ضد السويد ( ) ، التي خلصت فيها المحكمة إلى أن تبديد شكوك الدولة في الأدلة يقتضي أن تكون على الأقل قادرةً على تقييم حالة ملتمسي اللجوء الفردية. بيد أن الأمر قد يكون مستحيلاً في غياب أي دليل على هوية ملتمسي اللجوء وعندما تتحول الأقوال المدلى بها لدعم طلب اللجوء إلى سبب للشك في مصداقية الملتمس. ويُستنتج من اجتهادات المحكمة الأوروبية المكرسة أن من واجب المشتكي، من حيث المبدأ، تقديم أدلة تُثبت وجود أسباب جوهرية لاعتقاد أنه سيتعرض، في حال ترحيله، لخطرٍ حقيقي بالخضوع لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية. وحيثما قُدِّمت تلك الأدلة وجب على المحكمة إزاحة أي شكوك تحوم حولها.

4-21 وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ادعاء ملتمس لجوء تعرضه لإساءة المعاملة في الماضي، سواء أكان الادعاء موضوع تنازعٍ أم مدعوماً بالأدلة، قد لا يعفيه من أن يثبت وجود أسباب حقيقية وملموسةٍ لاعتقاد أنه سيتعرض لخطر تلك المعاملة مجدداً لدى عودته إلى بلده الأصلي. وفي هذا السياق، تُشاطر الدولة الطرف محكمة الهجرة رأيها أن الشهادة الطبية وشهادة الإعاقة المقدمتين من صاحب البلاغ تدعمان روايته إلى حدٍ معينٍ لكن الأدلة الكتابية لا تمكن من اعتباره قد أثبت على نحوٍ جديرٍ بالثقة حاجته إلى الحماية بالاستناد إلى تلك الأدلة.

4-22 ويدعي صاحب البلاغ أمام اللجنة أن التزامه السياسي والديني طويل الأمد جعل منه ممثلاً محلياً معروفاً للحزب. بيد أن الدولة الطرف تُشير إلى أن صاحب البلاغ أفاد، في أثناء مقابلته مع وكالة الهجرة، في 2 أيار/مايو 2012، بأن نشاطه السياسي تمثل بالأساس في قراءة القرآن والدعوة إلى تطبيق الشريعة. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُثبت على المستوى المحلي حاجته المزعومة إلى الحماية، ذلك أن روايته المتعلقة بهيكل الحزب ووظيفته داخله كانت غامضةً وغير مفصلةٍ. ولاحظت وكالة الهجرة على وجه الخصوص أن صاحب البلاغ عجز عن الحديث بالتفصيل عن كيفية عمل الحزب من أجل بلوغ أهدافه في المجتمع؛ وقد واجه صعوبة شديدةً في عرض وظائفه داخل الحزب؛ ورغم قوله إنه تقلد وظيفة أمين لنائب رئيس الحزب فقد عجز عن سرد وظائفه على نحوٍ ملموس. وتبين أيضاً جهله بأسماء زعماء الحزب. وعلاوة على ذلك، ساق صاحب البلاغ كلاماً فضفاضاً لدى الحديث عن اعتقال زعيم الحزب. لذا ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت على نحوٍ جدير بالثقة أنه كان عضواً ناشطاً وبارزاً في الحزب بقدرٍ قد يُثير اهتماماً كبيراً من أيٍ كان من أنصار الأحزاب الأكبر.

4-23 وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن محكمة الهجرة اعتبرت أيضاً أن صاحب البلاغ لم يكن يشغل منصباً سامياً في الحزب. كما لاحظت المحكمة مرور أكثر من ثمانية أعوام على مغادرة صاحب البلاغ بنغلاديش وعدم ظهور أي وثائق تفيد بأنه حافظ على نشاطه السياسي والديني. وبناءً عليه، تشاطر الدولة محكمة الهجرة رأيها أن الوقائع تُشير بقوةٍ إلى أن صاحب البلاغ لن يكون محل اهتمامٍ خاصٍ من سلطات بنغلاديش.

4-24 كذلك تشير الدولة الطرف إلى استنتاجات وكالة الهجرة أن صاحب البلاغ قدم معلومات متضاربةً. وعلى وجه الخصوص صرح صاحب البلاغ خلال المقابلة بأنه استنجد بالسلطات في بنغلاديش لكنها أعرضت عنه. ثم صرح في المقابلة ذاتها بأنه لم يتصل بالسلطات خوفاً من عقابها. ثم أكد لاحقاً أن والديه اتصلا بالسلطات بعد رحيله من البلد. بيد أن النسخة التي قدمها من الشكوى التي أودعها والده تفيد بأن الشكوى قُدِّمت في 17 تموز/ يوليه 2004 عندما كان صاحب البلاغ لا يزال في البلد. وفي ضوء ما تقدم وما ورد من معلومات عن البلد الأصلي مفادها أن السلطات غير معتادةٍ على اضطهاد أعضاء الأحزاب المعارضة أو مضايقتهم، تشاطر الدولة الطرف وكالة الهجرة رأيها أن صاحب البلاغ لم يقدم شرحاً معقولاً للأسباب التي منعته من أن يتصل بنفسه بالسلطات في بلده الأصلي. كذلك تُبرز الدولة الطرف أن وكالة الهجرة استغربت أن يكون الملف المقدم، حسب رواية صاحب البلاغ، ملف قضيةٍ مفتوحاً لدى السلطات في بلده، رغم أن السلطات لم تستجوبه قط فيما يتعلق بالجرائم التي يدعي ارتكابها في حقه.

4-25 وفي ضوء ما تقدم، تتمسك الدولة الطرف بأن هذه الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولةٍ بموجب المادة 22(5) من الاتفاقية، لما كانت القضية ذاتها قد عُرضت على إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي؛ أو بموجب المادة 22(2) لعدم وجود أدلة واضحة على صحتها. وعليه تدفع الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للاتفاقية.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الطرفين

5-1 في 10 آب/أغسطس 2015، سلم صاحب البلاغ بأن شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالقضية ذاتها المعروضة في هذا البلاغ، نافياً مع ذلك أن يكون في رسالة المحكمة الأوروبية ما يُشير بوضوح إلى أن شكواه اعتُبرت غير مقبولة لأسباب تتعلق بالمضمون وليس بالأسس الإجرائية، ومؤكداً بت القضية بالاستناد إلى أُسسها الموضوعية. ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لم تستخدم صيغتها المعتادة ومفادها أن ادعاءات مقدمي الشكوى تفتقر إلى أدلة واضحةٍ على صحتها.

5 -2 كذلك يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أشارت إلى عدد من التقارير المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش، لكنها لم تشر إلى تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون "World report 2015: Bangladesh"، الذي كان صادراً بالفعل في كانون الثاني/ يناير 2015، عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها. ويضيف أن تقريراً آخر أحدث عهداً بشأن الأوضاع في بنغلاديش قد صدر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة في 25 حزيران/ يونيه 2015 بعنوان "Country reports on human rights practices for 2014 – Bangladesh". ويفيد تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في كانون الثاني/يناير 2015 بأن مئات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيبوا بجروح في هجمات عنيفة ذات صلة بالانتخابات في بنغلاديش في كانون الثاني/يناير 2014. وقد نفذت قوات الأمن عمليات اختطاف وقتل وتوقيف تعسفي استهدفت بالخصوص زعماء المعارضة وأنصارهم، وفُرضت قيود غير مقبولة على حرية التعبير. كذلك يفيد تقرير وزارة الخارجية الصادر في حزيران/يونيه 2015 بأن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال عام 2014 تمثلت في حالات قتل واختفاء خارج القضاء، وأن عشرة أفراد ماتوا تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن. ويرى صاحب البلاغ أن هذه المعلومات العامة تكتسي أهمية كبيرة في تقييم تعرضه بصفة شخصية لخطر الخضوع لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية في حال عودته.

5-3 ويضيف صاحب البلاغ أن إجراءات لجوئه في الدولة الطرف لم تكن دقيقة ولا شاملة. ويبين أن مقابلته الأولى كانت وجيزة جداً واقتصرت على موضوع تسجيله بصفة ملتمس لجوء؛ أما الثانية فكانت مقابلة حقيقية تتعلق باللجوء، وتشكل، حسب قانون سوابق اللجوء السويدي، فرصة ملتمسي اللجوء الحقيقية الوحيدة لعرض أسباب التماسهم اللجوء؛ وأما الثالثة فتتلخص في اجتماع قصير مع وحدة الاستقبال التابعة لمجلس الهجرة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان ممثلاً بمحام. بيد أن الدولة الطرف لم تذكر أن المحامي الذي عُيّن في البداية لم يكن يردّ أحياناً على طلبات صاحب البلاغ ورسائله ومكالماته الهاتفية، أو يتخذ حتى الإجراءات اللازمة، ما استدعى تعيين محام جديد. وعليه فإن الدولة الطرف غير محقة إذ تتمسك بأنه أُتيحت له فرصة لإبداء تعليقاته وملاحظاته عن طريق محاميه. وعندما عُيّن المحامي الجديد، طلب صاحب البلاغ إلى محكمة الهجرة أن تسمح، في إطار إجراءات الطعن، بعقد جلسة استماع في قضيته، بغية تمكينه من تصويب الأخطاء المرتكبة في أثناء مقابلة اللجوء؛ بيد أن المحكمة رفضت طلبه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 ثم في 7 شباط/فبراير 2014. وبخصوص ما يُدّعى من نقص الوثائق الطبية المتعلقة بإصاباته وحالته الصحية، يكرر صاحب البلاغ أن مصالحه لم تكن ممثلة على النحو المناسب في البداية. ويقدم كذلك محاضر تسجيلات مقابلة اللجوء ليبين أنه لم "يُشجَّع" قط بصورة فعلية على تقديم وثائق طبية. ويقول إنه لم يخضع لفحص طبي سليم إلاّ بعد تعيين محام جديد، وقد أكد هذا الفحص أن إصاباته مطابقة للرواية المقدمة.

5-4 وبخصوص مسألة صحة جوازه، يتمسك صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم حججاً موضوعية تدعم ادعاءها أن سفارة بنغلاديش يمكن فعلياً أن تصدر جوازاً مزيفاً لا يستند إلى إثبات هويته بصورة معقولة. ويقول إن تشكيك مجلس الهجرة في صحة جوازه جعله يتصل بسفارة بنغلاديش في استكهولم للحصول على وثائق جديدة تثبت هويته. ويضيف صاحب البلاغ أنه لا يخشى موظفي سفارة بنغلاديش وإنما السلطات في بلده الأصلي، ما يفسر عدم اتصاله قط بالسلطات في بنغلاديش. وبخصوص الوثائق القضائية التي يُدّعى تزويرها في بنغلاديش، يدفع صاحب البلاغ بأنه اتصل بمحاميه هناك ولم يحصل منه على "تفسير مقبول لسبب الإشارة إلى محكمة أخرى في الوثائق القضائية إ لخ". ومهما يكن من أمر، فقد زار محاميه "المحكمة المشار إليها في عام 2014 بحثاً عن الوثائق السليمة". وتفيد النسخة التي عُثر عليها من الشكوى بأن والد صاحب البلاغ قدم شكوى كتابية إلى شرطة بنغلاديش في 2 آذار/ مارس 2005. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يشارك في تقديم تلك الشكوى لأنه كان في المستشفى في ذلك الوقت، ولم يكن على علم بالإجراءات التي اتخذها والده وعَلم بتقديم الشكوى بعد رحيله. وبناء عليه، وفي ضوء ما تقدم، يدفع صاحب البلاغ بأن بلاغه مقبول.

6-1 وفي 1 شباط/فبراير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي تكرر حججها السابقة ومفادها أن الشكوى غير مقبولة بالنظر إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت القضية ذاتها التي شكلت موضوع ادعاءات صاحب البلاغ أمام اللجنة. وكانت الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية تتعلق بالشخص ذاته واستندت إلى الوقائع ذاتها واعتدت بالحقوق الجوهرية ذاتها المذكورة في هذا البلاغ ( ) .

6-2 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه اتصل بمحاميه في بنغلاديش فيما يتعلق بالوثائق المزورة لكنه لم يحصل على شرح مقبول لسبب ما جاء في الوثائق من أخطاء مثل ذكر محكمة أخرى، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ انتقد استنتاج وكالة الهجرة أن الوثائق مزورة بعد أن طلبت المحكمة إلى محام محلي في بنغلاديش التأكد من صحة الوثائق. وترى الدولة الطرف أن من الملفت ألا يتمكن صاحب البلاغ حتى هذه المرحلة من تقديم شرح مقبول لمسألة الوثائق المزورة المقدمة. وإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن صاحب البلاغ قدم في رسالته المؤرخة 10 آب/أغسطس 2015 الوثائق ذاتها لكنها كانت صادرة عن محكمة أخرى. وبناء عليه، تتمسك الدولة الطرف بأن الأدلة الجديدة لا يمكن أن تعتبر جديرة بالثقة. كما أنها تثير تساؤلات بشأن مصداقية صاحب البلاغ.

6-3 وبخصوص حجج صاحب البلاغ المتعلقة بمحامي الدفاع المجاني الذي عُيّن له، تلاحظ الدولة الطرف أن محضر المقابلة التي أُجريت في وكالة الهجرة في 11 نيسان/أبريل 2012 يفيد بأن صاحب البلاغ نفى أن تكون لديه طلبات محددة وقبل المحامي الذي عيّنته له وكالة الهجرة. وعُيّن المحامي في 17 نيسان/أبريل 2012، وحضر المقابلة في 2 أيار/مايو 2012، وطرح أسئلة بشأن أسباب لجوء صاحب البلاغ. ثم أُحيلت إلى المحامي نسخة من محضر المقابلة، وقدم المحامي، في 9 تموز/يوليه 2012، مزيداً من الملاحظات التكميلية إلى وكالة الهجرة. وفي مرحلة لاحقة من الإجراءات أُتيحت للمحامي مرة أخرى فرصة التعليق على قضية صاحب البلاغ عندما طرحت وكالة الهجرة مزيداً من الأسئلة بشأن هويته. وفي 29 نيسان/أبريل 2013، طلب المحامي تمديد الأجل المحدد، قائلاً إنه لم يتمكن من الاتصال بصاحب البلاغ رغم توجيه دعوتين منفصلتين إليه ومحاولة الاتصال به هاتفياً. وفي 6 أيار/مايو 2013، قدم المحامي بيانه الختامي في القضية. وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة في 12 أيلول/سبتمبر 2013، بناء على طلب صاحب البلاغ، إعفاء المحامي وتعيين محام جديد، إذ تعذر على صاحب البلاغ الاتصال بمحاميه رغم عدة محاولات. بيد أن الدولة الطرف تفيد بأنه يتضح من المعلومات الواردة في ملف قضية لجوء صاحب البلاغ أن محامي الدفاع العام الأول اضطلع بمهامه على نحو مرضٍ. أما بخصوص طلب صاحب البلاغ عقد جلسة استماع في أثناء إجراءات الطعن، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة استنتجت عدم لزوم عقد جلسة استماع بالنظر إلى التحقيق الذي أُجري في القضية وإلى طبيعة القضية ذاتها. وأُتيحت للمحامي الجديد فرصة تقديم ملاحظاته الختامية وطلب جلسة استماع مرة أخرى. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه العناصر تثبت أن صاحب البلاغ استفاد من تمثيل قانوني سليم وأُتيحت له فرصة عرض قضيته كاملة بمساعدة محام على امتداد إجراءات اللجوء.

6-4 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ عرض، خلال المقابلة التي أجريت في 11 نيسان/أبريل 2012، أسباب رحيله عن بلده الأصلي والخطر الذي يترصده في حال عودته إلى بنغلاديش. وفي 2 أيار/ما يو 2012، تحرت وكالة الهجرة الأسباب التي دفعت صاحب البلاغ إلى التماس اللجوء. وخلال المقابلة التي أجريت في 3 أيار/مايو 2012، قدم صاحب البلاغ معلومات بشأن هويته وجواز سفره وحالته الأسرية وحالته الصحية ومستواه التعليمي ومهنته. وفي هذا الخصوص، تقول الدولة الطرف إن محضر المقابلة التي أجريت في 2 أيار/مايو 2012 يفيد بأن صاحب البلاغ أ ُ خطر بأن تلك المقابلة قد تكون فرصته الوحيدة للدفاع شفويا ً عن طلب لجوئه. كما أخطر بأنه المسؤول عن تقديم جميع مبرراته وأن من المهم عرض أسبابه جميعها في أثناء الاستجواب. وأكد صاحب البلاغ أنه يفهم المترجم الشفوي. وفي هذا الخصوص، تكرر الدولة الطرف أن محضر الاستجواب أحيل إلى محامي الدفاع المجاني، وأن المحامي علق عليه فيما بعد بخمس صفحات من المعلومات والملاحظات التكميلية.

6-5 وتكرر الدولة الطرف أخيرا ً موقفها بشأن قيمة شهادة الإعاقة والشهادات الطبية الصادرة في بنغلاديش وتلاحظ وجود أخطاء عدة في ترجمات صاحب البلاغ لمحاضر مقابلته التي أجريت في 2 أيار/مايو 2012. وفي ضوء كل ما تقدم، تكرر الدولة الطرف أن هذه الشكوى غير مقبولة وبلا أساس موضوعي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتحيط اللجنة علما ً بملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 22(5) (أ) من الاتفاقية، بالنظر إلى أن المسألة ذاتها عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بملاحظة صاحب البلاغ أن شكواه إلى المحكمة الأوروبية رفضت باعتبارها غير مقبولة دون بيان الأسباب، وأن تسبيبها المحدود لا يسمح للجنة مناهضة التعذيب بأن تستنتج أن المحكمة الأوروبية أولت الاعتبار الكافي لجوهر القضية.

7-3 وتذكّر اللجنة بأنه يتعين عليها، وفق اً للمادة 22(ب)(أ) من الاتفاقية، ألا تنظر في أي بلاغ يقدمه فرد ما إلا إذا تأكدت من أن المسألة ليست ولم تكن محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . وتعتبر اللجنة أن الشكوى قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان بحثها في إطار ذلك الإجراء قد تعلق أو يتعلق بالمسألة ذاتها بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ)، أي بالأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الجوهرية ذاتها ( ) .

7-4 وتلاحظ اللجنة أن هذا البلاغ يتضمن ادعاءات بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فيما يتعلق بخطر التعذيب الذي يُزعم أن صاحب البلاغ سيتعرض له في حال إبعاده إلى بنغلاديش. وبناء عليه، تستنج اللجنة في ضوء المعلومات الواردة في ملف القضية أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 22 آب/أغسطس 2014 تعلقت بالشخص ذاته واستندت إلى الوقائع ذاتها واعتدت بالحقوق الجوهرية ذاتها المعتد بها في هذا البلاغ، أي بخطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى بنغلاديش. لذا، تشرع اللجنة في فحص ما إذا كانت شكواه قد بحثتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية.

7-5 وتلاحظ اللجنة في قصية الحال أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت عدم مقبولية البلاغ إذ اعتبرت أن "العناصر الموجودة في حوزتها ... لم تكشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات المعروضة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها". وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن قرار المحكمة لم يستند فحسب إلى أمور إجرائية بل أيض اً إلى أسباب تشير إلى إيلاء الاعتبار الكافي لجوهر القضية ( ) . وبناء عليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص الخطر الذي يزعم التعرض له في حال ترحيله إلى بنغلاديش غير مقبولة وفق اً للمادة 22(5)(أ) من الاتفاقية.

7-6 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية لم تُستوف في هذه القضية.

8- وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ‌) عدم مقبولية هذا البلاغ بموجب المادة 22(5)( أ ) من الاتفاقية؛

(ب‌) إبلاغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.