الأمم المتحدة

CERD/C/PRY/CO/4-6

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

4 October 2016

Arabic

Original: Spanish

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن تقرير باراغواي الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس *

1- نظرت اللجنة في تقرير باراغواي الجامع لتقارير ها الدورية من الرابع إلى السادس (CERD/C/PRY/4-6) في جلستيها 2458 و 2459 (CERD/C/SR.2458 و2459 ) المعقودتين يومي 8 و 9 آب / أغسطس 2016. واعتمدت في جلستيها 2477 و 2478 المعقودتين في 22 آب / أغسطس 2016 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ال تقرير الجامع لتقارير ها الدورية من الرابع إلى السادس وتعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبن ّ اء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة بعد الحوار .

باء - الجوانب الإيجابية ‬ ‬

٣ - ترح ّ ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في 6 حزيران / يونيه 2012 ، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في 1 تموز / يوليه 2014 .

٤ - وترح ّ ب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض ، ولا سيما : ‬ ‬

(أ) اعتماد القانون رقم 5469/2015 بشأن صحة الشعوب الأصلية الذي سُنّ في 7 أيلول / سبتمبر 2015 ونصّ على إنشاء المديرية الوطنية لصحة الشعوب الأصلية والمجلس الوطني لصحة الشعوب الأصلية؛

(ب) إنشاء المجلس الوطني لتعليم الشعوب الأصلية، في تموز / يوليه 2016 ؛

( ج) في عام 2014 ، إنشاء نظام رصد تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان .

٥ - وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارتها . وفي هذا الصدد، ترح ّ ب اللجنة بالزيارة التي قام بها المقر ّ ر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 ، وتشجع الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الواجب ل جميع التوصيات الواردة في تقريرها (A/HRC/30/41/Add.1، الفقرات من 78 إلى 92).

٦ - وتثني اللجنة على علاقة التعاون الوثيق التي أقامتها الدولة الطرف مع مستشار ة شؤون حقوق الإنسان لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

التكوين الديمغرافي للسكان ‬

٧ - في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالإسكان الوطني والتعداد السكاني الذي أجري في عا م 2012 ، تعرب عن أسفها لأن المعلومات ل م تعكس على نحو م لائم التكوين الديمغرافي لسكان الدولة الطرف ولم تشر إلى أي ّ من حقوق الإنسان أو المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتقييم التقدم المحرز نحو إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالا كاملا . كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات مصن ّ فة و موثوق بها عن سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي ، وتعذّر من ثم إجراء تقييم وافٍ لحالة تلك المجموعة (المادة 2 (1)).

٨ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 4 (1973) المتعلقة بتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف ( المادة 1 من الاتفاقية)، بشأن التكوين الديمغرافي للسكان، وتوصيتها السابقة ( CERD/C/PRY/CO/1-3 ، الفقرة 9) ، تحث الدولة الطرف على أن تجمع بيانات إحصائية موثوق بها ومحدثة وكاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، وبخاصة سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي، وكذا مؤشرات عن حقوق الإنسان ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية م صنفة بحسب الأصل الإثني ونوع الجنس والسن والمنطقة والموقع ( المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية، بما في ذلك المناطق النائية من البلد )، وأن تقدمها إلى اللجنة . وتود اللجنة أن تذكر الدولة الطرف بأن هذه المعلومات ضرورية لصياغة السياسات العامة والبرامج الرامية إلى حماية الفئات الضعيفة من التمييز العنصري ولتقييم تنفيذ الاتفاقية بالنسبة ل مختلف فئات المجتمع .

التمييز الهيكلي ‬

٩ - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز الهيكلي ضد الشعوب الأصلية وإزاء التمييز والتهميش اللذين يعاني منهما سكان باراغواي المنحدر و ن من أصل أفريقي، كما يتجلى في ال ف وارق بين هذه أفراد هذه الجماعات وغيرهم من السكان فيما يتعلق ب ممارسة حقوق الإنسان (المواد 1 و 2 و 5 ) .

١٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري تعزز الإدماج الاجتماعي وتحد من ارتفاع مستويات عدم المساواة والفقر اللذين يعاني منهما أفراد الشعوب الأصلية وسكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي . وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إيجابية خاصة من أجل القضاء على التمييز الهيكلي ضد الشعوب الأصلية و سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي . كما توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تعتمد الدولة الطرف خطة للاعتراف بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي وزيادة التعريف به م .

تعريف التمييز العنصري ‬

١١ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعر ّ ف بعدُ التمييز العنصري وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، وتعرب عن أسفها لعدم اعتماد البرلمان مشروع القانون المتعلق بحظر جميع أشكال التمييز . وتلاحظ اللجنة بقلق أن التشريع الجنائي للدولة الطرف لم يعر ّ ف أعمال التمييز العنصري ولا الأفعال المدرجة في المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 1 (1) و4).

١٢ - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، تكرر توصيتها السابقة ( CERD/C/PRY/CO/1-3 ، الفقرة 9)، وتحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد تشريع لمنع العنصرية والتمييز العنصري يتضمن تعريفا للتمييز العنصري يشمل جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 1 (1) من الاتفاقية فضلا عن أفعال التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات القانون والحياة العامة . و تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7 (1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية ورقم 15 (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، على أن تجرّم جميع أعمال التمييز العنصري وجميع العناصر الواردة في المادة 4 من الاتفاقية، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية . ‬ وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار الدوافع المتصلة بالعرق ظرفا ً مشددا ً في العقوبات المفروضة على جريمة ما . ‬

مكتب أمين المظالم

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم تعيين أمين مظالم جديد منذ عام 2008 أي منذ انتهاء ولاية أمين المظالم الحالي، وهو ما يقو ّ ض استقلالية وشرعية وفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للدولة الطرف . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق تعليق اعتماد مكتب أمين المظالم من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المعروف سابقا باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) (المادة 2، الفقرة 1).

١٤ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لتعيين أمين ال مظالم في إطار عملية اختيار وتعيين تتسم بالشفافية والتشاركية وتحكمها مبادئ الاستحقاق وال كفاءة والنزاهة . وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لكفالة امتثال مكتب أمين المظا لم على نحو تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) . ‬

المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية

١٥ - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تت ّ خذ الخطوات اللازمة لضمان تمثيل الشعوب الأصلية في المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية، أو لتعزيز استقلالية المعهد المؤسسية . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض ا ً كبير ا ً في الميزانية المخصصة للمعهد، وهو ما يحد من قدرته على الاضطلاع بولايته على نحو فعال (المادة 2، الفقرة 1).

١٦ - وتحث اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/PRY/CO/1-3 ، الفقرة 14)، الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية هيئة مستقلة تمثل الشعوب الأصلية وتملك السلط ات الكافية لص ياغة جميع السياسات العامة المتعلقة بالشعوب الأصلية وتنسيقها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف امتلاك المعهد ما ي لزم من الموارد المادية والمالية والتقنية والبشرية للاضطلاع بمهامه بفعالية .

التشاور المسبق

١٧ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد خلال الحوار فيما يتعلق ب عرض مشروع قانون بشأن التشاور المسبق في المستقبل القريب و بإعمال الحق في التشاور المسبق بموجب بروتوكول تقديم الخدمات إلى المجتمعات الأصلية الخاص بأمانة العمل الاجتماعي . وعلى الرغم مم ّ ا تقدم، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشاور المسبق ليس عملية منتظمة ، ما يعني أن حق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق ل تأمين الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لا يُحترم دائما في عمليات اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر فيها . وتحيط اللجنة علما مع القلق بالتقارير التي ت شير إلى منح تراخيص بيئية ل إنجاز أنشطة تتعلق ب الزراعة وتهي ئ ة الخشب المنشور و التنقيب عن النفط دون أي تشاور مسبق مع المجتمعات الأصلية المعنية (المادتان 2 و5).

١٨ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) ب شأن حقوق الشعوب الأصلية، تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي : ‬

(أ) إطلاق عملية مشاركة وتشاور واسعة مع الشعوب الأصلية بشأن مشروع القانون المتعلق بالتشاور المسبق، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية، وبخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (1989) ، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة ل كي تعقد بصورة منهجية وبحسن النية وفي الوقت المناسب مشاورات مسبقة تهدف إلى ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، مع تقديم معلومات كافية إلى الشعوب الأصلية المعنية، وكذا الحرص على احترام التقاليد والخصائص الثقافية لكل شعب؛

(ج) الحرص على إ خض ا ع جميع مشاريع تنمية أو استغلال الموارد الطبيعية وجميع التدابير التشريعية أو الإدارية التي يمكن أن تؤثر في الشعوب الأصلية لعملية تشاور ية مسبق ة بهدف الحصول على ال موافق ة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب .

زاي - أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها ‬ ‬ ‬

١٩ - في حين تحيط اللجنة علما بأن الدستور يعترف بحقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وترحب بالجهود المبذولة لإعادة الأراضي إلى الشعوب الأصلية، تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك حتى الآن آليات فعالة للمطالبة بأقاليم وأراضي الأسلاف واستعادتها ولأن العديد من الشعوب الأصلية لا ت ملك أراض أو لم ت حصل بعدُ على سند ملكية أراضيها . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لحماية حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها، ويعزى ذلك جزئيا إلى أوجه القصور التي تعتري نظام تسجيل الأراضي واستيلاء الشركات الخاصة والأفراد على جزء كبير من الأراضي، مما أسفر عن نشوب نزاعات اجتماعية و إجلاء ا لشعوب الأصلية من أراضيها أو أقاليمها بصورة قسرية (المادة 5).

٢٠ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إنشاء آلية مناسبة وفعالة للمطالبة بأقاليم وأراضي الأسلاف واستعادتها، مع الحرص على تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للعمل بصورة سليمة؛

(ب) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتنميتها والسيطرة الكاملة عليها، بطرق منها توفير الاعتراف والحماية القانونيين تمشيا ً مع المعايير الدولية؛

(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك نظم الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، لكيلا يسطو الغير على أراضي السكان الأصليين أو أقاليمهم أو مواردهم للسطو أو يستخدمها بصورة غير قانونية، ولحمايتهم من الإجلاء القسري من أراضيهم وأقاليمهم .

إنفاذ قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ‬

٢١ - ترح ّ ب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى امتثال وإنفاذ قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا المجتمعات الأصلية الياكيي أكسا وساوهوياماكسا وكساكموك كاسيك . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه القرارات لم تنفذ بعد ُ بالكامل، وهو ما ي حول دون ممارسة هذه المجتمعات ل حقوق ها (المادة 6 ) .

٢٢ - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CERD/C/PRY/CO/1-3 ، القفرة 17) ، تدعو الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لإنفاذ جميع الجوانب المعل ّ قة من قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية المجتمع الأصلي ياكيي أكسا ضد باراغواي و قضية المجتمع الأصلي ساوهوياماكسا ضد باراغواي و قضية المجتمع الأصلي كساكموك كاسيك ضد باراغواي إنفاذا ً سريعا ً وفعالا ً .

تأثير استغلال الموارد الطبيعية

٢٣ - يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية التي تكون ل بعض أنشطة استغلال الموارد الطبيعية، مثل أنشطة قطع الأشجار وزراعة فول الصويا الواسعة، على ظروف عيش الشعوب الأصلية، وتمس إلى حد كبير سبل العيش التقليدية لتلك الشعوب و الموارد المائية الموجودة على أراضيها وأقاليمها (المادة 5 (ه)) .

٢٤ - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري يشكّلان جزءاً أساسياً من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وإذ ت عي الدور الذي ت ضطلع به كل من الدولة الطرف والقطاع الخاص في هذا الصدد، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي : ‬

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبة زراعة فول الصويا وأنشطة قطع الأشجار حتى لا يكون لتلك الممارسات تأثير ضار على ظروف عيش الشعوب الأصلية؛

(ب) تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة لاستغلال الموارد الطبيعية في أراضي الشعوب الأصلية بهدف حماية سبل العيش التقليدية لتلك الشعوب والموارد المائية؛

( ج) ضمان حصول الشعوب الأصلية المتأثرة بأنشطة استغلال الموارد الطبيعية في أقاليمها على تعويضات لقاء ال خسائر أو الأضرار التي تكب ّ دتها و تقاسم الأربا ح التي ت در ها هذه الأنشطة . ‬

الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي ‬

٢٥ - يساور اللجنة القلق إزاء غياب التدابير المناسبة لحماية الشعوب الأصلية التي توجد في منطقة تشاكو والمنطق ة الشرقية من البلد و تعيش في عزلة طوعية أو في مرحلة اتصال بدائي . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء حالة الضعف الخاصة التي يعيشها مجتمع أيوريو توتوبييغوسودي بسبب إزالة أحراج أقاليمه، لأن ذلك يهدد البقاء المادي والثقافي للمجتمع (المادة 5).

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، دون تأخير، تدابير مناسبة لحماية البقاء المادي والثقافي للشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو حالة اتصال بدائي وأن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان تنفيذ هذه التدابير تنفيذا ً كاملا ً ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لحماية الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة أو حالة اتصال بدائي في منطقة الأمازون ومنطقة غران شاكو والمنطقة الشرقية في باراغواي . وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل التدابير التحوطية التي اتخذتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 3 شباط / فبراير 2016 ل فائدة شعب أيوريو توتوبييغوسودي في قضية مجتمعات شعب أيوريو توتوبييغوسودي التي تعيش في عزلة طوعية (القرار رقم 54/13 ) .

المشاركة في الحياة السياسية ‬

٢٧ - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير ملائمة لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي في عمليات صنع القرارات المتصلة بالحياة العامة . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تمثيل الشعوب الأصلية على جميع ال مستويات الحكوم ي ة (المادتان 2 و5).

٢٨ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لضمان مشاركة أفراد من الشعوب الأصلية و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي مشاركة كاملة في الهيئات الحكومية، ولا سيما في مناصب صنع القرار، وأن تتخذ خطوات فعالة ل ضمان تكافؤ فرص أفراد الشعوب الأصلية و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي مع غيرهم في ال مشاركة في جميع مستويات الحكومة، سواء الوطنية أو المحلية، لتيسير وضع وتنفيذ السياسات العامة الرامية إلى كفالة حقوقهم . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة ل توعية أفراد الشعوب الأصلية و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي ب أهمية مشاركتهم النشطة في الحياة العامة والسياسية .

وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ‬

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى لجوء السلطات العامة إلى أعمال الانتقام والترهيب والتهديد وربما الأعمال التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والمدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية (المواد 2 و 5(ب) و6 ) .

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والمدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية، من أي أعمال مضايقة أ و ترهيب أ و انتقام أ و تهديد أ و أي أعمال تعسفية يتعرضون لها على أيدي سلط ات عامة أو كيان ات خاص ة كرد على اضطلاعهم بوظيفتهم ؛

(ب) التحقيق في جميع أ عمال المضايقة أو الترهيب أو الانتقام أو التهديد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان معاقبة الجناة على النحو ال واجب ؛

(ج) تنظيم حملات للإعلام والتوعية بأهمية العمل الأساسي الذي ي ضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والمدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية، بهدف توفير بيئة يعمها ال تسامح وتخولهم أداء عملهم دون أي نوع من الترهيب أو التهديد أو الانتقام .

ظروف العمل

٣١ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الظروف الهشة التي يعمل فيها العديد من السكان الأصليين، ولا سيما في مزارع منطقة تشاكو ، بما في ذلك التقارير التي تشير إلى تعرض بعضهم للاستغلال في العمل (المادتان 2 و5(ه) ‘ 1‘).

٣٢ - و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/PRY/CO/1-3 ، الفقرة 16) وتحث ّ الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تمتع ا لشعوب الأصلية في منطقة تشاكو بحقوقها كامل ة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لمنع جميع حالات التمييز ضد العمال الأصليين في منطقة تشاكو واستغلالهم في العمل والتحقيق فيها وملاحقة الجناة على النحو الواجب، وضمان إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة وحصول هم على الحماية والجبر الملائمين ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقا لخطورة الجريمة . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم نظامها المتعلق بتفتيش العمل وأن تدرج في تقريرها الدوري ال مقبل معلومات عن التحقيقات التي أجريت في إطار هذا النظام و عن عدد ونوع الجزاءات التي فرضت، إن وجدت .

الحق في الغذاء والمياه

٣٣ - بينما ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان حق الشعوب الأصلية في الغذاء الكافي والحق في المياه، تعرب عن قلقها لأنه لا تزال توجد فوارق كبيرة في التمتع بهذه الحقوق بين أفراد السكان الأصليين ومواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من السكان (المادة 5 (ه)) .

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التصدي بفعالية لحالة انعدام الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال التي تسود على الخصوص بين السكان الأصليين وأن تكفل حصول أفراد الشعوب الأصلية و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في المناطق الريفية النائية ، على خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي .

الحصول على الخدمات الصحية ‬

٣٥ - بينما ترح ّ ب اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بإعداد تشريعات ل تطبيق قانون صحة ا لشعوب الأصلية، يساورها القلق إزاء ضعف الهياكل الأساسية وعدم توافر الأدوية وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية وسوء جودتها في المناطق النائية الريفية التي ت قطنها الشعوب الأصلية بشكل رئيسي (المادة 5 (ه)‘ 4‘) .

٣٦ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات الضرورية، بما في ذلك تخصيص الموارد اللازمة، من أجل تنفيذ قانون صحة الشعوب الأصلية وتشريعات تطبيقه تنفيذا ً فعالا ً ، وكذلك من أجل إضفاء الفعالية على سير عمل ال مديرية الوطنية لصحة الشعوب الأصلية والمجلس الوطني لصحة الشعوب الأصلية . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان رعاية صحية متيسرة وجيدة ومتاحة ، على نحو يراعي بوجه خاص احتياجات الشعوب الأصلية وتقاليدها وخصوصياتها الثقافية .

الوصول إلى التعليم ‬

٣٧ - تشعر اللجنة ب القلق إزاء الفوارق الكبيرة التي تعتري الوصول إلى التعليم وتلاح َ ظ بال أساس في صفوف أطفال الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي . كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية في صفوف السكان الأصليين و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي (المادة 5 (ه )‘ 5‘) .

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية وضمان تعليم متيسّر وجيد ومتاح لفائدة أطفال الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك بلغتهم الأم، من خلال صياغة مناهج دراسية مشتركة بين الثقافات ت عزز وتصون الهوية الثقافية للشعوب الأصلية و مواطني باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي . وتوصي أيضا ً بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى فتح مدارس في المناطق الريفية النائية حيث يقطن عدد كبير من ال سكان الأصلي ين ، وتعزيز جودة تلك المدارس وهياكلها الأساسية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

٣٩ - تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان إمكانية لجوء الشعوب الأصلية إلى ال قضاء ، وذلك مثلا من خلال الاعتراف بنظم العدالة الجنائية للشعوب الأصلية ومواءمتها مع ال نظم الحكومية ، ولكن ها تشعر بالقلق لأن الإجراءات المتخذة لا تمس سوى العدالة الجنائية . و يساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تشير إلى ما تتعرض له الشعوب الأصلية من تمييز عنصري على أساس مواقف متجذرة في النظام القضائي (المادة 6).

٤٠ - تحث اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رق م 31 (2005) ب شأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي : ‬

(أ) تكثيف جهودها المبذولة في سبيل الاعتراف بنظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية واحترامها تمشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إمكانية لجوء الشعوب الأصلية إلى ال قضاء والحرص على احترام حقوقها الأساسية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ج) القضاء على التمييز العنصري في النظام القضائي، بطرق منها تدريب موظفي الشرطة والمدعين العامين ومحامي الدفاع والقضاة والعاملين في الجهاز القضائي على حقوق الشعوب الأصلية وحقوق الإنسان .

أشكال التمييز المتعددة

٤١ - يساور اللجنة القلق لأن نساء باراغواي المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية لا يزلن ي تعرضن ل أشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات صنع القرار والحصول على مستوى معيشي لائق و الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 2 ( 2) ) .

٤٢ - و توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها توصي تها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وبأن تُدمج منظوراً جنسانياً في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري تصدياً لأشكال التمييز المتعدّدة التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلي ة ونساء باراغواي المنحدرات من أصل أفريقي . ‬ وبالإضافة إلى ذلك، تحث ّ اللجنة الدولة الطرف على صياغة تدابير تقوم على نهج مشترك بين الثقافات ل تحسين وصول نساء الشعوب الأصلي ة ونساء باراغواي المنحدرات من أصل أفريقي إلى التعليم والعمل والعدالة والصحة، بما في ها الصحة الجنسية والإنجابية .

وضع ملتمسي اللجوء ‬

٤٣ - بينما ترح ّ ب اللجنة بالمعلومات التي قد ّ مها الوفد بشأن استضافة الدولة الطرف ملتمسي لجوء من الجمهورية العربية السورية، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية هؤلاء الأشخاص (المادة 2 ) .

٤٤ - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملتمسي اللجوء وتدعوها إلى أن تدرج معلومات ب هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

دال - توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى ‬

٤٥ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ، تحث الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ وكذا على اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز والتعصب لعام 2013، واتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز لعام 2013 . ‬

الإعلان في إطار المادة 14 ‬

٤٦ - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية . ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديل الذي أُدخل على الفقرة (6) من المادة 8 من الاتفاقية، واعتُمِد في 15 كانون الثاني / يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. ‬ وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العام ة 61/148 و63/243 و65/200 و67/156 ، التي حثت فيها الدول الأطراف على تسريع إجراءات التصديق الوطنية فيما يتصل بتعديل الاتفاقية بخصوص تمويل اللجنة ، وإخطار الأمين العام، كتابة وعلى وجه السرعة، بموافقتها على التعديل . ‬

إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤٨ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية إعلانَ وبرنامجَ عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول / سبتمبر 2001 ، و الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في نيسان / أبريل 2009. وتطلب اللج نة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محد ّ دة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان . ‬

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٩ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) ، وقرارها 69/16 بشأن برنامج الأنشطة المعدّة لتنفيذ هذا العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج ملائم من ا لتدابير والسياسات . كما تطلب اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رق م 34 ، إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات دقيقة بشأن ما ات ُّ خذ من تدابير ملموسة لهذا الغرض . ‬

نشر التقارير والملاحظات الختامية ‬

٥٠ - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور فور تقديمها وأن تعمم هذه الملاحظات الختامية باللغة الرسمية وباللغات الأخرى الش ائع استخدامها في الدولة الطرف . ‬

التشاور مع منظمات المجتمع المدني ‬

٥١ - توصي اللجنة بأن تعقد الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل وفي إطار متابعة هذه الملاحظات الختامية، مشاورات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق الحوار معها . ‬

متابعة الملاحظات الختامية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 ، من المادة 9 ، من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعد ّ ل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و 22 و30 (ب) أعلاه . ‬

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة ‬ ‬ ‬

٥٣ - تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 10 و 20 و 40 أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما اتخذ من تدابير محددة لتنفيذ تلك التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل ‬ ‬ ‬

٥٤ - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السابع والثامن في وثيقة واحدة جامعة في موعد أقصاه 17 أيلول / سبتمبر 2018 ، وأن تراعي المبادئ التوجيهية ال متعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ، ومعالجة جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية . ووفقا لقرار الجمعية العام ة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، أي 200 21 كلمة . ‬