الأمم المتحدة

CERD/C/PRY/CO/1-3

Distr.: General

12 September 2011

Arabic

Original: Spanish

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

باراغواي

1- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستيها 2094 و2095 (CERD/C/PRY.2094 وCERD/C/PRY.2095) المعقودتين في يومي 10 و11 آب/ أغسطس 2011، في التقرير الأولي، والتقريرين الدوريين المجم َّ عين الثاني والثالث التي قدمتها باراغواي في وثيقة واحدة (CERD/C/PRY/1-3). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2117 (CERD/C/SR.2117) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2011.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقارير وبالوثيقة الأساسية الموحدة التي قدمتها الدولة الطرف، والأجوبة الشفوية على أسئلتها التي قدمها وفد باراغواي، والحوار الذي جرى بين اللجنة والوفد. ونظر اً إلى التأخّر في تلقي التقرير الأولي والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى الالتزام في المستقبل بالجدول الزمني المحدد في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي أعدتها اللجنة.

3- وتشيد اللجنة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني الفاعلة وتفانيهم في جهود القضاء على التمييز العنصري في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، وتشجعها على الامتثال لجميع التوصيات التي قبلتها.

5- ويسر اللجنة أن تلاحظ أن المبلغ المخصص في الميزانية لشراء المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية للأراضي زيد من 4 ملايين إلى 22 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2011.

6- وترحب اللجنة بالالتزام الجازم الذي قطعه وفد الدولة الطرف بالامتثال للأوامر التي تصدرها المحاكم الدولية في الدعاوى التي تكون الشعوب الأصلية طرف اً فيها. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها مؤخر اً بحقوق ملكية شعب كاليينماغاتيغما في قطاع من أراضي الأسلاف، ونقل سند الملكية الرسمي إليه بعد أكثر من 10 سنوات من النزاع.

7- وقد سرّ اللجنة إحاطتها علم اً بإنشاء المديرية العامة لصحة الشعوب الأصلية التابعة لوزارة الصحة.

جيم - الشواغل والتوصيات

8- يساور اللجنة القلق لعدم وجود ما يكفي من البيانات المصنفة وال موثوق بها عن التركيبة السكانية لسكان باراغواي، لا  سيما بشأن الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي . و لاحظت اللجنة أن التعداد السكاني المقبل سيجري في عام 2012، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن العمل التحضيري الموازي، بما في ذلك مسائل من قبيل التدريب الذي ينبغي توفيره للقائمين بالتعداد والمجتمعات المحلية، و الأدوات المنهجية اللازم استعمالها ل ضمان احترام مبدأ التحديد الذاتي للهوية ، والمعلومات المقدمة والمشاورات المعقودة بشأن تصميم استمارات التعداد (الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين منهجية ال تعداد السكان ي وو ضع أدوات إحصائية مناسبة وموثوق بها لاستعمالها في تعداد عام 2012 تكون متوافقة مع مبدأ ال تحديد الذاتي للهوية ، وذلك بالتعاون الوثيق في جميع مراحل العملية مع الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة و محدثة بشأن تركيبة السكان، وتذكرها بأن هذه المعلومات ضرورية لأنها أساس رسم السياسات والبرامج العامة المناسبة لقطاعات السكان التي تتعرض للتمييز العنصري ، ولتقييم مدى تطبيق الاتفاقية على مختلف الفئات المُكونة ل لمجتمع.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تعريف ل مصطلح "التمييز العنصري" في قوانين الدولة الطرف، وأن التمييز العنصري غير معرّف بأنه جريمة، وفق ما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) من المادة 4 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المفصلة التي قدمها الوفد بشأن مشروع قانون مكافحة التمييز، لكنها قلقة من تقدمه البطيء في الهيئة التشريعية (المادة 1؛ والفقرة 2 من المادة 2؛ والفقرة الفرعية (أ) من المادة 4).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في تمرير التشريعات اللازمة لمنع العنصرية والتمييز، بما في ذلك مشروع قانون مكافحة التمييز، التي ينبغي أن تنص على تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية وتعرّف مختلف مظاهر التمييز العنصري باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مرا عاة توصيتها العامة رقم 15 (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، و التي تنص صراحة على أن جميع أحكام تلك المادة ذات طابع إلزامي.

10- وتأسف اللجنة ل أن تقرير الدولة الطرف لا يقدم إحصاءات أو معلومات دقيقة عن عدد الشكاوى والإجراءات أو الأحكام القضائية المتعلقة بالعنصرية في باراغواي ، على النحو الذي تحدده المادة 4 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل تقييم اً للشكاوى والإجراءات والأحكام القضائية المتعلقة بالأعمال العنصرية في باراغواي . وتدعوها في هذا الصدد إ لى مراعاة توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة و تسيير نظام العدالة الجنائية.

11- وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة عن التدابير الخاصة المنفذ َّ ة في الدولة الطرف من أجل ا لمساهمة في النهوض بقطاعات السكان المعرضة للتمييز العنصري وحمايتها، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء تجزؤ سوق العمل والمستوى المتدني لتمثيل مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي وغيرها من الفئات المستضعفة في مواقع صنع القرار وآليات المشاركة الاجتماعية والتعليم. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الطريقة التي يستفيد بها الناس من هذه التدابير الخاصة وعن آثارها أو نطاقها (الفقرة 2 من المادة 2؛ والمادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة تستهدف جمع معلومات يمكن استعمالها في تقييم ال مدى الذي تم بلوغه في وضع هذه التدابير الخاصة وتطبيقها بطريقة تلبي احتياجات ال مجتمعات المحلية المعنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة لتحديد الآثار التي أحدثتها التدابير الخاصة المطبقة حالياً على تمتع المجتمعات المحلية المستهدفة بحقوقها، ورصد تنفيذها وتقييمه بانتظام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا المقام إ لى مراعاة توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية.

12- و تعرب اللجنة عن تقديرها ل توس ي ع نطاق الاعتراف الدستور ي ليشمل الشعوب الأصلية، غير أ نها قلقة من عدم وجود سياسة شاملة عمليا ً لحماية حقوق هذه الشعوب ، ومن أن عدم وجود قدرات مؤسسية كافية يعيق إعاقة شديدة تمتع الشعوب الأصلية الكامل بحقوقها. ويثير وضع نساء الشعوب الأصلية قلق اً بالغ اً لدى اللجنة لأنهن يتعرضن لأشكال متعددة و متداخلة من التمييز بسبب أصلهن الإثني وجنسهن ووضعهن المهني وفقرهن. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات المتعلق بوسائل التصدي للتمييز العنصري المستمر على أساس أهداف محددة الأجل (المادة 2 ؛ والفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ه‍( من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة، بما فيها ال تدابير ال تشريعية وتخصيص ال اعتمادات في الميزانية الوطنية، الكفيلة ب تحقيق ال مساواة في الحقوق للشعوب الأصلية . وتوصيها أيض اً بمضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات والمتعلقة بسبل التصدي للتمييز العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغرض مراجعة قوانينها وبنيتها المؤسسية من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول المساعدة الاستشارية والموافقة على تلقي زيارات الخبراء، ب من في هم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى مراعاة توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة غير مسجلين أو لا يملكون وثائق هوية ولا يتلقون الخدمات الأساسية ل لرعاية الصحية والتغذية والتعليم والأنشطة الثقا فية (الفقرتان الفرعيتان (د) و(ه‍( من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتسجيل جميع الأطفال في إقليمها، لا سيما المقيمين في المناطق التي تسكنها ال شعوب ال أصلية، وأن تحمي ثقافتهم وتحترمها وتحرص على أن يتلقوا الخدمات الضرورية لتعزيز نموهم الفكري و البدني .

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية غير مستقل مؤسسياً و ليست لديه سلطات وظيفية على إدارات ووزارات أخرى في الدولة الطرف، ولأن الشعوب الأصلية لا تعتبره ممثلاً لها بسبب عدم وجود ولاية قانونية تمكنه من ا لتشاور الكامل معها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً من أنه لا يجري بانتظام إ طلاع الشعوب الأصلية على المعلومات المناسبة أو استشارتها مسبّقًا للحصول على موافقتها المستنيرة على القرارات التي تؤثر في حقوقها. ويتجلى ذلك في القرار الذي أصدره المعهد مؤخر اً بشأن المشاورات ووجه ه إلى جميع الوكالات الحكومية (المادة 2؛ والفقرة الفرعية (د) "8" من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما ً مؤسسيا ً للمعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية بغية تحويله إلى مؤسسة مستقلة تمثل الشعوب الأصلية في باراغواي وأن تسند إليه السلطة والموارد الكافية، وكذلك الولاية التي تشمل حالات التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد مناخ من الثقة يفضي إلى إقامة الحوار مع الشعوب الأصلية، وأن تفعل ما يلزم لضمان مشاركة الشعوب الأصلية الفعالة في عمليات صنع القرار في المجالات التي يمكن أن تتأثر فيها حقوقها، على أن ت راعى التوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

15- و تعرب اللجنة عن اهتمامها بما أبلغها به وفد باراغواي بأن 45 في المائة من مجتمعات الشعوب الأصلية التي لا تحوز سندات قانونية ثابتة ونهائية لملكية الأراضي ستُمنح تلك السندات بحلول عام 2020، غير أنها قلقة لأن عدم وجود نظام فعال للاعتراف بالحقوق في الأرض و ردها يمنع مجتمعات الشعوب الأصلية من استعادة أراضي الأسلاف . ومن دواعي القلق أيض اً عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقات شاملة واتخاذ إجراءات كاملة ردا ً على مظاهر التهديد و العنف التي تعرضت لها، مجتمعات بعض الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي عند طردها من أراضيها (الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من المادة 2؛ والفقرة الفرعية (د) ‘ 5 ‘ و ‘ 6 ‘ من المادة 5؛ والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الإصلاحات الضرورية، بما فيها التدابير القانونية والإدارية، للتأكد من أن نظام العدالة الداخلي يتسلح ب وسائل فعالة وكافية لحماية حقوق مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، بما في ذلك آليات فعالة لتقديم الشكاوى والمطالبات المتعلقة بالأرض، ولاسترداد أراضيها و ا لاعتراف الكامل بحقوقها في الأراضي على نحو منسق ومنهجي. وتحض اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سريع وفعال في التهديدات و حوادث العنف، من أجل تحديد هوية المسؤولين عنها ومقاضاتهم، والحرص على توفير سبل ال انتصاف ال فعالة للضحايا وأسرهم.

16- وتحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف لإلغاء الرق في تشاكو ، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الشعوب الأصلية في ذلك الإقليم ، وهو وضع عالجته اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة استعباد المدين واستغلال الأطفال خدم المنازل، وانتهاك حقوق الإنسان لمجتمعات الشعوب الأصلية في هذا الإقليم (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عاجلة تضمن لمجتمعات الشعوب الأصلية في إقليم تشاكو القدرة ع لى ممارسة حقوقها كاملةً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع السّخْرة والتحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها حسب الأصول، وضمان سبل وصول المجتمعات المحلية المعنية إلى القضاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع خطة عمل يكون من مكوناتها تدريب مفتشي العمل ومبادرات لتوعية العمال و أرباب العمل بضرورة استئصال السخرة في مجتمعات الشعوب الأصلية في إقليم تشاكو . وتشجعها اللجنة أيضا ً على مواصلة العمل في هذا الصدد بالتعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

17- وتحيط اللجنة علما ً باهتمام بالمعلومات التي قدمته ا الدولة الطرف عن وضع مجتمع ي الشعوب الأصلية الياكيي أكسا، و الساوهوياماكا ، الذي عالجته اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر والتحرك العاجل، وعن وضع مجتمع الشعب الأصلي الكساموك كاسيك ، والإجراءات المتخذة حتى الآن للامتثال جزئيا ً للأحكام التي أصدرتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن مجتمعات الشعوب الأصلية الثلاثة المذكورة، غير أنها قلقة بسبب التأخّر في تنفيذ أهم جوانب تلك الأحكام، لا سيما إعادة أراضي الأسلاف إلى تلك المجتمعات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن اللجنة المشتركة بين الوكالات لإنفاذ الأحكام الدولية تعوزها ولاية تنسيق الإجراءات المتخذة من قبل الجهازين التشريعي والتنفيذي (المادة 2؛ والفقرة الفرعية (د)‘ 5 ‘ و ‘ 6 ‘ من المادة 5؛ والمادة 6 ) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم على وجه الاستعجال ب اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال التام لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي أ صدرت ها لصالح مجتمعات الياكيي أكسا، و الساوهوياماكا ، والكساموك كاسيك، وأن تفعل ذلك وفقا ً للجدول الزمني المحدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة المشتركة بين الوكالات لإنفاذ الأحكام الدولية حتى تكون قادرة على تنسيق جهود مختلف فروع الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي، ونقص الاعتراف بهم وضعف حضورهم، وقلة المؤشرات الاجتماعية والتعليمية المتاحة عن هذه الفئة، الأمر الذي يعيق الدولة الطرف عن معرفة المزيد عن حالة أفرادها ووضع سياسات عامة لمساعدتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء استمرار التمييز في حق سكان باراغواي المنحدرين من أصل أفريقي بخصوص عدم إمكانية ارتيادهم الأماكن العامة أ و تلقيهم الخدمات العامة بسبب أشخاصهم ليس إلا (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدول الطرف على اعتماد التدابير اللازمة، بما فيها تخصيص الموارد البشرية والمالية لضمان قدرة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي على ممارسة حقوقهم. وتدعوها إلى وضع آليات تسمح لمجتمعات الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي بالمشاركة في وضع السياسات والمعايير العامة وإقرارها، وتنفيذ المشاريع التي تؤثر عليها، وأن تفعل ذلك بالتعاون مع تلك المجتمعات والأمم المتحدة، لا  سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ألا يكون ارتياد الأماكن العامة وتلقي الخدمات العامة انتقائي اً أو محدود اً على أساس العرق أو الانتماء الإثني .

19- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف ملزمة د ستوري اً بالنهوض بلغة الغواراني ، و هي لغة رسمية، ولغات الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى، و بالعمل على توفير التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة. غير أنها قلقة من عدم تنفيذ قانون اللغات رقم 4251 تنفيذا ً تاما ً ، ومن قلة المعلومات عن انتظام الطلبة في صفوف دراسية بلغاتهم الأ م (الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ه‍(‘ 5 ‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ قانون اللغات رقم 4251 دون إبطاء، و أن تحدد جدولا ً زمنيا ً وتوفر ميزانية كافية لهذا الغرض، خاصة بشأن استعمال اللغتين الرسميتين على قدم المساواة في مجالات منها ، التعليم والتد ريب المهني وإقامة العدل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً ، أن تراعي في مساعيها ل تطوير لغات الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى وتعزيزها المشورة رقم 1 (2009) لآلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية في التعليم.

20- ويسرّ اللجنة اعتراف الدستور بوضع ديوان المظالم ، وبإنشاء دائرة الشعوب الأصلية ودائرة مكافحة التمييز ضمن بنية الديوان . بيد أنها قلقة من نطاق القدرة المؤسسية ل لديوان ونقص المعرفة في الدولة الطرف بواجباته والإجراءات التي يتخذها لحماية حقوق ضحايا التمييز العنصري. وتأسف اللجنة على عدم وجود معلومات عن التقدم الذي تحقق في معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تلقاها الديوان أو نتائج أي إجراء اتخذه (المادتان 6 و7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز ال قدرة التنفيذية لديوان المظالم و زيادة انخراطه في حماية حقوق الإنسان للشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وتوصيها أيضاً بتقديم معلومات في تقريرها الدور ي المقبل عن التقدم المحرز في حل قضايا التمييز العنصري التي أ ُ بلِغ بها ديوان المظالم.

21- وتلاحظ اللجنة باهتمام انهماك فروع الحكومة الثلاثة في إعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملها ل وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، والحرص على أن تكون هذه العملية تشاركية وأن تعالج قضية التمييز العنصري وموضوع حقوق المجتمعات الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الطوائف الإثنية القومية داخل مجتمع باراغواي. وينبغي أن تُدرج في الخطة مؤشرات ل حقوق الإنسان يمكن بالاستناد إليها تقدير التقدم الذي تحقق في تنفيذ الخطة الوطنية وأثرها على تلك المجتمعات. وتحض اللجنة الدولة الطرف على حشد الدعم للخطة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الإدارات ، و أن تنص على توفير الاعتمادات الكافية من الموارد البشرية والمالية لوضعها موضع التنفيذ . وتوصي اللجنة بأن يجري إدماج هذه الخطة ، في آليات أخرى لحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

22- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعدُ ، لا سيما الصكوك التي لها علاقة مباشرة بقضية التمييز العنصري، مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.

23- وفي ضوء ال توصية العامة للجنة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف، عند إدراج الاتفاقية في تشريعاتها الداخلية ، بأن تضع في حسبانها إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إضافة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من الإجراءات المعتمدة لإعمال إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تعهد بمسؤولية النظر في حالات التمييز العنصري إلى مؤسسة مستقلة، وأن تسند إلى هذه المؤسسة السلطة اللازمة لرصد ودعم تنفيذ برنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج اً مناسب اً وتنفذه وتذيعه في وسائل الإعلام للاحتفال بعام 2011 باعتبارها السنة ال دول ية للمنحدرين من أصل أفريقي، وفق ما أعلنته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين (القرار 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

25- وتحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف، وتوصيها بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية ، والتي أ ُ قرت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية و صدقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتذكّر اللجنة في هذا المضمار بقرار الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، والقرار 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذي حثت فيه الجمعية العامة ب قوة الدول الأطراف على التعجيل ب إجراءات التصديق داخلياً على التعديل المدخل على الاتفاقية ، وإبلاغ الأمين العام خطيا ً على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل .

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

27- وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن الدولة الطرف تتيح تقاريرها للجمهور فور تقديمها، وتوصيها بأن تتأكد من تعميم ونشر توصيات اللجنة الختامية أيضا ً باللغتين الرسميتين ، وغيرهما من اللغات الشائعة، عند الاقتضاء.

28- ووفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والقاعدة 65 من ال نظام الداخلي المعدل للجنة ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية ، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و16 و17 أعلاه.

29- وتود اللجنة أيضا ً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 8 و14 و15 و18 و19، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذها.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الرابع إلى السادس في وثيقة واحدة بحلول 17 أيلول/س بتمبر 2014، وتشير إلى أنه ينبغي عند إعداد تلك التقارير، أن تتبع الدولة الطرف المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تعالج جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بحد 40 صفحة كحد أقصى ل لتقارير الخاصة بالمعاهدات و60 إلى 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).