* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والعشرين (31 آب/أغسطس - 9 أيلول/سبتمبر 2015) .

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لسيشيل *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسيشيل (CMW/C/SYC/1) في جلستيها 296 و297 (CMW/C/SR.296 and 297) المعقودتين في 2 و3 أيلول/سبتمبر 2015. واعتمدت اللجنة، في جلستها 305 المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعدّ ردا ً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CMW/C/SYC/QPR/1) . وترحب بالمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية السيدة إيديث شارون ألكسندر وضم أيضاً ممثلين لوزارة العمل وتنمية الموارد البشرية ووزارة الشؤون الخارجية والنقل ووزارة الشؤون الداخلية ومكتب المدّعي العام واللجنة المعنية بتوظيف غير السيشيليين. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يقدم إلا في 21 آب/أغسطس 2015، وهو ما حال دون إتاحة ما يكفي من الوقت لأن يترجم إلى لغات عمل اللجنة أو لكي تنظر فيه اللجنة على النحو الواجب. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

٣- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي توظف عمالا مهاجرين سيشيليين ليست طرفا ً في الاتفاقية، وهو ما قد يحول دون تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية.

٤- وتلاحظ اللجنة أن عمليات الهجرة في الدولة الطرف تجسد تحركات داخل الأقاليم وفيما بينها، ولا سيما في اتجاه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا. وتلاحظ اللجنة أيضاً وجود سكان مهاجرين معظمهم من آسيا.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف أصبحت، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، طرفاً في عدد من الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، منها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 1 آذار/مارس 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 10 آب/أغسطس 2010؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

(ه) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 حزيران/يونيه 2004؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في 22 حزيران/يونيه 2004؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 نيسان/ أبريل 2003.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

6- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية قابلة للتطبيق في الدولة الطرف بعد أن اعتمدتها الجمعية العامة. لكن اللجنة قلقة إزاء غياب تدابير شاملة لنشر الاتفاقية وعدم استناد المحاكم المحلية قطّ إلى أحكام الاتفاقية رغم قابلية تطبيقها بموجب القانون المحلي.

7- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وضع تدابير شاملة لنشر الاتفاقية، بما في ذلك توفير برامج لتدريب المحامين والقضاة بشأن الطريقة ال تي تسمح لكل منهم بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية وتطبيقها.

8- واللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن تنقيح مرسوم الهجرة (الفصل 98) الصادر في عام 1981، الذي كان من المنتظر عرضه على مجلس الوزراء والجمعية الوطنية في أيلول/سبتمبر 2015، تعرب عن قلقها لأن المرسوم ينص على دوافع واسعة لإعلان الأفراد "مهاجرين محظورين" وعلى العقوبات الحبسية المنطبقة في حال دخول الدولة الطرف بطريقة محظورة.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على سبيل الاستعجال بتوجيه جهودها نحو صياغة قانون هجرة يتماشى مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا ينص القانون المنقح على سلب الحرية في حال دخول الدولة الطرف بطريقة محظورة إلا في ظروف استثنائية.

10- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف والأفراد والنظر فيها. غير أن اللجنة ترحب برد وفد الدولة الطرف الذي يفيد بأن الدولة الطرف تنظر في إصدار هذين الإعلانين .

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بأسرع وقت ممكن.

12- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طرف في عدد من صكوك منظمة العمل الدولية، لكنها حتى الساعة لم تصدق أو تنضم إلى اتفاقية الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)؛ واتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167)؛ وا تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)؛ واتفا قية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143).

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

جمع البيانات

١٤- ترحّب اللجنة بإنشاء المكتب الوطني للإحصاءات الذي يجمع المعلومات المتعلقة بالهجرة، وبجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين نظامها لجمع البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء غياب بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية بشأن العمال المهاجرين غير النظاميين.

١٥- توصي اللجنة المكتب الوطني للإحصاءات في الدولة الطرف بجمع بيانات شاملة عن الهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعمال المهاجرين غير النظاميين. كما توصي اللجنة بأن تتضمن قاعدة البيانات بيانات نوعية وإحصائية عن العمال المهاجرين غير النظاميين مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية، وذلك من أجل تيسير اعتماد تدابير تسمح بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ً.

التدريب على الاتفاقية ونشرها

١٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف التي تفيد بأن الدولة الطرف نظّمت برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان لتدريب "موظفي الخط الأمامي والمنظمات غير الحكومية والصحفيين" بشأن الاتجار بالبشر، وبأنها تواصل توزيع مواد، مثل الكتيبات، على العمال المهاجرين بلغتهم الأم، كالصينية مثلا ً . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم توفير ما يكفي من برامج التدريب المتصلة بالاتفاقية والخاصة بالهجرة لفائدة أصحاب المصلحة المعنيين مثل القضاة وموظفي الهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين لجميع الموظفين العموميين العاملين في مجال الهجرة، وبصفة خاصة موظفي الهجرة، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وقوات الدفاع، فضلاً عن القضاة، والمدعين العامين، والموظفين القنصليين المعنيين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين المحليين، والمرشدين الاجتماعيين؛

(ب) تكثيف الجهود من أجل ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيهات المتعلقة بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية بجميع اللغات الشائعة الاستخدام في البلد، ولا سيما من خلال تنظيم دورات أو حلقات دراسية توجيهية قبل الاستخدام أو المغادرة؛

(ج) العمل بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل تكثيف نشر المعلومات عن الاتفاقية، بم ا في ذلك من خلال وسائط الإعلام .

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

١٨- تحيط اللجنة علماً بوجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مكتب أمين المظالم بموجب المادة 143 من الدستور، التي تمنح أمين المظالم صلاحية إجراء تحقيقات، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء غياب الوضوح فيما يتعلق بالتعاون بين هاتين المؤسستين وإزاء ترؤس أمين المظالم للمؤسسة. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية لهاتين المؤسستين.

19- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) توضيح ولايات مكتب أمين المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان أن تكون لديهما ولايتان واضحتان تكمل إحداهما الأخرى من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في الاتفاقية على نحو فعال، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحم اية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ؛

(ب) كفالة تزويد مكتب أمين المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينهما من الاضطلاع بولايتيهما على نحو فعال.

3- حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

20- يساور اللجنة القلق إزاء غياب المعلومات بشأن حالات استغلال العمال المهاجرين في العمل، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، ولا سيما العاملون في قطاعي البناء والصيد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم أي معلومات عن أحداث العنصرية وكره الأجانب وسوء المعاملة والعنف التي تستهدف العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل بشأن استغلال العمال المهاجرين في العمل، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، ولا سيما العاملون في قطاعي البناء والصيد؛

(ب) تقديم بيانات مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والجنسية عن أحداث العنصرية وكره الأجانب وسوء المعاملة والعنف التي تستهدف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الشاملة التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن عدد الأجانب الذي رُحّلوا خلال السنوات الأخيرة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء غياب بيانات مصنّفة بشأن عدد العمال المهاجرين الذين رُحّلوا، ولا سيما غير النظاميين منهم.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري بيانات بشأن عدد العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، الذين رُحّلوا منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيما يخص الدولة الطرف.

24- وتلاحظ اللجنة أن المادة 67 من قانون العمل تنص على تمتع العمال غير السيشيليين، الذين لا تستثنيهم أحكام هذا القانون، بشروط وظروف العمل ذاتها التي يتمتع بها العمال السيشيليين. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتفتيش العمل بانتظام بغرض تعزيز مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات بشأن الحالات الملموسة لعدم امتثال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة الذي ينجزه العمال المهاجرون؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف استندت إلى لوائح تنظيم العمل (زيادة الأجور) لعام 2010 لزيادة أجور جميع العمال بنسبة 20 في المائة، ما عدا العمال غير السيشيليين.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) جمع البيانات المتعلقة بحالات عدم الامتثال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على أصحاب العمل غير الممتثلين لهذا المبدأ؛

(ب) ضمان تمتع العمال المهاجرين بمعاملة مساوية للمعاملة التي يستفيد منها مواطنو الدولة الطرف من حيث الأجر، وتطبيق هذه المعاملة على نحو صارم من خلال تفتيش العمل بصورة منتظمة وغير معلنة في القطاعات التي يتركز فيها العمال المهاجرون، ولا سيما في قطاعات الصيد والسياحة والبناء.

26- وتلاحظ اللجنة أن المواليد يسجلون في الدولة الطرف بصرف النظر عن وضع الهجرة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات بشأن التدابير المتخذة لكي لا يصبح أطفال العمال المهاجرين عديمي الجنسية باعتبار أن قانون الجنسية في الدولة الطرف يستند إلى مبدأ حق الدم .

27- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لضمان حماية أطفال العمال المهاجرين من حالة انعدام الجنسية.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

28- تلاحظ اللجنة عدم وجود قيود تمنع العمال المهاجرين من التصويت أو الترشح للانتخابات في دول منشئهم أثناء فترة عملهم في سيشيل. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن المادة 114 من الدستور تنص على عدم أهلية شخص للتصويت بسبب إقامته خارج سيشيل وبأن المادة 5 من قانون الانتخابات تنص على أن مواطني سيشيل مؤهلون للتصويت إذا كانوا مقيمين في منطقة انتخابية لفترة زمنية محددة.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها بهدف تيسير حق العمال المهاجرين السيشيليين المقيمين في الخارج في أن يشاركوا في الشؤون العامة لدولة منشئهم ويدلوا بأصواتهم ويُنتخَبوا في انتخابات الدولة الطرف.

30- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتمكينها العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الاجتماعية في الدولة الطرف إلى المواطنين من أجل دعم الأسر وحمايتها. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع أو سياسة عامة بشأن لـمّ شمل أسر العمال المهاجرين.

31 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتيسير لـمّ شمل أسر العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفقاً للاتفاقية.

32- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف بشأن التدفق الهائل للتحويلات المالية للعمال المهاجرين إلى دول منشئهم، كما تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن إجراءات نقل التحويلات المالية إلى الخارج والتكاليف المرتبطة بهذه العملية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات بشأن تدفقات مشابهة للتحويلات المالية للعمال المهاجرين السيشيليين المقيمين في الخارج إلى الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من سيشيل.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات مفصلة عن إجراءات وتكلفة نقل الإيرادات والمدخرات، بما في ذلك بيانات عن التحويلات المالية للعمال المهاجرين السيشيليين المقيمين في الخارج إلى أسرهم في الدولة الطرف؛

(ب) النظر في توقيع اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون سيشيليون، بغرض حماية حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

34 - تلاحظ اللجنة أن مختلف جماعات المهاجرين تقدم تعليما ً باللغة الأم في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تضمين التقرير معلومات عن الوضع العام لأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بإمكان العمال المهاجرين تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية أو الخاصة، وأن أطفال العمال المهاجرين يحصلون على التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي مجانا ً لكنهم يتابعون تعليمهم العالي بمقابل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المعاملة التفاضلية التي يعاني منها الأجانب فيما يتعلق بدفع رسوم التعليم العالي على الرغم من تفسير وفد الدولة الطرف بأن هذه الرسوم غالبا ً ما يتحملها أصحاب عمل العمال المهاجرين.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة على المستوى الوطني عن الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون في الدولة الطرف وأطفال العمال المهاجرين السيشيليين في الخارج الذين تركوا في الدولة الطرف، وذلك من أجل رسم السياسات والبرامج بصورة فعالة؛

(ب ) تكثيف التدابير الرامية إلى تيسير تقديم التعليم باللغة الأم في الدولة الطرف؛

(ج) تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان وصول أطفال العمال المهاجرين إلى التعليم العالي على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في الدولة الطرف.

36- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتنظيمية الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل اعتماد قانون حظر الاتجار بالأشخاص في عام 2014 وإنشاء لجنة تنسيق وطنية معنية بالاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود دراسات وتحليلات وبيانات مصنفة من شأنها أن تسمح بتقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود ملاجئ لضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة استغلال بغاء الغير في الدولة الطرف.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بصورة منهجية بجمع بيانات مفصلة بحسب الجنس والعمر والأصل سعيا ً إلى مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال بغاء الغير بصورة فعالة؛

(ب) تكثيف الحملات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالعمال المهاجرين وتشجيع القطاع الخاص على نهج سياسة "عدم التسامح إطلاقاً" حيال السياحة الجنسية وحماية الأشخاص من الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(ج) تحسين تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وحراس الحدود والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصل ياتها على مكافحة الاتجار بالبشر ؛

(د) تعزيز آليات التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص وملاحقة المتَّجرين ومعاقبتهم؛

(ه) تقديم الحماية والمساعدة بصورة كا فية إلى جميع ضحايا الاتجار، ولا سيما من خلال توفير الملاجئ وإطلاق مشاريع ترمي إلى مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم أو العودة إلى أوطانهم؛

(و) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بهدف منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .

6- المتابعة والنشر

المتابعة

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية وكذلك السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تشرك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين، أي بحلول 9 أيلول/ سبتمبر 2017، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 25 و33 و37 أعلاه.

النشر

41- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على الوكالات الحكومية والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، وذلك لزيادة الوعي بها في صفوف السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور.

المساعدة التقنية

42- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تستفيد من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل لتنفيذ التوصيات أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة، بطرق منها طلب المساعدة التقنية وبناء القدرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقديم التقارير.

7- التقرير الدوري المقبل

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 9 أيلول/سبتمبر 2020 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن أن تتبع الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبهذه الطريقة، لا تقدم الدولة الطرف تقريرها وفقاً للطريقة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر A/66/48 ، الفقرة 26).

44- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن حجم التقارير الدورية ينبغي أن يمتثل للمبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة المسائل، في حال تطبيق إجراء مبسط لتقديم التقارير) وفي الوقت نفسه إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.

46- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة ومحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان الذي عقدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).