الأمم المتحدة

C ED/C/LTU/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

16 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من ليتوانيا بموجب الف قرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من ليتوانيا بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٩ من الاتفاقية (CED/C/LTU/1) في جلستيها 219 و220 (انظر CED/C/SR.219 و220)، المعقودتين في 4 و5 أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها 231، المعقودة في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من ليتوانيا بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٩ من الاتفاقية في موعده، وهو تقرير أعد وفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وترحب بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، الأمر الذي بدد الكثير من الشواغل التي تساورها، وترحب على وجه الخصوص، بما أبداه الوفد من كفاءة ودقة وانفتاح في الرد على الأسئلة المطروحة.

٣- وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيض اً على ردودها الكتابية (CED/C/LTU/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/LTU/Q/1)، وعلى المعلومات الإضافية المقدمة كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جُلِّ صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٥- وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة، بموجب المادتين ٣١ و٣٢ من الاتفاقية، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول ضد بعضها بعض اً.

٦- وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيض اً لاعتمادها تدابير في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم XII-776 المؤرخ ١٣ آذار/مارس ٢٠١٤، الذي يُكمِّل قانون العقوبات بتضمينه جريمة الاختفاء القسري بموجب الفقرة 1 من المادة 100، التي تتوافق في معظمها مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) اعتماد مكتب أمين المظالم لدى البرلمان من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المركز "ألف"، في آذار/مارس ٢٠١٧؛

(ج) اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بأمين المظالم لدى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ لتعيين هذه الهيئة آليةً وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٧- وتعرب اللجنة عن تقديرها لعدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة قابلة للتقادم بموجب المادة ٩٥ من قانون العقوبات.

٨- وتلاحظ اللجنة أن ما يُصدَّق عليه من معاهدات دولية يُطبَّقَ مباشرةً بمقتضى المادة ١٣٨ من الدستور.

٩- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد وجهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١٠- ترى اللجنة أن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف لمنع حالات الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين عنها لم تكن، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، تمتثل تمام اً لبعض الالتزامات التي تقع على عاتق الدول التي صدقت على الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي طرحتها تقديم اً للعون والفائدة، بهدف ضمان انسجام الإطار القانوني الحالي وأسلوب السلطات الحكومية في تنفيذه، انسجام اً تام اً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)

تعريف الاختفاء القسري

١١- ترحب اللجنة ب تضمين قانون العقوبات المادة 100 (1) التي تجرم الاختفاء القسري، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لإغفال ذكر "الاعتقال" في تعريف هذه الجريمة، بالنظر إلى أن الوفد قدم أثناء جلسة الحوار معلومات تفيد أن هذا الإغفال سببه أن "الاعتقال" يشير إلى سلب الحرية لفترة زمنية قصيرة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن يؤدي هذا الإغفال إلى تقييد انطباق تعريف الاختفاء القسري في الحالات التي تستغرق فيها هذه الجريمة فترة قصيرة الزمن.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاتساق التام بين تعريف التشريعات الوطنية للاختفاء القسري والتعريف المنصوص عليه في المادة ٢ من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية للرؤساء

١٣- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف التي ترى أن اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في القانون الوطني تفي بالغرض في تناول المسؤولية الجنائية للرؤساء، وبأن الدولة الطرف اختارت ألا تتخذ أي تدابير إضافية لتضمين القانون الوطني حكم اً صريح اً بشأن المسؤولية الجنائية للرؤساء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 (ب) من المادة 6 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادة 113-1 من قانون العقوبات المتعلقة بتقصير القادة في أداء الواجبات، لا تشمل جميع العناصر ا لتي تناولتها الفقرة 1 (ب) من المادة ٦ من الاتفاقية بشأن المسؤولية الجنائية للرؤساء (المادة ٦).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان ورود حكم في القانون الوطني ينص تحديد اً على المسؤولية الجنائية للرؤساء وفق اً للفقرة 1 (ب) من المادة ٦ من الاتفاقية لكي تشمل مسؤولية الرئيس الذي:

(أ) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

(ب) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

(ج) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة.

العقوبات الملائمة والظروف المشددة والمخففة

١٥- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العقوبات الدنيا والعقوبات القصوى المقررة لجريمة الاختفاء القسري (السجن لمدة تتراوح بين ٣ و١٥ سنة) وانطباق هذه العقوبات عند تزامن جريمة الاختفاء القسري مع جرائم أخرى. وتلاحظ اللجنة أن المادتيْن 59 (الظروف المخففة) و60 (الظروف المشددة) من قانون العقوبات تنطبقان على جميع الجرائم. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المادة ٦٢ من قانون العقوبات التي تجيز للمحاكم فرض عقوبة أخف مما ينص عليه القانون، وبأن هذه المادة لا تطبق إلا في ظروف استثنائية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تتناول بشكل كامل مختلف الجوانب المرتبطة بخطورة جريمة الاختفاء القسري فيما يتعلق بالعقوبات الواجبة التطبيق على مرتكب هذه الجريمة (المادة ٧).

١٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب، في العقوبات المقررة لجريمة الاختفاء القسري، شدة خطورة الجريمة وفق اً للمادة ٧ من الاتفاقية، مع التقيد بالعقوبة الدنيا؛

(ب) إق رار الظروف المشددة والمخففة الم حدَّدة في المادة ٧ (٢) من الاتفاقية فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي فيما يتصل بالاختفاء القسري (المواد 8-15)

منع الأفعال التي تعوق سير التحقيق

١٧- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المادة ١٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول المدعي العام الحق في الوصول، بإذنٍ من القاضي، إلى المؤسسات الخاصة والعامة والاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها تلك المؤسسات والتي يمكن أن تكون لها صلة بالتحقيق السابق للمحاكمة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لاحتمال تقييد حق المدعي العام في الاطلاع على المعلومات، وخاصة المعلومات التي تشكل سر اً من أسرار الدولة أو لها طابع رسمي والتي قد تكون لها صلة بالتحقيق في حالة من حالات الاختفاء القسري (المادة ١٢).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اطلاع السلطات المكلفة بالتحقيق في حالة من حالات الاختفاء القسري على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه.

آليات الطرد والإعادة والإحالة والتسليم

١٩- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الآليات والمعايير المطبقة في إجراءات الطرد والإعادة والإحالة والتسليم. بيد أن اللجنة تلاحظ أيض اً خلو القانون الوطني من أي إشارة محددة إلى الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود أية معايير و/أو إجراءات واضحة ومحددة لتقييم احتمال تعرض الشخص للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق من ذلك (المادة ١٦).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تضمين تشريعاتها الوطنية حكم اً يحظر صراحةً تنفيذ قرار بطرد الشخص أو إعادته أو إحالته أو تسليمه إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ أي تدابير تقتضيها الضرورة لضمان وجود معايير و/أو إجراءات واضحة ومحددة لتقييم احتمال تعرض الشخص للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق من ذلك.

التحقيقات في سياق الاحتجاز في مكان مجهول

٢١- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن مكتب المدعي العام أجرى، في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٤، التحقيق السابق للمحاكمة رقم 01-2-00015-14، بشأن نقل أشخاص بطريقة غير قانونية عبر حدود الدولة (الفقرة 3 من المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات)، وأعاد، في 22 كانون الثاني/يناير 2015، فتح التحقيق السابق للمحاكمة رقم 01-2-00016-10، بشأن إساءة استخدام المنصب (الفقرة 1 من المادة ٢٢٨ من قانون العقوبات)، وأنه دمج، في 6 شباط/فبراير 2015، التحقيقيْن السابقيْن للمحاكمة معاً، في تحقيق واحد يحمل رقم 01-2-00015-14. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التحقيق السابق للمحاكمة المدمج رقم 01-2-00015-14لم يكتمل حتى الآن، ولم يسفر عن تحديد هوية أي شخص مشتبه فيه، ولم يُبلَّغ أحد بوجود شبهات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيض اً عدم الاعتراف بصفة الضحية لأي شخص في التحقيق السابق للمحاكمة الذي تقدم ذكره، وبذلك يحرم الضحايا من حقهم في الانتصاف والجبر. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن التكتم على المعلومات المفصلة المتعلقة بالتقدم المحرز في التحقيق السابق للمحاكمة ونتائج هذا التحقيق (المواد 1 و17 و24).

٢٢- ترحب اللجنة بالتحقيقات الجارية في الادعاءات المتعلقة بتورط الدولة الطرف في برامج التسليم الاستثنائي واحتجاز الأشخاص في مكان مجهول، لكنها تكرر التوصيات المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب في عام ٢٠١٤ (انظر CAT/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 16) ومن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2012 (انظر CCPR/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 9):

(أ) تحث الدولةَ الطرف على إكمال التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتورطها في برامج التسليم الاستثنائي واحتجاز الأشخاص في مكان سري ضمن فترة زمنية معقولة، ومحاسبة المسؤولين، والاعتراف بالضحايا على النحو الواجب وإنصافهم وجبر ضررهم على النحو الملائم؛

(ب) توصي الدولة الطرف بإعلام الجمهور وضمان الشفافية في عملية التحقيق؛

(ج) تطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة عن نتائج هذا التحقيق وفرض عقوبات، عند الاقتضاء، على المسؤولين عن تلك الأعمال.

الضمانات القانونية الأساسية

٢٣- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن عدم فرض أي قيود على إمكانية الاستعانة بمحام بالنسبة للأشخاص المحرومين من الحرية، وبتأكيدها عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بعدم إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام للأشخاص المحتجزين في المرافق الإصلاحية أو في مرافق الاعتقال المؤقت. بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق بالنظر إلى ورود بعض الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تضمن دائم اً في الممارسة العملية (أ) إخطار أقارب الشخص الموقوف فوراً و(ب) إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية (المادتان ١٧ و ٢٢).

٢٤- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تضمن الدولة الطرف إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية وتمكّنهم من الاتصال، دون تأخير، بأقاربهم أو بأي شخص يختارونه أو بالسلطات القنصلية بالنسبة للأجانب؛

(ب)

التدريب في مجال الاتفاقية

٢٥- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن المؤتمر الدولي الذي نُظِّم ليوم واحد وضم جهات فاعلة حكومية ومنظمات غير حكومية مختلفة بشأن تطبيق الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ عدم توفير تدريبٍ محدد ومنتظم في مجال الاتفاقية (المادة 23).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع موظفي إنفاذ القانون، مدنيين وعسكريين، والموظفين الصحيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته - بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل - على التدريب المناسب والمنتظم بشأن أحكام الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية.

تدابير الجبر وتدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 -25)

٢٧- ترحب اللجنة بتعديلات المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية، التي اعتمدت في 1 آذار/مارس 2016، وهي تعديلات توسع نطاق تعريف الضحية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن تعريف التشريعات الوطنية للضحية لا يتفق تمام اً مع التعريف الأوسع الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية.

٢٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية وفق اً لتعريف الضحية الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية، ضمان اً لتمتع أي فرد لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري، تمتعاً كاملاً، بالحقوق المذكورة في الاتفاقية، ولا سيما الحق في الجبر.

٢٩- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام الجبر المنصوص عليه في القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف، الذي ينص على منح التعويض في إطار برنامج صندوق ضحايا الجريمة عن الضرر المادي و/أو المعنوي الناجم عن جرائم العنف والتعويض سلف اً عن هذا الضرر. وترحب اللجنة بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن وجود صندوقين للضحايا، هما صندوق ضحايا الجريمة، الذي يمكن أن يستفيد منه ضحايا جرائم العنف التي قد يكون مرتكبها موظف اً حكومي اً أو شخص اً آخر، ويمكن الاستفادة منه من دون حكم قضائي؛ وصندوق ثان يمكن أن يستفيد منه الضحايا الذين لحق بهم ضرر، جنائي أو مدني، تسببت فيه الدولة، ولا يمكن الاستفادة منه إلا بموجب حكم قضائي. وترحب اللجنة أيض اً بالتوضيحات التي قدمها الوفد أثناء جلسة الحوار فيما يتعلق بأنواع التعويض المتاحة للضحايا، وبشأن عدم وجود حد أدنى وحد أقصى لقيمة هذه التعويضات. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتأكيد الوفد أثناء الحوار أن استفادة الشخص من هذه الأموال يتطلب حصوله على صفة الضحية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لخلو التشريعات الوطنية من نظام عام للجبر الشامل يتضمن، إلى جانب التعويض وإعادة التأهيل الصحي، جميع تدابير الجبر المنصوص عليه بموجب المادة ٢٤(٥) من الاتفاقية، بما في ذلك الحالات التي يفتقر فيها الضحية إلى التأمين الطبي أو الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن التعويض الذي ينص عليه القانون المذكور لا يتفق تماما مع المقت ضيات المنصوص عليها في المادة ٢٤ (4) من الاتفاقية.

٣٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن ينص القانون الوطني على نظام شاملٍ ومراعٍ لنوع الجنس لجبر الضرر والتعويض، لا يقتصر على جبر الضرر المادي والمعنوي فحسب، بل يشمل أيض اً أشكال اً أخرى من الجبر، مثل رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، وضمانات ع دم التكرار، وذلك وفق اً للمادة ٢٤ (٤) و(٥) من الاتفاقية، تكون الدولة مسؤولة عنه ويُطبق حتى وإن لم ترفع أي دعوى جنائية.

٣١- ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن الاعتراف بشخص لا يعرف مكان وجوده أو متوفى لا يؤثر على التزام الدولة بالتحقيق في جريمة الاختفاء القسري أو مواصلة التحقيق فيها إلى أن يتضح مصير الشخص. وترحب اللجنة أيض اً بالتوضيح الذي قدمه الوفد أثناء جلسة الحوار ومفاده أن الحد الأدنى للمدة الزمنية المحددة لاعتبار الشخص مفقود اً هو سنة واحدة.

٣٢- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لضمان تناول القانون الوطني، على النحو الملائم، للوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة ، وحقوق الملكية، وفق اً للمادة 24 (6) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء يسمح بالحصول على إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري.

دال- النشر والمتابعة

٣٣- تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عندما صادقت على الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف، بهذا الخصوص، على ضمان انسجام جميع التدابير التي تعتمدها، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، انسجام اً تام اً مع الالتزامات التي تعهدت بها عندما صدقت على الاتفاقية وعلى غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وضمان الوفاء بحقوق الضحايا بالكامل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

٣٤- وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على أن الاختفاء القسري يخلف أثر اً شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالمرأة التي تتعرض للاختفاء القسري تكون عرضة بوجه خاص، للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني.

٣٥- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الجمهور.

٣٦- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.97) في عام 1998، وتدعوها إلى تحديث هذه الوثيقة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

٣٧- وعملاً بالنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 22 و24 و26.

٣٨- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في أجل أقصاه ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣، بمعلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات أخرى عن الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، في وثيقة تُعدُّ وفق اً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات أقارب الضحايا، في إعداد هذه المعلومات.