الأمم المتحدة

CRC/C/OMN/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل عمان *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لعمان (CRC/C/OMN/3-4) في جلستيها 2059، و2061 (انظر CRC/C/SR.2059 و2061) المعقودتين في 12 و13 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104)، المعقود ة في 29 كانون الثاني/يناير 2016 .

٢- و ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. كما ترحب بالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OMN/Q/3-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى و ال متعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009. ‬

4- و تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف ال تدابير ال تشريعية، و منها ما يلي: ‬

(أ) قانون الطفل في عام 2014 ؛

(ب) تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، في عام 2012؛

(ج) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام 2011 ؛

(د) اللائحة التنظيمية لدار إصلاح الأحداث في عام 2010؛

(هـ) قانون رعاية وتأهيل المعاقين في عام 2008؛

(و) قانون مساءلة الأحداث في عام 2008؛

(ز) قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008؛

(ح) نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في عام 2007.

5- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية التالية: ‬

(أ) المرسوم السلطاني رقم 18/2014 القاضي بإنشاء المديرية العامة لشؤون المعاقين ؛

(ب) القرار الوزاري رقم 1/2009 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين ؛

(ج) القرار الوزاري رقم 78/2008 المتعلق بإنشاء فرق عمل لدراسة ومتابعة الحالات الخاصة بالأطفال المعر ضين للإساءة على مستوى المحافظات .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التن فيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التوصيات السابقة للجنة

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2006 ( CRC/C/OMN/CO/2 ) التي لم تنفذ أو لم تنفذ إلا جزئيا ً ، ولا سيما تلك المتعلقة بعدم التمييز (الفقرة 25 من تلك الملاحظات الختامية)، والحق في الهوية (الفقرة 32) والعق وبة البدني ة (الفقرة 34) والأطفال ذو ي الإعاقة (الفقرة 44) والممارسات الضارة (الفقرة 52) وأطفال العمال المهاجرين (الفقرة 60)، والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 62) والاستغلال الجنسي والاتجار (الفقرة 66)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 68).

التحفظات

7 - ترحب اللجنة بسحب التحفظات على المواد 7 و9 و21 و30، والتحفظ العام فيما يتعلق بالأحكام التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية وال تشريعات السارية في الدولة الطرف . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تستمر في تحفظها على المادة 14 على الرغم من تعديل هذا التحفظ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تحفظ عام ينص على أن أحكام الاتفاقية ينبغي أن تطبق ضمن الحدود التي تفرضها الموارد المادية المتوافرة.

8- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة سحب تحفظاتها الباقية على الاتفاقية. ‬

التشريعات

9- ترحب اللجنة باعتماد ق انون الطفل لعام 2014 وبالإصلاح القانوني الجاري ال ذي أسهم في تحسين حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون الطفل لا يتناول بالكامل جميع المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك البيئة الأسرية والرعاية البديلة، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى وضع أطر تشريعية متسقة في جميع المجالات التي تؤثر في حق وق الطفل امتثالا للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الطفل لعام 2014 وتنفيذها بفعالية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬

11- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة قد اعتمدت، وهي قيد التنفيذ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاستراتيجية الوطنية لا تتناول بالكامل جميع المجالات ذات الصلة بالاتفاقية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة تنفيذاً كاملاً بحيث تتضمن أهدافاً وغايات محددة زمنياً وقابلة للقياس من أجل رصد التق دم المحرز في إعمال حقوق الأطفال وتقييمه في جميع أنحاء الدولة الطرف. ‬

التنسيق

13- ترحب اللجنة بإصلاح اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، الذي يوسع نطاق عضويتها لتشمل جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأسرة وقضايا المرأة والطفل. كما ترحب اللجنة بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية ل يس لديه ا ما يلزم من الموظفين والموارد للاضطلاع بولايتها بفعالية، بما يشمل التنسيق بين الهيئات الحكومية المختصة والمنظمات غير الحكومية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطفل لا يتضمن أحكاما تتعلق بتنسيق العمل من أجل التنفيذ الفعال بين الوزارات المعنية ومع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز دور وقدرة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، على النحو الموصى به سابقا ( CRC/C/OMN/CO/2 ، الفقرة 15)، بتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وإعطائها ولاية من أجل التنفيذ الفعال وتنسيق سياسات شاملة ومتماسكة ومتسقة من أجل تعزيز حقوق الطفل على جميع المستويات، وتقييم تأثير هذه السياسات والبرامج على حقوق الطفل. وتوصي أيضا بتعزيز التنسيق المتعدد القطاعات بين الهيئات والمؤسسات لتنفيذ الاتفاقية وقانون الطفل بفعالية على جميع المستويات.

تخصيص الموارد

15- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ل إدراج ميزانية مراعية لحقوق الطفل في الخطط الإنمائية للدولة الطرف وتخصيص اعتمادات الميزانية للتعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وعن آليات المتابعة من أجل التنفيذ الكامل.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل ومسؤولية الدول، على ما يلي: ‬

(أ) وضع عملية ميزنة تتضمن منظوراً خاصاً بحقوق الطفل وترصد اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام للتعقب؛ ‬

(ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وكفايتها وفعاليتها والمساواة في توزيعها ؛

(ج) تقديم معلومات مصنَّفة عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. ‬

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مسؤول عن جمع ونشر الإحصاءات الوطنية في جميع المجالات من أجل تيسير التخطيط الإنمائي. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة التنمية الاجتماعية أنشأت قاعدة بيانات للمؤشرات الاجتماعية تتضمن بيانات عن الأطفال، وأ ن الوزارة أ جرت عدة دورات تدريبية بشأن التقارير الإحصائية التحليلية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، والإيذاء والإهمال، وقضاء الأحداث، وعمل الأطفال واستغلالهم، واستخدام المواد الضارة وصحة المراهقين.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية بمواصلة تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات. ‬ وينبغي أن تشمل البيانات التي تجمع جميع مجالات الاتفاقية وأن تصنف بحسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وذلك لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما الضعف اء منهم . ‬ وتوصي اللجنة أيضاً بتبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية ورصدها وتقييمها. ‬ وفي هذا السياق، توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ"، لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها وأن تعزز تعاونها التقني مع منظمة اليونيسيف. ‬

الرصد المستقل ‬

19- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 2008 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولة عن رصد حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استقلال تلك اللجنة، وعدم وجود ولاية واضحة، و إزاء عدم إنشاء وحدة خاصة للأطفال داخل اللجنة.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بالقيام بما يلي:

( أ) اتخاذ المزيد من التدابير لضمان الاستقلال الكامل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بحيث تمتثل الدولة الطرف تماماً لمبادئ باريس؛ ‬

(ب) ضمان أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على تلقي شكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجة هذه الشكاوى بطريقة تراعي ظروف الطفل، وقادرة على كفالة الخصوصية وحماية الأطفال الضحايا، وأن تتمكن من الاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لمصلحة الضحايا؛

(ج) التماس التعاون التقني من جهات ، منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والتوعية والتدريب ‬

21- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الترويج للاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال، من خلال مختلف المحافل والمهرجانات وحلقات العمل والمنشورات ووسائط الإعلام. وترحب اللجنة أيضا بمبادرات التدريب العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. بيد أن اللجنة لا تزال تعرب عن قلقها لأن الاختصاصيين العاملين مع الأطفال والآباء والجمهور بوجه عام ليسوا دوماً على علمٍ كافٍ بالاتفاقية وبالبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. ‬

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لكي تنشر بصورة منهجية معلومات عن الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في أوساط الأطفال و ال آبا ء ومقدمي الرعاية الآخرين وجميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع اليونيسيف بشأن الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في مجالات النشر والتوعية والتدريب.

التعاون مع المجتمع المدني

23- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في التقرير بخصوص الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل لتعاون مع العناصر المؤثرة في المجتمع المدني في جميع المسائل ذات الصلة بالاتفاقية وفي صياغة السياسة العامة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي ومضايقة الناشطين في المجتمع المدني.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية من أجل السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الجهات ال ف ا عل ة من المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل بالاضطلاع بأنشطتها دون تهديدات أو مضايقة على أيدي قوات الأمن. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالعمل بشكل منهجي على إشراك جميع الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الطفل في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ‬

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

25- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة ب ال تدابير التي تكفل تسجيل الأ طف ا ل ال مولود ين خارج إطار الزواج و منحهم أسم اء رباعي ة وإلحاقه م بقبيلة معينة. كما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحماية من المعاملة التمييزية، بوسائل منها سنّ قانون رعاية وتأهيل المعاقين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن كلا من التمييز القانوني والفعلي للفتيات، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال العمال المهاجرين، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وتكافؤ فرص التعليم، لا يزال يطرح مشكلة في الدولة الطرف.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية بموجب الاتفاقية دون أي تمييز، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى كفالة القضاء الفعال على أي شكل من أشكال التمييز ضد الأشخاص وغيرهم من فئات الأطفال الذين هم في أوضاع تهميش ، وأن تفعل ذلك من خلال، جملة أمور، منها برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، والتعليم، ولا سيما في المدارس وعلى صعيد المجتمع المحلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التشريعات الوطنية للتأكد من أنها تتماشى تماما مع الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأطفال العمال المهاجرين في الحالات النظامية وغير النظامية على حد سواء.

مصالح الطفل الفضلى ‬

27- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في التقرير التي تفيد أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مكرس في تشريعات مختلفة، بما في ذلك قانون الطفل، ويطبق في مجالات دعم الأطفال، والحضانة، والرعاية والتنشئة الأسرية، والتعليم، وقضاء الأحداث. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لضمان حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات، ولتطبيق هذا الحق في جميع التشريعات والإجراءات الإدارية والقضائية، والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدراج هذا الحق في جميع التشريعات على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه بصورة متسقة في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية والقضائية، و في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. ‬ وتشجع الدولة الطرف في هذا الخصوص على وضع إجراءات ومعايير لتوفير توجيهات لجميع الأشخاص ذوي الصلة الذين لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات من أجل إعطائها الأهمية الواجبة كاعتبار ذي أولوية. ‬

الحق في الحياة والبقاء والنماء ‬

29- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالانخفاض في عدد الأطفال ضحايا حوادث الطرق، وبالجهود الرامية إلى الوقاية منها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن عدد الأطفال الجرحى والقتلى في حوادث السيارات لا يزال مرتفعا ً .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ مشروع الخطة الوطنية للوقاية من الحوادث؛

(ب) إنفاذ تدابير سلامة الأطفال؛

(ج) فرض جزاءات في حالة نقل الأطفال دون قيود أو أحزمة السلامة؛

(د) تعزيز إنفاذ القوانين فيما يتعلق برخص القيادة، وفرض العقوبات الملائمة للقيادة بدون رخصة و ل قيادة القصر؛

(هـ) الاضطلاع ببرامج توعية، بما في ذلك الحملات، من أج ل ا لحد من عدد حوادث الطرق.

احترام آراء الطفل ‬

31- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف لضمان احترام آراء الطفل في قانون الأحوال المدنية وقانون الطفل، وكذلك في الأنشطة والبرامج التعليمية والمجالس الإدارية الطلابية واللجان المدرسية . وتلاحظ اللجنة أيضا أن وزارة التنمية الاجتماعية تنظم منتديات سنوية ودورية للأطفال بشأن الاتفاقية وما يتصل بها من مسائل. لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن الممارسات التقليدية والثقافية لا تستوعب آراء الطفل ولا تعترف بها بسهولة في المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي ولعدم احترام آراء الطفل عملياً بالقدر الكافي في جميع المجالات ذات الصلة وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بطرق منها وضع نظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من أجل الامتثال لهذا المبدأ؛ ‬ ‬ ‬

(ب) إجراء بحوث لتحديد أهم القضايا بالنسبة إلى الأطفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى الاستماع لآرائهم في القرارات الأسرية التي تمس حياتهم وتحديد القنوات التي تمكّنهم من ممارسة أكبر تأثير في عملية صنع القرار على الصعيد ين الوطني والمحلي؛

(ج) إعداد مجموعات أدوات لتوحيد المشاورة العامة بشأن وضع السياسات الوطنية على نحو يكفل درجة عالية من الشمولية والمشاركة واستشارة الأطفال بشأن المسائل التي تؤثر عليهم؛

( د) تنفيذ برامج وأنشطة توعوية لتشجيع التغيير الثقافي و تمكين جميع الأطفال من المشاركة ال هادفة داخل الأسرة و في المجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات وللأطفال الذين يعيشون أوضاعاً صعبة؛ ‬

(هـ) إنشاء برلمان للأطفال و إضفاء الطابع المؤسسي عليه باعتباره حدثاً منتظماً وضمان إناطته بولاية جادة وتزويده بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، من أجل تسهيل مشاركة الأطفال بفعالية في الإجراءات التشريعية الوطنية المتعلقة بمسائل تمسهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد 13-17)

تسجيل الولادات والاسم والجنسية

33- ترحب اللجنة بسحب التحفظ المتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية فيما يتعلق بحق الطفل في اكتساب جنسية، فضلا ً عن تقديم معلومات من أجل كفالة تسجيل جميع الولادات على النحو المناسب في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية لسنة 2014 يفرض شروطاً كثيرة على ال أم ال عمانية ال متزوجة من أجنبي التي تود أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها، وهذه حالة يمكن أن تسفر عن انتهاكات كبيرة لحقوق أطفالها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء نقص المعلومات المتعلقة بتسجيل ولادات الأطفال أبناء العمال المهاجرين في الدولة الطرف.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها لتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة العمانية والرجل العماني فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها وتوفير ضمانات كافية لكفالة منح الجنسية للأطفال الذين سيصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتأكد من تسجيل جميع الولادات في الدولة الطرف، بوسائل، منها التعاون مع الدول المعنية، ودول أطفال العمال المهاجرين، وأن توفر الإحصاءات بحيث يمكن تقييم هذه المسألة في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. ‬

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

35- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن قانون الطفل يحظر أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال من جانب أي شخص، وأن الدولة الطرف قد سنت تشريعات جنائية من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال. وترحب اللجنة أيضا بمبادرات التوعية التي اتخذتها وزارة التعليم بشأن الأساليب الإيجابية للتعامل مع قضايا تخص سلوك الطلاب. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل كون العقوبة البدنية غير محظورة صراحة في قانون الطفل و لكونها مقبولة على نطاق واسع في المجتمع كوسيلة لتأديب الأطفال في المنزل وفي المدارس وفي المؤسسات السكنية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بما يلي: ‬

(أ) تعديل قانون الطفل من أجل حظر العقوبة البدنية حظرا صريحا في جميع السياقات، وإلغاء المادة 38 (2) من قانون الجزاء، التي تجيز العقوبة في حدود ما يبيحه العرف العام وتنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس وفي المؤسسات؛

(ب) التشجيع على اتباع أساليب إيجابية تقوم على المشاركة وعدم استخدام العنف في تربية الأطفال وتأديبهم كبديل للعقوبة البدنية، وتوسيع نطاق برامج تثقيف الآباء والدورات التدريبية المقدمة إلى مديري المدارس والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) تعزيز وتوسيع نطاق جهودها الرامية إلى تعريف الجمهور عامة بالآثار السلبية للعقوبة البدنية على الأطفال، وإشراك الأطفال ووسائط الإعلام بنشاط في هذه العملية من خلال إعداد برامج لإذكاء الوعي تشمل تنظيم الحملات. ‬

الإيذاء والإهمال

37- تشيد اللجنة بالمبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما إنشاء إدارة لحماية الأسرة، ولجان حماية الطفل، و د و ر ل رعاية الطفل و فتح خط اتصال هاتفي مجاني لحماية الطفل. كما ترحب اللجنة بإنشاء آليات للإبلاغ الإجباري تلزم الأطباء والمدرسين والاختصاصيين الآخرين بالإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال، عملا بالمادة 63 من قانون الطفل. وترحب اللجنة كذلك بوضع مواد ودورات تدريبية للمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي إنفاذ القانون. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار إساءة معاملة الأطفال وإيذائهم في الدولة الطرف والمعاقبة على السلوك الذي يعتبر غير أخلاقي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن موظفي إنفاذ القانون لا يتلقون تدريباً كافياً في مجال العمل مع الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف، ولأن هناك نقصا في المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعة والتعافي والإدماج الاجتماعي.

38- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة القاضي بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم و جميع أشكال العنف ضد الأطفال و تعذيبهم، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتعليم، بما في ذلك تنظيم الحملات بمشاركة الأطفال من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع أفعال إيذاء الأطفال ومكافحتها في جميع الأماكن، بما يشمل تنفيذ التشريعات والسياسات الضرورية؛

(ب) إنشاء آلية ت مكن الأطفال و غيرهم من الإبلاغ بسهولة عن حالات الإيذاء والإهمال و توفر الحماية اللازمة للضحايا وتكفل التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ج) تيسير إعادة تأهيل الأطفال الضحايا جسدياً ونفسياً وضمان استفادتهم من الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(د) ضمان حصول جميع الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على التدريب اللازم بشأن سبل منع ورصد إيذاء الأطفال وإهمالهم ، فضلاً عن تلقي الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من العنف والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم على نحو يراعي احتياجات الطفل والاعتبارات الجنسانية؛

(هـ) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لدائرة حماية الأسرة لتمكينها من تنفيذ برامج طويلة الأجل للتصدي للأسباب الجذرية للعنف وإساءة المعاملة؛

(و) تشجيع البرامج المجتمعية الهادفة إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، والتصدي لها، بوسائل منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد من المجتمعات المحلية وتوفير التدريب والدعم لهم؛

(ز) تقديم معلومات عن التحقيقات والمتابعة والتعافي والإدماج الاجتماعي في التقرير الدوري المقبل.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

39- ‬ ‬ تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنس يين للأطفال وبعدد القضايا المعروضة على المحاكم ونتائجها، وتوافر العلاج، بما في ذلك المشورة في مجال الصحة العقلية والدعم و إعادة إدماج الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بسرعة وفعالية؛ ‬

(ب) تعديل التشريعات الرامية إلى ضمان معاملة جميع الأطفال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال كضحايا وعدم فرض أية عقوبات جنائية عليهم؛

(ج) تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وضمان تو ا فر قنوات فعالة للإبلاغ عن قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال تكون متاحة بسهولة ومراعية للسرية و مواتية للطفل؛

(د) ضمان إعداد برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال.

الممارسات الضارة

41- ترحب اللجنة بحظر الممارسات التقليدية الضارة وفرض عقوبات على الذين يشجعون تلك الممارسات أو يساعدون عليها، وفقا لأحكام المادة 20 من قانون الطفل. كما تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي تفيد ب أن الدولة الطرف تعتزم وضع لوائح تنظيمية وفقاً ل قانون الطفل بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن السن الدنيا للزواج محددة قانونا بـ 18 عاماً للفتيان والفتيات على حد سواء، وأن ظاهرة الزواج المبكر قد تراجعت عموما و أن متوسط سن الزواج قد ارتفع . ومع ذلك يساور اللجنة القلق لأن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزيجات الأطفال لا تزال تحدث في بعض المناطق النائية.

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء التوصية العامة رقم 31 (2014) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 (2014) للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، على القيام بما يلي: ‬

(أ) إجراء دراسة وطنية عن انتشار الممارسات الضارة في الدولة الطرف ومواصلة اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على جميع هذه الممارسات، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإنف اذ السن القانونية الدنيا للزواج المحددة بـ 18 عاماً ، ولا سيما في المناطق النائية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ مشروع ال قواعد ال تنظيمية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وفقاً ل قانون الطفل، وفرض ال عقوبات الملائمة لطبيعة هذه ال ممارسة ، ولا سيما الجانبان الاجتماعي والمهني ، من أج ل معاقبة المتورطين فيها ، وإنفاذ تلك العقوبات ووضع خطة عمل وبذل جهود للقضاء على تلك الممارسة من خلال برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات؛

(ج) الاضطلاع ببرامج توعية شاملة، بما يشمل تنظيم حملات للتوعية ب م ا لزواج الأطفال من آثار سلبية على الفتيات ، على أن تستهدف بوجه خاص، الآباء والمدرسين ووجهاء المجتمع المحلي؛

(د) إنشاء آليات انتصاف ملائمة تتاح لجميع الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن ل لممارسات الضارة، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يستحقونه من عقاب؛

(هـ) تعزيز تدابير الدعم، مثل أماكن الإيواء، وخدمات المشورة وإعادة التأهيل، التي تستهدف ضحايا الممارسات الضارة ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات، ومراعاة الاعتبارات الجنسانية وتقديم التدريب الذي يركز على مكافحة العنف إلى الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الصحيين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4)) ‬

البيئة الأسرية

43- ترحب اللجنة بالمعلومات الم قدمة عن الكثير من البرامج الرامية إلى تقديم الإرشادات إلى الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين بشأن مسؤولياتهم المتعلقة بتنشئة الأطفال ونمائهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم التكافؤ في المسؤوليات الأبوية وإزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذت لتغيير القوالب النمطية الجنسانية السائدة بشأن مهام وأدوار المرأة، ولا سيما في الأسرة، وللتصدي للقوانين التمييزية المتعلقة بالزواج وبتعدد الزوجات والطلاق والملكية والميراث والجنسية والوصاية وحقوق الحضانة.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وتدابير لتغيير العقليات والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الآباء من أجل تشجيع المساواة في تقاسم المسؤوليات الأبوية تجاه الأطفال داخل الأسرة؛

(ب) النظر في تعديل قانون الأحوال المدنية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والملكية والميراث، والجنسية والوصاية وحقوق الحضانة، للتأكد من أن الرجال والنساء والفتيان والفتيات، يتمتعون بنفس الحقوق والمسؤوليات؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلبا على أطفالها، مثل تلك التي تسمح بتعدد الز و جات والطلاق؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي المؤرخة 23 تشري ن الثاني/ نوفمبر 2007 بشأن التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، والبروتوكول المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الخاص بالقانون الواجب التطبيق على التزامات نفقة الإعالة و ا تفاقية لاهاي المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996 الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما أدخلته من تحسينات على نظامها لحماية الطفل، و التي تشمل الإصلاحات التشريعية، وترحب بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية، وتوفير الخدمات المتكاملة في مركز رعاية الطفولة. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء دائرة حماية الأسرة و مركز الوفاء، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية وتوفير ال خدمات الاستشارية في دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية لمساعدة الأطفال في التكيف مع الأسرة الحاضنة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي : ‬

(أ) استمرار إيداع الأطفال المهملين في مؤسسات الرعاية ، ومعظمهم من الأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛

(ب) عدم كفاية المساعدة المقدمة إلى الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم السن المحدد ة لنظام حضانة الطفل ؛

(ج) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالرقابة الحكومية على إيداع الأطفال وب مراقبة الجودة في مجال الرعاية المقدمة في الأسر الحاضنة ومرافق الرعاية في المؤسسات.

46- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (مرفق قرار الجمعية العامة 64/142)، وتوصيها بما يلي: ‬ ‬

(أ ) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال كلما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك الأطفال من الأسر الوحيدة العائل وتعزيز نظامها لحضانة الأطفال الذين يتعذر عليهم البقاء في كنف أسرهم بغية خفض حالات إيداع الأطفال في المؤسسات؛ ‬

(ب) ضمان توفّر ضمانات مناسبة ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل البت في مسألة إيداع الأطفال في أطر الرعاية البديلة؛ ‬

(ج) ضمان إجراء استعراض دوري لحالات الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر حاضنة والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة، وذلك بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛ ‬

(د) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل المناسبة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛ ‬

(هـ) تقديم الدعم إلى ا لأطفال الذين تتجاوز أعمارهم السن المحددة ل لاستفادة من نظام الرعاية البديلة.

زاي- الإعاقة و الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

47- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على وضع استراتيجية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، تتضمن قاعدة بيانات. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن الدولة الطرف قد أنشأت اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين ، ومنحتها ولاية لتنسيق برامج منع جميع أنواع الإعاقة وتعزيزها وتوفير برامج تدريبية لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ، بمن فيهم الأطفال . كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن الدولة الطرف نفذت عددا من البرامج في كل محافظة، لتعزيز إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل، والدعم الأسري والمبادرات الأخرى. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الآن ؛

(ب) انخفاض عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس، وارتفاع معدل الأمية في صفوف الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم كفاية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة المدرسية العادية، ونقص إمكانية الوصول، وعدم كفاية الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الأغراض؛

(د) الافتقار إلى المدارس والمرافق السكنية ومراكز ال رعاية و ال تأهيل ا لمناسبة ل لأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(هـ) عدم وجود منهجيات تدريس ملائمة تسمح للأطفال ذوي الإعاقة بتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وعدم كفاية التدريب للمعلمين بشأن التعليم الشامل، وعدم كفاية عدد المعلمين المدربين في مجال التربية الخاصة والعاملين من أجل خدمات إعادة التأهيل؛

(و) ما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من تمييز وإهمال وإيذاء، وعدم إدماجهم بشكل فعال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اعتماد نهج إزاء الإعاقة يقوم على حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الإطار التشريعي والسياساتي ومضاعفة الجهود المبذولة لتنسيق القوانين والسياسات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ خطة وطنية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) كفالة إتاحة إمكانية الالتحاق بالمدارس وتزويدها بما يكفي من الموظفين والاعتمادات المالية، ومعاملة الأطفال ذوي الإعاقة بكرامة واحترام وتمكينهم من الاستفادة من برامج الإدماج الفعلي في المدارس ؛

(ج) زيادة عدد المدارس ودور الإيواء ومراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

( د ) ضمان توفير التدريب المستمر للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، كالمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الصحيين والطبيين والمعالجين وموظفي الرعاية، ووضع مبادئ توجيهية ومواد تدريبية، وإنشاء آليات لرصد أداء مقدمي الرعاية؛

(هـ) إجراء حملات توعية عامة مستمرة تستهدف المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، والترويج لصورة إيجابية لهم ؛ ‬

( و ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والأنشطة الرياضية والترفيهية، وضمان تيسير وصولهم إلى المرافق والأماكن العامة الأخرى. ‬

الصحة والخدمات الصحية

49- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أدخلته من تحسينات كبيرة على الخدمات والهياكل الأساسية الصحية، بما في ذلك ال تغطية الشاملة ب التحصين، و ما تبذله من جهود من أجل تحسين الخدمات الصحية الشاملة للأطفال. وتشيد اللجنة أيضا بالانخفاض في معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، والأمراض الناجمة عن سوء التغذية واضطرابات نقص اليود. وتشيد اللجنة كذلك بحملات التوعية الرامية إلى تعزيز الممارسات الغذائية السليمة والمعيشة الصحية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار الإسهال ونقص الوزن بين الأ طفال دون سن الخامسة، وهو أمر لا يزال يطرح إشكالية في أجزاء معينة من البلد، ووقف النمو والهزال وفقر الدم، وهي مسائل لا تزال تشكل مصدر قلق على الرغم من وجود فوارق إقليمية ملحوظة خارج العاصمة؛

(ب) انتشار حالات انخفاض الوزن عند الولادة ترتبط بالممارسات التغذوية السيئة من جانب الأمهات، وارتفاع عدد الأمهات المصابات بفقر الدم الناجم عن سوء المباعدة بين الولادات؛

(ج) ارتفاع معدل التشوهات الخلقية؛

(د) انخفاض مستوى الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى، وتدني مستوى ممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24) بما يلي: ‬

(أ) مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى إتاحة الموارد المالية والبشرية الكافية لقطاع الصحة من أجل ضمان جودة الخدمات لجميع الأطفال في جميع المجالات، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية من الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة أسباب الإسهال، بما في ذلك تنفيذ برنامج التلقيح روتافيروس ؛

(ج) المضي في تنفيذ تدخلات محددة الأهداف للوقاية من فقر الدم ووقف النمو والهزال ونقص التغذية لدى الأطفال، بما في ذلك تشجيع ممارسات التغذية السليمة للرضع والصغار، ومواصلة التوعية بمسائل التغذية وتعزيز التثقيف التغذوي العام، في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(د) مواصلة تحسين الرعاية النفاسية ، بوسائل، منها ضمان جودة الخدمات، وتوعية النساء بأهمية الرعاية السابقة للولادة وفترة ما حول الولادة واللاحقة للولادة وبالممارسات الغذائية السليمة للنساء الحوامل، بما في ذلك تناول مكملات من الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل للوقاية من الإصابة بفقر الدم وعلاجها ، والمباعدة على النحو الأمثل بين الولادات لحماية صحة الأمهات والأطفال؛

(هـ) زيادة الاختبار الوراثي والفحص الطبي الشامل للأزواج للوقاية من الإعاقات الخلقية والكشف المبكر عن ها ، والتوعية بالآثار الصحية المترتبة عن زواج الأقارب على الأطفال المولودين ثمرة لهذا الزواج ؛

(و ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى ومضاعفة الجهود لتحسين الممارسات التغذوية الصحية عن طريق برامج التوعية التي تشمل الحملات وتقديم المعلومات والتدريب إلى الآباء والمسؤولين المعنيين، ولا سيما الموظفون العاملون في وحدات التوليد؛ ‬

(ز) تكثيف الرصد وإنفاذ الإطار التشريعي الناظم لتسويق بدائل لبن الأم.

الصحة ال عقلية

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الاهتمام برعاية الصحة العقلية للأطفال وآليات الرقابة لحماية الأطفال في مرافق الصحة العقلية، وعدم كفاية عدد مرافق المرضى الخارجيين ا ل مخصصة ل لأطفال، وعدم كفاية التدريب المقدم إلى الموظفين في مجال الرعاية الأولية.

52- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24)، فتوصي الدولة الطرف بتعزيز نوعية الخدمات والبرامج المتاحة للأطفال في مجال الصحة العقلية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لكفالة وجود عدد مناسب من الأخصائيين في مجال الصحة العقلية للأطفال وضمان ما يكفي من المرافق وكذلك خدمات المرضى الخارجيين لإعادة التأهيل النفسي و الاجتماعي؛

(ب) ضمان تدريب جميع الاختصاصيين العاملين مع الأطفال لتحديد مشاكل الصحة العقلية ومعالجتها، ولا سيما في دور الأطفال والملاذات الآمنة ومراكز إصلاح الأحداث ؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة في التقرير الدوري المقبل عن السياسات والبرامج والتسهيلات وبرامج التوعية، بما في ذلك الحملات المتعلقة بالصحة العقلية للأطفال.

صحة المراهقين

53- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية للصحة المدرسية وتعزيز المبادرا ت المدرسية المعززة للصحة في 109 مدارس في جميع المحافظات. وترحب اللجنة أيضا ً بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وترحب كذلك بتنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للانخفاض الملحوظ في عدد الفتيات اللاتي يلدن. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية المعارف المتعلقة بالصحة الإنجابية، والحواجز الاجتماعية والثقافية التي تمنع الشباب والمراهقين من التماس المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية، مما يؤدي، على وجه الخصوص، إلى حالات حمل المراهقات؛

(ب) عدم كفاية الوعي بال أ مر ا ض ال تي ت نتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ولا سيما بين الفتيات؛

(د) ارتفاع مستوى استخدام التبغ والزيادة في استخدام الكحول والمخدرات في أوساط المراهقين، ولا سيما الفتيات.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية بما يلي: ‬

(أ) تنظيم حملات وبرامج توعية تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة، بشأن الآثار الضارة للحمل المبكر على الصحة البدنية والعقلية والرفاه ل لفتيات وأطفالهن، وإجراء دراسة عن زواج الأطفال في الدولة الطرف بغية تقييم نطاق تلك الظاهرة وسبل التصدي لها؛

(ب) تعزيز التربية الجنسية الملائمة لكل فئة عمرية وتنظيم الأسرة باستهداف المراهقين والمجتمع المحلي بوجه أعم وإدراج برامج عن تعاطي المخدرات ومواد الإدمان والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كجزء من المناهج المدرسية الإلزامية؛

(ج) تعزيز البرامج الرامية إلى مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بما في ذلك توفير مكملات من أقراص الحديد وتقوية الأغذية الشائعة بالحديد، ومواصلة توسيع نطاق مبادرات النهوض بالصحة المدرسية لتشمل جميع المدارس في الدولة الطرف؛

(دـ) تعزيز إنفاذ القوانين التي تحظر بيع التبغ للأطفال، ووضع برامج وخدمات الدعم من أجل معالجة تعاطي مواد الإدمان، ووضع برامج للتدخل وتنظيم حملات توعية يشمل نطاقها الوصم المرتبط بعلاج الإدمان على المواد، ولا سيما فيما يخص ا لفتيات.

مستوى المعيشة

55- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف بشأن البرامج المعدة لمساعدة الأسر المحتاجة، وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدما كبيرا في الحد من الفقر المدقع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض الأسر التي تعاني من الفقر لا تزال تواجه انعدام الأمن الغذائي وتفتقر إلى المساعدة المناسبة.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى تقديم مساعدة مناسبة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين في حالات الفقر، بما في ذلك تعزيز نظام استحقاقات الأسر وبدل إعالة الأطفال وغيرها من الخدمات.

زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31) ‬ ‬ ‬

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

57- تثني اللجنة على الدولة الطرف للتوسع السريع في برنامج التعليم الوطني، وزيادة عدد المدارس في الدولة الطرف، وإجراء تحسينات في معدلات الالتحاق بالمدارس على جميع المستويات، ولا سيما فيما يخص ال فتيات، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة عموما. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار محدودية إمكانية حصول الأطفال الضعفاء على التعليم؛

(ب) عدد الأطفال المتسربين من المدارس، بما في ذلك على المستوى الابتدائي، على الرغم من مختلف تدابير الدعم الرامية إلى تعزيز مواظبتهم المنتظمة على الحضور ؛

(ج) انخفاض مستوى الرعاية والتربية بصورة متكاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ، و لا سيما بالنسبة إلى ا لأطفال حتى سن الثالثة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم بما يلي: ‬

(أ) مواصلة تحسين إمكانية حصول جميع الأطفال على التعليم وجودته وتوفير التدريب الجيد للمدرسين، مع التركيز بوجه خاص على الفتيات، وأطفال الأقليات، وأطفال الرحل، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال الذين يعيشون أوضاع فقر وأطفال العمال المهاجرين؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدل التسرّب المدرسي ، بوسائل منها معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إتمام الدراسة، وتشجيع التدريب المهني الجيد وتعزيزه لتحسين مهارات الأطفال ، وبصفة خاصة الأطفال الذين يتسربون من المدرسة؛ ‬

( ج ) تخصيص موارد مالية كافية من أجل تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتوسع فيه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية في مجال خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ‬

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 والفقر ات (ب) - (د) من المادة 37 والمواد 38 و39 و40) ‬

الأطفال الذين هم في أوضاع هجرة

59- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود سياسات صريحة كما يبدو فيما يتعلق بتوفير التعليم، والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية للأطفال من غير مواطني الدولة الطرف، بما يشمل أطفال العمال المهاجرين الموثقين وغير الموثقين واللاجئين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عملية تحديد هوية اللاجئين وحمايتهم وعدم توافر معلومات كافية بشأن هذا الموضوع.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات ل إتاحة التعليم، والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية لجميع الأطفال الموجودين في الدولة الطرف، ويشمل ذلك أطفال العمال المهاجرين الموثقين وغير الموثقين واللاجئين. كما توصي الدولة الطرف بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين‏، و ب سن تشريعات وطنية بشأن اللجوء تتمشى مع المعايير الدولية، وتوفير ضمانات ضد الإعادة القسرية ت دمج مبدأ مصالح الطفل الفضلى، بغية كفالة حماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز التنسيق مع م فوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومع المؤسسات الحكومية لكفالة توفير المساعدة والحماية للاجئين، وملتمسي اللجوء والأطفال عديمي الجنسية تمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال ‬

61- تر حب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن الدولة الطرف اتخذت تدابير للتصدي للاستغلال الاقتصادي للأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي : ‬

(أ) انعدام البيانات بشأن انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الأطفال الذين يجبرون على التسول وعدد الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية، والبيع في الشوارع والأسواق والزراعة وصيد الأسماك؛

(ب) عدم وجود تعريف شامل لأسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ج) عدم وجود معلومات عن المهن التي تعتبر مضرة بصحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم، وعدم كفاية اللوائح في هذا المجال؛

(د) عمل الأطفال في الأعمال التجارية الأسرية، وعدم تحديد سن قانونية دنيا في هذا الصدد.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية جميع الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتطبيق حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة على كل طفل، بمن فيهم المهاجرون وأطفال المهاجرين دون استثناء. و توصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بما يلي: ‬

(أ) وضع الصيغة النهائية للدراسة المتعلقة ب ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك أسبابها الجذرية، بغية إنشاء آلية تنسيقية لمكافحة عمل الأطفال؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال باعتماد تشريعات وسياسات لمواجهة عمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء ، بما يشمل الأعمال التجارية الأسرية؛ ‬

(ج) وضع الصيغة النهائية لقائمة المهن التي تعتبر مضرة بصحة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو سلامتهم أو أخلاقهم، ومنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً من مزاولة تلك المهن، وسن تشريعات وإنشاء آليات ل لإنفاذ؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمشكلة الأطفال الذين يتسولون في الشوارع، بما في ذلك مقاضاة الوالدين أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية الذين يكرهون أطفالهم أو يجبرون هم بالقوة على الانخراط في التسول في الشوارع؛

(هـ) مواصلة إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق إعداد برامج تثقيفية عامة، بما في ذلك حملات تنظم بالتعاون مع أصحاب الرأي والأُسر ووسائط الإعلام، مثل حملات الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال؛

( و ) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية.

البيع والاتجار والاختطاف ‬

63- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي بلد عبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن الصبيان لا يزالون يستخدمون في سباقات الهجن ، وأن الفتيات يرغمن على البغاء والعبودية المنزلية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات عن الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وإزاء البحوث التي أجريت عن انتشار الاتجار بالأشخاص على المستويين الوطني والعابر للحدود وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى الحملات الإعلامية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بشأن وسائل منع الاتجار بالبشر وحماية الذات والآخرين منه ، ولا سيما موظفو الحدود وموظفو إنفاذ القوانين.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تطبيق قانون الاتجار بالأشخاص، ومبادرات بناء القدرات الرامية إلى تحسين استجابة المسؤولين عن إنفاذ القانون ل حالات الاتجار بالأشخاص؛

(ب) إنشاء آلية رصد للتحقيق في الاتجار بالأشخاص وجبر الضرر بغية تحسين المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات، وضمان مقاضاة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال لأغراض البغاء والسخرة ومعاقبتهم على نحو فعال ؛

(ج) وضع إجراءات لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص بين جميع الفئات الضعيفة من السكان، بمن فيهم العمال المهاجرون، وضمان عدم معاقبة ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص على الأفعال المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل انتهاك قوانين الهجرة أو البغاء؛

(د) مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة للوقاية وتحقيق تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان توفير التعليم والتدريب والمشورة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لهم، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛ ‬

(هـ) مواصلة تدريب موظفي الحكومة على الاعتراف والرد المناسب على الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص، والتوسع في برامج التوعية العامة، بما في ذلك الحملات التي تعزز تحديد الضحايا والجناة المحتملين، وزيادة الوعي ب التدابير الوقائية وسبل المساعدة والانتصاف، ويشمل ذلك في إطار نشاط السياحة المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية.

إدارة قضاء الأحداث

65- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها تعتزم رفع سن المسؤولية الجنائية، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية هي تسع سنوات، وهو أدنى بكثير من المعايير المقبولة دوليا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي: ‬

(أ) المعلومات التي تفيد أن الأطفال يسجنون بسبب التسول ويحتجزون مع البالغين، وكذلك عدم توافر معلومات عن أحوال السجون في الدولة الطرف؛

(ب) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين خضعوا لتدريب متخصص في مجال قضاء الأحداث، بما يشمل المحام ي ن والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومحام ي المساعدة القضائية وموظف ي الإصلاحي ات ؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالمساعدة القانونية المقدمة إلى الأطفال المخالفين للقانون، و برامج التحويل عن المسار القضائي وبدائل الاحتجاز، مثل الخدمة المجتمعية والإفراج تحت المراقبة .

66- تحث اللجنة الدولة الطرف وفقاً لتعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، على جعل نظامها الخاص بقضاء الأحداث متماشياً مع أحكام الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية على سبيل الأولوية إلى السن المحددة وفقاً للمعايير المقبولة دوليا، وضمان تمتع جميع الأطفال وهم بحكم التعريف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بحماية نظام قضاء الأحداث؛

(ب) اعتماد نهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة الأطفال المخالفين للقانون والعوامل الاجتماعية الكامنة وراءها للعمل في مرحلة مبكرة على تقديم الدعم إلى الأطفال المعرّضين للخطر، وذلك بسبل منها توسيع نطاق برامج التدخّل، والتدريب المهني، وغير ذلك من أنشطة التوعية؛

(ج) تشجيع العدالة الإصلاحية و الإجراءات البديلة للاحتجاز ، مثل التحول عن المسار القضائي ، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، كلما كان ذلك ممكناً، مع مراعاة وضع برامج تراعي الفوارق بين الجنسين للفتيان والفتيات المخالفين للقانون، وضمان عدم اللجوء إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وإعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة بهدف سحبه؛ ‬

(د) ضمان توفر مرافق مناسبة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز، وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية بما يشمل إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية ؛

(هـ) تقديم خدمات فعالة لإعادة التأهيل ، بما في ذلك الوصول إلى خدمات المشورة في مجال الصحة العقلية والحصول على العلاج من تعاطي مواد الإدمان، فضلاً عن تنمية وتعليم المهارات الاجتماعية بفعالية، بما في ذلك برامج التدريب المهني؛

( و ) تعزيز مهارات ومستوى تخصص جميع الجهات الفاعلة المعنية في نظام قضاء الأحداث، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والمحامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، وتعزيز الجهاز القضائي وتكثيف المواد التدريبية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

( ز ) الاستعانة بأدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والأعضاء فيه، ومنه م مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة الأحداث من أعضاء الفريق .

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة والتوصيات المتعلقة ب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

67- ‬ تحيط اللجنة علما ً مع ال تقدير بالمعلومات التي قدمتها ا لدولة الطرف بالإشارة إلى المادة 56 من قانون الطفل والتشريعات الأخرى التي تتضمن عدد اً من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون الجزاء لا يتضمن بالكامل جميع الجرائم المشمولة بأحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما في سياق بيع الأطفال على النحو المحدد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وإشراك الأطفال في العمل القسري على النحو المشار إليه في المادة 3، و القيام كوسيط ب الح ض غير اللائق على إقرار تبني طفل على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني كما أشير إلى ذلك في المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

68 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2009 ( CRC/C/OPSC/OMN/CO/1 ) والقيام ، على وجه الخصوص، باستعراض قانون الجزاء لجعله متوافقا تماما مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة والتوصيات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

69- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن قانون الطفل يحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو مشاركتهم المباشرة في أي ة أعمال قتالية، وأن القانون يتضمن عقوبات في هذا الصدد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 55 من قانون الطفل، التي تجيز للأطفال من سن 16 عاماً الانضمام طوعا للمشاركة في القوات المسلحة الوطنية، لأن ذلك يتعارض كما يبدو مع الالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري والإعلان الملزم الصادر لدى التصديق على البروتوكول الاختياري، الذي ينص على أن السن الدنيا التي تسمح فيها الدولة الطرف بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية هي 18 عاما.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2009، وتحثها بصفة خاصة على رفع سن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية إلى 18 عاما ً . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنقيح قانون الجزاء لضمان توافقه مع جميع الالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري.

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

71- توصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان

72- ‬ توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي في سبيل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل إلى النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة التي ليست طرفاً فيها بعد.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

73- توصي اللجنة الدولة الطرف في جملة ما توصيها بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

رابعاً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

74- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية على قائمة المسائل الخاصة بها، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبلغات البلد. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

باء- التقرير المقبل

75 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الثامن بحلول 7 كانون الثاني/يناير 2022، وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ وينبغي أن يكون التقرير ممتثلاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). ‬ وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه ، سيُطلب من الدولة الطرف تقليص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة. ‬ ‬

76- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشترك ة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، ال فصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16). ‬