الأمم المتحدة

CERD/C/ISR/CO/17-19

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

27 January 2020

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لإسرائيل *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لإسرائيل (CERD/C/ISR/17-19) ، المقدم في وثيقة واحدة، وذلك في جلستيها 2788و2789 (انظر CERD/C/SR.2788 و2789) المعقودتين في 4و5كانون الأول/ديسمبر 2019. واعتمدت في جلستها2799، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف. وتشكر الوفد على ما قدّمه من معلومات أثناء النظر في التقرير وما وافاها به كتابةً من معلومات إضافية عقب الحوار معه.

3 - وتعترف اللجنة بالمسائل المتصلة بالأمن والاستقرار في المنطقة. غير أنه ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، كفالة أن تكون التدابير المتخذة:

(أ) متناسبة؛

(ب) ألّا تميّز، من حيث الغرض أو في الواقع، في حق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو في حق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو أي أقليات أخرى سواء في إسرائيل ذاتها أو في الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف الفعلية؛

(ج) أن تنفَّذ في احترام كامل لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي ذات الصلة.

4 - وتكرر اللجنة قولها إن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ليست غير قانونية بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها عقبة تعيق تمتع السكان كلِّهم بحقوق الإنسان، دون تفريق بينهم بسبب الأصل القومي أو العرقي. كما أن الإجراءات التي تغيّر التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل تثير القلق باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012 ؛

(ب) اتفاقية وكالات العمالة الخاصة، 1997 (رقم 181 )، لمنظمة العمل الدولية، في عام 2012 .

6 - وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتّخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد التعديل رقم 137 لقانون العقوبات 5737 - 1977 في عام 2019 ، الذي يعترف بالدوافع العنصرية باعتبارها ظرفاً مشدداً لجريمة القتل؛

(ب) اعتماد التعديل رقم 22 لقانون المساعدة القانونية في عام 2018 ، الذي ينص على تقديم مساعدة قانونية مجانية لأي شخص يرفع دعوى مدنية يعتد فيها بقانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة 5761 - 2000 ؛

(ج) اعتماد الخطة الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان البدو في النقب في عام 2017 ( 2017 - 2021 ) بموجب القرار الحكومي رقم 2397 ؛

(د) إنشاء وحدة تنسيق مكافحة العنصرية داخل وزارة العدل في عام 2016 ، بموجب القرار الحكومي رقم 1958 ؛

(هـ) اعتماد برنامج تنمية وتمكين البلدات الدرزية والشركسية في عام 2016 ، بموجب القرار الحكومي رقم 959 ( 2016 - 2019 )؛

(و) اعتماد خطة التنمية الاقتصادية للقطاع العربي في عام 2015 ( 2016 - 2020 ) بموجب القرار الحكومي رقم 922 .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تشكيلة الوفد

7 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تقديم معلومات عن الخلفية الوطنية للسكان اليهود في إسرائيل، وكذلك عن تمتع مختلف الجماعات الإثنية - الدينية المقيمة في أراضي الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أنها تأسف لعدم توفُّر إحصاءات شاملة ومحدَّثة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات السكان، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية، الذين يعيشون في إسرائيل وفي الأراضي الواقعة تحت الولاية القضائية للدولة الطرف أو تحت سيطرتها الفعلية (المادتان 1 و 5 ).

8 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها الفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( CERD/C/ 2007 / 1 ) وتوصيتَها العامة رقم 24 ( 1999 ) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، فإنها توصي بأن تقدّم الدولة الطرف إحصاءات محدَّثة عن التكوين الديمغرافي للسكان وعن المركز الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات السكانية، داخل إقليمها وفي الأقاليم الخاضعة لسيطرتها الفعلية، مصنَّفةً حسب الأصل الإثني أو القومي ونوع الجنس واللغات المستخدمة، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية، مع مراعاة مبدأ التعريف الذاتي للهوية.

انطباق الاتفاقية

9 - تعترف اللجنة باستعداد وفد الدولة الطرف لمناقشة المسائل المتصلة بالأرض الفلسطينية المحتلة، غير أنها تأسف لأن التقرير لم يتضمن أي معلومات عن السكان الذين يعيشون في هذه الأرض. وفي هذا الصدد، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء موقف الدولة الطرف ومفاده أن الاتفاقية لا تنطبق على جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة الطرف، التي لا تشمل إسرائيل ذاتها فحسب، بل تشمل الضفة الغربية أيضاً، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والجولان السوري المحتل. وتكرر اللجنة (CERD/C/ISR/CO/14-16، الفقرة 10) قولها إن هذا الموقف لا يتفق مع نص الاتفاقية والقانون الدولي وروحِهما، وهو ما أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية ( المادة 2).

10 - تكرّر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/ 14 - 16 ، الفقرة 10 )، وتحث الدولة الطرف بشدة على إعادة النظر في نهجها وتفسير التزاماتها بموجب الاتفاقية بحسن نية ووفقاً للقانون الدولي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان تمتُّع جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها الفعلية بحقوقهم الكاملة بموجب الاتفاقية دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الإثني أو القومي.

حظر التمييز العنصري

11 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CERD/C/ISR/CO/14-16، الفقرة 13) بسبب عدم إدراج أي حكم عام بشأن المساواة وحظر التمييز العنصري في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته ( 1992 )، الذي يشكل شرعة الحقوق في الدولة الطرف. ويأتي ذِكر حظر التمييز في عدة قوانين محددة على نحو مجزأ، لكنه غير منصوص عليه في قانون شامل يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و 2 ).

12 - توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قانونها الأساسي: كرامة الإنسان وحريته ( 1992 ) بحيث تدرج فيه صراحةً مبدأ المساواة وحظر التمييز العنصري وأن تعتمد تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يذكُر جميع أسباب التمييز، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، ويشير إلى التمييز المباشر وغير المباشر في الفضاءين العام والخاص معاً.

القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي

13 - يساور اللجنةَ القلق إزاء الأثر التمييزي للقانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي ( 2018 ) على غير اليهود في الدولة الطرف، حيث ينص على أن الحق في ممارسة تقرير المصير في إسرائيل "ينفرد به الشعب اليهودي" ويقر اعتبار العبرية اللغة الرسمية لإسرائيل، وينزِّل مرتبة اللغة العربية إلى لغة ذات "وضع خاص". وفضلاً عن ذلك، ومع أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ليست غير قانونية بموجب القانون الدولي فحسب، بل تشكل أيضا ً عقبة أمام تمتع السكان كلِّهم بحقوق الإنسان، فإن القانون الأساسي يرفعها دستوريا ً إلى مركز "القيمة الوطنية" (المواد 1 و 2 و 5 ).

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي بغية مواءمته مع الاتفاقية. ووفقاً للتوصية العامة رقم 21 ( 1996 ) بشأن الحق في تقرير المصير، لجميع الشعوب الحق في تقرير مركزها السياسي بحرية. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ألا يؤدي تغيير وضع اللغة العربية إلى إضعاف الحقوق اللغوية للسكان الناطقين بالعربية. وفيما يتعلق بتوسيع المستوطنات اليهودية، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

القوانين التمييزية

15 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الإبقاء على عدة قوانين تميِّز في حق المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنشئ اختلافات فيما بينهم، فيما يتعلق بوضعهم المدني أو الحماية القانونية أو الاستفادة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية أو الحق في الأرض والممتلكات. كما يساور اللجنة القلق إزاء اعتماد التعديل رقم 30 ، الصادر في عام 2018 ، لقانون الدخول إلى إسرائيل (القانون رقم 5712 - 1952 ) وهو قانون تمييزي أصلاً، يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة تقديرية واسعة لإلغاء تصريح الإقامة الدائمة في إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية (المادتان 2 و 5 والفقرة 22 من هذه الوثيقة).

16 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص في الأقاليم الواقعة تحت سيطرتها الفعلية والخاضعة لولايتها القضائية، بوسائل منها ضمان المساواة في الحصول على الجنسية والحماية القانونية والمزايا الاجتماعية والاقتصادية والحق في الأرض والممتلكات، وبأن تعدل أو تلغي أي تشريع لا يمتثل لمبدأ عدم التمييز.

الإطار المؤسسي

17 - تأسف اللجنة لتفكيك وزارة شؤون الأقليات منذ الاستعراض الأخير للحالة في الدولة الطرف، غير أنها ترحّب بإنشاء وحدة تنسيقِ مكافحة العنصرية داخل وزارة العدل، التي أُسندت إليها ولاية تلقّي ودراسة شكاوى التمييز العنصري، إلى جانب أمور أخرى. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء المشاورات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، غير أن القلق لا يزال يساورها لأن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بالمركز غير الواضح لبعض الكيانات شبه الحكومية وأنشطتها، التي تضطلع بمهام محددة في مجال صنع القرار دون أن تكُون جزءاً من الهيكل التنفيذي (المادة 2 ).

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إعطاء الأولوية لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعجيل بإنشائها، وإسناد ولاية مكافحة التمييز العنصري إليها، مع الامتثال التام لمبادئ باريس، في ضوء توصيتها العامة رقم 17 ( 1993 ) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) ضمان امتثال جميع المؤسسات التي تضطلع بمهام حكومية امتثالاً كاملاً للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق الدولة الطرف وإخضاعِها للمساءلة على قدم المساواة مع الهيئات التنفيذية الأخرى.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

19 - ترحّب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لتيسير الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري، ومن جملتها اعتماد التعديل رقم 22 لقانون المساعدة القانونية، وإطلاق عدة حملات توعية، وإنشاء آليات شكاوى مختلفة، بما فيها إتاحة خط ساخن لتقديم المعلومات والمساعدة للأشخاص المتضررين من مثل تلك الأفعال. غير أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات مفصلة عن شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية ذات الصلة، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والجزاءات والتعويضات المقدمة للضحايا؛

(ب) احتمال أن تعترضَ الأشخاص من الأقليات، ولا سيما المجتمعات الفلسطينية والبدوية والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية، عقبات في الوصول إلى العدالة عندما يلتمسون سبل الانتصاف في حالات التمييز (المادة 6 ).

20 - توصي اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31 ( 2005 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات وإحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والجزاءات المفروضة، وعن التعويضات المقدمة للضحايا، مصنفةً حسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني أو القومي؛

(ب) زيادة الوعي في صفوف الأقليات، ولا سيما المجتمع الفلسطيني ومجتمع البدو، وكذلك في صفوف المهاجرين واللاجئين وملتمِسي اللجوء وعديمي الجنسية، بِحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون الوصول إلى العدالة، ومواصلة تسهيل تقديم الشكاوى لضحايا التمييز العنصري.

الفصل بين الطوائف اليهودية وغير اليهودية، حتى في الأرض الفلسطينية المحتلة

21 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CERD/C/ISR/CO/14-16، الفقرة 11 ) من أن المجتمع الإسرائيلي لا يزال يتسم بالفصل حيث يحتفظ بقطاعٍ يهودي وآخر غير يهودي، ومن جملة ذلك الفصل وجود نظامين تعليميين غير متكافئين من حيث الشروط، فضلاً عن بلديات منفصلة، فهناك البلديات اليهودية وما يسمى "بلديات الأقليات"، وهو أمر يثير مسائل في إطار المادة 3 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء استمرار منح السلطة التقديرية الكاملة للجان القبول في رفض مقدمي الطلبات الذين يُعتبرون "غير مناسبين للحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي" (المواد 3 و 5 و 7 ).

22 - وفيما يتعلق بالحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة تحديداً، لا يزال القلق يساور اللجنة (CERD/C/ISR/CO/14-16، الفقرة 24 ) إزاء نتائج السياسات والممارسات التي تعادل حالة فصلٍ، ومنها وجود نظامين قضائيين منفصلين تماماً عن بعضهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجموعاتُ مؤسسات منفصلة خاصة بالمجتمعات اليهودية في المستوطنات غير الشرعية من جهة، ومجموعات مؤسسات خاصة بالسكان الفلسطينيين المقيمين في المدن والقرى الفلسطينية، من جهة أخرى. وقد هال اللجنةَ بشكل خاص الفصل المحكَم بين تلك المجموعتين من الناس اللتين تعيشان على أرض واحدة ولكنهما لا تتمتعان بالمساواة في استخدام الطرقات والهياكل الأساسية ولا بالمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية والوصول إلى الأراضي والموارد المائية. ويتجسد هذا الفصل في تنفيذ مجموعة معقّدة من القيود تحد من حركة الناس من جملتها الجدار الفاصل وحواجز الطرقات وإلزام كل مجموعة باستخدام طرق بعينها والعمل بنظام تصاريح يؤثر سلباً على السكان الفلسطينيين دون غيرهم (المادة 3 ).

23 - إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/ 14 - 16 ، الفقرة 11 )، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 19 ( 1995 ) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولايتها، وتحث الدولة الطرف على تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً بغية القضاء على جميع أشكال الفصل بين الطائفة اليهودية والطوائف غير اليهودية وعلى أي سياسات أو ممارسات من هذا القبيل تؤثر تأثيراً شديداً على السكان الفلسطينيين في إسرائيل ذاتها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من غيرهم.

لمّ شمل الأسر

24 - لا يزال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء القيود المفرطة في التشدد والضارة التي يفرضها قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (نص مؤقت)، وهو القانون الذي يعلق إمكانية لمِّ شمل أسر المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين في القدس الشرقية بأزواج فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مع بعض الاستثناءات النادرة. وتلاحظ اللجنة أنه، رغم أن التشريع يسمح الآن بمنح تصاريح إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية أو تصاريح إقامة في ظروف خاصة، فإن العملية تتطلب تلبية شروط أمنية وعُمرية صارمة ويمكن سحبُ تلك التصاريح تعسفاً (المواد 2 و 3 و 5 ).

25 - توصي اللجنة بأن توازن الدولة الطرف بموضوعية بين شواغلها الأمنية وبين حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من مختلف القوانين والسياسات المتعلقة بالجنسية والدخول إلى إسرائيل، كما توصي بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها بحيث تكفل احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز والتناسب، وتيسِّر أكثر لمَّ شمل الأسر لجميع مواطني الدولة الطرف والمقيمين الدائمين فيها.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية

26 - ترحب اللجنة باعتماد التعديل رقم 137 لقانون العقوبات 5737 - 1977 منذ وقت قريب، الذي يعترف بالدوافع العنصرية بوصفها ظرفاً مشدداً للقتل. وتلاحظ أيضاً وجود تشريعات جنائية تتناول خطاب الكراهية والتحريض على العنصرية والعنف، وكذلك المنظمات العنصرية والمشاركة في هذه المنظمات ودعمها. ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) موجة خطاب الكراهية العنصرية في الخطاب العام، ولا سيما من جانب الموظفين العموميين والزعماء السياسيين والدينيين، وفي بعض وسائط الإعلام وفي المناهج والكتب المدرسية؛

(ب) استشراء الأفعال العنصرية والمعادية للأجانب التي تستهدف بوجه خاص الأقليات غير اليهودية، ولا سيما المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل والفلسطينيون المقيمون في الأرض الفلسطينية المحتلة والمهاجرون وطالبو اللجوء من أصل أفريقي؛

(ج) وتفيد التقارير بأن السلطة القضائية قد تنظر في قضايا التمييز العنصري عن طريق تطبيق معايير مختلفة تستند إلى الأصل الإثني أو القومي لمن يُدّعى أنه ارتكب الجريمة (المواد 2 و 4 و 6 ).

27 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 7 ( 1985 ) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتوصي تِها العامة رقم 8 ( 1990 ) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 15 ( 1993 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في التصدي لموجة العنصرية وكره الأجانب في الخطاب العام ووقفها، ولا سيما عن طريق الإدانة الشديدة لجميع التصريحات العنصرية والمعادية للأجانب التي تدلي بها شخصيات عامة وزعماء سياسيون ودينيون، فضلاً عن شخصيات إعلامية، وعن طريق تنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة استشراء أفعال العنصرية وأشكال التعبير عنها التي تستهدف بوجه خاص الأقليات غير اليهودية، وإزالة أي تعليقات وصور مهينة تؤبّد أشكال التحيز والكراهية من المناهج والكتب المدرسية؛

(ب) ضمان قيام المدعين العامين والجهاز القضائي ككل بالملاحقة القضائية على خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية عن طريق تطبيق نفس المعايير، بصرف النظر عن الأصل الإثني أو القومي لمن يُدّعى أنهم الجناة.

حالة قبائل البدو

28 - ترحّب اللجنة بعدة تدابير اتُّخذت لتحسين حالة البدو، ومن جملتها اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبدو النقب ( 2017 - 2021 )، وزيادة فرصهم في التعليم والحصول على الخدمات العامة والاجتماعية، غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء هدم المنازل ومواصلة نقل مجتمعات البدو إلى مواقع مؤقتة، فضلاً عن عدم إشراك مجتمعات البدو بصورة هادفة وعدم التشاور معها في صياغة هذه الخطط التي تمس بحقها في الحصول على الأراضي والممتلكات. ويُساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الظروف المعيشية غير المستوفية للمعايير في كل من القرى غير المعترف بها والبلدات المعترف بها، التي تتسم بقلة الفرص في الحصول على السكن اللائق ومرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل العام (المادتان 2 و 5 ).

29 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء مشاورات مجدية مع جميع مجتمعات البدو المعنية بشأن تنفيذ مختلف الخطط التي تؤثر على حقها في الأرض والممتلكات وتسوية المطالبات بملكية الأراضي الموجودة قيد النظر في الوقت المناسب وبشفافية وفعالية؛

(ب) الاعتراف بقرى البدو؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف معيشتهم؛

(د) وقف هدم المنازل وطرد البدو من منازلهم وأراضي أجدادهم.

حالة قبيلة الدومري (الغجر)

30 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير القائمة لتحسين حالة قبيلة الدومَري (الغجر)، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء تدني مركزهم الاجتماعي والاقتصادي عموماً، بما في ذلك الفقر المدقع، وظروف المعيشة دون المستوى، وانخفاض معدلات مواظبة الأطفال في التعليم الابتدائي وتمثيلهم الناقص في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف أفراده (المادتان 2 و 5 ).

31 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27 ( 2000 ) بشأن التمييز ضد الروما، فإنها تحث الدولة الطرف على تحسين حالة قبيلة الدومري ، بوسائل منها التنسيق على جميع مستويات الحكومة والعمل مع مجتمعات الدومري على تصميم سياسات وخطط عمل الإدماج وتنفيذها وتقييمها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإنهاء الفقر المدقع الذي يعيشه السكان من قبيلة الدومري ، وبأن تقدم حلولاً حقيقية لزيادة المواظبة على الحضور إلى المدارس وفرص العمل، ولتحسين ظروف سكنهم وحصولهم على الخدمات الأساسية.

حالة نساء الأقليات

32 - يساور اللجنة القلق لأن نساء الأقليات، ولا سيما منهن النساء من الطوائف الفلسطينية والدرزية والبدوية والشركسية والإثيوبية، قد يتعرضن لتمييزٍ متعدد الأشكال والجوانب بسبب أصلهن الإثني ونوع جنسهن، ومن جملة ذلك العوائق التي تحول دون حصولِهن على العمل والتعليم والرعاية الصحية والعدالة (المادتان 2 و 5 ).

33 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 ( 2000 ) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتصلة بنوع الجنس، فإنها توصي الدولة الطرف بإزالة جميع الحواجز التي تواجهها نساء الأقليات، ولا سيما النساء من الأقليات الفلسطينية والدرزية والبدوية والشركسية والإثيوبية، في الحصول على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والعدالة. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف منظوراً يراعي نساء الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنوع الجنس.

الأقليات من ضِمن السكان اليهود

34 - تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير المتَّخذة لأجل تحسين حالة الأقليات من ضمن السكان اليهود، غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها (CERD/C/ISR/CO/14-16، الفقرة 21) إزاء ادعاءات استمرار التمييز في حق اليهود الإثيوبيين (المادتان 2 و 5 ).

35 - توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها في سبيل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تؤثر على الأقليات اليهودية كي تضمن المساواة بينها في التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية، ولا سيما الحقوق في التعليم والعمل والتمثيل السياسي.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

36 - ترحب اللجنة بمختلف المبادرات المتخَذة بهدف زيادة تمثيل الأشخاص المنتمين إلى أقليات، مثل الطوائف الفلسطينية والدرزية والبدوية والشركسية والإثيوبية، في القطاع العام، ولا سيما في المكاتب الحكومية. وتحيط علماً أيضاً ببرامج التوعية التي نُفِّذت في قطاعي القضاء وإنفاذ القانون من أجل اجتذاب المزيد من المهنيين من الأقليات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التغييرات التشريعية الأخيرة المتعلقة بالكنيست، مثل التعديل رقم 62 ( 2014 ) لقانون انتخابات الكنيست الذي يرفع الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للأحزاب السياسية والتعديل رقم 44 ( 2016 ) للقانون الأساسي: الكنيست (إقالة عضو في الكنيست وفقاً للمادة 7 ألف) ( 2016 ) المتعلق بوضع إجراءٍ يُتّبع في طرد عضو حالي في الكنيست لأسباب سياسية وأيديولوجية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف إلى حد كبير الحق في مشاركة الأقليات غير اليهودية في الحياة السياسية (المادتان 2 و 5 ).

37 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكثّف جهودها في سبيل تحقيق التمثيل الكافي للأقليات في الخدمة المدنية وإنفاذ القانون والهيئات القضائية، ولا سيما في المناصب الرفيعة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف العقبات أمام مشاركة الأقليات في عمليات صنع القرار السياسي وبأن تهيئ الظروف المواتية لها.

الحق في التعليم والعمل والصحة

38 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات التسرب بين الطلاب البدو أكثر من غيرهم، ووجود فجوات كبيرة في الإنجازات التعليمية بين الطلاب العرب والطلاب اليهود، فضلاً عن نقص عدد الفصول الدراسية ورياض الأطفال في أحياء البدو؛

(ب) استمرار تعرُّض الأقليات غير اليهودية، ولا سيما المجتمعان الفلسطيني والبدوي، لقيود تحد من تمتعها بحقها في العمل وتركُّزها في القطاعات المنخفضة الأجر؛

(ج) صحة السكان الفلسطينيين والبدو أسوأ من صحة غيرهم، ومن الأمثلة على ذلك انخفاض العمر المتوقع وارتفاع معدلات وفيات الرضع مقارنة بمعدلاتِهما في صفوف السكان اليهود (المادة 5).

39 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمعالجة ارتفاع معدلات تسرب الطلاب البدو ونقص الفصول الدراسية ورياض الأطفال في أحياء البدو، واتخاذ تدابير فعالة لتحسين نوعية التعليم المتوفِّر للطلاب العرب بهدف تعزيز إنجازاتهم الأكاديمية؛

(ب) تكثيف جهودها لزيادة مشاركة الأقليات غير اليهودية في سوق العمل، ولا سيما الفلسطينيون والبدو، وخاصة منهم نساء المنتميات إلى هذين المجتمعين، بوسائل منها توفير التعليم والتدريب بمواصفات توافق خبرتهم ومستوى مهاراتهم والنظر في اتخاذ تدابير خاصة؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الحالة الصحية للسكان الفلسطينيين والبدو.

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

40 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد في معدل الاعتراف باللاجئين في الدولة الطرف؛

(ب) قانون منع التسلل ( 1954 ) وتعديلاته، الذي يلحق الوصم بالأشخاص الذين دخلوا بصورة غير قانونية كـ "متسللين"، ولا سيما المواطنين الإريتريين والسودانيين، ويسمح باحتِجازهم وإخضاعِهم للإقامة القسرية، والذي يعاقب على الدخول غير النظامي إلى الدولة الطرف دون إعفاء الأفراد المحتاجين إلى حماية دولية من العقاب؛

(ج) اشتراط قيام أرباب العمل، بموجب حكم جديد صدر بتاريخ أيار/مايو 2017 ، بخصم جزء من المرتبات الشهرية للعاملين الذين يسري عليهم قانون منع التسلل، مما يتسبب في زيادة إفقار هؤلاء الأشخاص؛

(د) حالات الفصل الفعلي بين أطفال ملتمسي اللجوء وبين غيرهم من الأطفال وظروفهم التعليمية الرديئة، مما يحدث ارتفاعاً شديداً في عدد الأطفال منهم المحتاجين إلى تعليم من نوع خاص وإلى المساعدة على النمو مقارنةً بالأطفال الإسرائيليين؛

(هـ) عدم توفير الحماية الكافية للأشخاص عديمي الجنسية، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، الذين دخلوا إسرائيل بصورة غير قانونية، وسحب الجنسية من البدو دون مراعاة الأصول القانونية (المادتان 2 و 5 ).

41 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان امتثال إجراء تحديد مركز اللاجئ امتثالاً تاماً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين و اتّسام عملية تقديم الطلبات بالعدالة والفعالية؛

(ب) تعديل قانون منع التسلل وأي تشريعات أخرى ذات صلة بغية ضمان عدم وصم ملتمسي اللجوء وكفالة تماشيها مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف؛

(ج) النظر في إلغاء الأحكام التي تقتضي من أرباب العمل خصم نسبة مئوية كبيرة من أجور المستخدَمين الذين يسري عليهم قانون منع التسلل، مما يزيد في صعوبة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وفي إعاقة فرصهم؛

(د) ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد لأطفال ملتمسي اللجوء، ومواصلة إنشاء مؤسسات تعليمية، بوسائل منها زيادة عدد رياض الأطفال العامة، ووضع حد لنظام التعليم القائم على الفصل بحكم الواقع؛

(هـ) ضمان توفير الحماية الكافية لجميع الأشخاص عديمي الجنسية وإنشاء آلية فعالة لإنهاء انعدام الجنسية في صفوف البدو.

سياسات الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

42 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية ونزع ملكيتها، وإزاء استمرار القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الموارد الطبيعية، بما فيها الأراضي الزراعية والإمدادات الكافية من المياه. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص مما يلي:

(أ) الأثر التمييزي لقوانين وسياسات التخطيط وتقسيم المناطق على الفلسطينيين ومجتمعات البدو في الضفة الغربية، واستمرار هدم المباني والهياكل، بما فيها آبار المياه، وزيادة تشريد الفلسطينيين نتيجةً لذلك؛

(ب) تطويل المدة التي تستغرقها عملية تقديم طلبات الحصول على تصاريح البناء وتعقيدُها وارتفاع كُلفتها، والموافقة على عدد قليل من هذه الطلبات، بينما تستمر المعاملة التفضيلية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بوسائل منها استخدام "أراضي الدولة" المخصصة للمستوطنات؛

(ج) أفعال العنف التي يمارسها مستوطنو الدولة الطرف على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم المساءلة الفعالة عن هذه الأفعال والحماية التي تلقاها من سلطات الدولة الطرف (المواد 2 و6-4).

43 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض قوانين وسياسات التخطيط في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالتشاور مع السكان المتضررين، كي تضمن امتثالها لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وكفالة الحقوق في الملكية والحصول على الأراضي والسكن والموارد الطبيعية للمجتمع الفلسطيني ومجتمع البدو؛

(ب) إعادة النظر في نظام تصاريح البناء من أجل منع عمليات الهدم والإخلاء القسري ووضع حد لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف الذي يرتكبه مستوطنو الدولة الطرف، وللتحقيق السريع في جميع حوادث العنف على النحو الواجب، ولتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

استمرار الحصار على قطاع غزة

44 - يساور اللجنة القلق إزاء الحصار الطويل الأمد الذي تفرضه الدولة الطرف على قطاع غزة. فتلاحظ بقلق أن الحصار لا يزال ينتهك الحق في حرية التنقل ويعوق القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية، ومياه الشرب المأمونة (المواد 2 و 3 و 5 ).

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياسة الحصار التي تتّبعها وعلى السماح بإعادة بناء المنازل والهياكل الأساسية المدنية على وجه الاستعجال وعلى تيسيرها؛ وعلى ضمان الحصول على المساعدة الإنسانية العاجلة اللازمة؛ وعلى ضمان التمتع بالحق في حرية التنقل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، امتثالاً للاتفاقية.

الجولان السوري المحتل

46 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء حالة السكان السوريين الهشة في الجولان السوري المحتل وعدم مساواتهم بغيرهم في الحصول على الأرض والسكن والخدمات الأساسية. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء توسيع المستوطنات والأنشطة التي قللت من إمكانية حصول المزارعين السوريين على المياه، وإزاء استمرار قطع الروابط الأسرية بسبب قانون الجنسية ( 1952 ) (المادة 5 ).

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المساواة بين جميع سكان الجولان السوري المحتل في الحصول على الحقوق الأساسية، مثل الحق في الأرض والسكن والمياه والخدمات الأساسية. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف حداً لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وأن تجد حلاً مُرضياً لمسألة تشتيت شمل الأسرة.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

48 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاما ً لها صلة مباشرة بمجتمعات محلية ربّما تتعرَّض للتمييز العنصري، ومن جملتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189 ) ؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169 )؛ والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .

وتعديل المادة 8 من الاتفاقية

49 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل المادة 8 ( 6 ) من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيّدته الجمعية العامة في قرارها 47 / 111 .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

51 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع الدولة الطرف، عندما تكون بصدد تنفيذ الاتفاقية من خلال نظامها القانوني المحلي، موضع تنفيذ إعلان وبرنامج ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

52 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 ، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69 / 16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

53 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وبأن ترفع وتيرة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعةً لهذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 18 (الإطار المؤسسي) و 29 (حالة قبائل البدو) أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

55 - تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 14 (القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي)، و 16 (القوانين التمييزية)، و 23 (الفصل بين الطائفة اليهودية والطوائف غير اليهودية، حتى في الأرض الفلسطينية المحتلة)، و 27 (أ) (خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية) الواردة أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي ستكون قد اتّخذتها تنفيذاً لتلك التوصيات.

نشر المعلومات

56 - توصي اللجنة بأن تتاح للجمهور تقارير الدولة الطرف وبأن توضع في متناوله وقت تقديمها، وبأن تتاح بالمثل الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة لجميع هيئات الدولة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، باللغات الرسمية وبغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

وثيقة أساسية موحدة

57 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى 19 كانون الثاني/يناير 2015 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/ 2 / Rev. 6 ، الفصل الأول ). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى من الكلمات بالنسبة لهذه الوثائق وقدره 400 42 كلمة.

إعداد التقرير الدوري المقبل

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية المجمعة من العشرين إلى الثالث والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 2 شباط/فبراير 2024 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/ 2007 / 1 ) وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.