الأمم المتحدة

C ERD/C/ISL/CO/21-23

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

18 September 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين لآيسلندا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين لآيسلندا (CERD/C/ISL/21-23)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2751 و2752 (انظرCERD/C/SR.2751و2752)، المعقودتين يومي 14 و15 آب/أغسطس 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2765، المعقودة في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين، وإن كانت تأسف لتأخر تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، وتشكر الوفد على ما قدمه من معلومات أثناء نظر اللجنة في التقرير. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 20 شباط/فبراير 2019. ‬

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم ٨٦/٢٠١٨ بشأن المساواة في المعاملة في سوق العمل؛

(ب) القانون رقم ٨٥/٢٠١٨ بشأن المساواة في المعاملة بصرف النظر عن العرق أو الأصل الإثني؛

(ج) القانون رقم 80/2016 المتعلق بالأجانب، الذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠١٧؛

(د) المادة 27 من القانون رقم 38/2011 المتعلق بوسائل الإعلام، التي تحظر على مقدمي الخدمات الإعلامية التحريض في وسائل الإعلام على الكراهية على أساس العرق، أو النوع الجنساني ، أو الميل الجنسي، أو المعتقد الديني، أو الجنسية، أو الرأي، أو الوضع الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر في المجتمع؛

(هـ) خطة العمل المحدَّثة لمكافحة الاتجار بالبشر، التي نُشرت في 29 آذار/ مارس 2019 تحت عنوان ”تركيز الحكومة على إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك من أنواع الاستغلال“؛

(و) خطة العمل المتعلقة بقضايا المهاجرين للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩؛

(ز) خطة العمل الوطنية لعام 2016 المتعلقة بإدماج غير المواطنين.

جيم- الشواغل والتوصيات

الأسباب التي يُحظر التمييز العنصري على أساسها

٥ - تلاحظ اللجنة أن الغرض المتوخى من المادة ٦٥ من دستور الدولة الطرف والمادتين ١٨٠ و٢٣٣ (أ) من قانون العقوبات العام هو الحماية من التمييز العنصري، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم إدراج الأصل القومي أو الإثني ضمن الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها المبينة في المادة ٢٣٣(أ) من قانون العقوبات (المادة ١).

٦- توصي اللجنة بأن توسِّع الدولة الطرف نطاق المادة ٢٣٣(أ) من قانون العقوبات ليشمل الأصل القومي أو الإثني كسبب من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، وفقاً للمادة ١ من الاتفاقية.

إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني

٧- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تدرج أحكام الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني الوطني، وعلى الأخص لأنها لم تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز يحمي جميع الحقوق المنصوص عليها صراحةً في المادتين ٢ و٥ من الاتفاقية، وذلك على الرغم مما وجّهته اللجنة من توصيات سابقة (CERD/C/ISL/CO/19-20، الفقرتان 11 و12). وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة ما قُدِّم من معلومات عن قضايا التمييز العنصري المعروضة على المحاكم أو الهيئات الإدارية في البلد، وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم إلاّ مثالاً واحداً لحالة أُدين فيها الجاني وعوقب على انتهاك أحكام المادة ٢٣٣(أ) من قانون العقوبات (المادتان 2 و6).

٨- تكرر اللجنة توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف جميع الأحكام الموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقية في قانونها الوطني كفالةً للحماية الشاملة من التمييز العنصري . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ الأحكام القانونية السارية التي تحظر التمييز العنصري تنفيذاً كاملاً وفعالاً، وتيسير إمكانية الاحتكام الفعلي إلى القضاء، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة لجميع ضحايا التمييز العنصري . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل أمثلة لقضايا التمييز العنصري، بما يشمل تحليلاً لسبل تطبيق الاتفاقية من خلال الأحكام القانونية ذات الصلة في القرارات القضائية والإدارية وبيانات عن ذلك التطبيق .

الدوافع العنصرية كظروفٍ مشدِّدة للعقوبة ‬ ‬ ‬

٩- تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات لا ينص على أي أحكام تعتبر الدوافع العنصرية ظروفاً مشدِّدة للعقوبة، وهو ما يُعدّ أمراً ضرورياً لضمان المعاقبة على جرائم التمييز العنصري بالعقوبات المناسبة (المادة ٤).

١٠- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات فيها ليشمل الدافع العنصري كظرف مشدِّد على العقوبة على الجريمة ويحدد عقوبات مناسبة عليها، وفقاً للمادة ٤ من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسةً وطنية لحقوق الإنسان مخولة ولاية موسَّعة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادتان 2 و6 ). ‬ ‬

١٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية موسعة تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويُخصَّص لها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لاضطلاع بولايتها، وفقاً لمبادئ باريس . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تخويل هذه المؤسسة ولاية البت فيما يقدمه الأفراد من شكاوى تمييز عنصري، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة ١٤ من الاتفاقية.

الخطاب المحرِّض على الكراهية العنصرية

١٣- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الخطاب المحرِّض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك تدابير التوعية بقيمة التنوع واعتماد القانون رقم 38/2011 المتعلق بوسائل الإعلام، الذي تحظر المادة 27 منه التحريض في وسائل الإعلام على الكراهية لأسباب من بينها العرِق. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد الخطاب المحرِّض على الكراهية، ولا سيما ضد الجماعات الإثنية - الدينية والأجانب المسلمين، وإزاء التحريض على الكراهية العنصرية ونشر أفكار التفوق العرقي واستخدام التصورات النمطية العنصرية، بما في ذلك في الحملات والمناقشات السياسية، وفي وسائل الإعلام، وعلى شبكة الإنترنت، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لعدم فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٧ من القانون إلاّ في حالة وقوع انتهاكات جسيمة ومتكررة، الأمر الذي يحول دون مقاضاة مرتكبي جريمة بث الخطاب المحرض على الكراهية في وسائل الإعلام والمعاقبة عليها بشكل فعال. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن جميع الشكاوى المقدمة بموجب المادة ٢٧ من قانون وسائل الإعلام لم تؤد إلى محاكمة حتى الآن بسبب هذا الشرط الصارم (المواد ٢ و٤ و٧).

١٤- تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير صارمة لمكافحة الخطاب المحرِّض على الكراهية، بسبل منها ما يلي:

(أ) إدانة جميع أشكال الخطاب المحرض على الكراهية، بما في ذلك في تصريحات الشخصيات السياسية والشخصيات العامة، ومكافحتها مكافحةً صارمة، ولا سيما من خلال رصد وسائل الإعلام والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتحديد هوية من يدلون بخطاب محرّض على الكراهية من أفراد وجماعات، والتحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بالعقوبات المناسبة؛

(ب) تعديل قانون وسائل الإعلام لإلغاء الشرط القاضي بعدم معاقبة الجناة ما لم تكن الانتهاكات المرتكبة جسيمة ومتكررة بما يكفل مزيداً من الفعالية في مقاضاة ومعاقبة الجناة في جميع الحالات التي تنطوي على خطاب محرِّض على الكراهية؛

(ج) تعزيز التفاهم والتسامح بين الأقليات والمهاجرين واللاجئين والسكان المحليين، بسبل منها مواصلة تنفيذ ما اتخذته وزارة التعليم والعلوم والثقافة والمركز الآيسلندي لزيادة أمان الانترنت من مبادرات لمكافحة الخطاب المحرِّض على الكراهية.

جرائم الكراهية العنصرية

١٥- تحيط اللجنة علم اً بما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات لتوعية قوات الشرطة وبناء قدراتها، بما في ذلك من خلال توفير تدريب متخصص بشأن جرائم الكراهية ودورات تدريبية بشأن التنوع وعدم التمييز. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار وقوع جرائم كراهية عنصرية (سُجلت ثماني جرائم من جرائم الكراهية العنصرية وكراهية الأجانب في عام 2017) وإزاء احتمال عدم الإبلاغ عما يقع منها (المادتان 4 و6).

١٦- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الإبلاغ عن جميع جرائم الكراهية العنصرية والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، إن ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وتوصي اللجنة بأن تسجل الدولة الطرف جرائم الكراهية العنصرية وتوافي اللجنة بإحصاءات عن جرائم الكراهية المبلغ عنها، ونتائج التحقيقات فيها، والعقوبات المفروضة على الجناة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستمر الدولة الطرف في تنفيذ مبادرات التوعية لتثقيف السكان، ولا سيما الأقليات، بجرائم الكراهية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة، بما فيها تعويض الضحايا.

الاتجار بالأشخاص

١٧- تحيط اللجنة علماً بالإحصاءات التي قدمها وفد الدولة الطرف عما حُدد في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019 من حالات يشتبه في أنها حالات اتجار بالأشخاص، وعن المساعدة التي قُدمت إلى الضحايا، وهم عادةً أجانب من شرق أوروبا ودول بحر البلطيق وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم صدور أي أحكام إدانة في حق مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص خلال تلك الفترة نفسها، رغم الإبلاغ عن 74 حالة مشتبه فيها، وإجراء تحقيقات رسمية في 27 حالة، وتحديد 88 ضحية (المواد ٢ و٥ و٦).

١٨- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للتحقيق في ادعاءات الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال، وكفالة حصول الضحايا على الحماية والمساعدة والجبر . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية بمنع الاتجار تشمل تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود على أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وحملات لتوعية أشد الفئات السكانية استضعافاً بحقوقها وبسبل الانتصاف المتاحة .

حالة غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون

١٩- تلاحظ اللجنة أن عدد الرعايا الأجانب الذين يعيشون في الدولة الطرف ما انفك يرتفع ارتفاعاً كبيراً (لتصل نسبتهم إلى 12.6 في المائة من مجموع السكان في عام 2018 مقارنة بنسبة 7.6 في المائة في عام 2009). وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير إدماجهم، بسبل منها إنشاء مركز إعلامي متعدد الثقافات في ريكيافيك يقدم مجموعة كاملة من الخدمات بلغات متعددة وينظم حملات توعية تحتفي بالتنوع. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة مما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل البطالة في أوساط الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو المنحدرين من أصول مهاجرة لتصل نسبته إلى 7.4 في المائة، أي أكثر من ضعف ما هو عليه في أوساط عامة السكان؛

(ب) استمرار الدولة الطرف، على الرغم من التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة (CERD/C/ISL/CO/19-20، الفقرة 18)، في إصدار تراخيص عمل مؤقتة لدى أرباب عمل معينين بدلاً من نوع العمل، الأمر الذي يجعل من الصعب على العمال المعنيين الإبلاغ عما يرتكبه أرباب عملهم من انتهاكات لحقوقهم في العمل، بما في ذلك الإخلال ببنود عقود العمل، ويجعلهم أكثر عرضة للإيذاء والاستغلال؛

(ج) استمرار أوجه التفاوت في حصول الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة على التعليم الثانوي.

٢٠- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة، بما في ذلك من خلال توفير التدريب المهني وتعليم اللغة؛

(ب) تنظيم حملات لتوعية أرباب العمل بمنع التمييز العنصري في عملية التوظيف، وتثقيف العمال بسبل الانتصاف المتاحة في حالات التمييز في العمل؛

(ج) إصدار تراخيص عمل بحسب نوع العمل أو النشاط الذي يزاوله الشخص مقابل أجر ولفترة محددة، بدل اً من تراخيص للعمل لدى أرباب عمل معينين؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين فرص حصول الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة على التعليم الثانوي، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجية تعليم وطنية لتحديد أوجه التفاوت في الحصول على التعليم وإيجاد حلول لها، بالتشاور مع الفئات المتضررة.

العنف ضد النساء المنتميات إلى أقليات والنساء المهاجرات

٢١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنسي والجنساني والتمييز، بما في ذلك توزيع نشرات وبطاقات على جاليات المهاجرين لتعريفها بالعنف الأسري وبسبل الدعم المتاحة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن احتمال تعرض النساء المنتميات إلى الأقليات والنساء المهاجرات للعنف يفوق احتمال تعرض النساء من عامة السكان له، ولأن نسبة الأجنبيات في الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف الأسري بلغت 35 في المائة في عام 2018 (المادة ٥).

٢٢- واللجنة، إذ تُذكّر بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التدابير المتخذة لحماية الأجنبيات والنساء المنتميات إلى الأقليات من العنف الجنسي والعنف الجنساني والتمييز العنصري، بما في ذلك العنف الأُسري، وضمان حصول الضحايا على مساعدة قانونية وطبية ونفسية - اجتماعية كافية، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة؛

(ب) زيادة التدابير الرامية إلى ضمان تعريف الأجنبيات والنساء المنتميات إلى الأقليات بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهن، بما في ذلك من خلال توفير المواد التثقيفية بعدة لغات؛

(ج) اتخاذ تدابير تيسِّر للنساء الأجنبيات تقديم شكاواهن، بسبل منها تثقيفهن بقوانين الهجرة، التي تجيز للأفراد المنحدرين من بلدان من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الاحتفاظ بتصاريح إقامتهم عند الطلاق من زوج آيسلندي المولِد أو زوجة آيسلندية المولد في حال ارتكاب ذلك الزوج أو تلك الزوجة أفعال إيذاء أو عنف في حقهم؛

(د) التحقيق في ادعاءات العنف الجنسي والعنف الجنساني ، وضمان مقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(هـ) توعية السكان، وبخاصة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، بحظر العنف الجنساني وبالآثار السلبية الناجمة عنه.

دا ل - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٣- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان جميعها للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالفئات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٤- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تُنفذ الدولة الطرف، في سياق تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما وضعته من خطط العمل وما اتخذته من تدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العِقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٥- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عِقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العِقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسِب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

التشاور مع المجتمع المدني

٢٦- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتزيد التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية .

نشر المعلومات

٢٧- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور وتيسر اطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تتيح أيضاً الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على تلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وأن تنشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء . ‬

الوثيقة الأساسية الموحدة

٢٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخ تقديمها إلى 22 نيسان/أبريل 1993، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٢٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم إليها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و12 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٠- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و20 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) والتطرق إلى جميع المسائل التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.