الأمم المتحدة

CERD/C/DZA/CO/15-19

Distr.: General

16 April 2013

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير الجزائر الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية وال ثمانين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في تقارير الجزائر الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (CERD/C/DZA/15-19) المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها 2209 و2210 (CERD/C/SR.2209 و2210)، المعقودتين في 13 و14شباط / فبراير2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 2225 المعقودة في 25 شباط / فبراير2013 (CERD/C/SR.2225) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ت رحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة. وتلاحظ أن هذا التقرير يتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. على أن اللجنة تعرب عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير بعشر سنوات تقريباً.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي أقيم مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من العديد من الوزارات والمؤسسات. وتشكر الوفد على تقديمه عرضاً شفهياً و إجابات مفصلة أثناء دارسة التقرير .

باء- الجوان ب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتعديل الدستوري المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002 الذي كرس اللغة الأمازيغية لغة وطنية.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام تنقيح قانون العقوبات في عام 2001 والذي ينص على الظروف المشددة للعقوبة في الجرائم ذات الدوافع العنصرية.

6- وتحيط اللجنة علماً بالأنشطة التي نفذتها المحافظة السامية للأمازيغية ، ولا سيما نشر المؤلفات باللغة الأمازيغية وتقديم الإعانات إلى الجمعيات الثقافية والعلمية من أجل ترقية الثقافة الأمازيغية.

7- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن المادة 10 من القانون التوجيهي للتربية الوطني ة المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2008 تنص على أن الدولة تكفل الحق في التعليم للجميع دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الأصل الجغرافي ، وتثني على الدولة الطرف لتحقيق نسبة تمدرس وصلت إلى 98٪ في التعليم الابتدائي.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية في شباط/ فبراير 2006 والتي تتيح انتقال الجنسية الجزائرية من الأم إلى أبنائها المولودين في الخارج ل أم جزائرية وأب أجنبي.

9- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد صدّقت ، خلال ال فترة قيد الاستعراض ، على العديد من الصكوك الدولية من بينها ما يلي:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في عام 2005؛

( ب ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009؛

(ج) البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، في عام 2006؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2009؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2002؛ والبروتوكول الإضافي الرامي إلى منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول الإضافي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في عام 2004.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات ذات الصلة

10- ت حيط اللجنة علماً ب موقف الدولة الطرف ب عدم جمع البيانات الإحصائية مصنفة ً حسب الأصل الإثني ل لسكان، إلاّ أنها تلاحظ عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية عن التركيبة السكانية . و تلاحظ أيضاً عدم وجود مؤشرات اجتماعية - اقتصادية ذات صلة بتمتع أفراد الفئات المختلفة، ولا سيما الأمازيغ وغير المواطنين ، با لحقوق التي تكفلها الاتفاقية، و هذه البيانات مفيدة لتحديد التقدم المحرز و المشاكل التي اعترضت في تنفيذ أحكام الاتفاقية (المادتان الأولى والخامسة).

في ضوء ال توصي ة العامة للجنة رقم 8 (1990) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة الأولى من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير الدوري ة ( CERD/C/2007/1 )، ت ُ ذك ّ ر اللجنة بمدى الفائدة التي تنطوي عليها عملية جمع بيانات مفصلة عن التركيبة الإثنية للسكان . و في الواقع، فإن المعلومات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية لمختلف فئات السكان وظروف عيشهم تشكل أداة قيمة تتيح ل لدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومنع التمييز القائم على أساس الأصل ال إثني والجنسية.

تعريف التمييز العنصري

11- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد ُ تعريفا ً للتمييز العنصري وفقا ً للمادة الأولى من الاتفاقية (المادة الأولى).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 14 ( 1993) بشأن ال مادة الأول ى ، و توصي بأن تدرج الدولة الطرف في التشريعات الوطنية تعريفا ً للتمييز العنصري يتمشى مع المادة الأولى من الاتفاقية ويغطي جميع مجالات الحياة العامة والخاصة .

تجريم التمييز العنصري

12- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء عدم تجريم التمييز العنصري وفقا ً ل لاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف. وإذ تلاحظ الإشارة إلى جرائم ال تشهير أو الإهانة ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف إثنية ، فإنها قلقة لعدم اشتمال هذه الأحكام على كامل فحوى المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 2 و4 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية الإصلاح التشريعي الذي أعلن عنه الوفد وإدراج حظر التمييز العنصري في قانون العقوبات وفقاً ل لاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللج نة انتباه الدولة الطرف إلى توصي تيها العام تين رقم 7 ( 1985) ورقم 15 ( 1993) بشأن تطبيق المادة 4 من الاتفاقية، واللتين تسلطان الضوء على الحاجة الملحة إلى اعتماد تشريع يرمي إلى ا لقضاء على التمييز العنصري. و توصي ب إدخال تعديلات على التشريعات تغطي جمي ع جوانب المادة 4 من الاتفاقية و بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ هذا التشريع تنفيذاً فعالاً .

عدم وجود شكاوى تتعلق ب التمييز العنصري

13- ت حيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم رفع أية شكاوى تتعلق ب التمييز العنصري أمام المحاكم، حتى في مجال الدعاوى المدنية. و تأسف اللجنة أيضا ً لكون المحاكم لم تطبق ا لاتفاقية قط، على الرغم من أن قرار المجلس الدستوري المؤرخ 20 آب/ أغسطس 1989 والمادة 132 من الدستور ينصان على أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها و نشرتها الدولة الطرف تحظى بسلطة تفوق سلطة ال قانون، وهو ما يتيح ل أي مواطن جزائري الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية. و ت ُ ذك ّ ر اللجنة بعدم قبولها بالحكم العام القائل ب عدم وجود تمييز ا ل عنصري في الدول الأطراف في الاتفاقية (المادتان 2 و6 ).

تلاحظ اللجنة، في معرض تذكيرها ب توصيتها العامة رقم 31 ( 2005) بشأن منع التمييز العنصري في ال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، أن عدم رفع شكاوى تتعلق ب التمييز العنصري لا يُشكّل بالضرورة مؤشرا ً على عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان اطلاع السكان على حقوقهم، ولا سيما فيما يتعلق باستنفاد جميع وسائل الانتصاف القانونية في مجال ا لتمييز العنصري، بما في ذلك الحق في الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري ا ل قادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المرفوعة والإج راءات المتخذة بشأنها .

ترقية اللغة الأمازيغية

14- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لترقية اللغة والثقافة الأمازيغي تين ، بما في ذلك تعليم هذه اللغة في المدارس، إلاّ أنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي ت فيد بعدم وجود ال عدد ال كافي من المعلمين المؤهلين و نقص المواد التعليمية ، فضلاً عن إلغاء تعليم هذه اللغة في العديد من البلديات . وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم الاعتراف حتى الآن باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، مما أدى إلى استبعاد ها من المجال العام مثل ال إدارة أو السلطة القضائية على الرغم من الاعتراف بها لغة وطنية (المادة 5).

تحيط اللجنة علما ً ب بيان الدولة الطرف عن ال جهود ال إضافية التي ستبذلها، وتشجعها بشدة على ضمان تدريس اللغة الأمازيغية في جميع م راحل التعليم و تكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بغية تعزيز ترقيتها في جميع أنحاء ال بلد.

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمازيغ

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد عن التفاوت الاقتصادي ال ذي ي ؤثر على وجه التحديد على المناطق التي يسكنها ال أمازيغ الذين لا يستفيدون من الاستثمارات العامة ال كافية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً ب أنشطة المحافظة السامية للأمازيغية، إلاّ أنها تشعر بالقلق ل عدم وجود معلومات عن مشاورة الأمازيغ بشأن هذه الأنشطة ومشاركتهم فيها و عن أثرها الحقيقي في تعزيز حقوق الأمازيغ (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتركيز جهودها الإنمائية على أشد المناطق حرماناً ، و لا سيما تلك التي يقطنها ال أمازيغ . وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز ال دور و ال أنشطة التي تضطلع بها المحافظة السامية للأمازيغية مع ضمان تنفيذ هذه الأنشطة لخدمة الأمازيغ وبمشاركتهم في إطار احترام حقوقهم وحرياتهم. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري ال قادم النتائج التي حقق ت ها المحافظة السامية وأثر الأنشطة المنجزة.

الحق في استخدام الأسماء الأمازيغية

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء رفض موظفي السجل المدني في بعض البلديات تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية بحجة عدم اندراج هذه الأسماء ضمن " قائمة الأسماء ذات الطابع الجزائري " (المادة 5).

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مراجعة قائمة ال أسماء لتشمل أكثر من 500 اسم من الأسماء الأمازيغية وتوصي ها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية جميع الجزائريين، بحكم الواقع والقانون، في اختيار أسماء أبنائهم وتمكينهم من تسجيل هم لدى موظفي السجل المدني دون أي تميي ز.

وضع المرأة، وتحديداً المرأة الأمازيغية

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التدابير ال تي اتخذتها لزيادة عدد النساء المعينات في مناصب صنع القرار ، إلاّ أنها تشعر بالقلق لتعرض المرأة الأمازيغية ل خطر التمييز المزدوج على أساس ا لأصل العرقي و على أساس نوع الجنس (المادة 5).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25 ( 2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ، وتوصي ها بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، مع إيلاء اهتمام خاص لل مرأة الأمازيغية .

وضع غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تفعيل التشريعات ال تي ت كرس حق اللجوء. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 09-02 المؤرخ 25 شباط/ فبراير 2009 والمتعلق ب المساعدة القانونية التي يستفيد منها جميع الأجانب المقيمين بصورة قانونية في ا لإقليم الوطني ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء انعدام سُبُل تقديم الشكاوى بالنسبة إلى ا لمهاجرين غير ال نظاميين (المادتان 5 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ال تعجيل ب سن مشروع قانون متعلق ب اللجوء، بغية تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في مجال الحق في اللجوء ومنح وضع اللاجئ دون أي تمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ضرورة ت يسير سبل اندماج المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في إقليمها و كذلك إتاحة إمكانية لجوء المهاجرين غير النظاميين إلى العدالة في حالة انتهاك حقوق هم الأساسية .

التدريب في المجالات المشمولة بالاتفاقية والتوعية بها

19- تحيط اللجنة علما ً بالأنشطة التي أقامتها الدولة الطرف في مجال التدريب المتعلق بحقوق الإنسان والتوعي ة بهذه الحقوق لفائدة الطلاب القضاة والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ، وغيرهم . و مع ذلك، يساور اللجنة القلق من استمرار إطلاق القوالب النمطية العنصرية وأحياناً الخطابات المفعمة ب الكراهية ضد الأمازيغ و ملتمس ي اللجوء واللاجئين و الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى (الفقرة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في مجال التدريب في حقوق الإنسان مع التركيز بوجه خاص على مكافحة التمييز العنصري، و احترام التنوع والعلاقات بين الثقافات. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتدريب المعلمين و موظفي السجل المدني والموظفين المكلفين بإنفاذ الق واني ن، وتطلب إليها أيضا ً تنظيم حملات توعية بشأن هذه المواضيع ل صالح ا لجمهور العام .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن مركز اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحماي تها قد أنزل من " الفئة ألف" إلى " الفئة باء" بناءً على ال قرار الصادر عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان . و تأسف أيضاً لعدم توفر معلومات بشأن أنشطة هذه اللجنة لمتابعة رصد ا لحالات الفردية أو الجماعية للتمييز العنصري على الرغم من الادعاءات المستمرة بشأن التمييز القائم على أساس الأصل الإثني أو القومي (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لل تعجيل باعتماد ال قانون ال جديد المتعلق ب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحماي تها من أجل ضمان امتثالها التام لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). وفي ضوء توصي تها العامة رقم 17 ( 1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة بتمكين اللجنة الاستشارية من بحث السياسات الحكومية المتعلقة ب الح ماية من التمييز العنصري وضمان امتثال ا لتشريعات ل أحكام الاتفاقية.

الاتجار بالبشر

2 1 - تحيط اللجنة علماً ب اعتماد القانون رقم 9-01 المؤرخ 25 شباط/ فبراير 2009 الذي أدرج في قانون العقوبات جريمة الاتجار بالأشخاص، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام خدمات ال دعم ل ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم في أغلبهم من غير المواطنين .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة ليس فقط لمعاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، بل أيضا ً ل توفير الحماية القانونية والمؤسسية للضحايا ، ولا سيما لغير المواطنين الذين لا يملكون تصريح إقامة قانوني.

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وخطة عمل ديربان

22- في ضوء التوصية العامة رقم 33 ( 2009) للجنة بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تحرص، لدى تطبيقها ا لاتفاقية، على مراعاة إعلان وخطة عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المنعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

الحوار مع المجتمع المدني

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف الحوار معها ل دى إعداد تقريرها الدوري القادم.

التعديلات على المادة 8 من الاتفاقية

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992، وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148، و63 /243، و65 /200، التي طلبت فيها الجمعية العامة من الدول الأطراف تسريع إجراءاتها الداخلية الم تعلقة بالتصديق على هذا التعديل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وإبلاغ الأمين العام كتابياً في أقرب وقت بموافقتها على هذا التعديل.

النشر

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تيسير إتاحة تقاريرها لعامة الناس لدى تقديم تلك التقارير والعمل أيضاً على نشر ملاحظات اللجنة الختامية على تلك التقارير باللغة الرسمية للدولة و اللغات الأخرى المستخدمة على نحو شائع .

الوثيقة الأساسية الموحدة

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُحدّث بانتظام الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.127) المقدمة في عام 2003، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى ال هيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمده ا الاجتماع الخامس المشترك بين لجان ا ل هيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

27- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 12 و16 و20 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

28- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 15 و17 و18 ، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اتخذتها من أجل تنفيذها.

إعداد التقرير القادم

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في أجل أقصاه 15 آذار/مارس 2015، وأن تعدّها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية ل إعداد ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تردّ على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة ل لوثيقة الأساسية (انظر الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).