الأمم المتحدة

C ERD/C/KOR/CO/17-19

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لجمهورية كوريا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لجمهورية كوريا (CERD/C/KOR/17-19)، المقدم في وثيقة واحدة، وذلك في جلستيها 2691 و2692 (انظر CERD/C/SR.2691 و2692) المعقودتين في 3 و4 كانون الأول/ديسمبر 2018. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2703 و2704 المعقودتين في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2018 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتشكر الوفد على الردود التي قدمها خلال النظر في تقرير الدولة الطرف رداً على الأسئلة التي توجهت بها اللجنة، كما تشكر الوفد على ما قدمه من معلومات خطية إضافية بعد الحوار. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بمشاركة ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المفعمة بالحيوية والدينامية.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية في مجال مكافحة التمييز العنصري وتعزيز التنوع، وبالأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف في هذا المضمار، ومن بينها ما يلي:

(أ) اعتماد التعديل على القانون الجنائي الذي يحدد العقوبات الجنائية المنطبقة على جريمة الاتجار بالبشر، في 5 نيسان/أبريل 2013؛

(ب) اعتماد قانون اللاجئين، في 1 تموز/يوليه 2013؛

(ج) اعتماد الخطة الأساسية الثالثة لسياسة الهجرة، في 12 شباط/فبراير 2018؛

(د) اعتماد الخطة الأساسية الثالثة لسياسة الأسر المتعددة الثقافات، في 12 شباط/فبراير 2018؛

(ه) اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في 7 آب/أغسطس 2018.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الخاص بمنع الاتجار بالأطفال والنساء وقمعه والمعاقبة عليه، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التشريع المتعلق بالتمييز العنصري وتعريفه

5- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تخلفت مرة أخرى عن اعتماد تشريع شامل يحظر التمييز العنصري ويضع تعريفاً له، وذلك على الرغم من التوصيات السابقة للجنة (CERD/C/KOR/CO/15-16، الفقرتان 6 و7). وتؤكد اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 11 من الدستور، وسائر القوانين القائمة التي تتناول جوانب معينة للتمييز لا تشكل بدائل كافية لإيجاد تعريف وشرح شاملين للأسس المحظورة للتمييز بموجب الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال لعدم وجود حكم في القانون الجنائي ينص على أن التصرف بدوافع عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً يؤدي إلى تشديد العقوبة (المواد 1 و2 و4).

6- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد قانون شامل يعرّف ويحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر القائم على أي من الأسباب المحظورة، بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد من جديد أيضاً توصيتها (نفس المرجع، الفقرة 8) بأن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي بغية تصنيف الدوافع العنصرية كظروف مشددة للجرائم الجنائية، بما يتفق مع المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لجمع إحصاءات بشأن الجرائم المرتكبة بدافع عنصري، على أن تكون هذه الإحصاءات مصنفة حسب العرق واللون والأصل الإثني والأصل القومي والدين والوضع من حيث الهجرة ونوع الجنس وغير ذلك من المؤشرات التي يمكن أن تدل على أشكال التمييز المتعدد الجوانب.

خطاب الكراهية العنصرية

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المناخ السائد في الوقت الراهن والذي يتسم بالكراهية وانعدام الثقة إزاء المهاجرين واللاجئين في الدولة الطرف. ويساورها قلق أيضاً من تنامي خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية العنصرية والترويج لأفكار التفوق العرقي، كما تشعر بالقلق إزاء القوالب النمطية العنصرية التي تنقلها وسائط الإعلا م ، بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي مظاهر يبدو أنها تفاقمت بوجه خاص بعد وصول نحو 500 من المهاجرين اليمنيين إلى جزيرة جيجو في أيار/مايو 2018. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً من استخدام بعض الألفاظ المهينة من قبيل "المهاجرين غير الشرعيين" في الوثائق الرسمية للإشارة إلى المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف دون ترخيص ساري المفعول، وتلاحظ أن مثل هذه الألفاظ تغذي التصورات السلبية والتمييز إزاء هؤلاء المهاجرين (المواد 2 و4 و7).

8- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لمكافحة خطاب الكراهية بحزم، وتعتمد استراتيجية تهدف إلى ما يلي:

التصدي للأحكام المسبقة والأفكار الخاطئة والمعلومات المظللة بشأن المهاجرين واللاجئين، وبخاصة اللاجئون المسلمون؛

إذكاء وعي السكان بحقوق اللاجئين؛

تعزيز التفاهم والتسامح بين اللاجئين والسكان المحليين؛

(ب) أن تواصل جهودها في مجال رصد وسائل الإعلام والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتحديد الأفراد أو مجموعات الأفراد الذي ينشرون أفكاراً قائمة على أساس التفوق العرقي أو يحرضون على الكراهية العرقية ضد الأجانب، وتحقق في هذه الأفعال وتعاقب المسؤولين عنها، أفراداً كانوا أم جماعات، توقع عليهم ، في حالة إدانتهم، العقوبات المناسبة وفق مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) أن تكفل التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية الوطنية المقرر إصدارها بخصوص اللغة المستخدمة في القنوات الإذاعية؛

(د) أن تستعرض تشريعاتها ووثائقها الرسمية لوضع حدٍ لاستخدام عبارة "مهاجرين غير شرعيين"، وتتجنب استخدامها في المستقبل؛

(ه) أن تتخذ خطوات لتهيئة بيئة تفضي إلى الحد من العداوة ضد المهاجرين داخل المجتمع عموماً، وتيسِّر إدماج المهاجرين في المجتمع.

العمال المهاجرون

9- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن العمال المهاجرين لا يزالون يواجهون الحواجز التالية، رغم التعديلات التي أُدخلت على نظام تراخيص العمل في عام 2012: (أ) الأحكام التي تُقيِّد عدد المرات التي يمكن فيها تغيير مكان العمل؛ و(ب) القيود المفروضة على الحد الأقصى لمدة الإقامة المسموح بها في إقليم الدولة الطرف؛ و(ج) انعدام إمكانية لمّ شمل العائلة؛ و(د) الفرص المحدودة جداً للحصول على تأشيرة من صنف آخر، ما يحرم العمال المهاجرين من الحصول على تراخيص إقامة دائمة أو لفترات طويلة ويزيد من خطر الإقامة غير الشرعية (المادة 5).

10- توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في تعديل نظام تراخيص العمل وسائر التشريعات المنطبقة على العمال المهاجرين بغية تحقيق ما يلي: (أ) تيسير لمّ شمل العائلة؛ و(ب) رفع القيود التي تمنع العمال المهاجرين من تغيير مكان عملهم؛ (ج) التمديد في فترة الإقامة المسموح بها كحد أقصى؛ و(د) تيسير إجراءات حصول العمال المهاجرين على تأشيرة من صنف آخر.

11 - تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما ورد من تقارير تفيد بأن قانون معايير العمل لا يط بَّ ق في قطاعي الزراعة و مصائد السمك، وكثيراً ما يت م تجاهله في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء وتربية الم اشية ، ولأن ال شروط التي تنظم عمل العمال المهاجرين في هذه القطاعات غير مناسبة. وتشعر بالقلق أيضاً لأن العمال المهاجرين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور نفسه الذي ي تمتع به ال مواطن و ن الكوري و ن في قطاع صيد السمك ولأن الأرباح تُ تقاسم حصراً بين العمال الكوريين. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن العمال المهاجرين يصطدمون بعقبات لدى الإبلاغ عن أي اعتداءات جسدية أو لفظية أو عن حالات الاستغلال أو التحرش التي قد يواجهونها (المواد 1 و5 و6).

12- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تدخل الدولة الطرف التعديلات الضرورية على تشريعاتها المنطبقة على العمال المهاجرين بغية القضاء على التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بظروف العمل وشروط العمل، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي قد تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية. وتوصي أيضاً بأن تتصدى الدولة الطرف بحزم للتمييز بين العمال المواطنين والأجانب، بوسائل منها تعزيز عمليات تفتيش العمل في القطاعات التي تستخدم عمال مهاجرين دون المساس بوضعهم من حيث الهجرة. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف توفير ما يكفي من سبل الانتصاف للعمال المهاجرين الذين تُنتهك حقوقهم، وتضمن مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن الزيارات التي تقوم بها هيئة تفتيش العمل، أو أي هيئة مختصة أخرى، بما في ذلك إحصاءات عن الانتهاكات التي تخلص إليها الهيئة وعن سبل الانتصاف المتاحة أو العقوبات المفروضة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

13- بينما تنوه اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من أجل تدريب الموظفين المعنيين بفحص ملفات اللجوء، ووضع إجراءات سريعة وشفافة ومنصفة لإقرار صفة اللاجئ، وتلقي طلبات الحصول على صفة اللاجئ في ميناء الدخول، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في معدل الموافقة على طلبات التماس اللجوء. وتعرب عن الانشغال أيضاً لأن ملتمسي اللجوء لا يزالوا يواجهون صعوبات جمة في إطار إجراءات الاستئناف، مشيرةً إلى أن قرار رفض طلب اللجوء يصدر بلغتين فقط، هما الكورية والإنكليزية، ولا يُقدم معلومات شاملة عن الخطوات الواجب اتخاذها للطعن في القرار. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المقابلات التي تجري لأغراض إقرار صفة اللاجئ تدار في بعض الحالات بطريقة غير احترافية. وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف تعطي الأولوية فيما يبدو لإعادة توطين اللاجئين من مناطق معينة على حساب اللاجئين من مناطق أخرى (المادتان 5 و6).

14- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف دعم مقدمي طلبات اللجوء من قِبل موظفين محترفين وأكفاء طوال إجراءات إقرار صفة اللاجئ وتزويدهم بمعلومات واضحة عن هذه الإجراءات بلغة يفهمونها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تقديم وتعزيز التدريب الموجَّه إلى موظفي الهجرة والمترجمين الشفويين الذين يعملون مع طالبي اللجوء في مجال حقوق الإنسان. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل سير إجراءات إقرار صفة اللاجئ بطريقة احترافية. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتحقق من أن أي قرار يتعلق بملتمسي اللجوء واللاجئين هو قرار منصف وقائم فقط على أساس الاحتياجات من الحماية وليس على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

المهاجرون غير النظاميين

15- تُعرب اللجنة عن الانشغال لأن المهاجرين غير النظاميين لا يزالون يعانون من الاضطهاد في الدولة الطرف وتشعر بالقلق إزاء الإجراءات القمعية العنيفة التي ينفذها من حينٍ لآخر موظفو الشرطة والهجرة والتي تسفر عن إصابات في حالات كثيرة وتخلف وفيات في بعض الحالات. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء أعمال القمع التي تنفذ ضد نقابة العمال المهاجرين، والتي تؤدي في بعض الحالات إلى إبعاد الزعماء النقابيين. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن أعمال القمع التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وتسفر أحياناً عن حالات وفاة. كما تشعر بالقلق لأن المهاجرين غير النظاميين الذين يقعون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان يترددون، بسبب وضعهم من حيث الهجرة، في الإبلاغ عن تلك الانتهاكات لدى سلطات إنفاذ القانون (المادتان 5 و6).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لمنع العنف ضد العمال المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم أعضاء نقابات العمال، وأن تكثف التدريب على حقوق الإنسان المقدم إلى موظفي الشرطة والهجرة، بما في ذلك التدريب على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التنظيم النقابي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف حق جميع العمال في المشاركة في أنشطة نقابات العمال دون خوف من الإبعاد. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل للضحايا إمكانية الإبلاغ عن الانتهاكات دون أن يؤثر ذلك بأي شكلٍ من الأشكال في وضعهم من حيث الهجرة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة من سُبُل الانتصاف المناسبة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات عن عدد المهاجرين الذين جرى توقيفهم وإبعادهم في أعقاب أعمال القمع، وعن عدد القضايا التي جرى التحقيق فيها بسبب الاستخدام المفرط للقوة.

17- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 63 من قانون الهجرة يُجيز التمديد لأجل غير مسمى في فترة احتجاز المهاجرين الذين لا يمكن إبعادهم في الفور، وذلك كل ثلاثة أشهر استناداً إلى إذنٍ من وزارة العدل. وتشعر بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من أنه يحق للمحتجزين من المهاجرين غير النظاميين رفع طعن إداري في قرار احتجازهم، فإن وزارة العدل هي التي تختص بالنظر في تلك الطعون، وليست هيئة مستقلة. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالهجرة تُجيز احتجاز الأطفال ولا تراعي مصالحهم الفضلى (المواد 2 و5 و6).

18- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 63 من قانون الهجرة لضمان استعراض مشروعية احتجاز المهاجرين الذين لا يمكن إبعادهم في الفور من قِبل آلية مستقلة. وتوصي أيضاً بأن يُنظر في إمكانية احتجاز ملتمسي اللجوء فقط كتدبير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تضع الدولة الطرف حداً زمنياً لاحتجاز المهاجرين وتعطي الأولوية للتدابير البديلة للاحتجاز. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتجنب الدولة الطرف احتجاز القاصرين وتعدّل قانون الهجرة لتضمينه أحكاماً تتعلق بمصالح الطفل الفُضلى.

حماية الأجنبيات

19- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن المهاجرات ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس يفتقرن إلى سُبُل الانتصاف الكافية رُغم تعديل قانون الهجرة لتضمينه قواعد خاصة بضحايا العنف الجنسي في عام 2014، وهو القانون الذي يعزز فُرص الوصول إلى العدالة وأشكال الدعم المتاحة للنساء المهاجرات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المهاجرات غير النظاميات ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس يبقين عرضة للإبعاد بعد إغلاق ملف قضيتهن، وذلك رغم أنه يحق لهن التمديد في فترة الإقامة خلال الإجراءات القضائية، ما يُثني هؤلاء النساء عن الإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات (المادتان 5 و6).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لحماية المهاجرات من العنف القائم على نوع الجنس وتكفل تزويد ال ضحايا بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية الكافية، بغض النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، وأن تكفل مساءلة الجناة؛

(ب) أن تمنح للمهاجرات غير النظاميات ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس إمكانية الإقامة في البلد بعد إغلاق ملفهن؛

(ج) أن تكفل حصول المهاجرات على معلومات واضحة، بلغةٍ يفهمنها، عن الخدمات وسُبُل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.

"المهاجرات عبر الزواج" و"الأسر متعددة الثقافات"

21- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن النظام الوطني الأساسي لسبل العيش متاحٌ فقط للأجنبية المتزوجة من مواطن كوري ("المهاجرات عبر الزواج") إذا كانت المرأة حاملاً أو تتولى تربية طفلٍ أو تدعم فرداً من عائلة زوجها الكوري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه لا يجوز للمهاجرة عبر الزواج البقاء في البلد بعد طلاقها من زوجها الكوري إلا إذا كانت تؤدي أدواراً مجنسنة بامتياز، من قبيل تربية طفل صغير أو رعاية أفراد أسرة الزوج الكوري، أو إذا تبين أنها غير مسؤولة عن فك الرابطة الزوجية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لا تتخذ ما يكفي من التدابير لضمان الإبقاء على الدعم الذي يقدمه الأب الكوري للطفل بعد عودة المهاجرة عبر الزواج إلى بلدها الأصل بسبب الطلاق رغم حضانتها لأطفال يحملون الجنسية الكورية (المادة 5).

22- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز، أن توسع الدولة الطرف نطاق نظامها الأساسي الوطني لسُبُل العيش كي يشمل جميع المهاجرات عبر الزواج دون شروط، وأن تتخذ تدابير تكفل حصول جميع المهاجرات عبر الزواج على نفس أشكال الدعم والاستحقاقات على أساس المساواة مع الكوريات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تسمح الدولة الطرف للمهاجرات عبر الزواج بتغيير وضعهن من حيث الإقامة بحيث يمكنهن العيش في الدولة الطرف بعد فك الرابطة الزوجية بصرف النظر عن أسباب الطلاق وسواء أكانت المهاجرة تتولى رعاية طفل أو أحد أفراد أسرة الزوج الكوري أم لا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل تقديم الدعم الإداري والقضائي الكافي للمهاجرات عبر الزواج اللائي يعدن إلى بلدهن الأصل رفقة أطفالهن الكوريين وذلك في إطار إجراءات الزواج وحضانة الأطفال.

23- يساور اللجنة القلق لأن تعريف "الأُسر متعددة الثقافات" في القانون المتعلق بدعم الأُسر متعددة الثقافات يشير فقط إلى الأُسر التي تتكون من مواطن كوري واحد على الأقل، وبالتالي تستثني حالات الزواج بين أجنبيين أو بين أشخاص ذوي أصول إثنية كورية من بلدٍ أجنبي. وتشعر بالقلق أيضاً لأن هذا الاستبعاد يمنع أُسر المهاجرين، بمن في ذلك ملتمسو اللجوء واللاجئون، من الدعم ومن طائفة واسعة من الاستحقاقات التي تُخصص تحديداً للأُسر متعددة الثقافات (المادتان 2 و5).

24- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تعريف الأُسر متعددة الثقافات وتوسع هذا التعريف ليشمل جميع الأُسر التي تعد عضواً على الأقل لا يحمل الجنسية الكورية، من قبيل الأُسر التي تتألف من زوجين أجنبيين والأُسر التي تتكون من أشخاص ذوي أصول إثنية كورية من بلدٍ أجنبي، بحيث تكفل تقديم نفس الاستحقاقات لجميع الأُسر، دون تمييز.

الاتجار بالبشر

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تسنّ بعد قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر. وتعرب عن الانشغال أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن الاستغلال الجنسي القسري لمهاجرات دخلن إلى إقليم الدولة الطرف بتأشيرة من الصنف "هاء-6" أو لم يتوصلن إلى تسوية وضعيتهن. وتعرب اللجنة عن الانشغال لأنه على الرغم من نظام الإعفاء، فإن المهاجرات غير النظاميات، المعرضات بشكل خاص للاتجار بالبشر، يحجمن عن الإبلاغ خشية من الطرد. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض نسبة الأشخاص الذين يخضعون للمساءلة عن الاتجار بالبشر (المواد 2 و5 و6).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يتفق مع بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وأن تنظم حملات للتوعية من أجل إطلاع الجمهور العام على التشريع؛

(ب) أن تيسر رفع الشكاوى من قبل ضحايا الاتجار بالبشر لدى السلطات المعنية، وتوفر الحماية للضحايا وتكفل لهن الاستقرار من حيث الإقامة وسبل العيش الأساسية، على الأقل ريثما تنتهي إجراءات الانتصاف؛

(ج) أن تتأكد من أن التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر تجرى بطريقة احترافية، وتكفل مساءلة المسؤولين وحصول الضحايا على التعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل.

تسجيل المواليد

27- تعرب اللجنة عن القلق لأن الأطفال المولودين لوالدين من أصول أجنبية لا يسجلون بشكل منهجي، لأن الأجانب مطالبون بتسجيل ولادة أطفالهم لدى سفارات بلدانهم الأصلية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن إجراء طلب الجنسية لطفل مولود خارج نطاق الزواج من أب كوري وأم أجنبية يشترط حصول الطفل على جواز سفر من البلد الأصل لوالدته. وبالتالي، إذا تعذر إصدار جواز السفر الأجنبي، يبقى هؤلاء الأطفال دون تسجيل، وبالتالي يحرمون من طائفة واسعة من الاستحقاقات الاجتماعية (المواد 1 و2 و5).

28- تؤكد اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30، أن تسجيل المواليد شرط أساسي للتمتع بطائفة واسعة من حقوق الإنسان. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تسجيل جميع الأطفال المتواجدين في إقليم الدولة الطرف بغض النظر عن وضعهم من حيث الجنسية والإقامة. وتوصي أيضاً بأن تزيل الدولة الطرف الحواجز التي تحول دون حصول الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج لأب كوري وأم أجنبية على الجنسية الكورية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

نيل التعليم

29- تعرب اللجنة عن الانشغال من أن القانون الإطاري بشأن التعليم ينص على أن التعليم إلزامي للمواطنين الكوريين فقط. وتشعر بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من أن أطفال المهاجرين يحق لهم التسجيل في المدارس، فإن قبولهم يبقى رهناً بالسلطة التقديرية الحصرية لناظر المدرسة، وهو ما يفضي إلى حرمان بعض أطفال المهاجرين من الالتحاق بالمدرسة إما لأن المؤسسة التربوية رفضت قبولهم أو لأن والديهم لم يقوموا بإجراءات التسجيل. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن ممارسة تسجيل أطفال المهاجرين في المدارس البديلة هي ممارسة تمييزية وتؤثر تأثيراً سلبياً في إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الكوري (المواد 1 و2 و5).

30- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف القانون الإطاري للتعليم بغية توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل جميع الأطفال دون تمييز. وتوصي أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات للتوعية بحق الأطفال في الالتحاق بالمدرسة، تشمل مجتمعات المهاجرين ونظار المدارس. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة معدل تسجيل أطفال المهاجرين في المدارس العادية بغية تعزيز اندماجهم في المجتمع الكوري.

الاستفادة من الضمان الاجتماعي

31- تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض معدل تسجيل المهاجرين في خطة التأمين الصحي، بمن في ذلك أطفال المهاجرين. وتلاحظ بقلق أنه على الرغم من تصميم الدولة الطرف على زيادة تغطية التأمين الصحي للمهاجرين، فإن الرسوم التي سيدفعها المهاجرون أعلى من الرسوم المفروضة على المواطنين الكوريين. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن خطط الضمان الاجتماعي تستبعد فئات عدة من المهاجرين ولأن النظام الأساسي الوطني لسبل العيش متاح للاجئين ولبعض فئات المهاجرات عبر الزواج فقط (الحوامل، والنساء اللائي يتولين تربية طفل أو رعاية أحد أفراد أسرة الزوج)، ما يحرم أغلبية المهاجرين من تغطية الضمان الاجتماعي الأساسية. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً لأن الدولة الطرف، حسب ما أفادت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تسحب الدعم المستحق في إطار نظام المعونة والدعم في حالات الطوارئ عندما يكون الضحية والجاني من المهاجرين (المواد 1 و2 و5).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لزيادة تغطية التأمين الصحي للمهاجرين، وتتحقق من أن جميع أطفال المهاجرين مشمولون بالتغطية الصحية، بمن فيهم الأطفال غير المش م ولين بالتأمين الصحي الوطني، وت راجع التعديل الذي تعتزم إدخاله على مخطط التأمين الصحي الوطني بهدف تغطية جميع المهاجرين وعلى أساس نفس الرسوم التي يدفعها المواطنون الكوريون؛

(ب) أن تستعرض سياساتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي للتحقق من أن جميع الأشخاص المتواجدين داخل إقليمها يستفيدون من الدعم الاجتماعي الأساسي، بغض النظر عن أصلهم القومي؛

(ج) أن تتخذ تدابير تكفل المساواة بين الجميع فيما يتعلق بأهلية الاستفادة من نظام المعونة والدعم في حالات الطوارئ دون تمييز.

33- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الجريمة يقتصر على مواطني الدول التي وقعت مع الدولة الطرف اتفاق ضمانات متبادلة دون سواهم، ما يستبعد أغلبية الأجانب من التعويض، لا سيما أن معظم الأجانب هم من بلدان لم توقع مثل هذا الاتفاق مع الدولة الطرف (المادتان 1 و6).

34- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تعدل تشريعها لتوسيع نطاق تطبيق القانون المتعلق بحماية ضحايا الجريمة بحيث يشمل جميع الأجانب، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، المعرضين بشكل خاص للجريمة، كيما تضمن لكل فرد يخضع لولايتها القضائية التمتع بالحق في سيبل انتصاف فعال.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

35 - تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فت حث الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، و اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

36 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعتمدة في عام 2009، وأن تُضمِّن تق ريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن ذلك .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

3 7 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الوثيقة الأساسية الموحدة

39 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف وثيق تَها ال أساسية ال موحدة في عام 2016، لكنها تلاحظ أن الوثيقة لا تتضمن معلومات عن التركيبة الإثنية للسكان، وفق ما تقضي به ال مبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً ل هذه ا لمبادئ التوجيهية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

40 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقر تين 16 ( حق العمال في التنظيم النقابي ) و28 (تسجيل المواليد) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

41 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 (قانون مكافحة التمييز، والتعديلات على القانون الجنائي، وآليات جمع البيانات بشأن الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية) و10 (التعديلات على نظام تراخيص العمل)، و12 (التمييز ضد غير المواطنين في قانون العمل) و18 (احتجاز المهاجرين) و26 (الاتجار بالبشر) و30 (نيل التعليم) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

نشر المعلومات

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتق ارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 4 كانون الثاني/يناير 202 2 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية ، وهو 200 21 كلم ة .