الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع ل لتقرير ين الدوريين السابع والثامن للرأس الأخضر *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/7-8) في جلستيها 1140 و 1141، المعقودتين في 16 تموز /يوليه 2013 (انظر CEDAW/C/SR.11401 and 1141) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/7-8والردود الخطية للدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز /يوليه 2013).

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتُعرب اللجنة عن التقدير للدولة الطرف على الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، والمعلومات المستكملة التي قُدمت في البيان الاستهلالي، والإيضاحات المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ترأسته ماريا كريستينا فونتس ليما، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، والذي ضم أيضا ممثلين عن معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين ووكالات الحكومة المعنية الأخرى ذات الخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن التقدير للحوار الصريح والبنَّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص بشأن العنف القائم على نوع الجنس (القانون رقم 84/VII/2011) والخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2007-2011).

5 - وترحِّب اللجنة باعتماد التشريع والتدابير السياسية التالية منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الأولية الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للدولة في عام 2006 (CEDAW/C/CPV/1-6):

(أ) سياسة الصحة الوطنية (2007)؛

(ب) قانون العمل (2008) الذي يتضمن فصلا مستقلا بشأن حقوق المرأة؛

(ج) نظام الضمان الاجتماعي (2009)، الذي يمد التغطية لتشمل النساء والرجال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي ويقرر المعاملة المتساوية فيما يتعلق بإجازة الأمومة للنساء اللاتي تعملن في القطاعين الخاص والعام؛

(د) المرسوم بقانون رقم 47/2009، الذي يقرر الحد الأدنى لمقدار أساس الاشتراكات؛

(هـ) المرسوم بقانون رقم 48/2009 الذي يجعل من نظام الحماية الاجتماعية إلزاميا بالنسبة لجميع العمال المستقلين؛

(و) المرسوم بقانون رقم 50/2009، الذي يوفر الحماية للعاملين المنزليين، ومعظمهم من النساء.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - وبينما تؤكد اللجنة من جديد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وهي موضع المساءلة بشكل خاص فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، ولهذا الغرض، ترحب بالدور النشط للبرلمان الوطني للرأس الأخضر في الترويج لتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك من خلال دوره التشريعي والرقابي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تشجيع البرلمان، وفقا لإجراءاته، على اتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد عملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

8 - بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، والملاحظات الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة، فإنها تشعر بالقلق لعدم تذرع القضاة والمحامين بالاتفاقية في المحاكم. وهي تشعر بقلق خاص إزاء كون النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعشْن في المناطق الريفية والمناطق النائية، لا يعلمن حقوقهن بموجب الاتفاقية، ويفتقرن إلى المعلومات والوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهن.

9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة نشر الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآرائها بموجب البروتوكول الاختياري في أوساط أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الوزارات الحكومية والبرلمانيون وقادة المجتمع المحلي، و كفالة ت وفير ال تدريب ال مناسب لرجال القضاء وموظفي إنفاذ القانون بغية ترسيخ ثقافة قانونية في البلد د ا عم ة ل عدم التمييز ضد المرأة و ل مساوا ت ها ب الرجل؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لزيادة وعي المرأة بحقوقها ووسائل إنفاذها، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، بما في ذلك عن طريق تزويد المرأة بمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري ، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10 - بينما تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف قد أُعد بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وه و موضع نقاش حالياً، فإنها تشعر بالقلق ل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تمتثل لمبادئ باريس .

11 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثالاً لمبادئ باريس، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية وبولاية واسعة تشمل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان تحقيق التوازن في تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومراعاة أنشطتها ل لاعتبارات الجنسانية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12 - بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد برنامج العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وما تلاه من استراتيجيات وضعها معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين في الرأس الأخضر ، استناد ا إلى مبدأ تعميم المنظور الجنساني، وتنفيذ ذلك عن طريق التعاون الوثيق بين المعهد والمجتمع المدني وعن طريق استخدام الشبكات على نطاق واسع، فضلاً عن إحاطتها علماً بمُقترَح شبكة البرلمانيات الداعي إلى تغيير الإطار القانوني بحيث تشمل عملية إعداد الميزانية منظوراً جنسانياً، ف ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى قدرة المعهد على التنسيق عبر كل ا لمستويات الحكومية، بما في ذلك على ال مستوى المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون المصْدر الرئيسي لتمويل عمليات المعهد هو الجهات المانحة الدولية ، و ل أن التعاون الوثيق بين المعهد والمجتمع المدني لا يشمل جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالمرأة، مثل النساء ذوات الإعاقة، ول أن التمويل المتاح محدوداً كذلك .

13 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين في الرأس الأخضر بما في ذلك عن طريق إنشاء جهات تنسيق للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة للقيام على نحو فعال بتنسيق وتعزيز عملية تعميم المنظور الجنساني على جميع مستويات الحكومة وتوسيع نطاق تعاون المعهد وتقديم التمويل إلى جميع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال القضايا المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - رغم أن اللجنة تحيط علماً بمقترَح الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المدني، والسياسة المقترحة ل تحقيق المساواة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات ال محدودة المقدمة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في جميع القطاعات وفقاً للفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 25 (2004) ، في جميع القطاعات بغية التعجيل بالمساواة الجوهرية للمرأة مع الرجل.

15 - توصي اللجنة ب أن ت ق و م الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوا ت لزيادة الوعي لدى الجمهور عامة وتوفير التدريب المنهجي ل أصحاب المصلحة المعنيين، مثل البرلمانيين ومسؤولي الحكومة والموظفين، لكي يفهموا بشكل أفضل الحاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة وإلى تطبيقها؛

(ب) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بأشكال شتى، مثل برامج التوعية والدعم، والح ِ صص، وتدابير أخرى استباقية موجهة نحو الخروج بنتائج بهدف تحقيق المساواة الجوهرية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والتشجيع على استخدام هذه التدابير في القطاعين العام والخاص على السواء، وضمان اعتماد التدابير المقترحة بالفعل.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق ل أ ن ه بحسب اعتراف الدولة الطرف فإن نسبة كبيرة من النساء في الدولة الطرف يعشْن في ظل “ قواعد سلوكية ترتكز على الاعتراف بهيمنة الرجل وتقبّل ذلك ” . وتلاحظ اللجنة أن هذه المواقف التمييزية والقوالب النمطية تشكل عقبات كأداء تعترض تمتع المرأة بحقوقها. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها البالغ إزاء استمرار الممارسات الضارة ا لراسخ ة، مثل تعدد الزوجات القائم بحكم الواقع، وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مجتمعات المهاجرين الجديدة.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة للتخلص من القوالب النمطية التي تنطوي على ال تمييز ضد المرأة فضلا عن الممارسات الضارة ، طبقاً للمادة 2 (و) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، والتوصيات العامة أرقام 3 (1987) و 14 (1990) و 19 (1992) و 20 (1992) وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية بذل جهود متضافرة، ذات إطار زمني واضح، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بغرض التثقيف والتوعية العامة بهذه القوالب النمطية والممارسات، وتوجيه هذا الجهد ل لنساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، مع توجيه اهتمام خاص إلى مجتمعات المهاجرين التي يجري فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وممارسات ضارة أخرى؛

(ب) اعتماد تدابير مبتكرة تستخدم نظام التعليم ووسائط الإعلام ل تعزيز فهم مساواة المرأة مع الرجل و تحسين عملية عرض صورة المرأة عرضاً إيجابياً غير قائم على القوالب النمطية؛

(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم تأثير هذه التدابير ، وتقديم معلومات عن التقدم المحرز في تقريرها المقبل .

العنف ضد المرأة

18 - بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، في عام 201 1 (القانون رقم 84/VII/ 20 11 )، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتكاب العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف المنزلي، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية في المدارس والتحرش في مكان العمل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ال تفاوت من حيث عدد وطبيعة الحالات المبلَّغ عنها بشأن العنف القائم على نوع الجنس ومعدلات الم حاكمات والإدان ات بشأنها فيما بين الجزر المختلفة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة وجود شبكة مشتركة بين المؤسسات لتقديم الدعم إلى الضحايا وحمايتهن في الحالات الطارئة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى مراكز إيواء ومراكز ل تقد ي م الخدمات إلى الإناث ضحايا العنف القائم على نوع الجنس.

19 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف، على القيام بما يلي ، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وش ركاء التنمية :

(أ) التنفيذ الفعال للتشريعات وخطط العمل القائمة المتعلقة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها ، فضلا عن توفير برامج ل حماية الضحايا؛

(ب) تنظيم حملات توعية للتشجيع على الإبلاغ عن العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والبنات، و كفالة التحقيق في هذه البلاغات على نحو فعال، و محاكم ة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) ت وفير التدريب المنهجي ل لقضاة ووكلاء النيابة والمحامين ورجال الشرطة وكذلك المهنيين العاملين في مجال الصحة بشأن حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي؛

(د) كفالة إنشاء عدد كافٍ من مراكز الإيواء التي تقدم المساعدة والحماية ل لضحايا، و ب خاصة إعادة التأهيل النفسي على المستوى الم ركز ي و مستوى الجزر؛

(ه ـ) جمع بيانات إحصائية شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مبوبة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية وال جاني .

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

20 - ت عرب اللجنة عن ال أسف للافتقار إلى معلومات عن مدى حدوث الاتجار بالنساء والأطفال كما تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة التي تتحدث عن الاتجار بالأحداث وعن اتخاذ الدولة الطرف نقطة عبور للاتجار بالنساء والفتيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى قانون محدد بشأن الاتجار بالأشخاص و لعدم إدراج الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء النساء والأطفال في الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون استغلال البغاء ما زال يزدهر في الدولة الطرف، وهي تأسف للافتقار إلى برامج تتيح إعادة التأهيل وتقديم الدعم من أجل إعادة الدمج الاجتماعي للنساء والفتيات الراغبات في نبذ البغاء.

21 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن نطاق ومدى الاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك الاتجار الداخلي واستغلال بغاء النساء والفتيات؛

(ب) تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات وضمان امتثال هذا الإطار امتثالاً تاماً للمادة 6 من الاتفاقية وموافقته للتوصية العامة رقم 19 (1992)، وتعزيز آليات منع الاتجار فضلاً عن تحديد وحماية ضحايا هذا الاتجار، ومحاكمة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم؛

(ج) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان المقصد للأشخاص المتَّجر بهم بغية منع هذا الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الهادفة إلى مقاضاة المتَّجِرين ومعاقبتهم؛

(د) اتخاذ تدابير لزيادة التوعية بمسألة استغلال البغاء وتزويد النساء والفتيات المعنيات بوسائل بديلة لاكتساب الدخل عن طريق برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22 - بينما ترحب اللجنة بزيادة عدد النساء في المناصب الوزارية (47,1 في المائة)، وكذلك عدد النساء في المواقع القيادية في الخدمة المدنية (35 في المائة) كما ترحب بالنقاش الجاري حالياً مع الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان الوطني والمجتمع المدني بشأن وضع سياسة لتحقيق المساواة بشأن ال مناصب التي تُشغل بالانتخاب، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في البرلمان (20,8 في المائة)، وفي المجالس البرلمانية للبلديات (23,5 في المائة) والبلديات المحلية (21,2 في المائة).

23 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لزيادة مشاركة المرأة في الحياتين السياسية والعامة، وبخاصة في مراكز الوظائف الانتخابية ومراكز اتخاذ القرار، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من قبيل الحصص الانتخابية ليس فقط بالنسبة للمرشحات وإنما أيضا بالنسبة للمقاعد التي تخصص لهن وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)؛

(ب) تنفيذ أنشطة التوعية التي تستهدف الأحزاب السياسية، والسياسيين، ومقرري السياسات، وخاصة الرجال، فضلا عن الجمهور عامة بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات.

التعليم

24 - بينما تلاحظ اللجنة أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في الدولة الطرف قد ازداد من 56,5 في المائة في عام 2000 إلى 68,1 في المائة في عام 2010، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لأن هذا المعدل ما زال منخفضاً، وخاصة لدى النساء الريفيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالات الاعتداء الجنسي في المدارس وإزاء الافتقار إلى معلومات عن عدد الضحايا المعاد تأهيلهن. ويساورها القلق كذلك إزاء معدل تسرّب البنات الحوامل من المدارس و ل عدم توف ي ر ال دعم لهن ل تمكينهن من العودة إلى المدرسة بعد الولادة. وتشعر اللجنة بالقلق ل أ ن النساء والبنات مازلن يخترن مجالات تعليم غير تقنية تهيمن عليها الإناث تقليدياً. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن إمكانية حصول النساء والبنات ذوات الإعاقة على التعليم، بما في ذلك التعليم العام للجميع.

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية بأهمية تعليم النساء والبنات باعتباره حقاً من حقوق الإنسان وباعتباره الأساس الذي يقوم عليه تمكينهن. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز برامج محو أمية الكبار، ولا سيما النساء في المناطق الريفية؛

(ب) اعتماد تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات في المؤسسات التعليمية، والمعاقبة عليها والقضاء عليها؛

(ج) ضمان التنفيذ في جميع الحالات لسياسة تسمح للبنات بمواصلة الدراسة والعودة إلى المدرسة أثناء فترة الحمل وبعدها، وتشمل آلية للرصد، وزيادة الوعي لدى البنات الحوامل وأُسرهن بأهمية التعليم؛

(د) إدراج التثقيف المناسب للأعمار بشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وتوجيه ذلك للمراهقين والمراهقات على أن يشمل ذلك في المدارس المهنية قضايا من قبيل العلاقات الجنسانية والسلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، بغرض منع حالات الحمل المبكر؛

(هـ) كفالة تمكين التعليم التقني والمهني للبنات من اكتساب المهارات المهنية في جميع المجالات، بما في ذلك عن طريق توجيههن نحو المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً؛

(و) ضمان إتاحة فرص تعليمية كافية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إدماجهن في المسار العا م للتعليم .

العمالة

26 - تسلم اللجنة ب التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال العمالة، بما في ذلك اعتماد قانون العمل (2008)، الذي يتضمن فصلاً محدداً عن حقوق الإنسان، والاعتراف بالعمل في مجال الخدمة المنزلية بوصفه فئة مهنية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الإ لزامي ة ليشمل جميع العاملين. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن قانون العمل (2008) لا يشمل تماما مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ، كما أنها تشعر أيضاً بالقلق إزاء الفجوة المستمرة في الأجر بين الجنسين وإزاء التمييز المهني والافتقار إلى تدابير ل معالجة هذا الوضع.

27 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فرصاً متساوية للمرأة في سوق العمل وتحثها على القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن يكفل قانون العمل على نحو ملائم تضمين مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع مجالات العمل وأن يخفّض الفجوة في الأجر بين الجنسين، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية (الاتفاقية رقم 100) ؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، للقضاء على التمييز المهني.

الصحة

28 - بينما تلاحظ اللجنة أن خدمات الصحة الإنجابية ما برحت مجانية عموما ، فإنها تشعر بالقلق ل أ ن الرسوم التي استحدثت عام 2009 قد تحد من إمكانية حصول النساء على هذه الخدمات. وهي تلاحظ أيضاً تعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدم خدمات في مجال تنظيم الأُسرة، و فحوص كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وما إلى ذلك. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الإنجابية، وإزاء ما ذُكر عن حالات الإجهاض والتعقيم القسريين للنساء ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ولا سيما التدابير الرامية إلى التصدي لما يعانينه من تمييز أو وصْم.

29 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة حصول المرأة مجاناً على خدمات الصحة الإنجابية، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ب) التمويل الكافي لخدمات الصحة الإنجابية من جانب منظمات المجتمع المدني ورصد تقديمها، من حيث مدى جودة الرعاية ومراعاة المعايير الأخلاقية، وضمان نشر المعلومات الخاصة بالحقوق والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية؛

(ج) ضمان إتاحة حصول النساء ذوات الإعاقة على المعلومات والخدمات الصحية وضمان أن تكون عمليات الإجهاض والتعقيم التي تُجرى للنساء ذوات الإعاقة مسبوقة بموافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وضمان محاكمة المسؤولين عن إجراء تلك العمليات دون هذه الموافقة، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم، وضمان تقديم إنصاف وتعويض مالي إلى النساء ضحايا عمليات الإجهاض أو التعقيم القسريين؛

(د) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، على أن ي شمل ذلك معلومات عن تدابير التصدي للتمييز ضدهن ووصْمهن.

المرأة الريفية

30 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما برحت تضطلع ببرامج تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، فإنها تشعر بالقلق ل أ ن المرأة الريفية، ما زلت تواجه كثيراً من الصعوبات فيما يتعلق بالفقر، وإمكانية الوصول إلى العدالة وخدمات التعليم والصحة والإسكان والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن مشاركته ا في عمليات صنع القرار في رابطات تنمية المجتمع. وتشعر اللجنة بقلق خاص نظراً ل أن عدم وجود نظام لتسجيل ملكية الأراضي يحول دون أن ا ستخد ا م المرأة الريفية ملكيتها للأرض كضمان من أجل ا لحصول على ائتمان مالي.

31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير محددة، في إطار برنامج مكافحة الفقر الريفي، من أجل مكافحة الفقر الذي تعانيه المرأة الريفية وضمان وصولها إلى العدالة وحصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وعلى الأراضي الخصبة، واستفادتها من مشاريع توليد الدخل؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي؛

(ج) اتخاذ تدابير للتصدي للأسباب الجذرية التي تحول دون حصول المرأة الريفية على ملكية الأرض والائتمان.

الفئات المحرومة من النساء

32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، وخاصة النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء اللاتي يُعلْن أُسراً معيشية والمهاجرات. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة المحدودة بشأن الفئات المحرومة من النساء فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والحماية من العنف وإمكانية الوصول إلى العدالة، وكذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحسين حالتهن.

33 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، ترمي إلى تمكين النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، بمَنْ فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء اللاتي يُعلْن أُسراً معيشية والمهاجرات من أجل ضمان تمتعهن بحقوقهن تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الرجال.

(ب) أن تضمن حماية أولئك النساء من العنف والاعتداءات والاستغلال؛

(ج) أن تدرج في تقريرها ا لمقبل معلومات إحصائية شاملة، مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي والعمر والانتماء ال عرقي ، عن حالة الفئات المحرومة من النساء، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتأثير التدابير المتخذة، بما في ذلك سياسة الإسكان والعمالة.

الزواج والعلاقات الأُسرية

34 - تشعر اللجنة بالقلق العميق لأنه بالرغم من أن القانون المدني لا يسمح بتعدد الزوجات فإن تعدد الزوجات الفعلي لا يزال مستمرا في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الاستمرار الفعلي لتعدد الزوجات في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء الوصْم والافتقار إلى الحماية القانونية فيما يتصل بالمسائل الأُسرية في حالة النساء الوحيدات المعيلات لأُسر معيشية.

35 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مساواة المرأة بالرجل من حيث الزواج والعلاقات الأُسرية عن طريق القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لإلغاء تعدد الزوجات القائم بحكم الواقع، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) المتعلقة ب المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء المشمولات بزيجات تقوم على تعدد الزوجات حمايةً وافيةً وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013)؛

(ب) اعتماد تدابير لرصد حالات وصْم النساء اللاتي يعشْن بمفردهن كمعيلات لأُسر معيشية، وضمان أن تكون للأُسر الوحيدة الأبوين التي ترأسها امرأة إمكانية الحصول على الخدمات والدعم التي تحصل عليها الأُسر ذات الأبوين والأُسر التي يرأسها رجل.

جمع البيانات

36 - بالرغم من أن اللجنة ترحب بإنشاء مصدر الجنسانية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الافتقار ع موما لبيانات مستكملة متاحة، مصنفة بحسب نوع الجنس. وتشير إلى ضرورة إدراج البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والعنصر والعرق، والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية فضلا عن إدراج البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بغية إجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء، وصوغ سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، والقيام بالمراقبة والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والعنصر والعرق، والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، فضلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على إعداد مؤشرات مراعية لنوع الجنس يمكن استخدامها في صوغ وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات المساواة الجنسانية للمرأة واستعراضها عند الاقتضاء .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

التعميم والتنفيذ

39 - تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منتظمة وباستمرار بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. ولذا تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب، باللغة/اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي)، وخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان وجهاز القضاء، لإتاحة تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات الموظفين، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام وما إلى ذلك. وتوصي كذلك بتعميم الملاحظات الختامية في شكل ملائم على صعيد المجتمع المحلي، بما يتيح تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الإضافي، والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

40 - تلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدولة الطرف بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) س ي عزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تُصبح طرفا فيها حتى الآن، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و 29 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تموز/يوليه 2017.

43 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع “ المبادئ التوجيهية المتسقة المتعلقة بتقيد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ”.