الأمم المتحدة

CEDAW/C/CZE/CO/5

Distr.: General

10 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة

الجمهورية التشيكية

1- نظرت اللجنة في تقرير الجمهورية التشيكية الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/CZE/5) في جلستيها 95 6 و95 7 ، المعقودتين في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر CEDAW/C/SR.956 وSR.957). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CZE/Q/5، وترد ردود الجمهورية التشيكية في الوثيقة CEDAW/C/CZE/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، الذي جاء مفصلاً و مُختصراً واتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتضمن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وذلك على الرغم من عدم تضمين التقرير إحصاءات مصنفة حسب الجنس وبيانات نوعية عن وضع المرأة في بعض المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللاتي ينتمين إلى فئات محرومة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية مفصلة على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، كما تُعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف وللردود الصريحة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً من الخبراء المتخصصين في المجالات المشمولة بالاتفاقية ترأسه مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لديوان الحكومة وضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. وتشيد بالحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة وبحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية لدى الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف، في 28 أيلول/سبتمبر 2009، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً تصديق الدولة الطرف، في 21 تموز/يوليه 2009، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

7- وترحب اللجنة كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الأخير، لاعتماد وتنفيذ قوانين عدة تهدف إلى القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، ومنها الإجراءات التالية:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز وبتعديل قوانين معينة ("قانون م ناهضة التمييز"، 2009)، والذي يحظر التمييز القائم على أُسس مثل الجنس والميل الجنسي في مجالات كالحصول على السلع والخدمات، ونيل التعليم، والعمالة، والحماية الاجتماعية، والسكن، والذي يسند إلى أمين المظالم دور هي ئة معنية بتحقيق المساواة على الصعيد الوطني؛

(ب) دخول قانون العمل الجديد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 (القانون رقم 262/2006)، وهو قانون يحظر التمييز في إطار علاقات العمل ويقضي بأن يكفل أرباب العمل المعاملة المتساوية لجميع الموظفين فيما يتعلق بظروف العمل والأجر والتدريب المهني والترقية ، ويسمح لأرباب العمل باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في مجال العمل؛

(ج) إنفاذ الأوامر التقييدية التي تجيز للشرطة إبعاد مرتكبي أعمال العنف المنزلي من مقر السكن لمدة تصل إلى عشرة أيام، وإنشاء 16 مركزاً في جميع مناطق الدولة الطرف لاستقبال النساء ضحايا العنف المنزلي وتزويدهن بالمساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية الفورية؛

(د) إصدار القانون رقم 40/2009 المعدِّل لقانون العقوبات الذي يُصنِّف "المطاردة" في فئة الجرائم المُوجِبَة للعقوبة.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف البرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، ومن بين هذه البرامج : الأولويات والإجراءات الحكومية في تشجيع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لعام 2010؛ و خط ـ ة العم ـ ل الوطنية لتحقي ـ ق تكاف ـ ؤ الفرص لصال ـ ح الأشخ ـ اص ذوي الإعاقة للفترة 2010-2014؛ و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2011)؛ و برنامج المساعدة على التدريس الجاري العمل به في الحضانات ومدارس التعليم الأساسي والمرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وهو برنامج يُموِّل الخدمات التي يقدمها مدرسون مساعدون لصالح الأطفال المحرومين اجتماعياً، بمَن فيهم البنات.

9- وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لترجمتها إلى اللغة التشيكية التوصيات العامة للجنة رقم 1 إلى 10 و13 و19 و23 إلى 25 ونشرها في الموقع الشبكي ل لمجلس الحكوم ي المعني بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل . وترحب اللجنة أيضاً بالخطة التي وضعتها الدولة الطرف من أجل القيام في عام 2011 بنشر جميع التوصيات العامة للجنة في نُسخ ثنائية اللغة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تُذكِّر اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تسعى إلى تنفيذ ج ميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن دواعي القلق والتوصيات المحدَّدة في هذه الملاحظات ا لختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري ا لقادم . وبناء على ذلك، تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تركِّز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تُضمِّن تقريرها الدوري ا لقادم معلومات عما تتخذه من إجراءات وتحققه من نتائج. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تُحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية وإلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإلى هيئات القضاء من أجل كفالة تنفيذها الكامل.

البرلمان

11- في حين تؤكد اللجنة مُجدداّ أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ، وأنها بالتالي قابلة للمساءلة عن ذلك، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع الحكومة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان بمجلسيه ، وفقاً لإجراءاته الخاصة، وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم التقرير الحكومي ا لقادم بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

12- تؤكد اللجنة من جديد ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من دواعي قلق لأن الممارسة القانونية في الدولة الطرف تبين أن الاتفاقية لا تتبوأ مكانة مركزية بوصفها صكاً من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانوناً وأساساً تقوم عليه الإجراءات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع الميادين المشمولة بالاتفاقية، وذلك على الرغم من أن ل لاتفاقية أسبقية على القانون الوطني في الدولة الطرف. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية لم يُستشهد بها في إطار إجراءات قضائية، لا أمام المحكمة الدستورية ولا أمام غيرها من المحاكم، الأمر الذي يدل على عدم وجود دراية كافية في المجتمع عموماً، وفي صفوف النساء أنفسه ن وهيئات القضاء، بحقوق المرأة الناشئة عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبمفهوم المساواة الرسمية والموضوعية بين النساء والرجال وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

13- واللجنة إذ تُكرِّر تأكيد توصياتها السابقة ، تهيب ب الدولة الطرف أن تؤسس جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة على الاتفاقية بوصفها صكاً من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانوناً. وتُكرِّر اللجنة أيضاً تأكيد توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف أن الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من برامج التثقيف والتدريب القانونيين المخصصة للقضاة والمحامين والمدعين، من أجل تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية. و تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات التحقيق وتقديم البلاغات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

14- تلاحظ اللجنة انخفاض عدد دعاوى التمييز على أساس الجنس المرفوعة أمام محاكم الدولة الطرف ، كما تلاحظ أن المرأة غالباً ما تُفضِّل الحصول على تسوية خارج المحاكم لأسباب منها التكلفة المالية للمنازعات القانونية والصعوبات التي تواجهها لإثبات وقائع التمييز القائم على أساس الجنس.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح المساعدة القانونية مجاناً للنساء اللواتي لا يستطعن تغطية المصاريف القانونية في الإجراءات المتعلقة بمكافحة التمييز، متى اقتضت ذلك مصلحة العدالة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُ ُقدم الدولة الطرف إلى القضاة والمحامين ومفتشي العمل والمنظمات غير الحكومية وأرباب العمل تدريباً منهجياً على تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز القائم على أساس الجنس في ضوء التزامات ها بموجب الاتفاقية، بما يشمل قانون م ناهضة التمييز وقانون العمل وقانون العمالة.

الآليات الوطنية

16- تلاحظ اللجنة التغييرات العديدة التي شهدها الهيكل المؤسسي الوطني ل لمساواة بين الجنسين منذ النظر في ال تقرير ا لسابق. غير أنها تشعر بالقلق إزاء إنهاء مهام وزير حقوق الإنسان والأقليات الوطنية وإسناد المسؤوليات المتصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين إلى المفوض الحكومي المعني بحقوق الإنسان، الذي لا ينتمي إلى أعضاء الحكومة، وهو أمر يمكن أن يُضعف الآليات المؤسسية المعنية بالنهوض بالمرأة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما وردها من معلومات عن الصلاحيات المحدودة لأمين المظالم الذي وُسِّع نطاق اختصاصات ه ليشمل أداء مهام هيئة معنية بتكافؤ الفرص على الصعيد الوطني . وتشعر اللجنة بال قلق كذلك إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الوحدة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين التي تعمل تحت إشراف المف وض الحكومي المعني بحقوق الإنسان تضطلع بمهام محدودة فيما يتعلق بالتفتيش وتفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية، كما تُعرب اللجنة عن قلقها من أن المجلس الحكومي المعني بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لا يتمتع بالسلطات الكافية التي تكفل له أداء مهامه بفعالية وأن مراكز التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات يعمل فيها موظفون مبتدئون و غير متفرغين.

17- تذكّ ِر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6(1988) المتعلقة بالأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية وبالتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بتهيئة الظروف اللازمة لضمان حُسن أداء الآليات الوطنية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في استعادة منصب وزير مختص تُعهد إليه مسؤولية تحقيق المساواة بين الجنسين وتخصص له ميزانية منفصلة؛ وتعزيز الولايات المنوطة بالمؤسسات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتزو ي دها بالموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل ضمان فعالية عملها، وتعزيز ولاية ديوان أمين المظالم بصفته الهيئة الوطنية المعنية بتحقيق المساواة ، بما يمكِّنه من رفع قضايا التمييز القائم على أساس الجنس إلى المحاكم وتمثيل المدعى أنهم ضحايا في إطار الإجراءات القضائية.

التدابير الخاصة المؤقتة

18- تلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي سوق العمل. وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من إيضاحات تفيد أن مشروع القانون الانتخابي الذي يقضي بأن تضم قوائم مرشحي الأحزاب السياسية لانتخابات مجلس النواب والجمعيات الإقليمية وجمعية مدينة براغ نسبة لا تقل عن 30 في المائة من النساء، لم يحظَ بتوافق الآراء بسبب خلافات تتعلق بدستورية هذا القانون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن معظم الوزارات لم تتخذ أية تدابير خاصة مؤقتة ملموسة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، إضافة إلى نقص الوعي في صفوف أرباب العمل بإمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب قانون العمل من أجل تعزيز تمثيل المرأة في سوق العمل.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وعملاً بالتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة ، في المجالات التي تغطيها الاتفاقية حيث تواجه المرأة الحيف أو ضعف التمثيل. وتوصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في دستورها أو في تشريعاتها المناسبة حكماً خاصاً ينص بوضوح على أن التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء لا يمكن اعتبارها تدابير تمييزية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من قانون الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من إجراءات لتوعية أعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومة وأرباب العمل والجمهور العام بضرورة اتخاذ تلك التدابير الخاصة المؤقتة، وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن نطاق استخدام تلك التدابير فيما يتصل بمختلف أحكام الاتفاقية وعن مدى تأثيرها.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

20- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على المواقف النمطية التي تكرس سلطة الرجل فيما يتعلق بالأدوار والمهام المنوطة بالنساء والرجال داخل الأسرة وفي المجتمع عامةً، ولكن القلق ما زال يساورها إزاء استمرار هذه القوالب النمطية المتجذّرة نتيجة الآراء التقليدية الشائعة، ولا سيما في سوق العمل وقطاع الصحة وفي الأوساط الأكاديمية و ا لسياسية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء القوالب النمطية الجنسانية التي تعكسها المواقف التمييزية لأرباب العمل الذين يرفضون في حالات عديدة قبول المرشحات خوفاً من أمومتهن الفعلية أو المحتملة أو يحجمون عن استخدام النساء بدوام جزئي أو على أساس ترتيبات عمل مرنة لتمكينه ن من التوفيق بين حياتهن المهنية ومسؤولياتهن الأسرية.

21- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل التصدي للقوالب النمطية الجنسانية المتواصلة والمتجذرة التي تكرس التمييز ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على أن تخصص الأموال الكافية و تكثف تعاونها مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية والأخصائيين التربويين والعاملين في القطاع الخاص وفي وسائط الإعلام بغية نشر معلومات هادفة على عموم الناس و في صفوف جمهور محدد كصانعي القرار وأرباب العمل والنساء ال منتميات إلى فئات محرومة والشباب ، وأن تضع استراتيجية شاملة وواسعة النطاق تغطي جميع القطاعات بغية القضاء على القوالب النمطية القائمة على التمييز الجنساني ، على أن تستهدف تلك الاستراتيجية بوجه خاص المناطق الريفية والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة. وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات لتوعية أرباب العمل والموظفين بمسألة ترتيبات العمل المرنة للنساء والرجال.

العنف ضد المرأة

22- تُقر اللجنة بما أحرزته الدول ـ ة الطرف من تقدم في مجال مكافح ـ ة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، بوسائل منها اعتماد قوانين جنائية وإصدار أوامر تق ييد ية وإنشاء مراكز للتدخل واستقبال النساء ضحايا العنف. غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء ضعف الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج و حيال انخفاض معدلات المحاكمة والإدانة، والأحكام المتساهلة الصادرة عن الهيئات القضائية، ومحدودية فرص الحصول على المساعدة القضائية المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي أو الجنسي ممن يُطالبن بتعويضات معنوية فقط، وعدم توافر أي شكل من أشكال المساعدة والحماية لضحايا العنف، وقلة الموظفين المدربين والخبراء، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي، فضلاً عن عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بحسب الجنس فيما يتعلق بالعنف المنزلي والعنف الجن سي. وما زالت اللجنة قلقة أيضاً ل طول المدة التي تستغرقها الإجراءات القضائية المتعلقة بالنفقة في إطار الدعاوى المرفوعة ضد الأزواج المتعسفين، وحيال تفضيل ال محاكم للوساطة ولنظام الحضانة المشتركة حتى في الحالات التي تكون فيها الأم ضحية العنف المنزلي. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي الجديد قد لا يشمل الممارسات الجنسية التي تقع على شخص دون رضاه، بما في ذلك في حالة عدم المقاومة.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف ، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتوصيات الواردة في ملاحظ اتها الختامية السابقة ، على أن تكثف جهودها باتخاذ تدابير فعالة من أجل مكافحة العنف المنزلي والجنسي ومحاكمة مرتكبيه ومساعدة النساء ضحايا هذا العنف. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، وأن تُعدِّل قانون الإجراءات الجنائية لضمان حصول النساء ضحايا العنف المنزلي والجنسي اللائي يُطالِبن بتعويض معنوي فقط على المساعدة القضائية؛ و أن تُعزز برامج المساعدة والحماية الخاصة بالضحايا عن طريق تقديم التدريب اللازم إلى أفراد الشرطة والقضاة والمدعين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في قطاع الصحة على الإجراءات الموحدة في مجال التعاطي مع الضحايا؛ و أن تُعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي و/أو الجنسي، وتزودها بالتمويل اللازم؛ و أن تبذل جهداً إضافياً لزيادة عدد الملاجئ المُخصصة لاستقبال النساء والبنات ضحايا العنف البدني أو زيادة طاقة استيعاب تلك الملاجئ؛ و أن تستخدم معدات التسجيل والاستجواب المناسبة في إطار الإجراءات القضائية بغية تجنيب الضحايا أية معاناة جديدة وتفادي أي مواجهة غير ضرورية مع الجناة؛ و أن تجمع بيانات مصنَّفة حسب الجنس عن العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك عدد النساء اللائي يُفارقن الحياة نتيجة تعرضهن للعنف ؛ و أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد الحالات المُبلغ عنها والمحاكمات وقرارات الإدانة وطبيعة العقوبات المفروضة على الجُناة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للحد من طول مدة الإجراءات التي تستغرقها الدعاوى المتعلقة بالنفقة، وأن تتأكد من أن المحاكم تراعي حالة ضعف الضحية لدى اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمة الوساطة ونظام الحضانة المشتركة، وأن تُعيد النظر في تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي الجديد كي يشمل الممارسات الجنسية التي تقع على شخص دون رضاه، بما في ذلك في حالة عدم المقاومة.

الاتجار واستغلال الدعارة

24- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والبنات، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي بما في ذلك العمل القسري ، من خلال تدابير تشريعية وسياساتية ومؤسسية. وتشمل هذه التدابير اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2008-2011، وبرنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود الرامية إلى تنظيم المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية عن السلوك الذي يعاقب عليه بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر. غير أن اللجنة قلقة إزاء الثغرات القائمة في التحديد المنهجي لضحايا الاتجار، و ا ستبعاد الضحايا غير القادرين على التعاون مع سلطات المقاضاة، أو غير الراغبين في ذلك، من برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ، وتأثير ذلك السلبي المحتمل على تحديد الضحايا وتقديم المساعدة لهم في الوقت المناسب ، لإدراج الاتجار في القانون الجنائي الجديد ضمن قائمة الجرائم التي يجب على كل فرد التبليغ عنها، بما في ذلك عاملو المنظمات غير الحكومية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انخفاض عدد الإدانات الجنائية للاتجار بالنساء والبنات ، فضلاً عن قلقها إزاء ضعف حالة النساء والبنات من الروما والمهاجرات واحتمال تحولهن إلى ضحايا الاتجار ولا سيما لأغراض الدعارة القسرية والعمل القسري . وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، والبروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ سياسة موحدة في جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر؛ وتوفير تدريب منتظم للمسؤولين الذين يتعاملون مع الأشخاص المتجر بهم بشأن تحديد الضحايا و مساعدتهم بشأن إحالة الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا بحاجة إلى حماية دولية إلى نظام اللجوء؛ واستعراض برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر لتأمين حصول الضحايا على المساعدة والحماية اللازم ت ين، بصرف النظر عن تعاونهم مع سلطات المقاضاة؛ والنظر في إعفاء عمال المنظمات الذين يساعدون ضحايا الاتجار من واجب الإخطار بموجب القانون الجنائي الجديد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إحضار مر تكبي الجرائم ذات الصلة بالاتجار، ولا سيما لأغراض الدعارة القسرية والعمل القسري ، أمام العدالة، وعلى توفير المأوى الكافي لضحايا الاتجار، و مدّ المنظمات غير الحكومية العاملة مع ضحايا الاتجار بجميع أشكاله بما يكفي من التمويل، بما في ذلك من ميزانية الدولة الطرف، متى كُلفت بمهمة مساعدة ضحايا الاتجار وتلبية احتياجاتهم الفعلية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتصميم وتنفيذ تدابير وقائية موجهة تحديداً إلى النساء والبنات من الروما والمهاجرات، بما في ذلك تنظيم حملات توعية بشأن الاتجار والدعارة القسرية والعمل القسري موجهة إلى الأشخاص الذين يعملون مع جماعات الروما ، وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ وبلدان المقصد. وتكرر اللجنة توصيتها ب أن تقوم الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، بالنظر في التصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى وضع سياساتها لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والبنات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26- تظل اللجنة قلق ـ ة لأن النساء، ولا سيما نساء الروما ، مازلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك في مجلس البرلمان، وفي الجمعيات الإقليمية والمحلية، وفي الحكومة، ولا سيما على مستو ى الوزراء ونواب الوزراء، وفي مناصب العُمد والسف ـ راء وفي غير ذلك من المناصب العليا في الإدارة العام ـ ة وفي الخدمة الدبلوماسية، وكذلك في المناصب الإدارية في الشركات التي تملكها الدولة الطرف أو تتحكم فيها.

27- تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير الفعلية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، و أن تحدد أهدافاً وأطراً زمنية ملموسة لزيادة تمثيل النساء ، بما في ذلك نساء الروما ، ف ي الجمعيات التشريعية، وفي الحكومة، وفي الإدارة العامة، ولا سيما على المستويات العليا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج مثل هذه التدابير الخاصة المؤقتة في القواعد واللوائح الداخلية في كل إدارة من الإدارات الحكومية، والنظر في اعتماد حصص قانونية، كما هو الحال مثلاً في مشروع القانون الانتخابي، وتوفير حوافز لصانعي القرار الذين يمتثلون لذلك، فضلاً عن فرض الجزاءات الملائمة على أولئك الذين يقصرون في الامتثال لمثل هذه التدابير أو الحصص.

التعليم

28- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والبنات ممثلات تمثيلاً ناقصاً بشكل واضح في المدارس التقنية وفي مجال البحث العلمي، وكذلك في مناصب التدريس الجامعي . وتلاحظ أيضاً بقلق ارتفاع عدد بنات الروما اللاتي يتوقفن عن الدراسة أو يقصرن في التردد على المدارس مقارنة بغيرهن، ولا سيما في المناطق المستبعدة اجتماعياً، فضلاً عن عزل العديد من بنات الروما في المدارس المخصصة للتلاميذ المصابين بإعاقات ذهنية طفيفة.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لتوظيف النساء كأساتذة ومساعدات أساتذة، وتشجيع الخيارات المهنية غير المألوفة للمرأة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال خطة العمل الوطنية بشأن التعليم الشامل للجميع إعمالاً كاملاً وتعزيز برامجها لإدماج بنات الروما في التعليم العادي، مثل برنامج مساعدي التدريس ومخطط المنحة الخاصة الرامية إلى تشجيع التحاق أولاد الروما إناثاً وذكوراً بالتعليم الثانوي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها للتقليل من معدل الت وقف عن الدراسة والتغيب في صفوف بنات الروما وتثقيف المدرسين بخصوص التصدي لل تحيز المستمر ضد الروما والقوالب النمطية السلبية ذات الصلة بنوع الجنس، فضلاً عن سياسات المساواة بين الجنسين.

العمل

30- إن اللجنة قلقة إزاء انخفاض معدل تشغيل النساء، وإزاء التمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل حيث تتركز النساء في قطاعات العمل التي تهيمن عليها المرأة عادةً، وفي القطاع غير الرسمي، ولأن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب الإدارة و صنع القرار، وإزاء اتساع الفارق في الأجور بين الجنسين، وقلة مرافق رعاية الأطفال ومرافق الرعاية لما قبل سن الدراسة للأطفال حتى سن السادسة، فضلاً عن ترتيبات العمل المرنة التي من شأنها أن تمكن المرأة والرجل من الموازنة بين العمل والحياة العائلية وييسر العودة إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة والأبوة. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ضعف موقع المرأة في سوق العمل، إذ تواجه أشكالاً متعددة من التمييز، مثل نساء الروما والنساء اللاجئات والمهاجرات، فضلاً عن ال قدرة المحدودة لمكاتب تفتيش العمل المركزية والإقليمية على مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها واعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص الفعلي بين الرجل والمرأة، بما في ذلك ال نساء الروما ، في سوق العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج سياسات وأهداف ومؤشرات ملموسة في أولويات وإجراءات الحكومة لتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للحد من التمييز الرأسي والأفقي في سوق العمل؛ واعتماد استراتيجية طويلة الأجل وتحسين التعاون مع السلطات المحلية المسؤولة عن مرافق رعاية الطفل؛ وإزالة الحواجز الإدارية وإقامة حوافز لإيجاد م رافق لرعاية الأطفال ورياض صغيرة للأطفال غير تجارية؛ واستعراض هياكل الأجور في المهن التي تهيمن عليها المرأة؛ وزيادة الوعي في صفوف أ رباب العمل بشأن أهمية ترتيبات العمل المرنة لعودة المرأة إلى سوق العمل؛ والنظر مجدداً في إدخال إجازة الأبوة الخاصة لتشجيع الآباء على المشاركة في رعاية الأطفال؛ وتعزيز قدرة مكاتب تفتيش العمل المركزية والإقليمية ، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حالات التمييز في مجال الأجور وغير ذلك من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس، التي يكتشفها مفتشو العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد حالة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي عن كثب.

32- و اللجنة قلقة لكون المرأة المهاجرة معرضة لخطر فقدان مركزها القانوني في الدولة الطرف عند استفادتها من إجازة الأ مومة، ذلك أن رخصة إقامتها تتوقف على عقد عمل جارٍ، الأمر الذي يزيد من خطر تعرضها لممارسات العمل التعسفية. وهي قلقة أيضاً لأن القانون رقم 326/1999 بشأن إقامة الرعايا الأجانب يمكن أن ي ستبعد النساء المهاجرات اللاتي لا يتمتعن بالإقامة الدائمة أو اللاتي ليس لديهن عمل، وكذلك أطفالهن، من الاستفادة من نظام التأمين العام على الصحة وخدمات الرعاية الصحية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتأمين احتفاظ المرأة المهاجرة بمركزها القانوني عند الإفادة من إجازة الأمومة؛ وذلك من خلال تمديد صلاحية رخصة عملهن لمدة إجازة الأمومة ، وتحقيق مكاتب تفتيش العمل المركزية والإقليمية في ممارسات العمل ا لتعسفية التي تستهدف المرأة المهاجرة، وقيام مكاتب التشغيل بإسداء نصائح فيما يتعلق بالعمل وإعادة التأهيل قبل الحصول على الإقامة الدائمة، وتغطية جميع النساء المهاجرات وأطفالهن بالتأمين الصحي وتأمين فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة ، بصرف النظر عن مركزهن من حيث الإقامة والعمل.

الصحة

34- في حين تلاحظ اللجنة أن رئيس الوزراء كان ق ـ د أعرب، بموجب قرار الحكومة رقم 1424 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، عن الأسف لاكتشاف وقوع "الأخطاء" التي سجلت في عملي ـ ات التعقيم خلافاً لتوجيه ـ ات وزارة الصحة ذات الصلة، فإنها تلاحظ بقل ـ ق في أن الدولة الطرف لم تنف ـ ذ توصيات أمين المظالم لعام 2005، التي أ قرتها اللجنة في عام 2006، والرامية إلى اعتماد تغييرات تشريعية دون إبطاء فيما يتعلق بالتعقيم، بما في ذلك التعريف الواضح للموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في حالات التعقيم، والتعويض المادي لضحايا التعقيم القسري أو غير الطوعي، وخاصة للنساء والبنات من الروما اللاتي يعانين إعاقات ذهنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن معظم طلبات التعويض التي قدمها ضحايا التعقيم القسري قد رُفضت بسبب تفسير المحاكم لقانون تقادم الدعاوى الجنائية على أن يمنع تقديم مثل هذه المطالبات بعد مرور ثلاثة أعوام اعتباراً من لحظة حصول الضرر وليس اعتباراً من لحظة اكتشاف ما يعنيه التعقيم فعلاً وجميع النتائج المترتبة عليه.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CZE/CO/3 ، الفقرة 24)، وتوصياتها العامة 19 و21 و24 والتوصيات الواردة في البيان الختامي المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 الصادر عن أمين المظالم بشأن التعقيم المخالف للقانون والتدابير العلاجية المقترحة، على ما يلي: اعتماد تعديلات تشريعية تحدد بشكل واضح شروط الحصول على الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك واجب الأطباء إخبار المريض خطياً وشفوياً بطبيعة التعقيم، وآثاره الدائمة، والمخاطر المحتملة والبدائل المتاحة، وتعبير المريض عن موافقته المسبقة الحرة والمستنيرة، وإعادة النظر في الحد الزمني الذي مدته ثلاثة أعوام لتقادم رفع الدعاوى لتقديم طلبات التعويض في حالات التعقيم القسري أو غير الطوعي، قصد تمديد هذه الفترة وضمان أن يبدأن هذا الحد الزمني، على أقل تقدير، اعتباراً من لحظة اكتشاف التعقيم وليس اعتباراً من لحظة حصول الأذى؛ والنظر في إقامة إجراء التعويض على سبيل الهبة لضحايا التعقيم القسري أو غير الطوعي الذي انقضت المهلة الزمنية لتقديم مطالباتهم؛ ومد جميع الضحايا بالمعلومات اللازمة، ولا سيما توفير فرصة الاطلاع على السجلات الطبية؛ والتحقيق في ممارسات التعقيم القسري أو غير الطوعي الماضية غير القانونية، والمعاقبة على هذه الممارسات.

36- و إذ تسلم اللجنة بالحاجة إلى ضمان السلامة القصوى للأمهات والمولودين الجدد أثناء الولادة، وبانخفاض معدل الوفيات في ال فترة التالية للولادة في ا لدولة الطرف، تحيط علماً بالتقارير التي تفيد بالتدخل في خيارات المرأة في مجال الصحة الإنجابية في المستشفيات ، بما في ذلك التطبيق الروتيني للعمليات الطبية، وذلك أحياناً وعلى ما يُزعم دون موافقة المرأة المسبقة الحرة والمستنيرة أو دون ضرورة طبية، وبالزيادة السريعة في معدل العمليات القيصرية ، وفصل المولودين الجدد عن أمهاتهم طوال ساعات دون أسباب لها صلة بالصحة، ورفض مغادرة الأم والطفل ل لمستشفى قبل مرور 72 ساعة على الولادة ، ومواقف الأطباء السلطوية التي تمنع الأمهات من ممارسة حرية الاختيار. وتحيط علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بخيارات المرأة المحدودة في الولادة خارج المستشفيات.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد قانون بشأن حقوق المرضى، بما في ذلك حقوق المرأة الإنجابية؛ واعتماد بروتوكول للولادة الطبيعية يضمن احترام حقوق المرضى وتفادي التدخلات الطبية التي لا لزوم لها؛ والحرص على عدم القيام بجميع التدخلات إلا بموافقة المرأة المسبقة الحرة و المستنيرة ؛ ورصد جودة الرعاية في مستشفيات التوليد؛ وتوفير التدريب الإلزامي لجميع مهنيي الصحة بشأن حقوق المرضى وما ي تصل بذلك من معايير أخلاقية؛ ومواصلة توعية المرضى بحقوقهم، بسبل منها نشر المعلومات؛ والنظر في اتخاذ خطوات لجعل الولادة خارج المستشفيات بمساعدة قابلات خياراً آمناً وفي متناول النساء.

المزايا الاقتصادية والاجتماعية

38- وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات فيما يتصل بالمادة 13، مثل المعلومات عن تغطية ومزايا مخططات الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمة وغير القائمة على المساهمة، فضلاً عن مدى انتشار الفقر في الدولة الطرف، مع المراعاة الخاصة لحالة المرأة، ولا سيما نساء الروما ، والنساء والمهاجرات وذوات الإعاقة.

39- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات م وزعة حسب نوع الجنس بحسب السن والمنطقة الريفية/الحضرية والخلفية الإثنية و الوضع الصحي والإعاقة، وعن تغطية ومزايا مخططات الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمة وغير القائمة على المساهمة، بما في ذلك المعلومات عن الثغرات الممكنة، فضلاً عن مدى انتشار الفقر في الدولة الطرف، مع المراعاة الخاصة لحالة المرأة، ولا سيما نساء الروما والنساء والمهاجرات وذوات الإعاقة.

الزواج والعلاقات العائلية

40- تلاحظ اللجنة بقلق عدم اعتراف القانون بالاقتران بحكم الواقع في الدولة الطرف وأثر ذلك السلبي المحتمل على حقوق المرأة المكتسبة أثناء مثل هذا الاقتران ومستحقاتها لدى فسخ هذا الاقتران. وتلاحظ اللجنة أيضاً قلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع المتعلق بتوزيع الأملاك عند الطلاق وعن أوجه التفاوت الاقتصادي بي ن الزوجين نتيجة للتمييز على أساس نوع الجنس في سوق العمل وعن حصة المرأة الأكبر في العمل غير المدفوع الأجر.

41- تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21 (2004) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات العائلية فتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعها للاعتراف بالاقتران بحكم الواقع، بغية تأمين نفس الحقوق والمسؤوليات للشريكين في إطار هذه الرابطة أو لدى حلها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالبحث في الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين، وكذلك في أوجه التفاوت الاقتصادية القائمة على نوع الجنس بين الزوجين، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج هذا البحث.

الاستبعاد الاجتماعي ومجموعات النساء الضعيفة

42- تظل اللجنة قلقة إزاء الوضع المهمش لبعض الفئات الضعيفة من النساء، ولا سيما نساء الروما ، والنساء المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار والتعليم والعمل والصحة.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مفصلة عن حالة المرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من أشكال التمييز، من نساء الروما ، والنساء المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، واتخاذ تدابير فعالة، منها تدابير خاصة مؤقتة، للقضاء على هذا التمييز، ووضع أهداف محددة ومؤشرات وأطر زمنية للتنفيذ، وآليات رصد، وجزاءات؛ وتخصيص موارد كافيـة لتنفيذ هذه التدابير بغيـة الإسراع بإعمال المساواة الفعل ية/الجوهرية لهذه المجموعات المحرومة من النساء، وبخاصة في مجالات المشاركة في الحياة العامة والصحة والتعليم والعمل.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة، الذي أشارت الدولة الطرف بخصوصه إلى أن اقتراحاً قد أعدته وزارة الخارجية وسوف يعرض على الحكومة والبرلمان للموافقة عليه.

إعلان ومنهاج عمل بي ج ين

45- تحث اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الإفادة كلياً من إعلان ومنهاج عمل بي ج ين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدول ة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

46- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس وجعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري ا لقادم معلومات عن ذلك.

التعميم

47- تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الجمهورية التشيكية قصد توعية الجمهور، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون و السياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية و الفعلية للمرأة، فضلاً عن الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم نشر هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الملاحظات على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بي ج ين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

ا لتصديق على المعاهدات الأخرى

48- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي تشجع ا للجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين التي لم تصبح طرفاً فيه م ا حتى الآن، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و35 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العمومية في إعداد ت قريرها القادم ، فضلاً عن استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

51- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظا ت الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ا لقادم في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية ل تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاه د ات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة ب معاهدات بعينها ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) يجب أن تطبق جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية المنسقة مجتمعة تشكل معاً المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة 80 صفحة.