النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقري ر الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدول الأعضاء

* يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

جمهورية الكونغو الديمقراطية *

تمهيد

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحد ة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979. وصدقت عليها جمهور ية الكونغو الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 1985.

و منذئذ، وو فقاً لأحكام المادة 18 من الاتفاقية التي ت قضي ب أن تقدم الدول الأطراف بانتظام تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، للنظر في ها، تقي ّ م فيها الدول ما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية . وقد قدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن خمسة تقارير متتالية كان أولها في عام 1987، والثاني في عام 1995، والثالث في عام 1999، والتقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس في عام 2004.

وهذا التقرير هو التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع. وهو يهدف إلى الاستفادة من عدة فرص، وهي: قبل كل شيء، يصادف تاريخ إعداد التقرير مع الذكرى الثلاثين لاعتماد الاتفاقية على الصعيد الدولي. ومن ناحية أخرى فهو يتضمن ردود جمهورية الكونغو الديمقراطية على الملاحظات ذات الصلة التي قدمتها ال لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن التقرير السابق . وهو يشكل أيضا أول تقييم ل حالة إن ف اذ حقوق المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أن أصبحت المؤسسات في البلد قائمة على أساس ديمقراطي ، فقد أج ريت الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية على الصعيد الوطني و على صعيد المقاطعات ) لأول مرة في عام 2006 ، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمشاركة فعالة من المرأة من خلال التصويت من أجل إنفاذ المساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات الحياة الوطنية بما يستتبعها من تنقيح للقانون الانتخابي.

وفضلا عن ذلك، فإن صدور التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ي لي مباشرة صدور وثائق هامة نشرت مؤخرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مراعاة حقوق المرأة واحتياجاتها الخاصة ، ومنها السياسة الجنسانية الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ال وفيات ا لنفاسية والأطفال الرضع ، والاستراتيجية الوطنية ل لمشاركة السياسية للمرأة في إطار الحكم الديمقراطي. و هو يتصل كذلك اتصالا وثيقا بمختلف العمليات الجارية حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تمكين المرأة ، ومنها تنقيح قانون الأسرة ليراعي المساواة بين الجنسين، وتفعيل خطة العمل الوطنية واللجنة التوجيهية من أجل تنفيذ القرار 1325.

واتصل مضمون التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع أيضا، لدى قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعداده، بإنشاء وتشغيل عدة هياكل وطنية حكومية في مجال حقوق المرأة والنهوض ب ها ، ومنها وحدة الدراسات الاستراتيجية والتخطيط للنهوض بالمرأة والأسرة وحماية الطفل، والهيئة الوطنية ل لقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والطفلة، والصندوق الوطني للنهوض بالمرأة وحماية الطفل، والمركز الإقليمي للبحوث والتوثيق بشأن المرأة وقضايا الجنسين والسلام في البحيرات الكبرى والمركز الوطني المتصل به.

وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى جميع هذه الأدوات والصكوك القانونية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يهدف هذا التقرير إلى إبراز التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة منذ تقديم التقرير السابق مع مراعاة الملاحظات ذات الصلة التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة على التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس.

وفي الختام، فإن هذا التقرير هو ثمرة عمل أنجز في فترة قياسية من قبل مجموعة من الخبراء الوطنيين تابعين للوزارات الفنية، و للإدارات الحكومية العامة والمتخصصة ، و خبراء من ا لمجتمع المدني، وخصوصا من المنظمات والرابطات النسائية . وأشكر باسم الحكومة جميع الخبراء بصفته م الشخصية لما قدم وه من مساهمات قيمة.

كما أتوجه بالشكر ، باسم الحكومة ، إن جميع الشر اكات الداعم ة لتنمية جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشكل النهوض بالمرأة أحد أهدافها الرئيسية، وعلى وجه الخصوص صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمهما للعملية سواء في إعداد التقرير واعتماده أو في تعميم هذه الوثيقة.

وأعرب هنا عن عميق شكري لجميع من شا رك من قريب أو بعيد في تحقيق هذا العمل.

كينشاسا، 8 آذار/مارس 2010

السيدة ماري - آنج لوكيانا موفوانكولو

معالي وزيرة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل

مقدمة

بهدف تنفيذ توصيات الأمم المتحدة التي تقتضي من الدول الأطراف العمل على كفالة المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات والتطبيق العملي على حد سواء، وجهت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اهتماما كبيرا لوضع المرأة وللدور الم توقع منها تأديته في تنمية البلد.

ومن أجل تنفيذ التزامها هذا، اتخذت عدة مبادرات ، منها التصديق في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1985 على الا تفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

وبما أن دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية ينص على أن “ المعاهدات والاتفاقات الدولية المصدق أو الموافق عليها حسب الأصول تتمتع ، بدءا من تاريخ نشرها ، بالأسبقية على القوانين الوطنية، رهناً بتنفيذ كل اتفاق أو معاهدة من قبل الطرف الآخر ” ، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تلتزم بتطبيق تلك الاتفاقية حسب الأصول.

و ل ذلك تنفيذا ل لمادة 18 من الاتفاقية التي توصي الدول الأطراف بإجراء تقييم دوري لحالة تنفيذ الاتفاقية، عملت الحكومة الكونغولية بثبات وانتظام على تقديم تق ا ريرها الوطني ة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن حالة تطبيق الاتفاقية في مختلف المجالات ذات الصلة بالحياة اليومية للمرأة. و تنفيذ ا ل توصيات الاتفاقية، أنشأت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل المسؤولة حكوميا، إلى جانب جهات أخرى، عن حماية حقوق المرأة والنهوض بها، فريقا مشتركا بين الوزارات ومت عدد الاختصاصات من أجل إعداد هذا التقرير.

ول كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين و ضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل ، وضعت جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009 وثيقة خاصة بالسياسة الجنسانية الوطنية فضلا عن عدة وثائق استراتيجية أخرى في مجالات مختلفة من الحياة الوطنية تتعلق بالنهوض بالمرأة.

و وفقا ل لسياسة الجنسانية الوطنية، تؤدي المرأة الكونغولية دورا هاما في اقتصاد البلد. فأكثر من 70 في المائة من النساء اللائي يعشن خصوصا في المجتمع الريفي يعملن في قطاع الزراعة. وهن يشاركن في جميع الأعمال الزراعية بدءا من تعشيب الأرض حتى الحصاد ، مرورا بالحرث والبذر والعزق. كذلك فإن دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية ي منح كل حقوق الإنسان والحقوق السياسية للمرأة الكونغولية والرجل الكونغولي على حد سواء. ومن حق المرأة الكونغولية الانتخاب والترشح للانتخابات، وهي تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع الهياكل الإدارية والسياسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة، الإدارات الإقليمية، الجيش، إلخ). لكن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الأجهزة الرئيسية لاتخاذ القرار في البلد، وعلى الصعيد الاجتماعي، تخضع لقيود ثقافية مختلفة، منها التقاليد الرجعية التي لا تتيح لها التمتع الكامل بحقوقها. وهذا ما يقلل من مشاركتها في الجهود المبذولة لتطوير المجتمع.

وتؤثر طرق التفكير المعتادة والممارسات الثقافية هذه على وضع المرأة وعلى عقدة تفوق الرجل على المرأة في المجتمع . وهذا هو منشأ الأدوار النمطية التي ي قرها المجتمع عموما بالنسبة ل لمرأة الكونغولية.

ولذا ينبغي بذل الجهود لمعالجة شواغل النساء معالجة فعالة في سياسات التنمية وبرامجها من خلال أنشطة ال توعية لتغيير طرق التفكير المعتادة.

ولتحقيق ذلك، لا بد من تخصيص موارد لدعم أنشطة التعبئة الاجتماعية، وإدماج ا لمرأة في جميع مستويات اتخاذ القرار لتمكينها من المش اركة مشاركة فعالة في إعادة بناء الدولة.

ومن هذا المنطلق ، وبناء على طلب من الحكومة وبدعم فني من الشركاء في التنمية، انكب فريق متعدد التخصصات مشكل من خبراء ومسؤولين من منظمات ورابطات نسائية على إعداد هذا التقرير الذي يقيّم مدى تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

أولا - النظر في النصوص القانونية التي تدعم النهوض بالمرأة الكونغولية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الأول

المادة 1

ل أغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل .

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

( ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

( د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(ه ـ) ا تخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

( و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

( ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

النصوص القانونية والتنظيمية الوطنية الداعمة للمرأة

يحدد دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية الصادر في 18 شب اط/فبراير 2006 في المادة 14 منه ما يلي:

“ ت كفل السلطات العامة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تضمن حماية حقوقها. و تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التمكين الكامل والمشاركة ال تامة للمرأة في تنمية البلد وذلك في جميع المجالات، و لا سيما المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و تتخذ ال تدابير للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة ال عامة والخاصة.

وتمثل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كل المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية.

و ت ضمن الدولة تطبيق جميع أشكال المساواة بين الرجل والمرأة في المؤسسات المذكورة ” .

و يحدد القانون طرق تفعيل هذه الحقوق.

وينص ال دستور في المادة 15 منه على أن “ السلطات العامة تكفل القضاء على العنف الجنس ي .

ومع عدم الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، يعتبر كل عنف جنسي مرتكب ضد أي شخص، بهدف زعزعة استقرار الأسرة وتفكيكها والقضاء على شعب بكامله ، جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون ” .

ووضعت الحكومة مشروع قانون بشأن تفعيل المساواة بين الرجل و المرأة ، وهو الآن قيد الاعتماد.

وفضلا عن ذلك، وضعت الحكومة ، بالتعاون مع المجتمع المدني ، وثيقة السياسة الجنسانية الوطنية من أجل إرساء بيئة مؤسسية اجتماعية وثقافية وقانونية واقتصادية ت عمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى حصول الرجال والنساء، وال بنين والبنات على موارد المجتمع على قدم المساواة، وكفالة إدراج موضوع التعميم الفعال للمساواة بين الجنسين في جميع مراحل الدراسات والبحوث التي تجرى بشأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان ، وتحليل السياسات والبرامج والمشاريع الخاصة بالتنمية والتخطيط لها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها وتقييمها.

وبالإضافة إلى ذلك، انتهت الحكومة مؤخرا من وضع ا لا ستراتيجية ال وطنية لمكافحة العنف الجنسي التي تهدف إلى مكافحة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس والمساهمة في الحيلولة دون ارتكاب أعمال العنف الجنسي والتقليل من إمكانية ارتكابه ا ، وكذلك إلى تحسين الرعاية الشاملة للناجين من ا لضحايا ، بما في ذلك إعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف على أساس نوع الجنس.

القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي.

يشدد هذا القانون العقوبة نظرا لكون أعمال العنف الجنسي قد ارتكبت كأداة حرب خلال النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و ينص هذا القانون على المخالفات التي تمس كرامة المرأة ويعاقب عليها.

فحتى ذلك الوقت، لم يكن القانون الجنائي الكونغولي يتضمن جميع المخالفات التي اعتبرها القانون الجنائي الدولي جرائم.

و الشيء الهام الجديد الذي نجم عن تعديل القا نون الجنائي الكونغولي هو إدراج الأحكام المتصلة بجرائم العنف الجنسي الواردة في ا لقانون الإنساني الدولي في هذا القانون.

وتقضي هذه الأحكام بحماية الأفراد الأكثر ضعفا و لا سيما النساء والأطفال والرجال ضحايا جرائم العنف الجنسي.

و تتصل هذه التعديلات بشكل رئيسي ب المواد المت علقة بجرائم الاغتصاب وانتهاك العرض.

وهذه المواد تكمل الأحكام السابقة وتجرم أشكا لا مختلفة من العنف الجنسي لم تكن تعتبر جريمة في السابق بحسب القانون الجنائي وتكرس تعريفها وفقا للقوانين الدولية النافذة في هذا الشأن.

القانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم الصادر في 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي.

ع ُ دلت بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وكملت من أجل كفالة السرعة في منع ارتكاب هذه الجرائم ، وحماية كرامة الضحايا، وتأمين المساعدة القضائية لها.

و القانون رقم 81-003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 1981 المتعلق ب موضوع الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية العامة في الدولة يحدد، دون تمييز قائم على نوع الجنس، ظروف التوظيف، والأجور، والترقية في الرتبة، وغير ذلك من المزايا الاجتماعية .

و لا يتضمن القانون رقم 73-021 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1973 ، على النحو الذي تم تعديله وإكماله، أي أحكام تمييزية فيما يتعلق بالنظام العام للأملاك، ونظام العقارات والأملاك غير المنقولة، ونظام التأمينات .

ويتمثل المبدأ الأساسي في أن الدولة تمتلك بصورة حصرية الأرض وما تحتها.ويستطيع الأفراد، دون تمييز من حيث نوع الجنس وفي حدود القانون، الاستفادة من حق الامتيازات .

ولكن، من الناحية العملية ، لم تستفد النساء من هذا الحق ، أولا لعدم اطّلاعهن على الإجراءات ، وثانيا لانخفاض دخلهن .

و لا بد من الإشارة أيضا إلى القيود القانونية المفروضة على الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة. ففي موضوع العقارات، إذا أرادت المرأة المتزوجة أن تمارس حقها في الامتيازات على قطعة أرض، يتعين عليها أولا أن تحصل على موافقة الزوج .

و القانون رقم 001/2001 المؤرخ 17 أيار/مايو 2001 والمتعلق بتنظيم و طر ي قة عمل الأحزاب ي تماشى مع الدستور و مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

والقانون رقم 08/005 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2008 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية من الأموال الحكومية ، ينص في المادة 3 (6) منه على “ أن تراعي الأحزاب السياسية المساواة بين الرجل و المرأة لدى وضع القوائم الانتخابية ” .

فبموجب هذا القانون ، يتعين على الأحزاب السياسية أن تحرص، عند إنشائها وتنظيم ها وتحديد طريقة عملها ، على عدم اعتماد قواعد تمييزية على أساس الانتماء الإثني أو الدين أو نوع الجنس أو اللغة أو غير ذلك.

والظروف الحالية مؤاتية لبذل هذا المجهود لأن طريقة تفكير السكان قد تغيرت بصورة إيجابية. فالمرأة لم تعد تحرم بصورة منهجية من دخول الساحة السياسية إذا رغبت في ذلك .

وقد قامت 8 نساء حتى الآن بإنشاء أحزاب سياسية ورئاستها.

والقانون رقم 08/011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص المصاب ي ن بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) والأشخاص المتضررين منه يشدد على ما يلي:

• تستفيد المرأة المصابة بالإيدز من جميع الترتيبات التي وضعتها الدولة في إطار السياسة الوطنية ل لصحة الإنجابية؛

• الحماية من انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل.

و القانون رقم 09/001 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بحماية الطفل ، ع رَّف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 عام ا ، ورفع سن الزواج من 14 عاما إلى 18 عاما بالنسبة للفتيات.

ثانيا - الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يستعرض هذا ا لجزء مختلف التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة في مجا لات العمل، والحياة العائلية، والصحة، والتعليم، فضلا عن شغل المناصب في الخدمة المدنية وعلى الصعيد الدولي .

المادة 4

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً .

يتضمن قانون الأسرة الكونغولي لعام 1987 بصفة عامة أحكاما لصالح المرأة. ولكن يجري حاليا تنقيح بعض هذه الأحكام لمواءمتها مع مختلف الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكم ّ ل المرسوم المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي، و القانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكم ّ ل المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والإجراءات الجنائية الكونغولية، المتعلق ان كلاهما بالعنف الجنسي، يحميان المرأة.

وس ُ ن ّ قانون جديد يحمل ال رقم 09/001 بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 وهو يتعلق بحماية الطفل.

وينص القانون رقم 08/011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) والأشخاص المتضررين منه ، في المادة 9 منه ، على أن تستفيد المرأة المصابة بالإيدز من جميع الترتيبات التي وضعتها الدولة في إطار السياسة الوطنية ل لصحة الإنجابية.

المرأة والثقافة ووسائط الإعلام

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :

( أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

( ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، و الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات .

من الجدير بالذكر أن امرأة ً انتخبت لشغل منصب نائب الرئيس في الاتحاد الوطني للصحافة الكونغولية. وتوجد كذلك 8 مديرات تحرير في الصحافة ووسائط الإعلام ، وتمتلك امرأتان محطات إذاعة وتلفزيون.

وعلى مستوى النقاشات العامة أيضا، للنساء مواقفهن ويخضن في المواضيع ذات الاهتمام العام.

وخلال الشهر المكرس للمرأة في آذار/مارس 2008، نظم أول معرض للكتب النسائية.

وفي مجالات الموسيقى والمسرح والدين ..... هناك تمثيل للمرأة مماثل لتمثيل ا لرجل.

وقد أدت حملات عديدة لل توعية و ال تثقيف بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، والتصرف المسؤول في العلاقات الجنسية، و علاقة الأبوين بالأبناء، إلى تحسين الأنماط السلوكية للمجتمع وساعدت على زوال بعض الممارسات الرجعية تجاه المرأة.

وأدت الآثار الإيجابية لحملات التوعية الجنسانية إلى قيام بعض الأهل حاليا ب توزيع المهام المنزلية على الأطفال دون أخذ نوع الجنس في الاعتبار، و إلى إرسال الأطفال إلى المدارس دون تفضيل للبنين على البنات.

المرأة و البغاء

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .

إن القانون رقم 06/ 018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عد ّ ل وكم ّ ل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي م ن مجلده الأول يدين الإكراه على ال بغاء و استغلال الأطفال في ال بغاء (المادتان 174 جيم و 174 نون) .

ولا يشكل الاتجار بالمرأة ظاهرة شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

غير أن ممارسة ال بغاء منتشرة. و توجد فئتان من الم مارسات للبغاء.تتألف الفئة الأولى إلى حد كبير من فتيات تعليمهن محدود في كثير من الأحيان ، ي قفن ليلا في الشوارع العريضة أو يذهبن إلى الحانات أو إلى المواخير بحثا عن زبائن محتملين.والفئة الثانية ، هي فئة النساء اللا ئي يعملن في الخفاء، وتتألف على ما يبدو من نساء محترمات يعملن أحيانا في وظائف بأجر لكنهن يتاجرن بأجسادهن لأسباب اقتصادية.

وفي كلتا الحالتين، تعود أسباب ال بغاء بصفة رئيسية إلى الفقر و الكفاح من أجل البقاء أو السعي إلى العيش الرغد.

و تعمل ممارسات البغاء بصورة مستقلة، فليست هناك شبكات من القوادين. و هناك بالطبع وسطاء يعملون في الخفاء لحساب الزبائن الأثرياء عموما.

و لا تخضع ممارسات البغاء لأي رقابة حتى على المستوى الصحي. ويتعين على السلطات العامة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن وحماية المجتمع من الأمراض ، ولا سيما الإيدز و الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ولا بد هنا من الاعتراف بما تقدمه الحكومة، من خلال الوزارات القطاعية والمجتمع المدني ، من دعم للفتيات عموما و ممارسات البغاء خصوصا.

المرأة والحياة السياسية

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في :

( أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

( ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

( ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .

من الناحية القانونية ، حدث تقدم في مجال دخول المرأة الحياة السياسية.

و هناك عدة نصوص قانونية و تنظيمية موضوعة لصالح المرأة ومتماشية مع المادة 7 من الاتفاقية، ومنها:

• دستور الجمهورية الثالثة في مواده 12 و 13 و 14 و 15 الذي يشدد على:

1 - تساوي الجميع أمام القانون؛

2 - الحصول على التعليم وشغل الوظائف العامة دون تمييز؛

3 - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها؛

4 - مكافحة جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة؛

5 - حق المرأة في أن تمثل على قدم المساواة مع الرجل في كل المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية.

6 - القضاء على العنف الجنسي.

• القانون الخاص بتمويل الأحزاب السياسية في المادة 3 (6) منه يطلب من جميع الأحزاب السياسية مراعاة المساواة بين المرأة والرجل لدى وضع القوائم الانتخابية ، وفي المادة 6 (6) منه يوصي بترشح النساء للانتخابات في ظروف تكفل المساواة بين الجنسين.

والمرأة ممثلة حاليا تمثيلا ناقصا في كثير من الأحيان في دوائر اتخاذ القرار ، مثل الحكومة المركزية والإقليمية، والبرلمان، والنقابات، والتعاونيات، والإدارات المحلية، والكيانات الإقليمية غير المركزية، والمنظمات المهنية، والمنظمات الشعبية.

وفي الجمعية الوطنية، هناك 49 نائبة من أصل 500، أي 9,8 في المائة، وفي الحكومة 5 نساء من أصل 45 من الوزراء ونواب الوزراء، أي 11 في المائة، و 6 نساء في مجلس الشيوخ من أصل 108، أي 5,5 في المائة، ولا توجد سوى امرأة واحدة على مستوى مدراء الأقاليم من أصل 11 مديرا إقليميا، أي بنسبة صفر في المائة. أما في ما يتعلق ب الوكلاء العامين، هناك حاليا 53 امرأة من أصل 296، أي 17,9 في المائة ، و 7 نساء من أصل 55 أمينا عاما في الإدارة العامة، أي 12,7 في المائة.

وكل هذه البيانات الإحصائية تبين بوضوح التمثيل الضعيف للمرأة في هيئات اتخاذ القرار.

ونظرا للتمثيل الضعيف للمرأة في هيئات اتخاذ القرار، وضعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع المجتمع المدني مشاريع ال قوانين والسياسة الجنسانية الوطنية وذلك من أجل تفعيل مبادئ المساواة المكرسة في الدستور.

المرأة والحياة الدولية

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية .

إن التمثيل الضعيف للمرأة على الصعيد الدولي الذي سبق تبيانه ما زال قائما.

و لا يزال وجود المرأة في مختلف المناصب الإدارية وغيرها دون مستوى وجود الرجل بشكل واضح.

وفي الوقت الراهن، لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية 5 سفيرات، وامرأة واحدة بمنصب قنصل، و 7 قائمات بالأعمال ، وذلك من أصل 64 وظيفة دبلوماسية، أي بنسبة 20.3 في المائة.

أما بالنسبة لمشاركة المرأة في المؤتمرات الدولية، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك بانتظام في معظم اللقاءات النسائية سواء على الصعيد الإقليمي أو على صعيد القارة أو على الصعيد الدولي.

المرأة والجنسية

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .

ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 10 منه على أن الجنسية الكونغولية هي واحدة وحصرية . ولا يمكن حمل هذه الجنسية إلى جانب جنسية أخرى. والجنسية الكونغولية إما أصلية أو مكتسبة.

وبناء على ما سبق، لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في ما يتصل بالجنسية الكونغولية.

المرأة والتعليم

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

( أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

( ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

( ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

( د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

( و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

( ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

( ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة .

ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 43 منه على حق كل شخص في التعليم المدرسي. وفي الفقرة الفرعية الأخيرة من هذه المادة، ينص الدستور على إلزامية التعليم الابتدائي وعلى مجانيته في المدارس الرسمية. كما ت ركز المادة 44 على محو الأمية.

وتنص المادة 45 (3) على أن ” كل شخص من حقه الالتحاق بمؤسسات التعليم الوطني دون تمييز على أساس المكان أ و العرق أو الدين أ و الجنس ... “ .

ومن أجل تشجيع البنات على الالتحاق بالمدارس، أطلقت الحكومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حملة دعتها ” كل البنات في المدرسة “ في عام 2006 ، وخف ّ ضت نسبة البنين إلى البنات على مستوى التعليم الوطني فأصبحت :

1 إلى 2 في التعليم الابتدائي

1 إلى 9 في التعليم الثانوني

وفي التعليم العالي والجامعي، بلغت النسبة 3 إلى 5 في القطاع العام و 1 إلى 6 في القطاع الخاص.

و تنبغي الإشارة أيضا إلى خارطة الطريق التي وضعتها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمهني بشأن تعميم المنظور الجنساني في مجال التعليم التي تعمل على تنقيح جميع الأدلة والبرامج بحيث تراعي المنظور الجنساني.

المرأة والعمل

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما :

( أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

( ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

( ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

( د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

( و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب .

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :

( أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

( ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

( ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

( د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها .

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .

من أهم التطورات الحالية التغيير الذي طرأ على تو ا زع الأدوار بين الرجال والنساء. فاليوم تعود قدرة عدد كبير من الأسر (80 في المائة) على البقاء إلى المرأة التي أصبحت تعتبر العائل الرئيسي لعدد كبير من الأسر.

وفي القطاع الرسمي، أدخل قانون العمل الجديد تحديثات أدت إلى إنهاء التمييز بين الجنسين . ولكن قانون الأسرة لا يزال قيد التنقيح.

فعلى سبيل المثال:

تؤكد المادة 1 أن قانون العمل الجديد ينطبق على جميع العاملين وأرباب العمل مهما كان نوع جنسهم وحالتهم المدنية.

و ا لمادة 2 تعترف للجميع دون تمييز بالحق في العمل، والمادة 7 حسّنت تعريف مفهوم ” العامل “ ، ف العامل هو كل شخص طبيعي بلغ سن العمل مهما كان نوع جنسه وحالته المدنية.

والمادة 111 ألغت ضرورة الحصول على إذن الزوج لدى تعيين المرأة المتزوجة ؛ والمادة 128 تمنع مطالبة المرأة التي تتقدم بطلب لشغل وظيفة من إجراء اختبار ال حمل؛ و المادة 86 من قانون العمل الجديد تؤكد المساواة في المعاملة في ما يتعلق ب تحديد الأجر، كما ورد في المادة 72 من قانون العمل الملغ ي. وت نص المادة على ما يلي:” إ ذا تساوت ظروف العمل، والمؤهلات المهنية، والإنتاجية، تتساوى أجور العاملين مهما كان أصلهم أو نوع جنسهم أو عمرهم “ .

وفي حين لم يكن قانون العمل القديم يعطي المرأة المتزوجة الحق في السكن ، فإن المادة 138 من القانون الجديد تمنح هذا الحق للعامل مهما كان نوع جنسه أو حالته المدنية.

و يعتبر قانون العمل الجديد التحرش الجنسي أو ا لمعنوي بالإضافة إلى التخويف خطأ فاحشا ويمكن أن يكون سببا في إلغاء عقد مرتكب ه.

وقد تم تشديد هذا الحكم أكثر في القانونين رقم 06/018 ورقم 06/019 المؤرخين 20 تموز/يوليه 2006 اللذين عد ّ لا وكم ّ لا القانون الجنائي الكونغولي وقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي حيث تم اعتباره جرما.

ولكن بعض هذه الأحكام لم ي دخل بعد حيز النفاذ لأن البرلمان لا يزال ينظر في مشروع تنقيح قانون الأسرة، وخصوصا عدم الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة.

المرأة والصحة

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة .

تنص المادة 47 من الدستور على كفالة الحق في الصحة والأمن الغذائي. ويحدد القانون المبادئ الرئيسية وقواعد تنظيم الصحة العامة والأمن الغذائي.

وقد وضعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع المجتمع المدني، سياسة وطنية للصحة الإنجابية بهدف المساهمة في تحسين نوعية حياة الأفراد، والأزواج، والأسر، والمجتمعات في ما يتعلق بالصحة الإنجابية ب جميع أبعادها.

ووقعت الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطة عمل البرامج القطرية بشأن الصحة الإنجابية والجنسانية والسكان للفترة 2008-2012. وأدى تنفيذ برامج مختلفة إلى تحقيق نتائج إيجابية ومنها:

• نسبة حالات الولادة بوجود أخصائيين مهرة ارتفعت من 61 في المائة في 2001 إلى 74 في المائة في 2007 ( الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية - جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛

• ارتفع معدل التلقيح ضد الكزاز من 70 في المائة في 2001 إلى 85 في المائة في 2007؛

• ارتفع معدل اللجوء إلى الاستشارات الطبية قبل الولادة من 68 في المائة في 2001 إلى 85 في المائة في 2007 ( الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية - جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛

• انخفض عدد الوفيات النفاسية من 1289 من أصل 000 100 مولود حي في 2001 إلى 549 في 2007 بحسب الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية - جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

• نسبة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة تبلغ 6 في المائة حسب الدراسة الاستقصائية.

المرأة والاقتصاد

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولا سيما :

( أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

( ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

( ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 36 منه على أن من حق وواجب كل كونغولي المساهمة من خلال عمله في البناء والازدهار الوطنيين؛ وأنه لا يجوز المساس بأي شخص في عمله بسبب أصله أو نوع جنسه أو آرائه أو معتقداته أو ظروفه الاقتصادية - الاجتماعية.

و تراعي الصيغة الأخيرة ل وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر المنظور الجنساني و ت عتبره قيمة مضافة في تحقيق أهداف تهيئة الظروف لزيادة الثروة الوطنية ونمو الاقتصاد.

ووضعت الحكومة مع المجتمع المدني ا ستراتيجية وطنية للائتمانات الصغرى للفترة من 2008 إلى 2012 من أجل إتاحة فرص الاستفادة للجميع وخصوصا النساء من خدمات التمويل البالغ الصغر العملية والمتجددة .

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في قرار مجلس الوزراء المؤرخ 10 شباط/ فبراير 2006، اعتزامها الانضمام رسميا إلى منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا .

المرأة الريفية

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

( أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

( ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

( ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

( د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

( و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

( ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

( ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

عرّف الأمين العام للأمم المتحدة المرأة على أنها العمود الفقري الذي ي مكن المجتمع من السير إلى الأمام ، ويشكل عملها الأساس الاقتصادي للمجتمعات الريفية.

وبعبارة أخرى، لا تحتاج أهمية عمل المرأة الريفية إلى برهان. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقوم المرأة بما نسبته 75 في المائة من إنتاج الغذاء في الريف.

والمشكلة المطروحة اليوم هي معرفة ما فعله المجتمع من أجل إنشاء آلية ت تيح تخفيف العبء ا لملقى على عاتق المرأة الريفية، والسماح لها بالنمو على أساس المساواة.

فكل الدراسات التي أجريت عن حالة المرأة الريفية تثبت أنها تعمل كثيرا في ظل ظروف شديدة الصعوبة.

و المناطق الصحية التي أنشأتها وزارة الصحة من أجل تسهيل حصول المرضى على العلاج هي اليوم في مجملها في حالة من الإهمال. والدراسة الاستقصائية التي أجراها البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية في عام 2002 أظهرت أن المرأة في المناطق الريفية مضطرة في معظم الحالات إلى قطع مسافة 15 كيلومترا للوصول إلى أقرب مركز صحي .

واليوم، تستفيد النساء الأ كثر حظا من العلاج المقدم في المراكز التي تديرها الكنائس أو المنظمات غير الحكومية. و ما لم يكن ذلك فهي مضطرة إلى اللجوء إلى الطب التقليدي.

ويستولي الرجال على أفضل الأراضي الصالحة للزراعة. وبسبب نقص تعليم المرأة ، يصعب حصولها على السماد من أجل تحسين إنتاجها.

وينبغي الإشارة إلى تدخلات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي وضعت تحت تصرف المشروعDRC/2000/001/A/01/12الذي يدعم المنتجين في القطاع الزراعي مبلغ ا قدره 320 247 4 من دولارات الولايات المتحدة.

و أتاح هذا المبلغ دعم 300 من التجمعات والرابطات في ريف كينشاسا، وإقليمي كاساي ، وكاتانغا في مجال زراعة الأرز، وتربية السمك، وزراعة السباخ، وتربية الدواجن والمواشي الصغيرة.

و رغم أن هذا التدخل لم يكن يستهدف النساء ولكنهن استفدن منه لأن عدد النساء العاملات في مجال الزراعة أ كبر.

وفي عام 2000، شرعت وزارة الزراعة وتربية الحيوانات في برنامج يدعم المزارعات في ريف كينشاسا. واستفادت المزارعات من البذور والفسائل المحسنة والسماد. واستطاعت نساء أخريات الحصول على الدجاجات البياضة و الصيصان من أجل بداية مشروع تربية الدواجن ، ولكن العملية فشلت بسبب نقص التدريب والمتابعة.

المرأة والعدالة

المادة 15

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

في مجال القانون، يقر دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي اعتمد با لا ستفتاء، والصكوك القانونية الدولية المصدق عليها، بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

وقد وضعت الحكومة ووكالات منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني برنامجا لإنشاء مراكز استشارة قانونية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للمرأة.

المرأة في الدار

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

( أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

( ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

( ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

( د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

( و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

( ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

( ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا .

ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 40 منه على أن من حق كل شخص أ ن يتزوج الشخص الذي يختاره من الجنس الآخر وأن ينشىء أسرة.

ووفقا لهذه المادة من الدستور، قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنقيح الأحكام التمييزية ضد المرأة الموجودة في القانون الكونغولي لعام 1987.

ولكن كل المجموعات الإثنية، على الرغم من ت نوع معتقداتها وممارساتها، لديها نفس مفهوم ال تباين في أ دو ا ر الرجل والمرأة. و العلاقات الأسرية بين الرجل والمرأة تقوم على عدم مساواة أساسية بين الرجل، الأب والزوج ور ب الأسرة، والمرأة ، الأم والزوجة والمعنية بإدارة الأمور الداخلية للبيت.

والقانون ال متعلق بحماية الطفل يمنع زواج الأطفال.

فالسن الدنيا للزواج هي 18 عاما للبنين والبنات بعكس القانون المتعلق بالأسرة الذي يحدد سن زواج ا لبنات بـ 14 عاما و ا لبنين بـ 18 عاما ، و يتحدث في الوقت نفسه عن زواج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاما كوسيلة لتحريرها من قيود معينة . وقد تم تصحيح أوجه التمييز هذه في القانون الجديد المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بحماية الطفل.

أبرز المشاكل ال راهنة

العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس

1 - فهم المصطلحات

يعرف العنف القائم على أساس نوع الجنس عموما بأنه كل فعل أو تهاون يؤدي إلى إلحاق ال أذى بشخص ضد إرادته و ينجم عن الفروق بين الرجل والمرأة، والبالغ والطفل، والش اب و المسن . .. ونظرا لكون العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس يرتكب ان في الغالبية العظمى من الحالات ضد البنات والنساء، فإن قرار الجمعية العامة 48/104 لعام 1993 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة يركز أعمال العنف هذه على العنف المرتكب ضد النساء والفتيات والبنات ويحدده كما يلي: ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة “ .

و بناء عليه ، نلاحظ في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجود نوعين من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس وهما:

• العنف الجنسي كما حدده القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والقانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم ال مؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي. وهذا العنف يتخذ المظاهر التالية: الاغتصاب، والاتصالات الجنسية مع قصر أو مع من يزيد عمرهم عن 18 عاما دون رضاهم، والزيجات القسرية أو المبكرة، والتحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية، والاستعباد، والاستغلال والاتجار الجنسيان، وال بغاء القسري، والاتجار بالأطفال.

• أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس والتي ترتكب خصوصا ضد البنات والنساء والتي تتألف من عدة أشكال من الاعتداءات غير الجنسية ابتداء من العنف المنزلي أو البدني أو العاطفي إلى العنف الاجتماعي - الثقافي والمهني ، والمؤسسي، والمرتبط بالعادات ، وغير ذلك .

2 - الوضع الراهن في ما يتصل بالعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس

لا يزال العنف القائم على أساس نوع الجنس مشكلة قائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالمسح الذي أجراه البروفسور غانبامبو عام 1999 في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية يبين أن المرأة تتعرض لأشكال مختلفة من العنف منها البدني والأخلاقي والنفسي والاقتصادي. وتظهر الدراسة أيضا أن 53 في المائة من النساء والفتيات والبنات يتعرضن، بسبب نوع جنسهن ، لسماع ألفاظ جارحة من جانب زملائهن من الذكور، و 39 في المائة منهن ي تعرضن للضرب وا لأذى البدني ، و 27 في المائة للم م ارسات المعتادة الضارة بهن.

ورغم أن موضوع العنف القائم على أساس نوع الجنس لا يزال مجالا بحثيا حديثا جدا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الإحصاءات الموجودة تنذر فعلا بالخطر. ففي معظم أرجاء البلد، من أصل أكثر من مليون حالة عنف جنسي سجلت خلال عام 2009 ونتيجة للنزاعات المسلحة، كان حوالي 99.2 في المائة من ضحايا ها من الإناث في حين كان 0.8 في المائة من الذكور.

وفضلا عن ذلك، فإن هذا المسح للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبين استمرار وجود أنواع عديدة من العنف، منها:

• العنف المرتبط بالنزاعات المسلحة (الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الحمل المبكر، الحمل غير المرغوب فيه، تشويه الأعضاء التناسلية، العدوى الكثيفة ب الإيدز ، النزوح الجماعي، التشرد، وتفكك الأسر، التهميش ، الصدمات النفسية والصحية، اشتداد انتشار الفقر بين الإناث، القتل الهمجي، إلخ) ؛

• العنف الجنسي المرتكب خارج مناطق النزاعات: الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب القصر والأطفال الصغار في مناطق التعدين وفي المدارس، سفاح المحارم، التحرش الجنسي، الإكراه على ال بغاء ، استغلال الأطفال في ال بغاء ، تشويه الأعضاء التناسلية، إلخ؛

• العنف الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي : يرتبط باستمرار الممارسات الاجتماعية الرجعية والمرتكبة على أساس نوع الجنس، وبتراجع ظروف المعيشة (إساءة معاملة الأرامل، تجريد الأيتام من الميراث، الزواج المبكر، زواج المحارم، تشويه الأعضاء التناسلية والإيذاء البدني، الإيمان بالسحر، معاملة المرأة كقاصر ، استغلال الأطفال في ال بغاء ، الإكراه على ا ل بغاء ، إلخ)؛

• العنف المنزلي المرتبط بإساءة معاملة المرأة وعدم تقدير مساهمات ها حق قدرها في إدارة المنزل والأسرة (النساء اللائي يتعرضن للضرب والإهانة، الأعمال المنزلية المرهقة، إجبار المرأة على ال تبعية و ال خضوع، التمييز بين البنين والبنات في الأسرة ...).

وبالإضافة إلى أشكال العنف المذكورة آنفا، هناك أوجه عدم مساواة مؤسسية مرتبطة بأحكام تمييزية موجودة في بعض نصوص القوانين التي لا تزال سارية ، ومنها قانون الأحوال المدنية وقانون الأسرة.

ف في المجال القانوني، ورغم أن دستور بلدنا ، الذي اعتمد بالاستفتاء ، والصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية تقر بالمساواة في الحقوق بين ا لرجل والمرأة، يلاحظ حتى الآن وجود أحكام وممارسات تمييزية ضد المرأة في جميع ال مجالات ، و منها : قانون الأسرة، وقانون العمل، و الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية العامة في الدولة، وقانون التجارة ... و أجري آخر تحديث لقانون العمل في عام 2002 بإلغاء الاعتراض الصريح للزوج على عقد عمل المرأة المتزوجة.

أما في ما يتعلق بالعادات، لا بد من الإقرار بأن المجتمع الكونغولي يتسم بتعددية ثقافية كبيرة، تتجسد في تعايش العديد من المجموعات الإثنية في مختلف أنحاء البلد. وهذه المجموعات الإثنية لديها إلى حد كبير القيم الث قافية نفسها المبنية على العادات والتقاليد.

ولكن أغلبية هذه المجموعات الإثنية ، على الرغم من تنوع معتقداتها وممارساتها، لديها نفس مفهوم التباين في أ دو ا ر الرجل والمرأة، ومفهوم العلاقات الأسرية بين الرجل وال مرأة التي تقوم على عدم مساواة أساسية بين الرجل، الأب والزوج ورب الأسرة، والمرأة، الأم والزوجة والمعنية بإدارة الأمور الداخلية للبيت .

وبحكم التقاليد، الرجل هو الذي يتقلد السلطة في العلاقات الزوجية ، فهو الذي يضع قواعد السلوك وي تحكم ب أملاك الأسرة و ب إدارتها. أما المرأة فيقتصر دورها على الجانب الاجتماعي للحياة الأسرية ، فهي تقوم بالأعمال المنزلية وتهتم بالأطفال وأفراد الأسرة الآخرين.

و يظهر الدور السلطوي للرجل وخضوع ا لمرأة في مختلف المؤسسات الاجتماعية.

ففي إطار الزواج، على سبيل المثال، يتمتع الرجل بالدور الفاعل وهو الذي يتحكم ب القرار ات المتعلقة بالحمل. وفي الأطر الت ربوية الأسرية والمجتمعية، يحظى الرجال والبنون بمعاملة خاصة يتمتعون من خلالها بتسامح أكبر ويضطلعون بمسؤوليات أهم على عكس النساء اللائي ت ُ حد حركتهن وي ُ سيطر على ما يمكن أن يتخذنه من مبادرات.

وعلى مستوى النشاط الاجتماعي، فإن تقسيم العمل على أساس نوع الجنس يحدد توزيع المهام على البنين والبنات، والرجال والنساء. وبما أن هذا الفرق موجود في إطار أنشطة الإنتاج والتكاثر وعلى صعيد الحياة الاجتماعية، فإنه يتيح تكليف الرجال بأعمال إنتاجية مدفوعة الأجر في القطاع النظامي في حين تناط ب النساء أنشطة الرعاية والعناية التي لا يدفع عنها أجر.

وعلاوة على ذلك، فإن الحروب قد زادت من تعرض المرأة للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، و للإيدز. ف في ما يتعلق بالإصابة بالإيدز، تتعرض النساء للإصابة أكثر من الرجال بسبب أعمال الاغتصاب التي يرتكبها المعتدون، وممارسة الجنس مع شركاء متعددين، والتقاليد الرجعية التي تشجع على الاتصالات الجنسية، وندرة استعمال الرفالات.

أما بالنسبة للعنف المرت بط ب النزاعات المسلحة، تعتبر النساء والأطفال من أك ثر فئات السكان المدنيين تأثرا بتبعات الحروب ، ويشكلون 75 في المائة من اللاجئين أو النازحين نتيجة النزاعات المسلحة.

وقد ألحقت هذه النزاعات أضرارا بالغة لا حصر لها وأحيانا غير قابلة للإصلاح بالنظام الإيكولوجي . كما أدت إلى وجود الجنود الأطفال (بنات وبنين)، وارتفاع عدد النساء والأطفال بين المشردين داخليا والمشردين جراء الحرب، وازدياد عدد الأرامل والأيتام والأطفال غير المصحوبين بأهاليهم.

ونجم عن هذه النزاعات أيضا ارتكاب أعمال اغتصاب ضخمة كانت النساء والفتيات أكبر ضحاياها وأسهمت في زيادة معد لات الإصاب ة ب الإيدز المرتفع ة أصلا. وفي هذا الصدد، من الجدير التأكيد على الأهمية الكبيرة ل ت بيان مهارات المرأة وتقديرها حق قدرها في ما يتصل بطرق تصديها للتحديات التي تواجه تعزيز السلام والأمن وفقا للقرار 1325 ذي الصلة .

3 - الأسباب

يرتبط العنف الجنسي والعنف المرتكب على أساس نوع الجنس في معظمه بالعادات والتقاليد، والممارسات الاجتماعية في الحياة المنزلية، وانخفاض مستوى التعليم لدى النساء وجهلهن بحقوقهن، وكذلك بالنزاعات المسلحة وغيرها التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن بين الأسباب الحديثة الع ه د للعنف الجنسي، لا شك أن الاغتصاب ، وبتر الأوصال، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري قد استخدمت كأدوات حرب ، وهي ترتبط بشكل رئيسي بالنزاعات وب ال رجال الذين يرتدون الزي العسكري. فهذه الممارسات التي فرضتها ال مجموعات ال مسلحة ال أجنبية أتت لتزيد من عمق أوجه عدم التوازن الاقتصادي - الاجتماعي الناجمة عن عقود من الفقر والعنف عانى منها الرجال والنساء على السواء.

كما يدعم العنف القائم على أساس نوع الجنس ضعف وضع الفتيات والنساء الذي لا يتيح لهن المطالبة بحقوقهن. وعلى وجه الخصوص، فإن الأزمة الأمنية والإنسانية التي تعيشها جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 15 سنة والتي كان من ضحاياها الرئيسيين النساء والأطفال زادت بشكل هائل من سوء وضع المرأة المتردي أصلا في ما يخص حماية حقوقها وفرصها، وحمايتها من الناحية الجنسية.

و يعتبر انتشار العنف الجنسي بين المدنيين أحد مخلفات النزاعات. فالمجتمعات الأكثر تضررا من العنف الجنسي هي تلك التي تعرضت للنزاعات بكافة أشكالها (القتل، واستخدام الاغتصاب كأداة حرب ، وهو ما أدى أيضا إلى تغييرات عميقة في سلوك الرجال والبنين المرتبطين بالفظائع المرتكبة و إلى عمليات الانتقام المتكررة المتأتية عن هذه الجرائم ...). كما أشير أيضا إلى أسباب أخرى غير تلك المرتبطة بالنزاعات المسلحة، ولا سيما تصفية الحسابات لأغراض متعددة.

أما في ما يتعلق بالأشكال الأخرى للعنف القائم على أساس نوع الجنس، فإن افتقار المرأة إلى المعلومات عن حقوق ها يحول دون وعيها ا لأمور ودون قدرتها على منع وقوع العنف الذي تتعرض له في حياته ا اليومية و على اتخاذ كل ما يلزم لمواجهته. والجهل ال مقترن بالمحرمات الاجتماعية - الثقافية يفس ّ ر أيضا استمرار وجود أشكال العنف هذه.

كما أن تردي ظروف معيشة المرأة وسكنها يجعل الفتيات والنساء معرضات بشكل خاص لمخاطر العنف.

وفي قطاع السكن، على سبيل المثال، تبين من الدراسة الاستقصائية الثانية المتعددة المؤشرات أ ن معدل الاكتظاظ مرتفع ، فنسبة 73.3 في المائة من المنازل المؤلفة من غرفتي نوم تسكنها أسرة كبيرة العدد لديها في المتوسط من 6 إلى 7 أطفال. وفضلا عن ذلك، فإن 15.7 في المائة من النساء ربات الأسر يسكن لدى أحد الأقارب في حين لا ينطبق ذلك إلا على 8.9 في المائة من الرجال أرباب الأسر. وتمتلك 69.3 في المائة من النساء ربات الأسر السكن مقارنة بنسبة 75.4 في المائة من الرجال. وفي مجال الطاقة الكهربائية، يحصل على هذه الطاقة 5 في المائة فقط من النساء مقارنة بنسبة 13 في المائة من الرجال.

4 - الآثار

يؤثر ا لعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس تأثيرا هائلا على المجتمع الكونغولي. وقد تزايد باطراد عدد حالات الاغتصاب التي تستهدف الأطفال خارج مناطق النزاعات ، وأخذ سفاح المحارم أبعادا مخيفة. كما تزايدت أشكال أخرى من العنف الجنسي.

وعلاوة على ما ي تركه العنف الجنسي من آثار سلبية على المرأة، فإنه أصبح يشكل تهديدا على الأمن البشري. فقد جردت أسر ومجتمعات بأكملها من إنسانيتها ودمرت بسبب ما تعرضت له من صدمات مختلفة (تفكيك الأسر، الاستبعاد والنبذ، الأطفال المولودون نتيجة الاغتصاب، فقر المجتمعات، مناخ يسوده الخوف والانتقام، هجرة الأراضي، إلخ).

و بناء عليه، فإن عدم اضطلاع جميع الأطراف بإدارة جيدة لهذه الحالة الشديدة التدهور والمتسعة الأبعاد المرتبطة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس نجم عن ه حتى يومنا هذا الآثار التالية: ترحيل النساء والفتيات بهدف الاستعباد الجنسي، الزواج المبكر، انتشار ظاهرة الأطفال ثمرة الحمل غير المرغوب فيه، العدوى الكثيفة ب الإيدز واستخدامه كأداة حرب، نشوء ظاهرة الأطفال الجنود، وترك الدراسة، وارتفاع مستوى الأمية، وكذلك، وهو أمر مؤسف حقا، شيوع الإفلات من العقاب، وعدم تقديم تعويض للضحايا، وعدم جبر الضحايا بسبب الأضرار التي لحقت بهم.

الإجراءات التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس

أمام هذه المأساة الإنسانية التي طغى عليها العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، ومع أخذ إرادة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وما تواجهه من تحديات في الاعتبار، فضلا عن الإطار الدولي الذي يؤمن إيمانا راسخا بضرورة القضاء على جميع أشكال العنف الأكثر وحشية، اتخذت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية العديد من الإجراءات ولا سيما:

• إعادة بناء السلام وتعزيز الديمقراطية من خلال الحوار الداخلي والخارجي؛

• تشديد أحكام بعض النصوص القانونية، ولا سيما دستور الجمهورية لعام 2006، والقانون المتعلق بالعنف الجنسي (2006)، والقانون المتعلق ب الأشخاص المصاب ي ن بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) (2008)، والقانون المتعلق بحماية حقوق الطفل (2008)؛

• تعزيز برامج تمكين السكان مثل البرنامج الوطني المتعدد القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) لعام 2004، وبرنامج مكافحة الإفلات من العقاب لعام 2009؛

• إنشاء الخلية الاستراتيجية للنهوض بالمرأة والأسرة والطفل، والوكالة الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ف ي عام 2009، والصندوق الوطني للنهوض بالمرأة وحماية الطفل في عام 2009، وإعادة تأهيل وتعزيز المجالس الوطنية والمحلية المعنية بالمرأة والطفل والأسرة (2008-2009)؛

• مساهمة النساء أنفسهن ب مكافحة العنف من خلال الحملة الكبيرة ” إني أستنكر “ بدعم من الحكومة ، وقد اتسع نطاق هذه الحملة ليشمل مجمل بلدان منطقة البحيرات الكبرى (2008-2009)؛

• بناء ” د ُ ور المرأة “ ، وقد دشنت الدار القائمة في غوما عام 2009، أما دارا كيندو وكينشاسا فهما قيد البناء؛

• تحديث البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية في عام 2007 ، والاستراتيجية الوطنية لتعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2008)، و وضع السياسة الجنسانية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية و بدء تنفيذه ا في عام 2009، وعملية وضع مشروع قانون بشأن تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة وهو الآن قيد ا لإقرار .

وساهمت الحكومة أيضا في تنفيذ إجراءات مختلفة وضعها الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني.

و بالفعل، شاركت الحكومة منذ عام 2003 في المبادرة المشتركة لمكافحة العنف الجنسي التي أطلقها الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني. وأنشئ فريق مشترك بين الوزارات معني بموضوع العنف الجنسي بالاشتراك مع المنظمات النسائية منذ عام 2007 في إطار وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل من أجل مراعاة الشواغل المتعلقة بالعنف ضد المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية القائمة ، ومنها على وجه الخصوص البدء ب تطبيق وثيقة الاستراتيجية الخاصة بالنمو والحد من الفقر.

إن قيام الحكومة بوضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس ، وذلك بالتعاون مع الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، يبرهن على الالتزام الثابت والإرادة السياسية للحكومة اللذين أعربت عنه م ا بوضوح ، بهدف كفالة تنسيق يتسم بالكفاءة والفعالية ل تحقيق الوقاية والحماية والاستجابة لاحتياجات الضحايا والناجين من العنف، و لإدارة المعلومات والبيانات في هذا المجال .