الأمم المتحدة

CEDAW/C/CYP/CO/6-7

Distr.: General

25 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013) بشأن تقريري قبرص الدوريين السادس والسابع المقدمين في تقرير واحد

1- نظرت اللجنة في تقريري قبرص الدوريين السادس والسابع المقدمين في تقرير واحد (CEDAW/C/CYP/6-7) في جلستيها 1107 و1108 المعقودتين في 15 شباط/ فبراير 2013 (CEDAW/C/SR.1107 و1108). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة (CEDAW/C/CYP/Q/6-7)، وترد ردود حكومة قبرص في الوثيقتين (CEDAW/C/CYP/Q/6-7/Add.1 وCorr.1).

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين السادس والسابع المفصلين والمقدمين في تقرير واحد، ولردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق اللجة العامل السابق للدورة، ولردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة السيدة ليدا كورسومبا، المفوضة القانونية لجمهورية قبرص، ومشاركة الممثل الدائم لجمهورية قبرص لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وممثلين عن الآلية الوطنية لحقوق المرأة، التابعة لوزارة التعليم والشؤون الثقافية، والعمل والضمان الاجتماعي، والصحة، وجهاز الشرطة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وبينما تدرك اللجنة أن الدولة الطرف لا تمارس سيطرتها على كل إقليمها وبالتالي فإنها غير قادرة على ضمان إعمال حقوق المرأة عملياً في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الوضع السياسي يعوق تنفيذ الاتفاقية في الإقليم الذي يقع خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأنه لم يتسن تقديم معلومات أو بيانات عن حالة النساء اللواتي يعشن في هذا الإقليم.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز منذ النظر في التقرير الدوري الخامس المقدم من الدولة الطرف في عام 2006 (CEDAW/C/CYP/5) في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة:

(أ) سن قانون عام 2007 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية الضحايا؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت في عام 2009 على القوانين المتعلقة بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء في مجالي العمل والتدريب المهني وتكافؤ أجور الرجال والنساء عن العمل نفسه أو العمل ذي القيمة المتساوية.

6- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما أدخلته من تحسينات على إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين (2007 - 2013) في عام 2007، فضلاً عن إنشاء اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان وتكافؤ فرص الرجال والنساء، واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين في مجالي العمل والتدريب المهني؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن منع ومعالجة العنف الأسري (2010-2013) في عام 2009، وإنشاء اللجنة الاستشارية لمنع ومكافحة العنف المنزلي؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2013-2015) في عام 2010، وإنشاء فريق تنسيق متعدد التخصصات لمكافحة الاتجار بالبشر.

7- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير الدوري السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2011)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2011)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة (2010)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2009)؛

( ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل من أجل مكافحة الاتجار بالبشر (2006).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مجلس النواب

8- بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول ومساءلة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أعضاء الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع مجلس النواب ع لى القيام، بما يتوافق مع إجراءاته وحيثما اقتضى الأمر ، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ من الآن وحتى موعد تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

الوصول إلى القضاء

9- تلاحظ اللجنة تزايد لجوء المرأة إلى الهيئات المعنية بالمساواة بين الجنسين طلباً للإنصاف، لكنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ت حج م، على نحو ما أقرت به الدولة الطرف، عن تقديم شكاوى بشأن التمييز وانتهاكات حقوقها إلى المحاكم والهيئات القضائية، ولأن المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لم يحصلوا على التدريب الكافي في مجال إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية النساء، بمن فيهن المهاجرات، بحقوقهن، وبإزالة أي عوائق تواجهها النساء في الوصول بشكل فعّال إلى القضاء، بما في ذلك الوصول إلى سُبل الانتصاف القضائية وغيرها من الآليات القانونية لتقديم الشكاوى. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى وضع برامج تدريب للمدّعين العامين والقضاة والمحامين، يكون محور تركيزها الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، لتهيئة ثقافة قانونية داعمة للمساواة بين الجنسين.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

1 1 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء عدد من الهيئات المعنية بالمساواة في أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، لكنها تشعر بالقلق لأن الآلية الوطنية لحقوق المرأة في الدولة الطرف، وهي الآلية التي تشمل أربع هيئات مختلفة، مجزأة وتفتقر إلى السلطة والوضوح، ولأن الوحدة المعنية بالمساواة تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية، كما تفتقر إلى القدرات التقنية اللازمة لأداء ولايتها بشكل فعّال. ويُقلق اللجنة أيضاً بصورة خاصة نقص التنسيق بين الكيانات القائمة، ما يؤدّي إلى تداخل المسؤوليات.

12- تكرِّر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CYP/CO/5 ، الفقرة 16) التي تدعو الدولة الطرف إلى تدعيم الآلية الوطنية القائمة، بمنحها السلطة الكافية والوضوح، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية والتقنية وتوفير تنسيق فعّال فيما بين جميع الهيئات المعنية بالنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

13- تلاحظ اللجنة الخطط التي وضعتها الدولة الطرف لتوفير الحوافز لتوظيف الأشخاص الذين يعانون الحرمان أو الضعف ، لكنها تشعر بالقلق لأنه ليس من المزمع تطبيق تدابير خاصة مؤقتة في إطار استراتيجية للإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة غير ممثَّلة تمثيلاً كافياً أو محرومة، وبخاصة في سوق العمل وفي الحياة السياسية والعامة.

14- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) دراسة وبحث مدى أهمية وملاءمة تطبيق نظام الحصص وغيره من أشكال التدابير الخاصة المؤقّتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004)، في المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تكون فيها المرأة غير ممثَّلة تمثيلاً كافياً أو محرومة، وبخاصة في سوق العمل وفي الحياة السياسية والعامة؛

(ب) توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية وعامة الناس بضرورة التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) إدراج بنود لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، في إطار استراتيجية ضرورية لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة ، في جميع سياساتها وبرامجها وخطط عملها، في القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء.

القوالب النمطية

15- تقرُّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وبخاصة إصلاح نظام التعليم الجاري حالياً ، لكنها تكرِّر الإعراب عن قلقها (CEDAW/C/CYP/CO/5، الفقرة 17) لاستمرار أنماط السلوك الأبوي والقوالب النمطية الراسخة بعمق فيما يتعلَّق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة، وفي مكان العمل، وفي الحياة السياسية والعامة وفي المجتمع ككل. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق أن سيطرة هذه القوالب النمطية تضر بمركز المرأة في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلَّق بوصولها إلى مناصب صنع القرار والمناصب الانتخابية، وتؤثِّر في خياراتها التعليمية والمهنية وفي مركزها في سوق العمل في نهاية المطاف.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة، في جميع القطاعات، مع اتّباع نهج موجّه نحو النتائج للتغلُّب على المواقف القائمة على القوالب النمطية و التمييز ضد المرأة في الأسرة، وفي مجال التعليم، وفي مكان العمل، وفي الحياة السياسية والعامة وفي المجتمع ككل؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتثقيف تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك مستوى النظام التعليمي، وفي القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بوسائل منها نشر صورة إيجابية وبعيدة عن القوالب النمطية لمشاركة المرأة النشطة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونشر المعرفة بشأن الاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين الوارد فيها.

العنف ضد المرأة

17- ترحِّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، وبخاصة اعتماد إطار تشريعي شامل ، وإجراء دراسة وطنية بشأن انتشار العنف المنزلي والتدريب المهني الذي يقوم مكتب الشرطة المعني بالعنف المنزلي وإساءة معاملة الطفل بتوفيره لأفراد الشرطة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لقلّة التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا العنف المنزلي، على الرغم من كثرة الحالات المبلّغ عنها . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لنقص المعلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلِّقة بمنع ومعالجة العنف الأسري (2010-2013)، ولضعف المنظور الجنساني وعدم إدراج المرأة المهاجرة والأقليات الإثنية في برامج الدولة الطرف وسياساتها المتعلِّقة بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى ضعف المساعدة المقدمة من المأوى الوحيد الذي تديره منظمة غير حكومية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء قلة البيانات والمعلومات المتاحة عن معدّل انتشار أ عم ال العنف الأخرى.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ تدابير فعّالة للتحقيق في جميع أعمال العنف المبلّغ عنها ، ومقاضاة مرتكبيها وتوقيع العقوبة الملائمة عليهم، بوسائل منها توفير التد ر ي ب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين والمحامين وتقديم المساعدة القانونية إلى الضحايا؛

(ب) تنفيذ خطة عملها الوطنية المتعلِّقة بمنع ومعالجة العنف الأسري تنفيذاً فعّالاً ضمن إطار زمني محدَّد وباعتمادات كافية في الميزانية، ورصد تأثير هذه الخطة بصورة منتظمة؛

(ج) تحسين نظام جمع البيانات ليشمل جميع أعمال العنف ضد المرأة، وتدابير الحماية، والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بحق مرتكبي العنف، وإجراء دراسات استقصائية ملائمة لتقييم مدى انتشار العنف الذي تواجهه النساء، بمن فيهن المهاجرات ونساء الأقليات الإثنية؛

(د) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية للنساء ضحايا العنف، وبخاصة إعادة التأهيل الاجتماعي وتوفير عدد كافٍ من دور الإيواء ، بوسائل منها تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي توفِّر المأوى وأشكال الدعم الأخرى لضحايا العنف المنزلي وزيادة دعمها لهذه المنظمات؛

( ) تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

الاتّجار بالبشر والاستغلال في البغاء

19- تلاحظ اللجنة بارتياح اشتمال التشريع الخاص بمكافحة الاتّجار بالبشر على أحكام لتحديد الضحايا وحمايتهم وإنشاء آلية وطنية لإحالة الضحايا، ومأوى تديره الحكومة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل قلة عدد أحكام الإدانة الصادرة بحق المتجرين بالبشر، رغم ارتفاع عدد ضحايا الاتّجار الذين تمّ تحديدهم، كما تشعر بال قلق إزاء ضعف المساعدة التي يقدّ مها المأوى الحالي إلى الضحايا وإلى أولئك الضحايا غير القادرين على التعاون مع سلطات الادعاء أو غير الراغبين في ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن انتشار الاتّجار بالبشر بغرض استغلال النساء المهاجرات استغلالاً جنسياً واستغلالهن في العمل وبشأن عدم وجود إطار تنظيمي ونظام ل مراقبة عمل وكالات التوظيف الخاصة التي تشير التقارير أحياناً إلى تورّطها في شبكات الاتّجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة إلغاء تأشيرة "الفنان الاستعراضي" التي يسَّرت الاتّجار بالبشر، لكنها تلاحظ بقلق الآثار السلبية لنظام التأشيرات الجديد على النساء المهاجرات من بلدان الاتحاد الأوروبي اللاتي يتزايد الاتّجار بهن لاستغلالهن في أشكال جديدة من المنشآت المختلفة عن الملاهي الليلية، مثل الشقق الخاصة. وتشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود معلومات عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف وعن البرامج الحالية لمساعدة النساء الباحثات عن مصادر رزق أخرى.

20- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) زيادة جهودها للتحقيق بفعالية في أعمال الاتّجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم؛

(ب) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية لجميع ضحايا الاتّجار بالبشر، بصرف النظر عن قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية المتّخذة ضد مرتكبي الاتّجار أو رغبتهم في ذلك، وضمان اشتمال هذه المساعدة على الدعم النفسي وإعادة التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع؛

(ج) اتّخاذ تدابير فعالة من أجل الإنفاذ الصارم للتشريع المنظم ل عمل وكالات التوظيف الخاصة ومراقبة أنشطتها ، بغية منع الاتّجار ب المهاجرات لأغراض استخدامه ن في الخدمة المنزلية والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة (1997)؛

(د) ضمان رقابة صارمة على نظام التأشيرات الجديد بحيث لا يسهِّل الاتّجار ب المهاجرات أو يؤدّي إلى ذلك، وإجراء تقييم لتأثير النظام المطبَّق حالياً؛

( ) وضع استراتيجيات لمنع الاستغلال في البغاء وتنفيذ برامج لدعم المشتغلين بالجنس الباحثين عن مصادر رزق بديلة وتوفير إعادة التأهيل لهم.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

21- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CEDAW/C/CYP/CO/5، الفقرة 19) من أن المرأة ما زالت غير ممثلة تمثيل اً كافياً في الحكومة و في البرلمان وفي المجالس المحلية وفي رئاسة البلديات وفي مناصب صنع القرار في الإدارة العامة، كما تسلم بذلك الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المواقف القائمة على سلطة الأب تجاه النساء المنخرطات في الحياة السياسية، وقلة الدعم من جانب الشبكات السياسية للذكور، وعدم كفاية التمثيل في وسائل الإعلام، كلها أمور تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل. كما أن اللجنة، إذ تلاحظ أن معظم الأ حزاب السياسية قد أدخلت نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في آلياتها لصنع القرار، فإنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء إشارة الدولة الطرف إلى أن استخدام نظام الحصص في الحياة العامة والسياسية لا تدعمه الحكومة ولا يدعمه المجتمع المدني. واللجنة قلقة أيضاً لأن الأهداف والحصص المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن ا لمساواة بين الجنسين لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة لم تفض إلى أية تدابير ملموسة.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة جهودها لتنظيم حملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بالتعاون مع وسائل الإعلام؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة، ولا سيما على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى مستوى صنع القرار، بغية تحقيق الأهداف والحصص ال محدد ة في خطة العمل الوطنية بشأن ا لمساواة بين الجنسين، والنظر في اعتماد تدابير مؤقتة خاصة، متى كان ذلك ضرورياً، قصد ت سريع مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية مع الرجل.

المشاركة في عملية السلام

23- تلاحظ اللجنة أن المرأة تشارك بنشاط في تعزيز المصالحة والسلم من خلال أنشطة تجمع بين ال طائف تين، لكنها تلاحظ بقلق قلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف حول مشاركة المرأة في عملية السلام، بما في ذلك على مستويات صنع القرار، وتعرب عن قلقها لأن عملية السلام الجارية حالياً قد تفتقر إلى منظور جنساني كما دعت إلى ذلك توصيات الفريق الاستشاري المعني بالشؤون الجنسانية.

24- تدعو اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CYP/CO/5 ، الفقرة 34)، إلى ما يلي:

(أ) تعزيز حوارها مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية لتعزيز وتشجيع مشاركة المجتمع المدني والمجتمع المحلي في عملية السلام؛

(ب) زيادة جهودها لإدراج منظور جنساني في عملية السلام من خلال تأمين حماية واحترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وعن طريق معالجة احتياجاتهن الخاصة؛

(ج) إشراك المرأة إشراكاً كاملاً في جميع مراحل عملية السلام، بما في ذلك في صنع القرار، بما يتفق مع قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 1325(2000).

التعليم

25- ت لاحظ اللجنة ب ارتياح اعتماد خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، ت شمل تدابير تعالج أدوار الجنسين التقليدية والقوالب النمطية في الأسرة وفي المجتمع، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء قلة تقييم تنفيذ خطة العمل. واللجنة قلقة أيضاً إزاء تركز المرأة في ميادين الدراسة التي تهيمن فيها المرأة تقليدياً على مستوى التعليم ال ج ا مع ي، ونقص تمثيل المرأة في مجال التعليم التقني والمهني. كما أن اللجنة قلقة إزاء التحديات الاقتصادية واللغوية والثقافية التي تواجهها الفتيات المنتميات إلى أقليات إثنية والتي تؤثر على أدائهن الأكاديمي وعلى انتقالهن في نهاية المطاف إلى سوق العمل.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لتأثير التدابير المتخذة في إطار خطة العمل؛

(ب) وضع تدابير ترمي إلى تنويع خيارات المرأة الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك في الميادين غير التقليدية، وزيادة الجهود الرامية إلى توفير مشورة للفتيات فيما يتعلق بالحياة المهنية قصد تعزيز اختيارهن للمسارات المهنية غير التقليدية؛

(ج) تكثيف الجهود لإزالة الحواجز الاقتصادية واللغوية والثقافية التي تواجهها الفتيات اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية، بما في ذلك فتيات ال طائف ة القبرصية التركية، سعياً إلى بلوغ معيار من الأداء ييسر انتقالهن الناجح إلى م ت ا بع ة الدراسة أو ال دخ ول إلى سوق العمل.

العمل

27- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها تشريع اً شامل اً في قطاع العمل، ولتشجيعها مزاولة المرأة للأعمال التجارية، وات خ ا ذ تدابير ترمي إلى التوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية، إلاّ أنها تلاحظ بقلق استمرار فجوة ال أجور بين المرأة والرجل وبقائها عند نسبة 18.3 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بجهود اللجنة المشتركة بين الوزارات في تنظيم العمل المنزلي، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء وضع الضعف والهشاشة الذي يعيشه خدم المنازل في الدولة الطرف، ومعظمهم من العاملات المهاجرات، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود نظام لرصد ظروف عملهم. وتلاحظ اللجنة بشكل خاص الارتفاع المذهل لعدد الشكاوى المقدمة من خدم المنازل إلى مكتب علاقات العمل في المقاطعات (867 2 شكوى منذ عام 2010)، الأمر الذي يشير إلى عدم كفاية التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لحمايتهم.

28- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتّخاذ تدابير استباقية لرصد وسدّ ال فجو ة القائمة بين الجنسين في مجال الأجور، بما في ذلك من خلال نظم تقييم قائمة على معايير تراعي الجنسين؛

(ب) القيام بعمليات تفتيش منتظمة في مجال العمل لرصد شروط عمل خدم المنازل، بما في ذلك أجورهم وظروف عملهم، وتكثيف الجهود لحماية حقوقهم؛

(ج) النظر في الت صد ي ق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلِّقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين (2011).

الصحة

29- تلاحظ اللجنة أنه، وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء، سينفّذ نظام التأمين الصحي الوطني بحلول عام 2016، كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود نظام صحي وطني وما ينتج عن ذلك من غياب للرعاية الشاملة مما يؤثر سلباً على الوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة لفئة النساء ذ و ات الدخل المنخفض، ولا سيما النساء المهاجرات والمسنّات. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ما تفيد به التقارير من صعوبات في الحصول على موانع حمل تكون في المتناول بالنسبة للفئات المحرومة من النساء، وإزاء عدم توافر بعض وسائل منع الحمل ال حديثة في الدولة الطرف. كما أن اللجنة تأسف لقلة البيانات عن حالات الإجهاض غير الآمن في الدولة الطرف.

30- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان وصول جميع النساء العام والشامل إلى الرعاية والخدمات الصحية، مع الاهتمام بشكل خاص بالنساء المهاجرات والمسنّات، فضلاً عن التنفيذ السريع لنظام التأمين الصحي الوطني؛

(ب) توفير مجموعة واسعة و شاملة من وسائل موانع الحمل وأساليب تنظيم الأسرة تكون في المتناول، بما في ذلك وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، والسهر على ألا تواجه النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات، حواجز اقتصادية أو لغوية أو ثقافية في الوصول إلى الخدمات والمعلومات المتعلِّقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) إجراء بح و ث حول عمليات الإجهاض غير المأمونة في الدولة الطرف وتأثيرها على صحة المرأة والوفيات النفاسية، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

الفئات الضعيفة من النساء

31- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف حالة المسنّات والنساء ذوات الإعاقة اللاتي غالباً ما يعانين من أشكال تمييز متعدّدة، ولا سيما فيما يتعلّق بالوصول إلى التعليم والعمل والسكن اللائق والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وتأسف اللجنة ل قلة ا لمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف في هذا الخصوص.

32- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت درج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة، بما في ذلك بيانات ومعلومات مصنّفة ، عن برامج محدّدة وعمّا تحقق من إنجازات فيما يتعلّق بحالة النساء المسنّات والنساء اللاتي يعانين من إعاقة .

33- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف ما زال يميز ضد أطفال النساء المشردات داخلياً، بمنعهم من الاستفادة من المركز نفسه الذي يتمتع به أطفال الرجال المشردين داخلياً، وهذا يشمل التمتع بالحقوق المتعلقة بالتصويت والاستحقاقات الاجتماعية، والمساعدة في مجال السكن.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها دون إبطاء، لضمان تمكين أطفال النساء المشردات داخلياً من الاستفادة من المركز نفسه الذي يتمتع به أطفال الرجال المشردين داخلياً.

الزواج والعلاقات العائلية

35- تشعر اللجنة بقلق إزاء قلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالزواج والعلاقات العائلية، بما في ذلك فسخ الزواج. وإذ تلاحظ اللجنة أن الولاية القضائية في مجال إجراءات الطلاق قد نُقلت كلياً إلى محاكم الأسرة بموجب التعديل الدستوري الذي أُدخل في عام 19 89 ، فإنها تلاحظ بقلق أن الانقسام المستمر في الاختصاص القضائي لمحاكم الأسرة على أساس الانتماء الديني وعدم وجود قانون موحد ينظم إجراءات الطلاق نتيجة لوجود قوانين محددة ، قائمة جنباً إلى جنب، ينطبق كل منها على مجموعة من المجموعات الدينية المختلفة، فضلاً عن التشريع الحالي المتعلق بقسمة الممتلكات الزوجية، هي أمور قد تؤثر سلباً على المرأة. وإذ تلاحظ اللجنة أن وزارة الداخلية قدمت اقتراح مشروع قانون فيما يتعلق بحالات الاقتران بحكم الأمر الواقع، وهو مشروع نُوقش مؤخراً في مجلس الوزراء، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة في حالات الاقتران هذه قد لا تكون محمية بما فيه الكفاية، بما في ذلك في حالات الانفصال.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق محاكم الأسرة لجميع القوانين المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية الخاصة بمختلف المجموعات الدينية على أساس الامتثال الكامل للمادتين 15 و16 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 21(1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات العائلية؛

(ب) إجراء البحوث بشأن الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين مع مراعاة أوجه التفاوت الاقتصادية القائمة بين الزوجين على أساس نوع الجنس؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك من خلال مشروع القانون المتوخى الذي ينظم حالات الاقتران بحكم الأمر الواقع، من أجل ضمان تمتع المرأة بحماية قانونية كافية أثناء هذا الاقتران ولدى فسخه.

جمع البيانات وتحليلها

37- تلاحظ اللجنة أن دائرة الإحصاءات في الدولة الطرف قد نشرت مؤخراً نسخة محدثة من "الصورة الإحصائية للمرأة في قبرص" تتضمن معلومات مفصلة عن أوضاع العمل والتعليم والصحة والفقر والمشاركة في الحياة العامة والعنف، لكن اللجنة تأسف لقلة المعلومات الإحصائية المحدثة المصنفة بحسب نوع الجنس المقدمة في العديد من المجالات التي تشملها الاتفاقية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مفصلة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، وبيان تأثير التدابير المتخذة ونتائجها بغية توضيح حالة المرأة في مجالات عدة وبشكل أشمل، بما في ذلك ما يتصل بالمرأة المهاجرة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر والتنفيذ

40- تذكر اللجنة بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منتظمة ومستمرة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. ولذلك فإن اللجنة تطلب نشر الملاحظات الختامية في الوقت المناسب وباللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على جميع المؤسسات الحكومية المعنية على المستويات كافة (وطنياً وإقليمياً ومحلياً)، وبخاصة على الحكومة والوزارات ومجلس النواب والجهاز القضائي، من أجل إتاحة تنفيذها تنفيذاً كاملاً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية مثل رابطات أصحاب العمل ونقابات العمال وا لمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بأن يتم نشر ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمعات المحلية من أجل إتاحة وضعها موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتعميمها على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

41- تلاحظ اللجنة أن من شأن امتثال الدولة الطرف للصكوك الدولية الرئيسية التسع ة في مجال حقوق الإنسان ( ) أن يُحسن تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون مدة سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و20(ب) و(ج) و(د) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في آذار/مارس 2017.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع "المبادئ التوجيهية الم نسّق ة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" ( HRI/MC/2006/3 و C orr .1 ).