* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (1-١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩).

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (1-١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩).

الملاحظات الختامية بشأ ن التقرير الدوري الثامن لجمهورية الكونغو الديمقراطية *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/8) في جلستيها 1700 و 1701 (انظرCEDAW/C/SR.1700وCEDAW/C/SR.1701)، المعقودتين في 9 تموز/يوليه 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/COD/Q/8، في حين ترد ردود حكومة جمهورية الكونغو في الوثيقةCEDAW/C/COD/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثامن. وتعرب اللجنةُ عن تقديرها أيضاً للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف رفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة العدل وحقوق الإنسان، ماري- آنج موشوبيكوا ، وضم وزيرة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل، شانتال سافو لوبوسا ؛ وعضواً في البرلمان؛ وممثلين عن وزارة حقوق الإنسان؛ وعضوا في اللجنة الوزارية المشتركة لحقوق الإنسان ‬ ؛ والسفير؛ وممثلين آخرين عن البعثة الدائمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

٤ - وتأسف اللجنة لعدم رد الوفد على بعض أسئلتها على النحو الواجب.

باء - الجوانب الإيجابية

٥ - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم، منذ النظر في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في عام 2013 (CEDAW/C/COD/6‑7)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) القانون رقم 16/008، المؤرخ 15 تموز/يوليه ٢٠١٦، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 87-010، المؤرخ 1 آب/أغسطس ١٩٨٧، المتعلق بقانون الأسرة الذي يلغي الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة لعام ١٩٨٧، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) القانون رقم 16/013، المؤرخ ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، المتعلق بالنظام الإداري للموظفين المدنيين المهنيين، الذي يحل محل القواعد المؤرخة ١٧ تموز/يوليه ١٩٨١ (المادة ٨ (٨))، التي تنص على أن المرأة المتزوجة لا يمكن توظيفها دون موافقة زوجها؛

(ج) القانون رقم 16/010، المؤرخ 15 تموز/يوليه 2016، الذي يعدّل ويكمّل القانون رقم 015-2002، المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002، المتعلق بقانون العمل، والذي يسمح للنساء بالعمل ليلا؛

(د) القانون رقم ١٥/٠١٣، المؤرخ ١ آب/أغسطس ٢٠١٥، بشأن سبل إعمال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، المعتمد لتنفيذ المادة ١٤ من الدستور (قانون التكافؤ) لتحقيق تكافؤ الجنسين؛

(هـ) القانون الإطاري رقم ١٤/٠٠٤، المؤرخ ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤، بشأن التعليم، الذي يضمن إمكانية الحصول على التعليم المدرسي للجميع؛

(و) القانون رقم ١٣/٠١٣، المؤرخ ١ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بشأن النظام الإداري لموظفي الشرطة الوطنية، الذي يحظر جميع أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس أثناء التوظيف أو في أي مرحلة من مراحل العمل.

٦ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية الثانية للفترة 2018-2022 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، في عام 2018؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، في عام ٢٠١٨؛

(ج) خطة العمل الوطنية لإنهاء زواج الأطفال، في عام 2017؛

(د) خطة قطاع التعليم للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، في عام ٢٠١٦.

٧ - وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنعها وإصلاحها وتركيبها (اتفاقية كينشاسا)، في عام 2018؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2015؛

(ج) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا، في عام 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

٨ - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر . وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض .

دال - البرلمان

٩ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المرأة والسلام والأمن

١٠ - ترحب اللجنة بتعيين المستشار الرئاسي المعني بالعنف الجنسي وتجنيد الأطفال من أجل مكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الدولة الطرف، فضلا عن اعتماد خطط عمل لل جيش والشرطة الوطنية بشأن القضاء على العنف الجنسي والجنساني . وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) . بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء تدهور حالة النساء والفتيات في مناطق النزاعات وعدم إحراز التقدم في تنفيذ توصياتها السابقة (CEDAW/C/COD/CO/6-7، الفقرتان 9 و 10). وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد، على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

(أ) زيادة عدد النساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاعات ممن يقعن ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاغتصاب من قبل عصابة والاسترقاق الجنسي، الذي ترتكبه القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والشرطة الوطنية، والجماعات المسلحة، والميليشيات؛

(ب) غياب التحقيقات والملاحقات القضائية وعدم فرض عقوبات على الجناة، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة؛

(ج) عدم وجود إمكانية الحصول على التعويضات لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وعدم وجود سياسة وطنية شاملة تهدف إلى كفالة تعويضات كافية للضحايا وتعقيد الإجراءات وارتفاع تكاليفها، فضلا عن الخوف من الوصم والانتقام بسبب الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، التي تمنع الضحايا من التماس التعويضات؛

(د) عدم تقديم مساعدة كافية متعددة القطاعات في الوقت المناسب للناجيات من العنف الجنسي، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية، والدعم القانوني وبرامج إعادة الدمج الاجتماعي الاقتصادي؛

(هـ) انخفاض مستوى مشاركة المرأة والمنظمات التي تمثلها في عملية بناء السلام والمفاوضات، ولا سيما على مستوى صنع القرار؛

(و) الافتقار إلى بيانات وإحصاءات موثوق بها بشأن حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ضد النساء والفتيات الذي تقترفه الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة لها.

١١ - تمشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المكافحة الفعالة للإفلات من العقاب، على سبيل الأولوية، وذلك بإجراء تحقيق شامل وعلى وجه السرعة في انتهاكات حقوق المرأة التي تُرتكب في مناطق النزاع، لا سيما العنف الجنسي والجنساني ؛ ومحاكمة أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة، ومعاقبتهم بالعقوبات الملائمة؛

(ب) كفالة قدرة الضحايا وأفراد أسرهن على اللجوء الفعلي إلى العدالة وسبل الانتصاف والحصول على تعويضات كافية، لا سيما من خلال كفالة الدفع الفوري للتعويضات المقررة والمنصوص عليها في القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم، خاصة في الحالات التي تثبت فيها مسؤولية موظف حكومي أو الدولة عنها، ووضع سياسة وطنية شاملة لتقديم التعويضات لضحايا الجرائم الجنسية، وكفالة توافر التمويل لتنفيذها؛

(ج) توفير الحماية الكافية من الأعمال الانتقامية للضحايا والشهود الذين يسعون للجوء إلى العدالة أو يتعاونون مع الجهاز القضائي، وكفالة المتابعة القضائية الفعالة لأفعال التلاعب بالشهود؛

(د) كفالة حصول الضحايا على العلاج الطبي الشامل ورعاية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات ومفاوضات بناء السلام، بما في ذلك في صنع القرار، وكفالة أن تضم هذه العمليات والمفاوضات ما لا يقل عن ٣٠ في المائة من النساء؛

(و) توفير الموارد الكافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وكفالة مشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية في فرق العمل واللجان ذات الصلة بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2009) ؛

(ز) الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية الناجمة عن إعلان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وبروتوكول المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لمنع ومعاقبة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، وإعلان غوما بشأن المرأة والسلام والأمن؛

(ح) رصد وتوثيق حالات العنف الجنسي والجنساني في مناطق النزاع وتحسين جمع البيانات والإحصاءات الموثوق بها بشأن حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات التي ترتكبها القوات العسكرية والشرطة والجماعات المسلحة.

تحديد الأسلحة ومشاركة المرأة في البرامج ذات الصلة

١٢ - ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية كينشاسا في عام 2018. وتشير اللجنة بتقدير إلى التقدم المحرز في نزع سلاح الجماعات المسلحة وخطة العمل الوطنية المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة للفترة ٢٠١٧ – ٢٠٢١. غير أنها تشعر بالقلق لعدم صدور قانون مجلس الشيوخ المتعلق بمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر ومراقبتها والحد منها لعام 2013 حتى الآن ولعدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة تجارة الأسلحة.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإصدار قانون مجلس الشيوخ المتعلق بمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر ومراقبتها والحد منها لعام 2013 وبدء نفاذه، مع كفالة توافقه مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية كينشاسا؛

(ب) كفالة الإدماج والمشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار والتخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بنزع السلاح ومراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛

(ج) التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة.

القدرة على اللجوء إلى العدالة

١٤ - تحيط اللجنة علما بوثيقة السياسة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة لعام ٢٠١٧، وبتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاضياتٍ في مكاتب الادعاء العام والمحاكم في الجزء الشرقي من الدولة الطرف، وبالتدابير المنفذة من أجل تنظيم المحاكم المتنقلة من أجل الوصول بشكل أفضل إلى المناطق النائية. وتشير اللجنة إلى أن ميزانية وزارة العدل تنص على صندوق للتعويض عن الأضرار التي يسببها المسؤولون الحكوميون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار مواجهة المرأة حواجز معقدة في اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف، مثل عدم وجود المحاكم، ومحدودية عدد القضاة في بعض المقاطعات، وعجز نظام العدالة الجنائية عن تحديد أماكن وجود الجناة أو جمع الأدلة، وافتقار الضحايا إلى الموارد المالية الكافية لدفع التكاليف المرتفعة للإجراءات القانونية، وانعدام الأمن في مناطق النزاعات الذي يحد من إمكانية السفر إلى الجهات الفاعلة القضائية البعيدة؛

(ب) عدم اعتماد قانون المعونة القانونية بعد، وعدم وجود قانون محدد لحماية الضحايا والشهود؛

(ج) عدم وجود إمكانية الوصول إلى المرافق القضائية، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من النزاع، الأمر الذي يمنع النساء، ولا سيما الفئات الضعيفة منهن، من اللجوء إلى العدالة والحصول على تعويضات؛

(د) عدم كفاية اطلاع المرأة على القائم من القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحقوقها، وكذا عدم تدريب القضاة ووكلاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون تدريبا كافيا في مجال حقوق المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(هـ) استمرار إنفاذ القوانين العرفية التي تُميّز ضد المرأة، بما في ذلك من جانب الزعماء التقليديين والمحاكم التقليدية، بما يتعارض مع القانون التشريعي، الذي له الأسبقية على القانون العرفي، وفقا للدستور (المادة ٢٠٧).

١٥ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون المعونة القانونية لكفالة كون المعونة القانونية متاحة لجميع النساء وميسورة التكلفة لهن وفي متناولهن، ولا سيما الفئات الضعيفة منهن، واعتماد قانون بشأن حماية الضحايا والشهود في نظام العدالة الجنائية يكون مراعيا للاعتبارات الجنسانية ويشمل تقديم التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم؛

(ب) تعزيز نظام العدالة، بما في ذلك عن طريق زيادة موارده البشرية والتقنية والمالية، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاعات؛

(ج) دعم تنظيم جلسات متنقلة من جانب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وغيرهما من الشركاء؛

(د) كفالة أسبقية القوانين التشريعية على القوانين العرفية وتواؤم قواعد وإجراءات وممارسات نظم العدالة الدينية والعرفية، وإن كانت غير رسمية، مع الاتفاقية، وتوفير بناء القدرات في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لسلطات القضاء العرفي؛

(هـ) تقديم التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق المرأة وأساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية وزيادة الوعي بين النساء والفتيات، ولا سيما الريفيات وذوات الإعاقة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

الإطار التشريعي

١٦ - في حين تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها التشريعي من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، تشعر بالقلق لأن القوانين المعتمدة لا تُنَفذ ولأن الدولة الطرف لا تخصص ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لإنفاذها. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن القوانين لا تُنشر بصورة ملائمة في جميع أنحاء الإقليم.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتنفيذ الفعال للقوانين التي اعتمدها البرلمان وصدق عليها رئيس الدولة، وتخصيص موارد كافية من أجل إنفاذها، وزيادة الوعي بالقوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وكفالة نشرها على نطاق واسع، وإشراك الزعماء التقليديين والدينيين في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٨ - يساور اللجنة قلق عميق إزاء تدني النسبة المئوية المخصصة لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل من الميزانية الوطنية، وهي الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وللهياكل التابعة لها، مثل وكالة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والصندوق الوطني للنهوض بالمرأة والطفل. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتماد مرسوم إنشاء آليتي اللجنة المشتركة بين الوزارات والمجلس الوطني للمساواة بين الجنسين لرصد تنفيذ قانون التكافؤ لعام 2015، ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية.

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الزيادة بقدر ملموس في الموارد المالية والتقنية والبشرية المخصصة لوزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل والهياكل التابعة لها؛

(ب) التعجيل باعتماد مرسوم إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، على النحو المنصوص عليه في قانون التكافؤ؛

(ج) تقديم معلومات عن تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٠ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2013، التي اختير أعضاؤها من جانب البرلمان في عام 2015. غير أنها تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية تفتقر إلى تمويل كاف للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم امتلاك اللجنة الوطنية، وإن كانت لها مكاتب على مستوى المقاطعات، لتمثيل كاف في الأقاليم والمدن، الأمر الذي يحول دون وصول النساء والفتيات إلى اللجنة.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية وكفالة أن تكون لها مكاتب على جميع مستويات البلد من أجل ضمان قدرة النساء والفتيات فعليا على تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهن .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ١٥/٠١٣ المؤرخ ١ آب/أغسطس ٢٠١٥، الذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الجنسين. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد الدولة الطرف أية تدابير خاصة مؤقتة بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تُمَثّل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة فيها، لا سيما في الحياة العامة والحياة السياسية، على الرغم من اعتماد قانون التكافؤ؛

(ب) إعلان قرار المحكمة الدستورية المؤرخ ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ أن الحصص التي تكفل التمثيل المتساوي للمرأة في المجالات السياسية والإدارية غير دستورية؛

(ج) تكافؤ الجنسين ليس ملزما بموجب القانون رقم ١٧/٠١٣ المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المقاطعات والانتخابات الحضرية والبلدية والمحلية، مما يحول دون تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة.

٢٣ - تشير اللجنة إلى المادة 4 (1) من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة فيها؛

(ب) كفالة أن تعمل الحكومة مع السلطة القضائية والبرلمان والمحكمة الدستورية في الدعوة إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية لعام ٢٠١٤ بشأن الحصص وتوعية أعضاء البرلمان، والمسؤولين الحكوميين، وأرباب الأعمال، وعامة الجمهور بشأن ضرورة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات؛

(ج) تعديل القانون رقم ١٧/٠١٣ المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المقاطعات والانتخابات الحضرية والبلدية والمحلية، ولا سيما المادة ١٣ منه، لجعل تكافؤ الجنسين ملزما، بما في ذلك في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.

القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة

٢٤ - تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف اعتمدت بعض التدابير من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية في مجال التعليم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة لا تزال مستمرة، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات المطردة والمنهجية للقضاء على الممارسات الثقافية والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة السلبية التي تسهم في استمرار العنف والممارسات الضارة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، دون تأخير، استراتيجية شاملة، وفقاً للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك، في جملة أمور، بذل جهود متضافرة، في إطار زمني واضح، وذلك بالتعاون مع البرلمان والمجتمع المدني والنظام المدرسي والمهنيين الصحيين ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين، للتثقيف وزيادة الوعي بشأن الصور النمطية الجنسانية السلبية، بحيث توجَّه هذه الجهود نحو النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان في جميع مستويات المجتمع.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - تلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني يجري تنقيحها لتأخذ في الاعتبار تقديم التعويضات للضحايا، وأن صندوقا قد أنشئ لمساعدة ضحايا العنف الجنسي. وتلاحظ أيضا أن بند الميزانية الخاص بالتعويض عن الأضرار التي تسببها الدولة وموظفوها يمكن أن يُكرَّس مؤقتا لتقديم التعويضات لضحايا العنف الجنسي، لمدة سنتين إلى خمس سنوات، كتدبير من تدابير التمييز الإيجابي، وأن المدعي العام قد أنشأ وحدات خاصة لمكافحة العنف الجنسي في مكاتب وكلاء النيابة العامة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ، بما فيه العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي، وبما في ذلك للقصّر؛

(ب) محدودية قدرة النساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا العنف الجنساني على اللجوء إلى العدالة والتعويضات وعدم فرض عقوبات على الجناة؛

(ج) ارتفاع معدلات العنف العائلي بسبب الأعراف الاجتماعية المقبولة، وعدم تقديم حالات العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، أمام المحاكم بسبب خوف الضحايا من الوصم ومحدودية عدد الجناة الذين يعاقبون؛

(د) عدم تجريم العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛

(هـ) عدم إحراز تقدم في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الضعفاء، الذي يتضمن إطارا لتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي؛

(و) عدم وجود آليات محددة لحماية ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، والافتقار إلى المآوى وخدمات المشورة وإعادة التأهيل المقدمة لهن.

٢٧ - تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الضعفاء، الذي يتضمن إطارا لتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي؛

(ب) كفالة إعطاء الأولوية للوقاية من العنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وإنهاء الإفلات من العقاب على هذا النوع من العنف وتقديم التعويضات للضحايا في إطار استراتيجية العنف الجنساني التي توجد قيد الاستعراض، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ الاستراتيجية؛

(ج) كفالة الحظر الصريح للعنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وتحديد الجزاءات المناسبة للجناة؛

(د) التصدي للوصم الذي بسببه تُثنى النساء والفتيات ضحايا العنف عن الإبلاغ عن حالات العنف، وذلك عن طريق حملات التوعية بالطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني وخطورتها؛

(هـ) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني على سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الجبر والحماية الفورية، بما في ذلك المأوى، وتقديم دعم كاف إلى الخدمات القائمة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى الضحايا؛

(و) المضي في تنفيذ حملات التوعية في جميع أنحاء البلد لمكافحة القوالب النمطية التمييزية التي تؤجج العنف الجنساني ؛

(ز) العمل بشكل منهجي على جمع البيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وكذا المعلومات عن الأحكام الصادرة في حق الجناة.

الاتجار و ال استغلال في البغاء

٢٨ - تلاحظ اللجنة إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام ٢٠١٩، واللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في وزارة الشؤون الداخلية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى الآن؛

(ب) عدم التحقيق مع مرتكبي الاتجار لأغراض البغاء القسري ومحاكمتهم؛

(ج) تعرض النساء المشتغلات بالدعارة للعنف على يد الشرطة، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش، وعدم معاقبة الجناة؛

(د) وجود تقارير عن العمل القسري واستغلال النساء في المناجم الحِرفية، والاتجار بالأشخاص، واستغلال الفتيات وإكراههن على البغاء في مناطق النزاع، بما في ذلك في مقاطعة كيفو الشمالية، إلى جانب الافتقار إلى الموارد اللازمة لتقديم المساعدة إلى الفتيات اللائي تركن هذه الشبكات.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع وتنفيذ خطة عمل وطنية جديدة بالتعاون مع المنظمات النسائية وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد، بما في ذلك فيما يتعلق بإعداد دراسة عن مدى شيوع الاتجار والبغاء القسري وأسبابهما الجذرية في الدولة الطرف؛

(ب) تزويد الوكالة الجديدة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج) التحقيق مع مرتكبي جريمة الاتجار با لنساء والفتيات لأغراض العمل القسري والاستغلال والبغاء القسري ومحاكمتهم وإنزال العقاب الملائم بهم، بما في ذلك في المناجم الحرفية ومناطق النزاعات، وكفالة إعفاء ضحايا الاتجار بالأشخاص والبغاء القسري من المسؤولية الجنائية؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة للمحاكمة والمعاقبة على أعمال العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي المرتكبة من أفراد الشرطة ضد النساء العاملات في البغاء؛

(هـ) توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون ومراقبة الحدود في مجال مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وعلى الكشف المبكر للضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة وتكثيف الجهود لكفالة الكشف المبكر للنساء والفتيات اللائي تعرضن للاستغلال من جانب الجماعات المسلحة وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لهن؛

(و) تقديم المشورة، والخدمات القانونية، وإعادة التأهيل، وبرامج الدمج الاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ز) تخصيص موارد كافية لبرامج مساعدة الراغبات في الإقلاع عن البغاء، بوسائل منها توفير فرص بديلة مدرة للدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - ترحب اللجنة بانتخاب أول امرأة رئيسة للبرلمان، وبإنشاء لجنة دائمة معنية بالشؤون الجنسانية والمرأة والأسرة في الجمعية الوطنية، في ٢٠١٨، وباعتماد قانون التكافؤ. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ قانون التكافؤ وعدم إحراز تقدم في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات، ولا سيما على مستوى صنع القرار؛

(ب) واقع أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في البرلمان وفي غيره من مناصب صنع القرار رفيعة المستوى، وعدم وجود أي امرأة بين المحافظين، ولا أي امرأة بين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، كما أن نساء الشعوب الأصلية غير ممثلات في الحكومة ولا توجد سوى امرأة واحدة من الشعوب الأصلية في البرلمان.

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول النساء والرجال على تمثيل متساو في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك في الحكومة والمستويات العليا لصنع القرار، والبرلمان، والسلطة القضائية، والهيئات الإقليمية اللامركزية، والخدمة المدنية، ويشمل ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تكافؤ الجنسين، في جملة أمور، منها في تشكيل الحكومة الجديدة وحكومات المقاطعات، وتعيين نساء الشعوب الأصلية كذلك؛

(ب) التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من قانون التكافؤ فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ووضع استراتيجية وطنية لذلك، وتوفير برامج تدريبية للنساء بشأن الحياة السياسية والحياة العامة لكفالة تمكينهن السياسي.

التعليم

٣٢ - تشير اللجنة إلى اعتماد القانون الإطاري رقم 14/004 بشأن التعليم في ٢٠١٤، ووضع استراتيجية قطاع التعليم للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥، والتدابير المتخذة لكفالة مواصلة الفتيات الحوامل والأمهات لدراستهن. وتعترف اللجنة ببرنامج الهياكل الأساسية التي نفذتها الدولة الطرف من أجل إعادة بناء المدارس وإعادة تأهيلها وتجهيزها. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد في مجال التعليم ورداءة مستوى التعليم. ويساورها القلق كذلك إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ (أ) طرد المدارس عادة للفتيات الحوامل؛

(ب) عدم مجانية التعليم الابتدائي، على الرغم من الحكم الدستوري الذي ينص على مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي للجميع (المادة ٤٣)؛

(ج) معدل الالتحاق بالمدارس بين الفتيات على مستوى التعليم الثانوي لا يزال منخفضا، بسبب انعدام الأمن والزواج القسري والحمل؛

(د) تعرض الفتيات للعنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك الاغتصاب، في المدارس على يد المدرسين.

٣٣ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، و توصي الدولة الطرف بتعزيز حصول الفتيات على التعليم في جميع المستويات كأساس لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، على النحو المنصوص عليه في الدستور (المادة ٤٣)؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التحاق النساء والفتيات بالمدارس ومعدلات استبقائهن واستكمالهن للدراسة في جميع مستويات التعليم، لا سيما في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ج) اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة مواصلة النساء والفتيات الحوامل لتعليمهن وتيسير إعادة دمج الأمهات المراهقات في التعليم، بطرق منها مكافحة الوصم الثقافي من خلال حملات التوعية؛

(د) وضع إجراءات فعالة للتحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الفتيات والتحرش الجنسي بهن في البيئات المدرسية، ومحاكمة الجناة، وخاصة المدرسين ومديري المدارس، وتوفير الرعاية الطبية والمشورة النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل للضحايا؛

(هـ) وضع برامج توعية إلزامية للمدرسين وجميع موظفي الإدارة في المدارس بشأن احتمال أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية عن الاغتصاب أو التحرش الجنسي.

العمالة

٣٤ - تلاحظ اللجنة أنه قد اعتُمدت قوانين جديدة تسمح للمرأة بجملة أمور منها العمل ليلا بموجب نفس الشروط التي يعمل بموجبها الرجل وأن تُوظَّف من دون موافقة زوجها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن قانون العمل المنقح وحّد استحقاقات الأسرة وكرس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار وجود تفاوتات في الأجور بين المرأة والرجل؛

(ب) تدني فرص حصول المرأة على العمل مدفوع الأجر مقارنة بالرجل، في القطاع غير الرسمي، الذي يشكلن فيه غالبية العمال رغم أنهن لا يحصلن حتى الآن على الحماية القانونية أو الضمان الاجتماعي؛

(ج) عدم حصول الموظفات الحكوميات المتزوجات على الاستحقاقات الاجتماعية المرتبطة بوضعهن المهني كموظفات حكوميات، بسبب الحكم الوارد في القانون رقم ١٦/٠١٣ بشـأن وضع الموظفين الحكوميين الذي يعترف بأن المستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية هم ” الموظف العمومي وزوجته وأطفاله “ .

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة إنفاذا فعالا قصد تضييق وردم فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ب) تعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في القانون رقم ١٦/٠١٣ بشأن وضع الموظفين الحكوميين، وإنشاء آليات لكفالة تقديم استحقاقات المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية للمرأة والرجل على قدم المساواة، والتصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦) لمنظمة العمل الدولية؛

(ج) كفالة تغطية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي تغطية فعالة بالحماية الاجتماعية وحماية العمالة؛

(د) وضع قاعدة بيانات عن العمالة، تضم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

الصحة

٣٦ - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية للنساء، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون الصحة العامة الجديد رقم 18/035 المؤرخ ١٣ كانون الأول/ ديسمبر 2018، الذي يتضمن أحكاما بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، وخريطة الطريق بشأن الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال المعتمدة في عام ٢٠١٨. وتحيط اللجنة علما باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن تنظيم الأسرة للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠ في عام 2014، وإنشاء اللجنة الدائمة التقنية والمتعددة القطاعات بشأن تنظيم الأسرة، واعتماد خطة عمل البرنامج الوطني للصحة الإنجابية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٧، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ناسور الولادة للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٥. وتلاحظ اللجنة أن قانون التكافؤ ينص على إمكانية اختيار الزوجين طريقة من طرق منع الحمل، وترحب بالتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) في عام ٢٠١٨. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافق قانون الصحة العامة رقم ١٨/٠٣٥ المعتمد في ٢٠١٨ مع أحكام بروتوكول مابوتو، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على خدمات الإجهاض المأمون وتنظيم الأسرة؛

(ب) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمومة، بما في ذلك في أوساط المراهقات، وعدم كفاية وعدم ملاءمة الرعاية الأساسية في حالات الولادة الطارئة ورعاية المواليد؛

(ج) عدم كفاية إمكانية وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، لا سيما في أوساط نساء وفتيات الشعوب الأصلية، اللائي يفتقرن أيضا إلى إمكانية الوصول إلى التلقيحات ؛

(د) استمرار ارتفاع انتشار الإجهاض غير المأمون، كما أن الإجهاض لا يزال مجرّما بموجب المادتين ١٦٥ و ١٦٦ من قانون العقوبات؛

(هـ) استمرار انتشار ناسور الولادة، على الرغم من الاستراتيجية الوطنية للقضاء عليه للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٥؛

(و) تسجيل الحالات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل رئيسي في صفوف النساء والفتيات، اللائي لا يزلن يواجهن الوصم والاستبعاد الاجتماعي بسبب حالة إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدم كفاية العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة وإلزامية دفع تكاليفها، وافتقار الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ إلى التمويل.

٣٧ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة النفقات الصحية وتحسين تغطية الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء إقليمها، من خلال تخصيص موارد كافية في الميزانية من أجل إنشاء مستشفيات مجهزة على النحو الواجب، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) تعديل الأحكام القانونية الواردة في قانون الصحة العامة رقم 18/035 المؤرخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، بغية جعله متوافقا مع المادة ١٢ من الاتفاقية وبروتوكول مابوتو، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات؛

(ج) تعديل الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات، بهدف إلغاء تجريم الإجهاض وجعله قانونيا على الأقل في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، وتشوهات الجنين الشديدة، والخطر على صحة أو حياة الحامل، وكفالة إمكانية الحصول على رعاية عالية الجودة بعد الإجهاض، ولا سيما في الحالات التي تحدث فيها تعقيدات بسبب الإجهاض غير المأمون، وذلك تماشيا مع بروتوكول مابوتو؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إتاحة وسائل منع الحمل الحديثة وسهولة الحصول عليها بتكلفة معقولة؛

(هـ) كفالة حصول النساء والفتيات على معلومات دقيقة متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتمتع جميع النساء، بما في ذلك النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، بإمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة، ومن ضمنها تنظيم الأسرة، والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، وتوفير الرعاية في الحالات الطارئة بعد الإجهاض؛

(و) توفير الرعاية المجانية للأمومة لتشمل الرعاية قبل الولادة وبعدها للفئات المحرومة من النساء؛

(ز) تحسين إمكانية الحصول في جميع أنحاء الإقليم على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها وإلى خدمات التوليد في حالات الطوارئ التي تقدمها قابلات ماهرات؛

(ح) التصدي لارتفاع معدلات الإصابة بناسور الولادة وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن الناسور؛

(ط) ضمان تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في الحصول على العلاج الملائم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووسائل الوقاية منه، فضلا عن الحصول مجانا على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة ، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الوصم والاستبعاد الاجتماعي للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

٣٨ - تلاحظ اللجنة انخراط الدولة الطرف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالاستناد إلى مواردها الطبيعية الغنية. وتلاحظ أيضا أن قانون التكافؤ يضمن حق المرأة في مباشرة الأعمال الحرة، ويعزز وصولها إلى المدخرات والائتمانات والتكنولوجيات الجديدة، دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هناك مبادرات جديدة يجري اتخاذها لتحسين فرص حصول المرأة على القروض المصرفية، ولا سيما من خلال التمويل البالغ الصغر. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق شديد من استمرار محدودية إمكانية وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية، ومواجهتها التمييز فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المالية، وعدم إشراكها وضع وتنفيذ البرامج الإنمائية.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تعزيز قدراتها الاقتصادية والمالية، وتحسين حصولها على التمويل والائتمانات البالغة الصغر والقروض وغيرها من أشكال التمويل؛

(ب) تعزيز وصول المرأة إلى الأنشطة المدرة للدخل، من قبيل إنشاء المؤسسات الصغيرة وتسويق السلع المنتجة محليا؛

(ج) تحسين المعرفة التجارية والمالية في أوساط النساء وتنظيم حملات محو الأمية المالية، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية والمرأة الفقيرة؛

(د) كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في وضع البرامج الإنمائية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

المرأة الريفية

٤٠ - تحيط اللجنة علما باعتماد برنامج الاستثمار الزراعي لعام ٢٠١٣ وبأن قانون الأراضي يحظر التمييز الجنساني في الحصول على الأرض. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية جنسانية في القطاع الزراعي، وعدم تلبية المشاريع الزراعية احتياجات النساء، بالرغم من أنهن الجهة المستفيدة الرئيسية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار المرأة الريفية إلى التمويل اللازم لمزاولة أنشطتها الزراعية، ومحدودية الوصول إلى الائتمانات الزراعية، وافتقارها لإمكانية الحصول على التقنيات الزراعية الجديدة، وعدم ملكيتها للأصول الإنتاجية مثل الأراضي؛

(ب) استمرار الممارسات العرفية القائمة على السلطة الأبوية التي تحرم النساء والفتيات الريفيات من الميراث؛

(ج) محدودية وصول المرأة الريفية إلى التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن خدمات منع الحمل المأمونة ميسورة التكلفة؛

(د) عدم أخذ منح امتيازات التعدين لاحتياجات النساء الريفيات في الاعتبار ومنحها دون التشاور المسبق معهن. كما أن انعدام التعويض وإعادة التوطين زاد بدرجة كبيرة من حرمانهن وتبعيتهن الاقتصادية وعزز أوجه اللامساواة الثقافية القائمة بين الجنسين.

٤١ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج منظور جنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الزراعية، تحقيقا للفعالية في تلبية احتياجات المرأة الريفية، وكفالة إشراك المرأة الريفية في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية، بما في ذلك القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى كفالة وصول المرأة الريفية الفعلي إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمالة والسكن والمياه المأمونة والنظافة الصحية الكافية وخدمات تنظيم الأسرة؛

(ج) استعراض الممارسات التقليدية التي تحول دون حصول النساء الريفيات، على قدم المساواة مع غيرهن، على الأراضي، ووضع إطار تشريعي واضح لحماية حقوقهن في الميراث وامتلاك الأراضي؛

(د) زيادة فرص حصول المرأة الريفية على التمويل والائتمان بالغي الصغر بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكينهن من المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل وإطلاق أعمالهن التجارية الخاصة، وذلك بغية مكافحة الفقر وتعزيز النهوض بالمرأة الريفية وتعزيز أمن حيازتها للأراضي؛

(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أخذ الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية في الاعتبار فيما يتعلق بتخصيص امتيازات التعدين وكفالة التشاور معهن ومشاركتهن في عملية صنع القرار.

المدافعات عن حقوق الإنسان

٤٢ - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية المدافعات عن حقوق الإنسان بعد. ويساور اللجنة القلق لأن المدافعات عن حقوق الإنسان يعانين من التمييز المزدوج، والعنف والتحامل، داخل الأسرة والمجتمع على السواء، ويتعرضن للطرد من العمل والطلاق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن بعض أحكام مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، والمظاهرات العامة، وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات قيد الاستعراض من قبل البرلمان قد تؤثر سلبا على الحقوق المدنية والسياسية للمرأة.

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمدافعات عن حقوق الإنسان، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) كفالة قدرة المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في ميدان حقوق الإنسان على مزاولة أنشطتهن بحرية من أجل حماية حقوق الإنسان للمرأة وعلى ممارسة حقوقهن في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

(ج) منع التمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وكفالة حمايتهن من أعمال العنف والترهيب والتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهن ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(د) تعديل أو إلغاء جميع الأحكام الواردة في مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، ومكافحة الإرهاب، والتظاهرات العامة، وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات من أجل كفالة توافقها مع المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

نساء الشعوب الأصلية

٤٤ - تحيط اللجنة علما بالمرسوم رقم 011/2018 المؤرخ 5 حزيران/يونيه ٢٠١٨ بشأن تعزيز وحماية الشعوب الأصلية في مقاطعة ماي- ندومبي والمرسوم رقم 002/2018 المؤرخ ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٦ بشأن حماية وتعزيز الشعوب الأصلية في مقاطعة سانكورو فيما يتعلق بحماية الغابات. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) كون مشروع القانون المتعلق بحماية الشعوب الأصلية لا يزال معروضا على البرلمان منذ عام ٢٠١٤؛

(ب) معاناة النساء القزمات، لا سيما في مقاطعة كيفو الشمالية، من أشكال متعددة من التمييز، ولا سيما من فئة البانتو؛

(ج) محدودية فرص حصول النساء القزمات على التعليم والخدمات الصحية للأمومة والخدمات السابقة للولادة؛

(د) تأثير عمليات إخلائهن القسرية من أراضي أسلافهن، بما في ذلك من جانب الجماعات والميليشيات المسلحة في مناطق النزاع، على ثقافتهن وأساليب عيشهن التقليدية.

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون حماية الشعوب الأصلية وكفالة مشاركتها الفعالة في عملية إعداده واعتماده؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لكفالة الوصول الفعال إلى التعليم للنساء القزمات وتوسيع نطاق تنفيذ برنامج الهياكل الأساسية من أجل إعادة بناء المدارس في المناطق التي توجد فيها النساء القزمات وإعادة تأهيلها وتجهيزها؛

(ج) كفالة حصول النساء القزمات على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، والرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها، وخدمات التوليد في حالات الطوارئ بتكلفة ميسورة؛

(د) حماية حق النساء القزمات في أراضي أسلافهن وهويتهن الثقافية وكفالة مشاركتهن في العمليات الجارية للحراجة والإصلاح الزراعي.

النساء العاملات في قطاع التعدين

٤٦ - تلاحظ اللجنة تنقيح قانون التعدين باعتماد القانون رقم 18/001 المؤرخ 9 آذار/ مارس ٢٠١٨. بيد أنها لا زالت تشعر بالقلق لأن الآثار المرتبطة بنوع الجنس للتعدين الحرفي لم تؤخذ في الاعتبار بصورة كافية في التدابير التنظيمية لهذا القطاع. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم رصد ظروف عمل النساء والفتيات في المناجم الحرفية؛

(ب) إجبار النساء العاملات في التعدين الحرفي على ممارسة البغاء وتعرضهن للعنف الجنسي والجنساني ؛

(ج) استبعاد المرأة من عمليات صنع القرار في قطاع التعدين الصناعي وعدم إدراكها لحقوقها، بما في ذلك المنصوص عليها في قانون التعدين؛

(د) تؤدي الآثار البيئية والصحية للاستغلال الصناعي للنحاس والكوبالت من منجم’فرونتيير ‘، بالقرب من ساكانيا ، إلى اجتفاف النهر، مما يؤثر على حصول النساء والفتيات على المياه المأمونة والتعليم، ويعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي، ويحرمهن من الإيرادات المتأتية من أنشطتهن الزراعية.

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية النساء والفتيات العاملات في قطاع التعدين من ظروف العمل المتسمة بالاستغلال والمحفوفة بالمخاطر، من خلال تنظيم ورصد ظروف عملهن وزيادة عمليات التفتيش؛

(ب) كفالة تمثيل النساء العاملات في مجال التعدين في عمليات صنع القرارات المتعلقة بأنشطة التعدين؛

(ج) معالجة الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الاستغلال الصناعي لمنجم ’ فرونتيير ‘، بالقرب من ساكانيا ، وكفالة حصول السكان، ولا سيما النساء والفتيات، على جبر ملائم وتعويضات كافية عن الأضرار؛

(د) اتخاذ تدابير لحماية النساء والفتيات العاملات في المناجم الحرفية من العنف الجنسي والبغاء القسري، ومحاكمة الجناة وإنزال العقاب بهم.

٤٨ - تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن أغلبية المشردين داخليا هم من النساء والأطفال، ومن بينهم مسنات، ولأنهم لا يحصلون على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية، ولا سيما في مقاطعة إيتوري .

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتلبية الاحتياجات الخاصة للمشردات داخليا من النساء والفتيات، بما في ذلك حاجتهن إلى المساعدات الإنسانية، وكفالة فرص كافية لحصولهن على الخدمات الصحية، والتعليم، والغذاء، والمأوى، وحرية التنقل، والتسجيل، والحلول الدائمة، فضلا عن فرص العمل المستدامة .

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

٥٠ - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2015. بيد أنها تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية الملائمة، والعمالة، والتعليم والتدريب المهني والتقني. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنهن يقعن ضحايا للعنف ولأن استقلالهن الذاتي محدود في كثير من الأحيان. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود تدابير محددة لحمايتهن في مناطق النزاع.

٥١ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، و توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحماية حقوقهن في مناطق النزاع؛

(ب) وضع آليات دعم في اتخاذ القرار لفائدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تحترم استقلاليتهن وحقوقهن وإرادتهن وتفضيلاتهن؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية والتعليم والعمالة دون تمييز.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٢ - ترحب اللجنة بتنقيح قانون الأسرة، ولا سيما التعديلات التي أدخلت بهدف النص على المساواة بين الزوجين والقضاء على التمييز ضد الزوجات، لا سيما فيما يتعلق بالأهلية القانونية للزوجات، واختيار محل السكن، والخيانة الزوجية. وتلاحظ اللجنة أن قانون الأسرة المنقح يحظر في الوقت الراهن تعدد الزوجات وزواج الأطفال، وينص على ١٨ عاما كحد أدنى لسن الزواج للرجال والنساء، ويحدد، بموجب المادة ٤٠٧ من القانون، عقوبات جنائية للأشخاص الراشدين الضالعين في زواج الأطفال. وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لإنهاء زواج الأطفال للفترة 2017-2021. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) لا يزال قانون الأسرة المنقح يتضمن حكما تمييزيا (المادة ٤٤٤) ينص على أن الزوج هو رب الأسرة؛

(ب) استمرار زواج الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، كما أن الأشخاص الضالعين في تيسير زواج الأطفال أو الأشخاص المتزوجين من أطفال لا يحاكمون أو يعاقبون، رغم وجود المادة ٤٠٧ من القانون؛

(ج) استمرار الإلزام بتقديم المهر بموجب القانون المنقح (المواد من ٣٦١ إلى ٣٦٧ والمادة ٤٢٦)، الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل أي زواج ما لم يُجهّز المهر، الأمر الذي يوجِد عدم المساواة فيما بين الزوجين، كما قد يدفع الآباء، لا سيما في المناطق الريفية، إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تزويج بناتهم في سن مبكرة ضدا على إرادتهن؛

(د) استمرار تفشي تعدد الزوجات في العديد من المجتمعات المحلية، على الرغم من أنه محظور بموجب القانون، كما أن ممارسة زواج السِّلفة لا تزال شائعة؛

(هـ) عدم تمتع النساء، بمن فيهن الأرامل، بفرص متساوية في الحصول على الميراث، بسبب استمرار الممارسات العرفية التمييزية التي تستبعد النساء والفتيات من وراثة الأراضي وغيرها من الممتلكات الأسرية.

٥٣ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية المتبقية من قانون الأسرة المنقح، بما في ذلك الحكم الذي ينص على أن الزوج هو رب الأسرة، وتنظيم حملات توعية لنشر قانون الأسرة المنقح، بحيث تستهدف بشكل خاص النساء من المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، فضلا عن الزعماء التقليديين والآباء؛

(ب) إلغاء الأحكام القانونية التي تجعل تسجيل الزيجات مشروطا بتقديم مهر، وإسقاط قانونية طلب المهور أو تقديمها؛

(ج) التعجيل بترجمة خطة العمل الوطنية لإنهاء زواج الأطفال للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١ إلى خطط عملياتية لكفالة تنفيذها في جميع المقاطعات، وتعبئة موارد مالية كافية لتنفيذها، وتوعية الزعماء التقليديين والقساوسة والآباء بشأن خطة العمل والحد الأدنى الجديد لسن الزواج، والتعاون مع النساء والمنظمات التي تمثلهن، والتعاون مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(د) محاكمة ومعاقبة الأشخاص الضالعين في تيسير زواج الأطفال أو الراشدين المتزوجين من أطفال؛

(هـ) زيادة توعية الزعماء التقليديين بأهمية القضاء على الممارسات التمييزية، مثل تعدد الزوجات وزواج السّلفة، وذلك بالتعاون الوثيق مع النساء والمنظمات التي تمثلهن ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(و) القضاء على الممارسات التقليدية التي تعطل حقوق المرأة في الميراث وملكية الأراضي وتكثيف جهودها الرامية إلى تمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع الرجال والفتيان.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٤ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تسرع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يخص موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض ٢٥ عاما من تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

النشر

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على جميع مستويات المؤسسات المعنية للدولة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

المساعدة التقنية

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف، حسبما ذُكر فـي ملاحظاتها الختاميـة السابقـة ( CEDAW/COD/CO/6-7 ، الفقرة 47)، بالاستفادة من المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٨ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. لذا، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٩ - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المتعلقة باتخاذ إجراءات فورية في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (و) و(ح) و 15 (أ) و (ه) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦٠ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه ٢٠٢٣ . وينبغي أن يقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

٦١ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).