الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سويسرا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لسويسرا (CEDAW/C/CHE/3) في جلستيها 894 و 895 المعقودتين في 27 تموز/يوليه 2009 (انظرCEDAW/C/SR.894و895). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/CHE/Q/3، أما ردود سويسرا فترد في الوثيقةCEDAW/C/CHE/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثالث الجيد التنظيم والزاخر بالمعلومات والمراعي للملاحظات الختامية السابقة للجنة. ولكن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير بعض الشيء. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة.

3 - وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على الوفد الذي أرسلته برئاسة نائب مدير مديرية القانون الدولي العام التابع لوزارة الخارجية الاتحادية وضم ممثلين عن مختلف الوزارات الاتحادية، بما فيها وزارة العدل والشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية، وممثلا عن المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، وممثلا عن أحد الكانتونات. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 7 من الاتفاقية في نيسان/أبريل 2004، وبتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/ سبتمبر  2008.

5 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2006 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في سويسرا، بما في ذلك اعتماد طائفة واسعة من التدابير التشريعية والسياسات والبرامج، ولا سيما استحداث إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، والأحكام القانونية والبرامج الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالنساء.

7 - وترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية وغير ذلك من جماعات المجتمع المدني، في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة أيضا بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التشاور مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية في إعداد تقريرها الدوري الثالث.

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن مكافحة العنف ضد المرأة والنهوض بالمرأة يعدان من الأهداف ذات الأولوية في السياسة التي تتبعها الدولة الطرف على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان. وتنوه اللجنة أيضا بالأولوية الممنوحة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني فيما تنظمه الدولة الطرف من برامج المساعدة الدولية والتعاون الإنمائي.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

9 - بينما تشير اللجنة إلى الالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تفيد في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى المجلس الاتحادي، وجميع الوزارات الاتحادية المعنية، والأجهزة الحكومية الأخرى على صعد الاتحاد والكانتونات والمحليات، والجمعية الاتحادية، وجمعيات الكانتونات، والجهاز القضائي، ضمانا لتنفيذها بصورة فعالة.

البرلمانات

10 - بينما تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة عنه بشكل خاص، تشدد اللجنة على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلماناتها على صعد الاتحاد والكانتونات والمحليات، وفقا لإجراءاتها وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ التالية التي تقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

التحفظات

11 - تلاحظ اللجنة أن سويسرا لا تزال تتحفظ على الفقرة 2 من المادة 15 والفقرتين 1 (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما بتوضيح الدولة الطرف بأنها قد تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 بعد سن قانون جديد يتعلق باختيار الاسم العائلي. وتحيط اللجنة علما أيضا بتوضيح الدولة الطرف بأن تحفظها على الفقرة 2 من المادة 15 وعلى الفقرة 1 (ح) من المادة 16 هي مسألة تتعلق بالقانون الانتقالي، وقد يُسحب التحفظ عندما تنتهي كل المنازعات المتعلقة بالملكية الزوجية استنادا إلى القانون المنظِّم لنظام الزواج والساري على الفترة السابقة على 1 كانون الثاني/يناير 1988.

12 - وتكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة عام 2003، وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، إن أمكن وإن كان لا يزال ملائما، جدولا زمنيا لسحب تحفظاتها.

الملاحظات الختامية السابقة

13 - تأسف اللجنة لعدم كفاية المعالجة التي تلقاها العديد مما أعربت عنه اللجنة من شواغل وما قدمته من توصيات (انظرA/58/38, part I، الفقرات 97-141) بعد نظرها في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف عام 2003 (CEDAW/C/CHE/1-2وAdd.1). وهي تضم، على سبيل المثال، الشواغل والتوصيات المتعلقة بالمركز القانوني للاتفاقية، والآلية الوطنية لتحقيق المساواة، واستمرار القوالب النمطية التقليدية المترسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ككل، وانتشار العنف ضد المرأة، وحالة المهاجرات، وانتشار الاتجار بالنساء والفتيات، واستغلال النساء في الدعارة، والتمثيل الناقص للمرأة في المناصب المشغولة بالانتخاب والتعيين في الحياة العامة، وعدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم وفي سوق العمل.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن من أجل معالجة التوصيات السابقة التي لم تنفذ بالكامل بعد، والشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

المركز القانوني للاتفاقية

15 - تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لمبدأ توحيد القوانين الدولية والمحلية الذي تطبقه الدولة الطرف، يمكن الاحتجاج بأحكام المعاهدات التي تكون سويسرا طرفاً فيها مباشرة في المحاكم الوطنية إذا ما اعتبرت تلك الأحكام قابلة للتطبيق بشكل مباشر. وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المحكمة الاتحادية العليا والسلطات القضائية الأخرى على مستويي الاتحاد والكانتونات ترى كقاعدة عامة أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق بصورة مباشرة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تلاحظ أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تستند إلى أحكام دستورية بشأن المساواة وعدم التمييز، وهي أحكام نطاقها أضيق من نطاق تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أنه نادراً ما يحتج بالاتفاقية في الإجراءات القضائية على مستويي الاتحاد والكانتونات مما يشير إلى محدودية المعرفة بالاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة، لدى أوساط المهن القانونية والسلطات القضائية وبين النساء أنفسهن.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توضيح مسألة التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية في إطار النظام القانوني الوطني لسويسرا. وتكرر اللجنة تأكيدها على ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2003، وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ حملات إذكاء للوعي بالاتفاقية تستهدف أصحاب المهن القانونية والجمهور عموماً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفير تدريب منهج ي للعاملين في المهن القانونية والقضائية بشأن نطاق الاتفاقية وأهميتها بهدف تشجيعهم على استخدام الاتفاقية في الإجراءات القانونية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج الاتفاقية وبر و توكولها الاختياري كعنصر إلزامي في مناهج تعليم وتدريب أصحاب المهنة القانوني، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون.

تعريف المساواة وعدم التمييز

17 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز مكفولة بموجب المادة 8 من الدستور ومنصوص عليها في التشريع الوطني، يساورها القلق لكون المحكمة العليا الاتحادية ضيقت نطاق هذه المبادئ عندما أعلنت أن ” ... الدستور لا يمنح أي حق في إرساء المساواة الفعلية “ .

18 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة تطبيق مبدأي المساواة وعدم التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

تنفيذ الاتفاقية

19 - على الرغم من إدراك اللجنة لاختلاف مستويات السلطات والصلاحيات في تنفيذ الاتفاقية في إطار الهيكل الاتحادي للدولة الطرف، ومع مراعاة البيان الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف بشأن ما يقدمه النظام الاتحادي من إمكانيات في مجال التنافس للحصول على أفضل النتائج والتوصل إلى أفضل الممارسات في تنفيذ الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه التفاوت في تنفيذ الاتفاقية بين مختلف الكانتونات والكوميونات. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مدى فعالية الهياكل والآليات القائمة في كفالة التنسيق واتساق تطبيق الاتفاقية في جميع أرجاء الدولة الطرف.

20 - وتشدد اللجنة على أن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الرئيسية في كفالة التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة، تمشياً مع ملاحظاتها الختامية لعام 2003، بأن تكفل الدولة الطرف، لا سيما عبر التنسيق الفعال، اتساق وتماسك تطبيق الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير العمل الذي قامت به مختلف الهياكل المؤسسية من أجل النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الاتحاد والكانتونات والكوميونات، بما في ذلك المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، واللجنة الاتحادية لخدمات المرأة، ومكاتب أو لجان المساواة بين الجنسين في معظم الكانتونات وبعض الكوميونات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن هذه المؤسسات لا تملك على ما يكفي من السلطات والمكانة والموارد، وأن الاعتبارات المتعلقة بالميزانية قد أثرت على وجودها وأدت إلى تقليص الموارد البشرية والمالية المخصصة لها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية متكاملة وشاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، داخل الدولة الطرف نفسها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن عدداً من الإدارات الاتحادية والكانتونات والمدن لم ينفذ سوى القليل من المبادرات بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

22 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف منح الآلية الوطنية القائمة للنهوض بالمرأة السلطات والمكانة والموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزز بفعالية المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على كافة المستويات. وتوصي اللجنة أيضاً بإنشاء مكاتب لشؤون المساواة بين الجنسين في جميع الكانتونات، وتعزيز التنسيق فيما بين جميع الهياكل والآليات المؤسسية المعنية، بطرق منها إنشاء آلية تنسيق مكرسة لذلك على المستوى الاتحادي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية متكاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بطرق منها استخدام عمليات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، مع آليات رصد ومساءلة في جميع القطاعات وعلى مستويات الحكومة كافة.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قررت، استناداً إلى الدستور الاتحادي، أن التدابير الإيجابية التي تهدف إلى تحقيق المساواة مقبولة من ناحية المبدأ. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا مؤخراً ضد استخدام تلك التدابير ومحدودية تطبيقها في جميع القطاعات تشير إلى انعدام الفهم الواضح للتدابير الخاصة المؤقتة، وللأسباب الكامنة وراء تطبيقها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة.

24 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعريف جميع الموظفين الرسميين المعنيين، بمن فيهم العاملون في السلك القضائي، بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وعلى التوصية العامة رقم 25 للجنة. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لاعتماد وتنفيذ المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد وتقديم الحوافز، وعمليات الاستقدام المحددة الهدف، وتحديد الأهداف والحصص بإطار زمني محدد، في المناطق التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو أنها محرومة من التمثيل، وذلك في القطاعين العام والخاص.

القوالب النمطية

25 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف والصور النمطية المتعلقة بالمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك حملتا ”الإنصاف في المنزل“ و ”الإنصاف في العمل“، وباعتماد مختلف الكانتونات قوانين متعلقة بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن تنقيح المناهج التعليمية في عدد منها. لكن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف والقوالب النمطية التقليدية المترسّخة، ولا سيما تلك التي تتناقلها وسائط الإعلام والدعاية، التي تقوّض مركز المرأة الاجتماعي وترتبط بضعف مكانتها في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم وسوق العمل والوصول إلى مناصب صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الأوصاف النمطية والصور السلبية في وسائط الإعلام عن نساء الأقليات والجماعات العرقية والنساء المهاجرات.

26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الصور والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادة 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه الجهود اعتماد تدابير قانونية وسياساتية وتثقيفية تُتّخذ بصورة منسقة وتركز على النساء والرجال عموما وعلى مختلف وسائط الإعلام، وتضمين النظام التعليمي برامج محددة الهدف لتشجيع زيادة التنويع في الخيارات التعليمية أمام الفتيان والفتيات وتعزيز التشارك في تحمل المسؤوليات الأسرية. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير محددة الهدف بالنسبة لوسائط الإعلام والنظام التعليمي لتشجيع إعطاء صور إيجابية عن نساء الأقليات والجماعات العرقية والنساء المهاجرات. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تستعرض بصورة دورية التدابير المتخذة بهدف تقييم آثارها واتخاذ الإجراءات المناسبة وإبلاغ اللجنة بها في تقريرها المقبل.

العنف ضد المرأة

27 - ترحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، وتحيط علما، على وجه الخصوص، بالتدابير التشريعية مثل التعديلات على قانون العقوبات التي تنص على أن تقاضي السلطات بصورة تلقائية أعمال العنف المرتكبة في إطار العلاقات بين المرأة والرجل ولا سيما الاغتصاب والإكراه، وتنقيح القانون المدني لتمكين السلطات القضائية من طرد أحد الجناة من المسكن المشترك لفترة محددة من الزمن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو الاتصال بها. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، وإزاء عدم وجود قانون وطني شامل بشأن العنف ضد المرأة. وتشير اللجنة أيضا إلى العدد المحدود للملاجئ المخصصة لضحايا هذا العنف (18 ملجأ في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف)، ويساورها القلق لأن إنشاء وتمويل الملاجئ وخدمات الدعم للضحايا لا يعتبران من مسؤولية الدولة الطرف ولا تنظمهما أي قوانين على المستوى الاتحادي أو على مستوى الكانتونات. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود وسيلة موحدة، في الوقت الحاضر، لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وخصوصا إزاء عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات في قضايا العنف في جميع الكانتونات. وتحيط اللجنة علما بأن هذه البيانات لن تتوافر إلا بحلول عام 2010.

28 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2003، فإنها تحث الدولة الطرف على الاستمرار في تكثيف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد النساء والفتيات. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام في أقرب وقت ممكن بسنّ تشريع شامل لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الأسري. وينبغي أن يعاقب هذا التشريع جميع أشكال العنف ضد المرأة، ويكفل للنساء والفتيات من ضحايا العنف إمكانية الوصول فورا إلى وسائل الانتصاف والحماية، ويقاضي الجناة ويعاقبهم، ولكن ينبغي أن ينص أيضا على توفير خدمات دعم إضافية للضحايا، بما في ذلك الملاجئ، وتوفير التمويل الحكومي لمثل هذه الخدمات. وتدعو اللجنة أيضا، تمشيا مع التوصية العامة رقم 19، إلى التوسع في أنشطة وبرامج التدريب المخصصة للبرلمانيين والسلطة القضائية والموظفين العموميين والقانونيين، ولا سيما لموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية، لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والتأكد من قدرتهم على تقديم الدعم الملائم للضحايا. وتوصي أيضا بالتوسع في حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف توحيد البيانات والاتجاهات بشأن مدى انتشار العنف بمختلف أشكاله وعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات في القضايا المتصلة به.

الاتجار بالمرأة والبغاء

29 - ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عزمها على التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. كما تقر بالتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وتشير بشكل خاص إلى اعتماد المادة 182 الجديدة من قانون العقوبات، التي تجرّم الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال كقوة عاملة أو جمع الأعضاء البشرية للمتاجرة بها، وتنقيح قانون مساعدة الضحايا الذي يفرض على الكانتونات أن تراعي الاحتياجات المحددة لمختلف فئات الضحايا، ولا سيما ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن اعتماد قانون المواطنين الأجانب الجديد الذي يتضمن أحكاما تسمح لضحايا الاتجار والشهود بالبقاء في الدولة الطرف لفترة مخصصة للتفكير وأثناء الإجراءات القانونية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وعدم وجود بيانات وبحوث شاملة عن هذه الظاهرة بجميع جوانبها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن تقديم خدمات المشورة المتخصصة لضحايا الاتجار وتوفير الدعم لهن وكذلك آليات التعاون بهذا الصدد، لا تتوافر إلا في عدد من الكانتونات وذلك بتمويل محدود أو بلا تمويل من جانب الحكومة الاتحادية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التشريع الذي يمنح الحماية وتصاريح الإقامة المؤقتة للضحايا لا يُطبَّق بصورة موحدة أو متسقة في الكانتونات، ولأن منح تصاريح الإقامة هذه يستند عادة إلى التعاون مع السلطات في الإجراءات القانونية.

30 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق بسرعة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. كما تحث الدول ة الطرف على تعزيز تدابيرها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع بلدان المنشأ والعبور، بما يتفق والمادة 6 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف ليس فقط على مقاضاة ومعاقبة الاتجار، بل أيضاً على حماية وتعافي ضحايا الاتجار، بما في ذلك عن طريق رصد الموارد الكافية للخدمات المتخصصة القائمة وإنشاء خدمات إضافية في جميع الكانتونات. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة وأن تتفق التدابير الأخرى مع المبادئ والإرشادات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر والتي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2002. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بجميع جوانب الاتجار، موزعة حسب العمر وبلد المنشأ، وذلك بقصد تحديد الاتجاهات أو الأسباب العميقة، وكذا مجالات العمل ذات الأولوية، وصياغة السياسات ذات الصلة. كما تطلب اللجنة إدراج هذه المعلومات، وكذا المعلومات المتعلقة بأثر التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار، في التقرير الدوري التالي للدولة الطرف.

31 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن راقصات الملاهي، المعرضات على وجه الخصوص للبغاء القسري والعنف، وذلك رغم مختلف التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف، مثل تقديم جلسات التوعية ومواد المعلومات في جميع القنصليات والسفارات.

32 - وبالنظر إلى حالة الخطر التي تعيشها راقصات الملاهي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاستعراض المنتظم لأنظمة التأشيرات وغيرها من الأنظمة المتعلقة بهن، وعلى النظر في إدراج أحكام تتيح للنساء الانتقال إلى قطاع عمل مختلف.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

33 - تلاحظ اللجنة تدابير معينة اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية والعامة، مثل مشروع توعية الشابات وتوصيات العاملين بالإعلام بقصد توفير تغطية أكثر عدلاً للمرشحين والمرشحات قبل إجراء الانتخابات الاتحادية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم اتخاذ هذه التدابير بطريقة منتظمة وفعالة. كما تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة لا يزال ناقصاً إلى حد كبير، ولا سيما في مناصب القيادة واتخاذ القرارات، في المناصب المشغولة بالانتخاب والتعيين على حد سواء، وذلك في الوظائف العامة والأحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي والقضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لرفض المحكمة الاتحادية العليا استعمال حصص سياسية ثابتة وحصص ثابتة لتمثيل المرأة في أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

34 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2003، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية وغيرها بشكل متواصل، مع وضع مؤشرات وجداول زمنية عملية، وذلك لزيادة تمثيل المرأة في المناصب المشغولة بالانتخاب والتعيين في الحياة العامة والأحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي والقضاء، بما يتفق والتوصية 23 في توصياتها العامة. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية 25 من التوصيات العامة للجنة، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التمثيل بين الرجل والمرأة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توفير برامج التدريب وبناء القدرات من أجل النساء الراغبات في الدخول في الوظائف العامة أو اللواتي يعملن فيها فعلاً، وعلى تعزيز حملات رفع الوعي لديها بشأن أهمية مشاركة المرأة الكاملة المتساوية في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة في هذا الصدد أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتشجيع وسائط الإعلام على ضمان المساواة بين المرشحين والمرشحات والممثلين المنتخبين والممثلات المنتخبات في الظهور في وسائط الإعلام، وبخاصة خلال الفترات الانتخابية.

التعليم

35 - تلاحظ اللجنة، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، استمرار الفصل في ميدان التعليم، ولا سيما في التدريب الحرفي والتعليم العالي، وكذلك الخيارات التعليمية النمطية، حيث لا يزال الرجال والأولاد يشكلون الأغلبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا. وتلاحظ اللجنة أيضاً تدني تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرارات والإدارة العليا.

36 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير تهدف إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للمرأة، بما في ذلك عن طريق برامج رفع الوعي والتدريب وإسداء المشورة كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد التطوير الوظيفي للمرأة في جهاز التعليم، وذلك لضمان المساواة في الحصول على التعليم ومنع التمييز المستتر أو غير المباشر الذي تواجهه المرأة.

العمالة والتمكين الاقتصادي

37 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير التوفيق بين العمل والحياة العائلية، بما في ذلك ما تم مؤخراً من إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وإنشاء مرافق إضافية لرعاية الأطفال. وتلاحظ اللجنة أن حق المساواة في الأجر مضمون في الدستور وفي قانون المساواة الصادر في عام 1995. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاستمرار في الفصل أفقياً ورأسيا في سوق العمل، مع تركز النساء في قطاعات الخدمات المتدنية الأجور، وارتفاع معدل البطالة بين النساء، واستمرار وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، واستمرار سيادة المرأة في الأعمال المؤقتة وذات الدوام الجزئي، وذلك بسبب دورها التقليدي كراعية للأطفال، واستمرار عدم توفر خدمات ميسورة التكلفة لرعاية الأطفال. كما تلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن النظام الاتحادي الحالي المتعلق بفرض ضرائب مشتركة على الزوجين اللذين يتلقيان دخلين، مع عدم إمكانية وجود إعفاءات من أجل تكاليف رعاية الأطفال، إنما هو عقبة أخرى أمام مشاركة المرأة في سوق العمل. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن تدني تمثيل المرأة في المناصب الإدارية ومناصب اتخاذ القرارات.

38 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها من أجل كفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ذات غايات محددة بإطار زمني بما يتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على الفصل المهني، الأفقي والرأسي على السواء، من خلال سبل عدة منها التعليم، والتدريب وإعادة التدريب، وآليات الإنفاذ الفعالة. وتوصي اللجنة أيضا بمواصلة تطوير أنظمة التقييم المهني القائمة على معايير مراعية للاعتبارات الجنسانية بغية تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين والقضاء عليها. وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد المزيد من الفرص للنساء حتى يتسنى لهن الحصول على وظائف بدوام كامل. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تمكين الرجل والمرأة من التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وإلى تعزيز تقاسم الرجل والمرأة للأعباء المنزلية والأسرية بالتساوي، وذلك عن طريق إتاحة جملة أمور منها المزيد من مرافق رعاية الطفل وإجازات الأبوة المدفوعة الأجر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضطلع في الوقت المقرر بالإصلاح المتوخى للنظام الاتحادي الحالي للضرائب بغية التخفيف من أعباء الأسر التي يحصل كل من الزوجين فيها على دخل منفصل، وأن تقدم معلومات عن التقدم المحرز أو النتائج، إن وُجدت، في تقريرها الدوري المقبل.

المرأة الريفية

39 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيراد الدولة الطرف في تقريرها معلومات شاملة وبيانات إحصائية عن حالة نساء الريف. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء الريفيات العاملات في الزراعة، وهي تلاحظ أن النساء العاملات في المزارع المملوكة لأزواجهن أو لأحد أفراد الأسرة لا يحصلن إلا على قدر يسير من الاعتراف بقيمتهن الاجتماعية والاقتصادية، وكثيرا ما يكون عملهن بلا أجر. وفي حالة الطلاق، يتعذر على أولئك النسوة في كثير من الأحيان استعادة أية أصول شخصية يكن قد استثمرنها في المزارع؛ وبما أنهن لا يعتبرن قد مارسن عملاً أثناء فترة زواجهن، فليس بوسعهن الحصول على استحقاقات التأمين ضد البطالة. ويُضاف إلى ذلك أن القوانين المنظمة لتوريث الممتلكات كثيرا ما تمنع توريث المزارع للأرامل عند وفاة أزواجهن.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل تقييما شاملا لحالة النساء الريفيات، بمن فيهن المزارعات، على أن يشمل ذلك بيانات في هذا الشأن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي كل الاهتمام إلى التمكين الاقتصادي لنساء الريف، ولا سيما المزارعات، وأن تكفل وصولهن إلى الأراضي وسيطرتهن عليها وحصولهن على التسهيلات الائتمانية والفرص التدريبية.

الزواج والحياة الأسرية

41 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن القانون الساري حاليا في الدولة الطرف والمتعلق بتوزيع الممتلكات عند الطلاق، حيث إنه لا يراعي بالقدر الكافي التفاوتات الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن الأنماط التقليدية للعمل والحياة الأسرية. وكثيرا ما تفضي هذه الأنماط إلى تعزيز رأس المال البشري وإمكانيات الكسب لدى الرجل في حين أن المرأة قد تتعرض للنقيض، مما يعني أن الزوجين في الوقت الحالي لا يتقاسمان بشكل منصف العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه، وهي النتيجة التي تشير إليها الدولة الطرف بوصفها من ”أوجه القصور“. ويساور اللجنة القلق أيضا من جراء عدم تناول التشريعات القائمة ولا السوابق القضائية مسألة توزيع ما قد يتأتى في المستقبل من قدرة على الكسب أو تعزيز لرأس المال البشري، بغية التصدي للتفاوتات الاقتصادية الجنسانية المحتملة بين الزوجين. ومما يثير قلق اللجنة كذلك أن تنفيذ قانون الطلاق الجديد فيما يتعلق بمقاصة تأمين العمل (المادة 122 وما يليها من القانون المدني) لم يكن مرضيا من منظور المساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة عن انزعاجها كذلك لكون النساء اللائي يعشن علاقات عشرة بحكم الواقع لا يتمتعن بأي حقوق اقتصادية أو حماية عندما تنفصم تلك العلاقات.

42 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستفيد من استنتاجات الدراسة التي نشرتها اللجنة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة في حزيران/يونيه 2007 عن الآثار المترتبة على قانون الطلاق الجديد، وأن تنظر جديا في التوصيات الصادرة عن اللجنة حتى تحسن قدرتها على معالجة التفاوتات الجنسانية والاقتصادية التي تتبين عند الطلاق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى المضي قدما بمشروع القانون الذي يهدف إلى كفالة التوزيع الملائم لأي عجز مالي على كلا الزوجين المطلقين أو المنفصلين، وذلك ريثما يُتخذ قرار بشأن نفقة المطلقة أو نفقة الإعالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير القانونية التي تكفل للنساء اللائي يعشن علاقات عشرة بحكم الواقع التمتع بحماية اقتصادية مساوية لتلك التي تتمتع بها المتزوجات من خلال الاعتراف بحقوقهن في الملكية المكتسبة في أثناء العلاقة، وذلك بما يتماشى مع التوصية العامة الـ 21 الصادرة عن اللجنة.

الفئات الضعيفة من النساء

43 - يساور اللجنة القلق إزاء حالة الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات، اللاتي قد يكن أكثر عرضة للفقر والعنف والمعرضات للخطر من جراء العديد من أشكال التمييز في مجالات التعليم والصحة والمشاركة الاجتماعية والسياسية والعمالة، نتيجة لجملة عوامل منها عدم الاعتراف بشهادات ودبلومات الجامعات الأجنبية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الفرق في معاملة المهاجرات من بلدان الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مقارنة بالنساء من أنحاء العالم الأخرى. إضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون المواطنين الأجانب، مثل إثبات الاندماج بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الزواج أو إثبات وجود صعوبات في الاندماج الاجتماعي في بلد المنشأ، قد تمثل صعوبات بالنسبة لضحايا العنف في الحصول على تراخيص الإقامة أو تجديدها، وقد تظل تحول دون خروج الضحايا من العلاقات التي يتعرضن فيها للإيذاء أو دون إمكان طلبهن للمساعدة.

44 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات، بغض النظر عن بلد المنشأ، في المجتمع عموما وداخل مجتمعاتهن المحلية على حد سواء. كما تهيب بالدولة الطرف أن تتبع نهجا استباقيا في ما تتخذه من تدابير، بوسائل منها وضع برامج واستراتيجيات محددة الهدف، لتوعية النساء وزيادة إمكانية استفادتهن من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والتدريب والعمالة، وكذلك لتعريفهن بحقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تجمع البيانات وتجري دراسات منتظمة وشاملة عن حالة هؤلاء النساء، وأن تقدم تلك المعلومات في تقريرها المقبل. إضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبقي قيد الاستعراض أثر قوانينها وسياساتها على نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات، وأن ترصد ذلك الأثر بعناية، بهدف اتخاذ تدابير علاجية تستجيب بفعالية لاحتياجات تلك النساء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

45 - تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وذلك وفاء بالالتزام الطوعي الذي قطعته على نفسها في سياق ما يجريه لها مجلس حقوق الإنسان من استعراض دوري شامل. كما تشير اللجنة إلى أنه يجري حاليا إعداد مبادرة نموذجية مدتها خمس سنوات بشأن إنشاء شبكات حقوق الإنسان وعمليات التشاور، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأن ما هو مقترح.

46 - وتطلب اللجنة معلومات أكثر تفصيلا عن تنفيذ المبادرة النموذجية ونتائجها، وعن التقدم المحرز صوب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لتدرج في التقرير الدوري المقبل.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

48 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على المعاهدات

49 - ترى اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وبحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة سويسرا على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سويسرا لإطلاع أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهود نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

المتابعة

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 28 و 44 أعلاه.

موعد تقديم التقرير المقبل

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في هيئة تقرير جامع في عام 2014، تقريرها الدوري الرابع، الذي كان مقررا تقديمه في نيسان/أبريل 2010، وتقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2014.