الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الكاميرون

1 - نظرت اللجنة في تقريري الكاميرون الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/CMR/3) في جلستيها 875 و 876 المعقودتين في 28 كانون الثاني/يناير 2009. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CMR/Q/3، أما ردود حكومة الكاميرون فترد في الوثيقة CEDAW/C/CAM/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الثاني والثالث.

3 - وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. و تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها ل لدولة الطرف للعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة سفير بعثتها الدائمة في جنيف، يضم ممثلين لو زارة النهوض بالمرأة والأسرة ووزارة العدل.

الجوانب الإيجابية

5 - تشير اللجنة مع التقدير إلى أنّ الدولة الطرف صدّقت، في كانون الثاني/يناير 2005، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى التعاون الوثيق ل لدولة الطرف مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وسائر فئات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان ل لمرأة والمساواة بين الجنسين.

7 - وترحب ال لجنة بمباشرة الدولة الطرف عملية لإصلا ح القانون، سعيا منها لتعديل جميع ال أحكام ا ل تمييزية و التي تعد مخالفة للاتفاقية. كما ترحب باعتماد الدولة الطرف في تموز/يوليه 2005 قانون ا محلي ا متعلق ا بمركز اللاجئين. وترحب اللجنة كذلك بالاستراتيجيات التي وضعتها الدولة الطرف للحد من الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان، وبخاصة النساء.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

8 - بينما تشير اللجنة إلى أنّ على الدولة الطرف التزاما بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، فإنها ترى أنّ الشواغل والتوصيات المبيّنة في هذه الملاحظات الختامية جديرة ب أن تول ي الاهتمام على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تُبلغ في تقريرها الدوري القادم ع ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. كما تدعو الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان والجهات القضائية لكفالة تنفيذها بصورة فع ا ل ة .

البرلمان

9 - بينما تؤكد اللجنة من جديد أنّ الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وأنها مسؤولة بصفة خاصة عن ال تنفيذ الكامل ل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أنّ الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقا لولايته وإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية صياغة الحكومة ل تقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية

10 - بينما تشير اللجنة إلى أنّ لل صكوك الدولية التي تصدّق عليها الدولة الطرف الأسبقية على القوانين الوطنية وفقا للمادة 45 من دستورها، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب عدم وجود تشريع محلي يحظر التمييز ضد المرأة ويعاقب عليه.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سنّ تشريعا وطني ا ملائم ا يحظر ا لتمييز ضد المرأة ويتضمن التمييز المباشر وغير المباشر وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية، كما يتضمن جزاءات ت ُ فرض عند الاقتضاء وفقا ل لفق رة الفرعية (ب) من المادة 2 من الاتفاقية.

نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على أوسع نطاق

12 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بشكل كاف في أجهزة الحكومة كافةً و في أوساط النساء أنفسهن، ولا سيما النساء المقيمات في المناطق الريفية.

13 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تصبح الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و التوصيات العامة للجنة جزءاً أساسيا من تثقيف وتدريب جميع العاملين في مجالي القانون والقضاء. كما أنها توصي الدولة الطرف بأن تضمن تدريب القضاة على جميع المستويات ، وخصوصا قضاة المحاكم العرفية، تدريبا كافيا في مجال ي حقوق الإنسان و أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، و تمكين المرأة من اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على كفالة توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للنساء وقادة المجتمعات المحلية، باستخدام وسائط الإعلام المناسبة.

الأحكام التمييزية الأخرى

14 - تشير اللجنة إلى عدم إحراز تقدم في إلغاء القوانين التمييزية ويساورها القلق إزاء عدم إعطاء أولوية متقدمة لع ملية إصلاح ال قانون ال شاملة من أجل ا لقضاء على الأحكام التمييزية المستندة إلى نوع الجنس . وتأسف لكون مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الأمر لم تصدر بعد. كما أنّ اللجنة لا تزال قلقة بسبب ا لأحكام التمييزية المتعلقة بالزن ا، وتعدد الزوجات ، وتولّي زمام التجارة ، والجنسية ، وحالة الترمل ، والمنزل العائلي، التي لا تزال موجودة في جملة قوانين، مثل قانون العقوبات وقانون تسجيل الأحوال ال مدنية والقانون المدني. وتؤكد اللجنة مجددا القلق الذي أعرب عنه في استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/CR/31/6) لأن القانون الجنائي يعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا . كما يساور اللجنة القلق بسبب أوجه التناقض وعدم الاتساق ال متعلق ة ب تطبيق القانون المدون والقانون العرفي في الدولة الطرف، وبسبب استمرار العمل ب القوانين العرفية التي تميز ضد المرأة وتتعارض مع الاتفاقية.

15 - وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بأهمية اعتماد نظام قانوني متسق وموحد وتحثها على التعجيل ب عملية استعراض قوانين ها وعلى العمل النشط مع البرلمان من أجل كفالة تعديل جميع التشريعات التمييزية أو إلغائها لجعل هذا النظام القانوني متماشيا مع الاتفاقية ومع التوصيات العامة للجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد إطار زمني واضح لإنجاز هذه الإصلاحات، بما في ذلك إقرار التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات وقانون تسجيل الأحوال ال مدني ة والقانون المدني. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضا توعية المشرّعين بضرورة إعطاء أولوية متقدمة ل هذه الإصلاحات من أجل تحقيق ال مساواة بين ا لمرأة و الرجل قانوناً وكفالة الوفاء بالالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف. وتماشيا مع ال تعليقات الختامية السابقة للجنة في عام 2000 ، تؤكد اللجنة من جديد ضرورة قيام الدولة الطرف بشكل عاجل بعملية إصلاح شامل ة للتشريعات ل تع زيز مس اواة المرأة بالرجل وحماية حقوق ال إنسان للمرأة .

16 - وترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بقانون الأسرة، الذي يحدد 18 سن ة سنا قانونية دنيا للزواج لل مرأة والرجل ، وتكرر تأكيد القلق الذي أ ُ عرب عنه في ال ملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.164) من أنّ الاختلاف في الحد الأدنى لسن الزواج القانونية، المحددة بـ 18 سنة للرجال و 15 سنة للنساء، يشكل تمييزا ضد المرأة.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة رفع السن الدنيا للزواج بالنسبة للمرأة إلى 18 سنة وفقا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 للجنة. كما تحث ها على اعتماد مشروع القانون المتعلق بقانون الأسرة.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

18 - ترحب اللجنة بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات عام 2004 وبالمشاريع الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة ب مختلف أشكال ه . لكن ها ت لاحظ، مع القلق ، أنّ اللجنة الوطنية ليس لديها ولاية محددة فيما ي تعلق ب تحقيق المساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، يساورها القلق بشأن عدم شفافية اللجنة الوطنية ودرجة استقلالها وتأسف لاحتمال عدم امتثالها لمبادئ باريس.

19 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة النظر في تكوين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وضمان استقلالها، وتقييم مدى امتثالها لمبادئ باريس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث منصب نائب لأمين المظالم يُعنى بالمساواة بين الجنسين وإناطة ولاية خاصة به لتعزيز حقوق المرأة.

20 - وترحب اللجنة بالخطة الوطنية التي أعدتها الدولة الطرف لمكافحة أوجه التفاوت بين الجنسين. كما ترحب بورقة استراتيجية الحد من الفقر التي أعدّتها الدولة الطرف وبالمبادرات التي تنفذها للنهوض بالمرأة في سياق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. لكنها تأسف ل تقديم الدولة الطرف معلومات غير كافية عن نتائج هذه المبادرات و ح الة تنفيذها. كما تأسف ل عدم توفر المعلومات ع ن الميزانية التي تخصصها الدولة الطرف لتحقيق هذه الأغراض.

21 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات مفصلة عن نتائج الخطة الوطنية التي أعدتها لمكافحة أوجه التفاوت بين الجنسين و عن حالة تنفيذها، وعن آليات الرصد التي أُنشئت. كما ت دعو الدولة الطرف إل ى توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن الميزانية المخصصة لتمويل المبادرات الرامية إلى النهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ت خصيص السلطة اللازمة والموارد البشرية والمالية الكافية ل لأجهزة المعنية ب تنسيق تنفيذ الاتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

22 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة المنح الدراسية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء العدد المحدود من النساء المستفيدات من هذه الجهود والافتقار إلى آليات لرصد تنفيذ هذه التدابير. واللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة في إطار السياسات العامة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية بغرض تحسين أعمال حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة في مكان العمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود فهم واضح لف كرة التدابير الخاصة المؤقتة، بصيغتها الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية التي ورد شرح مفصل لها في التوصية العامة رقم 25 للجنة.

23 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع تشريع محدد لاعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

24 - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل لجهود التي بذلتها من أجل التغلب على القوالب النمطية والأحكام المسبقة المتصلة بمسؤوليات المرأة. لكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار بعض المواقف القائمة على سيطرة الرجل والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها، وهي مواقف تنطوي على تمييز ضد المرأة وتؤدي إلى إدامة تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع. وتشير إلى أن مثل هذه المواقف والأفكار النمطية التمييزية تمثل عقبة كأداء أمام ال تمتع للمرأة بحقوق الإنسان وإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

25 - وتماشيا مع ملاحظاتها الختامية لعام 200 0 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير، تشمل سن قوانين وطنية، لتغيير أو إلغاء الممارسات التقليدية والثقافية الضارة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وذلك وفقا للمادتين 2(و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على تكثيف تعاونها في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية وقادة المجتمع المحلي والزعماء التقليديين، و المدرسين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، وبرامج تثقيف وتوعية موجهة للنساء والرجال من كافة مستويات المجتمع بغرض تهيئة بيئة تمكينية للقضاء على القوالب النمطية والممارسات التقليدية الضارة.

العنف ضد المرأة

26 - ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة والتمييز القائم على نوع الجنس، لكنها تأسف لعدم اعتماد مشروع القانون حتى الآن . وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع معدل ا لعنف ضد النساء والفتيات، مثل انتشار العنف الأسري الذي يرتكبه الأزواج وباقي الأقارب الذكور، وإزاء عدم اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إذ يبدو أن المجتمع يضفي طابع الشرعية على هذا العنف من خلال ثقافة الصمت والإفلات من العقاب، ويقبله في معظم الحالات. واللجنة قلقة إزاء قلة حالات العنف المبلّغ عنها، وعدم وجود قوانين محددة تتناول العنف الأسري وعدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي بوصفه فعلا إجراميا. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات ومعلومات عن العنف ضد المرأة والفتاة، مصنفة حسب الفئات العمرية. كما يساورها القلق بشأن عدم كفاية الملاجئ المتاحة لإيواء ضحايا العنف وتأخر اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة والتمييز القائم على نوع الجنس.

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة والتمييز القائم عل ى نوع الجنس وإعطاء الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وبخاصة العنف الأسري. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعمل من خلال وسائط الإعلام والبرامج التعليمية على زيادة الوعي العام، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تشكل تمييزا في إطار الاتفاقية، وهي بالتالي انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة اعتبار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، فعلا إجراميا؛ وتقديم مرتكبيه إلى المحاكمة، ومعاقبتهم وإعادة تأهيل الضحايا؛ وإتاحة وسائل فورية للانتصاف والحماية للنساء والفتيات من ضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة أي عقبات تواجه النساء والفتيات في سعيهن للوصول إلى العدالة، وتوصي بإتاحة المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف، بوسائل تشمل إنشاء مراكز المساعدة القانونية في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بتنظيم التدريب لمسؤولي القضاء والموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية وموظفي التنمية المجتمعية للتأكد من وعيهم بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وقدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

28 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ال ممارسات ال ضارة في بعض مناطق البلد، من قبيل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكيّ الثدي ، وعدم قيام الدولة، حتى الآن، باتخاذ إجراءات مستدامة ومنهجية تستهدف القضاء عليها. وتكرر أيضا تأكيد القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة، وفي الملاحظات الختامية كما هو متوقع أيضا من لجنة مناهضة التعذيب ( انظر CAT/C/34/Add.17) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( انظر E/C.12/1/Add.40) إزاء استمرار بعض الممارسات التي تعوق تمتع المرأة بحقوقها من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي الثدي في بعض الأجزاء من البلد، وعدم وجود قانون للمعاقبة عليها. واللجنة قلقة إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة للتوعية بضرورة القضاء على هذه الممارسات.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين وطنية تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأي ممارسات ضارة أخرى، من قبيل كي الثدي ، تحت أي ظرف من الظروف، وتعزيز ما تضطلع به من جهود التوعية والتثقيف الموجهة للنساء والرجال على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني، من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي الثدي وعلى المبررات الثقافية التي تقوم عليها هذه الممارسات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم برامج ترمي إلى إيجاد مصادر دخل بديلة لمن يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث كوسيلة لكسب الرزق.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

30 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتثني على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 2005/15 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالأطفال واسترقاقهم، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكوليها الاختياريين. وفي ال حين الذي تلاحظ فيه اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال (بمن فيهم الفتيات) للأغراض التجارية، بما في ذلك مختلف المبادرات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، يساور ها القلق إزاء ما تشهده الدولة الطرف من زيادة الاتجار بالمرأة واستغلالها للأغراض التجارية. وتأسف اللجنة أيضا لأن معظم مبادرات الدولة الطرف في هذا السياق موجهة نحو الأطفال في حين لا توجد أي استراتيجيات محددة لمواجهة مشكلة استغلال المرأة وعملها في البغاء. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة أيضا لعدم توافر بيانات من الدولة الطرف عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء.

31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأسباب الرئيسية للاتجار بالنساء وبغاء النساء من أجل مواصلة كبح هذه الظ و اهر. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تثقيف النساء والفتيات بشأن الخيارات المتاحة لهن في التوظف من أجل القضاء على البغاء بوصفه الخيار الوحيد. وتوصي الدولة الطرف أيضا بإدماج جميع الصكوك الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها في القوانين المحلية وتطبيقها، وإنشاء الملاجئ لضحايا الاتجار واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على الاهتمام على سبيل الأولوية بحماية الضحايا، بما في ذلك حماية الشهود، و إسداء المشورة لهم وإعادة تأهيلهم ، ولا سيما الفتيات. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك التدابير الاقتصادية للحد من ضعف النساء والفتيات، فضلا عن حملات التوعية والإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات إحصائية ومفصلة عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

32 - ترحب اللجنة بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار وتثني على الدولة الطرف لما بذلته من جهود من أجل إشراك المرأة على المستوى التنظيمي من الانتخابات. لكنها تعرب عن القلق إزاء استمرار انخفاض معدل تمثيل المرأة في هذه المناصب مقارنة بالرجل. ويساورها القلق أيضا بشأن نقص تمثيل المرأة على المستويات الدولية، وتأسف لعدم ترقي المرأة في هذا الصدد بسبب استمرار العديد من الأحكام المسبقة المبنية عموما على افتراض عدم توافرهن.

33 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضطلع بحملات وطنية للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، وبالأخص في المناطق الريفية. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل زيادة مشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرار، وكذلك في الحياة العامة للبلد. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتعزيز المساواة بين الجنسين في أوساط الأحزاب السياسية وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على المستوى الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للّجنة ، والتي تدعو إلى أن يتضمن تطبيق هذه التدابير الرامية من أجل زيادة التمثيل السياسي للمرأة وضع نقاط مرجعية تتضمّن أطراً زمنية أو حصصا أكبر.

التعليم

34 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة الجنسانية في التعليم النظامي وغير النظامي في البلد. وفي هذا الصدد، تثني اللجنة على الدولة الطرف لانتهاجها سياسة المنح الدراسية ، وبرنامج دعم التعليم، مع تطبيق حصة إلزامية تقدر بنسبة 40 في المائة للفتيات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم استفادة جميع الفتيات ، ولا سيما الفتيات اللاتي تعشن في المناطق الريفية، من هذه التدابير بسبب عدد من العوامل، من بينها الفقر والصور النمطية الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن عددا أقل من الفتيات يستكملن دراستهن الثانوية ومستويات التعليم الأعلى. وعلاوة على ذلك، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية البنية التحتية التعليمية و ال مواد التعليمية وقلة عدد الم درسي ن المؤهلين، وال تباين الملحوظ في جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، وعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة ومحدثة عن معدلات الشابات والشبان المنتظمين في الجامعة.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير شاملة لتحسين تعليم الفتيات اللواتي تعشن في المناطق الريفية، وتوفير معلومات مفصلة ومحدثة عن وضعهن التعليمي. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز تدريب المدرسين المؤهلين وتعيينهم، وتخصيص الموارد الكافية لضمان توفير المواد المطلوبة ل لمدارس ، و زيادة أنشطة التوعية مع التركيز على مساعدة الوالدين على فهم الدور المهم لتعليم الفتيات. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات مفصلة وكاملة عن عدد الشابات والشبان المنتظمين بالجامعة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن ومجال الدراسة.

التوظيف

36 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء يتركزن في قطاعين م حدد ين، وهما الزراعة والخدمة المنزلية، في حين أن قانون العمل يوفر للمرأة والرجل نفس الفرص للعمل والحق في المساواة في الأجر والمعاملة عن نفس العمل. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء توظفن على الأغلب في القطاع غير النظامي، مما أدى إلى استبعادهن من برامج الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة ، و مثل يسمح المرسوم 81-02 الصادر في عام 1981 والذي يسمح للزوج بمعارضة عمل زوجته متذرعا بمصلحة الأسرة والأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل وعدم وجود تشريع للتصدي لذلك.

37 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الكاميرون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وذلك بعدة طرق منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماما خاصا للنساء العاملات في القطاع غير النظامي من أجل ضمان حصولهن على الخدمات الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر، على سبيل الأولوية، في الأحكام التمييزية بغية إلغائها أو تعديلها وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مقر العمل، بما في ذلك فرض الجزاءات وسبل الانتصاف المدنية وتعويض الضحايا.

الصحة

38 - ترحب اللجنة بعدد من الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة منذ النظر في التقرير الأولي، وتلاحظ مع التقدير الاهتمام الذي أولته الدولة الطرف لصحة الأم والمراهقين، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مرافق الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية. وتأسف لعدم وجود معلومات عن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق والعمر وغيرها من المتغيرات.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين البنية التحتية الصحية في البلد. كما تحث الدولة الطرف على تحسين إمكانية حصول المرأة ع لى الرعاية الصحية، والخدمات الصحية ذات الصلة، بجودة عالية و بأسعار معقولة، لا سيما في المناطق الريفية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف لتعزيز جهودها في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ال إ يدز.

40 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، التي ترجع في المقام الأول إلى ممارسة عمليات الإجهاض غير المأمونة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وضع استراتيجيات للحد من الوفيات النفاسية. وتلاحظ كذلك أن المرأة لا ت ستطيع اختيار الإجهاض في حالة الاغتصاب، حتى لو كان الإجهاض لا يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات الساري في الكاميرون. كما تأسف لعدم توفير معلومات إحصائية عن عدد حالات الإجهاض ولا عن غيرها من أسباب وفيات النساء ، ولأن عدم الإبلاغ هذا يرجع إلى ثقافة الصمت السائدة في الدولة الطرف .

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم تأثير الإجهاض على معدل الوفيات النفاسية، وعلى النظر في إصلاح أو تعديل وضعه القانوني. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير من أجل التنفيذ الفعال للأحكام التي تنظم الإجهاض القانوني. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز برامجها لتوسيع معارف المرأة بقضايا الصحة الإنجابية، وتوصي بنشر التثقيف الجنسي على نطاق واسع و توجيهه إلى المراهقات والمراهقين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، عن عدد حالات الإجهاض، السرية والقانونية على حد سواء، وأهم أسباب الوفيات النفاسية، والتدابير المتخذة للحد من الوفيات النفاسية وتأثير تلك التدابير .

النساء الريفيات

42 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لتحسين وضع المرأة الريفية، مثل استراتيجية قطاع التنمية الريفية و هي الآلية التي وضعتها وزارة الزراعة والتنمية الريفية ، فإنها تأسف لعدم تقديم إحصاءات عن تقييم أثر هذه البرامج. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع السيئ للنساء والفتيات في المناطق الريفية، حيث يعانين الفقر والأمية و ي واجه ن صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، و لا ي شاركن في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن القوالب النمطية التقليدية الخاصة بالإناث أكثر شيوعا في المجتمعات الريفية، و ل أن المرأة الريفية كثيرا ما تفتقر إلى سبل فعالة لحيازة الأرض. كما تشعر بالقلق إزاء معرفة المرأة المحدودة بحقوقها فيما يتعلق ب الملكية وعدم قدرتها على المطالبة بهذه الحقوق.

43 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف لاتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية، و ل إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية عن طريق ضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار وتحسين فرص حصولها على خدمات الصحة والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بحيازة الأرض. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة، وبخاصة المرأة الريفية بحقوقها في حيازة الأرض وحقوق الملكية من خلال برامج محو الأمية القانونية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية ومفصلة عن الدعم المباشر المقدم للمرأة الريفية ، من خلال ال مبادرات ال مختلفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم التقني والمالي من وكالات الأمم المتحدة.

النساء اللاجئات

44 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2005 القانو ن المحلي المتعلق بمركز اللاجئين ، وتقدر أن القانون يتضمن تعريفات اللاجئ الواردة في اتفاقية عام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية. وترحب اللجنة أيضا بإجراءات العمل الموحدة الخاصة بمنع ومواجهة العنف الجنسي والعنف الجنساني، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما في ذلك مديرية الأمن الوطني بوزارة الداخلية. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد المرسوم المطلوب لتنفيذ الأحكام الأساسية لقانون عام 2005.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت عتمد المرسوم على وجه السرعة بهدف تنفيذ الأحكام الرئيسية من القانون الصادر في عام 2005 بشأن وضع اللاجئين ، وفي مقدمتها الأحكام المتعلقة بالتسجيل، وإجراءات تحديد وضع اللاجئ ، وإصدار شهادات ملتمسي اللجوء واللاجئين.

الحياة الأسرية

46 - تمشيا والملاحظات الختامية السابقة للجنة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام التمييزية المتبقية التي تميز ضد المرأة في سياق الحياة الأسرية. واللجنة قلق ة بوجه خاص إزاء أحكام معينة من القانون المدني، تديم المفهوم الذي يفيد بأن الزوج هو رب الأسرة، وقانون تسجيل الحالة المدنية الذي ينظم تعدد الزوجات باعتباره حكرا على الرجال. كما أن اللجنة قلقة أيضا إزاء التمييز ضد المرأة في الكاميرون في مسائل الإرث وتأسف لحرمان المرأة، حسب معظم التقاليد، من الحق في أن ترث والديها، و بخاصة أباها ، و لقصر هذا الحق على ا لأبناء الذكور فقط .

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القانون المدني والعرفي مع المادة 16 من الاتفاقية وعلى إنجاز الإصلاح القانوني الذي تقوم به في مجال الزواج والعلاقات الأسرية بهدف تحقيق امتثال إطارها التشريعي للمادة 16 من الاتفاقية، خلال فترة زمنية محددة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير ت رمي إلى القضاء على تعدد الزوجات ، على النحو الذي تدعو إليه التوصية العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية المقدمة من اللجنة.

جمع البيانات وتحليلها

48 - ترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية الواردة في تقرير الدولة الطر ف . إلا أنها تأسف لعدم كفاية المعلومات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما أن اللجنة قلقة إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالأثر المترتب على التدابير المتخذة وبال ن تائج التي تحققت في مختلف مجالات الاتفاقية.

49 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز ال نظام الذي تتبعه ل جمع البيانات، بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين ا لمرأة و الرجل، وتخصيص موارد كافية في الميزانية لهذا الغرض. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى طلب المساعدة الدولية ، عند الاقتضاء، من أجل تعزيز الجهود المبذولة في مجال جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، تُبين أثر التدابير المتعلقة بالسياسات والبرامج وما تحقق من نتائج.

الفقرة 1 من المادة 20

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك التشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تست فيد على نحو كامل، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

53 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على معاهدات أخرى

54 - ترى اللجنة أن انضمام الدولة إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة الكاميرون على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تعميم الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الكاميرون لإطلاع أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهود تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 27 أعلاه . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسعى للحصول على تعاون تقني ومساعدة تقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، عند الاقتضاء وعندما يك ون ذلك ملائما، من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

موعد تقديم التقرير المقبل

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الموحد الرابع والخامس في عام 201 1 .