الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: كولومبيا

1 - نظرت اللجنة في تقرير كولومبيا الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس (CEDAW/C/COL/5-6) في جلستيها 769 و 770 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2007 ( ا نظر CEDAW/C/SR.769 و 770) . وترد القا ئمة التي أعدتها اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/6، وترد ردود كولومبيا في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتلاحظ اللجنة جودة التقرير وثراءه بالمعلومات ومراع اته للتوصيات العامة للجنة. وتشكر اللجنة أيضا الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعلى العرض الشفوي الذي قدمته وا لإ يضاحات الأخرى التي أضافتها ردا ً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإ يفادها وفد ا رفيع المستوى برئاسة المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة ، وعضوية نا ئ ب وز ير الداخلية والعدل ، و نائب وزير الصحة والرعاية ونائب وزير الضمان الاجتماعي لشؤون علاقات العمل ، ومسؤولين كبار من وزارات وبرامج تنفيذية أخرى، وممثل عن المجتمع المدني.

4 - وتنظر اللجنة بعين الارتياح لح ُ سن استعدادات هذا الوفد الكبير و لحُسن تنسيق الردود، الأمر الذي أسهم في تهيئة حوار بناء وصريح وشامل بينه وبين وأعضاء اللجنة ، وسل ّ ط مزيدا من الأضواء على الحالة الحقيقية للمرأة في كولومبيا.

5 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في 23 كانون الثاني/يناير 2007 على البروتوكول الاختياري.

الجوانب ا لإ يجابية

6 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما أحرزته الدولة الطرف منذ أن تم النظر في تقريرها السابق في عام 1999، من تقدم صوب القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد العديد من القوانين، والخطط ا لا ستراتيجية، والبرامج والمشاريع الملموسة بخصوص العديد مما تتضمنه الاتفاقية من أحكام بشأن قطاعي التعليم والصحة فضلا عما يتعلق منها بإشراك المرأة في اتخاذ القرارات. وترحب اللجنة أيضا بالمساهمة الهامة المقدمة من المحاكم والجهاز القضائي من أجل مساواة المرأة بالرجل وتمكينها من التمتع بحقوقها الإنسانية.

7 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد وتنفيذ : قانون الحصص (القانون 581 لسنة 2000) الذي يكفل للمرأة ما لا يقل عن 30 في المائة من التعيينات الاختيارية في أعلى مناصب اتخاذ القرارات ومناصب الإدارة العليا في جميع الكيانات العامة؛ والخطة الإستراتيجية للدفاع عن حقوق المرأة في الجهاز القضائي لكولومبيا، 2006-2010 ؛ والاتفاق الوطني للإنصاف بين المرأة بالرجل المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2003. وهي ترحب أيضا بتعميم المنظور الجنساني في الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2006-2010 التي تشمل أيضا فصلا عن تحقيق المساواة للمرأة.

8 - وتثني اللجنة على ا لدولة الطرف ل لتقدم الهام الذي أحرزته في إنشاء وتعزيز أطر للسياسة العامة وآليات مؤسسية للتصدي للعنف المستشري في البلد بما في ذلك جميع أشكال العنف ضد المرأة، وزيادة الاهتمام بالمشردين داخليا وبخاصة النساء والأطفال. وتهنئ اللجنة أيضا الدولة الطرف على ما بذلته من جهود على المستوي ي ن الوطني والدولي ، لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التـزام الدولة الطرف ب موجب الاتفاقية بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، و ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية، تتطلب أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل . وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل .

10 - و إذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز أ طرها التشريعية، وأطرها الخاصة بالسياسات وأطرها المؤسسية للتصدي لاستمرار العنف في البلد، يساورها القلق إزاء الآثار المترتب ة على أجواء العنف العامة وانعدام الاستقرار السائدة في كولومبيا على التنفيذ الكامل للاتفاقية . وهي يساورها القلق لأن الخطوات المتخذة ليست كافية، ولأن الحالة السائدة تعرض النساء والفتيات بصورة مستمرة لخطر الوقوع ضحايا لجميع أشكال العنف.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تكثيف جهودها للحد من أجواء العنف وانعدام الاستقرار المستمرة في البلد وإزالتها لتهيئة البيئة المساعدة على تنفيذ الاتفاقية بجميع أحكامها وتمكين المرأة من التمتع بحقوقها الإنسانية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وإزالة العنف ضد المرأة سواء كان مصدره أشخاص أو منظمات ، فضلا عن العنف الذي يرتكبه موظفو الدولة على جميع المستويات أو ينشأ عن عمل يقومون به أو يغفلون عن القيام به. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى لجذور العنف ضد المرأة وتوسع فرص وصول الضحايا إلى العدالة وبرامج الحماية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضع آليات للرصد الفعال، وتقي ّ م بانتظام أثر جميع ما تتخذه من استراتيجيات وتدابير في تحقيق التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

12 - وفي حين تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لدعم المشردين داخليا من النساء والأطفال، يساورها القلق لأن هذه الفئات ، وبخاصة النساء اللاتي يرأسن أسرا معيشية ، لا تزال محرومة وضعيفة فيما يتعلق بالوصول إلى الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، و فرص العمل وغير ها من الفرص الاقتصادية، وكذلك من حيث التعرض لجميع أشكال العنف . ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن آثار الصراع والتشرد على الحياة الأسرية.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمشردين من النساء والأطفال، وضمان وصولهم المتكافئ إلى خدمات الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية و فرص العمل وغيرها من الفرص الاقتصادية ، فضلا عن توفير الأمن والحماية من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف المنـزلي .

14 - ويساور اللجنة القلق لأ ن مكتب المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة ، ربما لديه قدرة وموارد غير كافية للاستعانة على نحو فعال ب ا ستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة وبخاصة من أجل التنسيق على مستوى المقاطعات والبلديات تنسيقا فعالا في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية انطلاقا من منظور تحقيق المساواة بين الجنسين.

15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بعناية قدرة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة على أن تفي على وجه كامل بمسؤولياتها عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز دور المكتب في تنسيق الاست فادة من ا ستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع قطاعات ومستويات الحكومة. وتوصي اللجنة بخاصة بأن تعزز الدولة الطرف قدرة الآليات الوطنية على أن تنسق على مستوى المقاطعات والبلديات ، تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والخطط القطاعية، وتنفيذ السياسات والبرامج والخطط الرامية خصيصا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

16 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن تعريف الدولة الطرف لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل يتماشى مباشرة مع التعريف الوارد في الاتفاقية ، وأن المحكمة الدستورية في كولومبيا أي ّ دت هذا التعريف، يساورها القلق لأن إنصاف المرأة، وليس التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة الرجل ، هو الهدف الذي تنشده الدولة في غالب الحالات من تطبيق تدابير خاصة مؤقتة. وهي تلاحظ أيضا أن مفهوم ال إنصاف وليس المساواة هو الذي يستخدم في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج لفائدة المرأة.

17 - وتوج ّ ه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المادة 2 (أ) من الاتفاقية، الداعية إلى إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى الممارسة. وهي توج ّ ه انتباهها أيضا إلى المادة 1 من الاتفاقية التي تقدم تعريفا للتمييز ضد المرأة وصلتها بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة التي أوضحت اللجنة بشأنها أنها أدوات لازمة ل لتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الحوار فيما بين ممثلي الكيانات العامة، والأكاديميات، والمجتمع المدني لتكفل أن يكون هدف الدولة الطرف في مساعيها لتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل هو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ضمن الإطار العام لمبدأ الاتفاقية الفعلي (الموضوعي).

18 - وفي حين تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذت لمعالجة العنف المنـزلي ، يساورها القلق لأن نقل اختصاص النظر به من محاكم الأسرة إلى مفوضي الأسر، أ و المحاكم المدنية، أو ال محاكم ال محلية ربما يحد على مستوى الممارسة من فرص وصول المرأة إلى العدالة. وهي يساورها القلق من حالات اللجوء إلى التوفيق في قضايا العنف المنـزلي , و عدم وجود الرصد الفعال لأثر تلك الإجراءات على فرص وصول المرأة إلى العدالة ووسائل الانتصاف. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن البيانات الإحصائية بشأن العنف المنـزلي ضد المرأة لا تزال غير كافية.

19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر وفعالية آلياتها للتصدي للعنف المنـزلي ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد إلى أن تدرس بعناية مسألة اللجوء إلى التوفيق في قضايا العنف المنـزلي ضد المرأة لتعقب النتائج الطويلة المدى للقضايا التي تحسم عن طريق الوساطة، وتقييم أثر التوفيق على فرص وصول المرأة إلى العدالة وحماية حقوقها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم في حدود إطار زمني محدد، بتعزيز نظامها للجمع المنتظم لبيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة موزعة حسب الجنس ونوع العنف وحسب صلة المعتدين بضحاياهم. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على زيادة تعزيز التنسيق فيما بين جميع المؤسسات التي تقدم المساعدة والدعم في قضايا العنف المنـزلي .

20 - وترحب اللجنة بالنهج المتكامل الذي تتبعه الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإن كان يساورها القلق لأن هذه المشكلة لا تزال واسعة النطاق. ويساور اللجنة القلق بسبب ا لعلاقة بين الاتجار بالمخدرات ، حيث ت ُ س تخدم المرأة كـ ” ناقلة “ لها، وغير ذلك من أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك الاتجار بهن لأغراض السياحة الجنسية واستغلالهن الاقتصادي في الأعمال المنـزلي ة. ومما يقلق اللجنة عدم وجود معلومات كافية عن تواتر أحداث الاتجار الداخلي بالنساء والفتيات. ويساورها القلق لعدم كفاية البيانات والمعلومات التي ق ُ دمت بشأن استغلال البغاء وفعالية التدابير المتخذة للتصدي له.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات في جميع أشكاله. وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء تقييم ك ام ل عن حجم الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك ال ا تجار الداخلي، وجمع بيانات ومعلومات وتحليلها بصورة منهجية بهدف منع هذه الظاهرة بفعالية أكبر. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف حملاتها الرامية إلى نشر الوعي على نطاق البلد حول مخاطر وعواقب الانخراط في الاتجار بالمخدرات، والتوجه بشكل خاص إلى النساء والفتيات المعرضات للخطر بمن فيهن النساء القرويات، و العمل على إيجاد فرص اقتصادية بديلة لهن. وتحث الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير تؤدي إلى تحقيق الانتعاش، و توفير الدعم والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا الاتجار. وتشجع الدولة الطرف على أن تكثف تدريب الموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون، والهجرة ومراقبة الحدود، وتعزيز تعاونها الإقليمي والدولي، ولا سيما مع بلدان المقصد، بغية مكافحة ال ا تجار بفعالية. وتحث الدولة الطرف على تحليل ورصد أثر التدابير المتخذة وتوفير معلومات عن النتائج التي ي تم التوصل إليها في تقريرها الدوري القادم. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم بيانات إحصائية وتحليلا عن استغلال الدعارة، وعن فعالية التدابير المتخذة لمعالجتها.

22 - وبينما تلاحظ الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف المتعلقة بتعزيز صحة المرأة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، مثل وضع السياسة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والقرار C-355الذي اتخذته المحكمة الدستورية في أيار/مايو 2006 الذي ينهي تجريم الإجهاض في ال حالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو صحتها، أ و في حالات التشوهات الخطيرة للأجنة ، أ و في حالات الاغتصاب، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس و ب خاصة بين النساء الفقيرات والريفيات والنساء من الشعوب الأصلية والمتحدرات من أصول أفريقي ة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ارتفاع عدد عملي ات الإجهاض غير القانونية وغير ال آمنة وما يتصل بها من وفيات الأمهات أثناء النفاس. ويساورها القلق أيضا لاحتمال عدم تمكن المرأة عمليا من الحصول على خدمات الإجهاض القانونية أو على رعاية ٍ تضمن معالجة المضاعفات الناشئة عن عمليات الإجهاض غير القانونية وغير ال آمنة.

23 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة والتوعية وإمكانية حصول النساء والفتيات على مجموعة من وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة، من قبيل الإجهاض غير القانوني ة بسبب الافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. وتوصي اللجنة بأن ت ولي الدولة الطرف الأولوية ل حالة المراهقات، والريفيات، والنساء من ال شعوب الأصلي ة والمتحدرات من أصول أفريقي ة، وأن توفر التربية الجنسية المناسبة مع التركيز بوجه خاص على منع حالات الحمل المبكر، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك إدماجها كجزء من المنهاج الدراسي العادي. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل إتاحة الفرصة أمام النساء اللاتي يسعين إلى إجراء إجهاض بشكل قانوني، بما في ذلك توضيح مسؤوليات مقدمي الخدمات الصحية العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت قوم بالخطوات التي تكفل التطبيق العملي ل لإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية الموجودة التي ت حكم إمكانية الحصول على خدمات جيدة ال نوعية بغية توفير خدمات الإجهاض القانوني، ومعالجة المضاعفات ال ناشئة عن إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وغير آمنة، وتلق ي ال عاملين في مجال ي الرعاية الصحية والطبية تدريبا وتوعية كافيين في ما يتعلق ب و ا جب اتهم، بغية ا لتقليل من معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس.

24 - وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل إزالة الأفكار النمطية في النظام التعليمي، بما في ذلك من خلال البرنامج ال تعليمي بشأن الجنسانية والتنوع، يساور ها القلق ل أنه لم يتم رصد أثر هذه التدابير على نحو كاف. ويساورها القلق كذلك بشأن عدم وجود دراسات أو بحوث أ و تحليلات للأثر الاجتماعي وعواقب الاستمرار في الأدوار النمطية للجنسين لإحقاق المساواة بين الجنسين.

25 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التصدي للأفكار النمطية التي تكرس التمييز ضد المرأة بشكل مباشر وغير مباشر. وتشجع الدولة الطرف على دراسة أثر الأدوار النمطية للجنسين ع ل ى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحليل هذا الأثر بطريقة منهجية . وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التدابير التعليمية، ووضع ا ستراتيجية تكون أكثر شمولا وواسعة النطاق تشمل جميع القطاعات لإزالة الأفكار النمطية، والعمل مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ووسائط الإعلام والقطاع الخاص لتحقيق التقدم في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة وتقديم النتائج التي ي تم التوصل إليها في التقرير الدوري التالي.

26 - وإذ تقر اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الإدارة العامة على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك قانون الحصص، يساور ها القلق إزاء انخفاض معدل تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة على جميع المستويات، بمن فيهن النساء من ال شعوب الأصلي ة والمتحدرات من أصول أفريقي ة، ولا سيما بشأن تدني تمثيل المرأة في البرلمان وفي الهيئة القضائية.

27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توسيع جهودها الرامية إلى تحقيق المشاركة التامة والمتساوية للمرأة في جميع المجالات، وخاصة في الهيئات المنتخبة وفي الهيئة القضائية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة كذلك على استخدام التدابير المؤقتة والخاصة للتعجيل بنهوض المرأة، وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفق التوصيتين العامتين للجنة 25 و 23. وينبغي بذل جهود خاصة لزيادة عدد النساء من الشعوب الأصلية ومن المتحدرات من أصول أفريقي ة في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب اتخاذ القرار في جميع المجالات. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى توفير برامج تدريب القيادات للنساء، بما فيهن النساء من الشعوب الأصلية ومن المتحدرات من أصول أفريقي ة، لتعزيز أدوارهن في القيادة وفي مناصب اتخاذ القرار في المجتمع. وتشجع الدولة الطرف على رصد التقدم المحرز والنتائج المتحققة.

28 - ويساور اللجنة القلق بشأن ازدياد عدد النساء في القطاع غير الرسمي، الذي لا يوفر لهن الحقوق والمزايا والفرص للنهوض بهن. وتلاحظ مع القلق عدم إجراء تحليل لأثر العمل في صناعة التصدير والعمل الزراعي الموسمي على الحالة الاقتصادية للمرأة. وتلاحظ كذلك بقلق عدم إجراء تحليل لأي أثر معاكس محتمل لاتفاقات التجارة الحرة على الرفاه الاقتصادي للمرأة الكولومبية، و هو ما يؤدي إلى عدم وجود سياسات تتصدى لأي أثر مناوئ محتمل.

29 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، بما في ذلك من خلال زيادة فرص التعليم والتدريب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليل آثار العمل في صناعة التصدير والعمل الزراعي الموسمي على الحالة الاقتصادية للمرأة. وتقترح أيضا أن تقوم الدولة الطرف بدراسة أثر اتفاقات التجارة الحرة على الأحوال الاقتصادية للمرأة وأن تنظر في اعتماد تدابير مؤقتة تأخذ بالاعتبار الحقوق الإنسانية للمرأة.

30 - وبينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حالة الريفيات من النساء والفتيات، يساور ها القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الريفيات، وتعرضهن المستمر للصراع المسلح. وتتجلى حالة ضعف النساء الريفيات في ارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، وانخفاض معدلات تسجيلهن في المدارس وإكمال دراستهن، وعدم تمكنهن من الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية. ويساور اللجنة القلق ل أنه حجم السياسات والبرامج الحالية المخصصة للمناطق الريفية لا يزال محدودا، وأن التنمية الريفية لا تتسم بالشمولية، ولا تتصدى بشكل كاف للطبيعة الهيكلية للمشاكل التي لا تزال تواجهها المرأة الريفية.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تدخل المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها المتعلقة بالتنمية الريفية، وأن تتصدى بوضوح للطبيعة الهيكلية للفقر وأبعاده المختلفة التي تواجهها المرأة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج تعليمية وصحية شاملة على نطاق البلد، بما في ذلك برامج في مجالات محو الأمية الوظيفية، وتنمية المؤسسات، والتدريب على المهارات والتمويل البالغ الصغر، كوسيلة للتخفيف من حدة الفقر. وتشجع أيضا الدولة الطرف على كفالة أن تأخذ بالاعتبار حالة المرأة الريفية في الجهود الرامية إلى إزالة تعرض المرأة للعنف، بما في ذلك العنف الناتج عن الصراع المسلح.

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص توقيت اجتماع ات اللجنة.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداماً كاملاً عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

34 - وتؤكد اللجنة أيضاً أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج ال منظور ال جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

35 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسا ن ( ) وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة.

36 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كولومبيا، لكي يطَّلع الناس، بمن فيهم مسؤولو الحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

37 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير واحد جامع في عام 2011 تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعده في شباط/فبراير 2007، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعده في شباط/فبراير 2011.