* اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والخمسين (10-28 شباط/فبراير 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للكاميرون *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للكاميرون (CEDAW/C/CMR/4-5) في جلستيـها 1189 و 1190، المعقودتين في 12 شباط/فبراير 2014 (CEDAW/C/SR.1189 و 1190). وتــرد قائمــة القضايا والمسائل التي أثارتــها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CMR/Q/4-5 وترد ردود الكاميرون في الوثيقة CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف فيما يتعلق بتقريريها الدوريين الرابع والخامس الموحَّـدين، اللذين وردا في موعدهما. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف فيما يتعلق ببيانها الشفوي، وردودها الكتابية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف فيما يتعلق بوفدها الرفيع المستوى، الذي كان برئاسة وزيرة تمكين المرأة والأسرة، ماري - تريـز أبينا أوندوا، وضم ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والبعثة الدائمة للكاميرون لدى الأمم المتحدة في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّـاء ال ذي دار بين الوفد واللجنة، مع أنه لم تكن هناك إجابة كاملة على بعض الأسئلة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريـبهم.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد سياسات تهدف إلى القضاء على التميـيز ضد المرأة، بما في ذلك:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، في عام 2012؛

(ب) خطة العمل الحكومية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛

(ج) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (2011-2015).

6 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أنـه في عام 2013 صدَّقـت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالزج بالأطفال في النـزاع المسلح.

جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشـدد اللجنة على الدور الحاسم للفرع التشريعي في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان المتعلق بعلاقة اللجنة بالبرلمانيـين، الذي قُـدم في الدورة الحادية والأربعين للجنة، في عام 2008). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

الإطار التشريعي

8 - ترحب اللجنة بالتنقيح الجاري للأحكام التميـيزية الواردة في قانون العقوبات والقانون المدني وبصياغة مشروع قانون الأشخاص والأسرة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخر البالغ في الانتهاء من تلك الإصلاحات التشريعية وإزاء الأحكام التميـيزية المتبقية في التشريعات المحلية وفي مشاريع القوانين. كما تعرب اللجنة عن قلقها من عدم الإعمال الفعال لمفهوم سيادة الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية، المتوخـَى في المادة 45 من الدستور، نظرا لورود العديد من الأحكام التميـيزية في النظام القانوني، واقترانها بالقانون العام، والقانون التشريعي، والعادات والتقاليد.

9 - وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانتهاء، في غضون فترة زمنية واضحة وعلى سبيل الأولوية، من عملية الإصلاح التشريعي، بما في ذلك التنقيح الجاري لقانون العقوبات والقانون المدني وصياغة مشروع قانون الأشخاص والأسرة بغيـة جعل تشريعاتها متمشية مع الاتفاقية وضمان إلغاء جميع الأحكام التميـيزية؛

(ب) ضمان التشاور والتعاون مع المجتمع المدني بشأن صياغة أحكام قانونية جديدة للقضاء على التميـيز ضد المرأة .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

10 - ترحب اللجنة بالأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف لزيادة إلمام المرأة بالنواحي القانونية وباعتماد القانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية. بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة بشأن ما يلي: (أ) عدم إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء على نحو فعال بسبب عوامل متعددة منها استمرار افتقار المرأة إلى الإلمام بالنواحي القانونية؛ و (ب) عدد القرارات المتخذة في المحاكم العرفية التي تطبق عادات وتقاليد تميـيزية، وعدم كفاءة آليـة الرقابة القائمة؛ و (ج) التنفيذ المحدود جدا للقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانونية.

11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بأنشطة للتوعية من أجل زيادة إلمام المرأة بالنواحي القانونية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان معرفة واستخدام الفروع التنفيذية، والتشريعية والقضائية للحكومة للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بصورة كافية، وإدراجها كجزء أصيل في برامج بناء قدرات القضاة، والمحامين وأعضاء النيابة العامة؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية هادفة من أجل ضمان أن يكون مسؤولو المحاكم العرفية ملمِّـين بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة كي لا تتسم أحكامهم بالتميـيز ضد المرأة، ولا سيما في النـزاعات المتعلقة بال حقوق في الأرض وحقوق الملكية وفي المسائل المتصلة بالأشخاص والأسرة؛

(د) النظر في إجراء دراسة عن عدد ونِـسبة القرارات الصادرة عن المحاكم العرفية المطعون فيها ، وعدد ونسبة القرارات التي ألغتها محاكم الاستئناف النظامية بسبب تميـيزها ضد المرأة؛

(هـ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القانوني ة، بطرق منها توعي ة السكان بوجود هذا القانون وكيفية طلب الحصول على المساعدة القانونية .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

12 - تحيط اللجنة علما بوضع السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية، ولكنها تعرب عن القلق إزاء التأخر في اعتمادها وعدم تخصيص الموارد الكافية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة.

13 - ووفقا للتوصية العامة رقم 6 والتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة لعمل الأجهزة الوطنية بفعالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية والتقنية والبشرية المخصصة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة على الصعيدين المركزي والمحلي؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية دون إبطاء، وضمان التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذها، وإدراج نهج يركز على تحقيق النتائج، بما في ذلك مؤشرات وأهداف محددة ل قياس المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذها، وضمان الرصد والإبلاغ على نحو منهجي ومنتظم، وتوفير التمويل الكافي لها؛

(ج) تقيـيم تنفيذ خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية لعام 1999 وقياس أثرها واعتماد تدابير تصحيحية، بما في ذلك وضع خطة جديدة إذا لزم الأمر.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المشاركة ال سياسية للمرأة، بيد أنها تعرب عن القلق إزاء عدم وضع أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى أو يجري تخطيطها بوصفها جزء ا من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة غير ممثَّـلة بالقدر الكافي أو محرومة.

15 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة غير ممثَّـلة بالقدر الكافي أو محرومة. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة بأشكال مختلفة، مثل برامج التوعية والدعم، والحصص، وغير ذلك من التدابير الاستباقية والتي تركز على النتائج بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك تمكين المرأة الريفية، وتشجيع استخدام تلك التدابير في القطاعين العام والخاص على حد سواء ؛

(ب) زيادة الوعي بين أعضاء البرلمان، والمسؤولين الحكوميين، وأرباب الأعمال وعامة الجمهور بشأن ضرورة التدابير الخاصة المؤقتة، لا سيما فيما يتعلق بتمكين المرأة الريفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف ما يكفي من الإجراءات على نحو مستمر ومنهجي من أجل القضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميـز ضد المرأة، ومن بينها زواج الأطفال والزواج القسري؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكـي الثدي؛ ووصم الأرامل وطقوس الترمُّـل؛ واختطاف الأطفال، لا سيما الفتيات الصغيرات لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية - الدينية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم وجود أحكام قانونية تجرِّم تحديدا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكـي الثـدي، وإزاء الأثر المحدود لحملات التوعية التي تجريها الدولة الطرف للحد من الممارسات الضارة.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بدء العمل، دون إبطاء وفي إطار زمني واضح، باستراتيجية شاملة، تتماشى مع المادتين  2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، من أجل القضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميـز ضد المرأة، مثل زواج الأطفال والزواج القسري؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكـي الثـدي؛ ووصم الأرامل وطقوس الترمُّـل؛ واختطاف الأطفال، ولا سيما الفتيات الصغيرات، لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية - الدينية؛ والقيام، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، والجهات الصحية، والتعليمية والاجتماعية والفئات المهنية الأخرى ذات الصلة، والزعماء التقليديين، بالتوعية بالآثار السلبية للممارسات الضارة، مع استهداف النساء والفتيات ، وكذلك الرجال والأولاد على جميع مستويات المجتمع؛

(ب) الاضطلاع بتقيـيم لأثر التدابير المتخذة من أجل تحديد أوجـه القصور، وتحسينها في إطار زمني واضح؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للمادة 356 من قانون العقوبات التي تجرِّم مرتكبي أعمال الزواج القسري أو المبكر؛ واعتماد أحكام قانونية تجرِّم تحديدا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكـي الثـدي وطقوس الترمُّـل التميـيزية، وتتضمن جزاءات كافية على مرتكبي تلك الأفعال؛

(د) اعتقال ، ومقاضاة ومعاقبة مختطفي الأطفال، بمن فيهم الفتيات الصغيرات، لأغراض بيع الأعضاء أو الممارسات السحرية - الدينية.

العنف ضد المرأة

18 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالدراسة الاستقصائية الجارية عن العنف ضد المرأة، وبأنشطة التوعية. ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب، والعدد المحدود من التحقيقات والمحاكمات في تلك الحالات؛

(ب) المستويات المتفشية من العنف المنـزلي، واللجوء إلى الوساطة في حالات العنف المنـزلي، وعدم إصدار أوامر حماية من مرتكبيـه؛

(ج) عدم وجود قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة؛ والافتقار إلى الأحكام القانونية التي تجرِّم على وجـه التحديد العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ والافتقار إلى الأحكام القانونية التي تحظر التحرش الجنسي؛ ووجود حكم قانوني يستثنـي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا؛

(د) سياسة ” الزي غير المحتشم “ ، التي قد تهدد حريـة المرأة في تقرير خياراتها الشخصية وقد يعرضها للإيذاء والعنف أثناء تنفيذها.

19 - وتحـث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة؛

(ب) التحقيق الفعال في جميع قضايا العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) اعتماد قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة؛ وضمان تجريم العنف المنـزلي؛ بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ وحظر التحرش الجنسي في المدارس وأماكن العمل وتوقيع الجزاءات الكافية؛ وإلغاء الحكم القانوني الذي يستثني المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية لاحقا؛

(د) ضمان أن تكون المرأة ضحية العنف المنـزلي متمتعة بشكل كامل بإمكانية الحصول على أوامر الحماية وسبل الانتصاف القانونية بدلا من الوساطة؛

(هـ) تقديم المساعدة لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي، فضلا عن المأوى، وخدمات المشورة وإعادة التأهيل، في كافة أرجاء إقليم الدولة الطرف؛

(و) إلغاء سياسة ” الزي غير المحتشم “ ؛

(ز) توفير التدريب للشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون الآخرين، والاخصائيين الصحيين والاجتماعيين، والعاملين في الجهاز القضائي، بشأن تطبيق الأحكام القانونية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة.

الاتجار والاستغلال في البغاء

20 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريـبهم، وبإن شاء لجنة مشتركة بين الوزارات في عام 2011 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبوضع خطة عمل حكومية بشأن الاتجار بالبشر، ومختلف التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وإعادة تأهيلهـن. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم التنـفيذ الفعلي للقانون وخطة العمل؛

(ب) العدد المحدود لملاحقات وإدانات مرتكبي الاتجار بالأشخاص؛

(ج) التقارير التي تفيد باختطاف الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات العامة لأغراض التبنـي غير المشروع ومحدودية عدد التحقيقات التي أُجريت في هذا الخصوص؛

(د) عدم كفاية المعرفة والوعي بين النساء بمخاطر الاتجار وباستغلال المهاجرات، بما في ذلك ” عرائس الإنترنـت “ ؛

(هـ) عدم اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة قضية البغاء، بما في ذلك تدابير لكبح الطلب على البغاء؛ وانعدام برامج الاعتـزال للنساء الراغبات في ترك البغاء، فضلا عن برامج إعادة تأهيلهـن وإدماجهن؛ وتجريم المشتغلات بالبغاء (المادة 343 من قانون العقوبات).

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بإجراء دراسة لاستقصاء حجم وأسباب الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، والإكراه على ممارسة البغاء، بطرق منها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء؛

(ب) ضمان التنـفيذ الفعال للقانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وخطة العمل الحكومية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) ضمان التحقيق مع مرتكبي الاتجار بالبشر، وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(د) التحقيق بفعالية في ادعاءات اختطاف الأطفال حديثي الولادة من أ جل ضمان تقديم مرتكبي هذا الفعل إلى العدالة وكفالة التسجيل المنهجي والسريع للأطفال حديثي الولادة من أجل منع أعمال الاختطاف؛

(هـ) التوعية بمخاطر الاتجار بالمه اجرات واستـغلالهن، ولا سيما بين الراغبات في مغادرة الدولة الطرف، بما في ذلك ” عرائس الإنترنت “ ؛

(و) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصِـد من أجل منع الاتجار، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم؛

(ز) إعادة النظر في قانون العقوبات بغية عدم تجريم المشتغلات بالبغاء؛ واعتماد تدابير ترمي إلى كبح الطلب من الذكور على البغاء؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للبغاء، وتوفير فرص دخل بديلة للنساء، وتوفير برامج لمساعدة النساء والفتيات ضحايا الاستغلال في البغاء وإعادة تأهيلـهـن وإدماجهن، وكذلك برامج اعتزال البغاء للراغبات في تركـه .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

22 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2012/001 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2012 الذي يقضي بأن تراعي الأحزاب السياسية تحقيق التوازن بين الجنسين في إعداد قوائمها الانتخابية، واعتماد خطة استراتيجية للشؤون الجنسانية والانتخابات في حزيران/يونيه 2012، وإنشاء شبكة البرلـمانيـين للنهوض بالشؤون الجنسانية، وزيادة نسبة النساء في عضوية الجمعية الوطنية من 13 . 8 في المائة إلى 31 . 1 في المائة ووثيقة الاستراتيجية لعام 2020 المتعلقة بالنمو والعمالة، التي تحدد نسبة 30 في المائة كنسبة مستهدفة لاشتراك المرأة في الخدمة العامة. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء انخفاض اشتراك المرأة في الحكومة (14 في المائة في المناصب الوزارية)، ومجلس الشيوخ (20 في المائة)، والجهاز القضائي (24 في المائة)، وفي الخدمة المدنية.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على الصُّـعُـد الوطنية والريفية والمحلية، بما في ذلك في المناصب الحكومية ومناصب صنع القرار، وفي البرلمان، والجهاز القضائي، وفي الخدمة المدنية؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، لتحقيق هذا الغرض، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 25 ، من قبيل ســنّ قانون يحدد حصصا نظامية؛

(ج) القيام بحملات توعية لعامة الجمهور، لا سيما المرأة الريفية، بشأن أهمية اشتراك المرأة في صنع القرار، بما في ذلك أهمية اشتراك المرأة الريفية، ووضع برامج محددة الهدف للتدريب والتوجيه بشأن مهارات القيادة والتفاوض للمرأة في القطاع العام .

الجنسيــة

24 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) المواد 17 و 18 و 32 من قانون الجنسية تنص على شروط مختلفة للنساء والرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية الكاميرونية و نقلها والاحتفاظ بها؛

(ب) عدم تسجيل العديد من الفتيات عند الميلاد، ولا سيما في منطقة باكاسي، بسبب عدم الإلمام بالنواحي القانونية، والمعوقات المالية والمساف ات الطويلة إلى مكاتب التسجيل المدني، مما يحرم الفتيات من الحصول على ال وثائق ال شخصية، ومن الحصول على الضمان الاجتماعي ، والرعاية الصحية والتعليم ، و في نهاية المطاف، الحصول على وظيفة نظامية، ومن الاستفادة من آليات التحقق الدقيق من ال سـن للحد من زواج الأطفال.

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح قانون الجنسية من أجل ضمان المساواة بين المرأ ة والرجل في الحقوق المتعلقة بالجنسية، وبخاصـة فيما يتعلق باكتسابها، ونقلها والاحتفاظ بها؛

(ب) ضمان معرفة النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، بما  في ذلك منطقة باكاسي، بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بتسجيل المواليد وعدم تعرضهن لعوائق مالية أو غيرها في الحصول على شهادات الميلاد.

التعليم

26 - ترحب اللجنة بزيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل لنهوض بتعليم الفتيات ، والحد من معدلات تسربهن من التعليم ، وتحسين مستوى المعلمين ، وتطوير أنشطتها التعليمية غير النظامية. بـيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل أميـة الإناث؛

(ب) استمرار انخفاض معدل التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، والتفاوت ات بين الأقاليم في هذا الخصوص، بسبـب ا لعوائق الاقتصادية والثقافية القائمة أمام حصول النساء والفتيات على التعليم مثل الرسوم المدرسية ، والافتقار إلى الهياكل الأساسية ، والمسؤوليات المن ـ زل ية، والتقاليد الثقافية والدينية؛

(ج) ارتفاع معدل تسرب الفتيات من التعليم لأسباب منها زواج الأطفال والحمل المبكر ؛

(د) الافتقار إلى المرافق التعليمية والمعلمين المؤهلين مهنيا، ولا سيما في المناطق الريفية ؛

(هـ) الصعوبات التي تواجه الفتيات والأولاد المنتمين للشعوب الأصلية في الالتحاق بالمدرسة ، بسبـب عدم مرونة النظام الدراسي الذي لا يلائم ثقافة الشعوب الأصلية بوجـه عام، وثقافة الرُّحـَّـل بوجـه خاص.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج محـو أمية الكبار، لا سيما النساء في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان إمكانية الالتحاق الفعلي للفتيات والشابات بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، والإبقاء على الفتيات في المدرسة، بطرق منها إلغـاء تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة، والقضاء على زواج الأطفال، وتمكين الشابات من العودة إل ى المدرسة بعد الولادة، وتوفير حوافز للوالدين لإرسـال بناته ـن إلى المدرسة، وبناء المرافق الصحية الملائم ة في المدارس القائمة والجديدة؛

(ج) توعية المجتمعات المحلية، والأسر، والطلبة، والمعلميـن وصناع القرار، لا سيما الرجال، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛

(د) تخصيص الموارد الكافية للتعليم من أجل زيادة عدد المعلمين وتحسين جودة تدريبهم والارتقاء بالمرافق المدرسية، لا سيما في المناطق الريفية ولأطفال الشعوب الأصلية؛

(ه‍ـ) مواصلة ب ذل الجهود لإ عداد مشاريع تعليمية خاصة لفتيات الشعوب الأصلية، بم ن فيهن فتيات مجتمعات الرُحَّل، مثل اعتماد تقويمات مدرسية موائمة وتدريس لغة الشعوب الأصلية والتدريس بها.

العمالة

28 - ترحب اللجنة بمشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي يوسع نطاقها لتشمل العاملين في القطاع غير ال نظامـي، وكذلك بزيادة إمكانية حصول المرأة على ال قروض الصغيرة جدا. بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) حق الزوج في معارضة توظيف زوجته عملا با لمادة 74 من ال مرسـوم رقم 81-02 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1 981، بشأن تنظيم الأحوال المدنية؛

(ب) ا ستمرار فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ج) ترك ُّــ ز عمل المرأة في القطاع غير ال نظامي بدون حماية قانونية واجتماعية أو استحقاقات أخرى والإبطاء في اعتماد إصلاح نظام الحماية الاجتماعية؛

(د) استمرار الصعوبات التي تواجه المرأة في إمكانية الحصول على ال قروض الصغيرة جدا من أجل ممارسة أنشطة مدرة للدخل.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 74 من ال مر سوم رقم 81-02 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1981 بشأن تنظيم الأحوال المدنية، التي تتيح للزوج معارضة توظيف زوجته؛

(ب) الحد من فجوة الأجور بين الجنسين بطرق منها التصدي للفصل المهني للنساء وضمان تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ج) الانتهاء دون إبطـاء من الإصلاح الذي يوسع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير النظامي؛

(د) توسيع إمكانية حصول المرأة على التمويل الصغ ي ر جـدا وال قروض الصغيرة جدا بأسعار فائدة منخفضة لتمكينه ا من ممارسة أنشطة مدرة للدخل.

30 - وتعرب ال لجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) ظروف العمل المتسمة بالاستغلال والمحفوفة بالمخاطر التي ت واجهـها النساء والفتيات الع املات في المزارع وقطاع التعدين؛

(ب) استغلال عاملات المنازل ، والإساءة إليهن وحرمانهن من الحرية، وانعدام التشريعات التي تح مي عمال المنازل بالتحديد؛

(ج) التقارير التي تفيد بحالات استرقاق النساء بالوراثة لدى الزعماء التقليديين؛

(د) استغلال الفتيات في سياق ترتيبات الكفالة.

31 - وتو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية النساء والفتيات العاملات في المزارع وقطاع التعدين، وكذلك عاملات المنازل، من ظروف العمل المتسمة بالاستغلال والمحفوفة بالمخاطر، من خلال تنظيم ورصد ظروف عملهن، وزيادة أعمال التفتيش وفرض غرامات على أرباب أعمال الأشخاص العاملين في ظروف متسمة بالاستغلال ومحفوفة بالمخاطر؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنـزليـين؛

(ج) جمع المعلومات عن الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالنساء ضحايا الاسترقاق بالوراثة لدى الزعماء التقليديين؛

(د) توعية الجمهور بالآثار السلبية لاستغلال الفتيات في سياق ترتيبات الكفالة وملاحقة مرتكبي ذلك الاستغلال ومعاقبتهم .

الصحــة

32 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وصحة الأم، والأطفال حديثي الولادة والأطفال، للفترة 2014-2020، وإطلاق الحملة المتعلقة بالتعجـيل بـخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا في عام 2010، والخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2011-2015، التي تتضمن عنصرا بشأن تنظيم الأسرة، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي للفترة 2011-2015، وكذلك التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيـد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، جزئيا بسبب النقص في إمدادات الدم وعدم التنفيذ الفعال لقانون عام 2003 المتعلق بنقل الدم؛

(ب) عدم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية التوليد الضرورية، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) محدودية توافر وإمكانية الحصول على الثقافة الشاملة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بهما، بما  في ذلك ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، وبخدمات تنظيم الأسرة، وبانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل؛

(د) الشروط التي يكون بموجبها الإجهاض متاحا بصورة قانونية، التي لا تشمل حالات سفاح المحارم؛

(هـ) الارتفاع غير المتناسب لعدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإبطاء في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

33 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وصحة الأم، والأطفال حديثي الولادة والأطفال ، للفترة 2014-2020، والقضاء على أسباب ارتفاع الوفيات النفاسية، بما في ذلك بضمان التنفيذ الفعال لقانون عام 2003 المتعلق بنقل الدم؛

(ب) زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات، وبخاصة الريفيات، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك بزيادة التمويل المخصص للرعاية الصحية، وعدد مرافق الرعاية الصحية وعدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين؛

(ج) تشجيع التثقيف على نطاق واسع بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها، بما في ذلك بالقيام بحملات للتوعية بأساليب منع الحمل المتاحة؛

(د) زيادة إمكانية الحصول على خدمات منع الحمل المأمونة والمعقولة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان ألا  تواجـه النساء والفتيات عقبات في الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(هـ) النظر في توسيع نطاق الشروط التي يمكن أن يكون الإجهاض بموجبها متاحا بصورة قانونية، بما في ذلك في حالات سـفاح المحارم؛

(و) تكثيف التدابيـر الرامية إلى الحد من الارتفاع غير المتناسب في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، وضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي للفترة 2011-2015، والقيام دون إبطاء باعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية

34 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة حالة المرأة الريفية ولزيادة اشتراكها في عمليات صنع القرار. بيـد أن القلق ما زال يسـاور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) الحالة الهشة التي تعيشها النساء في المناطق الريفية، واللائي يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف ويتأثرن بصورة غير متناسبة بعدم الاشتراك في ع مليات صنع القرار، والافتقار إلى الخدمات الصحية الكافية، والتعليم، والفرص الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية ؛

(ب) الاستيلاء على الأراضي من الشعوب الأصلية وصغار المزارعين، الأمر الذي يحرمهم من سبـل اكتساب المعيشة، والعقبات التي تعترض الحصول على سندات ملكية الأراضي، بما في ذلك الرسوم الباهظة المتعلقة بمعاملات الأراضي، التي تؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة .

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وزيادة جهودها لتلبية احتياجات المرأة الريفية وضمان اشتراكها في عمليات صنع القرار، بما في ذلك على صعيد المجتمع المحلي وفي تخطيط التنمية ؛

(ب) ضمان تمتع المرأة الريفية بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، وكذلك الفرص الاقتصادية، على قدم المساواة والإنصاف مع الرجل ومع نظيرتها في الحضر، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25؛

(ج) ضمان حق نساء الشعوب الأصلية والنس اء المنتـِـجـة على نطاق صغير في أراضي الأجداد والمجتمع المحلـي وضمان استطاعتهن تأمين سبل المعيشة لأنفسهن ؛

(د) ضمان إزالة العقبات أمام ملكية الأراضي، بما في ذلك التعجيل بالإصلاح الزراعي، وأن تطبق المحاكم المحلية، بما في ذلك المحاكم العرفيـة، الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بنـزاعات حقوق المرأة في الأراضي وحقوق الملكية.

فئـات النساء المحرومات

36 - يساور القلق اللجنة إزاء عدم توفير الحماية والمساعدة بصورة كافية لفئات النساء المحرومات مثل:

(أ) النساء المنتميات إلى مجتمعات الأقزام والمبـورورو وسكان الجبال والجزر؛

(ب) النساء المصابات بالمهـق، والفتيات اللائـي يعشن في الشوارع، والمسنات والنساء المعاقات ضحايا الوصم؛

(ج) السحاقيات، والنساء مشتهيات الجنسين والنساء مغيّـرات الهوية الجنسية ضحايا التميـيز والتجريم (المادة 347 مكررا من قانون العقوبات)؛

(د) اللاجئات والمشرَّدات داخليا الل ائي يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تضمن أن يكون بإمكان النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة الجوانب من التميـيز الحصول بدون تميـيز على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والقدر الكافي من المياه والتصحاح. وبوجـه خاص، ينبغي أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تضمن تمتع نساء المجتمعات المهمَّـشة مثل مجتمعات الأقزام والمبـورورو، وسكان الجبال والجزر، بإمكانية الحصول على قدم المساواة على تسهيلات القروض الصغيرة جدا لأغراض الأنشطة المدرة للدخل وحصولهن على الأرض ؛

(ب) توعية السكان بهدف القضاء على وصم النساء المصابات بالمهـق، والفتيات اللائي يعشن في الشوارع، والمسنات والمعاقات، وضمان تمتع هؤلاء النساء والفتيات بإمكانية الحصول، بدون تميـيز، على الدعم لأغراض الأنشطة المدرة للدخل؛

(ج) توعية الزعماء السياسيـين، والتقليديـين والدينيين، وكذلك أفراد المجتمع المدني، بإمكانية إلغاء المادة 347 مكررا من قانون العقوبات؛

(د) ضمان ألا تواجـه اللاجئات والم شردات داخليا تميـيزا، والنظر في التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا).

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - يساور القلق اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) وجود أحكام قانونية تميـيزية، بما فيها تلك المتعلقة بتعـدد الزوجات، ودور الزوج بوصفه رئيس الأسرة المعيشية (المادة 213 من القانون المدني)، واختيار الزوج لمحل الإقامة (المادة 215)، وقيام الزوج بإدارة ممتلكات الأسرة وممتلكات الزوجة (المادتان 1421 و 1428)، وانخفاض الحد الأدنى لسن زواج المرأة عنه للرجل؛

(ب) التعريف التميـيزي للـزنا، الذي يرد بصورة أوسع للمرأة منـه للرجل؛

(ج) الممارسات العرفية التميـيزية فيما يتع لق بالاحتفاظ بالأرض، حيث يجب أن تـتنازل المرأة المتزوجة عن ممتلكاتها العائلية إلى أشقائها وأقارب الدم الآخرين.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التميـيزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، ودور الزوج بوصفه رئيس الأسرة المعيشية (المادة 213 من القانون المدني)، واختيار الزوج لمحل الإقامة (المادة 215)، وقيام الزوج بإدارة ممتلكات الأسرة وممتلكات الزوجة (المادتان 1421 و 1428)، وانخفاض الحد الأدنى لسن زواج المرأة عنه للرجل ؛ ورفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاما للفتيات، ليكون مساويا لسن الأولاد؛

(ب) إلغاء الحكم التميـيزي الذي يطبق على المرأة تعريفا أوسع للزنـا منه للرجل ؛

(ج) توعية الزعماء التقليديـين بأهمية القضاء على الممارسات العرفية التي تميـز ضد المرأة المتزوجة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالأرض؛

(د) القيام ببرامج توعية وتثقيف موجهة إلى المرأة والرجل على حد سواء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بشأن القضاء على التميـيز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية.

جمع البيانات

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار العام إلى البيانات الإحصائية المستكملة. وتشير اللجنة إلى أن البيانات المستكملة المصنفة حسب الجنس، والسن، والجنسية، والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ضرورية لإجراء تقيـيم دقيق لحالة المرأة، وتقرير ما إذا كانت تعاني من التميـيز، من أجل صنع سياسات مدروسة ومحددة الهدف وللرصد والتقيـيم المنهجيـين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى و ضع نظام لمؤشر جنساني لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة الضرورية لتقيـيم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان المتعلقة بها. وفي هذا الصدد، توجـه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في ضمان جمع بيانات دقيقة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1، من المادة 20، من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجيـن

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015

44 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015.

النشر والتنفيذ

45 - تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحـث الدولة الطرف على إيل اء اهتمام ذي أولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بنشر الملاحظات الختامية، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُّـعُـد (الوطنية، والإقليمية والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان والجهاز القضائي، لإمكان تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيـين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام. وتوصي كذلك بنشر الملاحظات الختامية على النحو المناسب على صعيد المجتمع المحلي، للتمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري والقواعد القانونية الفقهية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى تسعة صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان من شأنه تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وا لحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع ا للجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ليست طرفا فيها حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 19.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه ، وكذلك الاتفاقية كـكل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز التعاون مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة.

إعداد التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في شباط/ فبراير 2018 .

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسّـقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحـدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و  Corr.1 ).