* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز/يوليه 2013).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/6-7) في جلستيها 1134 و 1135 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1134 و 1135). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COD/Q/6-7، وترد ردود حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوثيقة CEDAW/C/COD/Q/6-7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع لتقريريها السادس والسابع، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعرضها الشفوي، والتوضيحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة العدل وحقوق الإنسان ويفين مومبا ماتيبا، وضم ممثلين لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل ووزارة الخارجية. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى مع الوفد.

4 - وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف التقرير الاستثنائي، الذي طلبته اللجنة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عن الاغتصاب المزعوم وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء في سياق النزاع، عملا بالمادة 18 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة باعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 08/005 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2008، الذي يطالب الأحزاب السياسية بمراعاة المساواة بين الجنسين في وضع القوائم الانتخابية؛

(ب) القانون رقم 08/011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 بشأن حماية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المتضررين؛

(ج) قانون 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

6 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، وإنشاء لجنة توجيهية وطنية في إطار خطة العمل الوطنية، وصياغة خطة عمل تشمل قرار مجلس الأمن 1820 (2008) ؛

(ب) السياسة الوطنية للمسائل الجنسانية في عام 2009 وخطة عملها؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لاشتراك المرأة في الحكم الديمقراطي، في عام 2010؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني (2009-2010)، وإنشاء الوكالة الوطنية للقضاء على العنف ضد النساء والمراهقات والشابات الصغيرات، ولجان تنسيق تقنية لمكافحة العنف الجنسي، وانشاء الصندوق الوطني للنهوض بالمرأة وحماية الطفل؛

(هـ) الاستراتيجية الوطنية بشأن الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال؛

(و) خطة العمل المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسانية والسكان (2008-2012)؛

(ز) سياسة التنمية الريفية المتكاملة والاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير (2008-2012).

7 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف صدقت في عام 2010 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية وتُساءل بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، بما يتمشى مع إجراءاته وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية فيما بين الآن والتقرير التالي الذي ستقدمه الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

العنف ضد المرأة في المناطق المتأثرة بالنزاع

9 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استخدام الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي والاسترقاق الجنسي كسلاح في الحرب من قبل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من البلد؛

(ب) مستويات وطبيعة العنف المروعة ضد النساء وما يتعرضن له من فظائع جنسية؛ وعدم إعطاء السلطات الأولوية لحماية المدنيين؛ وإنكار المسؤولين في الدولة لمدى العنف ضد المرأة في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(ج) تفشي الإفلات من العقاب وعدم توفير التمويل الكافي للمحاكم العسكرية؛ ومحدودية ملاحقة المحاكم العسكرية لأفراد القوات المسلحة؛ وعدم متابعة النيابة العسكرية بصورة منتظمة للتحقيقات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن تلك التي تجريها هيئات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بشأن أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات المسلحة الكونغولية؛ والتأخر في إنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية؛ وقلة عدد النساء في سلك القضاء اللاتي ينظرن في قضايا العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع، وقلة عدة القضاة والمدعين العامين المتخصصين في مسألة العنف الجنسي؛

(د) التخوف من وقوع أعمال انتقامية ضد النساء اللاتي يشتكين من سلوك قوات الأمن، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على المدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء المدافعات في المجتمعات الريفية اللاتي يتعاملن مع قضايا العنف الجنسي؛

(ه‍ـ) التطبيق المحدود لقرارات المحاكم وعدم دفع التعويضات عن أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها موظفو الدولة في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(و) عدم وجود عملية تمحيص مناسبة لاستبعاد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من المناصب الرسمية في قوات الأمن؛

(ز) عدم وجود مراكز لتقديم الدعم الطبي والقضائي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(ح) العدد الكبير من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وما تتأثر به المرأة من اتساع نطاق التشريد، والتهميش، والصدمات النفسية، والفقر نتيجة للنزاع؛

(ط) قلة ضبط تجارة الأسلحة، وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتأثيرها على أمن المرأة؛

(ي) تمثيل المرأة بصورة متدنية للغاية في مفاوضات السلام.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) منع العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي، من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في المناطق المتأثرة بالنزاع؛ وضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وتنظيم التدريب المراعي للجوانب الجنسانية واعتماد مدونات سلوك للشرطة والجيش، وتوفير التدريب للأطباء النفسانيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛

(ب) إعطاء الأولوية لمكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع؛ والعمل فوراً على استكمال التحقيقات الفعالة والمستقلة في انتهاكات حقوق المرأة التي ترتكبها القوات المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، بمن فيهم أولئك الذين لديهم مسؤولية القيادة؛

(ج) كفالة الوصول إلى العدالة لجميع النساء المتضررات من العنف الجنسي أثناء النزاع؛ وتوفير التمويل المناسب لسلطات القضاء العسكري؛ وضمان تصدي نظام العدالة للعنف القائم على نوع الجنس وزيادة عدد النساء في سلك القضاء للتعامل مع حالات العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع وزيادة عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين في قضايا العنف الجنسي؛ ومواصلة الجهود، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل اعتماد قانون بشأن إنشاء محكمة مختصة أو دوائر متخصصة في إطار نظام القضاء الوطني، لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية؛

(د) ضمان حماية الضحايا والشهود من الأعمال الانتقامية لدى سعيهم إلى الوصول إلى العدالة؛

(ه‍ـ) إنشاء نظام تدقيق قائم على حقوق الإنسان لمنع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات ما للمرأة من حقوق الإنسان، من مواصلة العمل في الجيش والشرطة، أو إدماج هؤلاء الأشخاص في الجيش، وخصوصاً في إطار مفاوضات السلام مع المجموعات المسلحة؛

(و) ضمان حصول الضحايا على العلاج الطبي الشامل والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والاجتماعي على أيدي مهنيين صحيين تم تدريبهم للكشف عن العنف الجنسي وعلاج آثاره؛ وضمان حصول النساء الضحايا على الخدمات الطبية والقانونية مجاناً؛

(ز) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛ ووضع سياسة وطنية شاملة لتقديم تعويضات كافية لضحايا الجرائم الجنسية؛

(ح) ضمان التنظيم الفعال لتجارة الأسلحة، ومراقبة التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة؛ والنظر في التصديق على المعاهدة المتعلقة بتجارة الأسلحة؛

(ط) تعزيز إدماج وتمثيل النساء في مفاوضات السلام، فضلاً عن ضمان تمثيلهن في لجان الأمن في المقاطعات؛

(ي) ضمان التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2098 (2013) .

الوصول إلى العدالة

11 - تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) تأخر الإصلاح القضائي؛ وعدم كفاية أعداد المحاكم؛ والنقص الخطير الذي يواجهه نظام العدالة الجنائية في الموارد المالية والبشرية؛

(ب) عدم وصول النساء الفعال إلى العدالة بسبب عوامل متعددة، مثل ارتفاع تكاليف الإجراءات القانونية وانتشار الفساد؛ والأمية القانونية؛ وعدم كفاية المحاكم والهيئات القضائية؛ والميل إلى الوساطة في قضايا العنف الجنسي؛ والتدريب المحدود للقضاة والمدعين العامين والمحامين في مجال حقوق المرأة.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم النظام القضائي، بما في ذلك عن طريق تعزيز موارده المالية والتقنية والبشرية، والعمل دون إبطاء على استكمال إصلاح النظام القضائي؛ والعمل دون إبطاء أيضا على إنشاء جميع الولايات القضائية التي لا تزال معلقة؛

(ب) ضمان الوصول الفعال للنساء، بما في ذلك النساء ضحايا العنف الذي وقع أثناء النزاع، إلى المحاكم والهيئات القضائية، وعلى وجه الخصوص عن طريق:

’1‘ توفير المساعدة القانونية المجانية للنساء اللاتي يفتقرن للموارد الكافية؛

’2‘ تعزيز آليات مكافحة الفساد من أجل تعزيز ثقة المرأة في القضاء؛

’3‘ رفع مستوى الوعي بين النساء بشأن الأحكام القانونية المتعلقة بالعنف الجنسي وتشجيعهن على تقديم الشكاوى بدلاً من اللجوء إلى الوساطة؛

’4‘ تنظيم حملات توعية للقضاء على وصم النساء ضحايا العنف الجنسي؛

’5‘ تقديم التدريب المنتظم للقضاة والمدعين العامين والمحامين على تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز والعنف الجنسي؛

’6‘ دعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تيسير وصول المرأة إلى العدالة.

الإطار التشريعي

13 - ترحب اللجنة بالتنقيح الجاري لمدونة الأسرة لعام 1987 وبالجهود المبذولة لاعتماد مشروع قانون المساواة بين الجنسين، وإن كانت تشعر بالقلق إزاء التأخر الطويل في وضع هاتين العمليتين في صورتهما النهائية.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية الإصلاح التشريعي، في إطار زمني واضح ودقيق، توخياً لجعل تشريعاتها مطابقة لأحكام الاتفاقية، وضمان إلغاء جميع الأحكام التمييزية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تستعرض الدولة الطرف، دون تأخير، مدونة الأسرة لعام 1987، وأن تعتمد مشروع قانون المساواة بين الجنسين.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للمسائل الجنسانية في عام 2009 وخطة عملها، وإن كانت تشعر بالقلق إزاء عدم تخصيص أموال الدولة على سبيل الأولوية لمسالة إعمال حقوق المرأة، بما في ذلك القضاء على العنف ضد المرأة والإفلات من العقاب في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التأخير في تنفيذ السياسة الوطنية للمسائل الجنسانية.

16 - ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 6 (1988) المتعلقة بالآلية الوطنية الفعالة والدعاية والإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الظروف اللازمة للأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية في تخصيص أموال الدولة لإعمال حقوق المرأة، بما في ذلك القضاء على العنف ضد المرأة والإفلات من العقاب في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(ب) اعتماد زيادة كبيرة في الموارد المالية والتقنية والبشرية للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة على المستويين الوطني والمحلي؛

(ج) الإسراع في تنفيذ السياسة الوطنية للمسائل الجنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة أو التخطيط لاتخاذها كجزء من الاستراتيجية الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو غير ممثلة.

18 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 25(2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلاً ناقصاً أو غير ممثلة. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات؛ وضمان تنفيذ هذه التدابير في أشكال مختلفة، مثل التوعية وبرامج الدعم، والحصص وغيرها من التدابير الاستباقية والموجهة نحو تحقيق النتائج، والتشجيع على استخدامها في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء، بما في ذلك في الخدمة المدنية وفي الشرطة؛

(ب) رفع مستوى الوعي بين أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأصحاب العمل والجمهور العام بشأن ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار المعايير الثقافية والممارسات والتقاليد السلبية، فضلاً عن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتلاحظ أن الصور النمطية تسهم في استمرار العنف ضد المرأة، والممارسات الضارة. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق من أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات مطردة ومنتظمة كافية للقضاء على القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضع، دون تأخير، استراتيجية شاملة، وفقاً للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك، في جملة أمور، بذل جهود متضافرة، في إطار زمني واضح، وذلك بالتعاون مع البرلمان والمجتمع المدني والنظام المدرسي والمهنيين الصحيين ووسائل الإعلام والزعماء التقليديين، للتثقيف وزيادة الوعي بشأن الصور النمطية الجنسانية السلبية، بحيث توجه هذه الجهود نحو النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان في جميع مستويات المجتمع؛

(ب) اعتماد أحكام قانونية تحظر تعدد الزوجات والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج من أرملة الشقيق، وتشمل عقوبات مناسبة للمعاقبة على انتهاك هذه الأحكام، وضمان تطبيقها.

العنف ضد المرأة

21 - تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وسفاح المحارم، والتحرش الجنسي والعنف العائلي، بما في ذلك في المناطق غير المتأثرة بالنزاع؛ وانتشار التعذيب وغيره من ضروب سوء معاملة النساء والفتيات اللاتي يُتهمن بممارسة الشعوذة؛ وانتشار أعمال العنف الجنسي ضد النساء المعتقلات، بما في ذلك من جانب أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية؛

(ب) التنفيذ غير الفعال لقانون عام 2006 بشأن العنف الجنسي، والاستراتيجية الوطنية لعام 2009 لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، و ” سياسة عدم التسامح “ فيما يتعلق بالعنف الجنسي؛

(ج) عدم وجود أحكام قانونية تحظر العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والافتقار لمراكز الإيواء، وعدم تقديم المشورة وتوفير خدمات إعادة التأهيل لضحايا هذا العنف؛

(د) عدم توعية الرجال بالطبيعة الضارة للعنف الجنسي، وعدم كفاية توعية أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في حقل الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ورجال القضاء وعامة الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد الكافية، لقانون عام 2006 بشأن العنف الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للفترة 2009-2013 لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، و ” سياسة عدم التسامح مطلقاً “ ؛

(ب) الملاحقة القضائية على جميع أعمال العنف ضد المرأة بناءً على الشكوى المقدمة من الضحية أو بحكم القانون، ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، بما في ذلك الجناة من أفراد الشرطة الوطنية الكونغولية؛ وضمان تنفيذ القرارات القضائية، بما في ذلك عندما تقضي هذه القرارات بتمضية فترات عقوبات السجن المقررة بحق المدانين ودفع التعويضات؛

(ج) منح التعويضات، فضلاً عن تقديم المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا العنف، وذلك عن طريق إنشاء نظام للرعاية الشاملة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، يتضمن تدابير تقديم المساعدة القانونية المجانية، والدعم الطبي والنفسي، والاستفادة من مرافق الإيواء وخدمات المشورة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(د) منع العنف ضد النساء والأطفال المتهمين بممارسة الشعوذة والنساء المحتجزات، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذا العنف، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الشرطة الوطنية الكونغولية؛

(هـ) ضمان الحظر الصريح للعنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ووضع العقوبات المناسبة عليه؛

(و) القيام بالتوعية والأنشطة التعليمية التي تستهدف الرجال والنساء، فضلاً عن الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في حقل الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال القضاء، وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني، من أجل مكافحة العنف ضد المرأة.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر في إجراء دراسة عن مدى وأسباب الاتجار بالبشر والإكراه على ممارسة البغاء في الدولة الطرف؛ وإزاء عدم وجود قانون واستراتيجية شاملين هدفهما مكافحة الاتجار بالبشر. وتشعر بالقلق أيضا إزاء انتشار البغاء في الدولة الطرف، بما في ذلك الإكراه على البغاء وبغاء المراهقين.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة، دون إبطاء، للتحقيق في نطاق وأسباب الاتجار بالبشر والإكراه على البغاء، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق تجميع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء؛

(ب) اعتماد قانون واستراتيجية يهدفان إلى مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء آليات للتحقيق مع المتجرين ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ج) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة المتجرين؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية لبغاء النساء والفتيات، بما في ذلك الفقر، من أجل القضاء على تعرضهن للاستغلال الجنسي والاتجار، وضمان إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 08/005 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2008 الذي يطالب الأحزاب السياسية بمراعاة المساواة بين الجنسين في وضع القوائم الانتخابية والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في الحكم الديمقراطي (2009)، وإن كانت لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك الحكومة وعلى المستويات العليا لصنع القرار؛ والسلطة التشريعية؛ والسلطة القضائية؛ والهيئات الإقليمية اللامركزية؛ والخدمة المدنية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المادة 14 من الدستور تكفل المساواة بين المرأة والرجل، فإن القانون الذي يتيح تطبيق هذه المادة عمليا لم يعتمد بعد

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول النساء والرجال على قدم المساواة على التمثيل في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك الحكومة وعلى المستويات العليا لصنع القرار؛ وفي البرلمان؛ والسلطة القضائية؛ والهيئات الإقليمية اللامركزية؛ والخدمة المدنية، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)؛

(ب) التعجيل باعتماد قانون المساواة بين الجنسين؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في الحكم الديمقراطي (2009)؛

(د) تنفيذ أنشطة توعية عامة الجمهور بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، ووضع برامج تدريب ورصد محددة الهدف تتناول مهارات النساء في القيادة والتفاوض في القطاع العام.

التعليم

27 - ترحب اللجنة بوجود سياسة للتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وتحيط علماً بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بتوفير التعليم في المناطق الريفية والمتأثرة بالنزاع، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية البنية التحتية وتمويل التعليم؛

(ب) عدم كفاية تنفيذ سياسة التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي؛

(ج) تدني معدل التحاق النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم، وذلك بسبب عدم توافر المدارس المحلية، وفرض الرسوم المدرسية، والحواجز الاقتصادية والثقافية التي تصطدم بها النساء والفتيات، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في معدل الأمية بين الإناث؛

(د) ارتفاع معدل التسرب المدرسي بين الفتيات، ويرجع ذلك إلى جملة أمور منها الزواج المبكر والحمل؛

(هـ) وجود مواقف نمطية في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين بشأن أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل؛

(و) انتشار العنف والتحرش الجنسي الذي تتعرض له الفتيات في المدارس وفي الجامعات وفي الطريق إليها.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص التمويل الكافي للتعليم بغية زيادة عدد المدارس والمعلمين ولتحسين نوعية التعليم والهياكل الأساسية المدرسية؛

(ب) ضمان المساواة الفعلية في حصول الفتيات والشابات على جميع مستويات التعليم، وكفالة استمرار الفتيات في المدارس، بما في ذلك عن طريق وضع حد للتكاليف غير المباشرة للتعليم، والقضاء على ممارسة الزواج المبكر، وتمكين الشابات من البقاء في المدرسة خلال فترة الحمل والعودة إلى المدرسة بعد الولادة، وإعطاء الآباء حوافز نظير إرسال بناتهم إلى المدرسة، وبناء المرافق الصحية المناسبة في المدارس القائمة والجديدة؛

(ج) رفع الوعي بين المجتمعات المحلية والأسر والطلاب والمعلمين والمسؤولين، ولا سيما الرجال، بشأن أهمية تعليم النساء والفتيات؛

(د) تنقيح الكتب التعليمية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية؛

(هـ) تعزيز برامج محو أمية الكبار، وبخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية؛

(و) فرض سياسة عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس، وضمان معاقبة الجناة بشكل مناسب.

العمالة

29 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

(أ) العمل الاستغلالي للنساء والفتيات في قطاع التعدين؛

(ب) العدد الكبير للنساء في القطاع غير الرسمي دون حماية قانونية أو ضمان اجتماعي أو مزايا أخرى؛

(ج) التعريف المقيّد للتحرش الجنسي؛

(د) الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(هـ) اتخاذ تدابير لحماية المرأة على أساس التصورات النمطية لقدراتهن ودورهن في المجتمع؛

(و) الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على ائتمان لبدء عمل تجاري صغير، والنتائج المحدودة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير (2008-2012).

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية النساء والفتيات العاملات في قطاع التعدين من ممارسات العمل الاستغلالي؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لأوضاع النساء العاملات في القطاع غير الرسمي لضمان حصولهن على الخدمات الاجتماعية؛

(ج) توسيع تعريف التحرش الجنسي ليشمل السلوك الذي يؤدي إلى خلق بيئة عمل معادية، واعتماد تشريعات تنص على سبل انتصاف إضافية لضحايا التحرش الجنسي؛

(د) تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق معالجة التمييز المهني للمرأة؛

(هـ) التأكد من أن تدابير حماية النساء تقتصر تماماً على حماية الأمومة وليس على أساس تصورات نمطية بشأن قدراتهن ودورهن في المجتمع؛

(و) توسيع فرص حصول النساء على التمويل الصغير والائتمانات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، وذلك لتمكينهن من الانخراط في الأنشطة المدرة للدخل وبدء الأعمال الخاصة بهن.

الصحة

31 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسانية والسكان (2008-2012) والقانون رقم 08/011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 بشأن حماية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المتضررين، وإن كانت لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية والتنفيذ غير الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال؛

(ب) العدد المرتفع لحالات الناسور المثاني المهبلي؛

(ج) محدودية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية التوليد الأساسية، وخصوصا بالنسبة إلى المرأة في المناطق الريفية؛

(د) ارتفاع معدل حمل المراهقات، والتوافر المحدود للتثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وقلة الاستفادة من هذا التثقيف، وقلة استعمال وسائل منع الحمل؛

(هـ) تجريم الإجهاض مصحوبا بتوقيع عقوبات صارمة على الإجهاض، على الرغم من العدد الكبير من حالات الحمل غير المرغوب فيه الناجمة عن الاغتصاب؛

(و) الانتشار الواسع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء بسبب انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، والتوافر المحدود للخدمات المتعلقة بالفيروس/الإيدز وقلة الاستفادة من هذه الخدمات، بما في ذلك العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، وبخاصة في المناطق الريفية.

32 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) المتعلقة بالمرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالوفيات النفاسية ووفيات الأطفال؛

(ب) الوقاية من الناسور المثاني المهبلي وتوفير الدعم الطبي للمصابات به؛

(ج) زيادة استفادة النساء والفتيات، وبخاصة في المناطق الريفية، من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك بزيادة الأموال المخصصة للرعاية الصحية، ومرافق الرعاية الصحية، وعدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين؛

(د) معالجة حمل المراهقات بإدراج تربية ملائمة لكل فئة عمرية في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج؛ والعمل على نطاق واسع على تعزيز التربية في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وذلك أساسا بتنظيم حملات توعية واسعة النطاق بوسائل منع الحمل المتاحة؛ وزيادة الحصول على خدمات منع الحمل الآمنة والمعقولة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف، والتأكد من أن النساء والفتيات لا يصادفن ما يعوقهن عن الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة؛

(هـ) حذف الأحكام التشريعية التي تعاقب النساء اللاتي يجهضن، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999)، ولا سيما عندما يكون الحمل ضارا بحياة الأم وصحتها وفي حالات سفاح المحارم والاغتصاب، وبوجه أخص في حالات الاغتصاب التي تقع في سياق النزاع؛

(و) الحد من ارتفاع معدل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء؛ ومعالجة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛ وزيادة توافر خدمات الفيروس/الإيدز والحصول عليها، وبخاصة العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، ولا سيما في المناطق النائية.

النساء الريفيات

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الهشة للنساء في المناطق الريفية، حيث إنهن يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف، ويتأثرن بشكل غير متناسب بعدم اشتراكهن في عمليات صنع القرار، وبانعدام الخدمات الصحية الكافية، والتعليم، والفرص الاقتصادية، والإعانات الاجتماعية.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج منظور جنساني في سياسة التنمية الريفية المتكاملة، وتقييم تنفيذ هذه السياسة، واتخاذ تدابير تصحيحية؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء في المناطق الريفية والتأكد من اشتراكهن في عمليات صنع القرار، بما في ذلك العمليات المجتمعية لصنع القرار والتخطيط الإنمائي، ومن حصولهن على قدم المساواة على الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية، على قدم المساواة والإنصاف مع الرجل وكذلك مع نظرائهن الحضريين؛ والتأكد من قيام الدولة الطرف بذلك بعدة سبل، ومنها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتمشيا مع التوصية العامة رقم 25 (2004).

الفئات المحرومة من النساء

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام القدر الكافي من الحماية والمساعدة للفئات المحرومة من النساء، ومنها ما يلي:

(أ) المنتميات إلى طائفة البيغمي، اللاتي تتعرض الكثيرات منهن للتمييز والتهميش والتشريد وفقد الاكتفاء الذاتي، لعدم قدرتهن على كسب الرزق في الغابات؛

(ب) المشردات داخليا، وعددهن مرتفع للغاية (هناك أكثر من مليوني مشرد داخليا في الدولة الطرف)، ويعاني معظمهم من انعدام الأمن والمأوى ومن الفقر المدقع؛

(ج) اللاجئات، والمهقاوات، وفتيات الشوارع، والمسنات، والمعوقات.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول نساء البيغمي، دون تمييز، على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، وعلى الأراضي؛ وضمان حصولهن على سبل كسب الرزق التي توفر لهن الاكتفاء الذاتي في الغابات، وتعويضهن عند نقلهن من الغابات؛

(ب) توفير الحماية والمساعدة لغيرهن من النساء اللاتي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز، ومنهن المشردات داخليا، واللاجئات، والمهقاوات، وفتيات الشوارع، والمسنات، والمعوقات، وضمان حصولهن، دون تمييز، على الصحة، والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والأنشطة المدرة للدخل؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص العديمي الجنسية، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود أحكام تمييزية في مدونة الأسرة لعام 1987، بما في ذلك ضرورة حصول المرأة على موافقة الزوج على أي إجراء قانوني (المواد 448 - 450)؛ وأن الزوج هو رب الأسرة (المادة 353)؛ واختيار الزوج لمحل الإقامة (المادة 454)؛ وتطبيق تعريف للزنا على المرأة بشكل أوسع من تطبيقه على الرجل (المادة 467)؛ ووجوب طاعة المرأة لزوجها (المادة 444)؛ وامتلاك الزوج لبطاقة تسجيل الأسرة (المادتان 148 (1) و 150)؛ واختلاف الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عنه لسن زواج الفتيان (المادة 352)؛

(ب) وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار ممارسات الزواج المبكر، وتعدد الزوجات، والزواج من أرملة الشقيق، وإزاء الممارسات العرفية التمييزية فيما يتعلق بوراثة الأرض.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب الأحكام التمييزية من مدونة الأسرة لعام 1987، ومنها ضرورة حصول المرأة على موافقة الزوج على أي إجراء قانوني (المواد 448-450)؛ وأن الزوج هو رب الأسرة (المادة 353)؛ واختيار الزوج لمحل الإقامة (المادة 454)؛ وتطبيق تعريف للزنا على المرأة بشكل أوسع من تطبيقه على الرجل (المادة 467)؛ ووجوب طاعة المرأة لزوجها (المادة 444)؛ وامتلاك الزوج لبطاقة تسجيل الأسرة (المادتان 148 (1) و 150)؛ واختلاف الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عنه لسن زواج الفتيان (المادة 352)؛

(ب) رفع السن القانونية لزواج الفتيات إلى 18 عاما؛

(ج) توعية القادة التقليديين بأهمية القضاء على الممارسات التمييزية، مثل تعدد الزوجات، والزواج المبكر، والزواج من أرملة الشقيق، والممارسة العرفية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بوراثة الأرض.

جمع البيانات

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية مستكملة بشكل عام. وتلاحظ اللجنة انعدام البيانات عن العنف ضد المرأة في المناطق المتأثرة بالنزاع وأن البيانات المستكملة المصنفة حسب الجنس، والعمر، والعنصر، والعرق، والموقع الجغرافي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لا غنى عنها للتقييم الدقيق لوضع المرأة، ولتحديد هل تعاني التمييز أم لا، ولصنع السياسات بشكل مستنير ومحدد الهدف، وللرصد والتقييم المنتظمين للتقدم صوب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

40 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس وغيره من العناصر ذات الصلة، اللازمة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، وتحسين تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) المتعلقة بالبيانات الإحصائية عن وضع المرأة، وفي هذا الشأن تشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى تحسين تعاونها مع الاتحادات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع البيانات الدقيقة.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

41 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق دون تأخير على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتشير إلى أن الدولة الطرف تعهدت بالتصديق عليه أثناء الاستعراض الدوري الشامل لعام 2010. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

43 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، تمشيا مع أحكام الاتفاقية، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي الإطار الإنمائي الجديد لما بعد عام 2015.

التعميم والتنفيذ

44 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمتواصل لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات فيما بين الآن وتقديم التقرير الدوري التالي. ولذلك تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الصعد (الإقليمي والوطني والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والسلطة القضائية، للمساعدة في تنفيذ الملاحظات بشكل تام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المؤثرة المعنية، مثل اتحادات أصحاب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمعات المحلية للمساعدة في تنفيذها. وعلاوة على ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والسوابق القضائية ذات الصلة والتوصيات العامة للجنة على جميع الأطراف المؤثرة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

45 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيزيد من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و 38 (أ) أعلاه.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، في وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

إعداد التقرير القادم

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز/ يوليه 2017.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ” المبا دئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/MC/2006/3 و  Corr.1 ).