الأمم المتحدة

CEDAW/C/COG/CO/6

Distr.: General

23 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الكونغو

1- نظرت اللجنة في تقرير الكونغو الدوري السادس (CEDAW/C/COG/6) في جلستيها 1020 و1021 المعقودتين في 14 شباط/فبراير 2012 (CEDAW/C/SR.1020 و1021). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COG/Q/6، في حين ترد ردود حكومة جمهورية الكونغو في الوثيقة CEDAW/C/COG/Q/6/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت في عام 2009 تقريرها الدوري السادس الذي يغطي الفترة من 2003 إلى 2006 عوضاً عن الجمع بين تقرير ي ها الدوريين السادس والسابع، كما طلبت ذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية الساب ق ة. فقد أدّى ذلك إلى صعوبات في استعراض الوضع الراهن لحقوق المرأة في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة أن التقرير يفتقر لبيانات محددة موزعة بحسب نوع الجنس، كما يفتقر إلى إشارات إلى التوصيات العامة التي تقدمت بها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثار ها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وللتوضيحات الإضافية المقدمة ردا ً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

3- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للوفد الذي ترأّسه السيد لوك جوزيف أوكيو، سفير وممثل البعثة الدائمة للكونغرس لدى الأمم المتحدة بجنيف، والذي اشتمل على ممثلين من وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لتمكين المرأة، على الرغم من وجود سياق صعب، ولا سيما فيما يخص حقوق المرأة.

5- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة النهوض بالمرأة و إدماجها في التنمية. كما ترحب بوضع سياسة جنسانية وطنية في عام 2009 وبوضع خطة العمل للفترة 2009-2019.

6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون الانتخابي 005/2007 في 25 أيار/ مايو 2007 الذي يحدد حصة نسبتها 15 في المائة للنساء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وحصة نسبتها 20 في المائة للنساء في الانتخابات المحلية.

7- وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع الارتياح بكون الدولة الطرف قد انضمت، خلال الفترة موضوع بحث التقرير السابق، إلى الصكين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2010.

8- وترحب اللجنة بتعهد الوفد الشفوي بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

جيم - مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

9 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقيام، بمنهجية و ب استمرار ودون إبطاء ، بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية، تتطلب اهتمام اً ذا أولوية من الدولة الطرف. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى عرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان وعلى الجهاز القضائي لضمان تنفيذها بالكامل ، وتوصي الدولة الطرف بنشر الاتفاقية، ولا سيما في صفوف المجتمع المدني .

الجمعية الوطنية

10 - في حين تؤكد اللجنة مجدداً أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتساءل عنها بصفة خاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية، تمشياً مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية إعداد تقرير الدولة الطرف المقبل بموجب الاتفاقية.

إبراز دور الاتفاقية

11 - ترحب اللجنة بتعبئة جهود الزعماء من الرجال في سبيل تعزيز حقوق المرأة، وترجمة الاتفاقية إلى اللغتين اللينغالية والكيتوبية، وتنظيم حملات التوعية بالاتفاقية. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة من أن النساء، ولا سيما المقيمات في المناطق الريفية والنائية، لا يعين حقوقهن بموجب الاتفاقية، وأنهن يفتقرن بالتالي إلى القدرة على المطالبة بها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القضاة ليسوا ملمين بالاتفاقية ولا يعتبرونها جزءا ً من الإطار القانوني.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة توعية المرأة بحقوقها ووسائل إعمالها عن طريق جملة أمور من بينها برامج محو الأمية القانونية، وضمان توفير المعلومات عن الاتفاقية إلى جميع النساء والرجال باستخدام جميع الوسائل الملائمة، بما فيها وسائط الإعلام؛

(ب) التركيز بشدة على الاتفاقية في التثقيف القانوني والتدريب المقدم إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين حتى تترسخ في الدولة الطرف ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة و الرجل وعدم التمييز على أساس نوع الجنس.

تعريف التمييز ضد المرأة

13- في حين تلاحظ اللجنة أن التمييز على أساس نوع الجنس محظور بموجب المادة 8 من الدستور، فإنها تعيد تأكيد قلقها (A/58/38، الفقرة 158) من أن هذا الحكم لم يدرج في تشريع آخر، وأنه لا يشمل التمييز الذي ترتكبه الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، وفقا ً للمادة 2 من الاتفاقية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها تعريفاً واضحاً لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية.

الإطار التشريعي

15- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التأخر الشديد جداً في مواءمة الأحكام القانونية الداخلية مع الاتفاقية، وإزاء البيان الذي قال فيه الوفد إن اللجنة المكلفة بمراجعة الأحكام التمييزية تفتقر إلى الموارد الكافية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وجود أحكام قانونية تمييزية في قانون العائلة، وقانون العقوبات، وقانون الضرائب، وإزاء عدم وجود قوانين تتعلق بالعنف ضد المرأة وبالاتجار. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار الممارسات العرفية والعادات المحلية التي تنطوي على تمييز، وبخاصة في المناطق الريفية وفي المناطق النائية، ويشمل ذلك عقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ السن القانونية للزواج، وزواج الأخ من أرملة أخيه، وإزاء وجود تمييز فيما يتعلق بحقوق الميراث والملكية، واستمرار آليات العدالة التقليدية التي تميز ضد المرأة.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء زيادة كبيرة، دون تأخير، في الموارد المالية المخصصة للجنة المكلفة بمراجعة الأحكام التمييزية، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية الكافية، بطرق منها التماس الدعم التقني من المجتمع الدولي؛

(ب) الانتهاء، في خلال إطار زمني واضح ودون تأخير، من الإصلاح التشريعي بغية جعل الأحكام المحلية متماشية مع الاتفاقية، وضمان إعادة النظر في جميع الأحكام التمييزية وإلغائها، وبخاصة الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، وقانون العقوبات، وقانون الضرائب، من أجل تحقيق المساواة بحكم القانون والتمكين من تحقيق المساواة الفعلية ل صالح المرأة، امتثالاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ج) القيام ، دون تأخير، بسنّ قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة وقانون بشأن الاتجار؛

(د) تنظيم حملات توعية واسعة النطاق للزعماء المحليين والزعماء الدينيين والسكان عامةً، وبخاصة في المناطق الريفية، بشأن تغليب القانون الوطني على الممارسات العرفية والتقاليد المحلية التي تنطوي على تمييز.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

17 - في حين تحيط اللجنة علما ً بالبيان الذي قال فيه الوفد إن من المقرر إجراء مراجعة للنظام القضائي، فإنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء العوامل المتعددة التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة على نحو فعال، مثل الفقر ، وعدم وجود برامج لمحو الأمية القانونية، وعدم كفاية عدد المحاكم والهيئات القضائية، ونقص تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين والمنظمات غير الحكومية على التمييز ضد المرأة، واستمرار آليات العدالة التقليدية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) و ضع سياسة شاملة ترمي إلى تعزيز النظام القضائي، بوسائل منها زيادة الموارد اللوجستية والبشرية، فضلا ً عن عدد المحاكم والهيئات القضائية؛

(ب) تيسير وصول النساء إلى القضاء، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية المجانية للنساء ذوات الإمكانيات المادية المحدودة؛

(ج) تنفيذ برامج لمحو الأمية القانونية وتوفير تدريب منتظم ل لقضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز ، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(د) اتخاذ تدابير لتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة عن طريق القضاء بدلا ً من آليات العدالة التقليدية، وذلك بهدف التخلي عن استخدام الممارسات التمييزية ، و ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة والتعويضات .

الآلي ة الوطنية للنهوض بالمرأة

19- في حين ترحب اللجنة بإنشاء وزارة للنهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية في عام 2005، وبوضع سياسة عامة جنسانية وطنية في عام 2008، إلاّ إ نها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء النسبة المئوية المنخفضة للغاية المخصصة في الميزانية الوطنية للقضايا الجنسانية وانعدام مشاركة وزارات أخرى في هذه القضايا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية لإدماج المرأة في التنمية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية ومدى فعالي ة هذه السياسات والبرامج .

20- وفقاً للتوصية العامة رقم 6 الصادرة عن اللجنة، و ل لتوجيه الوارد في خطة عمل بيجين ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة وعي صانعي القرارات بتمكين المرأة بوصفه وسيلة للتقدم على طريق الديمقراطية ومكافحة الفقر ووضع التنمية المستدامة موضع التنفيذ؛

(ب) تقوي ة الآلية الوطنية لتمكين المرأة على الصعيدين الوطني والمحلي عن طريق:

الترويج لشبكة مؤسسية تغطي جزءا ً كبيرا ً من البلد؛

إحداث زيادة كبيرة في الموارد المالية للآلية الوطنية لتمكين المرأة، وتخصيص نسبة مئوية مرتفعة من الميزانية الوطنية والتمويل الدولي للقضايا الجنسانية؛

تزويد هذه الآلية بالموارد البشرية والتقنية الضرورية لعملها بفعالية في جميع مجالات تمكين المرأة؛ وينبغي أن يتضمن ذلك بصفة خاصة القدرة على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني؛

تعزيز قدرة موظفي الآلية؛

(ج) تشج ي ع مراعاة المنظور الجنساني في جميع الهيئات الحكومية؛

(د) الأخذ ب نهج موجه نحو النتائج، يشمل مؤشرات وأهداف محددة، في السياسة الجنسانية الوطنية ؛

(ﻫ) و ضع استراتيجية لإدماج المرأة في التنمية تتبع نهجاً موجه اً نحو النتائج ؛

(و) استنباط نظام شامل من المؤشرات الجنسانية لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع النساء بحقوق الإنسان ومدى فعاليتها. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف بهذا الخصوص إلى توصيتها العامة رقم 9(1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة ، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعزيز تعاونها مع الجمعيات النسائية في الميدان، التي يمكن أن تساعد على جمع بيانات دقيقة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - في حين تلاحظ اللجنة أن الوفد كان مدركاً لما تشكله القوالب النمطية من عقبات أمام النهوض بالمرأة، وأن الدولة الطرف نظمت حملات توعية في مجال دور المرأة ومكانتها في الأسرة وفي المجتمع، فإنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها العميق إزاء استمرار اتباع معايير وممارسات وتقاليد ثقافية سلبية ، فضلا ً عن سلوكيات تهيمن عليها السلطة الأبوية وقوالب نمطية ضاربة بجذورها في المجتمع بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم في الأسرة والمجتمع ومواقف تكرّس سلطة الرجل. وتلاحظ اللجنة أن القوالب النمطية تتسبب في استمرار العنف ضد المرأة ، فضلا ً عن الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك زواج الأخ من أرملة أخيه وغير ذلك من الطقوس التعسفية المرتبطة بالترمل ، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي يمارس في بعض المجتمعات المحلية ، وعقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ السن القانونية للزواج، وتعدد الزوجات. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءً كافياً ومستداماً ومنهجياً لتعديل أو إلغاء القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات التقليدية الضارة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مذكّرةً بأن مكافحة القوالب النمطية هي واحد من أهم عوامل النهوض الاجتماعي:

(أ) القيام ، دون تأخير، بوضع استراتيجية شاملة موجهة نحو النتائج للقضاء على الممارسات التقليدية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية . وينبغي أن تتضمن هذه التدابير جهوداً متضافرة في حدود إطار زمني واضح وبالتعاون مع المجتمع المدني من أجل ا لتثقيف والتوعية بهذا الموضوع، بما ي ستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، كما يجب أن ت ُ شرك نظام التعليم ووسائل الإعلام فضلاً عن زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين هذه الجهود ؛

(ب) معالجة الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأخ من أرملة أخيه وغير ذلك من الطقوس التعسفية المرتبطة بالترمل ، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وعقد القران المسبق المأذون به قبل بلوغ السن القانونية للزواج، وتعدد الزوجات، بطرق منها اعتماد أحكام قانونية تحظر هذه الممارسات؛

(ج) إجراء تقييم لأثر هذه التدابير من أجل تحديد أوجه القصور وتحسينها تبعاً لذلك في حدود إطار زمني واضح.

العنف ضد المرأة

23- في حين تلاحظ اللجنة أن الوفد كان مدركاً تماماً لأهمية مكافحة العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي العنف ضد النساء والفتيات ، بما في ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي داخل الأسرة وفي المدرسة ، و في العمل ، وفي الأماكن العامة؛ وممارسة عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في بعض المجتمعات المحلية؛

(ب) التأخر في اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، وغياب جزاءات مناسبة عن العنف المنزلي، وعد م وجود أحكام قانونية تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى و الاغتصاب في إطار الزواج، وتحظر التحرش الجنسي؛

(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقلة عدد حملات التوعية المنظمة في هذا الشأن؛

(د) نقص التدريب المقدم إلى أفراد الشرطة والمحامين والعاملين في القطاع الصحي والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في مجال القضاء وعامة الجمهور في مجال العنف ضد المرأة؛

(ﻫ) العدد المحدود من حالات العنف الجنساني المبلغ عنها بسبب المحرمات الثقافية؛

(و) العدد والقدرات والموارد المحدودة المخصصة للملاجئ وخدمات الاستشارة وإعادة التأهيل؛

(ز) عدم وجود بيانات مفصلة عن معدلات الملاحقة والإدانة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل في حدود إطار زمني واضح لمعالجة العنف ضد المرأة، يحظر العنف المنزلي والتحرش الجنسي ويفرض جزاءات مناسبة عنهما، ويجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاغتصاب في إطار الزواج؛

(ب) القيام ، دون تأخير، باعتماد استراتيجية شاملة وخطة عمل طارئة لمناهضة العنف الجنساني؛

(ج) مضاعفة ما تبذله من جهود توعية وتثقيف تستهدف الرجال والنساء على حد سواء ، بدعم من منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك المرأة المنتمية إلى فئات الأقليات؛

(د) تشج ي ع النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف على إبلاغ الشرطة بالحالات التي يتعرضن لها، وذلك عن طريق زيادة الوعي بالطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال ، و نزع الوصم عن الضحايا ، وتدريب أفراد الشرطة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في القطاع الطبي على الإجراءات الموحدة والمراعية لنوع الجنس في التعامل مع الضحايا والتحقيق في الشكاوى بفعالية؛

(ﻫ) ضمان وصول المرأة بفعالية إلى المحاكم والهيئات القضائية، و مقاضاة جميع أفعال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي والتحرش الجنسي، بناء ً على شكوى الضحية أو بحكم سلطة الدولة، ومعاقبة الجناة عقابا ً مناسبا ً ؛

(و) تعز ي ز مساعدة الضحايا، وإعادة تأهيلهن عن طريق إنشاء نظام ل رعاية ضحايا العنف الجنس اني ، ويشمل ذلك اتخاذ ال تدابير لتزويدهن بالمساعدة القانونية المجانية، و تزويدهن ب الدعم الطبي والنفسي ، وتوفير المأوى لهن ، و مدهن ب خدمات الاستشارة وإعادة التأهيل؛

(ز) جمع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات، وعن الأحكام الموقعة على مرتكبي العنف الجنسي والجنساني، و تضمين تقريرها المقبل هذه البيانات.

العنف ضد المرأة في حالات النزاع

25- يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد النساء ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات؛ وما يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم من إفلات من العقاب؛ وعدم وجود بيئة، في فترة ما بعد النزاع، تفضي إلى ملاحقة مرتكبي العنف الجنسي في خلال النزاعات.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لتوفير الدعم الطبي والنفسي للنساء ضحايا العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاعات، وإنشاء مراكز استشارية للنساء، من أجل معالجة ما ي تعرضن له من صدمات نفسية ، و ب خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي .

الاتجار واستغلال البغاء

27- ترحب اللجنة باتفاق التعاون الموقع في 20 أيلول/سبتمبر 2011 مع بنن لمكافحة الاتجار. غير أن القلق يساورها من عدم وجود بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف. ونظرا ً لارتفاع معدلات بغاء النساء والفتيات في البلد، يساور اللجنة قلق بالغ من نقص المعلومات عن استغلال النساء في البغاء. ويساور اللجنة القلق كذلك من عدم وجود قانون واستراتيجية شاملين يهدفان إلى مكافحة الاتجار ب البشر.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة للتحق ي ق في نطاق الاتجار بالبشر، ولا سيما ب النساء والفتيات ، والبغاء القسري، ومدى انتشارهما وأسبابهما، بطرق منها جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وتحليل هذه البيانات، وتضمين تقرير ها الدوري المقبل معلومات عن نتائج الدراسة وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس؛

(ب) اعتماد قانون شامل بشأن الاتجار يتفق على نحو كامل مع المادة 6 من الاتفاقية، وذلك بغية تعزيز آليات التحقيق ومقاضاة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم ؛

(ج) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات ، وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم؛

(د) توخي نهج شامل في التصدي لمسألة البغاء، ويشمل ذلك وضع برامج لصالح النساء والفتيات اللاتي يرغبن في الخروج من البغاء ؛

(ﻫ) معالجة الأسباب الجذرية لبغاء النساء والبنات، بما فيها الفقر، للحد من تعرضهن للاستغلال الجنسي والاتجار، وبذل جهود ترمي إلى تسهيل إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهن في المجتمع؛

(و) التصديق ، دون تأخير، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية ، و على بروتوكول باليرمو ل منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ؛

(ز) التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا ً في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا).

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

29- ترحب اللجنة باعتماد قانون الانتخابات 5/2005 الصادر في 25 أيار/ مايو 2007، الذي ينص على تخصيص حصة للمرأة نسبتها 15 في المائة في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ، وحصة للمرأة نسبتها 20 في المائة في الانتخابات المحلية، وبتعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في عام 2006 لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات كناخبة ومرشحة. كما ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالتكافؤ بين الجنسين في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والمناصب الإدارية، وإنشاء مركز للنهوض بالمرأة في الحياة السياسية. غير أن القلق يساور اللجنة من استمرار انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما داخل البرلمان والحكومة ومجالس الأقاليم والبلديات، والجهاز القضائي، والسلك الدبلوماسي.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع القانون المتعلق بالتكافؤ بين الجنسين؛

(ب) رفع حصة التمثيل البالغة 15 في المائة و ضمان إنفاذ النصاب الجديد في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2012 والانتخابات المحلية لعام 2013؛

(ج) ضمان وصول المرأة إلى جميع مجالات الحياة العامة، وبخاصة في الحكومة ومجالس الأقاليم والبلديات، والجهاز القضائي، والسلك الدبلوماسي، بما في ذلك المستويات العليا في صنع القرار ؛

(د) القيام ب أنشطة لتوعية المجتمع ككل ب أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار ووضع برامج محددة الأهداف لتدريب وتوجيه النساء المرشحات والمحتمل ترشحهن والنساء اللاتي يشغلن مناصب عامة بشأن مهارات القيادة والتفاوض؛

(ﻫ) الرصد الفعال ل لتدابير المتخذة والنتائج المحرزة لضمان مشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية والعامة.

التعليم

31- ترحب اللجنة بالتعليم المجاني للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و16 سنة، وبتنفيذ برامج محو أمية الكبار، وتنظيم حملات التوعية بأهمية تعليم الفتيات، ومراجعة القوالب النمطية الواردة في الكتب المدرسية. غير أن القلق يساور اللجنة من استمرار وجود عقبات هيكلية وغيرها من العقبات التي تضر بجودة التعليم وتعوق بشكل خاص تعليم الفتيات والشابات ، وتشمل هذه العقبات فيما تشمل الحمل المبكر، وإيلاء الوالدين الأولوية لتعليم أبنائهم الذكور، وتكاليف الدراسة غير المباشرة، وما يقع على تعليم الفتيات من تأثير سلبي بسبب الممارسات التقليدية الضارة، كعقد القران المسبق قبل بلوغ السن القانونية للزواج. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء ارتفاع معدلات ترك الفتيات ل لدراسة على جميع مستويات التعليم، وبخاصة على المستويين الثانوي وما بعد الثانوي، واستمرار وجود القوالب النمطية في الكتب المدرسية ، وانخفاض معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة مقارنةً مع الرجال.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) زيادة الوعي في صفوف المجتمعات المحلية والأسر والطلاب والمعلمين والمسؤولين، وبخاصة الرجال، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛

(ب) ضمان وصول ا لفتيات و الشابات فعلياً إلى جميع مستويات التعليم على قدم المساواة، واستبقاء الفتيات في المدارس بطرق منها تقديم منح دراسية حكومية للفتيات وحوافز للوالدين لإرسال بناتهم إلى المدرسة ، وتمكين الشابات من استئناف الدراسة بعد الحمل؛

(ج) توفير تدريب تقني ومهني ييسر الإدماج المهني للفتيات اللاتي توقفن عن الدراسة ، ويوجههن كذلك نحو الوظائف التي جرت العادة أن يهيمن عليها الذكور، كما في قطاعات الخدمات والتجارة والخدمات اللوجستية والابتكارية؛

(د) تهيئ ة الفرص الكافية لتعليم الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، بطرق منها إدماجهم في نظام التعليم العادي ؛

(ﻫ) القيام بتنقيح جديد للكتب المدرسية من أجل القضاء على القوالب النمطية المتبقية؛

(و) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة عن طريق تعزيز برامج محو أمية الكبار، وبخاصة للنساء في المناطق الريفية.

العمل

33- في حين ترحب اللجنة بوجود أحكام قانونية تنص على المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي في القيمة، وأحكام تتيح إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، فإن القلق يساورها إزاء التفرقة المهنية، وارتفاع نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي دون أي ضمان اجتماعي أو غيره من الاستحقاقات الاجتماعية، والصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الائتمان لبدء نشاط تجاري صغير الحجم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ال إجراءات للقضاء على التفرقة المهنية و تكثيف التدريب التقني والمهني للنساء، في مجالات من بينها تلك التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً؛

(ب) توس ي ع نطاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع غير النظامي، بما في ذلك النساء، أو إعداد مخطط وطني منفصل للحماية الاجتماعية من أجل هؤلاء العاملين؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة للتوسع في وصول النساء إلى التمويل المتناهي الصغر والائتمان الصغير بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكين النساء من المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرة أعمالهن، بطرق منها إقامة روابط بين النساء الفقيرات والتشجيع على إنشاء التعاونيات.

الصحة

35- ترحب اللجنة بوضع خطة طريق لتخفيض معدلات وفيات الأمهات في عام 2007، وبالإطار الاستراتيجي الوطني المتعدد القطاعات للفترة 2009-2013 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التي تُنقل بالاتصال الجنسي، وبرنامج الوقاية من نقل فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل، واعتماد قانون عام 2010 الذي يأذن بإثارة الوعي باستخدام موانع الحمل، والقانون رقم 30-2011 الصادر في 3 حزيران/يونيه 2011 بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والمرسوم رقم 2008-128 الصادر في 23 حزيران/يونيه 2008 الذي ينص على توفير أدوية الملاريا مجاناً للنساء الحوامل. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة الهياكل الأساسية الصحية ونقص الموارد البشرية والمالية الموفّرة للصحة؛

(ب) استمرار وجود مستويات مرتفعة في معدلات وفيات الأمهات؛

(ج) وجود عوامل اجتماعية - ثقافية لا تزال تعرقل وصول النساء، ولا سيما نساء مجموعات الأقليات، إلى الخدمات الصحية؛

(د) تجريم الإجهاض، فيما عدا إذا كان الحمل مضراً بحياة الأم و/أو صحتها، الأمر الذي لا يؤدي بالمرأة إلى البحث عن سبل إجهاض غير مأمونة وغير قانونية، وقد يؤدي بها في بعض الحالات إلى قتل المولود؛

( ) قلة المعلومات الموفّرة للمرأة عن الصحة الجنسية والإنجابية وعن الحقوق في هذا المجال وتنظيم الأسرة؛

(و) تدنّي معدلات استخدام موانع الحمل؛

(ز) الارتفاع غير المتناسب لعدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

36- تدعو اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 24(1999) المتعلقة بالمرأة والصحة إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان التمويل الكافي لخدمات الرعاية الصحية، بدعم من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسهر على زيادة عدد مرافق الرعاية الصحية ومقدّمي وموظفي الرعاية الصحية المدرّبين؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل الحدّ من وفيات الأمهات والقضاء على أسبابها؛

(ج) التطرق للعقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك القواعد الاجتماعية - الثقافية التي تشكل خطراً على المرأة؛

(د) ضمان توفير معونة طبية ماهرة ومرافق صحية للنساء والفتيات اللواتي يعانين من مضاعفات صحية بسبب الإجهاض غير المأمون، والنظر في مراجعة القانون المتعلق بالإجهاض في حالة الحمل غير المرغوب فيه، وذلك بغية رفع الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللواتي يجهضن، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24(1999) المتعلقة بالمرأة والصحة؛

( ) التثقيف على نطاق واسع بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

تنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف عامة السكان، مع الاهتمام بشكل خاص بالحمل في سن مبكرة وأهمية استخدام موانع الحمل لأغراض تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛

إدراج تثقيف فعلي وملائم من حيث السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع مستويات التعليم وإدماجها في المناهج الدراسية؛

(و) تأمين حصول جميع النساء والفتيات مجّاناً وبالقدر الكافي على موانع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ز) السهر على التنفيذ الفعلي للإطار الاستراتيجي الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (2009-2013).

المرأة الريفية

37- ترحب اللجنة باعتماد ورقة استراتيجية الحد من الفقر (2008-2010)، التي ترمي إلى الحد من الفقر بحلول عام 2015، وبإطلاق مشروعي التنمية الريفية في عامي 2006 و2009، إلاّ أنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء وضع الحرمان الذي تعيشه المرأة في المناطق الريفية وفي المناطق النائية، الذي يتسم بالفقر، والصعوبات التي تعترض المرأة في الحصول على التعليم والوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء وجود تمييز فيما يتصل بالملكية وتقاسم الأراضي وتوارثها، وإزاء انتشار العادات والتقاليد التي تمنع الأرامل من وراثة الممتلكات، ولا سيما في المناطق الريفية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الفقر بشكل ملحوظ، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد المخصصة للحد من الفقر؛

(ب) إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية لتأمين حصولها على خدمات الصحة والتعليم والمياه النقية والمرافق الصحية وإفادتها من المشاريع المدرة للدخل؛

(ج) القضاء على التمييز في ملكية الأرض وتقاسمها وتوارثها؛

(د) التطرق للعادات والتقاليد السلبية، ولا سيما في المناطق الريفية، التي تؤثر على تمتع الأرامل بالحق في الملكية، بما في ذلك تنظيم حملات واسعة النطاق لتوعية عامة السكان بهذا الموضوع.

اللاجئات

39- ترحب اللجنة بالتعاون الجيد القائم بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلاّ أنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها لعدم وجود إطار قانوني لعملية تحديد مركز اللاجئ، وإزاء قلة الاعتراف بأشكال الاضطهاد ذات الصلة بنوع الجنس كأساس لمنح مركز اللاجئ، وغياب إجراء يراعي نوع الجنس. كما أن اللجنة قلقة أيضاً لوجود تقارير تفيد بأن البعض من النساء والفتيات اللاجئات يتعرضن للاعتداء والعنف الجنسي والجنساني، وبأن فرص وصول الضحايا إلى آليات إنفاذ القانون والعدالة محدودة.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، في مهلة زمنية واضحة، بوضع إطار تشريعي وطني يحسّن فعالية ودقة عملية تحديد مركز اللاجئ، والاعتراف بأشكال الاضطهاد ذات الصلة بنوع الجنس كأساس لمنح مركز اللاجئ والسهر على إتاحة فرصة متساوية للنساء أو الفتيات اللواتي يلتمسن اللجوء بمفردهن أو كجزء من أسرة، لتقديم طلب اللجوء في إجراء يراعي نوع الجنس؛

(ب) معالجة حالة النساء اللاجئات في الكونغو، وبشكل خاص فيما يتصل بالسبل المستخدمة لحماية هؤلاء النساء من جميع أشكال العنف، وإنشاء آليات للانتصاف وإعادة التأهيل، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستجواب ومحاكمة ومعاقبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد اللاجئات، والمضي في التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع مفوضية اللاجئين، في هذه الجهود؛

(ج) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

نساء السكان الأصليين

41- ترحب اللجنة باعتماد قانون 25 شباط/فبراير 2011 الذي يحظر الاتجار بأطفال ونساء السكان الأصليين واستغلالهم جنسياً، إلا أنها قلقة في نفس الوقت لأن نساء وبنات السكان الأصليين معرّضات شديد التعرض للعنف الجنسي. كما أنها قلقة إزاء التقارير التي تفيد بوجود تمييز من جانب العاملين في مجال الصحة ضد نساء السكان الأصليين. واللجنة قلقة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية حول هذه المسألة.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية نساء وبنات السكان الأصليين من جميع أشكال العنف، وإنشاء آليات للانتصاف وإعادة التأهيل، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستجواب ومقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد نساء وبنات السكان الأصليين؛

(ب) إيلاء عناية خاصة لاحتياجات نساء وبنات السكان الأصليين لتأمين حصولهن دون تمييز على خدمات الصحة والتعليم والمياه النقية والمرافق الصحية والعمل؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الجهود المبذولة بهذا الخصوص والنتائج المحرزة.

الزواج والعلاقات العائلية

43- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع الأحكام القانونية التمييزية والتقاليد والعادات السلبية ذات الصلة بالزواج والعلاقات العائلية، ممّا يعكس قلة النهوض بوضع المرأة في المجتمع. كما أن اللجنة قلقة إزاء تأخر الدولة الطرف في إعادة النظر في أحكامها التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وإزاء وجود أحكام تمييزية من قبيل: وجود اختلاف في السن الدنيا للزواج بين الأولاد والبنات (قانون الأسرة، المادة 128)، واختيار الزوج لمكان إقامة الأسرة في غياب اتفاق متبادل (قانون الأسرة، المادة 171)، وشرعية تعدد الزوجات (قانون الأسرة، المواد 121-136)، والسلطة الأبوية التي تؤول إلى الأب (قانون الأسرة، المادة 168)، والعقوبة غير المتناسبة المسلطة على المرأة في حالة الزنا (قانون العقوبات، المادتان 336-337). واللجنة قلقة أيضاً لعدم وجود تجريم للاغتصاب في إطار الزواج. كما أن اللجنة قلقة أيضاً إزاء انتشار الممارسة المتمثلة في "الزواج في سن مبكرة" قبل بلوغ الحد الأدنى لسن الزواج القانوني، والممارسة المتمثلة في تزويج الأرملة من شقيق زوجها، والعادات والتقاليد التي تمنع الأرامل من وراثة الممتلكات.

44- تذكر اللجنة بالمادة 16 من الاتفاقية وبتوصيتها العامة رقم 21(1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات العائلية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعجيل إصلاح التشريع بغية التوصل، في حدود إطار زمني واضح، إلى مراجعة وتعديل الأحكام التمييزية القائمة لجعلها تتفق عملياً مع أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية؛ ومن بين هذه الأحكام وجود اختلاف في السن الدنيا للزواج بين الأولاد والبنات (قانون الأسرة، المادة 128)؛ واختيار الزوج لمكان إقامة الأسرة في غياب اتفاق متبادل (قانون الأسرة، المادة 171)، وشرعية تعدد الزوجات (قانون الأسرة، المواد 121-136)، والسلطة الأبوية التي تؤول إلى الأب (قانون الأسرة، المادة 171)، والعقوبة غير المتناسبة المسلطة على المرأة في حالة الزنا (قانون العقوبات، المادتان 336-337)؛

(ب) اعتماد أحكام قانونية تحظر تزويج الأرملة من شقيق زوجها وجعل الحد الأدنى لسن الزواج المبكّر يتفق مع السن القانونية للزواج، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التقاليد التي تمنع الأرامل من وراثة الممتلكات؛

(ج) تحسيس المجموعات الدينية والتقليدية والزعماء الدينيين والتقليديين بأهمية مراجعة الأحكام والممارسات المتصلة بالزواج وبالعلاقات العائلية وتأمين مشاركة هذه المجموعات وهؤلاء الزعماء؛

(د) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن الجهود المبذولة بهذا الخصوص والنتائج المحرزة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

45- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الوفد تعهّد بجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء غياب امتثال اللجنة الوطنية التام لمبادئ باريس وكذلك، في جملة أمور، بسبب عدم وجود تشريع بشأن عملية اختيار وتعيين أعضائها، وعدم كفاية المواد المخصصة لها. كما أن اللجنة قلقة أيضاً لانخفاض معدل مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وتزويد هذه اللجنة بالموارد الكافية، وبأعضاء مستقلين، وبولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان وبولاية محددة خاصة بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان أن تراعي تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأنشطتها المنظور الجنساني.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

47- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والموافقة في أسرع وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48- تحث اللجنة الدولة الطرف، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

49- تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وجعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

50- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الكونغو لإطلاع الناس، بمَن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الخصوص. وتوصي اللجنة باستخدام وسائل تواصل مبتكرة وخلاقة مكيفة مع مستويات الأمية العالية في البلاد، وذلك لضمان نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على مستوى المجتمع المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر في نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

51- تلاحظ اللجنة أن انضمام الكونغو إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان * من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبناءً على ذلك، تشجع اللجنة حكومة الكونغو على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية في غضون سنتين بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20(أ) و(ب) و(ج) و24(أ) و(ب) و(د) أعلاه.

المساعدة التقنية

53- توصي اللجنة الدولة ال طرف بالنظر في التماس التعاون والمساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة ومع برامج منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل والتشاور، في الوقت نفسه، مع مجموعات متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 2016.

56- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI / GEN / 2 / Rev.6 ، الفصل الأول). والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاص بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، يجب تطبيقها بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية المنسقة معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة 80 صفحة.