الصفحة

ملحوظة

4

مقدمة

5

الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في مواد منفردة من الاتفاقية

6

المادة 1

6

التعريف القانوني للتمييز على أساس نوع الجنس

6

الإطار المؤسسي للمساواة بين الجنسين

8

المادة 2

14

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

14

العنف ضد المرأة

19

التعاون الدولي في مجال التنمية

31

المادة 3

32

كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية

32

المادة 4

34

التدابير الخاصة المؤقتة

34

المادة 5

36

التدابير الرامية إلى تغيير العادات الاجتماعية والثقافية

36

التدابير الرامية إلى كفالة الفهم السليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بمسؤولية الرجل المشتركة في هذا الخصوص

39

المادة 6

41

مكافحة الات جار بالبشر

41

البغ ــــــ اء

44

المادة 7

45

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

45

انتخاب أعضاء مجلس النواب

46

الانتخابات الرئاسية

47

الإدارة الحكومية

48

الهيئات القضائية

48

الأعمال التجارية

49

المادة 8

50

المادة 9

50

المادة 10

50

المساواة بين الجنسين في التعليم

50

المادة 11

54

تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل

54

تدابير منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة

63

المادة 12

64

تدابير القضاء على التمييز في سياق الرعاية الصحية

64

المادة 13

69

تدابير القضاء على التمييز في نواحي أخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية

69

المادة 14

76

تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

76

المادتان 15 و 16

78

المساواة بين الجنسين أمام القانون وفي الشؤون المدنية والعلاقات الأسرية والمسائل المرتبطة بالزواج

78

المادة 20

79

اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

79

ملحوظة

اعتمدت حكومة الجمهورية التشيكية التقرير بقرارها الصادر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وقد أَعدّ هذا التقرير وزير شؤون حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية واستند في ذلك إلى المعلومات المقدّمة من هيئات الإدارة المركزية الرسمية بالجمهورية التشيكية ووحدات الحكم الذاتي المحلي العليا ومنظمات غير حكومية لا تهدف إلى الربح والقطاع الأكاديمي والشركاء الاجتماعيين.

مقدمة

1 - أُقرَّت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وسيشار إليه فيما يلي ب ـ “ الاتفاقية ” ) في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 في نيويورك، ودخلت حيِّز النفاذ بموجب المادة 27 (1) اعتباراً من 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - ووُقِّعَت الاتفاقية باسم جمهورية تشيكوسلوفا كيا الاشتراكية في 17 تموز/ يوليه 1980 في كوبنهاغن ودخلت حيِّز النفاذ بالنسبة إلى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية اعتباراً من 18 آذار/مارس 1982، وذلك وفقاً للمادة 27 (2).

3 - وفي عام 1994، قدّمت الجمهورية التشيكية، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وسيسشار إليها فيما يلي ب “ اللجنة ” ) تقريراً أوَّلياً عن الاتفاقية للسنتين 1993-1994. واستعرضت اللجنة التقرير في 26 و 27 كانون الثاني/يناير 1998. واستعرضت اللجنة، في الاجتماع الذي عقدته في 8 آب/أغسطس 2002، التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الجمهورية التشيكية عن الفترة 1 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 30 حزيران/يونيه 1999. واستعرضت اللجنة في 17 آب/أغسطس 2006 التقرير الدوري الثالث المقدَّم من الجمهورية التشيكية عن الفترة 1 تموز/يوليه 1999 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.

4 - ويغطي التقرير الدوري السادس الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2008 إل ى 31 تموز/يوليه 2014 وينصب على ما طرأ من تغيرات هامة منذ تقديم التقرير الدوري الجامع للتقريرين السابقين ويتناول المشاكل التي سلطت اللجنة الضوء عليها في توصياتها.

5 - ويرد في التقرير بيان التدابير القانونية وما اتخذ من تدابير أخرى تجسد التقدم المحرز في القضاء على التمييز ضد المرأة والتغيرات الهامة في وضع المرأة ومدى النجاح في تحقيق مساواة المرأة بالرجل والإجراءات الرامية إلى تذليل ما تبقى من عقبات أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

6 - وتولت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لديوان حكومة الجمهورية التشيكية تجميع التقرير واستعانت في ذلك بمواد وفرتها الأجهزة الإدارية المركزية وأجهزة الحكم المحلي وأمين المظالم المعني بالحقوق والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا وممثلو اتحادات أرباب العمل والنقابات المهنية والمؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح والنشطة في مجال دعم المساواة بين المرأة والرجل. وطرح التقرير أيضا للنقاش في المجلس الحكومي المعني بكفالة تكافؤ فرص المرأة والرجل.

7 - وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقتصر في النسخة التشيكية من التقرير على استخدام صيغة المذكر فقط على نحو ما هو دارج في اللغة التشيكية بل استخدمت صيغتا المذكر والمؤنث وذلك حرصا على تحقيق هدف التخلص من القوالب النمطية المرتبطة بكل من الجنسين حيث ثبت بالتجربة أن صيغة المذكر تقترن في الأذهان بصورة الرجل وترسخ رؤية نمطية للعالم.

8 - ولئن كانت الجهة التي أعدت التقرير على بينة من الفارق بين عبارتي “ المساواة بين الجنسين ” و “ تساوي الرجل والمرأة ” من الناحية الفلسفية ففيما يخص هذا التقرير تستخدم هاتان العبارتان باعتبار كل منهما مرادفة للأخرى.

الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في مواد منفردة من الاتفاقية

المادة 1

التعريف القانوني للتمييز على أساس نوع الجنس

9 - في 1 أيلول/سبتمبر 2009 بدأ سريان القانون رقم 198/2009 “ قانون مكافحة التمييز ” المتعلق بالمساواة في المعاملة وبالوسائل القانونية للحماية من التمييز وبتعديل بعض القوانين. ويسلط القانون المشار إليه الضوء تحديدا على الحظر العام للتمييز المنصوص عليه في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية ( ) . ووفقا للقواعد التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي ينظم قانون مكافحة التمييز بصورة شاملة الحق في المساواة في المعاملة. وبموجب القانون المذكور تعتبر المضايقة والتحرش الجنسي والملاحقة والتعليمات المنطوية على تمييز والحض على التمييز أعمالا تمييزية. ويشمل أيضا التمييز على أساس نوع الجنس التمييز بسبب الحمل أو الأمومة أو الأبوة أو الهوية الجنسية. ووفقا للمادة 4 من الاتفاقية، ينهى قانون مكافحة التمييز عن اعتبار أي تدابير تتخذ بهدف منع أو جبر أي ضرر ينشأ عن انتماء شخص ما إلى فئة معينة تدابير تمييزية وينص على وجوب كف الة المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص.

10 - ووفقا للأوامر التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ( ) ، يؤدي أمين المظالم المعني بالحقوق منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 دور الهيئة المعنية بالمساواة التي يتقدم إليها من يرون أنهم تعرضوا للتمييز على أساس نوع الجنس بشكاواهم. وفي الحالات التي يجري التثبت منها تجري بشكل منهجي مساعدة الضحايا على تتبع شكاواهم المتعلقة بالتمييز ( ) . وفي هذا المجال، يُخول أمين المظالم سلطة إضافية يحق له بموجبها التحري ليس فقط عن إجراءات المكاتب الإدارية بل وأيضا عن الأشخاص العاديين وذلك لكفالة إعمال الحق في المساواة في المعاملة فعليا.

11 - ولقد عُدل قانون العمل رقم 435/2004 الذي دخل حيز النفاذ اعتبا را من 1 كانون الثاني/يناير 2012 حيث تم تغيير المادة 4 منه تلافيا للازدواجية بينه وبين قانون مكافحة التمييز. فقانون مكافحة التمييز يحدد المجالات المحظور فيها التمييز والمفاهيم الأساسية والأسس التمييزية المحظورة ويرسي الوسائل القانونية للحماية من التمييز. ومن ثم لم ينص في قانون العمل إلا على التزام جديد باحترام المساواة وحظر أي تمييز في سياق ممارسة الحق في العمل.

12 - وفي عام 2011، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا في القضية C- 236/09 تشير فيه إلى الأمر التوجيهي 2004/113/EC الذي يرسخ فيه الاتحاد الأوروبي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة من حيث فرص الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها. وبهذا القرار الذي دخل حيز النفاذ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، ألغت المحكمة خيار التفرقة بين المرأة والرجل على نحو متناسب في أقساط واستحقاقات التأمين في الحالات التي يكون فيها نوع الجنس عاملا حاسما في تقدير المخاطر استنادا إلى بيانات اكتوارية وإحصائية دقيقة يعتد بها في هذا الصدد. وإلحاقا بهذا القرار اعتمد القانون رقم 99/2013 الذي بموجبه عُدلت، في مجال التأمين الصحي وتأمين المعاشات التقاعدية بعض القوانين المتعلقة بإلغاء الاستثناءات من تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة المنصوص عليه في قوانين الاتحاد الأوروبي. ويقصد من القانون المشار إليه آنفا تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية محل الذكر ومد العمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلى مجال التأمين ومواءمة القانون التشيكي مع قانون الاتحاد الأوروبي.

13 - وفيما يتعلق بالأخذ بالاتفاقية في القضاء التشيكي، يمكن الرجوع مثلا إلى الحكم الوارد في ملف المحكمة العليا تحت الرمز.4277/201030Cdo بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، وينص على أن الحماية من التمييز تنظمها على الصعيد الدولي الاتفاقيات التي تلتزم بها الجمهورية التشيكية ألا وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل. ويتعلق الحكم المشار إليه بالتمييز العنصري.

14- أما عن مدى تسليط الضوء على الاتفاقية وأعمال اللجنة، فالوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين تواظب على نشر التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على الموقع الشبكي لأمانة المجلس الحكومي المعني بكفالة تكافؤ فرص المرأة والرجل (يشار إليه فيما بعد “ بالمجلس ” ) ويذكر في هذا الصدد أن المشروع المعنون “ العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس/ تعميم مراعاة مسألة تكافؤ فرص المرأة والرجل والعمل على كفالة ا لتوفيق بين العمل والحياة الخاصة ” (يشار إليه فيما بعد ب ـ “ المشروع CZ 13” ) الممول من النرويج والذي استهلت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين ت نفيذه في آذار/مارس سيشمل ضمن ما يشمل إصدار منشور للتعريف بالاتفاقية وبأنشطة اللجنة وأيضا بالإطار المؤسسي للمساواة بين الجنسين في البلد. ومن المقرر أن يصدر المنشور خلال عام 2015 بنسختيه المطبوعة والالكترونية.

الإطار المؤسسي للمساواة بين الجنسين

15 - تدعو اللجنة في توصياتها الختامية الموجهة للجمهورية التشيكية إلى النظر في إعادة إنشاء منصب وزير يعهد إليه بوجه خاص بمسؤولية العمل على كفالة المساواة بين الجنسين وتدعيم سلطات المؤسسات المعنية بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتعزيز مواردها. ويُذكر أنه في آذار/مارس 2010 أنشئ منصب وزير مختص بحقوق الإنسان والأقليات الوطنية. وإثر استقالة الوزير المذكور في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أُسندت المسؤولية عن برنامج حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة بين الجنسين، إلى مفوض الحكومة المعني بحقوق الإنسان. ثم أُحيل البرنامج المشار إليه آنفا إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وألحقت به أمانة المجلس وذلك اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة في كانون الثاني/يناير 2014، أعيد إنشاء منصب الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية ويشغله حاليا ييري دينستبيير، ولقد أدرج برنامج المساواة بين الجنسين في نطاق مسؤوليته اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2014.

16 - أما الهيئة الاستشارية الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل فهي المجلس الحكومي المعني بتكافؤ فرص المرأة والرجل. ولقد أنشئ المجلس في عام 2001 ويضم في عضويته ممثلين عن كل وزارة من الوزارات وعن الشركاء الاجتماعيين والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني وخبراء في السياسات العامة. وفي الوقت الراهن تتبع المجلس الهيئات التالية العاملة في مجالات محددة تتصل بالمساواة بين الجنسين

• اللجنة المعنية بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة (أنشئت عام 2008)؛

• اللجنة المعنية بتوازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار (أنشئت عام 2009)؛

• اللجنة المعنية بالإطار المؤسسي لتكافؤ فرص المرأة والرجل (أنشئت عام 2009)؛

• اللجنة المعنية بمسألة التوفيق بين العمل والحياة ال خاصة والحياة الأسرية (أنشئت عام 2009)؛

• الفريق العامل المعني بقضايا الرجل والمساواة بين الجنسين (أنشئ عام 2012).

17 - والواقع أنه لا يمكن إرجاع النجاح المحرز إلى النجاح في تشكيل المجلس ومختلف اللجان والأفرقة الحكومية فحسب بل وأيضا إلى همة تلك الهيئات في العمل (لا سيما في السنوات الأخيرة) وطرحها لمجموعة من المبادرات الرام ية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

18 - وكما سلفت الإشارة، كان برنامج المساواة بين الجنسين،خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 تحت رعاية وزير حقوق الإنسان (أو مفوض الحكومة لحقوق الإنسان) شأنه في ذلك شأن أمانة المجلس. وفي الفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 30 حزيران/يونيه 2014 عهد بالمسؤولية عن البرنامج المذكور وأمانة المجلس إلى وزير العمل والشؤون الاجت ماعية. واعتبارا من 1 تموز/ يوليه 2014 أدرج البرنامج مرة ثانية في نطاق مسؤولية الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية وهو أيضا رئيس المجلس وأُ دمج بالتالي في جدول أعمال ديوان الحكومة.

19 - وتأسيسا على نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام 1995، اعتمدت الجمهورية التشيكية في عام 1998 خطة عمل وطنية عنوانها “ أولويات الحكومة وإجراءاتها في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة (يشار إليها فيما بعد ب ـ ’ وثيقة الأولويات ‘ ) ” . وتعد وثيقة الأولويات وثيقة استراتيجية أساسية في ميدان المساواة بين الجنسين على صعيد الحكومة. وهي وثيقة تقرها الحكومة التشيكية سنويا وتضم تقريرا عن حالة المساواة بين المرأة والرجل في السنة التقويمية السابقة وقائمة بالمهام المنوطة بكل من الإدارات في السنة التقويمية اللاحقة (أو على مدى فترة أطول) - في ما يطلق عليه التدابير المحدّثة. ولكفالة النجاح في تنفيذ التدابير لا بد من توافر عوامل عدة ألا وهي - تمتع المسؤولين عن تنفيذها ورصد حالة التنفيذ بالقدرات اللازمة في هذا الصدد وارتباط المهام ارتباطا وثيقا بالأولويات المحددة والمواظبة على أدائها وأخيرا وليس بآخر، توافر الإرادة لإنجاز تلك الأولويات. ولقد أعلنت الحكومة التشيكية ضمن ما أعلنته في قرارها رقم 2013 أنها تزمع إعداد وثيقة استراتيجية متوسطة الأجل لكفالة المساواة بين الجنسين في البلد.

20 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، استهلت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين تنفيذ المشروع المعنون “ كفالة فعالية الدعم المؤسسي للأنشطة الرامية إلى تحقيق تكافؤ فرص المرأة والرجل في الجمهورية التشيكية على الوجه الأمثل ” (يشار إليه فيما بعد بمشروع “ الفعالية المثلى ” ) والممول من البرنامج التشغيلي للموارد البشرية والعمالة. ويستجيب المشروع لحالة المساواة بين الجنسين في الجمهورية التشيكية في الوقت الراهن. فقياسا بالبلدان الأخرى (لا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي) لا تزال هناك تحديات عديدة مثل انخفاض معدل تشغيل النساء مقارنة بالرجال وانخفاض معدل تطبيق أساليب العمل المرنة ووجود عوائق ضخمة تحول دون عودة الأمهات إلى سوق العمل والتفرق في الأجور إلى حد كبير بين الرجل والمرأة (في ما يسمى بفجوة الأجور بين الجنسين) وضعف تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وعوائق أخرى كثيرة. ويتمثل الهدف الأساسي من المشروع في استحداث أدوات وسياسات فعالة لتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات الحكومية.

21 - وبفضل تنفيذ مشروع الفعالية المثلى أضيف إلى ملاك موظفي الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين في عام 2013 سبعة موظفين، الأمر الذي أسهم في إحياء الأنشطة التي كان قد تم تقليصها بسبب نقص الموارد البشرية، فمثلا المواد التي تطرح في سياق عملية إعداد التقارير التي ترفع إلى الحكومة تخضع الآن للمراجعة على نحو أوفي ويجري الربط بشكل أوثق بين أنشطة مختلف اللجان والأفرق ة العام لة ويُضطلع بأنشطة توجه إلى الرأي العام أو يجري التعاون بقدر أكبر من الهمة مع المنظمات غير الهادفة إلى الربح والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال ومع منسقي الأنشطة الحكومية الرامية إلى كفالة تكافؤ المرأة والرجل. ويمكن أن تلمس أيضا التحسينات في مجال التعاون الدولي حيث يجري التواصل مع الخارج واستجلاب الخبرات في مجال العمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وبالتعاون مع لجان المجلس، تم إعداد مبادرات هامة عدة طرحت على المجلس. فمثلا في عام 2013، أجريت، انطلاقا من مبادرة اللجنة المعنية بالإطار المؤسسي لتكافؤ فرص المرأة والرجل، مفاوضات بشأن تعزيز قدرات ملاك موظفي الإدارة المعنية بالمساواة في المعاملة التابعة لمكتب المحامي العام المعني بالحقوق (أمين المظالم). ومن أبرز نواتج المشروع وضع استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2014-2020 (يشار إليها فيما بعد ب ـ “ الاستر ا تيجية ” ). وإضافة إلى ذلك، تم، في عام 2014 في إطار مشروع الفعالية المثلى، وضع منهجية لتقييم أثر المواد المطروحة على الحكومة في ما يتصل بتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك توطئة لتنفيذ مبدأ تعميم مراعاة الاعتبارات الخاصة بالجنسين في سياسات الحكومة.

22 - وسوف تتجسد الاستراتيجية في الوثيقة الإطارية التي أعدتها الحكومة بشأن مسألة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.وستُدعم تلك الاسترات يجية بوثيقة الأولويات التي يجري تحديثها سنويا لا سيما من حيث تحديد الأهداف التي سيلزم تحقيقها في الفترة 2014-2020 بأداء مهام محددة.في ضوء الأولويات والوقوف على المعايير الدنيا التي تم استيفاؤها نوعا ما في كل من الإدارات ويلزم مواصلة العمل بها. وستشكل الاستراتيجية أيضا إطارا عريضا وتُكمل سائر الوثائق الحكومية الاستراتيجية والمفاهيمية المقترنة ببرنامج المساواة بين الجنسين. وستشكل الاستراتيجية كذلك إطارا أساسيا لخطط العمل مستقبلا التي ستتناول بصورة ضافية بعضا من ما تتضمنه الاستراتيجية من مواضيع - مثل خطة العمل المتعلقة بتوازن تمثيل المرأة والرجل في مواقع صنع القرار (أنظر المادة 7) وخطة العمل المتعلقة بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة (المادة 2). فبربط مسائل بعينها باستراتيجية شاملة لقطاعات عدة سيتسنى تحسين حالة البرامج المعقدة التي لم تسو بشكل منهجي حتى الآن، من قبيل البرنامج المتعلق بالتمييز المتعدد الأوجه، أو تعزيز المنظور المراعي للفروق بين الجنسين في المجالات التي توجد بشأنها وثائق استراتيجية (مثل الإقصاء الاجتماعي). ويُعتمد في صياغة م ا يرد في الاستراتيجية من أهداف وتدابير على مصادر أخرى هي، في المقام الأول، النواتج المستمدة من الاستقصاءات الإحصائية الوطنية التي ينشرها مكتب الإحصاء التشيكي وأيضا على التقرير الموجز المتعلق بتنفيذ الأولويات والإجراءات المتصلة بتحقيق تكافؤ فرص المرأة والرجل. وثمة أيضا مصدر آخر لا يستهان به يُرجع إليه لدى وضع الاستراتيجية ألا وهو الوثائق الأوروبية والدولية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل (ومن بينها الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان بيجين والتوصيات الصادرة في هذا الصدد عن مجلس أوروبا واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للفترة 2010-2015 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين).

23 - ولقد سبق وضع الاستراتيجية تحليل أولي مفصل. وشارك في إعدادها ممثلون عن المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والشركاء الاجتماعيين وأعضاء اللجان والأفرقة العاملة التابعة للمجلس وجهات التنسيق في الإدارات ومنسقو الأنشطة الرامية إلى كفالة تكافؤ فرص المرأة والرجل. وفي أثناء فترة إعداد الاستراتيجية تم تشكيل فريق عامل يضم خبراء معنيين بقضايا الجنسين يتعاون بهمة مع الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين. ومن المقرر أن تكتمل الاستراتيجية في النصف الثاني من عام 2014 حيث سيعقد مؤتمر دولي لعرضها.

24 - وتشجع اللجنة الجمهورية التشيكية على تعزيز سلطات أمين المظالم. وفي هذا الصدد، أعد ديوان الحكومة تعديلا للقانون رقم 349/1999 المتعلق بأمين المظالم ويقترح فيه توسيع نطاق سلطات الهيئة الإشرافية لتضمينها سلطة إقامة الدعاوى بموجب قانون مكافحة التمييز. ويستطيع أمين المظالم استعمال هذه السلطة في حالة انتهاك حق عدد كبير أو عدد لا حصر له من الأشخاص في المساواة في المعاملة، أو إذا كان انتهاك هذا الحق يمس على نحو خطير الصالح العام. وفي وقت إعداد هذا التقرير كان التعديل في المرحلة الأولى من العملية التشريعية. وفيما يتعلق بملاك موظفي مكتب أمين المظالم، يتولى الإشراف على برنامج المساواة في المعاملة الإدارة المعنية بالمساواة في المعاملة التي كانت تتألف في الفترة المشمولة بالتقرير من خمسة إلى سبعة محامين وتضم أيضا منذ عام 2011 أخصائيا اجتماعيا غير متفرغ. وزاد عدد المحامين العاملين في الإدارة المذكورة اعتبارا من 1 آب/ أغسطس 2014 إلى 10 محامين. ومن العوامل الهامة التي أفضت إلى ازدياد قوام المكتب المذكور مبادرة المجلس وأيضا ضغط القطاع المدني.

25 - وبناء على قرار الحكومة رقم 464 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 أنشأت كل من الوزارات وظائف منسقين معنيين بالأنشطة المتعلقة بتكافؤ فرص المرأة والرجل (يطلق عليهم جهات الاتصال المعنية بشؤون الجنسين) للتعامل مع البرنامج المتعلق بالمساواة بين الجنسين. واستنادا إلى ما تتخذه الحكومة من قرارات بصفة منتظمة فيما يتصل بالتقرير الموجز المتعلق بتنفيذ الأولويات، أنشأت كل من الإدارات أفرقة عاملة معنية بالمساواة بين الجنسين. وتتلقى أنشطة المنسقين الدعم المنهجي والتنسيقي من الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وبفضل مشروع الفعالية المثلى تُعقد بصفة منتظمة منذ عام 2013 حلقات عمل لتدريب المنسقين وإرشادهم.

26 - وتشجع اللجنة الجمهورية التشيكية على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية والأوساط المهنية والخبراء في مجال التعليم والقطاع الخاص ووسائط الإعلام. ويعد تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان المساواة بين الجنسين ومع ممثلي الشركاء الاجتماعيين وقطاع الأعمال والمؤسسات العلمية وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. فالمنظمات غير الحكومية تؤدي دورا لا غنى عنه في النهوض بالمساواة بين الجنسين والتوعية في هذا المجال. وتسعى الحكومة إلى تحسين التعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين والجهات الفاعلة المعنية الأخرى بسبل من بينها إشراك ممثليها في المجلس ولجانه وأفرقته العاملة. ويجري أيضا إشراك الأحزاب السياسية في أنشطة المجلس من خلال قنوات عدة منها بوجه خاص، لجنته المعنية بتوازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار والتي دائما ما تضم في عضويتها ممثلين اثنين (رجل وامرأة) عن كل حزب من الأحزاب السياسية المعنية. ومن وسائل التعاون الأخرى الإعانات التي تمنح لوزارات بهدف النهوض بالمساواة بين الجنسين ومنع العنف المنزلي .

27 - وبناء على مبادرة اللجنة المعنية بالإطار المؤسسي لتكافؤ فرص المرأة والرجل صادق المجلس على برنامج منفصل لتقديم المنح للمنظمات غير الحكومية خلال عام 2014 وما بعده دعما للأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي ظل تلك المبادرة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إجراءا الهدف منه توفير المنح وهو “ برنامج المنح الخاصة بدعم الأنشطة العامة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية المعنية بمسألة تكافؤ فرص المرأة والرجل ” لعام 201 4 بمبلغ مجموعه 5 ملايين كورونا تشيكية. وفي عام 2014، قُدِّم الدعم لما مجموعه 10 منظمات غير حكومية نشطة في مجال العمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ولقد نقل برنامج المنح المذكور في عام 2014 هو والبرنامج المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأمانة المجلس من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ديوان الحكومة، ومن المتوقع أن يستمر لسنوات قادمة.

28 - وتؤدي السلطات المحلية دورا هاما في العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد المناطق والمحليات. وما زال بوسع مدن الجمهورية التشيكية الانضمام إلى الميثاق الأوروبي للمساواة بين الرجل والمرأة على الصعيد المحلي. ولقد وقع عليه حتى الآن في الجمهورية التشيكية، ثلاث قرى هي ميلوتيتش وستانيكوفيتش وزالوزي والحي 18 بمدينة براغ - لينياني. و في الوقت الراهن تعد رابطة مدن وبلديات الجمهورية التشيكية با لتعاون مع المنظمة غير الحكومية المعروفة بمنتدى 50 في المائة في إطار برنامج “ فلتتح الفرصة للمرأة والرجل ” مشروعا ممولا من النرويج يتمثل أحد أنشطته في التوعية بالميثاق والتعريف به على نطاق واسع وتنقيح مجموعة البيانات الإحصائية المتعلقة بتمثيل المرأة والرجل في الأنشطة السياسية المحلية. وفي ظل التعاون مع لجنة المجلس المعنية بالإطار المؤسسي لتكافؤ فرص المرأة والرجل سيستهل نقاش بشأن إنشاء وظيفة منسق للأنشطة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في أجهزة الحكم المحلي.

29 - ومنذ عام 2006 ووزارة الداخلية تنظم المسابقة السنوية “ المناصفة بين المرأة والرجل ” - احترام تكافؤ الفرص، بهدف زيادة وعي السلطات الحكومية بهذه المسألة ودعم تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين ومبدأ تعميم مراعاة الفروق بين الجنسين في أعمال هيئات الإدارة العامة في البلد. وكان عام 2014 هو العام الثامن الذي تقام فيه المسابقة. ويذكر أن كل من المناطق تروج أيضا لمشاريعها الخاصة بالمساواة بين الجنسين - فمثلا تسعى سلطات مناطق كارلوفي فاري وأوستي ناد لابيم وليبيتش - في إطار مشروع “ العمل جنباً إلى جنب ” إلى تحسين مؤهلات وفرص تشغيل الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم خمسين عاما واختبار أساليب العمل المرنة وخصوصا أسلوب تقاسم العمل. وأنشأت بعض دواوين المناطق وظائف منسقين للأنشطة الرامية إلى كفالة تكافؤ فرص المرأة والرجل.

المادة 2

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

30 - دخل قانون مكافحة التمييز، حسبما ورد أعلاه، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2009 وهو يتضمن ضمن ما يتضمنه في أحكامه الأساليب القانونية للحماية من التمييز وينص على أنه في حالة ممارسة التمييز أو التعدي على الحقوق والإخلال بالالتزامات الناشئة عن الحق في المساواة في المعاملة يحق للمتضرر من هذا السلوك التماس السبل التي تكفل نبذ الطرف الآخر للتمييز وإزالة آثار التمييز والحصول على ترضية معقولة ( ) . وتجدر الإشارة إلى أن عبء الإثبات في المنازعات المتصلة بالتمييز ينبني على مبدأ عبء الإثبات المشترك الذي يتوجب بمقتضاه على من تعرض للتمييز أن يسرد أمام المحكمة الوقائع التي يمكن أن يستدل منها على وقوع تمييز مباشر أو غير مباشر وبعدها يتعين على الكيانات المتهمة أن تقدم ما لديها من أسانيد تثبت عدم الإخلال بمبدأ المساواة في المعاملة ( ) .

31 - وتشمل أيضا سبل الحماية من التمييز إمكانية التظلم لدى السلطة العليا المختصة أو جهاز الرقابة المختص (مثلا هيئة التفتيش العمالي التابعة لمصلحة الرقابة التجارية التشيكية وما إلى ذلك) أو السعي إلى إيجاد حلول ودية من خلال الوساطة ( ) . وفي هذا الصدد يؤدي أيضا أمين المظالم دورا هاما ( انظر المادة 1).

32 - ولقد أظهرت تجربة أمين المظالم أن الإشكال في اعتماد تدابير الهدف منها القضاء على التمييز ضد المرأة هو أن نسبة الحالات المبلغ عنها ويجري التحقيق فيها منخفضة بوجه عام (ضعف الإبلاغ). فأمين المظالم يصطدم في أدائه لمهامه بإحجام ضحايا التمييز عن رفع دعاوى أمام المحاكم الأمر الذي يُعزى أساسا، في رأي أمين المظالم، إلى قلة الوعي بإمكانية اللجوء إلى إجراء من هذا القبيل أو إلى انعدام الثقة بوجه عام لدى المواطنين في نظام القضاء التشيكي أو إلى عدم الرغبة في تحمل التكاليف المترتبة على ذلك أو عدم القدرة على تحملها.

33 - وفي الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 تلقى أمين المظالم ما مجموعه 161 1 شكوى تتعلق بانتهاك الحق في المساواة في المعاملة. وتم التثبت من 66 حالة تمييز (وفقا للبيانات الإحصائية المتعلقة ب الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2013). وقُدِّم ما مجموعه 128 شكوى تتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس (20 في عام 2010، و 30 في عام 2011، و 42 في عام 2012، و 36 في عام 2013). وتناول أمين المظالم ضمن ما تناوله، الحالات التالية في مجال المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة:

• التمييز في الأجر على أساس نوع الجنس ( ) ؛

• توفير منح لإجراء بحوث في مرحلة ما بعد الحصول على الدكتوراه ( ) ؛

• عدم الحصول على وظيفة بسبب رعاية الطفل ( ) ؛

• التمييز بين المرأة والرجل في الاستحقاقات التي توفرها نظم المعاشات التقاعدية ( ) ؛

• عدم المساواة في المعاملة بحكم القانون في مجال توفير الرعاية الصحية ( ) .

34 - ويذكر أن سلطات التفتيش العمالي (أي مكتب التفتيش العمالي على نطاق الدولة ومكاتب التفتيش على نطاق المناطق) مخولة بموجب القانون رقم 251/2005 المتعلق بالتفتيش العمالي سلطة التحقق من امتثال أرباب العمل لقوانين العمل (لا سيما مدونة قواعد العمل ولوائح تنفيذها وقانون العمل وقواعد ولوائح تنفيذه لكفالة سلامة الموظفين والعاملين وحماية صحتهم في أماكن العمل). وتشمل الأنشطة الإشرافية التي تضطلع بها تلك السلطات التحقق من التزام أرباب العمل بحظر التمييز وعدم المساواة في المعاملة. ودائما ما تجري السلطات المذكورة عمليات التحقق بحكم المهام المسندة إليها وتستعين في بعضها بالبلاغات التي تتلقاها من الموظفين أو من موظفين سابقين.

35 - وتمثل البلاغات المتعلقة بعدم المساواة في المعاملة والتمييز ما نسبته من 3 إلى 4 في المائة من مجموع عدد البلاغات المشمولة بعمليات التفتيش. ويرد في الجدول أدناه بيان تطور عدد البلاغات التي تلقتها سلطات التفتيش العمالي في الأعوام 2008-2013.

الجدول 1

عدد البلاغات التي تلقتها هيئات التفتيش العمالي خلال الأعوام 2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عدد البلاغات

5 561

6 079

6 192

5 930

11 131

10 923

عدد البلاغات المقدمة بسبب عدم المساواة في المعاملة أ و التمييز

191

203

226

244

371

401

عدد حالات عدم المساواة في المعاملة التي تم التثبت منها

107

104

129

109

94

162

عدد الغرامات

13

14

29

24

69

75

مجموع مبالغ الغرامات (بآلاف ال كورونا ت التشيكية)

367

811

779

780

2 700

2 460

36 - وفي معظم الحالات لا تقتصر البلاغات على هذا المجال فحسب بل تشمل أيضا مجالات عدة من مجالات العمل ومجالات أخرى من بينها التمييز وعدم المساواة في المعاملة. وبالاطلاع على سجلات مكتب التفتيش العمالي على نطاق الدولة يمكن الوقوف على عدد البلاغات المتصلة بعدم المساواة في المعاملة ككل (بما في ذلك التمييز والبلطجة وما إلى ذلك). وعموما لا تكون الشكاوى المنصبة مباشرة على التمييز فقط كثيرة. وإضافة إلى ذلك من الضروري إحصاء الحالات باستخدام أسلوب الانحراف المعياري نظرا لاحتمال الخطأ في وسم تصرف ما بأنه تمييز وإن كانت هذه الممارسة لا تستجيب للعناصر المحددة لهذه الظاهرة. والواقف أن ما يمكن التحقق من صحته من البلاغات لا يتجاوز الربع. ومعظم الشكاوى المتعلقة بأنشطة أرباب العمل غالبا ما تندرج في نطاق الإدارة العامة (خدمات التعليم وهيئات شتى والخدمات الاجتماعية). وفي قطاع الأعمال، تتركز تلك الأنشطة في معظمها في تجارة التجزئة والمطاعم وفي مجال الصناعة التحويلية.

37 - وتتولى سلطات التفتيش العمالي منذ عام 2012 الإشراف على عمليات التحقق من عدم المساواة في المعاملة والتمييز في مجال التوظيف (كانت مكاتب العمل تؤدي هذا النشاط حتى عام 2012). فإن تبين لها أن أحد الجنسين قد حظي بالأفضلية في عملية التوظيف (مثلا الإعلانات عن وظائف بعينها) توقع في المعتاد الجزاء المناسب على رب العمل.

38 - وعلى الرغم من أن مجموع عدد البلاغات ومجموع عدد انتهاكات القانون التي تقطع سلطات العمل بحدوثها ليس بالعدد الكبير، تولي هيئة التفتيش العمالي على نطاق الدولة وفروعها في جميع المناطق اهتماما متزايدا لمسألة التمييز وعدم المساواة في المعاملة. فعمليات التحقق من المساواة في المعاملة باتت بالفعل تشكل جزءا لا يتجزأ من المهام الكبرى التي تسند فيما يتعلق بمسألة التحقق من علاقات ال عمل وظروف العمل (فهي غير مشمولة بمسألة الصحة والسلامة في مجال العمل حيث أنها تشكل بؤرة اهتمام شديدة الخصوصية). وفي جميع الأحوال تولى العناية الواجبة لكل بلاغ (سواء كان متصلا بهذه المسألة أو بمسائل أخرى).

39 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الجمهورية التشيكية توفير المساعدة القانونية مجانا في قضايا مكافحة التمييز. ومن المفروض أن تأتي تلك المساعدة من نقابة المحامين التشيكية إلا أنه لا تتوافر في الوقت الراهن للمحامين أي حوافز لتقديم تلك المساعدة كما أنه لا توجد لائحة شاملة تنظم الاستعانة بها فعليا في الإجراءات القضائية. وحتى الآن لم يؤخذ بتوصيات أمين المظالم في هذا الصدد. وفيما يتعلق بتوفير المساعدة القانونية مجانا، يمكن، ضمن جملة أمور، الرجوع إلى الفقرتين 2 و 3 من المادة 18 من قانون المحاماة اللتين تنصان على أن الشخص الذي لا تتوافر له شروط توكيل محام تعينه المحكمة ولا يستطيع الاستفادة من الخدمات القانونية المنصوص عليها في القانون آنف الذكر يحق له مع ذلك أن يوكل محاميا تعينه نقابة المحامين التشيكية بناء على طلب مسبق منه. ويجوز للنقابة أن تحدد في قرارها الخاص بتعيين المحامي شروطا أخرى لتقديم المساعدة القانونية منها الالتزام بتقديم مساعدة قانونية مجانية أو بأتعاب مخفضة إذا ما كان دخل مقدم الطلب أو مركزه المالي يبرران ذلك. ولم يعدل هذا القانون منذ عام 2008.

40 - وفي عام 2012، أوصى أمين المظالم مجلس النواب بأن يطلب من الحكومة طرح قانون ينظم مسألة تقديم المساعدة القانونية مجانا. ومنذ عام 2012 وأمين المظالم يتعاون مع تحالف الرابطات المدنية للتمثيل القانوني المجاني التي تمثل أشخاصا مختارين تعرضوا للتمييز مجانا أمام المحاكم. وفي عام 2012، مثل التحالف آنف الذكر شخصين تعرضا للتمييز أحدهما بسبب الإعاقة والآخر بسبب السن. وكللت القضيتان بالنجاح وتم تسوية مطالب الشخصين خارج نطاق الإجراءات القضائية. وفي عام 2013، أحال التحالف إلى أمين المظالم ثلاث دعاوى أخرى، تتعلق إحداها بالتمييز على أساس نوع الجنس. وتوصل الأطراف إلى تسوية ودية. أما القضيتان المتبقيتان فكانتا تتعلقان بالتمييز بسبب السن (وقرر الأطراف في نهاية المطاف عدم اتخاذ إجراء أمام المحاكم).

41 - وثمة تغيير هام الهدف منه تعزيز القانون بحيث ينص على تقديم المساعدة القانونية مجانا من المقرر أن ينبثق منه قانون المساعدة القانونية المكفولة من الدولة الذي من المفروض، وفقا لنشرة توقعات أعمال الحكومة التشيكية في مجال التشريع للسنوات 2015 إلى 2017، أن تقدمه وزارة العدل إلى الحكومة بنهاية عام 2015. ومن المتوقع أن يبدأ سريان ذلك القانون في كانون الأول/ديسمبر 2016. أما الغرض منه فهو إرساء نظام للمساعدة القانونية وكفالة توفير تلك المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعذر عليهم بسبب الاحتياج المادي الاستفادة من الخدمات القانونية التي تتيح لهم ممارسة حقوقهم وحمايتها كما ينبغي.

العنف ضد المرأة

42 - اعتمدت الحكومة بقرارها رقم 262 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2011 خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي للسنوات 2011-2014. ولقد أعد مشروع الخطة لجنة المجلس المعنية بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى النشطة في مجال مكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

43 - وتأتي الخطة المشار إليها استجابة إلى الحالة الراهنة حيث لا يزال العنف يمثل، وفقا لبيانات وزارة الداخلية ووزارة العدل وإحصاءات مراكز البحوث ومقدمي الخدمات الاجتماعية، ظاهرة اجتماعية خطيرة واسعة الانتشار. فالخطة تهدف إلى توفير حل عام وشامل لهذه المسألة. وتشمل الخطة 32 مهمة صدر بها تكليف من فرادى الوزارات وكيانات أخرى. وتنصب الأنشطة على ما يلي: دعم الأشخاص المعرضين للعنف المنزلي ومعالجة نزعة العنف لدى الأشخاص الذين يمارسونه والتعاون في مجال التعليم وفي مجالات متعددة التخصصات والتحليلات والدراسات والتشريعات التي تتناول موضوع المجتمع والعنف المنزلي . أما الهيئة المكلفة بتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية فهي وزارة الداخلية بالتعاون مع ديوان الحكومة. ويقدم لحكومة الجمهورية التشيكية تقرير موجز عن حالة تنفيذ الخطة في الفترة محل الاهتمام. ويتولى الإشراف على تنفيذ كل مهمة المجلس المعني بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة الذي يسهم برأيه في التقارير الموجزة ويطرح توصيات بهدف كفالة فعالية تنفيذ المهام.

44 - ولقد كلفت الحكومة بقرارها رقم 31 المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2014 الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية، بوصفه رئيس المجلس، بأن يعد بالاشتراك مع وزير الداخلية خطة عمل لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة للسنوات 2015-2018 لتقديمها إلى الحكومة في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وتعكف حاليا لجنة المجلس المعنية بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة على إعداد خطة العمل المذكورة التي سيستند إليها في جملة أمور من بينها تنفيذ مختلف أحكام اتفاقية مجلس أوروبا رقم 210 المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (يشار إليها فيما بعد “ باتفاقية اسطنبول ” ). والواقع أن الجمهورية التشيكية لم توقع بعد على اتفاقية اسطنبول إلا أنه من المرتقب أن توقع وتصدق عليها في الفترة المقبلة.

45 - ومنذ دخول خطة العمل الوطنية حيز النفاذ أحرزت من سنة إلى أخرى في تنفيذها إنجازات جزئية كان لها آثارها في دعم أنشطة الأفرقة المتعددة التخصصات العاملة في إطار مراكز التدخل ومن ذلك:

• دعم تخصص بعض أفرقة الشرطة في حالات العنف المنزلي (برنو، أوسترافا)؛

• تحسين تدريب القضاة ووكلاء النيابة في أكاديمية القضاء؛

• استهلال مشاريع نموذجية تهدف إلى معالجة نزعة الع نف لدى الأشخاص الذين يمارسونه؛

• تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية لتبادل أفضل الممارسات.

46 - ويظل التحدي المتعين التصدي له في فترة التنفيذ القادمة يتمثل بوجه خاص في دعم التعامل المعقد مع الأسر التي تتكرر فيها أعمال العنف المنزلي (ومن ذلك تدخلات معالجة نزعة العنف لدى الأشخاص الذين يمارسونه) ودعم أنشطة الوقاية الأولية في النظام المدرسي وكفالة توافر خدمات اجتماعية متخصصة للأشخاص المتضررين من العنف المنزلي.

47 - وفيما يتعلق بمساعدة ضحايا العنف المنزلي، يلزم التنويه إلى القانون رقم 45/2013 المتعلق بضحايا الجرائم والذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2013. فذلك القانون يدعم بشكل لا يستهان به حقوق ضحايا الجرائم بمن فيهم ضحايا العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. ويعرف القانون حقوق الضحية بأنها حقوق تحظى باهتمام خاص من الدولة ويحدد إجراءات منع الإيذاء التبعي وينظم عملية تقديم مساعدات مالية من الدولة للضحايا ويرسي الأساس القانوني للتعاون بين الدولة والمنظمات التي تمد الضحايا بالمساعدة. ويعرف القانون تحديدا الضحية المستضعفة ويمنحها مستوى أعلى من الحماية ويندرج في إطار هذه الفئة بوجه خاص ضمن من يندرج ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا الجرائم الجنسية التي تمس كرامة الإنسان وضحايا جريمة العنف أو التهديد باستعماله في حالة اقترانها بازدياد احتمال التعرض للأذى التبعي بالنظر إلى سن الضحية أو جنسها. ووفقا للقانون المتعلق بضحايا الجرائم يجوز للمنظمات الحكومية والكيانات الأخرى المقيدة في سجل مقدمي المساعدة لضحايا الجرائم أن تقدم المساعدة بما في ذلك المساعدة المتخصصة المجانية للضحايا المستضعفين بوجه خاص. وتحتفظ وزارة الداخلية بقائمة مقدمي المساعدة لضحايا الجرائم. وثمة تغيير آخر هام ألا وهو إدراج تدابير تمهيدية في الدعاوى الجنائية بما يزيد من إمكانيات حماية ضحايا الجرائم في أثناء الإجراءات الجنائية.

48 - وفي أول كانون الثاني/يناير 2007، بدأ سريان القانون رقم 135/2006 الذي يعدل بعض القوانين المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي. وينص ذلك القانون في جملة أمور على منح شرطة الجمهورية التشيكية سلطات جديدة تشمل سلطة الطرد، وهو تدبير وقائي لحماية الأشخاص المعرضين للعنف المنزلي ويفرض ذلك التدبير بصرف النظر عن أي جرائم لاحقة يرتكبها أي شخص عنيف. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2014، بدأ سريان القانون رقم 292/2013 المتعلق بإجراءات المحاكم الخاصة والذي ينظم بصورة شاملة إجراءات الدعاوى المدنية في مجال العنف المنزلي.

49 - ويجري بصفة مستمرة منذ عام 2007، رصد إحصاءات حالات الطرد. وخلال الفترة الممتدة منذ الأخذ بتدابير الطرد (باستثناء عام 2008) يلاحظ أن عدد الأشخاص المطرودين يتجه إلى التزايد. ولقد شهد عام 2011 طرد أكبر عدد من الأشخاص المبلغ عنهم (430 1 شخصا) ويفوق هذا العدد بنسبة تناهز 66 في المائة العدد المسجل في عام 2007 (862 شخصا). وفي عام 2012، انخفض عدد حالات الطرد انخفاضا طفيفا ليبلغ 400 1 حالة واستمر الاتجاه إلى الانخفاض بصورة طفيفة في عام 2013 حيث بلغ مجموع حالات الطرد 367 1 حالة. وفي عام 2013 أيضا بلغ عدد حالات الطرد المتكرر 188 حالة بما يمثل 14 في المائة من جميع حالات الطرد. ويرد في الجدول التالي عرض عام لعدد حالات الطرد في الأعوام 2007 إلى 2013:

الجدول 2

عدد حالات الطرد في الفترة 2007-2013 ( )

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عدد الأشخاص المطرودين

862

679

789

1 058

1 430

1 400

1 367

50 - وفي إطار العدد الكلي لحالات الطرد في عام 2013 صنّفت شرطة الجمهورية التشيكية 988 1 شخصا على أنهم أشخاصا مستضعفين بينهم 172 رجلا و 401 1 امرأة و 415 قاصرا . وكانت تلك الحالات في معظمها حالات عنف زوجي (503) وعنف بين شركاء متساكنين (422). أما أكثر الفئات العمرية استضعافا فكانت من 27 إلى 40 عاما. ومن بين حالات الطرد ما مجموعه 773 أسرة تضم 420 1 قاصرا كانت معرضة للعنف المنزلي وبخلاف حالات الطرد اتصل بمراكز التدخل في عام 2013 ما مجموعه 883 3 شخصا بينهم 433 رجلا و 346 3 امرأة و 103 أطفال. ووفقا للسوابق القضائية المستقرة تعرّف جريمة انتهاك شخص من أفراد الأسرة الواحدة بأنها إساءة معاملة شخص قريب الصلة أو شخص آخر يعيش مع الجاني في المسكن نفسه على نحو يتصف بقدر كبير من الخشونة والقسوة وبصورة شبه دائمة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن يعاني الأشخاص الذين يتعرضون للانتهاك من آثار صحية نتيجة تلك التصرفات التي تنضح بال قسوة والرعونة وتبلد المشاعر إلا أنه لا محالة من أن تترك في نفوسهم إحساسا شديدا بالظلم ( ) (المادة 199 من القانون رقم 40/2009، القانون الجنائي). ووفقا لحكم المحك مة العليا الصادر في 10 آب/ أغسطس 2011، قد يأتي الإيذاء أيضا في شكل التعدي على الشخص قولا بتوجيه أقذع الشتائم له وسبه بألفاظ نابية ( ) . وكثيرا ما يتخذ انتهاك الأشخاص الذين يعيشون داخل الأسرة الواحدة أشكالا أخرى من قبيل الاستغلال الاقتصادي والعنف النفسي. ويجدر في هذا الصدد الاستشهاد مثلا بحكم المحكمة العليا المؤرخ 30 آذار/مارس 2011 والمسجل تحت الرمز 7 Tdo 342/2011 وفيه تذكّر المحكمة أن سلوك الجاني من حيث إيذائه لشخص آخر يجب أن ينظر إليه ككل فحتى وإن كان ذلك السلوك يتمثل في اعتداءات بدنية متفرقة ولكنه يقترن أيضا بقهر نفسي متواتر يمكن استنتاج أن العنف النفسي المصحوب باعتداءات بدنية متفرقة يتسببان في إصابة الشخص المتضرر باكتئاب نفسي دائم وشعور بالظلم الشديد من جراء تصرفات الجاني. وفصلت المحكمة العليا في قضايا رأت فيها أيضا أن تصرفات المتهم وحدتها التي لا يمكن التقليل من شأنها بدعوى أن المرأة المتضررة لم تبد لطرف ثالث أي تبرم من زواجها تعتبر انتهاكا للمرأة التي تساكنه فمن الشائع أن المرأة التي تتعرض للانتهاك تحاول في البداية إخفاء الأمر ومن ثم تتظاهر بأن شيئا لم يكن حتى لا تنكشف واقعة الانتهاك لطرف ثالث.

51 - وفي عام 2013 سجّلت شرطة الجمهورية التشيكية ما مجموعه 572 جريمة انتهاك أشخاص لأفراد يعيشون معهم داخل الأسرة الواحدة. ومقارنة بالعام السابق يمثل هذا الرقم انخفاضا بما يقرب من 5 في المائة. وفيما يتعلق بهذا الجرم حوكم في عام 2013، ما مجموعه 392 شخصا بينهم 14 امرأة. ويبين الجدول التالي الاتجاهات فيما يخص عدد جرائم الانتهاك التي يرتكبها أشخاص في حق أشخاص يعيشون معهم داخل الأسرة نفسها في الفترة المشمولة بالرصد.

الجدول 3

عدد جرائم انتهاك الأشخاص من أفراد يعيشون معهم داخل الأسرة نفسها في الفترة 2008-2013 ( )

جريمة انتهاك فرد من أفراد الأسرة المعيشية

2008

2009

2010

2011

2012

2013

الحالات التي تم التثبت منها

522

507

568

661

603

572

الحالات التي حسمت

425

410

477

534

494

445

عدد المتهمين

400

384

436

485

463

392

عدد المتهمات

18

16

18

11

13

14

52 - وفي عام 2013 انخفض عدد المدانين في جريمة انتهاك فرد من أفراد الأسرة المعيشية بنسبة 9 في المائة حيث بلغ 293 شخصا بينهم 10 نساء (2.9 في المائة من مجموع الأشخاص الذين أدينوا). وما زالت أحكام السجن مع إيقاف التنفيذ (197 حكما) تفوق الأحكام بالسجن مع النفاذ (90 حكما). وترد في الجدول التالي إحصاءات تفصيلية لعدد الأشخاص الذين أدينوا في جريمة انتهاك أحد أفراد أسرته المعيشية.

الجدول 4

عدد الأشخاص الذين حكم عليهم في جريمة انتهاك أحد أفراد أسرته المعيشية في الفترة 2008-2013 ( )

عدد الأشخاص الذين حكم عليهم في جريمة انتهاك أحد أفراد أسرته المعيشية

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عدد المحكوم عليهم

281

238

271

283

321

293

عدد المحكوم عليهن

5

8

9

9

11

10

أحكام السجن مع النفاذ

72

56

68

75

96

90

أحكام السجن مع إيقاف التنفيذ

200

171

201

205

219

197

53 - وفي مجال البيانات الإحصائية المتعلقة بمعدلات انتشار العنف المنزلي تؤدي الاستقصاءات المتخصصة التي تجريها المؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا وتسهم في استجلاء مسألة العنف المنزلي بجميع جوانبها. وفي عام 2012 نشر مركز الاستشارات المعني بالمشاريع النسائية دراسة عنوانها “ الأثر الاقتصادي للعنف المنزلي ” ( ) . وفي شباط/فبراير 2012، أُجري استقصاء استخدمت فيه عينة تشمل 000 3 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 65 عاما لأغراض هذه الدراسة. وتبين من الاستقصاء أن 40 في المائة من النساء تعرضن لنوع من العنف من جانب شركائهن و 11 في المائة منهن تعرضن للعنف في العام السابق. وقدّر الأثر الاقتصادي للعنف المنزلي في الجمهورية التشيكية في عام 2010 بما يصل مجموعه إلى 000 200 328 1 كورونا تشيكية (ويتضمن تحليل الأثر تكاليف الشرطة ووكلاء النيابة والمحاكم ودعاوى التعدي والإعانات الخاصة بتوفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وتكلفة إعانات البطالة والإجازات المرضية).

54 - وفي عام 2011، أجرت رابطة ROSAالمدنية بين 172 من طلبة وطالبات المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمار هم بين 16 و 20 عاما، استقصاءا عن تجاربهم مع العنف في علاقاتهم. وأظهر الاستقصاء أن واحدا من كل اثنين تقريبا لديه دراية بالعنف في الحي الذي يقطنه. وقال 17 في المائة من الطلاب أنهم شهدوا وقائع عنف منزلي بين والديهما ( ) .

55 - ويتلقى ضحايا العنف المنزلي المساعدة في المقام الأول، من أجهزة الخدمات الاجتماعية وفقا للقانون رقم 108/2006 المتعلق بالخدمات الاجتماعية. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 قُيّد في سجل الجهات التي تقدم الخدمات الاجتماعية لفئات عدة من بينها حسبما تفيد به “ ضحايا العنف المنزلي ” ما مجموعه 407 جهات. وفي عام 2013 أيضا، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجهات التي توفر الخدمات الاجتماعية وتدرج “ ضحايا العنف المنزلي ” ضمن الفئات المستهدفة بأنشطتها، ومن بينها 34 جهة تستهدف في المقام الأول ضحايا العنف المنزلي، إعانات من ميزانية الدولة بمبلغ مجموعه 740 340 230 كورونا تشيكية . وقدمت الوزارة المذكورة لتلك الجهات ومن بينها 21 جهة توفر خدمات اجتماعية متخصصة ولا توجد على قائمتها بخلاف ضحايا العنف المنزلي من الفئات الإضافية سوى فئة واحدة، إعانات من ميزانية الدولة بمبلغ 000 009 26 كورونا تشيكية.

56 - وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 قيّد في سجل الجهات المقدمة لخدمات الاجتماعية 17 مركزا من مراكز التدخل بوصفها جهات تقدم تلك الخدمات المتخصصة في توفير المساعدة لضحايا العنف المنزلي. ويرد في الجدول التالي بيان مبلغ الإعانات المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمراكز التدخل تلك ( ) :

الجدول 5

مبالغ الإعانات التي منحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمراكز التدخل في السنوات 2009-2013

2009

2010

2011

2012

2013

مبلغ الإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة لكفالة تقديم مراكز التدخل الخدمات الاجتماعية (بملايين ال كورونا ت التشيكية)

14 424

4 271

2 653

9 041

12 075

57 - ويعتبر ضحايا العنف المنزلي فئة مستهدفة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي في مجال من المجالات التي يقدم فيها الدعم. ويشمل ذلك المجال مشاريع تدعم جهود تقديم الخدمات الاجتماعية بموجب قانون الخدمات الاجتماعية مع التركيز على إعادة إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع أو سوق العمل أو استبقائهم في سوق العمل أو على إتاحة إمكانية الاستفادة من الخدمات بما ييسر العودة إلى سوق العمل. وتم دعم مشاريع أخرى جرى التركيز فيها على تدريب مقدمي الخدمات في هذا المجال أو على استجلاب المعرفة والخبرة من الخارج في مجال تقديم المعونة المباشرة ومنع العنف المنزلي. ولقد دعم الصندوق ما مجموعه 39 مشروعا يتصل بالعنف المنزلي.

58 - وفي سياق برنامج وزارة الداخلية لتقديم المنح وعنوانه “ الوقاية من الظواهر المرضية الاجتماعية ” منحت الأولوية في عام 2013 لمسألة منع العنف المنزلي والجرائم التي ترتكب في حق أشد الفئات استضعافا أي المسنين الذين غالبا ما يفتقرون إلى الصلات الاجتماعية ويعيشون في عزلة مع مشاكلهم الصحية معتمدين على الرعاية وبالتالي معرضين لشتى ألوان العنف. وفي عام 2013 دعم برنامج المنح ستة مشاريع لمنظمات لا تهدف إلى الربح بمبلغ مجموعه 000 435 1 كورونا تشيكية. وفي عام 2012 ركز البرنامج المذكور على معالجة نزعة العنف لدى الأشخاص الذين يمارسونه ودعم خلال تلك الفترة سبعة مشاريع بمبلغ مجموعه 000 614 1 كورونا تشيكية.

59 - ويكفل أيضا التمويل لمشاريع المنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى العاملة في مجال منع العنف المنزلي من خلال برنامج “ فلتتح الفرصة للمرأة والرجل ” الممول من النرويج. ولقد فتح باب تقديم العطاءات في إطار هذا البرنامج في النصف الأول من عام 2014. وإضافة إلى العنف المنزلي، يركز البرنامج على المساواة بين المرأة والرجل. وتبلغ الاعتمادات المخصصة للسنوات 2014-2016 في مجموعها 154 مليون كورونا تشيكية.

60 - وفي عام 2014 بدأت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين تنفيذ المشروع CZ 13 الممول من النرويج. ومن بين أنشطته تنظيم حملة إعلامية بهدف توعية المجتمع بالمسائل المتصلة بالعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس. ومن المفروض أن تتألف الحملة الإعلامية من حملة تليفزيونية وحملات تستخدم فيها اللوحات الإعلانية/اللوحات المضيئة في المدن والمواقع الشبكية وحملات يستعان فيها بوسائل التواصل الاجتماعي وعناصر داعمة مثل المنشورات وما يتصل بذلك الموضوع من مواد أخرى . ومن المفروض أن توضع تلك المواد في أماكن عدة من بينها عيادات الأطباء ومراكز الأمومة ومراكز خدمات اجتماعية منتقاة. وستستهل حملة التوعية في عام 2015.

61 - ومن الأنشطة الأخرى المقررة في إطار المشروع CZ 13 في مجال منع العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس دعم البحوث في هذا المجال وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من خلال المؤتمرات المهنية والحلقات الدراسية وتقييم السياسات المتبعة في مجال منع العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس تحت إشراف لجنة المجلس المعنية بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وفي إطار المشروع CZ 13 أقام ديوان الحكومة شراكة مع منظمة غير الحكومية النرويجية “ بديل العنف ” التي تشارك في إعداد خطة العمل من أجل منع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة للسنوات 2015-2018.

62 - وفي إطار المشروع CZ 13 والتعاون الثنائي مع المنظمة النرويجية آنفة الذكر نظمت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين في ظل التعاون مع البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة حلقة دراسية في أثناء اجتماعات لجنة وضع المرأة في عامي 2012 و 2013. وكان موضوع الحلقة الدراسية التي عقدت في عام 2013 “ الخبرة في مجال تنفيذ خطط العمل من أجل منع العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس ” ، وشارك أيضا في تنظيم الحلقة الدراسية هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بديل العنف وزامبيا وبيرو. وفي عام 2014 نظمت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين حلقة دراسية موضوعها “ العنف ضد المرأة وآثاره في سوق العمل ” وتولت ميخائيلا ماركسوفا وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية عرض ذلك الموضوع وشارك في هذا المشروع جمهورية سلوفاكيا ومنظمة بديل العنف النرويجية وجماعة الضغط النسائية التشيكية.

63 - وفيما يتعلق بتدريب وتثقيف ضباط الشرطة في مجال العنف المنزلي، تشكل هذه المسألة جزءا من المناهج في كلية الشرطة البالغة مدة الدراسة فيها أربعة أعوام وفي المدرسة الثانوية للشرطة في هوليسوف وتشمل تلك المناهج المقررات الدراسية التالية: القانون ومكافحة الجريمة والتربية المدنية ودروس في العلوم الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن. وفي مجال التعليم العالي ترد المسائل محل الاهتمام في البرامج التعليمية في شكل نماذج دراسية/مواضيع تشمل: القانون الجنائي وأعمال الشرطة ومكافحة الجريمة وعلم الجريمة وعلم النفس والتعدد الثقافي والاتصال الجماهيري وأخلاقيات الشرطة والقانون الإداري والأخلاقيات وعلم النفس ونماذج دراسية في مجالي علم النفس وعلم الاجتماع موضوعة خصيصا لرجال شرطة المرور. ومن العوامل الحاسمة في تثقيف رجاء ونساء الشرطة النموذجين التدريبيين الأول والثاني المتعلقين بالعنف المنزلي واللذين يتمثل الهدف منهما في تزويد الدارسين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال تنفيذ قرارات الطرد من السكن. وينصب هذا النموذج التدريبي في المقام الأول، على قوانين الجمهورية التشيكية المتعلقة بالعنف المنزلي وعلى مراكز التدخل وأهميتها والرابطات المدنية التي تقدم المساعدة لضحايا العنف المنزلي وعلى مفهوم الطرد في إطار قانون الشرطة وقرارات الطرد وأسس اتخاذها وغير ذلك من أنشطة الشرطة في هذا الصدد. ويتناول كذلك مسألة الإشراف على التقيد بقرارات الطرد من مسكن الأسرة والعقوبات التي ينص عليها القانون في حالة انتهاك القرارات آنفة الذكر.

64 - وتشارك أيضا فرق تربوية من مدارس الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ورجال ونساء الشرطة في حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤتمرات تعقد مثلا في إطار تدريب المدرسين وفقا للقانون رقم 45/2013 المتعلق بضحايا الجرائم وتنظمها هيئة رئاسة الشرطة بالجمهورية التشيكية. وتنظم أكاديمية الشرطة في إطار تدريب المعلمين بمدارس الشرطة ورجال ونساء الشرطة مجموعة من الدورات الدراسية تركز على المسائل المتعلقة بالعنف المنزلي.

65 - وخلال السنتين 2010 و 2011 نظمت مديرية شرطة الأمن العام بالتعاون مع إدارة التعليم بشرطة مكافحة الشغب وكلية الشرطة في برنو دورتين تدريبيتين إحداهما لرؤساء ونواب رؤساء وحدات شرطة مكافحة الشغب والأخرى لضباط الشرطة بإدارات شرطة مكافحة الشغب على صعيد المقاطعات. وتناولت الدورتان مسائل عدة من بينها، مسألة العنف المنزلي (تحديد التصرفات التي تلوح فيها بوادر العنف المنزلي وتقييم مدى احتمال وقوع اعتداء فعلي وإجراءات الإبلاغ وتجهيز الوثائق المتصلة بتلك الأمور وتقارير الحالة، ودلائل العنف المنزلي وما إلى ذلك). وجرى أيضا في دورة رؤساء ونواب رؤساء الوحدات تناول مسألة الملاحقة (تعريف مفهوم الملاحقة وتقدير درجة خطورتها) والحماية في الأجل القصير. وبعد الاختبار النموذجي الذي أجري في الربع الأول من عام 2011، بدأ بالتدريج تطبيق محتوى هاتين الدورتين الدراسيتين في كليات الشرطة ببرنو وهولتشف وبراغ ويجري نقل المعلومات المكتسبة إلى ضباط آخرين في إطار دورات تدريبية متخصصة.

66 - ومنذ عام 2012، شاركت مديرية شرطة الأمن العام في إرساء مفهوم جديد لتدريب الشرطة الأساسي وهو الآن يطبق في تدريب جميع ضباط الشرطة الجدد بصرف النظر عن نوع خدمتهم. ومن الأهداف المتوخاة التدريب على التعرف على علامات العنف المنزلي وتطبيق المفهوم الجديد. ولقد اعتمد برنامج التدريب بصيغته النهائية. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2013 والمفهوم الجديد يتبع في التدريب. ويعد الإلمام بالمسائل الوارد بيانها أعلاه شرطا أساسيا مسبقا لتسوية الحالات التي تلوح فيها دلائل على العنف المنزلي.

67 - وفي مجال العنف المنزلي أيضا تكفل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب وتوفره للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال. وتنظم وزارة الداخلية من خلال معهد الإدارة العامة عملية إعداد واختبار الكفاءات الخاصة. ويشارك في عمليتي إعداد واختبار الكفاءات موظفون من البلديات لديهم سلطات واسعة والسلطات المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال. وثمة جزء خاص في عملية التحضير لاختبارات الكفاءة يشمل وحدة نموذجية توجيهية منفصلة عنوانها “ الحماية الاجتماعية والقانونية في حالات العنف المنزلي ” . ومنذ عام 2011 و أسئلة الجزء الشفوي من اختبارات الكفاءة سؤالا منفصلا عن موضوع “ توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال في حالات العنف المنزلي ” . ومنذ عام 2014، والجزء الخطي من اختبارات الكفاءة يتضمن أيضا أسئلة عن حماية الأطفال من العنف المنزلي.

68 - وفي عام 2010، نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التوصية رقم 3/2010 بشأن “ منهجية عملية توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال في حالات العنف المنزلي ” بنصها المركب باعتبارها مبدءا توجيهيا أساسيا ودليلا يسترشد بهما في عملية توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال في هذه الحالات.

69 - وفيما يتعلق بحماية الأطفال من العنف المنزلي تنبني التوصية المنهجية المشار إليها آنفا على افتراض أساسي مؤداه أنه ينبغي اعتبار الطفل ضحية تبعية للعنف المنزلي حتى وإن لم يكن حاضرا شخصيا عند وقوع الاعتداء على الضحية المباشرة للعنف المنزلي. فتنشئة الطفل في أسرة تنشب فيها أعمال عنف بين أفراد منها دائما ما تؤثر على نحو ضار في نموه العاطفي والفكري والنفسي حتى وإن لم يشهد أي واقعة عنف منزلي. ووفقا للقانون 359/1999 المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل، دائما ما يكون الطفل هو الطرف المتضرر من العنف بين الوالدين أو أي أشخاص آخرين مسؤولين عن تنشئته أو العنف بين أفراد آخرين. وفي هذا الصدد، تقول منظمة الصحة العالمية إن الطفل الذي يشهد وقائع عنف منزلي يعتبر في حكم من تعرض لانتهاك نفسي ومن ثم يقع على عاتق الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التزام باتخاذ كل التدابير اللازمة لكفالة الحماية على نحو فعال لذلك الطفل المهدد.

70 - وفي عام 2010، مولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتيبا أعدته منظمة proFemعنوانه “ حقك! أول مساعدة قانونية للنساء ضحايا العنف المنزلي ” وتم توزيعه مجانا على جميع هيئات توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل لتستعين به في الواقع العملي.

71 - وفي عام 2008 نشرت وزارة الصحة وثيقة منهجية بعنوان “ إجراءات ليتبعها الأطباء الذين يوفرون الرعاية الصحية لضحايا العنف المنزلي ” بغرض توحيد الإجراءات الطبية في هذا الصدد. ويمكن تطبيق تلك الإجراءات حتى في حالات الاشتباه في حدوث عنف منزلي ويمكن أن يلجأ إليها عاملون آخرون في مجال الرعاية الصحية. ومرفق أيضا بهذه الوثيقة روابط خاصة بالمنظمات التي توفر المساعدة لضحايا العنف المنزلي. وفي سياق توفير التدريب الدائم للعاملين في المجال الطبي اعتمدت وزارة الصحة مقررا دراسيا عنوانه “ تقديم المساعدة الفنية للمرضى المعرضين للعنف المنزلي - مشروع لغير الأطباء ” .

72 - وتوفر الأكاديمية القضائية التدريب في مجال العنف المنزلي للقضاة ووكلاء النيابة. وفي السنوات الأخيرة، جرى التركيز في التدريب بصفة رئيسية على تطبيق القانون الجديد رقم 45/2013 المتعلق بضحايا الجرائم (والذي ينص على جملة أمور من بينها الحق في سياق الإجراءات الجنائية، في التمتع بحماية سلطات القانون من الأذى التبعي) وعلى التدابير المؤقتة في مجالي منع العنف المنزلي والحق في إقامة دعاوى جنائية. وتنظم أيضا الأكاديمية القضائية تدريبا نوعيا يجري التركيز فيه على العنف المنزلي، ويتمثل في حلقة دراسية عنوانها “ العنف المنزلي من منظور القانون الجنائي ” . ويجري كذلك توفير التدريب في مجال القضاء المدني وينصب على أحكام القانون رقم 89/2012، أي القانون المدني والأحكام الإجرائية في القانون رقم 292/2013 المتعلق بالإجراءات القضائية الخاصة التي تنظم المسائل المتصلة بالعنف المنزلي.

الاغتصاب

73 - تعرّف المادة 185 من القانون رقم 40/2009، القانون الجنائي الاغتصاب بأنه مواقعة شخص بالإكراه عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله أو بالاعتداء عليه بدنيا أو في حالة أن يكون الشخص ضعيفا يستغل ضعفه في ارتكاب هذه الجريمة. وتم بلورة هذا التعريف بالاستعانة بالسوابق القضائية للمحكمة العليا. وفي هذا السياق يمكن الرجوع مثلا إلى قرار المحكمة المذكورة 7 Tdo 995/2010 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2010 الذي فسرت فيه المحكمة تعريف جريمة الاغتصاب على النحو التالي: “ تقع جريمة الاغتصاب وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 241 من القانون الجنائي ( بصيغته المعدلة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2009 و وفقا للفقرة 1 من المادة 185 من القانون الجنائي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010 ) في حالتين ، الأولى أن يستعمل الجاني العنف أو يهدد باستعمال العنف المباشر أو يواقع شخصا آخر كرها أو يرغمه على فعل من هذا القبيل. الحالة الثانية أن يستغل الجاني ضعف شخص آخر ليواقعه أو ليأتي معه فعلا من هذا القبيل. والواقع أن استعمال العنف أو التهديد باستعمال العنف المباشر لم يكنا سمة مشتركة في الحالتين بل كانا مذكورين في الحالة الأولى فقط. أما في الحالة الثانية فلم يرد ذكر العنف أو التهديد باستعمال العنف المباشر وأشير بدلا من ذلك إلى استغلال ضعف الضحية ومن ثم فهذا النوع الثاني من الاغتصاب ليست له نفس خصائص النوع الأول ح يث إنه ينطوي على عنصر مختلف ألا وهو استغلال ضعف شخص ما ” . ويقصد من تعريف جريمة الاغتصاب بصيغتها الراهنة الواردة في المادة 185 من القانون رقم 40/2009، القانون الجنائي، أن يكون أوسع نطاقا من التعريف السابق وأن ينطبق أيضا على حالات الاتصال الجنسي غير الكامل.

74 - ويستدل من السوابق القضائية التي أرستها المحكمة العليا على أن المقصود بالاتصال الجنسي هو التقاء العضوين التناسليين للرجل والمرأة. وينصرف ذلك أيضا إلى حالات الاتصال الجنسي التي لا يلتقي فيها العضوان التناسليان للرجل والمرأة مباشرة، فتلك الحالات يتوافر فيها عنصر الاتصال الجنسي بحكم استبدال جزء آخر من الجسد بالعضو التناسلي لأحد طرفي ذلك الاتصال . ويشمل ذلك الحالات التي يوضع فيها العضو التناسلي للرجل في أجزاء مختلفة من جسد المرأة مثلاً في الفم أو الشرج أو تحت الإبط. وثمة حالات يتصل فيها العضو التناسلي للمرأة بأجزاء أخرى من جسد الرجل غير عضوه التناسلي مثلاً الفم أو اللسان أو الأصابع وثمة كذلك حالة أخرى ألا وهي أن يولج الجاني جسما ما في العضو التناسلي للمرأة. وفي حالة الاتصال الجنسي التي لا يكون فيها العضو التناسلي لأحد الطرفين نشطا يعد ذلك الاتصال في حكم الاتصال الجنسي غير الكامل ويمكن أيضا اعتبار ممارسة العادة السرية باستعمال اليد في حكم الاتصال الجنسي باعتبارها فعلا تحفيزيا للأعضاء التناسلية يماثل ما يحدث أثناء الاتصال الجنسي غير الكامل.

75 - وكما يتبين من قرارات أخرى أصدرتها المحكمة العليا ترد تحت الرقم المرجعي 3 Tdo 929/2011-37 بتاريخ 24 آب/أغسطس 2011، أن مفهوم استغلال ضعف شخص آخر يفسر بشكل فضفاض ولا يسري إلا على حالة انعدام القدرة على المقاومة بصورة مطلقة. وتفيد المحكمة العليا في قرارها بأن حالة انعدام القدرة على المقاومة المشار إليها في تعريف الاغتصاب “ لا تعني فقط انعدام القدرة بصورة مطلقة أي عجز الشخص المعتدى عليه عن التعبير عن إرادته فيما يتصل بمواقعة الجاني أو عجزه عن إبداء أي مقاومة بل وأيضا في حالة شل هذه القدرة أو تقييدها ” ( ) . وفي هذا الصدد يستدل من أحكام المحكمة العليا على أن الجناة يدانون حتى في الحالات التي لا تبدي فيها الضحية أي مقاومة فعلية أو ترفض بوضوح سلوك الجاني وذلك إن توافرت أدلة موثوق بها على أن الشخص رضخ للاتصال الجنسي تحت ضغط الخوف أو القلق من إتيان الجاني أي تصرف آخر أو نتيجة اعتماد الشخص بشكل أو بآخر على الجاني. وفي هذا السياق يجدر تأكيد خصائص كل حالة بعناية ولا سيما رد فعل الضحية إزاء الاعتداء.

التعاون الدولي في مجال التنمية

76 - تسلط الجمهورية التشيكية الضوء في وثائقها المتعلقة بسياسات التعاون الدولي في مجال التن مية وتنفيذ تلك السياسات على مبدأي المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان باعتبارهما أولوية شاملة. وتماشيا مع هذه الأولوية، تسعى الجمهورية التشيكية إلى تطبيق منظور المساواة بين الجنسين لدى برمجة وتنفيذ وتقييم المشاريع الإنمائية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومن بين المشاريع النوعية التي اضطلع بها في سياق التعاون الدولي في مجال التنمية في عام 2013، أنشطة تهدف إلى تثقيف النساء والفتيات (أفغانستان، والبوسنة والهرسك، والسنغال، والسودان) ومشاريع في مجال صحة وتغذية الحوامل وأمهات الأطفال الصغار والوقاية من إصابة الإناث بأنواع معينة من السرطان ومعالجتها (جورجيا، وكمبوديا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزامبيا) . وتنطوي أيضا المشاريع المتصلة بإدماج المحرومين في نظام التعليم وفي سوق العمل على بعد هام يتعلق بالاعتبارات التي تخص الجنسين. وتوجه بعض المشاريع أيضا إلى ضحايا العنف المنزلي (جورجيا، وباكستان، وصربيا).

77 - وفيما يلي وثائق اعتمدت ضمن وثائق أخرى، في الفترة 2008-2014، في نطاق اختصاص وزارة الشؤون الأسرية التي تعتبر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أولوية شاملة لقطاعات عدة:

• مفهوم التعاون الدولي في مجال التنمية للفترة 2010-2017 (ويشمل المساواة بين الجنسين واحترام أبسط حقوق المستفيدين مما تضطلع به الجمهورية التشيكية من مشاريع التعاون الدولي في مجال التنمية)؛

• استراتيجية التعاون المتعدد الأطراف في مجال التنمية للفترة 2013-2017 (تشمل حقوق المرأة والرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك)؛

• منهجية دورة مشاريع التعاون الدولي الثنائي في مجال التنمية (تشمل مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره مبدءا مشتركا بين قطاعات عدة)؛

• الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم بصورة شاملة للفترة 2011-2015 (تندرج مسألة المساواة بين الجنسين ضمن المسائل المتصلة بتطوير التعليم بصورة شاملة في الجمهورية التشيكية).

78 - وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي شاركت الجمهورية التشيكية في تنفيذ برنامج العمل المعنون “ خطة عمل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق التنمية للفترة 2010-2015 ” . ومن بين أهداف برنامج العمل هذا الذي سيتولى الاتحاد الأوروبي تقييم حالة تنفيذه سنويا ، إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في خطة التنمية وفي الحوار السياسي مع البلدان الشريكة.

المادة 3

كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية

79 - كما سلفت الإشارة، يتولى الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية مسؤولية برنامج المساواة بين الجنسين. وفي كانون الثاني/يناير 2014، جدد منصب وزير حقوق الإنسان بعد تشكيل الحكومة الجديدة (انظر المادة 1).

80 - أما الهيئة التي تسدي المشورة إلى الحكومة في مجال حقوق الإنسان فهي المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان الذي يتولى رئاسته حاليا ييري دينستبيير الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية، ويشكل المجلس المذكور هو والمجلس الحكومي المعني بتكافؤ فرص المرأة والرجل هيئتين استشاريتين تخضع أنشطتهما لإشراف ديوان الحكومة. وتشكل أمانة كل منهما في الوقت الراهن جزءا من الهيكل التنظيمي لقسم حقوق الإنسان بديوان الحكومة، إدارة حقوق الإنسان والأقليات التي تكفل التعاون الوثيق بين المجلس الحكومي المعني بتكافؤ فرص المرأة والرجل والمجلس الحكومي المعني بحقوق الإنسان وترابط أنشطتهما.

81 - وفيما يتصل بالتصديق، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، صدقت الجمهورية التشيكية على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الفضاء الإلكتروني وبروتوكولها الإضافي ووقعت اتفاقية مكافحة الانتهاك الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال وسيلي ذلك التصديق على اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر أو اتفاقية إسطنبول. وتجدر الإشارة أيضا إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للبالغين والتي دخلت حيز النفاذ في الجمهورية التشيكية في 1 آب/أغسطس 2012. وتتضمن تلك الاتفاقية بنودا من القانون الدولي الخاص تنظم عملية توفير الحماية الدولية للبالغين الذين يعانون من اضطرابات تحول دونهم وحماية مصالحهم الشخصية أو ممتلكاتهم.

82 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، تم أيضا التصديق على الاتفاقيات الدولية التالية في مجال حقوق الإنسان:

• البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (تم التصديق عليه في 26 آب/ أغسطس 2013)؛

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تم التصديق عليها في 24 أيلول/سبتمبر 2013)؛

• بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (تم التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 ولم يصدق عليه بعد ريثما يوافق مجلس النواب على ذلك، الأمر الذي من المتوقع أن يحدث في الفترة القادمة).

83 - ولكفالة تمكين المرأة وتنمية قدراتها يشارك أمين المظالم بهمة في التوعية بالحق في المساواة في المعاملة وفي أنشطة تنفيذية تثقيفية في هذا الصدد. وبالنظر إلى أنه لم يتم توسيع نطاق سلطة أمين المظالم لتشمل قانون مناهضة التمييز إلا في كانون الأول/ديسمبر 2009 كانت أول مهمة يقوم بها هي إبلاغ الوكالات الحكومية والقطاعين الخاص والذي لا يهدف إلى الربح بالسلطات التي أسندت إليه حديثا. وينظم أمين المظالم أنشطته التثقيفية حسب مجالات التمييز أو حسب مهنة المستهدفين بالأنشطة التثقيفية وليس حسب أسباب التمييز. ومن ثم، يجري التركيز عموما في تلك الأنشطة على تناول قانون التمييز بصورة شاملة مع إمكانية إمعان النظر بمزيد من التفصيل في مسألة التمييز القائم على نوع الجنس أو التمييز ضد المرأة.

84 - ووفقا للاستنتاجات التي خلص إليها أمين المظالم، من المشاكل المتكررة المتصلة بكفالة الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة ضعف دور السلطات الإشرافية (مثلا مكتب التفتيش العمالي الوطني). فالسلطات تفتقر عموما إلى وسائل وقوة العمل اللازمتين للتحقيق في قضايا التمييز إضافة إلى نقص المساعدة المنهجية والتدريب المستمر على صعيد الحكومة المركزية. ومن المفروض أن يسهم مشروع “ معا من أجل الحكم الرشيد ” الممول من صناديق المشاريع الهيكلية الأوروبية في تحسين هذا الوضع. وفي إطار هذا المشروع، نظم أمين المظالم، في عام 2013، لسلطات التفتيش ولهيئات حكومية مركزية مختارة، اجتماع مائدة مستدير عنوانه “ معا ضد التمييز ” بهدف استجلاء حالات التمييز والمشاكل المتصل ة بها في سياق أنشطة تلك الهيئات. وعقد اجتماع مماثل في بداية عام 2014 خصص بالكامل لمسألة التمييز القائم على نوع الجنس. وإضافة إلى ذلك، نظم أمين المظالم حلقة دراسية متخصصة عنوانها “ التفتيش العمالي والتمييز في علاقات العمل ” حل المشاركون خلالها مسألة تتصل بحالة تمييز على أساس نوع الجنس. وثمة اجتماع آخر هام عقد في عام 2013 ألا وهو المؤتمر المعني بموضوع “ المساواة وعدم التمييز في سياق عمل أمين المظالم ” ، وكان هدفه مناقشة اللائحة التي تنظم حاليا مباشرة الحق في المساواة في المعاملة وربط النظري بالعملي. وفي إطار ذلك المؤتمر، نظمت حلقة عمل عنوانها “ التمييز في فرص الحصول على عمل ومزاولة مهنة ” الهدف منها تقييم أحوال المرأة - الأمهات في سوق العمل. وركز المشاركون على الرؤية الخلافية لدور المرأة في المجتمع باعتباره دورا سلبيا أو لمدة إجازة رعاية الطفل التي يمكن أن تنال من فرصها في سوق العمل.

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة

85 - ينص قانون مكافحة التمييز على أن تلك التدابير لا تعتبر تدابير تمييزية فالهدف منها هو منع أي ضرر يمكن أن يلحق بالشخص نتيجة انتمائه لفئة من الأشخاص تصنف على أسس تمييزية أو جبر ذلك الضرر وكفالة المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص. ومن ثم يلتزم في قانون مكافحة التمييز بأحكام المادة 4 من الاتفاقية (وبالتوصية العامة رقم 25 لعام 2004 الصادرة عن اللجنة) التي تحكم ال مسألة المتصلة تدابير المنح الخاصة.

86 - وكما يتبين من التطورات الوارد ذكرها في المرفق 1، لا يزال معدل تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة منخفضا نسبيا في الجمهورية التشيكية. وسعيا إلى معالجة هذا الوضع اقترحت لجنة المجلس المعني ة بتوازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار إجراء تعديلات تشريعية تكفل مشاركة كل من المرأة والرجل بنسبة 30 في المائة على أدنى تقدير في قوائم المرشحين في انتخابات مجلس النواب ومجالس المناطق ومجلس مدينة براغ. ولقد أخذت وزارة الداخلية بهذا الاقتراح وأجرت في عام 2010 تعديلا في قوانين الانتخابات محل الذكر بيد أن هذا التعديل لم يقدم إلى الحكومة بسبب التغييرات في تشكيلها والنقاط الجوهرية التي تولي بعض الوزارات الاعتبار لها على الدوام.

87 - واستنادا إلى خطة الحكومة التشريعية لعام 2014 أعدت وزارة الداخلية من جديد مشروع تعديل لقوانين الانتخابات. وينشد من مشروع التعديل كفالة أن يتصدر قائمة المرشحين مرشح من كل من الجنسين وإن تضمنت القائمة أكثر من مرشحين اثنين لا بد أن يشكل كل من الجنسين 30 في المائة على الأقل من المرشحين على أن يستوفى شرط وجود مرشح واحد على الأقل من الجنس الآخر بين كل ثلاثة مرشحين يتلون المرشحين الأول والثاني على قائمة المرشحين. ولقد أرسل وزير الداخلية في تموز/يوليه 2014 مشروع تعديل قانون الانتخابات لإبداء التعليقات عليه ومن المفروض أن يقدم إلى الحكومة في نهاية كانون الثاني/يناير 2015.

88 - وبالاشتراك مع اللجنة الفرعية التابعة للجنة مجلس النواب المعنية بحقوق الإنسان و المنظمة غير الحكومية ، منتدى 50 في المائة، نظمت اللجنة المعنية بتوازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار في 22 أيار/مايو 2013، حلقة دراسية في إطار ندوة مجلس النواب المعنونة “ الحصص كأداة عمل إيجابية ” . وخلال الحلقة الدراسية أجرى ممثلو الأحزاب السياسية مناقشة بشأن التدابير المتخذة لتحقيق توازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية. وحضر تلك المناقشة ممثلون عن الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيين المسيحيين والشيوعيين والديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر واتفقوا جميعا على ضرورة توافر عدة عوامل هامة لكفالة تمثيل المرأة بمعدلات أعلى في الحياة السياسية منها بوجه خاص، فتح باب العضوية في الأحزاب السياسية لعضوات جديدات وإزالة المعوقات التي تحول دون المرأة والوصول إلى المراكز القيادية في الأحزاب السياسية. وثمة تدابير أخرى يمكن أيضا أن تفيد في هذا الصدد، منها تدابير تهدف إلى التوفيق بين النشاط الحزبي والحياة الخاصة والنهوض بشبكات التواصل بين النساء. ومما له نفس القدر من الأهمية، تعزيز شراكة المرأة في الهياكل الداخلية للأحزاب وكفالة إدراجها في صدارة قوائم المرشحين. وتؤدي وسائط الإعلام في هذا الصدد دورا أساسيا حيث إنها تشكل إلى حد كبير الرأي العام وكثيرا ما تستنسخ القوالب النمطية الخاصة بدور كل من المرأة والرجل في المجتمع.

89 - وعلى الرغم من ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الحكومة (انظر المرفق 1). لا تطبق معظم الوزارات في الوقت الراهن تدابير إيجابية تكفل تعيين النساء في مناصب صنع القرار. والاستثناء الوحيد في هذا الصدد هو وزارة الصناعة والتجارة التي تطبق منذ عام 2004 في الاتفاقات الجماعية ، مبدأ التدابير الإيجابية الذي يقضي بأنه في حالة توافر جميع الشروط اللازمة للعمل في مواقع صنع القرار لدى مرشحين عدة تمنع الأولوية للمرشح المنتمي للجنس الأقل تمثيلا. ويرد المبدأ نفسه في لائحة المعايير الداخلية المطبقة في الوزارة والمعنونة ”مبادئ اختيار وتعيين موظفي وزارة الصناعة والتجارة “.

90 - وفيما يتعلق “ بسوق العمل تتمثل تدابير تشجيع تشغيل الأشخاص الأصعب توظيفا في سياسات التشغيل الفعالة وتشمل أدوات تحفز أرباب العمل على تعيين الأشخاص الأقل تأهيلا في سوق العمل ويمكن أن تضم تلك الفئة رجالا ونساء تجمع بينهم سمات خاصة مثلا البطالة لفترة طويلة أو رعاية الطفل أو رعاية أفراد آخرين من الأسرة المعيشية. وتتمثل التدابير النوعية في تقديم تبرعات مادية لأرباب العمل إسهاما من الدولة في تغطية تكاليف أجور طالبي العمل، وإسهامات تستخدم في خلق وظائف جديدة لفئات معينة من المجموعات المستهدفة أو تبرعات لمزاولي الأعمال الحرة أو تنظيم حلقات دراسية لإعادة التأهيل. وفي حالة عدم تمكن أي شخص لأي سبب من إيجاد العمل المناسب يمكن إدراجه في إحدى سياسات التشغيل الفعالة. وتولى في تنفيذ ال سياسات المذكورة عناية متزايدة للأشخاص القائمين على رعاية أطفال دون سن الخامسة عشرة وأغلبيتهم في الوقت الراهن نساء. ويجري أيضا تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي الهدف منها التوفيق بين الحياة العملية والحياة الأسرية. ولأنشطة الشركاء الاجتماعيين دور هام في تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

المادة 5

التدابير الرامية إلى تغيير العادات الاجتماعية والثقافية

91 - كان لتولي الجمهورية التشيكية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2009 أثره في تسليط الضوء بقدر أكبر في المجتمع التشيكي على موضوع المساواة بين الجنسين. ولقد أتاح ذلك الأمر أيضا الفرصة للترويج في المنتديات الدولية لمسألة تعزيز المساواة بين الجنسين مما استتبع زيادة كبيرة في أنشطة القطاع غير الهادف إلى الربح. وخلال فترة رئاسة الجمهورية التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عقد في براغ في أيار/مايو 2009، “ المؤتمر الأوروبي المعني بإيجاد سبل جديدة للتغلب على القوالب النمطية للجنسين ” الذي جرى خلاله النظر في أدوات وسبل التغلب على القوالب النمطية التي تلصق بأطفال المدارس من الجنسين والتي تتداولها وسائل الإعلام وتتبدى في عمليات صنع القرار. وعرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر ممارساتها وأدواتها وأساليبها المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها في السياق الأوروبي في إحداث تغير إيجابي في الرأي العام ( ) .

92 - وتولي الجمهورية التشيكية في مواجهة القوالب النمطية المتصلة بالجنسين، عناية خاصة لمجال الإنتاج الإعلامي لا سيما مجال الإعلان. ففي الجمهورية التشيكية ينظم القانون رقم 40/1995 المتعلق بقواعد الدعاية الإعلانية والذي يعدل ويكمل القانون رقم 468/1991 المتعلق بالبث الإذاعي والتليفزيوني، النشاط الإعلاني في مجال الخدمة العامة. ويحظر هذا القانون ضمن جملة أمور، الإعلانات التي تتعارض مع الأخلاق الحميدة والتي تنطوي على تمييز على أساس الانتماء العرقي أو نوع الجنس أو الجنسية أو التي تمس الأخلاقيات على نحو غير مقبول بوجه عام أو تحط من كرامة الإنسان أو تتضمن عناصر إباحية أو عناصر قوامها العنف أو الخوف. أما السلطات الإشرافية في مجال تنظيم الدعاية الإعلانية فيباشرها بوجه خاص مجلس هيئة الإذاعة والتليفزيون ومكتب حماية البيانات الشخصية والسلطات المسؤولة عن التجارة على صعيد المناطق. ويتولى مجلس الدعاية الإعلانية سلطة إشرافية ذاتية التنظيم. وهو منظمة لا تهدف إلى الربح يحق لها بمقتضى مدونتها الخاصة بالممارسات الإعلانية ( ) إصدار قرار ات غير ملزمة أو بعبارة أخرى طرح توصيات.

93 - وتجري أيضا مراقبة الإعلانات للتأكد من خلوها من التحيز لجنس دون الآخر أو من أي محتوى تمييزي وتؤدي تلك المهمة جهات عدة من بينها منظمات غير حكومية. ومنذ عام 2009 ورابطة NESEHNUTÍ (لا تهاون ) المدنية تعلن سنويا عن مسابقة عنوانها “ الخنزير المتحيز جنسيا ” ( ) التي ينشد من ورائها اختيار أكثر الإعلانات تحيزا لأحد الجنسين في السنة محل الاهتمام في الجمهورية التشيكية. وليس الغرض من المسابقة الحكم على الجهة الإعلانية بل إظهار أن الإعلان المتحيز له مضار خطيرة فهو مثلا يؤثر في نظرة الشباب لأنفسهم وقد يفضي إلى التهاون إزاء العنف ضد المرأة وربما إلى اختلال العادات الغذائية. وتحظى هذه المسابقة بقدر أكبر من الاهتمام كل عام. ولقد تلقت منظمة NESEHNUTÍ غير الهادفة إلى الربح التي تنظم المسابقة دعما في عام 2014 من برنامج المنح الذي أنشأته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم مباشرة للأنشطة الهادفة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين (انظر الفقرة 27).

94 - وثمة مسألة أخرى أولتها الجمهورية التشيكية في السنوات الأخيرة اهتماما شديدا ألا وهي وضع المرأة في القطاع الأكاديمي. ولقد تناول المجلس الحكومي المعني بتكافؤ فرص المرأة والرجل هذا الموضوع في عام 2010 واتخذ، تأسيسا على توصية لجنة المجلس المعنية بالإطار المؤسسي لتكافؤ فرص المرأة والرجل، قرارا بشأن ضرورة إدراج موضوع المساواة بين الجنسين في مجالات البحث والتطوير والابتكار في إطار برنامج المجلس للبحث والتطوير والابتكار. وأخذت الحكومة هذه التوصية في الاعتبار في قرارها رقم 57 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2011 ( ) .

95 - ومنذ عام 2001 والمركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم، يعمل داخل الإدارة المعنية بشؤون الجنسين وعلم الاجتماع بمعهد العلوم الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم بالجمهورية التشيكية بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالي العلوم والبحوث. وفي عام 2010، استهل المركز المشار إليه مشروعا إرشاديا موجها إلى طلبة المدارس الثانوية المهتمين بالتعليم الفني العالي. وفي عام 2014، استهل المركز برنامجا إرشاديا موجها إلى شباب العلماء (أي طلبة الدراسات العليا والدارسين في مرحلة ما بعد الدكتوراه) بهدف كفالة تقدم المرأة في المناصب القيادية في مجال العلوم. ويمول هذا المشروع في إطار برنامج التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير EUPRO II.

96 - وفي إطار مهام وزارة التعليم، تم في أيلول/سبتمبر 2013 إقرار وثيقة استراتيجية تتصل بالمساواة بين الرجل والمرأة عنوانها “ حالة المساواة بين الجنسين في وزارة التعليم واقتراح بخطة استراتيجية متوسطة الأجل لتحقيق المساواة بين الجنسين ” وسوف تشكل هذه الوثيقة الأساس لأي تطوير لاحق في الوزارة فيما يخص قضايا الجنسين. فمن المفروض أن تشمل السياسة التعليمية ضمن أهدافها، إزالة الآثار السلبية للقوالب النمطية المتصلة بالجنسين أي تبسيط وتعميم أفكار عن دور كل من المرأة و الرجل وما ينبغي أن يكون عليه كل منهما.

97 - وثمة إدارات أخرى تعمل أيضا بهمة في مجال مكافحة القوالب النمطية المتصلة بالجنسين. فمؤسسات الإدارة العامة تنظم تدريبا للموظفين بشأن قضايا المساواة بين الجنسين؛ كما أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق تشكل أيضا جزءا من التدريب الأساسي الإلزامي لموظفي جميع الإدارات.

98 - وفي الواقع العملي، تشكل أنشطة مكافحة القوالب النمطية المتصلة بالجنسين جزءا من المشاريع المنصبة على تثقيف أرباب العمل في مجال المساواة بين الجنسين أو مشاريع تركز على الشراكات والشبكات المحلية في مجال العمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل أو على المرأة في مجال الأعمال. فمثلا تفيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن ما مجموعه 34 مشروعا مدعوما من الصندوق الاجتماعي الأوروبي أعلن أن من بين أهدافه للفترة 2008-2013 القضاء على القوالب النمطية المتصلة بالجنسين. وعموما دعم الصندوق الاجتماعي الأوروبي ما يربو على 300 مشروع يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وتثقيف أرباب العمل وموظفي الإدارة العامة والأفراد في مجال المساواة بين الجنسين، وهي مشاريع تتمحور حول مشاركة المرأة في سوق العمل بما في ذلك تنظيم المرأة للمشاريع وترويج فكرة الأبوة الفعالة والحملات والاستراتيجيات المحلية الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

99 - وفي عام 2014 أجرى أمين المظالم دراسة بشأن عمل المرأة كمسعفة وذلك لأغراض اللائحة التنظيمية الحكومية رقم 361/2007 التي تنص على شروط حماية الصحة في العمل. ومن أهداف البحث الذي لا يزال قيد التقييم، تقرير ما إذا كان وضع حدود للوزن المسموح به لحمل أجسام ثقيلة يعد شرطا تمييزيا ضد المرأة (ويستبعدها من سوق العمل في هذا المجال) أم لا. ومن المفروض أن تعلن نتائج البحث في أوائل عام 2015.

التدابير الرامية إلى كفالة الفهم السليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بمسؤولية الرجل المشتركة في هذا الخصوص

100 - تعتبر مسألة المساواة بين المرأة والرجل في مفهوم المجتمع التشيكي عموما في الوقت الراهن مسألة تتعلق بالمرأة وينظر إلي الجهود الرامية إلى إلغاء الاستثناءات على أنها جانبا من جوانب حركة تحرير المرأة والحصول على حقوقها وتعد هذه الرؤية منطقية ومشروعة من المنظور التاريخي الذي وضع المرأة في مركز غير متكافئ. إلا أنه في الوقت الراهن أصبح العامل البالغ الأهمية الذي يفرض نفسه أيضا على الصعيد الأوروبي هو مفهوم المساواة بين الجنسين حيث إنه يخص المرأة والرجل ويمنح كلا منهما مزايا كبيرة.

101 - وتمنح إجازة رعاية الطفل ( ) بموجب القانون في الجمهورية التشيكية لأحد الوالدين. ووفقا لإدارة الضمان الاجتماعي التشيكية، بدأ في عام 2013 صرف استحقاقات الأمومة لما يقارب 100 74 شخص، 500 منهمتقريبا رجال، وهو ما يعادل 7,0 في المائة من كل المبالغ المدفوعة. ووفقا للبيانات الأولية المستمدة م ن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تم صرف علاوات للوالدين في العام الماضي لعدد يناهز 700 294 مستفيد في الشهر الواحد، منهم 200 5 رجل، أي تقريبا 8,1 في المائة.

102 - وقد أنشأ المجلس، إثر ما قرره رئيسه وبناء على قرار المجلس المؤرخ 29 أيار/ مايو 2012، فريقا عاملا معنيا ب قضايا الرجل والمساواة بين الجنسين (يشار إليه فيما بعد بـ “ الفريق العامل ” ). واختار الفريق العامل مسألة ظروف الآباء الاجتماعية في الجمهورية التشيكية لتكون موضوعه الرئيسي.

103 - وفي عام 2014، انتهى الفريق العامل من إعداد التقرير المعنون “ ظروف الآباء الاجتماعية في الجمهورية التشيكية ” (يشار إليه فيما بعد بـ “ التقرير ” ) الذي وفر لمحة عامة عن المشاكل الأساسية التي يواجهها الآباء في المؤسسات والمجتمع في البلد. وقد طرح في التقرير الذي قدم في آب/أغسطس 2014 لكي يوافق عليه المجلس عدد من التوصيات لتعزيز قيام الآباء بدور نشط في المجتمع التشيكي - ومن بين تلك التوصيات أن تسعى وزارة العمل والشؤو ن الاجتماعية بهمة إلى تقليص فجوة الأجور بين الرجل والمرأة التي تعد أحد أسباب عزوف الرجل عن أخذ إجازة للتفرغ لرعاية الطفل، وبدء مناقشة بشأن سبل تحديد مبالغ استحقاقات الأمومة بحيث يؤخذ في الاعتبار مستوى الدخل الذي كانت تتقاضاه الموظفة في السابق (مع تقرير حد أقصى)، ليس كمبلغ مقطوع أو على أساس التساوي في الاستحقاقات،دعم المبدأ العمل بإجازة الأ بوة والأخذ بما يسمى ب نظام الحصص ل لأبوة ( ) أو التوصية بأن تمنح وزارة المالية الوالدين اللذين يشتركان في رعاية أطفالهما، أي اللذين يتقاسمان إجازة رعاية الطفل بينهما بالتساوي قدر الإمكان، تخفيضا في الضرائب.

104 - وقد أعدت التوصيات بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج أساسية في التقرير الذي يبين أن رعاية الرجل لأطفاله أمر لا يقرره هو فحسب بل يتوقف أيضا إلى حد كبير على الظروف والأحوال الاجتماعية وأن الرجل أقل اهتماما من المرأة برعاية أطفاله ، وهو أمر ملموس بدرجة أكبر بعد الطلاق وليس بوسع الرجل تغيير هذا الواقع. و يرى الفريق العامل أن الاتجاه صوب مشاركة الرجل بقدر أكبر في رعاية الطفل على أساس يومي وزيادة تقدير الناس لقيام الآباء بدور نشط ومنح أرباب العمل استحقاقات أكبر للآباء فيما يتعلق برعاية الطفل وغير ذلك كلها أمور إيجابية.

105 - وفي هذا المجال أيضا يتم الا تصال بممثلي المنظمات التي لا ت هدف إلى الربح وإشراكهم في إنجاز المشاريع ووضع تدابير محددة في إطار أجهزة الدولة. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى توفير دعم مالي طويل الأمد لبعض هذه المنظمات، ومنها منظمة “ آبيريو - الرعاية الأ بوية السليمة ” التي عملت منذ عام 2001 على تقديم الخدمات للوالدين ولآباء وأمهات المستقبل ولأرباب العمل أو رابطة الرجال المنفتحين التي يعمل ممثلوها ،إلى جانب آخرين، أعضاء في الفريق العا مل .

المادة 6

مكافحة الات جار بالبشر

106 - لا تزال الجمهورية التشيكية من بلدان المنشأ والعبور والمقصد لعمليات الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلا ل في العمل. وينص التقرير المتعلق بالاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل لعام 2013 ( ) على أن ضحايا الاستغلال الجنسي هم نساء من سلوفاكيا وبلغاريا ومولدوفا ونيجيريا والفلبين ورومانيا وأوكرانيا وفييت نام والجمهورية التشيكية. أما ضحايا الاستغلال في العمل فهم من الرجال والنساء من بلغاريا والفلبين وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسري لانكا وأوكرانيا وفييت نام والجمهورية التشيكية.

107 - وعلى الرغم من قلة الدعاوى الجنائية في مجال الاتجار بالبشر في الفترة قيد الرصد ، تناولت المحكمة العليا هذه الجريمة في العديد من القضايا وركزت في جميعها على اعتبار هذه ال جريمة مضرة للغاية على الصعيد الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، يشار في القرار المؤرخ 14 أيار/مايو 2013 الوارد تحت رقمTdo366/20104إلى أن الفوائد المتأتية من جريمة الاتجار بالبشر على نطاق واسع وخطير ينبغي أن تحدد، بموجب الفقرة 3 (ج) من المادة 168 والفقرة 4 (ب) من المادة 168 على التوالي من القانون الجنائي ،بالاستناد إلى الدخل الصافي الذي حصل عليه الجاني من هذا النشاط ا لإجرامي وليس من الممكن حساب النفقات التي تكبدها فيما يتصل بالجريمة. ولا يمكن أن توقع عليه عقوبة مشددة إذا لم يتسن التثبت تماما من نيته المبيتة. أما في القرار المؤرخ 28 آذار/مارس 2012 الوارد تحت رقم5Tdo160/2012فقد ميزت ا لمحكمة العليا بوضوح بين الإغواء والاتجار بالبشر وأكدت أن جريمة الاتجار، بموجب الفقرتين 2 و 3 من المادة 168 من القانون الجنائي ،تقع ضد إرادة الشخص المتضرر.

108 - وفي عام 2013، سجلت شرطة الجمهورية التشيكية ما مجموعه 18 جريمة اتجار تم البت في 11 جريمة منها . وبلغ عدد الأشخاص الذين اتهموا بهذه الجرائم 26 شخصا في عام 2013 (بمن فيهم ست نساء). تمت إدانة 5 أشخاص حكم على 4 منهم بالسجن لمدة تتراوح من عام واحد إلى 5 أعوام وحكم على واحد منهم لمدة تتراوح من 5 أعوام إلى 15 عاما. ويرد في الجدول التالي بيان لمسار جريمة ال اتجار بالبشر في الفترة السابقة:

الجدول 6

عدد جرائم الاتجار بالبشر التي تم الكشف عنها/البت فيها في الأعوام 2008 إلى 2013

عدد قضايا الاتجار بالبشر التي كشفت عنها الشرطة ( )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

الجرائم التي تم الكشف عنها

29

10

24

19

24

18

الجرائم التي تم البت فيها

11

5

13

11

18

11

الأشخاص الذين تم التحقيق معهم ومقاضاتهم

22

32

35

29

22

25

109 - وفي 18 نيسان/أبريل 2012 ، وافقت الحكومة على ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية للفترة 2012-2015. وتتسق التدابير المقترحة مع أهداف استراتيجي ة م كافحة الجريمة المنظمة للفترة 2011-2014 و استراتيجي ة الحكومة التشيكية لمكافحة الفساد لعامي 2011 و 2012 والأمر التوجيهي للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه الذي ألغي بموجبه القرا ر الإطاري2002/629/SVV(EU/36/2011).

110 - وتواصل وزارة الداخلية، في سياق منع الجريمة على الصعيد الوطني، تنفيذ برنامج “ دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ” . والبرنامج معد للأجانب الذين يستغلون في الجمهورية التشيكية وللمواطنين التشيكيين الذين يستغلون في الخارج أو في الجمهورية التشيكية. والهدف منه توفير حماية ودعم كافيين للأشخاص الذين يحتمل أن يقعوا ضحايا للاتجار على أساس تقييم المخاطر. وفي عام 2013، بلغ عدد الأشخاص الذين شملهم هذا البرنامج 23 شخصا يحتمل أن يقعوا ضحايا للاتجار من رومانيا والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية. ومنذ استهلال البرنامج في عام 2003 بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين شملهم البرنامج 143 شخصا.

111 - وتم إنشاء مجموعة للتنسيق بين الإدارات في وزارة الداخلية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر استنادا إلى القرار رقم 1006 الذي أصدرته الحكومة في 20 آب/أغسطس 2008. وتقوم وزارة الداخلية بنشر تقرير سنوي عن حالة الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية خلال العام الماضي. وفي حزيران/يونيه 2012 عقدت حلقة دراسية دولية في براغ عن “ مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل - تفتيش أماكن العمل وتحديد هوية الضحايا والتحقيق في تلك الحالات ” نظمتها وزارة الداخلية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بدعم من وزارة الشؤون الخارجية في هولندا.

112 - وفي نيسان/أبريل 2013، نظمت منظمة لاسترادا بالتعاون مع وزارة الداخ لية مؤتمرا دوليا بشأن الاتجار ب البشر . وتم التركيز في المؤتمر على مسألة الاستغلال في العمل. ووردت الإشارة في المؤتمر إلى أن إحدى العقبات الأساسية التي تحول دون المقاضاة في حالات الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل تتمثل في عدم وجود تفسير واضح لمفاهيم السخرة وغيرها من أشكال الاستغلال. وفي أيلول/سبتمبر 2013، تم تنظيم حلقة عمل بعنوان “ دور نقابات العمال في التصدي للاتجار بالبشر ” حضرها ممثلون من المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال وهيئات تفتيش العمل ووزارة الداخلية والشرطة التشيكية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، بدأت منظمة لاسترادا حملة ضد الاتجار بالبشر والاستغلال في العمل. وتضم الحملة، في جملة أمور، شريط فيديو قصير ا معد ا للسائحين الوافدين إلى براغ من أجل الخدمات الجنسية. ويشجع السائحون على الاتصال بمنظمة لاسترادا في حالات الاشتباه بوجود استغلال لأغراض جنسية.

البغاء

113 - من المواضيع المطروحة في الوقت الراهن في الجمهورية التشيكية مسألة التصدي لظاهرة البغاء وكيفية القيام بذلك. وفي عام 2013، واصل مجلس بلدية براغ إعداد القانون المتعلق بتنظيم البغاء بناء على المبادرة التشريعية لعام 2005. ويهدف القانون إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالبغاء، من قبيل المخاطر الجسيمة التي تهدد الصحة والسلامة (الأمراض والسلب والاتجار بالمخدرات و القمار ) والإخلال بالنظام العام. وقدم مجلس البلدية إلى مجلس النواب في 30 كانون الثاني/يناير 2014 مشروع قانون لتنظيم البغاء وتعديل بعض القوانين (يشار إليه فيما بعد بـ “ قانون تنظيم البغاء (الفقرة 13 من الوثيقةCCPR/C/CZE/Q/2/Add.1” )).

114 - وناقشت الحكومة في الاجتماع الذي عقدته في 26 شباط/فبراير 2014 مشروع القانون المتعلق بتنظي م البغاء ودرست مشروع القانون وأع ربت عن عدم موافقتها عليه. وذكرت الحكومة التشيكية في رأيها القاضي برفض مشروع القانون أن الآراء تباينت بشدة ،لدى طرح المقترحات المتعلقة بتنظيم البغاء في السابق ، حول عدد من الجوانب الفنية المتصلة ب تنظيم البغ اء في المناقشات التي أجرتها جهات متخصصة وأجراها البرلمان. ونظرا لما تتسم به المسألة من حساسية على صعيد المجتمع، ترى الحكومة ا لتشيكية أنه لا بد ،قبل طرح أي مقترح لسن تشريع شامل لتنظيم البغاء ،من إجراء مناقشة سياسية واجتماعية ومتخصصة واسعة النطاق بشأن حاجة المجتمع لمعالجة هذه المسألة وضرورة اتباع نهج حكومي في هذا الشأن. وتقتضي الحالة بلورة منظور أوسع نطاقا بكثير وإجراء تحليل لآراء المنظمات والمدن والبلديات بشأن أمور من قبيل حماية النظام العام والصحة والشؤون الاجتماعية. ولا بد أيضا من النظر في تلك المناقشات في المسائل المتعلقة بتأثير مشروع القانون المقترح في السلامة الشخصية للأشخاص المستغلين في البغاء وأمنهم والمساواة بين الجنسين والعواقب الاجتماعية المترتبة على التعديلات المقترحة للأشخاص المستغلين في البغاء وحمايتهم، بما في ذلك خدمات تقديم المشورة القانونية والطبية والاجتماعية والنفسية. وقد تم في 18 حزيران/يونيه 2014 إكمال القراءة الأ ولى لمشروع القانون المتعلق بتنظيم البغاء في مجلس النواب وتمت إحالة المقترح إلى اللجنة المعنية ب الالتماسات .

115 - إننا ندرك أنه ينبغي رصد أي تطور يحدث بشأن إعداد القانون المتعلق بتنظيم البغاء، حيث إن التنظيم التشريعي يمكن أن يلحق الضرر في بعض الحالات بالأشخاص العاملين في البغاء مما يسهم في زيادة إقصائهم ونبذهم في المجتمع. وهذا صحيح على نحو مضاعف فيما يتعلق بالأشخاص المتأثرين بالتمييز المتعدد الأوجه، كما هو الحال فيما يتعلق بنساء الروما والنساء المهاجرات. وقد يثني الوصم لأمد طويل فيما يتعلق بالبغاء في المجتمع التشيكي أيضا الأشخاص العاملين في البغاء عن الإفصاح عن وضعهم الاجتماعي أو الاتصال بالسلطات الرسمية في حالات الاستغلال والع نف وغير ذلك. وللقطاع الذي لا ي هدف إلى الربح موقف سلبي تجاه مشروع القانون المتعلق بتنظيم البغاء في شكله الحالي.

المادة 7

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

116 - كما ذكرنا آنفا، لا تزال مشاركة المرأة في مجال السياس ة و في مواقع صنع القرار ضئيلة نسبيا. و من أجل تحقيق التوازن في تمثيل المرأة والرج ل في مواقع صنع القرار ، لا بد من أن تشم ل الأولويات المعتمدة سنويا جملة أمور منها تحقيق التوازن في تمثيل المرأة والرج ل في المناصب العليا في أجهزة الدولة والشركات الت ي تملك الحكومة النصيب الأكبر فيها.

117 - وفي نهاية عام 2013، بدأت الوحدة المعنية ب المساواة بين الجنسين بتنفيذ مشروع “ إعداد خطة العمل المتعلقة بتحقيق التوازن في تمثيل المرأة والرجل في مواقع صنع القرار وغير ذلك من المسائل المرتبطة بذلك ” الذي يموله برنامجPROGRESSا لتابع ل لمفوضية الأوروبية. ويهدف المشروع في المقام الأول إلى إعداد خطة عمل لتحقيق التوازن في تمثيل المرأة وال رجل في مجال السياس ة و في مواقع صنع القرار (يشار إليه ا فيما بعد بــ “ خطة العم ل المتعلقة بتحقيق التوازن في التمثيل ” ) تضم مجموعة من الأدوات والعمليات التي تتيح تمثيل المرأة والرجل على نحو متوازن في مواقع صنع القرار في الجمهورية التشيكية. ويتضمن المشروع عقد عدة حلقات عمل بشأن الموضوع مع خبراء تشيكيين وأجانب وعقد المؤتمرات وأيضا إجراء ت حليل للحالة الراهنة لمرافق توفير الرعاية للأطفال ال ذين هم في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة. ويهدف المشروع أيضا إلى أن يقوم المتخصصون ووسائ ط الإعلام بإجراء مناقشة متعمقة بشأن تحقيق التوازن في تمثيل الم رأة والرجل في مواقع صنع القرار وإرساء خطة شاملة تفضي إلى تعزيز هذا المجال والمواءمة على نحو أ فضل بين العمل والحياة الأسرية في هذا السياق. وستحال بعد ذلك خطة العمل المتعلقة بتحقيق التوازن في التمثيل التي تتمخض عن ذلك إلى الحكومة. وسيتم تنفيذ المشروع في آذار/مارس 2015 وسيخصص له مبلغ إجمالي قدره 635 128 يورو.

118 - وفي عام 2013، وافق كل من اللجنة المعنية ب توازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية و مواقع صنع القرار التابعة للمجلس والمجلس على مبادرة لاعتماد “ ال استراتيجي ة + 1 ” كتدبير صوب إزالة الحواجز وتهيئة الظروف لتحقيق المساواة في تمثيل المرأة والرجل في مواقع صنع القرار في الإدارة العامة. والهدف من هذه المبادرة اعتماد الوزارات وغيرها من أجهزة الدولة المركزية، بتكليف من الحكومة، استراتيجي ة في إطار هياكلها التنظيمية والهياكل ا لتنظيمية للشركات التي يكون لها النصيب الأكبر فيها والنهوض بها ، الأمر الذي سيؤدي في كل سنة تقويمية إلى زيادة عدد الرجال أو النساء الذين يكون تمثيلهم ناقصا في أي مستوى إداري معين إلى أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة والرجل 40 في المائة على الأقل. وينبغي أن تقوم الوزارات وغيرها من أجهزة الدولة المركزية بإعلام الحكومة سنويا بالتدابير التي تتخذها وبتنفيذ “ ال استراتيجي ة + 1 ” عن طريق تقييم التدابير المستجدة . وينبغي أن يكون تطبيق “ ال استراتيجي ة + 1 ” أكثر تنوعا وأن يسهم في تحسين أداء الحكومة بما يتيح تلبية احتياجات جميع المواطنين على نحو واف. وتعكف الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين حاليا على إعداد “ ال استراتيجي ة + 1 ” لتقديمها إلى الحكومة.

انتخاب أعضاء مجلس النواب

119 - تدنى مستوى تمثيل المرأة في قوائم المرشحين في عام 2013 مقارنة بالسنوات السابقة التي أجريت فيها الانتخابات حيث بلغ نسبة 9,26 في المائة فقط. ووفق ال تحليل أجرت ه المنظمة غير الحكومية منتدى 50 في المائة كان حزب السيادة - الإدراك السليم أكثر الأحزاب ترشيحا للمرأة حيث بلغ عدد النساء المرشحات 24 امرأة أي ب نسبة 5,66 في المائة من مجموع المرشحين. بالمقابل، لم تترشح أي من النساء في قوائم حزب الروم ا الديمقراطي الذي شارك في الانتخابات في منطقتين فقط. ومن بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات في جميع أرجاء البلد كان حزب الأحرار أق ل ترشيحا للمرأة حيث بلغت نسبة ترشيح المرأة 12 في المائة. وقدمت ح ركة التغيير أكثر القوائم توازنا من حيث تمثيل المرأة والرجل حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 8,48 في المائة ونسبة تمثيل الرج ل 2,51 في المائة في جميع أنحاء البلد. وكانت حركة التغيير أيضا الكيان الوحيد الذي قام بترشيح 7 نساء على رأس القائمة في نصف مناطق البلد.

120 - ورشحت الأحزاب الثلاثة الممثلة في مجلس النواب قبل الانتخابات عددا أقل من النساء في قوائم مرشحيها مقارنة بالانتخابات السابقة. وسجل حزبTOP09أعلى نسبة تدني حيث بلغت نسبة ترشيحه للمرأة 18 في المائة أي أقلمن الانتخابات السابقة بــــ 6 نقاط مئوية تقريبا. ويمكن ملاحظة تدني تمثيل المرأة في قوائم المرشحين عموما (تتراوح من 24 في المائة إلى 17 في المائة في القوائم الخمس الأولى و 24 في المائة إلى 22 في المائة في القوائم العشر الأوائل). حتى أن الحزب الشيوعي رشح عددا أقل من النساء - 28 في الم ائة مقابل30 في المائة - بينما بلغت نسبة ترشيح الحزب الديمق راطي الاجتماعي للمرأة 5,24 في المائة مقابل 25 في المائة.

121 - وفي انتخابات مجلس النواب التي جرت في عام 2013 بلغ مجموع عدد النساء المنتخبات عضوات في البرلمان 39 ا مرأة . وتدنت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب مقارنة بالفترة السابقة من 22 في المائة إلى 5,19 في المائة. ووفقا لتحليل أجرته المنظمة غير الحكومية منتدى 50 في المائة أيضا تبين أن ترشيح الأحزاب الثلاثة التي كانت ممثلة في مجلس النواب في الفترة السابقة ،والتي س نحت لها الفرصة أيضا لتجاوز الحد الأدنى البالغ 5 في المائة من الأصوات، عددا أقل من النساء في قوائم مرشحيها مقارنة بالانتخابات السابقة أسهم في تدني تمثيل المرأة في مجلس النواب ( ) . وبين التحليل أيضا أن الحزب الأخضر وحركة التغيير ( ) هما الوحيدان اللذان اتسمت قوائم ترشيحهما ب تمثيل متوازن بين المرأة والرجل. ولا يزال معدل تمثيل المرأة في مجلس النواب في الجمهورية التشيكية دون متوسط معدل تمثيل المرأة في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 27 في المائة في عام 2013 ( ) .

الانتخابات الرئاسية

122 - جرت في عام 2013 أول انتخابات رئاسية مباشرة في الجمهورية التشيكية. بلغ مجموع عدد المرشحين ( ) في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 9 مرشحين، 3 نسا ء و 6 رجال، أي تقريبا بنسبة 33 في المائة. ولم يتقدم إلى الجولة الثانية سوى اثنين من ا لمرشحين الذكور، هما ميلوشزيمان (انتخب رئيسا فيما بعد) وكاريل شفارزينبرغ. وعلى الرغم من أن عدد المرشحات كان قليلا نسبيا يمكن أن يعد ذلك أمرا إيجابيا لأن الانتخابات الرئاسية أدت إلى بدء مناقشة على صعيد المجتمع وفي وسائط الإعلام بشأن احتمال انتخاب رئيسة للجمهورية التشيكية وتمثيل المرأة في مجال السياسة بصفة عامة.

الإدارة الحكومية

123 - فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الإدارة العامة لم يحدث أي تغيير كبير في عام 2013 واستمرت القطاعات كل على حدة في إظهار درجة عالية من التمييز الرأسي على أساس نوع الجنس. وفي عام 2013، لم يكن من بين أعضاء حكومة رئيس الوزراء بيتر نيتش اس البالغ عددهم 16 سوى 3 نساء أي ما يعادل نسبة 8,18 في المائة من النساء في الحكومة. وب عد استقالة رئيس الوزراء بيتر نيتش اس في حزيران/يونيه 2013، كلف رئيس الجمهورية التشيكية جيري روسنوك بتشكيل حكومة جديدة لم يكن من بين أعضائها البالغ عدده م 15 سوى ا مرأة واحدة أي ما يمثل 7,6 في المائة من النساء في الحكومة. وفي الوقت الحالي، هناك 3 نساء يشغلن منصب وزير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التنمية المحلية في الحكومة التشيكية ، أي ما يعادل 6,17 في المائة من النساء في الحكومة.

124 - وعلى صعيد نواب الوزراء ،بلغ عدد النساء اللواتي يشغلن منصب نائبة13 امرأة من مجموع 92 شخصا في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013 مما يعادل 1,14 في المائة من النساء. وفي عام 2013 وفي العام الذي سبقه، كان ارتفاع تمثيل المرأة نسبيا في مواقع صنع القرار في الإدارة العامة في المستويات الدنيا من التسلسل الوظيفي أمرا مألوفا - فعلى صعيد المديرين بلغ عدد النساء 147 ا مرأة من مجموع 434 أي أن نسبة تمثيل المرأة بلغت 9,33 في المائة وعلى صعيد مدي ري الإدارات بلغ عدد النساء 445 ا مرأة من مجموع 1052 أي ما يمثل 3,42 في المائة من النساء في هذا المستوى من الإدارة. وشهد تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الوزارات كل على حدة ازديادا ب معدل عدة نقاط مئوية إذا ما قورن بمستواه في العام الماضي في كل من المستويات المذكورة آنفا. ويبين المرفق الأول مستوى تمثيل المرأة والرجل في فرادى الوظائف في الإدارات الوزارية.

الهيئات القضائية

125 - يبلغ مجموع النسبة المئوية للقاضيات في المحاكم على جميع المستويات 61 في المائة. وي بلغ مجموع النسبة المئوية للقاضيات في المناصب العليا في المحاكم على جميع المستويات 46 في المائة فقط. وعلى الرغم من أن غالبية القضاة من النساء، ي مكن القول بأن هناك مستوى عاليا من التمييز الرأسي على أساس نوع الجنس على الدوام في الهيئات القضائية التشيكية.

126 - وتتمتع المرأة بتمثيل أكبر في المحاكم المحلية (65 في المائة) وينخفض مستوى تمثيلها إلى 58 في المائة في المحاكم الإقليمية وإلى 47 في المائة في المحاكم العليا. وعلى صعيد المحكمة العليا يبلغ عدد القاضيات 23 في المائة فقط و 43 في المائة في المحكمة الإدارية العليا.

127 - ومن مجموع 1238 مدعيا عاما كانت نسبة النساء 53 في المائة في عام 2013. وبحساب هذا العدد على مدى أطول سيتساوى عدد النساء والرجال في وظائف المدعين العامين. ويبلغ مجموع نسبة النساء في المناصب العليا في النيابة على جميع المستويات 50 في المائة ( ) .

الأعمال التجارية

128 - ركزت المفوضية الأوروبية في عام 2012 بصفة خاصة على مسأ لة التوازن في تمثيل المرأة والرجل في إدارة الشركات وأعدت مشروع أمر توجيهي للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تعزيز التوازن بين الجنسين بين أعضاء هيئة الإشراف/ المديرينغيرالتنفيذيينللشركاتالمدرجةفيأسواقالأوراقالماليةوالتدابيرالمتصلةبه (يشار إليه فيما بعد بـ “ مقترح لإصدار أمر توجيهي بشأن التوازن بين الجنسين ” ). وعند مناقشة المقترح المتعلق بإصدار أمر توجيهي بشأن التوازن بين الجنسين في عام 2013 رفضت الحكومة التشيكية المقترح. وفي عام 2013، اتخذت اللجنة المعنية ب توازن تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية و مواقع صنع القرار التابعة للمجلس قرارا دعت فيه الحكومة التشيكية إلى إعادة النظر في موقفها الحالي فيما يتعلق بالمقترح. واتخذ المجلس القرار ذاته في 26 آب/أغسطس 2014. ووفقا للبيانات المتاحة من المفوضية الأوروبية، هناك تطور إيجابي جزئيا في التوازن في تمثيل المرأة والرجل في إدارة الشركات وتمثيل المرأة في هيئات الإدارة والإشراف في أكبر الشركات التشيكية المدرجة في أسواق الأوراق المالية - فقد ازداد في الفترة من عام 2010 إلى عام 2013 بمقدار 2,6 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 4,18 في المائة في الوقت الراهن - مع ذلك، لا يمكن اعتبار مستوى التمثيل مرضيا.

129 - وعلى الرغم من أن النساء يشكلن الغالبية العظمى من خريجي الجامعات، بما في ذلك الجامعات التي تركز على الاقتصاد، لا يزال تمثيل المرأة ناقصا إلى حد كبير في إدارة الشركات. ووفقا لمؤشرات ومنهجيات عديدة، يتراوح تمثيل المرأة في الإدارة في الجمهورية التشيكية في الوقت الراهن بين 7 و 17 في المائة. فوفقا لدراسة أعدتها في نيسان/أبريل 2012 شركة ماكينزي أند كومباني بعنوان “ استغلال كامل إمكانيات المرأة في الاقتصاد التشيكي ( ) ” تبلغ نسبة شغل المرأة لل مناصب الإدارية العليا في الشركات 17 في المائة فقط.

130 - وفي 26 نيسان/أبريل 2013، نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منتدى الأعمال التجارية م ن أجل المجتمع ( ) ، اجتماع مائدة مستديرة بشأن تحقيق التوازن في تمثيل المرأة والرجل في مواقع صنع القرار في قطاع الأعمال التجارية حضره ممثلون كبار لشركات كبرى عاملة في البلد. وجرت خلال الاجتماع مناقشة بشأن تمثيل المرأة في إدارة ال شركات في الجمهورية التشيكية في سياق المقترح المتعلق بإصدار أمر توجيهي بشأن التوازن بين الجنسين.

المادة 8

لم يحدث أي تغيير في الفترة المشمولة ب التقرير .

المادة 9

لم يحدث أي تغيير في الفترة المشمولة بالتقرير.

المادة 10

المساواة بين الجنسين في التعليم

131 - ليس هناك تمييز على أساس نو ع الجنس أو لأي أسباب أخرى في الجمهورية التشيكية فيما يتعلق ب القبول في نظام التعليم، بما في ذلك الدورات التي تعقد في سياق التعليم مدى الحياة. وفي الجمهورية التشيكية، لا يختلف شكل التعليم بالنسبة للأولاد والبنات. وفي سياق عملية اعتماد الكتب المدرسية، تطبق قواعد التقييم مع مراعاة اتباع نهج متوازن إزاء المرأة والرجل في إعداد تلك الكتب . ويتضح أن المرأة بلغت من التعليم مستوى أعلى ، ليس قياسا بالماضي فقط بل أنها بلغت في الوقت الراهن مستوى أعلى من الرجل . وتظهر في كل مستوى من مستويات نظام التعليم التشيكي درجة عالية نسبيا من التمييز الرأسي والأفقي بين الجنسين. و أكثر المراحل التي تتجلى فيها مظاهر التمييز بين الجنسين هي مراحل التعليم قبل المدرسة، حيث تشكل النساء الغالبية العظمى من المعلمين في رياض الأطفال. وفي العام الدراسي 2011/2012 بلغت نسبة النساء 65,99 في المائة من جميع المعلمين في رياض الأطفال. ولم يبلغ عدد المعلمين المتفرغين في رياض الأطفال في العام الدراسي 2011/2012 سوى 92، في حين بلغ عدد المعلمات في رياض الأطفال في العام الدراسي نفسه 780 26. وبالمثل، ت شكل النساء 84 في المائة من مجموع المعلمين رجالا ونساء في المدارس الابتدائية (انظر الجدول 1 المرفق بالتقرير). وعلاوة على ضآلة الأجر الذي يتقاضاه المعلمون وعدم تمتعهم بمكانة ا جتماعية مرموقة هناك أيضا أمور عدة منها التنميط على أساس نوع الجنس فيما يتعل ق بمدى ملاءمة مهنة التعليم للرج ل .

132 - وعلى ا لرغم من ارتفاع عدد الإناث في نظام التعليم التشيكي، كثيرا ما يفوق عدد الرجال الذين يشغلون مناصب إدارية عدد النساء (فيما يتعلق بهيئات التدريس). ومع أن نسبة الرجال في هيئات التدريس في المرحلة الابتدائية تبلغ 9,14 في المائة فإن نسبة المديرين من الرجال في تلك المرحلة تبلغ 35 في المائة. وبالمثل، فإن غالبية المديرين (1,58 في المائة) في المرحلة الثانوية رجال في حين تبلغ نسبتهم في هيئات التدريس في تلك المرحلة 3,35 في المائة فقط.

133 - ولا يزال التمييز الأفقي على أساس نوع الجنس أمرا ملموسا بقدر كبير بين الطلاب. ففي العام الدراسي 2012/2013 بلغ عدد الطالبات في المدارس الثانوية التي تنصب فيها الدراسة على المواضيع الفنية 504 9 طالبة أي ما يعادل 3,15 في المائة من مجموع طلبة تلك المدارس. وبلغ مجموع الطالبات في المدارس الثانوية التي تنصب فيها الدراسة على العلوم الاجتماعية 521 87 طالبة في العام الدراسي 2012/2013، أي 3,68 في المائة من مجموع الطلبة في هذه الفروع. وهناك درجة مماثلة من التمييز على أساس نوع الجنس في الجامعات. فهناك عدد أكبر من الرجال في الجامعات العلمية والتقنية (72 في المائة) في حين أن النساء يشكلن الأغلبية من طلاب الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية (66 في المائة) والاقتصاد (61 في المائة). وأكثر معدلات التمييز على أساس نوع الجنس موجودة في الدراسات التربوية حيث تشكل الطالبات فيها نسبة 80 في المائة ( ) .

134 - وكما هو مذكور آنفا، فإن تمثيل المرأة في التعليم العالي بجميع مستوياته في الجمهورية التشيكية يزداد باطراد. ففي عام 2011 بلغت نسبة النساء 2,60 في المائة من العدد الإجمالي لطلاب الماجستير و 6,40 في المائة من العدد الإجمالي لطلاب برامج الدكتوراه. إلا أن ارتفاع نسبة النساء المتعلمات وازديادها لم يؤدي ا إلى تمثيل المرأة في مجال البحوث خلال العقد المنصرم. ففي الوقت الذي ازداد فيه عدد طالبات الماجستير في الهندسة بواقع 7,10 نقطة مئوية (إلى 8,31 في المائة) في الفترة بين عامي 2001 و 2011 وازداد فيه عدد النساء في برامج الدكتوراه بواقع 1,4 نقطة مئوية (إلى 7,25 في المائة) هبط مستوى تمثيل المرأة بين الباحثين في هذا المجال بواقع 7,3 نقطة مئوية (إلى 1,13 في المائة) منذ عام 2001. وإلى جانب ازدياد عدد النساء في العلوم الطبية، حيث تشكل نسبة النساء من الباحثين فيها 2,50 في المائة وهي أعلى نسبة، استمرت مستويات تمثيل المرأة في مجالات أخرى في الركود أو الهبوط ( ) .

135 - وتشهد نسبة النساء بين الأساتذة والأساتذة المساعدين زيادة طفيفة. ففي عام 2011 بلغت نسبة النساء من الأساتذة 2,14 في المائة (أي زيادة قدرها 5,5 نقطة مئوية منذ عام 2001) ومن الأساتذة المساعدين 2,24 في المائة (أي زيادة قدرها 3 نقاط مئوية). ومن الأمثلة الأخرى التي يمكن الاستشه اد بها نقص تمثيل المرأة في إدار ة الجامعات الحكومية والعامة - حيث لم تتجاوز نسبة شغل النساء منصب رئيس جامعة 2,4 في المائة ومنصب عضو هيئة علمية 2,14 في المائة ومنصب عضو هيئة أكاديمية 3,26 في المائة ( ) .

136 - وفي الفترة بين عام 2008 و عام 2015 قامت وزارة التعليم بدعم مشروع “ المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم ” التابع ل معهد علم الاجتماع بأكاديمية العلوم . ويسعى المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال العلمي في الجمهورية التشيكية ووضع قواعد لتقديم المنح على أساس غير تمييزي وزيادة عدد النساء في المناصب العلمية وفي مواقع صنع القرار وزيادة الاهتمام بالعالمات. ولهذا الغرض وغيره من الأغراض يقوم المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2009 بالإعلان عن جائزة ميلا دي باولوفا للعالمات الناج حات . وينظم المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم أيضا برنامجا توجيهيا لجذب الفتيات لدراسة العلوم الطبيعية والتقنية في الجامعات.

137 - وفي عام 2013، أصدر المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم النشرة الدورية المعنونة النساء في المجال العلمي في الجمهورية التشيكية: تقرير الرصد لعام 2012 (يشار إليه فيما بعد بــ “ تقرير الرصد ” ). وبين تقرير الرصد أمورا عدة منها أن نسبة النساء بين الباحثين بلغت في عام 2012 أدنى نسبة منذ عام 2001 - لم تتجاوز نسبة النساء في المجال العلمي في الجمهورية التشيكية 4,27 في المائة في عام 2012 ( ) . وبالتالي، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة النساء من طلاب الجامعات بشكل تدريجي وتفوق نسبة الرجال، ينخفض تمثيل المرأة في المجال العلمي. ووفقا لتقرير الرصد، هناك نقص كبير في عدد النساء في مواقع صنع القرار في مجالي البحث والتعليم العالي ومن الأساتذة والأساتذة المساعدين. فلم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في معاهد البحث الرائدة والسياسات العلمية 3,14 في المائة و 9,14 في المائة من أساتذة الجامعات و7,25 في المائة من الأساتذة المساعدين في عام 2012.

138 - لذا، تمت الموافقة في أيلول/سبتمبر 2013 على مفهوم للمساواة بين الجنسين لأجل متوسط برعاية وزارة التعليم بقصد تحقيق أهداف عدة منها ما يلي: تهيئة بيئة قانونية وسياسية لكفالة المساواة بين الجنسين في مجالي العلم والبحث وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة المهنية في مجالي العلم والبحث لتمثيل الجنسين في مواقع صنع القرار بنسبة 40 في المائة على الأقل وإدماج منظور المساواة بين المر أة والرجل في تطوير المعرفة العلمية والابتكار العلمي.

139 - وإن إرساء القواعد لوكالة المنح للجمهورية التشيكية أمر وثيق الصلة ب مسألة المساواة بين الجنسين في مجال العلم من أجل تقديم الدعم المالي لمشاريع البحث من الأموال العامة. وفي عام 2013 ، نظر أمين المظالم في التماس قدمه المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم ناقش فيه القواعد التمييزية لوقف تقديم المنح لدراسات ما بعد الدكتوراه (انظر الفقرة 32). وأشار المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم إلى جانب جهات أخرى إلى أن منح ة دراسات ما بعد الدكتوراه لا تمنح إلا مرة واحدة فقط. فإذا حصلت إحدى الباحثات على منحة وتعذر عليها استخدامها بسبب الحمل لا يحق لها التنافس على ال منحة مرة أخرى. وأشار المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم أيضا إلى مجموعة القواعد الصارمة فيما يتعلق بوقف تقديم المنح، حيث لا يمكن تقديم الطلبات للحصول على منحة إلا مرتين في تاريخين ثابتين (1 كانون الثاني/يناير و 1 حزيران/يو نيه من السنة التقويمية). وهذه القاعدة ليس ت في صالح ا لأم (أو الوالدين) لأن تاريخ بدء إجازة الأمومة (أو إجازة رعاية الطفل) لا ي مكن تحديدها سلفا، لذا تحدث حالات تقتضي الضرورة فيها وقف المنحة قبل بدء إجازة الأمومة أو إجازة رعاية الطفل. وهذا يؤدي إلى حدوث حالات يمكن فيها خفض استحقاقات الأموم ة التي تحصل عليها الباحثات. ويرى أمين المظالم أنه إذا كان ت مجموعة القواعد المتعلقة بوقف تقديم المنح لدراسات ما بعد الدكتوراه التي تبدو أنها محايدة تؤدي إلى التمييز بسبب الأمومة والأبوة فيمكن أن تعتبر أنها تمييز غير مباشر. لذا، ونظرا لإمكانية حدوث تمييز غير مباشر على أساس نوع الجنس، أوصى أمين المظالم بأن تقوم وكالة المنح للجمهورية التشيكية بتغيير القواعد المتعلقة بوقف تقديم المنح لدراسات ما بعد الدكتوراه بسبب الحمل والأمومة والأبوة ( ) . وينبغي أن تأخذ وكالة المنح للجمهورية التشيكية بهذه التوصية في المستقبل.

140 - ومن أجل تشجيع الفتيات على دراسة تكنولوجيا المعلومات، نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات التابعة للجامعة التقنية في برنو دورتها الصيفية السنوية السادسة بعنوان “ تكنولوجيا المعلومات تلائم الفتيات ” . وقد كرس جزء من الدورة الصيفية لإجراء مناقشات مع العديد من النساء اللواتي كرسن حياتهن المهنية لتكنولوجيا المعلومات. وتسنى للفتيات المشاركات مناقشة كيفية إح راز النجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات و إمكانية تحقيق الإنجازات في هذا المجال أو كيفية الجمع بين الحياة المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات وحياتهن الخاصة والأسرية.

المادة 11

تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل

141 - تدعم سياسة العمالة الفعالة العمل لبعض الوقت بموجب الصك المعنون “ الوظائف التي تعود بالنفع على الصعيد الاجتماعي ” . وتسدد بموجب هذا الصك التكاليف المتصلة بالأجور إلى أرباب العمل. ففي حالة توظيف أشخاص للعمل لبعض الوقت يتلقى رب العمل منحة تضاهي أجور توظيف شخص للعمل طو ال الوقت. وتم إعلام أرب اب العمل بهذه الإمكانية عن طريق مكتب العمل في الجمهورية التشيكية. وتم بموجب هذا التدبير توظيف 300 4 شخص من الأشخاص الباحثين عن عمل للعمل لبعض الوقت اعتبارا من آذار/مارس 2013 ولغاية نهاية حزيران/يونيه 2014.

142 - ويقوم الصندو ق الاجتماعي الأوروبي الآن بإعداد برنامج تشغيل آخر للفترة من عا م 2014 إلى عام 2020 ( “ برنامج تشغيل الموارد البشرية ” ) الذي يركز بصفة خاصة أيضا على مسألة المساواة بين الجنسين. وتعمل الوحدة المعنية بالمساواة بين ال جنسين بهمة لتوفير المعلومات عن هذا البرنام ج للإدارات بهدف استخدام الموارد على أمثل وجه من أجل النهوض بأقصى قدر ممكن بالإطار المؤسسي للمساواة بين المرأة والرجل.

143 - وتركز ا لحملة التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان “ متابعة أحوال الأسرة والعمل ” على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وقد نفذ هذا المشروع في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 وشاركت فيه ثمان شركات وثلاثة ممثلين عن إدارات عامة وثلاث منظمات لا ت هدف إلى الربح ومنظمة مساهمة واحد ة . وتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في إيجاد ثقافة قوامها مرا عاة الأسرة وتنميتها على أفضل وجه وبدء مناقشات تفضي إلى وضع تدابير لدعم التوفيق بين الأسرة والحياة المهنية. وقد أدى ذلك إلى زيادة تحفيز الموظفين ودعم المصالح الاقتصادية للشركات/المنظمات. وفيما يتعلق بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، تبذل الجهود لتشجيع أرباب العمل على القيام بدور أكثر نشاطا في إتاحة أنواع مختلفة من التدابير. ومن الضروري أيضا تشجيع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مما يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

144 - وتقوم سلطات التفتيش العمالي بمراقبة مسألة مراعاة الحق في المساواة في المعاملة، بما في ذلك الحق في تلقي أجر متساو لقاء عمل متساو أو العمل المتساوي القيمة. وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن عدد البلاغات التي تم التحقق منها و عدد الغرامات، انظر الفقرة 34.

145 - وبلغ مستوى فجوة الأج ور بين الرج ل والمرأة في الجمهورية التشيكية 6,21 في المائة في عام 2011 حسب إحصاءات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. ويمثل ذلك انخفاضا في المستوى الذي كانت عليه هذه الفجوة في عام 2010 وهو 5,25 في المائة، أي بمعدل 9,3 نقطة مئوية. ولا تزال فجوة الأجور بين الرجل والمرأة في جميع دول الاتحاد الأوروبي ضئيلة ولا تتجاوز 2,16 في المائة. إلا أن الفرق في فجوة الأجور بين الرجل والمرأة في الجمهورية التشيكية بلغ، مقارنة بالفترة السابقة، المرتبة الرابعة بعد استونيا والنمسا وألمانيا بعد أن كان في ثاني أعلى مرتبة ( ) .

146 - وفي عام 2014، وعلى غرار دول أخرى، تم الاحتفال للعام الخامس ب ـ “ يوم المساواة في الأجور ” الدولي الذي نظمته في الجمهورية التشيكية المنظم ة غير الحكومية “ نساء أ عمال ومهنيات براغ ” . ويتيح الاحتفال بهذا اليوم للزائرين المشاركة في المؤتمرات والاجتماع بمديرات وصاحبات مشاريع حققن النجاح من مختلف الميادين والاستفادة من الإرشادات. وفي العام الماضي، قدمت وزارة العم ل والشؤون الاجتماعية دعما ماليا لهذه المناسبة.

147 - ويواصل القطاع الذي لا يهدف إلى الربح الاضطلاع بأنشطة في هذا المجا ل أيضا. ومن الأمثلة على ذلك، النشاط الذي تقوم به منظمة “ دراسات بشأن الجنسين ” التي لا تهدف إلى الربح التي تلقت في عام 2014 دعما من برنامج لتقدي م المنح أنشأته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم الأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين التي تضطلع بها ا لمنظمات غير الحكومية (الفقرة 27). وتعد المنظمة مركزا ل توفير ا لمعلومات في مجال التمييز في سوق العمل ، إلى جانب قيامها بأمور أخرى،وتضطلع بطائفة واسعة من الأنشطة الموجهة للجمهور.

148 - ويعمل الشركاء في المي دان الاجتماعي بشكل مكثف أيضا من أجل القضاء على التمييز بين الجنسين وتحقيق ا لمساواة بين الرجل والمرأة. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة بصفة خاصة إلى الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص التابعة لاتحاد نقابات العمال التشيكي والمورافي التي نشرت في عام 2013 نسخة جديدة من نشرة ترويجية تهدف إلى تشجيع الموظفين والعمال على التنبيه إلى الممارسات التمييزية في مكان العمل ومواجهتها.

149 - ويجري المكتب الإحصائي التشيكي دراسة استقصائية للقوى العاملة منذ عام 1992. و تعد البيانات المتعلقة بساعات العمل في الأسبوع من المعايير الهامة في مجال التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. فمعدل ساعات العمل في الأسبوع هو 8,40 ساعة. وتبلغ ساعات عمل الرجل عادة 3,42 ساعة في الأس بوع (0,43 ساعة للعاملين طوال الوقت و 2,21 ساعة للعاملين لبعض الوقت) في حين تبلغ ساعات عمل المرأة 8,38 ساعة في الأسبوع (7,40 ساعة و 3,21 ساعة) ( ) . ووفقا للدراسة الاستقصائية ذاتها، تشكل النساء نسبة 4,70 في المائة من الأشخاص الذين يعملون لبعض الوقت. وتتراوح أعمار معظم النساء اللواتي يعملن لبعض الوقت من 30 إلى 44 عاما والأمر ذاته ينطبق على الرجل. والقطاعات التي يعمل فيها معظم الأشخاص لبعض الوقت هو البيع بالجملة وتجارة التجزئة وتصليح السيارات والخدمات والمبيعات. ولا يختل ف الوضع بالنسبة للرجل والمرأة في هذه المجالات.

150 - ويجوز، بموجب قانون العمل، لرب العمل والموظف التفاوض بشأن طائفة عريضة من أشكال العمل المرنة، مثل : العمل لساعات أ قل و غير ذلك من الوسائل المناسبة لتنظيم وقت العمل؛ والمرونة في تحديد أوقات العمل؛ والعمل من المنزل جزئيا أو كليا (العمل في المنزل)؛ والعمل من بعد (التعاون من بعد والعمل من بعد)؛ والاتفاق بشأن العمل الذي يتم القيام به خارج المكتب والعلاقة في العمل أي الاتفاق بشأن العمل وبشأن الخدمات؛ وحساب ساعات العمل أو تقاسم العمل.

151 - وأشكال العمل لبعض الوقت في الجمهورية التشيكية أقل شيوعا بوجه عام من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلا أننا يجب ألا ننسى أن العمل لبعض الوقت ليس هو الخيار الوحيد لأشكال العمل المرنة. وتبين النتائج التي تم التوصل إليها في بلدان أخرى أن ارتفاع معدل ال عمل لبعض الوقت يؤثر سلبا في فجوة الأجور بين الرجل والمرأة. لذا، من الضروري التركيز على دعم توخي مرونة أكبر بصفة عامة مع ضمان استقرار سوق العمل بدلا من التركيز فحسب على العمل لبعض الوقت.

152 - والأخذ بأشكال العمل المرنة نشاط يدعم باستمرار في إطار المشاريع التي يمولها الصندوق الاجتماعي الأوروبي. ومن الأمور التي تلقى الدعم بصفة خاصة تنظيم أشكال العمل المرنة والتحقق من جدواها في الممارسة العملية؛ وتطوير تثقيف أربا ب العمل وتقديم الحوافز لهم في مجال المساواة بين الجنسين والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية والتوعية بشأن أهمية وضع التدابير للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية وأهمية تنظيم أشكال العمل المرنة.

153 - ويقوم المكتب الإحصائي التشيكي برصد مستوى النشاط الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. فعلى سبيل المثال، كان النشاط الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في عام 2012 أقل من النشاط الاقتصادي للرجل (4,42 في المائة مقابل 9,56 في المائة) وكان معدل بطالة المرأة في المناطق الريفية في ذلك العام أعلى من معدل بطالة الرجل في المناطق الريفية (8,8 في المائة مقابل 9,5 في المائة) ( ) . ويمكن أن يبرر ذلك بأن الرجل في المناطق التي لا تتوفر فيها فرص عمل كثيرة هو عادة من يقوم بإعالة أسرته وهو من تتوفر له فرص أكبر للعمل ب سبب طابع بع ض القطاعات (الصناعة والزراعة). للحصول على مزيد من المعلومات عن حالة المرأة في المناطق الريفية انظر المادة 14.

154 - وتعد نساء الروما والنساء الأجنبيات المقيمات في الجمه ورية التشيكية من أكثر النساء عرضة للتمييز المتعدد الأوجه. وكما يبدو من التقديرات الإحصائية التي أجرتها الحكومة، بلغت نسبة النساء من مقدمي طلبات العمل من أفراد الروما 2,52 في المائة (979 24). ويبين ال جدول التالي نظرة عامة لمشاركة نساء الروما في الأدوات والتدابير المستخدمة في سياسة العمالة الفعالة:

الجدول 7

عدد نساء و رجال الروما الذين يقدر أنهم شاركوا في سياسة العمالة الفعالة في عام 2012

عدد الأشخاص المؤهلين للعمل

العمل الذي يعود بالنفع على الصعيد الاجتماعي

الوظائف الهادفة على صعيد المجتمع

برامج تقدي م المشورة

الأدوات الأخرى

خطط العمل الفردية

عدد مقدمي طلبات العمل من أفراد الروما

643

643 1

233

096 2

628

985 16

عدد النساء منهم

265

598

97

908

276

364 8

نسبة النساء المشاركات في سياسة العمالة الفعالة

9 في المائة

14 , 23 في المائة

28 , 3 في المائة

52 , 29 في المائة

84 , 8 في المائة

نسبة المشاركة من جميع الأشخاص المسجلين

34 , 1 في المائة

43 , 3 في المائة

48 , 0 في المائة

37 , 4 في المائة

31 , 1 في المائة

45 , 35 في المائة

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للرجال

النسبة المئوية للنساء

عدد مقدمي طلبات العمل المسجلين من أفراد الروما

854 47

875 22

979 24

8 , 47

2 , 52

عدد خطط العمل الفردية التي استكملت

985 16

621 8

364 8

8 , 50

2 , 49

عدد المشاركين في العمل الذي يعود بالنفع على الصعيد الاجتماعي

643 1

045 1

598

6 , 63

4 , 36

عدد الموظفين في الوظائف الهادفة على صعيد المجتمع

233

136

97

4 , 58

6 , 41

عدد المشاركين في دورات التأهيل

643

378

265

8 , 58

2 , 41

عدد المشاركين في الأدوات الأخرى لسياسة العمالة الفعالة

628

352

276

56

44

عدد المشاركين في برامج المشورة

096 2

188 1

908

7 , 56

3 , 43

عدد المشاركين في فرادى البرامج الإقليمية

460 1

838

622

4 , 57

6 , 42

معدل نجاح مقدمي طلبات العمل من أفراد الروما في قطاعات سوق العمل كل على حدة

مجموع الرجال

النسبة المئوية من النساء والرجال

النسبة المئوية من ا لن ساء

المجموع

4 , 11 في المائة

468 5

7 , 57 في المائة

143 3

3 , 42 في المائة

325 2

الرجال

8 , 64 في المائة

544 3

6 , 65 في المائة

063 2

7 , 63 في المائة

481 1

النساء

2 , 35 في المائة

924 1

4 , 34 في المائة

080 1

3 , 36 في المائة

844

المصدر : مكتب الحكومة ومكتب المجلس المعني بشؤون الأفراد المنتمين إلى الروما

155 - ترتبط مس ألة توظيف نساء الروما والمهاجرات ارتباطا وثيقا بمسألة وكالات التوظيف. فوفقا لتقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2013 ( ) الذي تصدره سنويا حكومة الولايات المتحدة والذي يشكل أداة دبلوماسية هامة لإشراك حكومات أخرى في مكافحة الاتجار بال بشر، تعد وكالات التوظيف المصدر الرئيسي للاتجار بالبشر في البلد. ويؤكد التقرير أيضا أ ن حكومة الجمهورية التشيكية تمتث ل على نحو تام للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار. ويرحب التقرير بصفة خاصة باعتماد قوانين وقواعد جديدة في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم الحكومة لأداء وكالات التوظيف وإخضاع ا لأشخاص الاعتباريين للمساءلة الجنائية وزيادة الأموال المقدمة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية لضحايا الاتجار.

156 - وتتولى وزارة الداخلية بصفة أساسية في الوقت الحالي مسؤولية برنامج الهجرة وإدماج الأجانب (منذ تموز/يوليه 2008، تم نقل المسؤولية عن المسألة المرتبطة بتنسيق سياسة إدماج الأجانب من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على قرار أصدرته الحكومة) ويشارك في ذلك بصورة فعالة العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المعلومات وأدوات محددة للإدماج بنجاح في إطار برامج التدريب التي توفرها.

157 - وفي عام 2000 وعلى غرار مفهوم “ أولويات الحكومة وإجراءاتها ل كفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل ” ، تم اعتماد “ مفهوم إدماج الأجانب ” (يشار إليه فيما بعد بــ “ المفهوم ” ) الذي بلورته وزارة الداخلية والذي تشارك فيه منذ البداية إدارات أخرى وشركاء آخرون، وبصفة خاصة من القطاع الذي لا يهدف إلى الربح. ويبين المفهوم أن إدماج الأجانب مسألة معقدة تمس مجالات عدة. وفي عام 2011 اعتمدت الحكومة التشيكية مفهوم ا جديد ا هو “ مفهوم إدماج الأجانب - العيش معا ” . وتقدم التقارير المتعلقة بتطبيق المفهوم سنويا إلى الحكومة وتوافق الحكومة التشيكية سنويا على إجراء جديد لتطبيق المفهوم في السنة التالية. وترتبط مسألة الهجرة أيضا بـــ “ ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية للفترة 2012-2015 ” .

158 - وقد ركزت اللجنة المعنية بالإطار المؤسسي لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل التابعة للمجلس والمجلس المعني بحقوق الإنسان التابع للحكومة و أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية في الأعوام 2012-2014 على مسألة التأمين الصحي للمهاجرين المقيمين في الجمهورية التشيكية. ويعد عدم شمول فئات معينة من المهاجرين المقيمين بصفة قانونية لفترة تزيد عن 90 يوما في إقليم الجمهورية التشيكية بنظام التأمين الصحي العام أكبر مشكلة يواجهها نظام التأمين في الوقت الحالي . فه ؤلاء الأشخاص يعتمدون على نظام التأمين التجاري الذي يوفر مستوى أدنى من المزايا التي يوفرها التأمين الصحي العام. والمهاجرات هن أشد حرمانا من المهاجرين، وبخاصة من حيث توفير الرعاية فيما يتعلق بأمراض النساء والولادة. وقد اتخذ المجلس الحكومي المعني بحقوق الإنسان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 قرارا بشأن الموضوع دعا فيه رئيسة المجلس إلى تقديم مقترح للحكوم ة لشمول الفئات المستضعفة من المهاجرين بنظام التأمين الصحي العام في أقرب وقت ممكن.

159 - وفي 26 حزيران/يونيه 2014، قدمت مجموعة من ال نواب مشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن توفير تأمين صحي خاص للأجانب المقيمين في الجمهورية التشيكية يفرض على الأجانب المقيمين في الجمهورية التشيكية الحصول على تأمين صحي خاص. وقد تعرض المقترح بصيغته الحالية للانتقاد من القطاع الذي لا يهدف إلى الربح و أمين المظالم ( ) وبعض السلطات الحكومية. وفي 21 تموز/يوليه 2014 أبدت الحكومة اعتراضا واحدا على المقترح ذكرت فيه أسبابا منها أن المقترح لا يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي ويوحي بعدم تساوي حقوق وواجبات المؤمن والمؤمن عليه بما يكفل مصلحة شركات التأمين. وذكرت الحكومة، في الرأي الذي أبدته، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتفق مع المفهوم المحدد للتأمين الصحي للأجانب في الجمه ورية التشيكية الذي يتوخى شمول الخدمات الصحية بالتأمين الصحي العام أو التأمين الصحي الخاص أو قيام الحكومة مباشرة بتسديد تكاليف الخدمات في بعض الحالات. وأمرت الحكومة أيضا، في الرأي الذي أبدته، بأن يقوم وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير المالية والنائب الأول لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بإجراء تحليل لمسألة التأمين الصحي للأجانب وتقديمه إلى الحكومة بحلول 31 آب/ أغسطس 2014. وقد سحب مقدم الطلب مشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحي الخاص للأجانب المقيمين في الجمهورية التشيكية في القراءة الأولى التي أجريت لمشروع القان ون في مجلس النواب.

160 - وقد بلغ المجموع الكلي للمشاريع التي تلقت الدعم في الفترة 2007-2013 من الصندوق الاجتماعي الأوروبي 35 مشروعا يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وبلغت القيمة الإجمالية للدعم 876 943 195 كورونا تشيكية في مجالين ذوي أولوية هما الإدماج الاجتماعي والتعاون الدولي. وتركز معظم المشاريع على تقديم المشورة، وبخاصة فيما يتعلق با لعمالة والمشورة القانونية وتعليم اللغة التشيكية والأنشطة التعليمية وتعاون المنظمات التي لا تهدف إلى الربح مع مجالس البلديات وغ ير ذلك.

161 - وتركز معظم المشاريع بصفة عامة على فئات مستهدفة من المهاجرين ( دون تمييز على أساس نوع الجنس). ويزداد التركيز على فئة ا لمهاجرات في مشروع “ تكافؤ الفرص عل ى أعتاب ا لأسر التشيكية ” الذي يركز على موضوع النساء الأجنبيات العاملات لدى الأسر المعيشية التشيكية في منطقة بوهيميا الوسطى التي اختيرت لتنفيذ المشروع التجريبي. ويستند المشروع إلى الجهود المبذولة لكفالة المساواة في الحقوق والفرص للنساء الأجنبيات في سوق العمل والمجتمع. ويضم المشروع أيضا ال قيام بحملة عامة لصالح فئة معينة من النساء الأجنبيات وتقديم مساعدة مهنية لهن عن طريق تقديم المشورة القانونية والاجتماعية.

162 - ومن المشاريع الأخرى التي تركز على المهاجرين مشروع “ العمال الأجانب في سوق العمل ” الذي يرمي إلى بدء مناقشة عامة لتناول موضوع سلامة الأجانب في أماكن العمل الذي يحظر التطرق إليه (الحوادث في أماكن العمل والأمراض المهنية) وتحقيق المساواة في الحقوق للأجانب في سوق العمل عن طريق تنمية التعاون على الصعيد الدولي في هذا المجال عبر شبكات محلية . وسيتم التركيز بصفة خاصة على النساء الأجنبيات في سو ق العمل حيث إنهن، في ضوء تجارب مقدمات طلبات العمل، في وضع أسوأ من الأجانب الذكور.

163 - ويهدف مشروع “ أ وقفوا العنف المنزلي بين الأشخاص المنتمين إلى فئات عرقية أخرى - إيجاد سبل وتقنيات جديدة في إطار الت عاون مع الاتحاد الأوروبي ” إلى تطوير منهجية للعمل مع الأجانب المقيمين في الجمهورية التشيكية وأطفالهم والعمل مع الأشخاص المعرضين للعنف المنزلي. ويهدف المشروع إلى تطبيق المنهجية في نظام العمل مع الأشخاص المستضعفين وتقديم مساعدة نفسية واجتماعية و قانونية خاصة للأشخاص المنتمين إلى فئات م ستهدفة .

164 - وبدأت في السنوات القليلة الماضية مناقشة بشأن التوفيق بين العمل والحياة الخاصة والحياة الأسرية فيما يتعلق بمسألة رعاية الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة. ووفقا للبيانات المستمدة من وزارة التعليم، فإن عدد طلبات الالتحاق برياض الأطفال يزداد باطراد منذ العام الدراسي 2005/2006. وقد يدل ذلك على الحالة غير المرضية القائمة في هذا المجال إلا أنه في الوقت ذاته يحتمل أن يكون ق د أسئ تفسير هذه البيانات حيث إن الممثل القانوني للطفل بوسعه تقديم أكثر من طلب واحد وأصبح تقديم طلبات مزدوجة أمرا شائعا بشكل متزايد.

165 - ووافقت الحكومة، في إطار المجموعات المعنية بالطفل، في القرار 607 الذي اتخذته في 22 آب/أغسطس 2012 على مشروع القانون المتعلق بتوفير خدمات الرعاية للطفل وتعديل القوانين المتصلة بذلك ووافق مجلس النواب على المقترح في 23 أيلول/ سبتمبر 2014. وينبغي أن تقدم المجموعات المعنية بالطفل حلا بديلا في مجال رعاية الطفل. و بالإضافة إلى تعديل القانون المتعلق بضريبة الدخل يعدل مشروع القرار أيضا التدابير الضريبية المراعية للأسرة، مثل خفض الضريبة على تكاليف أرباب العمل فيما يتصل ب تقديم خدمات الرعاية لأطفال الموظفين العاملين لديهم وخفض ضريبة الدخل للوالدين اللذين يحصلان على خدمات رعاية الطفل بحيث تتاح لهم إمكانية دخول سوق العمل أو العودة إليه.

166 - وفي عام 2014، بدأت بالفعل مجموعات معنية بالطفل وغيرها من مرافق رعاية الطفل العمل في العديد من الوزارات ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الص ناعة والتجارة ووزارة الخارجية ووزارة المالية). وبدأت بعض الإدارات الأخرى التحضير لإقامة مرافق لرعاية الطفل لأطفال الموظفين العاملين لديها.

167 - ومن التغيرات الهامة للغاية التي أدى إليها تعديل القانون المتعلق بالدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة في عام 2011 ( ) إتاحة إمكانية التحاق الأطفال اعتبارا من سن الثانية بدور الحضانة ورياض الأطفال وغيرها من المرافق المماثلة دون فرض حدود زمنية ودون أن يفقد الوالدان ا لحق في الحصول على علاوة لرعاية الطفل (حتى وقت إجراء هذا التعديل لم يكن بمقدور الأطفال الذين هم دون سن الثالثة الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال لأكثر من خمسة أيام في الشهر). وجرى أيضا تحديث للقاعدة المتعلقة بالأطفال الذين هم دون سن الثانية وبإمكانهم الآن الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال وغيرها من المرافق المماثلة لمدة تصل إلى 46 ساعة في الشهر التقويمي دون أن يفقد الوالدان الحق في الحصول على علاوة رعاية الطفل. وهذا التغيير ينطوي بصفة أساسية على ما يسمى بحساب الوقت الذي يتيح لوالدي الطفل الذي لم يبلغ سن الثانية الاستفادة من ذلك بالطريقة التي تلائمهما في الشهر الواحد. وقد بدأت اللجنة المعنية بالتوفيق بين العمل والحياة الخاصة والحياة الأسرية مناقشة مسألة العمل بحساب الوقت في عام 2010.

168 - وفي تموز/يوليه 2014، أنشأت وزارة التعليم صندوقا لدعم تطوير قدرات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. ويتمثل الهدف الأساسي لتطوير القدرات في نظام التعليم الإقليمي في إقامة نظام لتقديم الدعم على المدى الطويل فيما يتصل بالاتجاهات الديمغرافية واحتياجات سوق العمل. ويرتبط بدء تنفيذ البرنامج بتمويل من وزارة التعليم ارتباطا وثيقا بإدارة دعم قدرات برامج التعليم الإقليمية من أبواب أخرى من ميزانية الدولة وبر امج التشغيل المقبلة التي تمولها الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي.

169 - وينبغي وضع خطة عمل ف ي إطار مشروع “ إعداد خطة العمل المتعلقة بتحقيق التوازن في تمثيل ا لمرأة والرجل في مواقع صنع القرار وغير ذلك من المسائل المرتبطة بذلك ” الذي يموله برنامجPROGRESSالتابع للمفوضية الأوروبي ة (انظر أيضا الفقرة 117) الذي يستهدف الشركات في جزء منه وسوق العمل عموما.وسيؤدي هذا الجزء من الخطة إلى إيجاد أدوات تعالج في المقام الأول التمييز الرأسي بين الجنسين في سوق العمل وتقديم التوصيات بهذا الشأن. إلا أنه ينبغي أن تؤدي بعض الأدوات إلى القضاء على التمييز الأفقي بين الجنسين. وينبغي أن توفر خطة العمل بصفة خاصة أدوات إيجابية لحفز أرباب العمل على تطبيق مبادئ التنوع (في المجالين التشريعي وغ ير التشريعي على حد سواء) وأن تتضمن التوصية بوضع آليات مؤسسية لتهيئة الظروف اللازمة ل زيادة تمثيل المرأة في سوق العمل (في المجالين التشريعي وغير التشريعي على حد سواء) وأن توفر السبل لتهيئة الظروف الاجتماعية لاستبعاد العوامل الثقافية في إدارة الشركات. ويتوقع الانتهاء من وضع خطة العمل في عام 2015.

تدابير منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة

170 - يمثل تعديل قانون العمل بالقانون رقم 365/2011 (الذي بدأ سريانه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012) تغييرا إيجابيا آخر، حيث إن الموظف لن يفقد حقه في التمتع بالإجازا ت التي لم تؤخذ بسبب تعارضها مع إجازة الأمومة أو الإجازة المرضية. وإذا لم يتسن للموظف التمتع بإجازته الاعتيادية يجب على رب العمل، وفقا للفقرة 2 من المادة 218 من قانون العمل، منح الموظف إجازة اعتيادية بحيث يمكنه التمتع بها قبل نهاية السنة التقويمية الت الية . وإذا لم يتسن مع ذلك التمتع بالإجازة الاعتيادية في السنة التقويمية التالية بسبب عدم قدرة الموظ ف بصفة مؤقتة على العمل أو بسبب إ جازة الأمومة أو الإجازة المرضية يتعين على رب العمل وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 218 من قانون العمل أن يحدد فترة الإجازة الاعتيادية بعد زوال ه ذه العوائق. وقد أدى ذلك إلى نشوء طائفة أكبر من الأسباب التي تستدعي منح الإجازة بعد زوال العوائق التي تحول دون عمل الموظف. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 لم يطبق هذا الخيار إلا على إجازة رعاية الطفل.

171 - وقد أدى ذلك إلى إزالة أحد الفروق غير المبررة التي تنطوي عليها العملية - تسوية الحالا ت التي شكلت فيها إجازة رعاية الطفل من ناحية عائقا أمام التمتع بالإجازة (سواء تمتعت بها موظفة بعد إجازة الأمومة أو موظف في أي وقت بعد ولادة الطفل حتى يبلغ الطفل سن الثالثة) ومن ناحية أخرى إجازة الأمومة التي ه ي في غير صال ح المرأة. ف إذا لم يكن الموظف قد استنفد رصيد إجازاته الاعتيادية بسبب تمتعه بإجازة رعاية الطفل في الفترة التي يحق فيها للموظفة التمتع بإجازة أمومة ، لا يفقده ذلك حقه في رصيد إجازاته الاعتيادية، في حين أن الموظفة تفقد حقها في التمتع بالإجازة الاعتيادية إذا لم تستنفد رصي د إجاز اتها الاعتيادية بسبب إجازة الأمومة. وبالمثل، يحرم الموظفون الذين لم يستنفدوا رصيد إجازاتهم الاعتيادية من الحق في التمتع بها في حالات العجز عن العمل لأجل طويل ( ) .

172 - وفيما يتعلق بأشكال العمل المرنة، يبين أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في عام 2014 اتجاها لا يزال نادرا في السوابق القضائية ولكنه إيجابيا مع ذلك. ف قد نظرت المحكمة العليا في قضية ا مرأة أتاح لها رب العمل إمكانية العمل لبعض الوقت (بسبب رعايتها لطفلها) ولم يسمح لها بذلك بعد تقاعد زملاء لها. ورفضت الموظفة العمل طوال الوقت وتم فصلها. ووفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 9 تموز/يوليه 2014، يحق للموظفة العمل لوقت أقصر أو تنظيم وقت العمل على نحو آخر يناسبها يجو ز لها المطالبة به في المحكمة في ح الة عدم تلبية رب العمل لطلبها طواعية. وفي حالة رفض رب العمل تلبية طلبها أو في حالة إلغاء قرار السماح بالعمل لوقت قصير، يتعين عليه أن يبين في المحكمة الأسباب القاهرة التي تحول دون ذلك ( ) . وتكمن أهمية قرار المحكمة العليا أساسا في منع حدوث حالات يرفض فيها رب العمل تلقائيا استيفاء شرط قانوني في حالة طلب إحدى الموظفات التي ترعى طفلا دون سن الخامسة عشر ة تنظيم وقت العمل على نحو يناسبها دون إبداء الأسباب العملي ة وحتى دون تقييم أس بابه العملية.

المادة 12

تدابير القضاء على التمييز في سياق الرعاية الصحية

173 - بدأ في 1 نيسان/أبريل 2012 نفاذ القانون رقم 372/2011 المتعلق بالخدمات الصحية وأحكام وشروط توفير تلك الخدمات الذي ينظم حقوق المرضى بشك ل واسع النطاق. ويلبي القانون الاحتياجات الناشئة عن اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق علم الأحياء والطب . ولا يمكن تقديم الخدمات الصحية للمرضى إلا بموافق تهم الحرة والمستنيرة. وإن الحالات التي يمكن فيها تقديم الخدمات الصحية دون موافقة حالات محدودة جدا ومحددة بموجب القانون. ويحدد القانون سبل توفير المعلومات للمريض عن حالته الطبية والخدمات الصحية المقترحة ومدى المعلومات المتاحة وشروط الموافقة وإمكانية رفض توفير الخدمات الصحية. وفي إطار توفير الرعاية الصحية ،تقدم الخدمات الصحية بغض النظر عن نوع الجنس، وبخاصة في الحالات الصحية التي لا تخص أحد الجنسين. وفيما يتعلق بمعالجة النساء، تدعم الجمهورية ال تشيكية بالدرجة الأولى إجراءات الوقاي ة (انظر أدناه). ويتعين على جميع مقدمي الرعاية الصحية وضع نظام لضمان الجودة وتأمين السلامة في مرافق الرعاية الصحية ويتعين على العاملين في المجال الطبي تلقي تدريبا إلزاميا بالقدر الملائم حسب اختصاصاتهم.

174 - ومن المواضيع المطروحة في الوقت الحالي في مجال الرعاية الصحية للمرأة في الجمهورية التشيكية مسألة الرعاية المتصلة با لولادة . وقد أصدرت جمعية ج ي .إي. بوركني التشيكية للأمراض النسائية والتوليد مبادئ عدة تتصل برعاية المرأة أثناء الحمل والولادة (مثل مبادئ تقديم الرعاية في المستوصفات في حالات الحمل الطبيعي وتمزق الأغشية قبل الأوان والولادة المتأ خرة ومبادئ تقديم الرعاية للأم في الجمهورية التشيكية وغير ذلك). وتولي الجمهورية التشيكية الاهتمام منذ زمن طويل للرعاية الوقائية للمرأة والنساء الحوامل والأمهات. وتجرى سنويا فحوصات منتظمة للوقاية يغطي التأمين الصحي تكاليفها ومن تلك الفحوصات يجرى فحص لسرطان عنق الرحم. بالإضافة إلى ذلك، تجرى فحوصات للكشف عن سرطان الثدي كل سنتين (ويغطي التأمين الصحي تكاليف ذلك) للنساء لدى بلوغ هن سن 45 وللكشف عن سرطان المستقيم والقولون للنساء لدى بلوغهن سن 55. ومنذ عام 2014، بدأت الدعوة توجه للنساء للقيام بهذه الفحوصات بالتعاون مع شركات التأمين الصحي.

175 - وتعد الجمهورية التشيكية من البلدان التي حققت أفضل النتائج في العالم في مجا ل رعاية الأطفال حديثي الولادة. ف وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل وفيات الرضع في فترة ما حول الولادة في الجمهورية التشيكية أقل بكثير مما هو عليه في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي. وتعد الجمهورية التشيكية واحدة من البلدان الأوائل في أوروبا والعالم بأسره من حيث انخفاض معدلات ال وفيات في فترة ما حول الولادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف رعاية النساء الحوامل في فترة ما قبل الولادة وفي فترة ما حول الولادة، بما في ذلك تكاليف الرعاية أثناء الولادة في المستشفيات (المرافق الطبية للأمراض النسائية والتوليد) وتكاليف الرعاية في المستوصفات للنساء الحوامل منذ بداية الحمل مشمولة بالكامل بالتأمين الصحي العام. وفي حالة اختيار المرأة لهذه الرعاية تخضع للمتابعة من إحدى أطباء الأمراض النسائية خلال فترة الحمل بأكملها. و بعد إجراء الفحص الأول، يقدر الطبيب استنادا إلى السجل الصحي ونتائج الفحص السريري مدى الخطورة التي يحتمل أن تتعرض لها المرأة أثناء الحمل، ويتم، بنا ء على هذا التقييم، تحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب مزيدا من المتابعة وتحديد الفترات التي يلزم إجراء الفحوصات فيها . وفي فترة الحمل تبلغ عدد الزيارات التي تقوم بها المرأة للعيادة 10 إلى 11، واعتبارا من الأسبوع الـــ 36 تبدأ المرأة بزيارة مرفق التوليد الذي تختاره للولادة. وفي الجمهورية التشيكية لا يجري التوليد إلا في الأماكن التي تفي بالشروط التقنية والمادية الواجب توافرها في مرافق الرعاية الصحية والشروط المتعلقة بالأفراد العاملين فيها التي ي حددها القانون. وهذه هي الطريقة التي يضمن بها للأم والطفل الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية والحقوق الأخرى الناشئة أساسا من اتفاقية حقوق الطفل.

176 - وفي 1 أ يلول /سبتمبر 2010، بدأ نفاذ المرسوم رقم 221/2010المتعلق بالشروط الوا جب توافرها في المعدات المادية والتقنية في مرافق الرعاية الصحية . وفي عام 2012، حل محله المرسوم رقم 92/2012 المتعلق بالشروط الدنيا الواجب توافرها في المعدات المادية والتقنية في مرافق الرعاية الصحية ومراكز الاتصال للرعاية المنزلية. وينص كل من هذين المرسومين على أمور عدة منها طريقة تجهيز الأجزاء التي لا تستخدم للتوليد من أماكن عمل القابلات ( على ألا تجهز بمعدات باهظة الثمن) وطريقة تجهيز الأجزاء التي يجري فيها التوليد من أماكن عمل القابلات. وتم تحديد المعدات المطلوب توافرها لضمان أقصى قدر من السلامة للأمهات والمواليد الجدد. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014، أصبح من الممكن شمول الرعاية التي توفرها القابلات بالتأمين الصحي أي الحصول على الرعاية الصحية أثناء الولادة الطبيعية والرعاية الصحية التي توفرها القابلات قبل الولادة. ولا تقدم القابلات أو أي جهة أخرى خدمات الرعاية أثناء الولادة إلا في مرافق مخصصة له ذا الغرض - أي في مستشفيات مجهزة بصورة سليمة. ولا يستدعى الطبيب للتوليد إلا عند حدوث مضاعفات غير متوقعة. وهذا الحل يلائم النساء الحوامل اللواتي لا يرغبن، لأسباب شخصية، تواجد الطبيب أثناء الولادة. ومن جهة أخرى، يتسنى توفير رعاية ط بية فورية للمرأة أثناء المخاض ول لمواليد إذا لزم الأمر.

177 - ويمكن للمرأة والرجل الاستفادة من الدورات التدريبية قبل الولادة التي تتيح أيضا للوالدين المعلومات بشأن إمكانية زيارة غرف الولادة وتوافر تسجيلات فيديو للتوليد. وفي الآونة الأخيرة، أتيحت للمرأة أيضا إمكانية الحصول على المعلومات من المواقع الشبكية التي توفر معلومات عامة ومحددة على حد سواء بالإضافة إلى معلومات عن مرافق الرعاية الصحية. ويمكن لكل امرأة أن تختار بنفسها، بناء على المعلومات التي تح صل عليها، المرفق الذي ترغب في زيارته قبل الولادة والمرفق الذي ستلد فيه.

178 - وفي عام 2009، ركز أمين المظالم بمزيد من التفاصيل على مسألة عمل المرافق الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية التي يمكن إجراء عمليات التوليد فيها بمساعدة القابلات. وفي التحقيق الذي أج راه، وجد أن السلطات الإدارية المسؤولة عن إجراءات التسجيل تصرفت على نحو مختلف في كل حالة تجاه مقدمي طلب التسجيل حتى أنها في بعض الأحيان طلبت الوفاء بشروط تتجاوز الشروط المنصوص عليها في القانون ( ) . لذا، أبلغ أمين المظالم وزارة الصحة بضرورة اعتماد تشريعات تنفيذية تحدد بوضوح الشروط الواقعية والتقنية الواجب توافرها في ا لمرافق الطبية الخاصة من هذا النوع والشروط المتعلقة بالأفراد العاملين فيها ( ) . واستجابة لذلك، اعتمد المرسوم المتعلق بالشروط الواجب توافرها في المعدات المادية والتقنية في مرافق الرعاية الصحية في عام 2010 وتم تعديله بالمرسوم المتعلق بالشروط الدنيا الواجب توافرها في المعدات المادية والتقنية في مرافق الرعاية الصحية ومراكز الاتصال للرعاية المنزلية.

179 - ويمكن للمرأة في الجمهورية التشيكية مغادرة المرفق بعد الولادة ببضع ساعات أو حتى في وقت أقل من الوقت الموصى به وهو 72 ساعة ( ) بعد توقيع وثيقة الخروج كشرط مسبق. وقد نشرت وزارة الصحة في عام 2013 مبادئ توجيهية منهجية محددة يوصى بموجبها بالطريقة التي يمكن بها مغادرة المستشفى قبل الوقت الموصى به وقدره 72 ساعة ( ) بهدف تعريف أفراد المجتمع بشكل أفضل بهذه الإمكانية.

180 - وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013، عقد المجلس اجتماع ا أصدر فيه تعليمات لهيئة الإدارة بتشكيل فريق عامل جديد لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتوليد. وينبغي أن يركز الفريق العامل على حالة التوليد في الجمهورية التشيكية بشكل شامل بحيث يتاح للوالدين حرية اختيار طريقة وظروف الولادة أو الحمل والمكان ا لذي تتم فيه الولادة أو الحمل واختيار الرعاية أثناء الولادة وبعدها. وبسبب الانتخابات التي جرت لمجلس النواب وتعيين الحكومة الجديدة ونقل أمانة المجلس لم تكتمل بعد الخطوات المناسبة لتشكيل الفريق العامل إلا أنه سيتم إنشاؤه في خريف عام 2014.

181 - وفيما يتعلق بتوصي تي اللجنة رقم 34 و 35 فيما يخص التعقيم غير القانوني، ناقش المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي عقده في 9 أيار/مايو 2011 مبادرة اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المتع لقة بعمليات تعقيم النساء غير القانونية في الجمهورية التشيكية. ووافق المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي عقده في شباط/فبراير 2012 على التوصية المقدمة إلى الحكومة بتعو يض جميع النساء اللواتي أجريت لهن عمليات تعقيم بطريقة مخالفة ل لقانون . ووفقا للمجلس الحكومي لحقوق الإنسان، ينطبق ذلك على النساء التي أجريت لهن تلك العملية في الفترة بين عام 1972 و عام 1991 وبموجب أحكام القانون الساري حينذاك يحق لهن استلام مبلغ نقدي. وأوصى المجلس أيضا بتعويض النساء اللواتي لم تسنح لهن فرصة معقولة للمطالبة بالتعويض بالطرق القانونية بسبب انقضاء فترة التقادم ومدتها ثلاث سنوات قبل رفع دعوى للحماية الشخصية.

182 - وعلقت الجم هورية التشيكية بالفعل على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتعقيم غير القانوني في المعلومات الخطية التي قدمتها إلى اللجنة للفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. ويمكن في الوقت الراهن القول بأ نه عقدت في 2 تموز/ يوليه 2014 الجلسة الافتتاحية للفريق العامل المش ترك بين الإدارات المنشأ حديثا المعني بمسألة التعقيم غير القانوني الذي يعد مقترحا تشريعيا بشأن تعويض الأشخاص الذين أجريت لهم عملية تعقيم دون وجه حق. وينبغي أن يقدم مشروع القانون إلى الحكومة بحلول نهاية عام 2014. ويتوخى مشروع القانون أن تقدم الدولة تعويضا شاملا لضحايا التعقي م القسري وأن تفي بطلباتهن. ومن ثم، لا داع لأن يرفع الضحايا دعاوى مدنية أمام المحكمة ضد أي مرفق للرعاية الصحية جرت فيه عملية تعقيم قسري. وستتاح لمقدمات الطلبات في إطار آلية التعويض المعلومات والمشورة اللازمتين لممارسة حقهن.

183 - وتقدم في الوقت الحالي مساعدة قانونية مجانا في المحاكم التشيكية للدعاوى الفردية. ويجوز للمعوزين طلب تعيين من يمثلهم مجانا في الدعاوى المدنية أو من يمثل الطرف المتضرر في الدعاوى الجنائية من المحامين ممن تغطي تكاليفهم الدولة، ويجوز لهم أيضا طلب إعفائهم من دفع رسوم المحاكم. وإلى جانب المنظمات غير الحكومية تقوم رابطة المحامين التشيكية بتقديم المساعدة القانونية العامة. وتقوم الحكومة الحالية أيضا بإعداد نظام شامل جديد للمساعدة القانونية التي توفرها الدولة يفترض فيه أن يتيح إمكانية الحصول على المساعدة القانونية ليس في الدعاوى القضائية أو الإدارية فحسب بل أيضا لتقديم المشورة القا نونية العامة قبل التقاضي بحيث يتسنى للجميع حل مشاكلهم بشكل ودي. وينبغي أن يحال هذا النظام إلى الحكومة بحلول نهاية عام 2015.

184 - وقد تم إدماج القواعد المفصلة المتعلقة بالموافقة المستنيرة للمريض على إجراء التعقيم، بما يشمل فترة مدتها سبعة أيام (في حالة التعقيم لأسباب صحية) أو أربعة عشر يوما (في حالة التعقيم لأسباب أخرى) تفصل بين تقديم المعلومات عن الإجراء ومنح الموافقة في القانون رقم 373/2011 المتعلق بالخدمات الصحية المحددة. ويعد هذا القانون من القوانين التي تعزز بشدة حقوق المرضى ويؤكد أمورا عدة منها حماية حقوق المرضى القصر والمرضى الذين لا تتوفر لهم أي قدرات قانونية والمرضى الذين تتوفر لهم قدرات قانونية محدودة بحيث يتعذر عليهم تقييم الخدمات الصحية المقدمة لهم والعواقب المترتبة عليها وإعطاء الموافقة على تلك الخدمات ( ) .

المادة 13

تدابير القضاء على التمييز في نواحي أخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية

185 - بلغ معدل خطر الفقر بسبب انخفاض الدخل في عام 2013 في الجمهورية التشيكية 6,8 في الما ئة، مما يمثل انخفاضا مقارنة بعام 2012 حيث بلغ المعدل 6,9 في المائة. ويعد مؤشر خطر الفقر في الجمهورية التشيكية في الأجل الطو يل هو الأدنى بين جميع بلدان الاتحاد الأوروبي. ويشمل نظام التأمين الاجتماعي الذي يساهم فيه ماليا المواطنون أنفسهم التأمين ضد المرض وتأمين المعاش التقاعدي. والاستحقاقات التي تسدد في إطار التأمين ضد المرض أربعة وهي: استحقاقات المرض واستحقاقات الأمومة واستحقاقات الرعاية وبدلات التعويض أثناء الحمل وفي فترة الأمومة. ويحق لجميع ال أشخاص المؤمن عليهم (الموظفون الذين يحصلون على تأمين إلزامي والأشخاص المؤمن عليهم طوعا، بمن فيهم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص)، في حالة استيفائهم الشروط القانونية، الاستفادة من الاستحقاقات بموجب تشريعات موحدة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو الانتماء العرقي. ولا يحق للأشخاص العاملين لحسابهم ا لخاص الاستفادة من استحقاقات الرعاية.

186 - ويوفر نظام التأمين المعاش التقاعدي لكبار السن والعاجزين والورثة. وتدفع الاستحقاقات إلى جميع الأشخاص المؤمن عليهم، بمن فيهم الموظفون والأشخاص العاملون لحسابهم الخاص في حالة استيفائهم الشروط القانونية ( الحد الأدنى للتأمين وبلوغ سن التقاعد فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي). وقد زاد سن التقاعد تدريجيا منذ عام 1996 ولا يزال سن التقاعد للرجل أعلى من سن التقاعد للمرأة (بالنسبة للمرأة يقل سن التقاعد حسب عدد الأطفال الذين قامت بتربيتهم). وقد تم في عام 2011 اعتماد لائحة أخرى ( ) تنص على أن يكون سن التقاعد للرجل والمرأة 66 عاما و8 أشهر في عام 2042.

187 - ويحدد مبلغ الاستحقاق على أساس الإيرادات المخفضة التي كانت رسوم التأمين تستقطع منها وفترة التأمين. وبالإضافة إلى فترة التأمين التي كانت تدفع فيها الأقساط تؤخذ فتر ات تأمين أخرى في الاعتبار (بالكامل أو بنسبة 80 في المائة). وهذه الفترات هي بالدرجة الأولى الفترة التي تتم فيها رعاية أحد ال أقارب ومدة الخدمة العسكرية في القوات المسلحة والفترة التي تتم فيها رعاية طفل دون سن الرابعة. وتحسب فترة رعاية طفل دون سن الرابعة بالكامل وتعادل متوسط الأجور خلال فترة التأمين بأكملها. ويطبق النظام بشكل موحد على جميع الأشخاص المؤمن عليهم دون تمييز على أساس الجنس أو السن أو الانتماء العرقي أو غير ذلك ود ون أي استثناء.

188 - ولا تقتصر استحقاقات التأمين (الإجازات المرضية المدفوعة الأجر والمعاشات التقاعدية) على فئات معينة من السكان (على سبيل المثال استنادا إلى المناطق الريفية/الحضرية والأصل العرقي والحالة الصحية والإعاقة ومستوى الف قر والتركيز بشكل خاص على حالة نساء الروما والنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة) ومن ثم لا يتم رصدها في الكشف المطلوب. أما فيما يتعلق بفئات معينة من السكان (مثل ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة والأسر التي تعيل أطفالا وغيرهم) فتدفع لهم استحقاقات غير تأمينية .

189 - وبلغ عدد السكان المستفيدين من استحقاقات الرعاية 358 300 في 1 تموز/ يوليه 2010. و يشكل الأشخاص المعتمدون على هذه الاستحقاقات من الدرجة الأولى ( اعتماد بقدر ضئيل) 38 في المائة من مجموع المستفيدين والمعتمدون من الدرجة الثانية ( اعتماد بصورة معتدلة) 30 في المائة والمعتمدون من الدرجة الثالثة ( اعتماد شديد) 20 في المائة والمعتمدون من الدرجة الرابعة ( اعتماد تام) 12 في المائة. ويمكن ملاحظة زيادة طفيفة عموما في عدد المستفيدين من استحقاقات الرعاية (أقل من 5 في المائة) في الفترة بين عام 2008 و عام 2010. وقد سجل الانخفاض في فئة المعتمدين من الدرجة الأولى فقط ، أما بالنسبة للمعتمد ين من غيرها من الدرجات فقد ازداد عدد المستفيدين وحصلت أعلى نسبة زيادة في فئة المعتمدين من الدرجة الرابعة (18 في المائة). وبلغ عدد النساء من مجموع المستفيدين من استحقاقات الرعاية في عام 2010 (358 300) 456 194 امرأة (65 في المائة) و 167 210 شخص ا تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر (70 في المائة). وتراوحت أعمار معظم الأشخاص الذين تلقوا استحقاقات الرعاية بين 80 و 89 عاما -أكثر من 000 113 شخص ويشكلون 38 في المائة من مجموع المستفيدين من استحقاقات الرعاية. ويبين الجدول 9 نفقات الاستحقاقات الاجتماعية لعام 2012 وترد في الجدول 8 استحقاقات الرعاية الاجتماعية المدفوعة في عام 2012 في كل منطقة.

الجدول 8

الدعم الاجتماعي الذي قدمته الدولة في عام 2012

الاستحقاقات التكميلية (بملايين الكورونات التشيكية) في الجمهورية التشيكية في عام 2012 في مناطق الجمهورية التشيكية*

كفالة الطفل

الوحدة الإقليمية - المنطقة (مكان الإقامة الدائم للمستفيد)

المجموع

استحقاقات الطفل

استحقاقات السكن

العلاوات المخصصة للوالدين

استحقاقات لتلبية احتياجات الطفل

مكافآت للوالد البديل

استحقاقات لتبني طفل

بدل استخدام السيارات

استحقاقات الأمومة

استحقاق نفقات الجنازة

نفقات اجتماعية تكميلية**

براغ

4 120 , 80

158 , 6

740 , 8

3 117 , 20

47 , 9

39 , 4

1 , 3

0 , 1

11 , 8

1 , 2

2 , 5

بوهيميا الوسطى

4 170 , 30

316 , 4

315 , 5

3 397

62 , 3

54 , 9

1 , 7

0 , 3

16 , 5

1 , 5

4 , 2

جنوب بوهيميا

2 028 , 30

206 , 9

244 , 7

1 489 , 80

37 , 5

35 , 1

0 , 8

0 , 6

8 , 6

1

3 , 2

بلسن

1 700 , 70

142 , 7

161 , 5

1 318 , 50

34 , 7

32 , 4

1 , 1

0 , 1

6 , 8

0 , 7

2 , 1

كارلو فيفاري

1 085 , 10

128 , 4

234 , 1

664 , 8

27 , 6

21

0 , 5

0 , 2

6

0 , 4

2 , 1

أوستي نادلابيم

3 244 , 70

371 , 3

824 , 7

1 913 , 10

57 , 9

51 , 2

1 , 7

/

17 , 1

1 , 3

6 , 4

ليبيريتس

1 584 , 80

154 , 1

288 , 9

1 075 , 90

29 , 3

24 , 9

0 , 7

0 , 3

7 , 1

0 , 6

3 , 1

هراديتس كرالوفيه

1 779 , 90

176 , 3

229 , 5

1 305 , 60

30 , 2

26 , 4

0 , 5

0 , 2

7 , 2

0 , 8

3 , 1

باردوبيتسيه

1 682 , 90

179 , 3

201 , 6

1 225 , 80

32 , 3

31 , 7

0 , 6

0 , 2

7 , 1

0 , 9

3 , 3

فيسوتشينا

1 570 , 90

183 , 4

161 , 5

1 163 , 40

27 , 6

25

0 , 4

0 , 2

6 , 2

0 , 7

2 , 3

جنوب مورافيا

3 954 , 10

375 , 7

622 , 1

2 821 , 10

59 , 2

53 , 5

1 , 3

0 , 3

14 , 4

1 , 4

5 , 2

أولوموتس

2 136 , 30

239 , 5

333 , 5

1 465 , 20

43 , 6

39 , 3

0 , 7

0 , 1

9 , 5

0 , 8

4 , 1

زلين

1 789 , 10

198 , 2

219 , 2

1 296 , 10

34 , 8

30 , 4

0 , 8

0

6

0 , 8

2 , 8

مورافيا سيليزيا

4 695 , 20

511 , 4

1 168 , 20

2 778 , 20

111

93

2 , 7

1 , 1

19 , 9

2 , 3

7 , 3

المجموع في الجمهورية التشيكية

35 542 , 80

3 342 , 40

5 745 , 70

25 031 , 70

635 , 9

558 , 1

14 , 9

3 , 8

144 , 1

14 , 5

51 , 9

الجدول 9

الدعم ا لاجتماعي الذي قدمته الدولة في عام 2012

معدل الاستحقاقات التكميلية في الجمهورية التشيكية في عام 2012*

منه

الاستحقاقات التكميلية

المجموع

استحقاقات الطفل

استحقاقات الس كن

العلاوات المخصصة للوالدين

كفالة الطفل

استحقاقات الأمومة

استحقاق نفقات الجنازة

نفقات اجتماعية تكميلية** *

استحقاقات لتلبية احتياجات الطفل

مكافآت للوالد البديل

استحقاقات لتبني طفل

بدل استخدام السيارات

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

معدل الاستح قاقات

/

600 كورونا تشيكية

2945 كورونا تشيكية

6765 كورونا تشيكية

4772 كورونا تشيكية

5187 كورونا تشيكية

3652 كورونا تشيكية

60540 كورونا تشيكية

13062 كورونا تشيكية

4979 كورونا تشيكية

3095 كورونا تشيكية

المجموع في الجمهورية التشيكية/عدد الاستحقاقات**

094 494 11

195 570 5

174 950 1

352 700 3

274 133

600 107

718 1

62

030 11

905 2

784 16

المجموع في الجمهورية التشيكية/المبالغ بملايين الكورونات التشيكية

80 542 35

30 342 3

70 745 5

60 031 25

9 , 635

1 , 558

9 , 14

3 آب/أغسطس

1 , 144

5 , 14

9 , 51

النسبة المئوية من العدد الكلي من الاستحقاقات

100

5 , 48

17

2 , 32

2 , 1

9 , 0

صفر

صفر

1 , 0

صفر

1 , 0

النسبة المئوية من المبلغ الإجمالي

100

4 , 9

2 , 16

4 , 70

8 , 1

6 , 1

صفر

صفر

4 , 0

صفر

2 , 0

* البيانات مستمدة من كشوف حسابات المصرف الوطني التشيكي فيما يتعلق بصرف الاستحقاقات (بما يشمل الاستحقاقات التي أعيد صرفها والمدفوعات الإ ضافية والمدفوعات الزائدة والمبالغ المستردة)

** عدد الاستحقاقات (عدد الاستحقاقات والمدفوعات الإضافية والمدفوعات الز ائدة والمبالغ المستردة)

*** حذفت عبارة “ من عام 2012 ” والمدفوعات الإضافية المبينة هي للعام السابق

المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي

190 - ويولى اهتمام متزايد في السنوات القليلة الماضية للجوانب المتعلقة بالجنسين للتشرد. و هناك على وجه الخصوص مشاريع يجري تنفيذها في القطاع الذي لا يهدف إلى الربح بغرض توجيه الانتباه إلى ظاهرة تشرد النساء. فعلى سبيل المثال، تعتبر منظمة “LikeHome” ( ) التي لا تهدف إلى الربح أن التكتم على م سألة تشرد النساء حال بطبيعة الحال دون إيلاء اهتمام كبير لها حتى الآن. ويتبين من دراسة أجرتها المنظمة أن استراتيجي ات البقاء والمخاطر والظواهر المقترنة بتشرد النساء خاصة بالنساء. ويجب إيلاء الاهتمام لمسألة تشرد النساء لأنها ترتبط أيضا بظاهرة تأنيث الفقر ( ) .

191 - وفي سياق ارتفاع معدل البطالة في ا لمناطق الريفية، يعد دعم توافر خدمات عامة جيدة النوعية على الصعيد المحلي (وبخاصة في مجال دعم العمالة) أمرا أساسيا. وقد بلورت وزارة العمل وال شؤون الاجتماعية في عام 2014 “ مفهوم منع التشرد في الجمهورية التشيكية ومعالجته لعام 2020 ” (يشار إلي ه فيما بعد بـــ “ المفهوم ” ) الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف المتصلة بالفقر التي التزمت بها الجمهورية التشيكية بموجب “ برامج الإصلاح الوطني ” . وتهدف برامج الإصلاح الوطني بصفة خاصة إلى إبقاء عدد الأشخاص المهددين بالف قر والحرمان المادي أو العيش في أ سر معيشية عاطلة عن العمل في المستوى الذي كان عليه في عام 2008 حتى حلول عام 2020. وستبذل الجمهورية التشيكية في الوقت ذاته الجهود لخفض عدد الأشخاص المهددين بالفقر والحرم ان المادي أو العيش في أسر معيشية عاطلة عن العمل بمقدار 000 30 شخص تقريبا. ويتسق المفهوم مع احتياجات الجمهورية التشيكية ومطالب الاتحاد الأوروبي بتعزيز الخدمات الاجتماعية لأشد المجموعات حرمانا. وقد بلور المفهوم أيضا وفقا للبيان الخطي للبرلمان الأوروبي المؤرخ 16 كانون الأول/ديس مبر 2010 عن “ استراتيجي ة الاتحاد الأوروبي بشأن التشرد ” .

192 - واستنادا إلى المعلومات الواردة في المفهوم، يقدر عدد الأشخاص المشردين في الجمهورية التشيكية بـــ 000 30 شخص، حسب تقديرات الخبراء. ولم يشارك في الإحصاء الأخير الذي أجري في عام 2011 سوى جزء من الأشخاص المشردين، أي 496 11 شخص ا . واستنادا إلى المعلومات المتاحة من المكتب الإحصائي التشيكي تشكل النساء 5,21 في المائة من مجموع هؤلاء ( ) .

193 - ويجري الآن، إلى جانب المفهوم المذكور أعلاه، بلورة مفهوم الإسكان الاجتماعي الذي سيؤدي إلى اعتماد قانون للإسكان الاجتماعي. ومن المبادئ الأساسية لهذا المفهوم توفير السكن (العيش في شقة بدلا من دار للإقامة حيث تكون النساء عرضة لفقدان الخصوصية وتدني مستوى الأمن والوصم وغير ذلك). وحيث إن93 في المائة من الأطفال في الجمهورية التشيكية يعهد برعايتهم إلى الأمهات اللواتي قد يعتمدن على توافر الإسكان الاجتماعي، فإن توفير السكن تدبير هام لضمان حياة كريمة لبعض الأمهات اللواتي يقمن بإعالة أسرهن وحدهن.

194 - وتبين النتائج الأولية لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدخل الأسر المعيشية وأوضاعها لعام 2011 ( ) التي تجسد أوضاع الأسر المعيشية في عام 2010 وربيع عام 2011 أن مستوى خطر الفقر بسبب انخ فاض الدخل زاد عما كان عليه في العام السابق. ووفقا للبيانات الأولية بلغ عدد الأشخاص المهددين بالفقر بسبب انخفاض الدخل في الجمهورية التشيكية 000 008 1 شخص (أي 7,9 في المائة من مجموع السكان) وهو ما يمثل زيادة قدرها 000 71 شخص عن العام الماضي. والنساء أكثر عرضة للفقر (4,10 في المائة من مجموع النساء) من الرجال (9,8 في المائة من مجموع الرجال). ومعظم الأشخاص المهددين بالفقر هم من أسر لها عائل وحيد (7,34 في المائة من الأشخاص) وبخاصة في الأسر المعيشية العاطلة عن العمل (7,45 في المائة) حيث زاد عددهم بنسبة تفوق 5 في المائة نتيجة لزيادة البطالة الطويلة الأجل. ويسلط الضوء في الشكل 1 على تطور خطر الفقر بسبب انخفاض الدخل في الفترة 2007-2011 إلى جانب عتبة الفقر . وتغير الاتجاه السابق لخفض هذا المعدل في عام 2010 بسبب تباطؤ نمو دخل الأسر ا لمعيشية بدءا من عام 2009 نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من آثار. وفي عام 2012 بلغت نسبة الأشخاص المهددين بالفقر بسبب انخفاض الدخل 6,9 في المائة (300 990) وبذلك انخفضت نسبة الأشخاص المهددين بالفقر.

الشكل 1

تطور معدل خطر الفقر بسبب انخفاض الدخل في الفترة 2007-2011

النسبة المئوية لمعدل الفقرخط الفقر بآلاف الكورونات التشيكية

195 - إلا أن الجمهورية ا لتشيكية لم تتوقف عن بذل الجهود في هذا المجال ، فقد أقرت الحكومة في قرارها رقم 24 المؤرخ 8 كانون الثاني/يناي ر 2014 وثيقة إطار العمل الوطني فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر المعنونة “ استراتيجي ة الإدماج الاجتماعي للفترة 2014-2020 ” التي تشمل مجالات الاهتمام الرئيسية فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي للأشخاص المستبعدين على صعيد المجتمع أو الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي. وتهدف استراتيجي ة الإدماج الاجتماعي للفترة 2014-2020 إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالحد من الفقر والحد من الاستبعاد الاجتماعي المحددة في إطار برنامج الإصلاح الوطني الذي يستند إلى استراتيجي ة أوروبا لعام 2020.

196 - وفيما يتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والأصل العرقي مجتمعين، لا تستند السياسات المتبعة ف ي إطار العمل الاجتماعي في الجمهورية التشيكية إلى مبادئ عرقية، أي لا يتم حل مشاكل أفراد الروما بوصفهم أقلية عرقية، وهذا يعني (مع بعض الاستثناءات في شكل التقييمات - انظر الفقرة 152) أنه لا تتوافر إحصاءات واضحة مصنفة حسب الجنسية أو الأصل العرقي. ويمكن الحصول على لمحة عامة عن الحالة في الجمهورية التشيكية في مجال التمييز المتعدد الأوجه (بيانات عن نوع الجنس والسن ومكان الإقامة ومستوى التعليم) من الدراس ة الاستقصائية للقوى العاملة ( ) .

197 - وفي عام 2014، أجرت منظمةWord21غير الحكومية بحثا بعنوان “ بحث بشأن حالة نساء الروما في الجمهورية التشيكية ” يبين في جملة أمور أن نسبة كبيرة من المشاركات في البحث أبدين اهتمامهن بالتع لم ويري ن أن من الضروري تعليم أطفالهن. وزعمت الغالبية العظمى من المشاركات في البحث أنهن خبرن بصفة مباشرة التمييز في السكن إلا أنه ليس ت لديهن شكوى فيما يخص توفير الرعاية الصحية ونوعيتها. وهناك عدد أكبر بقليل من ن ساء الروما يفضلن المعاشرة غير الرسمية على الزواج، فالأسر لا تزال متمسكة بالتقسيم “ التقليدي ” للأدوار حيث تلقى مسؤولية الرعاية على عاتق المرأة ومسؤولية كسب المال على عاتق الرجل . ولم يكن النشاط المدني بين المشاركات في البحث أمرا هاما ( ) .

المادة 14

تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

198 - يعد الوضع الاقتصادي من أهم المشاكل التي لا تزال تواجهها المرأة في المناطق الريفية. حيث إن معدلات بطالة المرأة في المناطق الريفية أعلى باستمرار م ن معدلات بطالة المرأة في المدن. فقد بلغت معدلات بطالة المرأة في المناطق الريفية 2,11 في المائة في عام 2011 في حين أن معدلات بطالة المرأة في المناطق الحضرية بلغت 1,10 في المائة (انظر المادة 11).

199 - ويميز التصنيف الموحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي بين المناطق التي يغلب عليها الطابع الحضري والمناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي والمناطق التي تمزج بين الطابعين. وتندرج مناطق الجمهورية التشيكية ضمن الفئات التالية:

• المناطق التي يغلب عليها الطابع الحضري - منطقتا براغ وبوهيميا الوسطى

• المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي - مناطق بلسن وجنوب بوهيميا وفيسوتشينا وباردوب يتسيه وأولوموتس وزلين

• المناطق التي تمزج بين الطابعين - مناطق كارلوف ي فاري وأوستي ناد لابيم وليبيريتس وهراديتس كرالوفيه وجنوب مورافيا ومورافيا سيليزيا.

200 - وكما هو مبين في الشكل التالي حسب البيانات المتا حة عن البلد بأكمله منذ عام 2008، تشكل النساء الغالبية في سجلات مكتب العمل في الجمهورية التشيكية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بصورة أساسية في الصناعات التي تبلغ فيها معدلات عمالة الرجل مستويات عالية ، وفي السنوات التالية، كان الرجا ل هم الغالبية. ولم تكن الفروق في معدلات بطالة الرجل والمرأة كما تجسدها نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل كبيرة في كل منطقة على حدة وارتبطت بهياكل القطاعات المختلفة للمناطق وبمدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في القطاع.

الشكل 2

عدد الباحثين عن عمل المسجلين في مكاتب العمل في الجمهورية التشيكية، مصنفين حسب نوع الجنس

عدد الباحثين عن عمل المسجلين في مكاتب العمل في الجمهورية التشيكية، مصنفين حسب نوع الجنس، في الفترة 2008-2013عدد الباحثين عن عمل (بالآلاف)رجلامرأةمجموع الباحثين عن عمل

201 - وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب العمل في الجمهورية التشيكية ، في إطار تنفيذ سياسة العمالة بالاستعانة بأدوات وتدابير سياسة العمالة الفعا لة،الدعم في المقام الأول لمقدمي طلبات العمل الذين لا تتوفر لهم فرص عمل بطرق أخرى بسبب أوضاعهم غير المؤاتية. وهؤلاء هم بصفة خاصة أشخاص مسجلون باستمرار بوصفهم باحثين عن عمل ومقدمي طلبات عمل ممن يولى لهم اهتمام خاص بسبب وضعهم الصحي أو سنهم (خريجون ممن ليس لديهم خبرة في العمل أو شباب لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما وأشخاص تتجاوز أعمارهم 55 عا ما ) أو رعايتهم لأطفال. ولم تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب العمل في الجمهورية التشيكية برامج خاصة أو تدابير لتشجيع المساواة بين الجنسين في إطار سياسة العمل الفعالة.

202 - وقدمت وزارة التنمية المحلية و صندوق الدولة الخاص بتنمية السكن الدعم لبناء 909 14 شقة للإيجار مخصصة للسكن الاجتماعي، في إطار منع الاستبعاد الاجتماعي (على سبيل المثال للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية). و شيدت هذه الشقق بين عامي 2009 و 2010 وهي مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحرومين اجتماعيا.

المادتان 15 و 16

المساواة بين الجنسين أمام القانون وفي الشؤون المدنية والعلاقات الأسرية والمسائل المرتبطة بالزواج

203 - انخفض عدد الزيجات في الجمهورية التشيكية منذ أمد بعيد. ففي عام 2011، حيث أقيمت 137 45 حفلة زفاف، بلغ عدد الزيجات أدنى مستوى له في الجمهورية التشيكية منذ عام 1918. وازداد عدد الزيجات قليلا في عام 2012 حيث تم تسجيل 206 45 عقد زواج ( ) . والاتجاه السائد في الوقت الحالي في الجمهورية التشيكية هو المعاشرة غير الرسمية (حتى بين أفراد الروما - انظر المادة 13).

204 - وللقانون المدني الجديد 89/2012 الذي أُقر في عام 2012و بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2014 تأ ثير إيجابي في المساواة بين المرأة والرجل، ضمن جملة أمور.

205 - وضم القانون المدني حديثا القانون المتعلق بالأسرة. وقد أجريت بعض التغييرات في مجال قانون الأسرة - وبخاصة فيما يتعلق بتحديد الأبوة والنفقة وتسديد النفقات التي تتكبدها الأمهات غير المتزوجات أو الالتزامات بالإعالة بين الزوجين المطلقين. وينطوي القانون المدني بوضوح على أحكام لحماية توفير السكن للأسر وينظم أيضا شؤون السكن بعد فسخ الزواج. ويوفر القانو ن المدني حماية قانونية خاصة للأسرة والزواج وتنظيم الأسرة، حيث ينص على ا لمساواة في المسؤوليات والحقوق بين الزوجين. ومن الأحكام التي أدخلت حديثا في القانون المدني واجب الزوج/الزوجة مراعاة مصلحة الأسرة والشريك والأطفال القصر الذين لم يحصلوا على الأهلية القانونية الكاملة والذين يعيشون مع والديهم في نطاق الأسرة أو أفراد الأسرة الآخرين لدى اختيار نوع العمل وفروع الدراسة وما شابه ذلك من أنشطة.

206 - وينص القانون رقم 292/2013 المتعلق بالإجراءات القضائية الخاصة الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2014، بموجب التنظيم الجديد للإجراءات المتعلقة برعاية القصر، على أن جميع الأحكام التي تقضي بدفع النفقة نافذة بحكم القانون (انظر المادة 473 من القانون رقم 292/2013). وهذا يعني أن هذه الأحكام واجبة التطبيق لدى صدورها بحق الشخص الملزم بدفع النفقة، بغض النظر عن تاريخ سريان الحكم وبصرف النظر عما إذا طعن الشخص في الحكم في محكمة إقليمية أم لا. وقد أدى أسلوب تناول المسألة على هذا النحو إلى التعجيل بإمكانية البت في قضايا نفقة الطفل في الحالات التي يطلب فيها الشخص الذي يتعرض للعنف المنزلي تحديد ودفع نفقة الطفل المسؤول عن رعايته، أي والد الطفل أو والدته. ووفقا لخطة الحكومة التشيكية الم تعلقة بالعمل التشريعي لعام 2014، ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الحكومة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2014 مشروع قانون بشأن بدائل النفقة الذي ينبغي أن يعالج جملة أمور منها الحالة الاقتصادية الصعبة للأزواج المطلقين في الحالات التي لا يدفع فيها الوالد النفقة المقرر عليه دفعها.

المادة 20

اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

207 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد عقد اجتماعات اللجنة. وقد اعتمد التعديل في 30 حزيران/يونيه 2014 لدى تقديم الجمهورية التشيكية له إلى الوديع.