* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكولومبي ا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكولومبيا (CEDAW/C/COL/7-8) في جلستيها 1161 و 1162، المعقودتين في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1161 و 1162). وترد قائمة اللجنة من المسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/7-8، وترد ردود كولومبيا في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن، وإن كانت لم تمتثل للمبادئ التوجيهية للإبلاغ. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي تولت رئاسته السيدة نيجيريا رينتيريا، المستشار الرئاسي الأعلى لشؤون المرأة. وضم الوفد أيضا م مثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومكتب المحامي العام، والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووحدة تقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم، ووزارة الخارجية، والبع ثة الدائمة لكولومبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في عام 2007 (CEDAW/C/COL/5-6)، بإجراء إصلاحات تشريعية، لا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) القانون رقم 1257 بشأن حق المرأة في حياة خالية من العنف، في عام 2008؛

(ب) القانون رقم 1448 بشأن الضحايا واسترجاع الأراضي، في عام 2011؛

(ج) القانون رقم 1542 بشأن العنف المنزلي، في عام 2012؛

(د) القانون رقم 639 بشأن الهجمات بالحامض، المكمل للقانون رقم 1257، في عام 2013.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامه بتحسين إطارها المؤسسي والمتعلق بالسياسات، بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مع خطة شاملة لمكافحة العنف، في أيلول/سبتمبر 2012، فضلا عن الموافقة على إطار ميزانيتها، في آذار/مارس عام 2013؛

(ب) اعتمادها، في عام 2012، الخطة الوطنية لتقديم المساعدة والتعويض الشامل إلى لضحايا، واعتماد ميزانيتها، فضلا عن إنشاء النظام الوطني لتقديم المساعدة والتعويض الشامل للضحايا؛

(ج) اعتمادها، في عام 2012، الاستراتيجية المشتركة بين المؤسسات لتحديد أولويات القضايا والمساعدة المقدمة لضحايا العنف من النساء، وخاصة ضحايا العنف الجنسي.

6 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة الممتدة منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189)، في عام 2012؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ شخاص من الاختفاء القسري، في عام 2012 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011 .

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان.

جيم - مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

الكونغرس

8 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى، وأنها مساءلة بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تؤكد أن الاتفاقية ملزِِمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الكونغرس، وفقا للإجراءات المعمول بها وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، حتى موعد عملية إعداد التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية.

الإطار التشريعي والمؤسسي

9 - تعترف اللجنة بإطار الدولة الطرف القانوني والمتعلق بالسياسيات والمؤسسي الشامل لحقوق المرأة، إلا أنها تشعر بقلق عميق لأن هذا الإطار يأتي في تناقض حاد مع حالة النساء في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، إذ أن تنفيذه غير فعال للغاية. وترحب بمختلف أحكام المحكمة الدستورية التي تضمن حماية حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة. غير أنها يساورها قلق بالغ لأن الآراء المتعارضة في المستويات التنفيذية العليا لصنع القرار، وكذلك داخل السلطة القضائية، في ما يتعلق بأحكام المحكمة، أفضت إلى تناقضات في الحكم وسيادة القانون بسبب تنفيذها المحدود.

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين تنفيذ الإطار القانوني والمتعلق بالسياسات، وتعزيز وإنشاء آليات فعالة للرصد؛

(ب) كفالة القيام بتنسيق فعال بين مختلف المؤسسات التنفيذية الحكومية، وإنشاء آليات للمساءلة؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة داخل الحكومة، وعلى مستوى صنع القرارات، وأيضا داخل السلطة القضائية، من أجل احترام قرارات المحكمة الدستورية وتنفيذها كاملة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

11 - تلاحظ اللجنة أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد تعززت بإنشاء منصب المستشار الرئاسي الأعلى لشؤون المرأة وبتحقيق زيادات في عدد الموظفين. غير أنها تشعر بالقلق لأن قدرات المستشار الرئاسي الأعلى وموارده لم تتعزز بقدر كاف لكفالة تحقيق تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات على مختلف المستويات، ولتعزيز تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ورصدها وتقييمها بفعالية، لا سيما السياسة العامة للمساواة بين الجنسين.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في منح رتبة وزارية إلى المستشار الرئاسي الأعلى لشؤون المرأة، بهدف جعل مكتب المستشار أكثر ظهورا وفعالية، وتعزيز قدرته على التأثير في صياغة السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتصميمها وتنفيذها، وتعزيز دوره التنسيقي في جميع مستويات الحكومة، لا س يما على المستوى الوزاري؛

( ب) تزويد اللجنة المشتركة بين القطاعات، التي يرأسها المستشار الرئاسي الأعلى لشؤون المرأة، بالوسائل الضرورية والكافية لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

13 - تشعر اللجنة بالقلق بسبب استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المترسخة في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف. وتلاحظ أن هذه المواقف والقوالب النمطية تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، فهي الأسباب الجذرية لوضع المرأة الدوني في الحياة السياسية والعامة، وخاصة في مواقع صنع القرار والمراكز المنتخبة، وكذلك في سوق العمل؛ وانتشار العنف ضد المرأة؛ والفصل بين الجنسين كما ينعكس في خيارات النساء والفتيات في مجال التعليم. وتشعر أيضا بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات مطردة كافية ومنتظمة للقضاء على القوالب النمطية، لا سيما القوالب النمطية المجحفة بحق النساء من الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي. وتشعر كذلك بالقلق إزاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض مجتمعات الشعوب الأصلية، بما في ذلك مجتمع أمبيرا، وكذلك إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة، ويتضح ذلك من عدم حظره بموجب القانون.

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف النمطية الأبوية والقائمة على نوع الجنس بشأن أدوار كل من المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، لا سيما في المناطق التي تعاني فيها المرأة من أشد الأوضاع حرمانا، كمجالات الحياة العامة والسياسية والعمل؛

(ب) نشر مبادئ عدم التمييز ومبادئ المساواة بين الجنسين، من خلال تعاونها مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية والمهنيين في مجال التعليم، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، وعموم الجمهور ومع قطاعات محددة، مثل صناع القرار وأرباب العمل والشباب، بغية تكوين صورة إيجابية وغير نمطية للنساء الكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي أو من الشعوب الأصلية؛

(ج ) بذل جهود مشتركة مع السلطات من ا لشعوب الأصلية للقضاء على ختان الإناث، من خلال جملة أمور منها زيادة الوعي بشأن تأثيراته الضارة على الفتيات والنساء، وبضمان تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الجهوي لريزارالدا في ما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في تشريعات الدولة الطرف.

العنف ضد المرأة

15 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي والجنسي، على الرغم من الإطار القانوني الشامل للتصدي للعنف ضد المرأة في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود اتساق وترابط في الإطار التنظيمي للقانون رقم 1257 (2008)، فضلا عن عدم وجود تنسيق فعال بين الوزارات الحكومية المختلفة والمؤسسات المسؤولة عن تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى عدم استفادة المرأة بما فيه الكفاية من تدابير الحماية والدعم المتوخاة فيه؛

(ب) التأخير في تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1257 (2008)، كالأحكام المتعلقة بتوفير مأوى لضحايا العنف من النساء؛

(ج) استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالتحقيق مع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وعدم وجود بيانات دقيقة مصنفة حسب الجنس والسن والعرق والعلاقة بين الضحية والجاني، وكذلك بيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المف روضة على الجناة؛

(د) الضغوط التي تمارس على ضحايا العنف من النساء للمصالحة مع مرتكبي الجريمة أثناء المراحل الأولى من العملية الإدارية أو القضائية، على الرغم من أن القانون يحظر إجراءات المصالحة هذه (القانونان رقم 1257 و 1542) ؛

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة استفادة المرأة على نحو كاف من تدابير الحماية والدعم المنصوص عليها في القانون رقم 1257 (2008) من خلال تبسيط إجراءات الاستفادة عليها، وكفالة وجود اتساق وترابط بين مختلف المراسيم التي تشكل الإطار التنظيمي للقانون، بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها؛ وتزويد هذه المؤسسات بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، لزيادة فعاليتها في تنفيذ ولاياتها؛

(ب) تحديد أولويات التنفيذ الكامل للقانون رقم 1257 (2008) من خلال جملة أمور منها ضمان وجود مآو لضحايا العنف من النساء والفتيات تعمل في جميع أنحاء البلد؛ وتقديم المساعدة الكافية والحماية والتأهيل لضحايا جميع أشكال العنف من النساء؛ والامتثال لالتزاماتها القانونية الداخلية، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس عن حالة العنف الذي يمارس ضد المرأة؛

(ج) التأكد من أن آلية المتابعة للقانون رقم 1257 (2008) ترصُد وتقيّم بفعالية تنفيذ القانون وإطاره التنظيمي، وكفالة مشاركة منظمات حقوق المرأة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي فيه؛

(د) كفالة وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز قدرة مراكز الشرطة الأسرية، وتقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق المتسق للإطار القانوني القائم، وفي مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك مختلف أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة والأدوار النمطية المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين؛

(هـ) إنشاء نظام موحد لجمع بيانات إحصائية بشكل منتظم عن العنف الذي يمارس ضد المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق ونوع العنف، والظروف التي ترتكب فيها أعمال العنف، بما في ذلك الجاني والضحية، وما إذا كانت هناك صلة قرابة تربط بينهما ؛

(و) اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حق ضحايا العنف من النساء في ألا يواجهن مرتكب الجريمة بحقهن، أو في ألا يتصالحن معه، وفقا للتشريعات ذات الصلة.

العنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع

17 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة العنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع، بما في ذلك العنف الجنسي، كالقانون رقم 1448 (2011). وتلاحظ أيضا التدابير التي اتخذها مكتب النائب العام من أجل تحسين منهجية التحقيق ومعاملة ضحايا هذه الجرائم. غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب، على أيدي جميع الجهات الناشطة في النزاع المسلح، ومنها الجماعات المسلحة بعد تسريحها. ويساور اللجنة قلق إزاء عدم التبليغ عن حالات كثيرة، وإزاء انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في ما يتعلق بالتحقيق مع مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ضد النساء والفتيات ومقاضاتهم ومعاقبتهم، الأمر الذي يسهم في انعدام الثقة في استجابة الدولة لدى الضحايا. وفي هذا السياق، فإنها قلقة بوجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير حماية كافية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس من النساء، بما في ذلك العنف الجنسي، وكذلك للشهود وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وعدم وجود نظام محدد فعال لحماية ضحايا العنف بين الكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية؛

(ب) العقبات التي تواجهها المرأة التي تسعى إلى الوصول إلى العدالة، مثل الجنس وما تتعرض له من تمييز قائم على نوع الجنس من قبل رجال الشرطة والمدعين العامين؛ وافتقار موظفي العدالة إلى القدر الكافي من التدريب والتوعية؛ والافتقار إلى المساعدة القانونية، وقلة الرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري إلى اختبار الطب الشرعي؛

(ج) عدم انطباق القانون رقم 1448 (2011) على ضحايا الجماعات المسلحة بعد تسريحها، والتي تنسب إليها انتهاكات لحقوق الإنسان، كالعنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي، ويرجع ذلك إلى عدم اعتراف الدولة الطرف بهذه الجماعات من حيث كونها أطرافا في النزاع؛

(د) عدم وجود تدابير تعويضية تسعى إلى إحداث تغيير في أوجه عدم المساواة الهيكلية القائم على الجنس ونوع الجنس والتي تؤدي إلى العنف القائم على نوع الجنس، من أجل منع تكرار حدوث هذه الانتهاكات؛

(هـ) إصلاح القضاء الجنائي العسكري، الذي اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر 2012، والذي تقوم بموجبه محاكم عسكرية بمناولة انتهاكات حقوق الإنسان، كالعنف ضد المرأة (ما عدا العنف الجنسي) والاحتجاز التعسفي، من بين أمور أخرى، والأثر السلبي للإصلاح في عملية التحقيق وفي معاملة الضحايا؛

(و) القيام في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باعتماد بروتوكول أجهزة إنفاذ القانون لإدارة العنف الجنسي مع التركيز على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، وهو أمر يعطي السلطة للجيش للتعامل مباشرة مع ضحايا العنف الجنسي ومساعدتهم؛

(ز) الإطار القانوني للعدالة الانتقالية من أجل السلام (اعتمد في حزيران/ يونيه 2012)، الذي بموجبه يستطيع مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، أن يستفيدوا من العفو ومن نقص المعلومات أثناء الحوار البناء، في ما يتعلق بتنفيذه في الدولة الطرف.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع العنف القائم على نوع الجنس، لا سيما العنف الجنسي، على إيدي جميع الجهات الناشطة في النزاع المسلح؛ وتنظيم تدريب يراعي الفوارق بين الجنسين، واعتماد مدونات لقواعد السلوك للشرطة والجيش، وضمان نشرها على الو جه السليم؛

(ب) التغلب على ظاهرة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بحالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، باعتماد جملة أمور منها سياسة تهدف إلى توحيد منهجية التحقيق في جميع أنحاء البلد، وتطبق المعايير الدولية؛ وتحدد أولويات التحقيق والملاحقة القضائية لجميع القضايا المطلوبة بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 092 (2008)، فضلا عن جميع القضايا الأخرى ضمن مجموع قضايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع؛

(ج) ضمان الوصول إلى العدالة لجميع النساء المتضررات من العنف الجنسي أثناء النزاع، بكفالة أن يكون نظام العدالة مراعيا للمنظور الجنساني؛ وزيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة المتخصصين في العنف الجنسي، وضمان أن تكون برامج التدريب الجنساني المقدمة لهم منتظمة، وأن تكون شرطا مسبقا للعمل في قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع؛ وزيادة عدد النساء القضاة اللاتي يعالجن هذه القضايا، ومواصلة الجهود، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل اعتماد قانون بشأن إنشاء محكمة متخصصة أو دائرة متخصصة في إطار النظام القضائي الوطني، لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية؛

(د) إحاطة النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع، ولا سيما العنف الجنسي، ببيئة يسودها الأمن والثقة خلال مرحلة ما قبل التحقيق وأثناء التحقيق والمحاكمة وما بعد المحاكمة، بتعزيز تدابير الحماية المقدمة لهن وبدمج نهج متمايز ومتكامل يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للنساء الكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية؛

(هـ) الامتثال لحكم المحكمة الدستورية رقم 119 (2013)، وذلك لضمان الاعتراف بضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه جماعا ت مسلحة بعد تسريحها، بأنهن مجني عليه ن بمقتضى القانون رقم 1448 (2011 ) وإجراء التحقيقات المناسبة و ملاحقة الجناة؛

(و) ضمان حصول الضحايا على علاج طبي شامل، ورعاية صحية عقلية، ودعم نفسي واجتماعي مقدم من مهنيين صحيين يتم تدريبهم بشكل مناسب للكشف عن العنف الجنسي وعلاج آثاره، وتزويد ضحايا العنف الجنسي من النساء فورا بإمكانية الوصول إلى اختبار الطب الشرعي؛

(ز) إجراء تقييم لأثر النزاع على النساء بهدف تزويد الضحايا بتدابير تعويض تحويلية تعالج أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تؤدي إلى العنف القائم على نوع الجنس، وبخاصة العنف الجنسي، والاستجابة للاحتياجات المحددة للمرأة ومنع تكرر حدوث مثل هذا العنف؛

(ح) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تمنح الإذن للمحاكم العسكرية بالنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، في حالات معينة من العنف المرتكب ضد المرأة، والاستعاضة عن بروتوكول أجهزة إنفاذ القانون المتعلق بمعالجة العنف الجنسي، بالتركيز على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح (تشري ن الثاني/نوفمبر 2012)، مع نسخته المنقحة؛

(ط) كفالة أن يتم، بموجب الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في حزيران/ يونيه 2012 (الإطار القانوني للسلام) ضمان وصول المرأة إلى العدالة، وأن تتولى هيئاتها المكلفة التصدي لجميع أنواع العنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الع نف الجنسي، وأن يرفض طلب أي عفو؛

(ي) ضمان أن تثار الشواغل المتعلقة بالعنف الجنسي في وقت مبكر وباستمرار في عملية السلام الجارية التي بدأتها حكومة كولومبيا في آب/أغسطس 2012، مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، وأن تنعكس تلك الشواغل بقدر كاف في اتفاق سلام يتوصل إليه في نهاية المطاف.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير في اعتماد ا لمرسوم التنظيمي للقانون رقم 985 (2005) المتعلق بتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار. وتشعر بالقلق أيضا لعدم وجود أي معلومات في ما يتعلق بمدى اتساع أنشطة الاتجار بالنساء والفتيات خارجيا وداخليا وأسبابه، على الرغم من أن الدولة الطرف بلد منشأ للاتجار الخارجي، وبالرغم من وجود الاتجار الداخلي، لا سيما في المناطق التي تجري فيها مشاريع إنمائية ضخمة. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 20) في ما يتعلق بعدم وجود معلومات بشأن استغلال البغاء وما اتخذ من تدابير للتصدي له.

20 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لاعتماد اللوائح التنظيمية للقانون رقم 985 (2005)، وضمان تنفيذها بفعالية، فضلا عن تنفيذ البرامج الأخرى، من أجل ضمان توافر مبادئ توجيهية قانونية فعالة لحماية ضحايا الاتجار ومساعد تهم، وبرامج لإعادة الإدماج، حسب الاقتضاء؛

(ب) القيام، دون تأخير، بدراسة للتحقيق في مدى اتساع أنشطة الاتجار بالبشر والدعارة خارجيا وداخليا وأسبابه، لا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، وذلك من خلال جملة أمور منها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر والدعارة، وتقديم معلومات عن النتائج في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) تعزيز التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

21 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 1475 (2011) الذي ينص على أن تخصص الأحزاب السياسية حصة للنساء في القوائم الانتخابية بنسبة 30 في المائة. ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق لأن تنفيذ القانون لا يتجلى في حدوث زيادة في عدد النساء المنتخبات، بسبب عدم الكفاءة في تكوين القوائم الانتخابية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الكونغرس وركوده (أقل من 18 في المائة)، وغياب تمثيل النساء الكولومبيات اللاتي هن من أصل أفريقي فيه. وتعرب عن أسفها لعدم تمثيل نساء الشعوب الأصلية في الكونغرس على الرغم من تخصيص مقاعد للشعوب الأصلية فيه. وتلاحظ الامتثال لتخصيص حصة لتمثيل النساء في السلطة التنفيذية، بنسبة 30 في المائة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المستويات العليا لصنع القرار في المؤسسات الحكومية الأخرى والهيئات القضائية.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات لترجمة حصة النساء في القوائم الانتخاب ية البالغة نسبتها 30 في المائة إلى زيادة حقيقية في التمثيل السياسي للمرأة، بوضع النساء في مناصب يمكن أن تكسبهن الانتخابات، وكفالة أن تخصص الأحزاب السياسية أموالا كافية للحملات الانتخابية للمرأة، ووضع معايير، مع وضع جدو ل زمني محدد وفرض عقوبات على عدم الامتثال؛

(ب) تعزيز المشاركة السياسية لنساء الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي، وذلك لضمان تمثيلهن في الكونغرس، على سبيل المثال عن طريق اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة؛

(ج) تنفيذ أنشطة توعية لدى عموم الناس عن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات، ووضع برامج تدريبية وإرشادية هادفة للنساء في القطاع ا لعام عن مهارات القيادة والتفاوض .

23 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) الاعتراف المحدود بدور المرأة وأهميتها في النزاع المسلح، واستبعادها عن الصفوف الأولى من المفاوضين الرئيسيين في عمليات السلام وكذلك الإحجام عن وضع خطة عمل وطنية في إطار قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛

(ب) مظاهر العنف المختلفة، كالتهديدات والعنف الجنسي، التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة والقيادات النسائية في سياق النزاع المسلح، وعدم وجود تدابير كافية لحمايتهن.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) من خلال صياغة خطة عمل للدولة الطرف، وضمان مشاركة المرأة مشاركة فعالة وذات مغزى في الصفوف الأولى للمفاوضات في إطار عملية السلام، وكذلك مشاركتهن في صنع القرار، والعمليات المتصلة بالسياسات والاستراتيجيات المتصلة بفترة ما بعد النزاع؛

(ب) وضع برنامج لحماية المدافعات عن حقوق المرأة والقيادات النسائية، يأخذ في الاعتبار احتياجاتهن وواقعهن من منظورات م ختلفة حسب اختلاف نوع الجنسين؛ و تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذه.

التعليم

25 - تعترف اللجنة بأن معدلات التسرب من المدارس على جميع المستويات تقل لدى الإناث عنها لدى الذكور؛ غير أنها تشعر بالقلق لأن 46.7 في المائة من الفتيات، في مراحل التعليم لا يكملن تعليمهن الجامعي. وتشعر أيضا بالقلق إزاء معدل التسرب من المدارس بين الفتيات بسبب الحمل، ولعدم وجود بيانات مصنفة حس ب نوع الجنس والعمر والعرق في ما يتعلق بمجال التعليم.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة معدلات تسرب الإناث من الجامعات، بالقيام، من بين جملة أمور، بوضع برامج لإبقاء الطالبات في مؤسسات التعليم العالي؛ وتشجيع الفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية من الدراسة والمهن؛

(ب) اعتماد سياسة بشأن إعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في المدارس ووضع استراتيجيات لإبقائهن في مدارسهن؛

(ج) وضع بروتوكولات لجمع بيانات مصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق، وعلى أساس سنوي في ما يتعلق بالمؤشرات الأساسية، بما في ذلك صافي/إجمالي معدلات الالتحاق بالمدارس، ونسب الالتحاق ومعدلات الحضور والتسرب والأداء.

العمل

27 - تحيط اللجنة علما بالقانون رقم 1429 (2010) الذي يتضمن تدابير خاصة مؤقتة عن طريق منح تخفيضات ضريبية للشركات الخاصة التي توظف نساء. وتلاحظ اعتماد القانون رقم 1496 (2011)، وتشعر بالقلق لأنه لا يكرس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة إلا جزئيا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الإناث، والفجوة الكبيرة بين النساء والرجال في الأجور وإزاء التمييز المهني للمرأة. وتشعر كذلك بالقلق من أن الغالبية العظمى من مجموع العاملات يعملن في قطاع العمل غير الرسمي، ولذلك، فإنهن لا يستطعن الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي. ويساور اللجنة قلق بسبب الظروف المخففة الواردة في القانون رقم 1010 (2006) في ما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الفجوة في الأجور، من الناحية العملية، بين النساء والرجال، وتعديل القانون رقم 1496 (2011) من أجل الإدماج الكامل لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وفقا للاتفاقية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي القيمة (الاتفاقية رقم 100)؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للمساواة في التوظيف التي تهدف إلى زيادة نسبة النساء في قطاع العمل الرسمي وإلى الحد من معدل البطالة بين النساء؛

(ج) مواصلة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)، التي تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك الفئات المحرومة من النساء؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز المهني على المستويين الأفقي والرأسي، القائم على أساس القوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس؛ ورصد ظروف عمل المرأة في القطاع غير الرسمي عن كثب، وضمان حصولها على الخدمات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي ؛

(هـ) إلغاء الظروف المخففة لمرتكبي التحرش الجنسي، في القانون رقم 1010 (2006)، ووضع نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل، القائمين على نوع الجنس، وضمان استفادة الضحايا فعليا من وسائل الانتصاف هذه.

الصحة

29 - تعرب اللجنة عن قلقها لما يلي:

(أ) التنفيذ المحدود جدا لحكم المحكمة الدستورية C-355(2006)، الذي يضمن القيام بإجهاض قانوني بموجب دواعي الحياة أو المخاطر الصحية للأم، والاغتصاب، والتشوهات الخلقية للجنين؛ والقيام بحملات رسمية ضد تنفيذه من قبل سلطات رفيعة المستوى في الدولة الطرف؛ وانتشار عمليات الإجهاض الاقتحامية والباهظة التكلفة؛

(ب) ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمونة ورفض المهنيين الصحيين تقديم خدمات فترة ما بعد الإجهاض للنساء؛

(ج) ارتفاع معدل انتشار الحمل بين المراهقات؛

(د) ارتفاع معدل النساء اللاتي في سن الإنجاب واللاتي يستخد من التعقيم وسيلة لتنظيم الأسرة ؛

(هـ) حالات التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول المرأة على خدمات الإجهاض القانوني عن طريق كفالة الامتثال لحكم المحكمة الدستورية C-355 (2006 ) ، ووضع آليات للرصد والمساءلة، بما في ذلك فرض جزاءات، وتوعية السلطات والمهنيين المعنيين بشأن الحقو ق الصحية والجنسية والإنجابية، و توسيع توافر أساليب الإجهاض الحديثة الآمنة طبيا؛

(ب) كفالة توفير خدمات الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد الإجهاض للنساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض غير مأمونة؛

(ج) التنفيذ الفعال للسياسات المتعلقة بمنع حالات الحمل بين المراهقات (2012)، وضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية وعلى المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وعلى التثقيف، وخاصة للفتيات والفتيان المراهقين؛

(د) اتخاذ تدابير للحد من استخدام التعقيم وسيلة لتنظيم الأسرة، بإجراء حملات توعية بشأن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة التي يمكن الرجوع عنها، وضمان توافرها للفتيات والنساء اللاتي في سن الإنجاب؛

(هـ) تعديل وتطوير الإطار التنظيمي فضلا عن التوجيهات المقدمة إلى الأطباء الممارسين لضمان أن تنفذ عمليات التعقيم بالموافقة الحرة والمستنيرة للمرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي

31 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز الذي تتعرض له المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والنساء الكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي. وتشعر بقلق بالغ لأن التأثير غير المتناسب للنزاع المسلح، إلى جانب الآثار السلبية للمشاريع الزراعية والتعدينية الضخمة، على هذه الفئات من النساء، تعمّق حالات التمييز وعدم المساواة والفقر السائدة، التي ما زلن يعانين منها منذ فترة طويلة، على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسين أوضاعهن. وتشعر بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز المتعددة التي تعترض طريق النساء في استرجاع أراضيهن في إطار القانون رقم 1448 (2011)، بما في ذلك جملة أمور منها الحواجز المؤسسية والإجرائية والاجتماعية، فضلا عن عدم وجود حلول مستدامة للاتي أعيدت إليهن أراضيهن أو اللاتي يطالبن باسترجاع أراضيهن ؛

(ب) التهديدات وأعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، التي تقاسي منها المرأة على يد الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة بعد تسريحها، عندما تتعارض المصالح الاستثمارية لأطراف ثالثة مع مطالبهن باسترجاع أراضيهن، الأمر الذي يفضي إلى التهجير القسري للنساء وأسرهن؛

(ج) عدم وجود استجابة مؤسسية فعالة ومنسقة للمخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات المشردات داخليا بوجه خاص، فضلا عن كون العنف القائم على نوع الجنس، وبخاصة العنف الجنسي، هو سبب للتشريد القسري.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ترجمة الشروط القانونية إلى إجراءات عملية لتأخذ بعين الاعتبار اعتماد نهج جنساني ومختلف لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء الضحايا، وذلك بهدف القضاء على مختلف الحواجز التي يواجهنها أثناء عملية المطالبة باسترجاع الأرض، وتعزيز قدرات الموظفين المدنيين، والمسؤولين القضائيين، والمهنيين الصحيين المسؤولين عن تنفيذ القانون رقم 1448 (2011)، بهدف اعتماد طريقة أفضل لتحديد الاحتياجات المحددة للضحايا من النساء؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لحكم المح كمة الدستورية 092 (2008 ) في ما يتعلق بحالة المشردات داخليا، ولا سيما البرامج الثلاثة عشر التي تهدف إلى معالجة الاحتياجات والمخاطر التي تواجهها هذه الفئة من النساء على وجه التحديد؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء اللواتي يقعن ضحايا للتهديد والعنف على أيدي الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة بعد تسريحها، في ما يتعلق باسترجاع الأرض؛

(د) الاعتراف تماما بالصلة القائمة بين العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي، والتشريد القسري، وكفالة القيام بتحقيق فوري مع مرتكبي هذه الأفعال وملاحقتهم قضائيا، بما في ذلك الجماعات المسلحة بعد تسريحها؛

(هـ) وضع حلول مستدامة للنساء اللاتي استرجعن أراضيهن، على أن تتضمن تلك الحلول، في جملة أمور، حق المرأة في الحصول على موارد إنتاجية، كالبذور، والمياه، والقروض الائتمانية، وتعزيز قدرتها على كسب لقمة العيش وإنتاج الأغذية الخاصة بها، وضمان غلبة حماية تلك الحقوق على مصالح الربح للأطراف الثالثة المنفذة مشاريع زراعية وتعدينية ضخمة، وذلك من خلال جملة أمور منها تعزيز إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وكفالة تقديم التعويض الكافي للمرأة عندما تصادر أراضيها.

33 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات دقيقة في ما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 731 (2002) بشأن المرأة الريفية، بما في ذلك إجراء تعداد سكاني في المناطق الريفية، أو سياسات وبرامج على الأرض ترمي إلى النهوض بحالة هذه المرأة، سواء تأثرت بالنزاع المسلح أو لم تتأثر ، أو نتائج محققة؛

(ب) عدم وجود بروتوكولات كافية تك فل مشاركة نساء الشعوب الأصلية و الكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كتلك العمليات المتصل ة بإنشاء مشاريع إنمائية ضخمة في أراضيهن؛

(ج) عدم كفاية سبل وصول نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي إلى خدمات الرعاية الصحية، وفرص التع ليم والعمل في السياقات الحضرية والريفية؛

(د) عدم وجود استجابات ملائمة لمطالب نساء الشعوب الأصلية لدى كل من آليات العدالة للشعوب الأصلية ونظام العدالة الرسمي، فضلا عن استمرار العوائق التي تحول دون وصولهن الفعلي إلى العدالة الرسمية، كعدم توفير ترجمة فورية أ ثناء الإجراءات القضائية .

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تعداد سكاني في المناطق الريفية، وفقا لما ورد في جاء في القانون رقم 731 (2002)، وإدراج مؤشرات فيه تسهل وضع تقييم لحالة المرأة الريفية، ووضع سياسات وبرامج فعالة تهدف إلى النهوض بالمرأة الريفية؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لتكفل لنساء الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي حقهن في التشاور معهن مسبقا ، وفقا للمعايير الدولية، في ما يتعلق بجملة أمور منها إنشاء مشاريع إنمائية عملاقة؛ وتشجيعهن على زيادة مشاركتهن في المجال السياسي على المستوى الوطني وضمن مجتمعاتهن المحلية؛

(ج) وضع سياسات شاملة وتراعي الفوارق بين الجنسين، لصالح نساء الشعوب الأصلية والنساء الكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي، تهدف إلى التصدي بفعالية للتمييز الذي يمارس ضدهن، وضمان حصول نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات اللاتي من أصل أفريقي على خدم ات الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل؛

(د) اتخاذ تدابير لكفالة وصول نساء الشعوب الأصلية على النحو الملائم إلى العدالة، في إطار آليات العدالة للشعوب الأصلية، وفي إطار نظام العدالة الرسمي، وتوعية السلطات المحلية وأعضاء النيابة العامة والقضاة ب شأن أهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة.

الزواج والعلاقات الأسرية

35 - بينما تلاحظ اللجنة أن السن القانونية للزواج في الدولة الطرف محددة عند 18 سنة بالنسبة للبنات والبنين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود استثناء في القانون المدني للدولة الطرف يسمح للمراهقين من الأولاد والبنات الذين هم في الرابعة عشرة من العمر، بالزواج بموافقة والديهم أو أولياء أمورهم. وتحيط اللجنة علما بأن المحكمة الدستورية قد أصدرت، منذ عام 2007، أحكاما تضمن حقوق الزوجين اللذين من نفس الجنس في الدولة الطرف، من قبيل الحكم C-577 (2011). غير أن اللجنة تلاحظ وجود حواجز تعترض سبيل تنفيذه.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الامتثال للحد الأدنى لسن الزواج، التي حددت عند 18 سنة، بالنسبة لكل من المرأة والرجل، وتعديل قانونها المدني، وذلك لكفالة أن تحدد الاستثناءات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج عند 16 سنة للأولاد والبنات على السواء، وبإذن من محكمة مختصة؛

(ب) توعية البرلمانيين والموظفين العموميين وأعضاء السلطة القضائية بشأن الاجتهادات القضائية ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الدستورية.

جمع البيانات وتحليلها

37 - تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، في العديد من المجالات التي تشملها الاتفاقية، وهو ما أوجد فجوات وتناقضات في الإصلاحات التشريعية التي أجريت، وكذلك في السياسات والبرامج التي وضعت، وأساء توجيه التمويل المتاح. وتشير إلى أن هذه البيانات ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ولوضع سياسات مستنيرة وهادفة في ما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين عملية جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء، من أجل تقييم التقدم المحرز نحو المساواة الفعلية، و أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة. وتطلب اللجنة أن تُدرج هذه البيانات في تعدا دها السكاني الوطني المقبل (2015 ).

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها، بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية في ما يتعلق با ختصاص اللجنة بموجب المادتين 8 و 9، وأن تقبل دون تأخير، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

41 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومستمرا. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الأولوية في الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف لدى مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والجهوية والمحلية)، وبوجه خاص لدى الحكومة، والوزارات، والكونغرس، ولدى الجهاز القضائي، لتمكين تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات، ومنظمات حقوق والمنظمات النسائية والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية، لتمكين تنفيذها. إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، وفقهها القانوني، والتوصيات العامة للجنة لدى جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

42 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية المستمرة التي يقدمها فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، والمساعدة التقنية الأخرى التي تسهم في تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وكذلك الاتفاقية في مجملها. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 24 و 30 أعلا ه .

إعداد التقرير المقبل

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

45 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف متابعة ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .