الأمم المتحدة

CEDAW/C/CHL/CO/5-6

Distr.: General

12 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس لشيلي في دورتها الثالثة والخمسين (1 -19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لشيلي (CEDAW/C/CHL/5-6) في جلستيها 1071 و1072 (CEDAW/C/SR.1071 و1072) المعقودتين في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CHL/Q/5-6، وترد ردود حكومة شيلي عليها في الوثيقة CEDAW/C/CHL/Q/5-6/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لتقريرها المفصل الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس. بيد أنها تأسف لكون التقرير يفتقر إجمالا ً لإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس وبيانات نوعية عن حالة المرأة في عدد من المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وردودها على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. ومع ذلك، فإنها تأسف لكون الوثيقة الأساسية المشتركة متقادمة.

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا ً رفيع المستوى، ترأسته مديرة الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، الوزيرة كارولينا شميدت زالديفار، وضمّ الممثل الدائم لجمهورية شيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيدرو أويارسي، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، والشؤون الداخلية، والدفاع، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والعمل، والزراعة، وممثلين عن الشرطة وعن القضاء. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع في عام 2006 (CEDAW/C/CHI/4) في مجال الإصلاح التشريعي، ولا سيما اعتماد القوانين التالية:

(أ) القانونان رقم 20-255 (2009) و رقم 20-336 (2009) لحماية خدم المنازل؛

(ب) القانون رقم 20-480 (2010) المعدل لقانون العقوبات ليشمل جريمة قتل النساء؛

(ج) القانون رقم 20-418 (2010) المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) القانون رقم 20507 (2011) المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي يتضمن تعريفا ً لجرائم الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم؛

( ) القانون رقم 20-430 (2011) لحماية حقوق اللاجئين؛

(و) القانون رقم 20-609 (2012) لمكافحة التمييز.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أمثلة ذلك اعتماد جدول الأعمال الجنساني (2010-2014) في عام 2010 باعتباره خطة تشغيلية جديدة للإدارة الوطنية لشؤون المرأة؛ والخطة الثالثة لتكافؤ الفرص (2011-2020)؛ واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2020)، وإنشاء الفريق المشترك بين القطاعات المعني بالاتجار بالأشخاص في عام 2008، والمعهد الوطني لحقوق الإنسان في عام 2010.

6- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد صدّقت، خلال الفترة المنصرمة منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمت إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008)؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2008)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2008) ؛

(د) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (2008)؛

( ) البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام (2008)؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2009)؛

(ز) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (2010).

7- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ومن ثم فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتَّخَذة والنتائج المُحقَّقة.

البرلمان الوطني

9- إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول، وهي المساءلة بصفة خاصة، عن التنفيذ التام للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تُشدِّد على أن الاتفاقية ملزِمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع مجلس الشيوخ ومجلس النواب على اتخاذ الخطوات الضرورية، بما يتماشى مع إجراءاتهما، وحسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد عملية الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

10- مع أن اللجنة تلاحظ أن التشريع الجديد المناهض للتمييز يشمل حظر التمييز على أساس الجنس والهوية الجنسانية والميل الجنسي، إلا أن القلق يساورها إزاء عدم إدراج الدولة الطرف، في هذا التشريع، تعريفا ً جامعا ً للتمييز ضد المرأة، يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الرجال وفقا ً للفقرة (أ) من المادة 2. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق أنه في الوقت الذي تشير فيه الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، تستخدم الدولة الطرف في خططها وبرامجها مصطلحي " المساواة " و " الإنصاف " على نحو قد يحمل على تأويلهما بأنهما مترادفان أو ينوبان عن بعضهما.

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن:

(أ) تعتمد تعريفا ً قانونيا ً جامعا ً لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر سواء بسواء، وأن تكرس في دستورها و/أو تشريعاتها الأخرى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقا ً للمادة 2(أ) من الاتفاقية، حرصا ً على تحقيق المساواة الشكلية والجوهرية بين النساء والرجال؛

(ب) تحيط علما ً بأن مصطلح ي " الإنصاف " و " المساواة " غير مترادفين ولا ينوبان عن بعضهما، وقد يفضي استخدامهما معا ً إلى خلط مفاهيمي، وبأن القصد من الاتفاقية هو القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع (المساواة الشكلية والجوهرية) بين النساء والرجال.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى تعزيز الموارد المالية للإدارة الوطنية للمرأة، يساورها القلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين هذه الإدارة وكل من البرلمان والمجتمع المدني، وإزاء كون برامج هذه الإدارة وخطط عملها وسياساتها العامة لا تشمل بالقدر الكافي النساء المحرومات.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تنسيقها مع البرلمان الوطني والمجتمع المدني وأن تُشرك بصورة كاملة جميع النساء المحرومات في بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج العامة، تماشيا ً مع المادة 2(1) من القانون الجديد لمناهضة التمييز.

التدابير الخاصة المؤقتة

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن البرلمان رفض إدراج العمل الإيجابي في القانون الجديد لمناهضة التمييز، وحرم الدولة الطرف، بالتالي، من وسائل للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، وخاصة حيثما يكون تمثيل المرأة ضعيفا ً أو تكون في حالة حرمان.

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية في جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة حيث يضعف تمثيل المرأة، وكذلك في التعليم والعمالة، حيث تكون فرص المهاجرين وأبناء الشعوب الأصلية محدودة في الحصول عليهما.

الصور النمطية

16- بينما ترحب اللجنة بالتشريع الحديث الذي ينص على الإجازة الوالدية للرجال (القانون رقم 20-545 )، يظل القلق يساور اللجنة إزاء استمرار الصور النمطية التقليدية فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، والتي تفرط في التأكيد على الأدوار التقليدية للمرأة كأم وزوجة، وتستمر في التأثير في خيارات المرأة التعليمية والمهنية. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضا ً إزاء كون بعض الفئات من النساء يواجهن، على نحو ما أقر به الوفد أثناء الحوار، أشكالا ً متعددة من التمييز والعنف على أساس ميولهن الجنسية أو هويتهن الجنسانية أو انتمائهن للشعوب الأصلية أو كونهن حاملات لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تزيد جهودها لمساعدة النساء والرجال على تحقيق توازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية، بوسائل منها مبادرات التوعية والتثقيف الموجهة لكل من المرأة والرجل بشأن كفاية تقاسم رعاية الأطفال والأعمال المنزلية؛

(ب) تترجم اعترافها بمشكلة تعدد أشكال التمييز إلى استراتيجية شاملة لتغيير المواقف النمطية أو القضاء عليها، من أجل تنفيذ القانون الجديد لمناهضة التمييز.

العنف ضد المرأة

18- تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات ليشمل جريمة قتل النساء التي يرتكبها الأزواج أو الأزواج السابقون (القانون رقم 20-480 )، وتقديم المساعدة والتعويض لضحايا العنف المنزلي. ومع ذلك، فإن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالشروح التي قدمها الوفد بأن حالة "سوء المعاملة المعتاد" لا تسري إلا على العنف النفسي، يساورها القلق إزاء كون تطبيق هذا الشرط الإضافي على تلك الأفعال لتصبح جريمة جنائية يشكل حاجزا ً إجرائيا ً يمنع ملاحقة مرتكبيها. ويساورها القلق أيضا ً إزاء كون التشريع لا يشتمل على تعريف محدد للعنف المنزلي بشقيه النفسي والبدني باعتباره جريمة جنائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك، إزاء كون التحرش الجنسي لا يخضع للتجريم إلا بوصفه سلوكا ً في أماكن العمل (المادة 2 من قانون العمل) وعندما يكون موجها ً ضد القُصّر (القانون رقم 20526 ).

19 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن:

(أ) تعدل قانونها الوطني (القانون رقم 20-066 ) لتدرج فيه تعريفا ً محددا ً للعنف المنزلي بشقيه النفسي والبدني باعتباره جريمة جنائية، وأن تلغي اشتراط " سوء المعاملة المعتاد " كيما تسمح بالتحقيق الجنائي في جميع أفعال العنف المنزلي وملاحقة مرتكبيها؛

(ب) تسنّ تشريعا ً للمعاقبة على التحرش الجنسي باعتباره جريمة جنائية.

20 - وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير تتخذها الدولة الطرف للتصدي لأشكال العنف الأخرى، مثل قتل النساء خارج نطاق الأسرة والعنف الجنسي. ويساورها القلق أيضا ً إزاء مدى فعالية التدابير المتخذة لمنع حالات قتل النساء. وفضلا ً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما أبلغ عنه من حالات استخدام الشرطة العنف غير المتناسب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ضد الطالبات خلال الاحتجاجات الاجتماعية وضد النساء خلال احتجاجات المابوتشي. وتأسف اللجنة لغياب أية ملاحقة للجناة وعدم تمكين الدولة الطرف النساء ضحايا أعمال العنف هذه من فرص اللجوء إلى القضاء.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تتخذ تدابير لتشجيع النساء على الإبلاغ عن جميع حوادث العنف، بما فيها العنف الجنسي، سواء داخل محيط الأسرة أو خارجه؛

(ب) تضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها، بما يشمل مجتمعات المابوتشي وغيرها من مجتمعات الشعوب الأصلية، فضلا ً عن إنشاء آلية مؤسسية فعالة لتنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها؛

(ج) تدرس جميع حالات قتل النساء من أجل زيادة فعالية تدابير حماية النساء ضحايا العنف المنزلي؛

(د) تضع نظاما ً لجمع البيانات فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد الملاحقات القضائية، فضلا ً عن عدد الإدانات والعقوبات والتدابير التأديبية الصادرة في قضايا العنف التي ارتكبها موظفو الدولة؛

( ) تكفل أن تخضع جميع أشكال العنف التي يرتكبها موظفو الدولة على جميع المستويات، بمن فيهم أفراد الشرطة، أو تنشأ عن فعل أو امتناع عن فعل منسوب إليهم، للتحقيق على النحو الواجب وبصورة منتظمة، وأن تكفل الملاحقة القضائية الفعالة للجناة وإنزال العقوبات المناسبة والتدابير التأديبية بهم، وتكفل حصول الضحايا، و لا سيما نساء الشعوب الأصلية، على الجبر أو التعويض؛

(و) تعزز نظامها القضائي لتكفل حصول النساء، وخاصة منهن المنتميات إلى فئات محرومة، مثل نساء الشعوب الأصلية، على فرص فعلية للجوء إلى القضاء.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

22 - بينما تلاحظ اللجنة بارتياح مبادرات الدولة الطرف على الصعيدين التشريعي والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما بلغها من افتقار إلى تدابير وقائية لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار، وكذلك إزاء عدم وجود آلية لتحديد هوية الضحايا تساعد على تيسير إنفاذ القانون الجديد، وإعادة التأهيل والحماية وتوفير ملاجئ مؤقتة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن نطاق انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، لا سيما الاتجار الداخلي من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وإزاء عدم وجود معلومات عن ظاهرة استغلال البغاء في الدولة الطرف.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تزيد جهودها لتنفيذ التشريع الجديد المتعلق بالاتجار بالبشر، ولا سيما فيما يتصل بالتحقيق والملاحقة القضائية ومعاقبة الجناة، وأن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) تكفل الرصد المنهجي والتقييم الدوري لتنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بكل من الاتجار الداخلي والاتجار عبر الحدود، فضلاً عن استغلال النساء في البغاء، وأن تدرج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) تعتمد آليات فعالة لتوجيه ضحايا الاتجار وتحديد هوياتهن؛

(د) تقدم التدريب المنتظم للقضاة ومسؤولي إنفاذ القانون وموظفي الحدود، فضلاً عن المرشدين الاجتماعيين لضمان التطبيق الصارم للأحكام الجنائية الجديدة ذات الصلة وملاحقة مرتكبي أعمال الاتجار بالبشر ومعاقبتهم، وأن تُطلع الضحايا بانتظام على ما لهم من حقوق أثناء الإجراءات القانونية؛

( ﻫ ) تزيد عدد الملاجئ المؤقتة التي تديرها الدولة والمخصصة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، وأن تقدم لهن ما يكفي من الحماية والمساعدة، بطرق منها برامج إعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة الإدماج؛

(و) تزيد جهودها في إطار التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد للاتجار من أجل منع الاتجار من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

24- لئن كانت اللجنة تثني على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز القيادة السياسية النسائية من خلال استحداث برنامج "600 قيادات نسائية لشيلي"، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الحكومة، وفي غرفتي البرلمان وفي السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي، وم شاركتها في رئاسة البلديات وعضوية المجالس البلدية. وتأسف اللجنة لكون استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية، والقوالب النمطية وعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة لا يزال يعيق مشاركة النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في البرلمان وفي مناصب صنع القرار على مستو ى الولايات والبلديات. وتكرر اللجنة كذلك الإعراب عن القلق الذي يساورها لكون النظام الانتخابي الثنائي يؤثر سلباً في المشاركة السياسية للمرأة (CEDAW/C/CHI/CO/4، الفقرة 14).

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن:

(أ) تنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، حيثما كان ذلك ضرورياً، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والحياة السياسية؛

(ب) تعزز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية على الصعيدين الوطني والبلدي، بوسائل منها تنظيم حملات التوعية التي تستهدف أيضاً نساء الشعوب الأصلية، من خلال توفير حوافز للأحزاب السياسية لترشيح عدد متساو من النساء والرجال، فضلاً عن توفير تمويل كاف لحملات المرشحات؛

(ج) تتخذ جميع التدابير اللازمة للشروع في إصلاح النظام الانتخابي الثنائي وضمان الاضطلاع، في غضون آجال زمنية واضحة، بالدراسة التي طلبها ديوان الوزير والأمين العام لديوان الرئيس بهدف صياغة اقتراح في هذا الشأن.

الجنسية

26- يساور اللجنة قلق إزاء كون استثناء الأجانب العابرين من مبدأ الأصل الإقليمي لتقرير الجنسية يطبق بصورة منهجية على النساء المهاجرات في وضع غير قانوني، بغض النظر عن مدة إقامتهن في الدولة الطرف، ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يحصل أطفالهن على الجنسية الشيلية بالمول د، بل عليهم أن ينتظروا إلى حين بلوغ 21 سنة من العمر ليتسنى لهم تقديم طلبات الحصول على الجنسية الشيلية في غضون سنة واحدة من ذلك التاريخ.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تستعرض وتعدّل تشريعاتها لضمان حصول أطفال النساء المهاجرات في وضع غير قانوني، الذين يولدون في الدولة الطرف، على الجنسية الشيلية عند الولادة، كلما كان غير ممكن لتلك النساء نقل جنسياتهن إلى الأطفال، على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العم ال المهاجرين وأفراد أسرهم ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 33)؛

(ب) تنظر في الانضمام إلى الصكين الدوليين اللذين يتناولان حالة الأشخاص عديمي الجنسية، وهما اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961)، والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954).

التعليم

28- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز استمرار حضور المراهقات الحوامل في المدارس، ولا سيما فرض جزاءات على المدارس التي تستبعد الطالبات بسبب الحمل، وإدراج التربية الجنسية في مقررات المرحلة الثانوية وإنشاء مجلس حماية ح مل المراهقات. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عدد حالات الحمل بين المراهقات الذي يتسبب في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس؛ وإزاء استمرار عمليات الطرد من المدارس بسبب الحمل، ومحدودية عدد الشكاوى المقدمة جراء ذلك، وهو ما يترجم عدم وجود وعي بين الطالب ات الحوامل؛ وعدم وجود تربية جنسية منتظمة في المناهج الدراسية، واستمرار التحيز النمطي في محتوى المادة الدراسية في اثنين من البرامج السبعة الموجودة المتعلقة بالتربية الجنسية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء ارتفاع معدلات الأمية في صفوف نساء الأرياف ونساء الشعوب الأصلية .

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكثف جهودها لضمان بقاء الطالبات الحوامل في المدارس وعودتهن إليها أثناء الحمل وبعده، بوسائل منها إنشاء آليات للرصد، وإنفاذ العقوبات، وتوعية الطالبات الحوامل بحقوقهن المنصوص عليها في التشريع الجديد، وتقوية حملات التوعية؛

(ب) تدرج برامج شاملة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها جزءاً معتاداً من المناهج المدرسية، وتوجيهها إلى الفتيات والفتيان المراهقين، بما في ذلك الملتحقون منهم بمدارس التدريب المهني، على أن تولي اهتماماً خاصاً بمنع حالات الحمل بين المراهقات؛

(ج) تقدم التدريب الجنساني للمعلمين في جميع مستويات النظام التعليمي وتزيل الصور النمطية القائمة على أساس نوع الجنس أو الجنس من محتوى المادة الدراسية في جميع برامج التربية الجنسية؛

(د) تكثّف جهودها لوضع برامج مصممة خصيصاً للقضاء على أمية الإناث في صفوف نساء الأرياف ونساء الشعوب الأصلية، وتطبق مبدأ تكافؤ فرص التعليم للبنات في المناطق الريفية ومن الشعوب الأصلية.

العمالة

30- تلاحظ اللجنة بارتياح سن تشريعات لتحسين ظروف عمل خدم المنازل، فيما يتعلق بأجورهم الدنيا، والحق في العطل الرسمية وإجازة الأمومة، فضلاً عن مشروع القانون رقم 8292-13 الذي يهدف إلى تنظيم الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ا ستمرار ضعف حالة خدم المنازل، ولا سيما منهم النساء المهاجرات، وعدم تطبيق الإطار القانوني وقصور الرقابة على ظروف عمل هذه الفئة من العمال.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تعجل باعتماد مشروع القانون رقم 8292-13 المتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية لخدم المنازل، وتضمن في هذا الصدد تمتع خدم المنازل المقيمين في أماكن العمل أو خارجها بنفس المعايير؛

(ب) تتخذ جميع الخطوات اللازمة كي تضمن تنفيذاً أفضل لقوانين عملها المتعلقة بخدم المنازل، بوسائل منها إجراء عمليات تفتيش منتظمة وتنفيذ أنشطة تثقيفية موجهة على الخصوص إلى النساء المهاجرات؛

(ج) تحدد أجلاً زمنياً للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

32- وبينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدول الطرف من جهود لتوفير التدريب للنساء في المناطق التي يسيطر عليها الذكور تقليدياً، لا يزال القلق يساورها إزاء تدني مشاركة الإناث في سوق العمل، وخاصة النساء المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية، واستمرار الفجوة في الأجور بين ا لنساء والرجال، وعدم إدراج الدولة الطرف لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في القانون رقم 20-348 (2009) المتعلق بالحق في المساواة في الأجر، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. ومع أن اللجنة تلاحظ أن القانون رقم 20-348 ينشئ آلية للتظلّم، فإن القلق يساورها بوجه خاص إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تنظر في تعديل التشريعات لتشمل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100(1951) بشأن المساواة في الأجور؛

(ب) تنشئ آليات إنفاذ فعالة من أجل تطبيق القانون رقم 20-348 ؛

(ج) تزيد جهودها الرامية إلى وضع تدابير وبرامج ترمي إلى تحسين وضع المرأة في سوق العمل، بما في ذلك إدماج النساء المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية.

الصحة

34- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذ خطة وطنية للتثقيف بالصحة الجنسية والعاطفية تضمنت تدريباً مكثفاً في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك استراتيجية الكشف الصحي للشباب، فضلاً عن إنشاء مناطق مراعية لاحتياجات المراهقين في 59 بلدية. بيد أن اللجنة تعرب ع ن بالغ أسفها لكون جميع المبادرات البرلمانية الأخيرة الهادفة إلى نزع الطابع الجرمي عن الإجهاض قد باءت بالفشل في الدولة الطرف، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالحالات التي تكون فيها صحة الأم أو حياتها في خطر، وحالات التشوه الخطير للأجنّة أو حالات الاغتصاب. وب ينما ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد بأن حق الأم في الحياة يسود حيثما تكون صحتها أو حياتها في خطر، تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CHI/CO/4، الفقرة 19) بأن الإجهاض يظل جريمة جنائية في جميع الظروف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما بلغها من حالات التعقيم غير الطوعي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الدولة الطرف، وكذلك حالات الكشف الإلزامي عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للنساء الحوامل، بالرغم من أن التعميم رقم A/15/47 (كانون الأول/ديسمبر 2011) يسمح بصريح العبارة للمرأة برفض الخضوع لهذا الكشف. وبالإضافة إلى ذلك، ومع أن اللجنة تلاحظ بارتياح سن تشريعات في عام 2010 تتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية (القانون رقم 20-418 )، في ضوء ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون الناتجة عن ذلك، إلا أن ها تشعر بالقلق إزاء الثغرات الخطيرة التي تعتري تنفيذ القانون رقم 20-418 وإزاء الصعوبات التي تواجه المرأة في سبيل الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة ومدى توافر تلك الوسائل والخدمات.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير فرص كافية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، لمنع حالات الحمل المبكر وضمان تنفيذ البلديات للتشريعات الجديدة بصورة فعالة؛

(ب) تكفل السعي المنتظم من جانب العاملين في المجال الطبي إلى الحصول على الموافقة المسبقة عن علم كامل قبل تنفيذ عمليات التعقيم، وتكفل معاقبة من يمارسون التعقيم دون الحصول على هذه الموافقة، وتضمن توافر سبل الجبر والتعويض المالي للنساء من ضحايا التعقيم غير ال رضائي؛

(ج) تكفل امتثال العاملين في المجال الطبي للتعميم رقم A/15/47 على النحو الواجب وإنفاذهم إياه، وتتأكد من أن الحوامل على علم بأن باستطاعتهن رفض الخضوع للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(د) تستعرض تشريعاتها القائمة المتعلقة بالإجهاض بهدف نزع الطابع الجرمي عنه في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم أو حالات تعرض صحة الأم أو حياتها لخطر يهددها؛

( ﻫ ) تجري دراسة مستفيضة، تشمل بيانات إحصائية، عن حالات الإجهاض غير القانوني وغير المأمون وعن الآثار المترتبة عليها في صحة النساء وحياتهن، ولا سيما تلك الحالات التي تسفر عن وفيات نفاسية، وأن تنظر في إمكانية الاستعانة بتلك الدراسة كأساس لما تتخذه من إجراءات تشريعية وسياساتية.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

36- بينما تلاحظ اللجنة بارتياح الأثر الإيجابي المترتب في النساء على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لعام 2008، يساورها القلق إزاء نظام الحساب التمييزي الذي يتبعه صندوق المعاشات التقاعدية، والذي يفضي، باستخدامه جداول العمر المتوقع المصنفة حسب نوع الجنس، إلى تفاوت في مبلغ المعاش التقاعدي الشهري وقت التقاعد بالنسبة للنساء والرجال المتساوين في المساهمات في الصندوق وفي حسابات الاستحقاق.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير الضرورية لإعادة النظر في نظام المعاشات التقاعدية العامة كي تزيل منه جميع العناصر التمييزية ضد المرأة.

38 - وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات كافية عن الآثار المترتبة على زلزال وتسونامي عام 2010 في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء، و لا سيما منهن نساء الأرياف. ومع أن اللجنة تحيط علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار فيما يتعلق باعتما د خطة عمل وطنية لإدارة الكوارث، إلا أنها منشغلة حيال التقارير التي تفيد بأن جهود الإعمار لم تراع بالصورة الكافية احتياجات النساء المحددة.

39- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل في جميع البرامج والاستراتيجيات المتخذة للتصدي للزلازل وخلافها من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك خطة العمل الوطنية المرتقبة، إدراج منظور جنساني حرصا ً على أن تستفيد النساء، و لا سيما منهن نساء الأرياف، استفادة كاملة من تلك التدابير حسب احتياجاتهن.

فئات النساء المحرومة

40- يساور اللجنة قلق إزاء الاستبعاد الاجتماعي للمهاجرات واستضعافهن، فضلا ً عن المعوقات التي تمنعهن من التمتع بحقوق أساسية مثل الحصول على المنافع الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية، و لا سيما منهن الحوامل.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمهاجرات، ومن ثم القضاء على سبل تعرضهن للاستغلال والاتجار بهن، فضلا ً عن تحسين فرص حصولهن على المنافع الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية، بغض النظر عن وضعهن، وبخاصة منهن الحوامل؛

(ب) تستحدث آليات ترصد بانتظام الآثار المترتبة على السياسات الاجتماعية والاقتصادية في المهاجرات، وتبلغ اللجنة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

42- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة فيما يتعلق بفئات محرومات من النساء، ومنهن على سبيل المثال النساء المهاجرات ونساء الأرياف ونساء الشعوب الأصلية وسواهن من النساء اللائي ي تعرضن لأشكال متعددة من التمييز .

43 - والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات شاملة وبيانات إحصائية عن حالة فئات النساء المحرومة، و لا سيما منهن المهاجرات ونساء الأرياف ونساء الشعوب الأصلية.

النساء المحتجزات

44- بينما تحيط اللجنة علما ً ببيان الوفد المتعلق بإصلاح نظام السجون وإطاره التنظيمي، يساورها قلق بالغ إزاء الحالة الصعبة التي تواجهها النساء في السجون، لا سيما فيما يتعلق بفرص حصولهن على المرافق والخدمات الصحية الكافية.

45- تشير اللجنة إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن يشمل إصلاح نظام السجون منظورا ً جنسانيا ً ويتيح مرافق وخدمات صحية مناسبة لجميع النساء المحرومات من الحرية في البلاد.

الزواج والعلاقات الأسرية

46- تحيط اللجنة علما ً ببيان الوفد الذي أبلغها بأن مشروع قانون يتناول علاقات العشرة القائمة بحكم الواقع، بما فيها العلاقات التي تربط شخصين من نفس الجنس، معروض على نظر مجلس الشيوخ. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار التشريعات التي تميز ضد المرأة فيما يتع لق بإدارة الممتلكات الزوجية وتكرر الإعراب عن قلقها من أن الإصلاح القانوني في هذا الصدد لا يزال معلقا ً منذ عام 1995 (CEDAW/C/CHI/CO/4، الفقرة 9).

47- و تما شيا ً مع التعليق العام رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تعجل، في غضون أجل زمن معلوم، بسن مشروع القانون رقم 7567-07 المعدّل للقانون المدني وقوانين أخرى تحكم النظام القانوني للملكية الزوجية، والمعروض حاليا ً على نظر البرلمان، وتكفل أن يضمن نظام الزواج الجديد حقوقا ً متساوية للمرأة والرجل، سواء أثناء فترة الزواج أو عند فسخ الزواج، وتضمن حصول النساء على المعلومات التي تسمح لهن بالاختيار المستنير طبقا ً للتشريع الجديد الناظم للملكية الزوجية؛

(ب) تنظر في إمكانية أن تعتمد، في أقرب وقت ممكن، التشريع الجديد الناظم لعلاقات العشرة بحكم الواقع وتضمن أن تحترم أحكامه احتراما ً كاملا ً مبدأ عدم التمييز والمساواة بين النساء والرجال.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

48- مع أن اللجنة ترحب بإنشاء المعهد الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن القلق يساورها لكون المعهد لا يتقيد بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتوسيع نطاق ولاية المعهد الوطني لحقوق الإنسان من خلال تعديل القانون رقم 20-045 وفقا ً لمبادئ باريس وتزويد المعهد بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتشغيله بفعالية، وتكليفه بولاية محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتدعيمه بآلية تظلم لها سلطة النظر وإصدار الآراء وتقديم التوصيات بشأن الشكاوى المقدمة من النساء اللائي يدعين انتهاك حقوقهن الإنسانية.

جمع المعلومات وتحليلها

50- ترحب اللجنة بالجهود الوطنية المبذولة لتحسين نظام جمع المعلومات وتحديث المؤشرات الجنسانية. بيد أنها تأسف لعدم تكاملها الكلي على الصعيد المؤسسي ولاستمرار وجود ثغرات فيما يتعلق بتحليل الإحصاءات الجنسانية والاستعانة بها في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة حسب الجنس في العديد من المجالات المشمولة بالاتفاقية.

51- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لوضع نظام شامل وموحد للمعلومات المصنفة حسب الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب الجنس وحسب المناطق الريفية و الحضرية، تبيّن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة كي توضح بصورة أكثر شمولا ً حالة المرأة في مجالات عدة، و لا سيما فيما يتعلق بمسألة العنف .

البروتوكول الاختياري

52- تكرر اللجنة الإعراب عن ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHI/CO/4 ، الفقرة 25)، وتحث الدولة الطرف على التعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية من أجل تيسير التمتع الكامل بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة الكاملة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين المعززين لأحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

54 - تشدد اللجنة على أنه لا غن ى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية إذا أريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وجعل هذه الجهود تعكس بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب إل ى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

55- تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في شيلي على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم المجموعة المحلية أيضاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التعميم الواسع النطاق للتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية ‬

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19(أ) و25 (أ) و(ب).

إعداد التقرير السنوي

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، فضلاً عن التشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في تلك المرحلة.

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المتضمنة في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/ يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول ، المرفق الأول)، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.