الأمم المتحدة

CRC/C/GUY/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لغيانا في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لغيانا (CRC/C/GUY/2-4) في جلستيها 1 758 و17 59 (انظر CRC/C/SR.1758 و1759)، المعقودتين ف ي 15 كانون الثاني/يناير 201 3 ، واعتمدت في جلستها 17 84 ، المعقودة في 1 شباط/فبراير 201 3 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لغيانا والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/Q/GUY/2-4/Add.1)، ما أتاح إمكانية فهم أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتشيد اللجنة بالحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والممثل لعدة قطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة كذلك باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون المتعلق بالحضانة والاتصال والوصاية والإعالة، عام 2011؛

(ب) قانون (تعديل) نظام هيئة الدفاع، عام 2011؛

(ج) القانون المتعلق بالجرائم الجنسية، عام 2010؛

(د) القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2010؛

(ه ‍( (تعديل) قانون ا لمجرمين الأحداث، عام 2010؛

(و) القانون رقم 2 المتعلق بوكال ة رعاية الطفل وحمايته، عام 2009؛

(ز) قانون حماية الطفل رقم 17 ل عام 2009؛

(ح) القانون المتعلق بدوائر رعاية الطفل ونمائه، عام 2009؛

(ط) القانون المتعلق بوضع الطفل، عام 2009؛

(ي) قانون التبني، عام 2009؛

(ك) القانون المتعلق بوكا لة رعاية الطفل وحمايته، عام 2008؛

(ل) القانون رقم 16 المتعلق بالجرائم المشمولة بالقانون الجنائي، عام 2005 (سن الرشد)؛

(م) (تعديل) قانون الزواج، عام 2005.

4- كما ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية و/أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في تموز/يوليه 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في آب/أغسطس 2010؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في تموز/يوليه 2010.

5- كما ترحب اللجنة بما يلي من التدابير المؤسسية والمتعلقة بالسياسات العامة :

(أ) الخطة الاستراتيجية للجنة حقوق الطفل للفترة 2012 - 2016؛

(ب) الخطة الاستراتيجية للجنة لجنة الشعوب الأصلية لفترة خمسة أعوام 2012 - 2016؛

(ج) الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2008 - 2013؛

(د) الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية المعنية بمسألة الإعاقة للفترة 2008 - 2011؛

(ه ‍( برنامج المناهج التعليمية القائمة على مبدأ إكساب مهارات الحياة الصحية والأسرية، في عام 2010؛

(و) البرنامج الوطني لكفالة الأطفال، في عام 2010؛

(ز) حملة "بُح" للتشجيع على الكشف والإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، في عام 2010.

ثالث ا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة ال تي قدمتها اللجنة

6 - بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ ملاحظاتها الختامية التي قدمتها في شباط/فبراير 2004 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.224)، تلاحظ بأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تُعالَج بشكل كامل.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ما لم يُنفَّذ أو لم ينفَّذ بالقدر الكافي من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الأول بموجب الاتفاقية، ولا سيما منها التوصيات المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية ، وبتسجيل المواليد ، والعقاب البدني والصحة، ولا سيما صحة المراهقين، وقضاء الأحداث.

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة اعتماد قوانين عديدة بشأن الطفل خلال الفترة التي يشملها التقرير ، وبخاصة اعتماد القانون رقم 2 لعام 2009 المتعلق بوكال ة رعاية الطفل وحمايته وقانون حماية الطفل رقم 17 ل عام 2009. غير أن اللجنة يُقلِقها أن الدولة الطرف لم تُجر بعد مراجعة شاملة لقوانينها لضمان توافقها الكامل مع الاتفاقية، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية للإصلاحات اللازمة لنظامها القضائي ولقوانينها من أجل إنشاء محكمة للأسرة. وعلاوة على ذلك، يُقلِق اللجنةَ أن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن مشروع قانونها لقضاء الأحداث لعام 2008، ما يجعل الأطفال المخالفين للقانون ضحية لبس قانوني فيما يتعلق بالحماية الكاملة لحقوقهم.

9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها لضمان توافقها الكامل مع الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء محكمة للأسرة واعتماد قانون لقضاء الأحداث يتماشى بشكل كامل مع أحكام الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشامل تا ن

10- تشعر اللجنة بالأسف لأنه، رغم دواعي القلق التي أعربت عنها سابق اً (CRC/C/15/Add.224، الفقرة 10)، ما زالت الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ خطة عمل وطنية بشأن الطفل وليست لديها أي سياسة أو استراتيجية شاملة لتنفيذ الاتفاقية.

11- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام واعتماد سياسة شاملة بشأن الطفل وتنفيذ خطة عمل بشأن الطفل كجزء لا يتجزأ من هذه السياسة بطريقة تشمل جميع خطط العمل القطاعية والإقليمية الأخرى المتعلقة بالطفل. ك ما تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لخطة العمل وضمان إجراء مشاورات منتظمة وواسعة النطاق لتقييم مدى فعالية تنفيذها.

التنسيق

12- ترحب اللجنة بإنشاء وكالة رعاية الطفل وحمايته التابعة لوزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي. غير أنها تشعر بالقلق لأن الوكالة لا تملك ما يكفي من السلطة والموارد لأداء دور التنسيق بفعالية ، ولأن الدولة الطرف لم تعيِّن أو تنشئ هيئة خاصة للتنسيق الشامل لعملية تنفيذ الاتفاقية على نطاق القطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) إنشاء أو تعيين هيئة خاصة رفيعة المستوى للتنسيق الشامل لجميع الأنشطة ذات الصلة لتنفيذ الاتفاقية وكفالة امتلاكها لما يكفي من السلطة والموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسِّق بفعالية الإجراءات المتعلقة بحقوق الطفل بين الكيانات الحكومية وعلى نطاق القطاعات وطني اً وإقليمي اً ومحلي اً في سائر أراضي الدولة الطرف، وبخاصة مناطقها الخلفية/الداخلية والريفية؛

(ب) إناطة هذه الهيئة بدور ريادي في مجالات التوعية بحقوق الطفل وصياغة السياسات ورصد تنفيذ البرامج وتعبئة الموارد لصالح الطفل؛

(ج) ترشيد عمل مختلف هيئات حقوق الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بدورها بفعالية.

تخصيص الموارد

14- ترحب اللجنة بورقة استراتيجية الدولة الطرف للحد من الفقر للفترة 2008 - 2012 وبالزيادة الناتجة عنها في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والسكن، وهو ما يساهم في إعمال حقوق الطفل. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الميزانية الاجتماعية للدولة الطرف لا تحدد اعتمادات خاصة لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للطفل، ما يؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية.

15- في ضوء توصيات اللجنة خلال يوم المناقشة العامة ، الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) إقامة عملية لوضع الميزانية تحدد مخصصات واضحة لحقوق الطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام للتتبع؛

(ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وتكافؤ عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) سنّ قوانين تنظم توفير التمويل العادل والمنافع الاجتماعية للأطفال ولأسرهم في سائر أراضيها مع اهتمام خاص بالمناطق الخلفية والريفية.

جمع البيانات

16- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المتواصلة لتحسين عملية جمعها للبيانات، بما في ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لمعلومات التنمية ("DevInfo") ونظام ل رصد حماية الطفل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الإجراءات ليست شاملة ولا توجد أي خطط لإنشاء وحدة مركزية لجمع البيانات. كما تشاطر اللجنة قلق الدولة الطرف بخصوص نقص خبراء الإحصاءات وبخصوص دواعٍ أخرى تقنية ومتصلة بالقدرات تمنع قواعد ا لبيانات من العمل بفعالية .

17- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( CRC /GC/2003/5 )، توصي الدولةَ الطرفَ كذلك بأن تحسِّن نظامها لجمع البيانات وبأن تنظر في مسألة إنشاء وحدة مركزية لجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وتكون مصنفة حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والانتماء الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنةُ باستعمال البيانات والمؤشرات لوضع ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و سائر الآليات الإقليمية الأخرى.

الرصد المستقل

18- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الطفل عملاً بدستور الدولة الطرف المنقح. كما تستحسن اللجنة إنشاء اللجنة القطاعية البرلمانية للخدمات الاجتماعية لتراقب سياسات الحكومة وأداءها فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالطفل. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن هذه اللجنة ليست لديها آلية كاملة الوظائف لمعالجة الشكاوى ال خاصة بالطفل ولم تعالج حتى الآن إل اّ عدد اً محدود اً من الشكاوى المباشرة. وعلاوة على ذلك، يقلِق اللجنةَ أن استقلالية اللجنة وصلاحياتها المحدودة لا تتوافق بشكل كامل ومبادئ باريس. كما يُقلِق اللجنةَ أن الموارد المخصصة لهاتين الهيئتين لا تكفيهما للعمل بفعالية.

19- تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل ( CRC /GC/2003/4 )، ف توصي الدولةَ الطرفَ باتخاذ تدابير لضمان إمكانية أن تتلقى لجنتها لحقوق الطفل شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي حساسية الطفل ، وأن تكفل خصوصية الضحايا وحمايتهم وتضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استقلالية لجنتها، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، وأن تكفل امتثالها التام لمبادئ باريس. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني في هذا الشأن من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.

التدريب

20- يُقلِق اللجنةَ أن المستوى العام للوعي والمعرفة العملية بالاتفاقية لدى المهنيين الذين يعملون مع الأطفال أو لصالحهم ليس كافي اً.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التدريب الكافي والمنتظم لجميع فئات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال أو لصالحهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين وال أ خصائيون الاجتماعيون والموظف و ن العامل ون في مؤسسات رعاية الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنةُ بإدراج تعليم حقوق الإنسان في مناهج الدراسة الرسمية في جميع المراحل وفي أنشطة التدريب.

حقوق الطفل والقطاع التجاري

22- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن اقتصاد الدولة الطرف يعتمد إلى حد كبير على الصناعات الاستخراجية والخشبية، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي ينظم إجراءات منع الأثر السلبي لأنشطة مؤسسات الأعمال الأجنبية والوطنية الخاصة والعامة على حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، والوقاية من هذا الأثر وجبر الضرر الناجم عنه. ويساور اللجنةَ بصفة خاصة قلق إزاء أثر هذه المشاريع التجارية على ظروف معيشة الأطفال وأسرهم في المناطق المتضررة بشكل مباشر وإزاء ما ينجم عنه ا من مخاطر صحية وتدهور بيئي ، وكذلك إزاء ظاهرة عمل الأطفال.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ما يلزم من الأطر والسياسات التنظيمية لقطاع الأعمال، وبخاصة فيما يتعلق بالصناعة الاستخراجية (الذهب والبوكسيت) ومشاريع صناعة الأخشاب ومصايد الأسماك - كبيرة كانت أم صغيرة - لضمان احترام حقوق الطفل وتعزيز مستوى اعتماد نماذج فعالة من نماذج مسؤولية الشركات؛

(ب) الحرص على إجراء تقييمات بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، واعتماد تدابير لمنع الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها، وذلك بإجراءات منها كفالة سبل الانتصاف المناسبة؛

(ج) الامتثال للمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان بغرض حماية المجتمعات المحلية، ولا سيما الأطفال، من أي آثار سلبية تنجم عن العمليات التجارية، وذلك تماشياً مع إطار "الحماية والاحترام والانتصاف" الذي وضعته الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عامي 2008 و2011 ، على التوالي.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

2 4 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون السكان الهنود الأمريكيين في عام 2006 وبإنشاء لجنة الشعوب الأصلية لمعالجة ما يواجهه أطفال الهنود الأمريكيين من التمييز والتهميش وبالتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة مشكل التمييز ضد الهنود الأمريكيين. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد أطفال الهنود الأمريكيين والأطفال ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن التمييز ضد الأطفال على أساس الميل الجنسي و/أو الهوية الجنسانية.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معالجة برامجها ل حالة التمييز ضد أطفال الهنود الأمريكيين والأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال بسبب ميلهم الجنسي و/أو هويتهم الجنسانية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اتخذته من تدابير ووضعته من برامج ذات صلة بالاتفاقية ، متابعة ل لإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، وكذلك الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر ديربان الاستعراضي لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

26- ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون الدولة الطرف لحماية الطفل ل عام 2009. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مبادئ توجيهية وإجراءات لضمان إعمال حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى باستمرار وفي سائر سياسات الدولة الطرف وقوانينها وبرامجها.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان أن يُد ر ج على النحو اللائق ويُطبَّق بانتظام في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه ، حقه في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع إجراءات ومعايير توجيهية لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وأن تعممها، بما في ذلك على الزعماء التقليديين والدينيين والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.

احترام آراء الطفل

28- ترحب اللجنة بإدراج أحكام واضحة بشأن حق الطفل في أن يُستمَع إليه في قانون التبني (2009) وقانون حماية الطفل (2009) وكذلك بوجود برلمانات الأطفال . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن احترام هذا الحق من الناحية العملية لا يزال محدود اً حيث لا يوجد أي إجراء منهجي لمشاركة الأطفال وصغار السن في إدارة الشأن المحلي. كما تكرر اللجنة الإعراب عن دواعي قلقها السابقة (CRC/C/15/Add.224، الفقرة 27) بشأن المواقف الاجتماعية - الثقافية والتقاليد التي لا تزال تمنع الأطفال من الإعراب بحرية عن آرائهم في المدارس والمحاكم وداخل الأسرة.

29- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 بشأن حق الطفل في أن يُستمَع إليه ( CRC /C/GC/12 ) وتوصيها بأن تتخذ تدابير لتعزيز هذا الحق وفق اً للمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للقوانين التي تعترف بحق الطفل في أن يُستمَع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك بوضع نظم و/أو إجراءات لل أ خصائيين الاجتماعيين والمحاكم للامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) إجراء بحوث لتحديد المسائل ذات الأهمية البالغة بالنسبة للأطفال والاستماع لآرائهم بشأن تلك المسائل ومدى الاستماع ل آرا ئ هم في القرارات الأسرية التي تمس حياتهم والقنوات التي يمارسون من خلالها حالي اً أكبر قدر من التأثير على عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاورات عامة بشأن وضع السياسات الوطنية لتوحيد هذه المشاورات وجعلها على مستوى عالٍ من الشمولية والمشاركة؛

(د) وضع برامج وأنشطة توعية لتشجيع المشاركة المتسمة بالجدية وسلطة القرار لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب - مع إيلاء ال اهتمام بشكل خاص با لأطفال المستضعفين.

جيم- الحقوق والحريات المدنية ( المادتان 7 و 8 و المواد 13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

3 0 - ترحب اللجنة بالإعلان الرئاسي بشأن تعميم تسجيل المواليد الذي أصدرته الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وبتوصيات لجنة حقوق الطفل التي قدمتها لتحقيق هذا الهدف بعدل في تقريرها بشأن تقييم القوانين والسياسات والممارسات (2011). غير أن اللجنة يساورها القلق لأنه لا يزال من الصعب على الأطفال الذين يعيشون في المناطق الداخلية/النائية الحصول على شهادة ميلاد رسمية بعد التسجيل.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة استفادة جميع الأطفال من هذه الخدمة، وبخاصة في المناطق الريفية والداخلية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37 (أ) و39 من الاتفاقية)

العقاب البدني

32- ترحب اللجنة بقانون الدولة الطرف لعام 2011 المتعلق بدوائر رعاية الطفل ونمائه الذي يحظر العقاب البدني في مؤسسات الرعاية. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن العقاب البدني، رغم توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.224، الفقرة 32) بحظره قانون اً بشكل صريح في الأسرة والمدرسة ، لا يزال قانوني اً وشائع اً في هذين السياقين.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحظر العقاب البدني بشكل صريح في جميع الأوساط، ولا سيما في البيت والمدرسة. وعلاوة على ذلك، توصي الدولةَ الطرفَ، وهي تشيع الوعي بالعواقب السلبية لتسليط ا لعقاب البدني على الطفل، بأن تعزز البرامج والحملات الرامية إلى التوعية والتثقيف وتوسِّع نطاقها بمشاركة الأطفال، وذلك بغية تشجيع أشكال التأديب الإيجابية والبديلة وتعزيز مراعاة حقوق الطفل.

الاعتداء والإهمال

34- ترحب اللجنة بإطلاق حملة "اقضوا عليه" وغيرها من حملات مكافحة الاعتداء على الأطفال. كما تستحسن اللجنة توفير مرافق الرعاية النهارية للأطفال بالمجان. غير أنها تشعر بالقلق لأن الاعتداء على الأطفال لا يز ال يقع باستمرار ولأن الأطفال الصغار ما زالوا يُتركون وحدهم بدون مراقبة مناسبة من قبل يافعين.

35- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC /C/15/Add.224 ، الفقرة 38) للدولة الطرف بأن تعزز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات بمشاركة الأطفال، بغية منع ومكافحة الاعتداء على الأطفال. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير لضمان أل اّ يُترَك الأطفال الصغار بلا مرافقين في البيت، بما في ذلك بالنظر في مسألة زيادة الكم المتاح من مرافق الرعاية النهارية المجانية وتوسيع نطاقها وتيسير إمكانية الاستفادة منها.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

36- ترحب اللجنة برفع الدولة الطرف للسن المحددة للموافقة على ممارسة الجنس من 13 إلى 16 سنة. كما ترحب بسن قوانين ترمي إلى تعزيز حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، ومنها قانون عام 2010 المتعلق بالجرائم الجنسية وقانون حماية الطفل لعام 2009 وقانون منع الجريمة لعام 2008. غير أن اللجنة تشعر بالقلق نظر اً لما يلي:

(أ) ثمة نقص في البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسباب الجذرية لظاهرة استغلال الأطف ال والاعتداء عليهم جنسي اً وبحجم هذه الظاهرة ؛

(ب) لا يزال استغلال الأطفال، ولا سيما الفتيات، والاعتداء عليهم جنسي اً منتشرَين ومقبولَين اجتماعي اً؛

(ج) لا توجد آليات ملائمة للإبلاغ وإنفاذ الإجراءات فيما يتعلق بهذه الاعتداءات، حيث تقل أو تنعدم حالات الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال لتحديد أسبابه الجذرية وتقييم حجمه؛

(ب) استعمال استنتاجات الدراسة لتعزيز إطارها القانوني وآلياتها لإنفاذ القوانين على الصعيد الوطني والمحلي وتنظيم حملة طويلة الأمد لتغيير السلوك الاجتماعي بغية الحد من آفة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وبخاصة الفتيات، وتقليص مدى تقبّلها، ومعالجة الممارسات الثقافية الضارة التي تشمل الاعتداء على الأطفال واستغلالهم؛

(ج) وضع إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً عملاً بقانون عام 2010 المتعلق بالجرائم الجنسية؛

(د) ضمان وجود برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم وفق اً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال ، التي عُقِدت في ال أعوام 1996 و2001 و2008 في كل من س ت كه و لم ، ويوكوهاما ب اليابان، وريو دي جانيرو ب البرازيل.

حماية الأطفال من جميع أشكال العنف

38- توصي اللجنة، وهي تذكِّر بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة لعام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، الدولةَ الطرفَ بإعطاء الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمراعاة التعليق العام رقم 13 ( CRC /C/GC/13 )، بالقيام، على وجه الخصوص ، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب) اعتماد إطار تنسيق وطني لمعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء عناية خاصة للبعد الجنساني للعنف ومعالجته؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1-2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39 - تشاطر اللجنة قلق الدولة الطرف بشأن المشاكل الاجتماعية الخطيرة والآثار السلبية لظاهرة الآباء الغائبين أو المتهاونين الواسعة الانتشار على حقوق الطفل وترحب ببرامج الدولة الطرف للأسر الوحيدة العائل ومهارات الاضطلاع بدور الوالد التي ترمي إلى توفير بيئ ة أسرية إيجابية للأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف، بالنظر إلى العوامل الاجتماعية والثقافية العميقة الجذور التي تدفع الآباء إلى إهمال مسؤولياتهم الأبوية أو القيام بها بشكل محدود فقط، لا تقدم أي معلومات بشأن الدراسات التي من شأنها أن تساعد في فهم الحالة على نحو أفضل بغية وضع سياسات وبرامج مناسبة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن الدعم والمساعدة الاجتماعيين المقدمَين للأطفال الذين يعيشون هذه الأوضاع وكذلك للأطفال الذين ي تركهم آباؤهم ويهاجرون لا يكفيان.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء، أو دعم إجراء، دراسات وبحوث اً ترمي إلى فهم الأسباب الجذرية لظاهرة الآباء الغائبين والمتهاونين الواسعة الانتشار وطبيعتها ونطاقها وعواقبها على حقوق الطفل، وذلك بالتعاون مع المراكز والمشاريع الأكاديمية الموجودة في منطقة البحر الكاريبي التي تعالج الموضوع، وضمان انعكاس النتائج في السياسات والبرامج العامة ذات الصلة؛

(ب) دعم برامج وحملات التوعية العامة للرجال والأولاد ليمارسوا دور الأب بمسؤولية؛

(ج) مواصلة تعزيز دعمها للأسر المستضعفة، وبخاصة الأسر الوحيدة العائل، من خلال سياسات وبرامج منتظمة وطويلة الأجل لضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية وفرص الدخل المستدام؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان الفعالية في مجال استرداد نفقة الأطفال عمل اً بالمادة 27 من الاتفاقية ، والنظر في مسألة التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها ، وعلى الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة ، والاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

41- ترحب اللجنة بسن المعايير والأنظمة الدنيا لإدارة دُور الأطفال (2008). غير أنها تشعر بالقلق نظر اً لما يلي:

(أ) وجود أعداد متزايدة من الأطفال، وبخاصة من ينتمون منهم إلى الأسر الوحيدة العائل ، في مؤسسات الرعاية ؛

(ب) غياب أي ضوابط وإجراءات لضمان عدم اللجوء إلى الرعاية المؤسسية إل اّ كملاذ أخير ؛

(ج) عدم كفاية الخيارات الأ سرية والمجتمعية البديلة المتاحة ، كمّاً وكيفاً، للأطفال المحرومين من بيئة أسرية أو للأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة فيما يتعلق بالحماية؛

(د) عدم بذل ما يكفي من الجهود للم شمل الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية بأسرهم البيولوجية، ما يؤدي إلى بقاء كثير منهم في المؤسسات إلى حين بلوغهم سن 18 عاماً ؛

(ه ‍( عدم ضمان لجان الرصد التي تزور المؤسسات القدر الكافي من جودة الرعاية المقدمة ولا حماية الأطفال من العنف والاعتداء في هذه المرافق.

42- وإذ تذكِّر اللجنة بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) دعم وتيسير توفير الرعاية للأطفال في إطار أسري متى أمكن ذلك، ولا سيما بالنسبة للأطفال المنتمين إلى الأسر الوحيدة العائل؛

(ب) ضمان وجود ضوابط كافية ومعايير واضحة قائمة على أساس احتياجات الأطفال ومصالحهم الفضلى لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع طفل ما في مؤسسة رعاية؛

(ج) تحسين توافر وجودة الخيارات البديلة القائمة على أساس الأسرة والمجتمع المحلي لرعاية الأطفال المحرومين من بيئة أسرية أو الأطفال الذين لديه م احتياجات خاصة في مجال الحماية ؛

(د) تيسير التواصل بين الطفل وأسرته البيولوجية لتشجيع ودعم لمِّ الشمل عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل؛

(ه ‍( ضمان تزويد وكالة رعاية الطفل وحمايته ولجان الرصد بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لإجراء مراجعة شاملة ودورية لحالات إيداع الأطفال لدى أسر كفيلة أو في مؤسسات الرعاية؛ ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بما في ذلك من خلال توفير قنوات تكون في المتناول للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها.

التبني

43- تستحسن اللجنة سَنَّ قانون التبني لعام 2009 الذي يخول لمجلس التبني صلاحية القيام ، بالتعاون مع وكالة رعاية الطفل وحمايته، بتعزيز الضمانات المتاحة للأطفال الذين يجري تبنيهم ولمن قد يكونون مؤهلين للتبني. غير أن اللجنة، إذ تعي أن معدلات التبني الحالية على الصعيدين المحلي والدولي ضعيفة، إلاّ أنها تشعر مع ذلك بالقلق لأن الضمانات الممنوحة للأطفال الذين يجري تبنيهم على الصعيد الدولي غير كافية.

4 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مسألة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبنِّي على الصعيد الدولي لعام 1993.

واو - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

4 5- ت رحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2010 وبتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لشؤون المعوقين للفترة 2008 - 2011. غير أن اللجنة يُقلِقها ما يلي:

(أ) وجود نقص في البيانات المفصلة والمصنفة يعيق صياغة الدولة الطرف واتخاذها لتدابير فعالة لمعالجة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) كون التمييز في المجتمع ضد الأطفال ذوي الإعاقة لا يزال واسع الانتشار؛

(ج) كون خدمات العلاج الصحي وإعادة التأهيل التي يمكن للأطفال ذوي الإعاقة الحصول عليها محدودة للغاية في المناطق النائية؛

(د) كون التعليم الشامل وتدريب المدرسين على توفيره لا يزالان محدودين للغاية، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقات الحسية والإدراكية و/أو العقلية، ما يؤدي إلى بقاء معظم الأطفال ذوي الإعاقة في البيت، وهو ما يتسبب في عزلتهم ووصمهم وتقلص إمكانية استفادتهم من فرص العمل والخدمات الاجتماعية.

46- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9 بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( CRC /C/GC/9 )، تحث الدولةَ الطرفَ على كفالة توافق قوانينها وسياساتها وممارساتها مع جملة أحكام منها المادتان 23 و27 من الاتفاقية بغرض الاستجابة بفعالية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة بطريقة خالية من التمييز. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتجميع وتحليل بيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة مصنفة حسب جملة معايير منها السن ونوع الجنس والانتماء الإثني والمو قع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغرض استعمالها لوضع سياسات وتدابير لتلبية احتياجاتهم؛

(ب) وضع برامج طويلة الأجل للتوعية بغية مكافحة المواقف الاجتماعية السلبية السائدة إزاء الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكفالة إتاحة خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة، و إعطاء الأولوية في هذا الصدد لمسألة معالجة الوضع في المناطق النائية؛

(د) ضمان تمتع ا لأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً فعلياً بحقهم في التعليم، وتوفير وسائل إدماجهم في نظام التعليم العادي إلى أقصى حد ممكن، وذلك بإجراءات منها وضع خطة عمل بشأن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة تحدد على وجه الخصوص النواقص الحالية في الموارد، وتحديد أهداف واضحة ذات أطر زمنية ملموسة لتنفيذ التدابير الرامية إلى معالجة الاحتياجات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة؛ وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لزيادة القدرات الخاصة بالأطفال المصابين بالإعاقات السمعية وبالتوحد؛

(ه ‍( النظر في مسألة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها في نيسان/أبريل 2007.

الصحة والخدمات الصحية

47- تستحسن اللجنة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2008 - 2012 الرامية إلى تحسين صحة الأم والطفل. غير أنها تشعر بالقلق لأن معدلات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها لا تزال عالية، ولا سيما في المناطق النائية وفي أوساط النساء اللائي يعانين من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CRC/C/15/Add.224، الفقرة 41) إزاء المعدلات المرتفعة من وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة. كما يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات داء السل في الدولة الطرف.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ ما قدمته لجانها لرصد وفيات الأمهات ونظامها للمعلومات المتعلقة بفترة الحمل من استنتاجات وتوصيات لتنفيذ برامج شاملة لمعالجة مش ا كل ال وفيات النفاسية وفي مرحلة ما قبل الولادة ؛

(ب) وضع برامج محددة الأهداف لمعالجة مشاكل الأطفال الصحية التي يمكن الوقاية منها ، بما في ذلك الملاريا والإسهال وسوء التغذية والأمراض التنفسية الحادة، مع إيلاء اهتمام خاص لداء السل؛

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة جودة وإتاحة واستعمال كل خدمات الرعاية الصحية والتغذية، ولا سيما مرافق الرعاية أثناء فترة الحمل، في المناطق الداخلية والنائية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة داء السل؛

(ه ‍( طلب المساعدة التقنية والمالية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ التوصيات أعلاه.

صحة المراهقين

49- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 2005 لوحدة صحة ورفاه المراهقين والشباب ومبادرة الخدمات الصحية المواتية للشباب. غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها السابق (CRC/C15/Add.224، الفقرة 43) بشأن ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات في الدولة الطرف. وفي هذا السياق، يُقلِق اللجنةَ أيض اً أن التربية الجنسية والإنجابية ليست مدرجة في مناهج التعليم في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تتعرض له المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات باستمرار من وصم وتمييز وما ينتج عن ذلك من عوائق تحول دون استفادتهن من الخدمات والتعليم. ويُقلِق اللجنةَ على وجه الخصوص أن المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات يواجهن باستمرار عوائق تحول دون مواصلة تعليمهن. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات استهلاك الكحول والتبغ والمخدرات في أوساط المراهقين في الدولة الطرف.

50- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين ( CRC /C/GC/2003/4 )، ف توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة للصحة الجنسية والإنجابية خاصة بالمراهقين والسهر على تشجيع التربية الجنسية والإنجابية الواسعة النطاق والموجهة إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات الصغيرات السن وأطفالهن ولمكافحة التمييز ضدهم؛ وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لمسألة كفالة دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن لمواصلة تعليمهن؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ولتشجيعهما، مع إيلاء اهتمام خاص للأولاد والرجال؛

(د) معالجة مشكل تفشي تعاطي المخدرات و التدخين وتناول الكحول في أوساط الأطفال بإجراءات منها تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليم مكسِب لمهارات الحياة فيما يتعلق بالوقاية من تعاطي المواد المخدرة، بما في ذلك التدخين ، وتوفير خدمات مواتية للشباب لعلاج الإدمان والحد من أضراره.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

51- تستحسن اللجنة التقدم الناتج عن خطط الدولة الطرف الوطنية الاستراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن زيادة التمويل المخصص لهذا الغرض. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن مستوى الوعي والمعرفة بالفيروس لا يزال ضعيف اً في أوساط الهنود الأمريكيين والمحرومين اجتماعي اً واقتصادي اً، وكذلك في المناطق الريفية والداخلية في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة.

52- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ( CRC /GC/2003/4 )، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بالقيام بحملات إضافية لزيادة الوعي بالفيروس في مناطقها الريفية والداخلية، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة ضمان إتاحة هذه المعلومات للهنود الأمريكيين والمحرومين اجتماعي اً واقتصادي اً. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج محددة الأهداف لتحسين مستوى الاستفادة من الخدمات المؤاتية للفئة العمرية في مجالي علاج فيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية والإنجابية في أوساط المراهقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس، وهي تضطلع بما و رد أعلاه، المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليون ي سيف.

الرضاعة الطبيعية

53- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى وإزاء عدم وجود قواعد متوافقة مع المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود مستشفيات معتمدة وفق معايير مباد رة المستشفيات الملائمة للأطفال.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لزيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال حتى سنّ ستة أشهر؛

(ب) تعزيز رصد الأنظمة الدولية القائمة لتسويق بدائل لبن الأم وضمان رصدها بانتظام واتخاذ إجراءات ضد منتهكيها؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان استيفاء مستشفيات التوليد التابعة لها للمعايير المطلوبة وحصولها على ترخيص الملاءمة بموجب مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

مستوى المعيشة

55- بينما تستحسن اللجنة تقليص مستوى الفقر خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك من خلال برامج لتيسير تخفيف وطأة الفقر وتدابير المساعدة الاجتماعية للجماعات المستضعفة، فهي تشعر بالقلق لأن نسبة 36 في المائة من السكان لا تزال تعيش تحت عتبة الفقر، مع وجود معدلات من الفقر أعلى بكثير في المناطق الريفية ومناطق الهنود الأمريكيين.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر وتقديم الدعم والمساعدة المادية إلى الأسر المحرومة اقتصادي اً، وبخاصة تلك التي تعيش في المناطق الريفية، وأن تكفل حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق.

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعلي م، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

57 - تستحسن اللجنة خطة الدولة الطرف الاستراتيجية للتعليم للفترة 2008-2013 وبرنامج عام 2011 للاحتفاظ بالأطفال في المدارس ومنع عمل الأطفال ، وترحب بتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي تقريب اً وبالتركيز الحالي على الالتحاق بالمدارس الثانوية. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) ضعف جودة التعليم ونقص المدرسين المدرَّبين؛

(ب) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وبخاصة في مرحلة الانتقال من الابتدائي إلى الثانوي وكذلك في المراحل اللاحقة؛

(ج) وجود فوارق كبيرة بين المناطق والفئات الاجتماعية والاقتصادية والفئات الإثنية و بين الجنسين في مرحلة التعليم الثانوي.

58- تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 )، ف توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتحسين تدريب المدرسين وجودة التعليم؛

(ب) تقييم أسباب الكامنة وراء عدم إتمام التعليم والقيام، على ذلك ، باتخاذ الأساس تدابير لضمان إتمام الأطفال لتعليمهم، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مناهج الدراسة بغرض جعلها وثيقة الصلة بحياة التلاميذ؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لتعزيز فرص الحصول على التعليم في المناطق الريفية والداخلية وخدمة لصالح ا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

حاء - تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و32-36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

59 - تستحسن اللجنة برنامج الدولة الطرف لمعالجة مشكل عمل الأطفال من خلال التعليم ، الذي اعتمدته في عام 2011. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية وضوح القوانين والسياسات بخصوص تعريف عمل الأطفال، وبخاصة فيما يتعلق بالعمل المنزلي والعمل في ال مشاريع العائلية والمزارع حيث تنشط اقتصادي اً أعداد كبيرة من الأطفال؛

(ب) نقص المعلومات فيما يتعلق بالأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي وقطاع السياحة؛

(ج) إفادة ال تقارير ب وجود أعداد كبيرة من الأطفال الذين يمارسون أعمال اً خطيرة ومتسمة بالاستغلال في مجالات منها قطع الأخشاب والنجارة وصيد الأسماك والعمل الزراعي الخطير والعمل في المصانع والتعدين ومناولة الشحن؛ ورغم هذه التقارير، لم تتلق آليات الإبلاغ القائمة حالي اً في الدولة الطرف شكاوى إل اّ عن ثلاث حالات من عمل الأطفال بين عامي 2009 و2012؛

(د) عدم وضوح القوانين بخصوص أنواع العمل الخطير التي يحظر على الأطفال مزاولتها وعدم كفاية التدابير الرامية إلى رصد وإنفاذ قانون الدولة الطرف للسلامة المهنية.

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توافق القوانين والممارسات في مجال العمل مع المادة 32 من الاتفاقية ومع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، وذلك بإجراءات منها ما يلي:

(أ) وضع تعريف واضح لعمل الأطفال يُعتمَد في كل قوانينها وسياساتها؛

(ب) جمع وإدراج معلومات بشأن عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي وقطاع السياحة؛

(ج) كفالة فعالية مفتشيات العمل وآليات الإبلاغ عن عمل الأطفال التابعة لها، بما في ذلك فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي جريمة استغلال الأطفال، مع ما يتناسب معها من عقوبات، وبالتالي ضمان أن تكون هذه السبل معروفة لدى الأطفال ومتاحة لهم؛

(د) تحديد قائمة للأعمال الخطيرة ووضع شرط قانوني بخصوص أنواع العمل التي لا يجوز أن يزاولها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، وتنفيذ تدابير محددة لرصد وإنفاذ قانونها للسلامة المهنية؛

(ه ‍( التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال.

إدارة قضاء الأحداث

61- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، رغم توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.224، الفقرة 56)، لا يزال 10 سنوات في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الرشد الجنائي محدد ة بسن 17 عاماً . ويساور اللجنةَ قلق بالغ لأن مشروع قانون الدولة الطرف لقضاء الأحداث الذي يعود تاريخه إلى عام 2008 لم ينظر فيه البرلمان بعد، وهو ما يثير دواعي القلق الإضافية التالية:

(أ) اعتبار المخالفات المتعلقة بالوضع الشخصي (التشرد) سبب اً رئيسي اً للملاحقة الجنائية ونقص الإمكانيات المتاحة لتحويل العقوبات فيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، مثل الوساطة والخدمة الاجتماعية والمصالحة والتعويض؛

(ب) نقص المشورة القانونية والتمثيل القانوني المتاحين مجاناً للأطفال المخالفين للقانون؛

(ج) عدم كفاية مرافق احتجاز الأحداث وإعادة تأهيلهم والمؤسسات البديلة لها.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد إطار زمني واضح للنظر في مشروع قانونها المتعلق بقضاء الأحداث وضمان توافقه الكامل مع الاتفاقية، ولا سيما مع المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) ، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا) ، والمبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية وتعليق اللجنة العام رقم 10 لعام 2007 ( CRC/C/GC/10 ). وتكرر اللجنة على وجه الخصوص توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.224 ، الفقرة 56) للدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولي اً؛

(ب) تحديد سن الرشد الجنائي بسن 18 عاماً لضمان أن يتمتع البالغون 17 سنة ب الحماية الكافية وأل اّ يحاكَموا ك بالغين؛

(ج) إلغاء مبدأ اعتبار المخالفات المتعلقة بالوضع الشخصي جرائم؛

(د) توفير خيارات كافية لتحويل عقوبات ا لأطفال في إطار إصلاحات أوسع نطاق اً لنظام المحاكم لكف الة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إل اّ كملاذ أخير ؛

(ه ‍( تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على المشورة القانونية والتمثيل القانوني مجاناً ؛

(و) إنشاء مرافق إضافية لاحتجاز الأحداث وإعادة تأهيلهم، وبخاصة في المناطق الداخلية، وكفالة الرصد والتفتيش المنتظمين والمستقلين لجميع المرافق التي يودَع فيها الأطفال والشباب لضمان الالتزام بمعايير المعاملة والرعاية المتوافقة مع أحكام الاتفاقية؛

(ز) الاستفادة، عند الاقتضاء، من أدوات المساعدة التقنية التي طورها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، واليونيسيف ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، و ال منظمات غير ال حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

ضحايا الجرائم والشهود عليها من الأطفال

63- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها تدابير تتيح للضحايا من الأطفال إمكانية الإدلاء بالشهادة عن طريق الفيديو، يساورها القلق لأنه لا توجد أي برامج لدعم وحماية الشهود من الأطفال توجه الضحايا من الأطفال وتحميهم وتيسر وضعهم في إجراءات الشكاوى والتحقيقات والإدلاء بالشهادات.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال الأحكام والأنظمة القانونية الكافية، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها من الأطفال، بمن فيهم ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، وشهود هذه الجرائم من الأطفال، وبأن تضع في اعتبارها الكامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

ط اء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق، لتعزيز إعمال حقوق الطفل، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وعلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

66- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقريرين بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في إنتاج المواد الإباحية، وقد تأخر التقريران عن موعدهما منذ آب/أغسطس 2012.

ي اء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

6 7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان داخلها وفي الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية .

كاف - المتابعة والنشر

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بإجراءات منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات ذات الصلة والمحكمة العليا والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

69 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإتاحة التقرير الجامع لتقاريرها الدورية الثاني إلى الرابع وردودها الخطية والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) متاحة على نطاق واسع بلغات البلد ومن خلال وسائط منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لعامة الجمهور ولمنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، وذلك بغية إثارة النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وبتنفيذها ورصدها.

لام - التقرير المقبل

7 0 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 12 شباط/فبراير 2018 وتضمين ه معلومات بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها لتقديم التقارير، ( CRC /C/58/Rev.2 و Corr.1 ) ، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وإذا تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد من الصفحات، سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعته وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل هيئة المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.

7 1 - كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلّبات إعداد الوثيقة الرسمية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).