الأمم المتحدة

CRPD/C/18/D/28/2015

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

5 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 28/2015 * * *

بلاغ مقدم من: و. و. ج . (يمثله لارس أندن)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: إ. و. ج . ، وو. و . ج.، وف. إ. ج . ، وإ. ج.

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

تاريخ اعتماد القرار: ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٧

الموضوع: إبعاد طفل مصاب بالتوحد وأسرته إلى نيجيريا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ دعم الادعاءات بالأدلة؛ المقبولية - من حيث الاختصاص الموضوعي؛

المسائل الموضوعية: الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛ إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في التعليم؛ الحق في الخدمات الصحية؛ الحق في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل؛ الحق في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية ‬

مواد الاتفاقية: المواد ٣ و٤ و٥ و٧ و١٢ و١٣ و١٥ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و2(ب) و(د) و(هـ)

١-١ صاحب البلاغ يُدعى و. و. ج . ، وهو مواطن نيجيري وُلِد في عام 1984. وهو يقدم البلاغ باسمه ونيابة عن ابنه إ. و. ج. المولود في عام 2010، وزوجته ف. إ. ج. المولودة في عام ١٩٨٢، وابنته إ. ج. المولودة في عام ٢٠١٢. وقد شُخّص لدى ابن صاحب البلاغ مرض التوحد وإعاقات نفسية - اجتماعية غير محدّدة في عام ٢٠١٣. وقد رفضت الدولة الطرف في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤ طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ وأسرته. ويدّعي صاحب البلاغ أن إبعاد الأسرة من السويد إلى نيجيريا سيشكل انتهاك اً للمواد ٣ و٤ و٥ و٧ و١٢ و١٣ و١٥ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2009. وصاحب البلاغ ممثل بمحامٍ.

١-٢ وفي ١٩ آذار/مارس ٢٠١٥، وعمل اً بالمادة ٦٤ من النظام الداخلي للجنة، أصدر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرف اً بالنيابة عن اللجنة، طلب اً باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة ٤ من البروتوكول الاختياري، يناشد فيه الدولة الطرف عدم إبعاد إ. و. ج . وأسرته إلى نيجيريا ريثما تنظر اللجنة في البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان ‬

٢-١ كانت زوجة صاحب البلاغ تملك تصريح إقامة مؤقت اً لغرض الدراسة في الدولة الطرف من ١ آب/أغسطس ٢٠٠٨ إلى ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وكان صاحب البلاغ يملك تصريح إقامة مؤقت اً في الدولة الطرف على أساس الصلة الأسرية من ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠ إلى ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وقد قدّم طلب اً للحصول على تصريح إقامة كشخص يعمل لحسابه الخاص في أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. ووُلد إ. و. ج . في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ في السويد. وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلب صاحب البلاغ وزوجته الحصول على تصاريح إقامة وأصدرت أمر اً بإبعاد صاحب البلاغ وأسرته. ورُفضت الطعون المقدمة لاحق اً إلى محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة وبات القرار نهائي اً في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. وقد خشيت الأسرة العودة إلى نيجيريا بسبب انعدام الأمن فيها. ولذلك، طلبوا اللجوء في الدولة الطرف في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. وفي خريف عام 2013، شُخّص لدى إ. و. ج. مرض التوحد وإعاقات نفسية - اجتماعية أخرى غير محددة. وكشفت الفحوص أيض اً عن اشتباه في إصابته باضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط. وقدّم صاحب البلاغ هذه المعلومات إلى وكالة الهجرة مرفقة بتقرير لطبيب نفسي وآخر لموظف معني بالرعاية الاجتماعية لدعم طلب اللجوء المقدم من الأسرة. وأُخبر صاحب البلاغ بأنه سيُنظر في الحالة الصحية لابنه بصورة منفصلة ومستقلة عن طلب اللجوء. واستفسر صاحب البلاغ من وكالة الهجرة عن أسباب فصل الحالة الصحية لإ. و. ج . عن قضية طلب اللجوء، لكنه لم يتلق أي معلومات في هذا الصدد.

٢-٢ وفي ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤، رفضت وكالة الهجرة طلب اللجوء المقدم من الأسرة. وذكرت الوكالة أنه ينبغي النظر في الطلب أول اً في ضوء ظروف الحياة في لاغوس، وهي المدينة التي تنحدر منها الأسرة. وخلصت إلى أن الأسرة لم تبين بأدلة معقولة أن أفرادها سيتعرضون شخصي اً للأذى في حال إعادتهم إلى نيجيريا.

٢-٣ وفي حزيران/يونيه ٢٠١٤، رفضت وكالة الهجرة طلب الأسرة الحصول على تصاريح إقامة بناء على الاحتياجات الطبية لإ. و. ج . (الحالة الصحية). وأشار القرار إلى أن المعلومات المستقاة من موقع المعلومات الطبية في البلد الأصلي تبيّن أنه بإمكان إ. و. ج . الحصول على المساعدة في نيجيريا. وق د أشار القرار تحديد اً إلى اثنين من المستشفيات التي تقدم العلاج والخدمات للأطفال المصابين بالتوحد، وهما المستشفى الوطني في أبوجا والمستشفى الاتحادي للأمراض العصبية والنفسية في يابا. كما أشار إلى وجود مؤسسات للتعليم قبل المدرسي في نيجيريا تقبل الأطفال المصابين بالتوحد. وأُفيد كذلك بأن الأسرة لم تقدّم تقرير اً طبي اً لدعم ادّعائها، بل اكتفت بتقديم قيد من دفتر يومية. ويدّعي صاحب البلاغ أن هذا القرار لم يتضمن أي إشارة إلى التقارير التي قُدّمت في طلبهم المتعلق باللجوء والتي تضمنت تشخيص اً لحالة ابنه على النحو الذي حدده أخصائي في علم النفس.

٢-٤ وعند استلام القرار الصادر في حزيران/يونيه ٢٠١٤، حاول صاحب البلاغ وأسرته الاتصال بالمستشفيي ن المشار إليهما في القرار. وتمك ّن وا من الاتصال بأحد كبار الأطباء في المستشفى الوطني الذي أجابهم بأن المستشفى لا يقدم خدمات للأطفال المصابين بالتوحد. كما أبلغهم رئيس قسم طب الأطفال في المستشفى بأنه لا توجد لدى الحكومة ولا وزارة الصحة مراكز مخصّصة لرعاية الأطفال المصابين بالتوحّد. كما حاول صاحب البلاغ الاتصال بالمستشفى الاتحادي للأمراض العصبية والنفسية في يابا، لكنه لم يتلق أي رد. بيد أن المعلومات التي يتيحها الموقع الإلكتروني للمستشفى فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لا تشير إلى أنه يعالج الأطفال المصابين بالتوحد. ولأن قرار وكالة الهجرة أشار أيض اً إلى أن معظم المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية الاتحادية في نيجيريا تقدم خدمات للأطفال المصابين بالتوحد، حاول صاحب البلاغ الحصول على معلومات في هذا الصدد. بيد أنه لم يجد أي إشارة إلى توافر هذه الخدمات. وبعد عدة محاولات، تمكّن صاحب البلاغ من الاتصال بطبيب في المستشفى التعليمي بجامعة أبوجا. وذكر الطبيب في المكالمة الهاتفية أن المستشفى لا يقدّم خدمات للأطفال المصابين بالتوحد. وحاول صاحب البلاغ أيض اً أن يجد عبر شبكة الإنترنت مؤسسات للتعليم قبل المدرسي للأطفال المصابين بالتوحّد في نيجيريا، غير أن محاولته باءت بالفشل.

٢-٥ وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، أيّدت محكمة الهجرة قرار رفض طلب اللجوء المقدم من الأسرة. وقدّم صاحب البلاغ وزوجته طلب اً للإذن باستئناف القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وفي هذا الطلب، تطرق محامي صاحب البلاغ إلى مسألة فصل الحالة الصحية لإ. و. ج . عن قضية لجوء الأسرة. وقد رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلب الأسرة الحصول على إذن بالاستئناف في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

٢-٦ وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قدم صاحب البلاغ وزوجته طلب اً بعدم إنفاذ أمر الطرد بموجب إجراء لمنع الإنفاذ، وبمنحهما تصاريح إقامة على أساس إصابة ابنهما بإعاقة. وقد ضمّنا ذلك الطلب المعلومات التي وردتهما من المستشفيات النيجيرية، ووصفا ً للأعراض التي يعاني منها ابنهما، وتقرير اً للأخصائي في علم النفس الذي كان يعالج إ. و. ج. في السويد. وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أصدرت وكالة الهجرة قرار اً سلبي اً، حيث كررت قرارها الأول الصادر في حزيران/يونيه ٢٠١٤ وأفادت بأن نيجيريا توفّر خدمات الرعاية الطبية ومؤسسات التعليم قبل المدرسي للأطفال المصابين بالتوحد.

٢-٧ وفي ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قدّم صاحب البلاغ وزوجته طلب اً آخر لمنع إنفاذ أمر الإبعاد، وقدما معلومات مستقاة من ثلاثة مصادر في نيجيريا تفيد بأنه لن يكون بوسع ابنهما الحصول على المساعدة في المستشفيات التي أشارت إليها وكالة الهجرة والمذكورة آنف اً ولا في أي مستشفى عام في نيجيريا. وتضمّنت الأدلة التي قدّمها صاحب البلاغ بيان اً من أخصائي في النطق يعمل في نيجيريا، حيث ذكر أن نظام الصحة العامة في نيجيريا لا يوفّر خدمات خاصة بمرض التوحّد، ومقال اً لأخصائي في علم النفس ومدافع عن حقوق الأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا يشير إلى أن الخدمات المتاحة للأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا غير كافية أو منعدمة، حتى بالنسبة للوالدين القادرين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية الخاصة. وقدم صاحب البلاغ وزوجته أيض اً مقال اً صحفي اً يتناول حالة الأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا ويشير إلى عدم وجود أي مبادرة سياساتية حكومية لعلاج التوحد، وتقرير اً لطبيب ابنهما في السويد يشير إلى أن حالة إ. و. ج. تختلف عن حالة سائر الأطفال المصابين بالتوحد من ذوي الذكاء المتوسط، بسبب معاناته من إعاقات نمو متعددة. وأشار الطبيب إلى أن إ. و. ج. يخضع لعلاج لا يمكن وقفه ومن المقرر أن يستمر لمدة عام ونصف عام إضافي بغية تحقيق نتائج إيجابية وتجنب المزيد من المضاعفات. كما أرفق صاحب البلاغ بالطلب تقارير من مؤسسة التعليم قبل المدرسي التي يرتادها ابنه تتضمن وصف اً لعملية نموه وتفسر الأسباب التي توج ب بقاءه في البيئة نفسها لكي يؤم َ ل تحسن حالته الصحية.

٢-٨ وفي ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥، رفضت وكالة الهجرة الطلب على أساس أن المساعدة متاحة في نيجيريا. ولاحظ الموظف المسؤول عن الملفات أن الاعتلال الصحي ل إ. و. ج. غير مدعوم بما يكفي من الشهادات الطبية المطابقة للوائح المجلس الوطني للصحة والرفاه. ومع ذلك فقد رأى أن وجود شهادة طبية صالحة لا يشكل أمر اً مهم اً للغاية بالنسبة للقضية. وخلص إلى أن المقال الصحفي المتعلق بحالة الأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا يعبر عن رأي الكاتب ولا يشكل تلك المعلومات القطرية الموضوعية التي يمكن استخدامها لتقييم الرعاية المتاحة في البلد. وخلص أيض اً إلى أن تقرير الأخصائي في علم النفس والمدافع عن حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد في نيجيريا يعبر عن رأي كاتبه ولا يشكل تقرير اً موضوعي اً بشأن إمكانية حصول الأشخاص المصابين بالتوحد على الرعاية في نيجيريا. ولاحظ الموظف أن البيان المقدم من أخصائي النطق يكتفي بالإشارة إلى عدم توافر المساعدة في نظام الرعاية الصحية العام، لكنه لم يقدم أي معلومات عن القطاع الخاص. ولا يمكن الطعن في قرار وكالة الهجرة.

الشكوى

٣-١ يرى صاحب البلاغ أن السويد انتهكت، من خلال وكالة الهجرة، حقوق ابنه بموجب المادة ٧(٢) من الاتفاقية. ويدّعي أن وكالة الهجرة تمسكت بموقفها القاضي بترحيل إ. و. ج. وأسرته إلى نيجيريا دون النظر في العواقب الصحية الخطيرة لهذا الإجراء. ويشير إلى أن التقرير المقدم من طبيب إ. و. ج. يفيد بأن ابنه يحتاج إلى رعاية ودعم مستمرين من موظفين مدربين تدريب اً خاص اً يمكنهم مساعدة والديه وميسري تعليمه على توفير الأفضل له.

٣-٢ ويرى صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت كذلك حقوق ابنه بموجب المادة ١٢(٤) من الاتفاقية، لأن السلطات المحلية لم تكفل اتخاذ جميع التدابير لتمكين إ. و. ج. من ممارسة أهليته القانونية. ويرى صاحب البلاغ أن وكالة الهجرة لم تحترم حقوق إ. و. ج. وإرادته وأفضلياته. ويرى أيض اً أن التدابير المتخذة لم تكن خالية من تضارب المصالح والتأثير غير المبرر، باعتبار أن الإدارة نفسها لوكالة الهجرة هي التي قررت بشأن الحالة صحية ولم يكن ممكن اً استئناف قرارها. ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم عقد جلسة شفوية بشأن الحالة الصحية لإ. و. ج. يشكل أيض اً انتهاك اً للمادة ١٢ من الاتفاقية.

٣-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية لم تكن متناسبة ومنسجمة مع ظروف إ. و. ج. لأن وكالة الهجرة لم تبذل أي جهد للاتصال مباشرة بالمستشفيات في نيجيريا للتأكد من مدى صحة ادعاءات والدي إ. و. ج. بشأن عدم توافر الرعاية الطبية والتعليم للأطفال المصابين بالتوحد. ويرى صاحب البلاغ أن الوكالة تعمدت تجاهل جميع المحاولات الرامية إلى إظهار عدم تلاؤم المعلومات المستقاة من قاعدة بيانات موقع المعلومات الطبية في البلد الأصلي مع حالة ابنه. وهو يرى أيض اً أن الطعون والطلبات الجديدة التي قدّمها بشأن هذه الحالة لم تُستعرض من قبل هيئة مستقلة ومحايدة.

٣-٤ ويرى صاحب البلاغ أن حقوق ابنه بمقتضى المادة ١٥(٢) من الاتفاقية انتُهكت لأن إبعاده إلى نيجيريا سيشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، نظر اً لطبيعة إعاقة إ. و. ج. وظروفه. وفيما يتعلق بهذه المسألة، يرفق صاحب البلاغ رسالة وجّهتها زوجته إلى وكالة الهجرة وسلطات أخرى تشير فيه إلى: (أ) الإصابات التي يتعرض لها إ. و. ج. أحيان اً ولا يعرفون مصدرها؛ و(ب) الصعوبات التي يواجهونها يومي اً كوالدين فيما يتعلق برعاية ابنهما ومساعدته وحمايته؛ و(ج) الدعم الذي يحتاجونه للتعامل مع ردود أفعاله وسلوكياته غير المتوقعة؛ و(د) خشيتهم من أن يتعرض الطفل وأفراد الأسرة جميعهم للإقصاء من المجتمع النيجيري بسبب إعاقته التي لا توجد توعية بها في البلد.

٣- 5 ويشير صاحب البلاغ إلى أن إ. و. ج. يتلقى حالي اً الدعم الذي يحتاجه في مؤسسة التعليم قبل المدرسي التي يرتادها ومن خلال جلسات العلاج السلوكي المكثفة التي يحضرها مع والديه والميسر الشخصي لتعليمه. ويدفع صاحب البلاغ بأن إبعاد إ. و. ج. إلى نيجيريا، حيث لا يمكن الحصول على نوع التعليم والدعم الذي يحتاجه، سيشكل انتهاك اً لحقوق ابنه بموجب المادة ٢٤ من الاتفاقية، لأن ذلك سيوقف تلقائي اً الدعم والعلاج اللذين يتلقاهما حاليا ً .

٣-٦ وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن إبعاد الأسرة إلى نيجيريا سيحرم ابنه من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة ومن الوصول إلى برامج التأهيل وإعادة التأهيل التي كان يستفيد منها وكان لها أثر إيجابي. وبالتالي يعتبر صاحب البلاغ أن ترحيلهم إلى نيجيريا سيشكل انتهاكاً لحقوق ابنه المكفولة بموجب المادتين 25(أ) و26 من الاتفاقية. ‬

٣-٧ وأخير اً، يرى صاحب البلاغ أنه في حال ترحيلهم إلى نيجيريا سيُنتهك حق ابنه في التمتع بمستوى معيشي لائق والاستفادة من ال حماية الاجتماعية وفق اً للمادة ٢٨(٢) (أ) من الاتفاقية، لأنه سيحرم من الحصول على الخدمات والتجهيزات وغير ذلك من أشكال الدعم المناسبة والمعقولة التكلفة لتلبية احتياجاته الناجمة عن الإعاقة. ويدفع صاحب البلاغ بأن جميع هذه الانتهاكات لا تخدم مصالح الطفل الفضلى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في ٢٢ حزيران/يوني ه ٢٠١٥، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وطلبت أن يُنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية، وفق اً للفقرة 8 من المادة ٧٠ من نظام اللجنة الداخلي. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري ( ) ، وبموجب المادة ٢ (هـ) من البروتوكول الاختياري لأنه يفتقر بوضوح إلى أسس سليمة بسبب عدم توافر الأدلة الكافية لدعمه.

٤-٢ وتقدم الدولة الطرف لمحة عامة عن التشريعات المحلية ذات الصلة بطرد الأجانب. فتشير إلى أنه بموجب قانون الأجانب (2005)، عادة ما تُعالج المسائل المتعلقة بحقوق الأجانب في دخول الدولة الطرف والبقاء فيها على ثلاث درجات، هي: وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة. ويحق للشخص الذي لديه خوف مبرر من التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال ترحيله إلى بلده الحصول على تصريح إقامة في السويد، ويُحظر حظر اً مطلق اً طرد شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرض لهذه المعاملة. وعلاوة على ذلك، يجوز، في ظل ظروف معينة، منح تصريح إقامة لشخص ما حتى لو صدر أمر بطرده وبات القرار نهائي اً، وتحديد اً عند ظهور ظروف جديدة قد تشير إلى أنه سيواجه خطر الحكم عليه بالإعدام أو سيتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو عند وجود أسباب طبية أو غيرها من الأسباب الخاصة التي تبرر عدم إنفاذ الأمر. ويولى اهتمام خاص أيض اً لحالة الأطفال الذين يجوز منحهم تصريح إقامة حتى لو لم تكن الظروف المستشهد بها بنفس خطورة الظروف المشترطة لمنح تصاريح إقامة للبالغين.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة ومحكمتي الهجرة قد نظرت في شكوى صاحب البلاغ. ونظرت السلطات المحلية كذلك في الأسباب الصحية المستشهد بها ورأت أنه لا يحق لصاحب البلاغ وأسرته الحصول على تصاريح إقامة. واعتبرت السلطات المحلية في تقييمها أن الأسباب الصحية المستشهد بها ليست من النوع الذي سيشكل معه إبعاد صاحب البلاغ وأسرته معاملة لا إنسانية أو مهينة.

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة مختصة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية، وبالنظر في تلك البلاغات. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد ٧ و١٢ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية تستند إلى افتراض أن حقوق صاحب البلاغ وأسرته ستنتهك في نيجيريا في حال إبعادهم إليها. وتلاحظ الدولة الطرف أن نيجيريا طرف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن الشكوى لا تندرج ضمن اختصاصها لأغراض البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الشخصي بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري، لأنها تتعلق بالمواد ٧ و١٢ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية.

٤-٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٥ من الاتفاقية، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر فيما إذا كان هذا الحكم يشمل أيض اً مبدأ عدم الإعادة القسرية. وبذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن تقديم الادعاءات المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية في إطار إجراءات دولية عديدة أخرى لحقوق الإنسان. وفي حال رأت اللجنة أن المادة 15 من الاتفاقية تتضمن الالتزام بعدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هذا الالتزام ينبغي أن يقتصر على الادعاءات المرتبطة بمزاعم التعرض للتعذيب في حال عودة الضحية إلى بلده الأصلي.

٤-٦ وبصرف النظر عن استنتاج اللجنة بشأن ما إذا كانت المادة ١٥ من الاتفاقية تنطوي على الالتزام بعدم الإعادة القسرية، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لعدم دعمها بما يكفي من الأدلة. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب التي تفيد بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج مقنعة تبين أنه يواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ومتوقع اً بالتعرض للتعذيب ( ) . كما تشير الدولة الطرف إلى التعليق ا لعام للجنة مناهضة التعذيب رقم ١ (1997) بشأن تنفيذ المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يفيد بأن اللجنة ليست درجة رابعة من درجات القضاء وبأنه سيُعطى وزن كبير للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية (الفقرة ٩). وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب التي جاء فيها أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية هي الجهة التي تقيّم الوقائع والظروف في دعوى بعينها، إلا إذا أمكن الإثبات أن أسلوب تقييم الوقائع والأدلّة كان تعسفياً بصورة واضحة أو شكّل إنكاراً للعدالة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي مراعاة المبدأ المذكور أعلاه في الحالات المعروضة على اللجنة كذلك.

٤-٧ وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المحلية قد درست ادعاءات صاحب البلاغ بدقة، وبأنه لا يوجد أي سبب لاستنتاج أن الاعتبارات كانت غير مناسبة أو تعسفية أو شكلت إنكار اً للعدالة. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه يجب إيلاء أهمية كبرى للآراء الأصلية لسلطات الهجرة في الدولة الطرف، على النحو المعرب عنه في أحكامها.

٥-١ قدم صاحب البلاغ في 24 و28 تموز/يوليه 2015 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. ‬

٥-٢ ويدفع صاحب البلاغ بأن طلبه الحصول على تصاريح الإقامة المقدم على أساس إعاقة ابنه لم تنظر فيه سوى وكالة الهجرة وبأن قرارها غير قابل للطعن. ومن مجموع مطالبات الأسرة لم تنظر المحاكم في ما بعد سوى في طلب اللجوء. وهو يدفع بأن هذا الأمر في حد ذاته يشكل انتهاك اً للمواد 3 (أ) و(ب) و(ه) و(و)، و٤(أ) - (ه)، و٥ (١) - (٤)، و٧(١) و(٢)، و١٢(٤)، و١٣ (١) و(٢)، و٢٤، و٢٥، و٢٦(1)، و٢٨ من الاتفاقية.

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن وكالة الهجرة لا تملك الخبرة الطبية لمعالجة حالات معقدة مثل حالة إ. و. ج. وبأنها لا تستعين بالخبراء في هذا المجال عند اتخاذ القرار، بما يشكل انتهاك اً للمادة ١٢ من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أنه يحق لشخص يطلب اللجوء الاستفادة من مشورة قانونية عامة لكن هذا لا ينطبق على الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة مثل الحالة الصحية ل إ. و. ج. ، حيث كانت الأسرة ممثلة بالمجان. وهو يدفع بأن هذا يحد كثير اً من إمكانيات السعي إلى طلب الإنصاف والحصول عليه.

٥-٤ ويلاحظ صاحب البلاغ أيض اً أن ادعاءاته في إطار المادة ١٢ من الاتفاقية تعلّقت بالإجراءات المتاحة في الدولة الطرف. وهو يدفع بأنه من المتوقع أن يتسبب إبعاد إ. و. ج. إلى نيجيريا في ضرر لصحته ونموه غير قابل للجبر، كما سيشكل معاملة لا إنسانية. ويدفع بأن الدولة الطرف مسؤولة عن ضمان عدم تعرضه لهذا الضرر. ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأنه من المتوقع ألا تكون نيجيريا قادرة على حماية حقوق إ. و. ج. بمقتضى الاتفاقية في حالة إبعاده.

٥-٥ وفي 21 آب/أغسطس 2015، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، عدم الموافقة على طلب الدولة الطرف بفصل النظر في مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وملاحظات إضافية بشأن المقبولية

٦-١ في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المواد 3 و4 و5 و7 و12 و13 و24 و25 و26 و28 من الاتفاقية غير مقبولة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتكرر الدولة الطرف موقفها إزاء الادعاء المقدم في إطار المادة ١٥ من الاتفاقية، وتفيد بأنه في حال خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يستند إلى أساس موضوعي.

٦-٢ وتصف الدولة الطرف التشريعات المحلية المتصلة بمنح تصاريح الإقامة بموجب قانون الأجانب. وتلاحظ أن الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية تنص على وجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة. ‬ كم ا تلاحظ أنه يشار أيض اً إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون الأجانب، وهو ينص على وجوب إيلاء اهتمام خاص لصحة الطفل ونموه ولمصالح الطفل الفضلى بصفة عامة.

٦-٣ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب، يمكن لوكالة الهجرة، من تلقاء ذاتها، أن تثير مسألة ما إذا كان يوجد مانع لإنفاذ أمر بالطرد، وأن تنظر فيها. ولا يمكن الطعن في قرار عدم منح تصريح إقامة في إطار المادة 18 من الفصل ١٢ من القانون المذكور. بيد أنه يمكن لوكالة الهجرة أن تباشر عملية النظر في أوضاع عديدة، حسب الظروف المذكورة. وإذا لم يمنح تصريح إقامة بموجب المادة ١٨ من الفصل ١٢ من قانون الأجانب، فإنه يمكن لوكالة الهجرة أن تقرر النظر في المسألة من جديد بموجب المادة 19 من الفصل ١٢ من القانون ذاته. ووفق اً لهذا الحكم، يعاد النظر في المسألة عندما يمكن الافتراض، استناد اً إلى الظروف الجديدة التي يستشهد بها مقدّم الطلب، أنه توجد موانع مستدامة أمام الإنفاذ. ومن أجل السماح بإعادة النظر في طلب الحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 19 من الفصل ١٢ من قانون الأجانب، يجب أن تكون الظروف الجديدة المذكورة مرتبطة بحاجة مقدم الطلب إلى الحماية في السويد. ولذلك، وحتى عهد قريب، كان من غير الممكن السماح بإعادة النظر في الطلب بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب في حال كانت الظروف المذكورة تشير مثل اً إلى أسباب متصلة بالحالة الصحية الراهنة لمقدّم الطلب. ومع ذلك، ووفق اً لقرار صادر عن محكمة استئناف قضايا الهجرة في ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٥، يُسمح بإعادة النظر في بعض الحالات الاستثنائية، كما هو الحال مثل اً عندما يكون مقدم الطلب يعاني من مرض يهدّد حياته ويمكن أن يؤدي إلى اعتبار الطرد معاملة لا إنسانية أو مهينة بما يخالف المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية)، ويشكل بذلك أساس اً لتوفير الحماية.

٦-٤ وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تؤكد الدولة الطرف ملاحظاتها المقدمة في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٥، وتدفع بأن ادعاءات صاحب البلاغ، فيما يتصل بالشكوى المقدمة بموجب المواد ٧ و١٢ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية، لا تستند إلى أي معاملة يدعي أن ابنه سيعاني منها في السويد، وإنما إلى معاملة قد يعاني منها في نيجيريا. وعلى هذا النحو، ترى الدولة الطرف أن قرار إعادة الأسرة إلى نيجيريا لا يمكن أن يستتبع مسؤولية السويد بموجب المواد المذكورة أعلاه من الاتفاقية. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة غير مختصة بالنظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد ٧ و١٢ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية فيما يتعلق بالسويد، وبأن تلك الادعاءات تعتبر من ثم غير مقبولة من حيث الاختصاص الشخصي بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٦-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ادّعى أيض اً أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقوقه وحقوق أسرته بموجب المواد ٣ و٤ و٥ و٧ و١٢ و١٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية عند دراسة طلباتهم للحصول على تصاريح إقامة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

٦-٦ وفيما يتعلّق بالشكوى المقدّمة بموجب المادة ١٥ بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تكرّر الدولة الطرف ملاحظاتها المقدّمة في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وتدفع الدولة الطرف بأنه يجب النظر في مفهوم الولاية القضائية لأغراض المادة ١٥ من الاتفاقية في إطار المعنى العام للمصطلح في القانون الدولي العام. وتدفع الدولة الطرف بأنه في ظروف استثنائية فقط يمكن أن تشكل أفعال الدول الأطراف التي تترتب عليها آثار في بلدان أخرى (أي آثار خارج الحدود الإقليمية) أفعال اً تتحمّل مسؤوليتها الدول الأطراف صاحبة الفعل.

٦-٧ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، ترى الدولة الطرف أن السويد لا تنتهك الاتفاقية بإنفاذها قرار إعادة صاحب البلاغ وأسرته إلى نيجيريا. وتدفع الدولة الطرف بأن عبء الإثبات في حالات مثل هذه يقع على عاتق صاحب البلاغ الذي يتعيّن عليه تقديم حجج مقنعة تثبت أنه يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده الأصلي. و

٦-٨ وتشير الدولة الطرف إلى وجود عدة أحكام في قانون الأجانب تنظم موانع إنفاذ أمر الطرد.

٦-٩ وتشير الدولة الطرف إلى تعيين محام لتمثيل صاحب البلاغ وأسرته مجان اً في قضية اللجوء وإلى أنه قد تم فحص طلب لجوئهم، شفوي اً وخطي اً، بحضور مترجم شفوي ومحام. ونظرت محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة في طعن مقدم ضد القرار المتعلق بقضية اللجوء. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن وكالة الهجرة قد نظرت، في إطار المادة 18 من الفصل 12، وفي أربع مناسبات منفصلة، فيما إذا كان يمكن اعتبار إعاقة ابن صاحب البلاغ وحاجته إلى الرعاية من موانع الإنفاذ. وطُلب إلى صاحب البلاغ وأسرته من خلال محاميهم تقديم وثائق بشأن تشخيص حالة إ. و. ج. واحتياجاته من الرعاية. وعلاوة على ذلك، استعلمت وكالة الهجرة، من خلال موقع المعلومات الطبية في البلد الأصلي، عن نوع الرعاية المتاحة في نيجيريا لطفل مصاب بإعاقة إ. و. ج. . وتضمّن الطلب المرسل من موقع المعلومات الطبية في البلد الأصلي إلى طبيب محلي في نيجيريا سؤال اً عمّا إذا كان يتوفر في نيجيريا العلاج للمرضى الداخليين والخارجيين من قبل أطباء نفسانيين للأطفال، وأطباء للأطفال، وأخصائيين في العلاج النفسي للأطفال، والرعاية النهارية للأطفال المصابين بالتوحد، وعن أماكن إتاحة هذه الخدمات. وقد أفاد الطبيب المحلّي في ردّه بأنه يوجد أطباء نفسانيون وأخصائيون في علم النفس في معظم مراكز الرعاية الصحية المتقدّمة وبأنهم يقدمون الرعاية إلى الأطفال. وأفاد أيض اً بأن المستشفى الاتحادي للأمراض العصبية والنفسية في لاغوس يشغّل أخصائي اً في علم نفس الأطفال وطبيب اً نفساني اً للأطفال وبأن خدمات الرعاية النهارية للأطفال المصابين بالتوحد متاحة في لاغوس.

٦-١٠ وتحيط الدولة الطرف علم اً بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم تُعقد جلسة شفوية بشأن هذه القضية. ولكنها تدفع بأن جلسة شفوية قد عُقدت أثناء إجراءات اللجوء أمام وكالة الهجرة وبأن صاحب البلاغ لم يطلب عقد جلسة شفوية أمام محكمة الهجرة.

٦-١١ وتحيط الدولة الطرف علم اً أيض اً بادعاءات صاحب البلاغ بأن قرارات عدم منح ابنه تصريح إقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب (فيما يتعلق بالحالة الصحية) غير قابلة للطعن وأن هذا الأمر يشكّل انتهاك اً بموجب الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 18 من الفصل ١٢ تنطبق في حال ظهور ظروف جديدة بعد ما يصبح أمر الطرد نهائي اً. كما تدفع الدولة الطرف بأن وكالة الهجرة ومحاكم الهجرة، وهي هيئات متخصصة وذات خبرة خاصة في مجال قانون اللجوء وممارساته، أجرت بحث اً دقيق اً لحالات صاحب البلاغ وأسرته. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ابن صاحب البلاغ تعرّض للتمييز في إطار الإجراءات على أساس إعاقته. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه يمكن لابن صاحب البلاغ الحصول أثناء إقامته في السويد على خدمات رعاية الأطفال والرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيره من الأطفال المقيمين في السويد، بما في ذلك إمكانية الحصول على أشكال خاصة من الدعم والرعاية بسبب حالته الصحية. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد من ثم أي داع لبلوغ خلاصة مفادها أن نتائج الإجراءات المحلية كانت تعسفية أو شكّلت إنكار اً للعدالة بأي شكل من الأشكال. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المواد 3 و4 و5 و7 و12 و13 و24 و25 و26 و28 من الاتفاقية غير مقبولة بسبب عدم دعمها بالأدلة الكافية.

٦-١٢ وتحيط الدولة الطرف علم اً بادّعاء صاحب البلاغ بأن إبعاد ابنه إلى نيجيريا سيعرضه لمعاملة غير إنسانية لأنه لن يحصل على أشكال الرعاية والدعم والتعليم والتدريب نفسها المتاحة له في السويد. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتناول قضايا طرد الأشخاص المصابين بأمراض ودأبت فيها المحكمة على تأكيد حق الدول المتعاقدة في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وفي طردهم. ومع ذلك، يجب على الدول المتعاقدة أن تراعي عند ممارسة حقوقها في هذا الصدد المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن المحكمة خلُصت إلى أن تقييم الحد الأدنى الذي يجب بلوغه في مدى خطورة سوء المعاملة لكي تُدرج ضمن نطاق المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية هي مسألة نسبية وتتوقف على جميع حيثيات القضية، مثل طبيعة المعاملة وسياقها، وطريقة وأسلوب تنفيذها، ومدتها، وآثارها البدنية أو العقلية، وأحيان اً على نوع جنس الشخص المعني وسنه وحالته الصحية ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن الدائرة العليا للمحكمة في قضية ن. ضد المملكة المتحدة ( N. v. United Kingdom ) ( ) ، حيث أكّدت المحكمة أن تردي ظروف مقدّم الطلب، بما في ذلك متوسط عمره المتوقع، تردّي اً كبير اً في حال إبعاده من الدولة المتعاقدة لا يكفي في حدّ ذاته لكي يفضي إلى انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية. وقد يثير قرار إبعاد شخص أجنبي مصاب بمرض عقلي أو جسدي خطير إلى بلد يقل فيه مستوى مرافق علاج ذلك المرض عن تلك الموجودة في الدولة المتعاقدة مشكلة في إطار المادة ٣، لكن في الحالات الاستثنائية فقط حيث تكون الأسباب الإنسانية لعدم الإبعاد قوية.

٦-١٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة مناهضة التعذيب أكّدت، في اجتهاداتها السابقة، أن تفاقم الحالة الصحية لفرد ما نتيجة الإبعاد لا يعتبر على وجه العموم سبب اً كافي اً لكي يشكل معاملة مهينة ( ) .

٦-١ ٤ وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان من شأن احتياجات ابن صاحب البلاغ إلى الرعاية والدعم أن تشكل مانع اً لإنفاذ أمر الطرد، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات المحلية أجرت في عدة مناسبات بحث اً دقيق اً، من حيث المضمون، للأسس المستشهد بها. وفي أثناء الإجراءات المحلية، لم يكن ممكن اً وضع تشخيص دقيق لحالة ابن صاحب البلاغ. ومع ذلك، يتضح من أحدث نسخة لشهادة طبية صادرة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أنه "يعاني ربما من التوحد"، بل ربما يعاني أيض اً من فرط النشاط والإعاقة في النمو، وأنه من المبكر جد اً وضع تشخيص نهائي لحالته لأنه لا يزال صغير اً جد اً. وتشير الشهادة الطبية أيض اً إلى أن ابن صاحب البلاغ يخضع لعلاج سلوكي مكثّف يشارك فيه والداه والمشرفون عليه في التعليم قبل المدرسي. وتدفع الدولة الطرف بأنه توجد في نيجيريا مؤسسات يمكنها دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الناجمة عن الإعاقات العقلية، مثل التوحد. فعلى سبيل المثال، يُتاح في مناطق من بينها منطقة لاغوس التي تنحدر منها الأسرة العلاج المقدم من أطباء نفسانيين للأطفال وأخصائيين في علم نفس الأطفال فضل اً عن مراكز توفير الرعاية النهارية للأطفال المصابين بالتوحّد . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن الأسباب التي استُشهد بها في القضية قيد النظر لا ترقى إلى العتبة العالية التي حددتها محاكم ولجان دولية أخرى، ولا يمكن من ثم أن تعتبر ذات طبيعة يصبح معها طرد صاحب البلاغ وأسرته إجراء مخالف اً للمادة ١٥ من الاتفاقية.

٦-١٥ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن وكالة الهجرة لم تعر، عند بحثها هذه القضية، أي أهمية لمسألة عدم تشخيص حالة ابن صاحب البلاغ تشخيص اً دقيق اً، لكنها قبلت المعلومات المقدمة في هذا الصدد واستعلمت بما يكفي عن مدى توافر الرعاية في مجالي الطب النفسي وعلم النفس للأطفال في نيجيريا.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

٧-١ في 17 حزيران/يونيه 2016، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى التعليقات التي أبداها في ٢٤ و٢٨ تموز/ يوليه ٢٠١٥. وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف مختصة بالبت فيما إذا كان ينبغي منح تصاريح إقامة لأسرته، وبالتالي فإن ادعاءاتهم المعروضة على اللجنة تعتبر مقبولة.

٧-٢ ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم تعقد جلسة شفوية بشأن الحالة الصحية لإ. و. ج . ؛ أما الجلسة المشار إليها من الدولة الطرف فتعلقت بطلب الأسرة الحصول على اللجوء. ويدفع صاحب البلاغ بأن المعلومات التي أشارت إليها الدولة الطرف واستقتها من موقع المعلومات الطبية في البلد الأصلي ليست مفصلة بما يكفي لتقديم معلومات عما إذا كان العلاج الكافي ل إ. و. ج. متوفر اً في نيجيريا، بالنظر إلى حالته المعقدة.

٧-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن الدعم الوحيد الذي يتلقّاه إ. و. ج. في الدولة الطرف هو العلاج السلوكي، وأنه وزوجته لا يحصلان على أي شكل آخر من أشكال الدعم. ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حق إ. و. ج. في التمتع بمستوى معيشي لائق وفي الاستفادة من الحماية الاجتماعية بموجب ا لمادة ٢٨ (٢) من الاتفاقية بعدم توفير تدابير السكن اللائق التيسيرية.

٧-٤ ويلاحظ صاحب البلاغ ادّعاء الدولة الطرف بأنه لم يكن من الممكن وضع تشخيص دقيق لحالة إ. و. ج. خلال الإجراءات المحلية. وهو يدفع بأن تشخيص حالة إ. و. ج. يشير بوضوح إلى إصابته بالتوحد، كما هو مبيّن في تقارير مقدمة من أخصائيَيْن في علم النفس وطبيب وموظف معني بشؤون الرعاية الاجتماعية إلى وكالة الهجرة.

ملاحظات إضافية

٨-١ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية رداً على تعليقات صاحب البلاغ.

٨-٢ وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنه اعتبار اً من ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، لم تعد توجد أي قرارات قابلة للتنفيذ يمكن على أساسها طرد صاحب البلاغ وأسرته من السويد. وفي ضوء ما تقدّم، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يعد ممكن اً للجنة، منذ ذلك التاريخ، النظر في البلاغ لأنه لم يعد بإمكان صاحب البلاغ وأسرته الادعاء أنهم ضحايا انتهاك محتمل للاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي بالتالي اعتبار البلاغ غير مقبول لتعارضه من حيث الاختصاص الشخصي مع الاتفاقية، بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري.

٨-٣ ومن جانب بديل، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية. ‬ وتشير إلى أنه بالنظر إلى سقوط أمر الطرد بالتقادم، يمكن لصاحب البلاغ وأسرته تقديم طلب جديد إلى وكالة الهجرة، مع إمكانية استئناف القرارات لاحق اً أمام محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا الأمر يشكل سبيل انتصاف فعال اً، بالمعنى الوارد في المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري، من الخطر المزعوم بانتهاك الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب وتلاحظ أن الشكاوى المعروضة على تلك اللجنة اعتُبرت في عدد من القضايا المرفوعة ضد السويد غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كونه أتيحت لأصحاب الشكوى فرصة بدء إجراءات لجوء جديدة بعد سقوط القرار المتعلق بطردهم بالتقادم ( ) .

٨-٤ وردّ اً على رسالة صاحب البلاغ المؤرخة ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٦، تكرّر الدولة الطرف القول بأن ابن صاحب البلاغ يمكنه الحصول على خدمات رعاية الأطفال والرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيره من الأطفال المقيمين في السويد، بما في ذلك إمكانية الحصول على أشكال خاصة من الدعم والرعاية بسبب حالته الصحية.

٩- في 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 و6 شباط/فبراير 2017، قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية. ‬ وهو يؤكد أن قرار الطرد سقط بالتقادم وأنه يمكن تقديم طلب جديد إلى وكالة الهجرة. ولكنه يدفع بأنه عند تقديم البلاغ، كانت الدولة الطرف تنتهك الاتفاقية وكانت جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ويدفع بأن الوقت المناسب لتحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت يحدد بالرجوع إلى وقت حدوث الانتهاك المزعوم للاتفاقية. وهو يدّعي أن النتيجة التي سيفضي إليها الشروع في إجراءات جديدة لدى وكالة الهجرة ستتأثّر كثير اً بالقرارات السابقة، وأن المعلومات الوجيهة الوحيدة ستكون في الواقع تلك المتعلقة بالأحداث الواقعة بعد صدور آخر قرار. ويدّعي أيض اً أن إمكانية الحصول على نتائج إيجابية بعد تقديم طلب جديد تعد أضعف من ذي قبل بسبب التعديلات التشريعية الجديدة.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

١٠-١ قبل النظر في أيّ ادّعاء يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

١٠-٢ وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها أن نظرت في هذه المسألة، وأنه لم يُنظر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

١٠-٣ وتلاحظ اللجنة ادّعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف بإبعادها الأسرة إلى نيجيريا ستنتهك حقوق ابنه بموجب المواد 7 و12 و15 و24 و25 و26 و28 من الاتفاقية، لأنّه لن يستطيع الحصول على ما يكفي من سبل الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل وعلى المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية في نيجيريا. وتحيط اللجنة علم اً بحجّة الدولة الطرف بأن اللجنة غير مختصة بالنظر في هذه الادعاءات بموجب البروتوكول الاختياري، لأنه لا يمكن تحميل الدولة الطرف مسؤولية انتهاكات الاتفاقية التي يحتمل أن ترتكبها دولة أخرى خارج إقليم السويد وولايتها القضائية. وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف تسلم، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها ويدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، وبالنظر في تلك البلاغات. وترى اللجنة أن قيام دولة طرف بترحيل شخص ما إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها خطر التعرض لانتهاكات للاتفاقية ربما تترتب عليه في ظروف معينة مسؤولية على الدولة القائمة بالإبعاد، وذلك بموجب الاتفاقية التي لا تتضمن بند اً للتقييد الإقليمي.

١٠-٤ بيد أن اللجنة تحيط علم اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن أمر الطرد الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 قد سقط بالتقادم اعتبار اً من ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ ولم يعد من ثم قابل اً للتنفيذ. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأنه بإمكان صاحب البلاغ وأسرته تقديم طلب جديد إلى وكالة الهجرة للحصول على تصاريح إقامة، مع ما يستتبعه ذلك من إمكانية استئناف القرارات أمام محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة. وهي تحيط علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لتعارضها من حيث الاختصاص الشخصي مع الاتفاقية بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري، أو أنه ينبغي، من جانب بديل، اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف كانت عند تقديم البلاغ تنتهك الاتفاقية وأنه ينبغي من ثم البت في مقبولية الشكوى على أساس الوقائع ا لتي كانت متاحة عند تقديم البلا غ.

١٠-٥ وتحيط اللجنة علم اً بالاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب ( ) . المتعلقة بإبعاد أصحاب الشكوى إلى بلدهم الأصلي في الحالات التي تكون فيها أوامر طرد أصحاب الشكوى، كما في هذا البلاغ، قد سقطت بالتقادم عند دراستها من قبل تلك اللجنة. وخلُصت لجنة مناهضة التعذيب إلى عدم مقبولية الشكاوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن قرارات طرد أصحاب الشكوى قد سقطت بالتقادم، ولم يعودوا من ثم معرضين لخطر الطرد من الدولة الطرف، وبات بإمكانهم تقديم طلبات لجوء جديدة تكون موضع فحص كامل من سلطات الهجرة، ولأن لا شيء يشير إلى أن الإجراء الجديد لن يكون فعال اً في حالة أصحاب الشكوى. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) بشأن القضايا التي سقطت فيها بالتقادم أوامر طرد أصحاب الطلبات. وأشارت المحكمة إلى أن أوامر الطرد باتت غير قابلة للإنفاذ بما أنها سقطت بالتقادم. وأشارت أيض اً إلى أنه بإمكان مقدمي الطلبات البدء في إجراءات جديدة وكاملة لالتماس اللجوء وطلب الحصول على تصاريح الإقامة، وهي الإجراءات التي ستسمح ببحث ادّعاءاتهم من حيث الأسس الموضوعية ويمكن استئنافها. ولذلك خلصت المحكمة إلى أنه لم يعد هناك أي مبرّر لمواصلة النظر في ا لطلبات المقدّمة بموجب المادة ٣٧ (١) من الاتفاقية الأوروبية وحذفت هذه القضايا من قائمة القضايا المعروضة عليها.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحب البلاغ لم يشكك في أن أمر طرد أسرته قد سقط بالتقادم أو في إمكانية أن تباشر الأسرة إجراءات جديدة أمام سلطات الهجرة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجّة صاحب البلاغ بأنه من غير المرجح أن تُمنح الأسرة تصاريح إقامة في حال تقدمها بطلب جديد، وذلك في ضوء نتائج الإجراءات المحلية السابقة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبيل الانتصاف لا يعفي الشخص من السعي إلى استنفاده ( ) . وتشير اللجنة إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المشار إليها أعلاه، وتلاحظ أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى أن تقديم صاحب البلاغ وأسرته طلب اً جديد اً إلى سلطات الدولة الطرف لن يفضي إلى انتصاف فعال.

١٠-٧ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حق ابنه في مستوى معيشي لائق وفي الح ماية الاجتماعية بموجب المادة ٢٨ (٢) من الاتفاقية من خلال عدم توفير ظروف السكن اللائق التيسيرية عندما كانت الأسرة مقيمة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تدفع بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. ‬ وتلاحظ اللجنة كذلك أن الملف لا يتضمن عناصر تمكنها من استنتاج أن صاحب البلاغ أثار هذا الادعاء أثناء الإجراءات المحلية.

‬‬‬١٠-٨ وفي ضوء ما تقدّم، ترى اللجنة أنه من غير الضروري النظر في مدى مقبولية ادّعاء صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف انتهكت، في سياق الإجراءات المحلية، حقوق ابنه بموجب المواد ٣ و٤ و٥ و٧ و١٢ و١٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية.

جيم- استنتاج ات

١١- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب)

(ج) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.