الأمم المتحدة

CMW/C/GTM/CO/1

Distr.: General

18 October 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة الخامسة عشرة

الفترة من 12 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

غواتيمالا

1-استعرضت اللجنة التقرير الأول المقدّم من غواتيمالا (CMW/C/GTM/1) في جلستيها 171 و172 (انظر CMW/C/SR.171 و172)، المعقودتين في 14 و15 أيلول/ سبتمبر 2011، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 181 و182، المعقودتين في21 و22 أيلول/سبتمبر 2011.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأول، على الرغم من تأخّر تقديمه، كما ترحب بما تلقّته من ردود على قائمة المسائل التي أعدتها وبما عرضه الوفد شفوياً من معلومات إضافية أتاحت لها فهم مسألة تنفيذ الاتفاقية في غواتيمالا على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أُجري مع الوفد.

3-وتسلّم اللجنة بأن غواتيمالا، بوصفها بلداً أصلياً للعمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها في الخارج. بيْد أنها تواجه تحديات كبرى لحماية حقوق العمال المهاجرين بصفتها بلد عبورٍ وبلد مقصد.

4-وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي توفر فرص عمل للعمال المهاجرين الغواتيماليين ليست أطرافاً في الاتفاقية حتى الآن، وهو ما قد يشكّل عقبةً أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

باء-الجوانب الإيجابية

5-ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين الغواتيماليين في الخارج وتُشيد بإنشاء المجلس الوطني لخدمة المهاجرين الغواتيماليين في عام 2007، وإنشاء قنصليات متنقلة، في مدنٍ شتى في الولايات المتحدة بصورة رئيسية، فضلاً عن تنظيم ملتقى المشورة القانونية للمهاجرين في لوس أنجلوس، في آب/أغسطس 2009.

6-وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة في تلقّي رسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد، وفقاً للمادتين 76 و77 من الاتفاقية.

7-وترحب اللجنة أيضاً بإبرام الدولة الطرف اتفاقاتٍ ثنائية ومتعددة الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل تهيئة ظروف مأمونة ومنصفة وإنسانية في ما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، من قبيل ما يلي:

(أ)اتفاق التعاون القنصلي وشؤون المهاجرين المبرم بين جمهورية غواتيمالا وجمهورية بيرو؛

(ب)ومذكرة التفاهم الموقَّعة بين حكومات كل من الولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية السلفادور، وجمهورية غواتيمالا، وجمهورية هندوراس، وجمهورية نيكاراغوا المتعلقة بإعادة المهاجرين من رعايا أمريكا الوسطى إلى أوطانهم برّاً إعادةً كريمة ومنظمة وسلسة ومأمونة.

8-وترحب اللجنة بدخول قانون مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص (المرسوم رقم 9-2009) حيز النفاذ.

9-كما ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ‌)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛

(ب‌)والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2008؛

(ج)والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام2007؛

(د)وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1-تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريع والتنفيذ

10-تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار التشريعي المتعلق بالهجرة النافذ في الدولة الطرف تعوزه الدقة، مما يؤدي إلى عدم فعالية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفي الوقت ذاته، تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون 4126 (قانون الهجرة)؛ بيْد أنها قلقة بشأن ما ورد إليها من معلومات تشير إلى أن هذا المشروع لا يشمل أحكام الاتفاقية على نحو ملائم. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن مشروع القانون 4126 لا يزال ينتظر المناقشة في الكونغرس بكامل هيئته منذ شهر تموز/يوليه 2010.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لوضع صيغة نهائية منقّحة لمشروع القانون 4126 قريباً وضمان مواءمته التامة مع أحكام الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون هذا في أسرع وقتٍ ممكن كي تشمل حمايته حقوق العمال المهاجرين كافة وأفراد أسرهم في الدولة الطرف.

12-وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدَّقت في عام 1952 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين (المنقّحة في عام 1949)، لكنها لم تصدِّق بعدُ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، لعام 1975.

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 في أسرع وقت ممكن.

جمع البيانات

14-تحيط اللجنة علماً بما يُبذل من جهود من أجل تحسين عملية جمع البيانات، ولا سيما إنشاء الإدارة العامة للهجرة نظاماً إحصائياً للمهاجرين. بيْد أن اللجنة تأسف لقلة المعلومات الإحصائية المقدمة وكذلك لنقص المعلومات المتعلقة بمعايير شتى لازمة لتقييم تطور التنفيذ الفعال للاتفاقية، ولاسيما في ما يتعلق بالمهاجرين العابرين، والمهاجرات، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، والعمال المهاجرين الحدوديين والموسميين.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بحيث يأخذ نظام إحصائيات المهاجرين في الحسبان جميع جوانب الاتفاقية، ويشمل بيانات مفصّلة بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، العابرين لها والنازحين إليها، وتشجعها على جمع بيانات وإعداد إحصائيات مفصّلة بحسب نوع الجنس والسن وأسباب دخول البلد والخروج منه والعمل المُضطلع به. وإذا لم يتسنَّ الحصول على بيانات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، فستكون اللجنة ممتنة لو تتسنى موافاتها ببيانات تستند إلى دراسات أو حسابات تقريبية.

التأهيل في مجال الاتفاقية ونشرها

16-تشير اللجنة بارتياح إلى نشر الاتفاقية في مجموعة الصكوك الدولية وتوزيعها في ما بين الموظفين والمستخدَمين العموميين في الدولة الطرف، وكذلك إلى نشر نسخة تعليمية منها. إلاأنها تلاحظ بقلق عدم تقديم معلومات تبرهن على أن الدولة الطرف قد استحدثت ونفذت برامج تدريبية محددة دائمة الطابع بشأن محتوى الاتفاقية تستهدف الموظفين المعنيين، وكذلك موظفي الإدارة العامة للهجرة وأفراد الشرطة الوطنية المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج تعليمية وتدريبية، دائمة الطابع، بشأن محتوى الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن يشمل التأهيل جميع الموظفين العاملين في أنشطة متصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية اطّلاع العمال المهاجرين على معلومات عن الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في نشر المعلومات والترويج للاتفاقية.

2-المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

18-تعرب اللجنة عن قلقها حيال ما وردها من معلومات تفيد بتعرّض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف أحياناً لمواقف تمييزية ووصم اجتماعي.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)تكثيف جهودها لكفالة تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المكرّسة في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادة7؛

(ب)واتخاذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما تنظيم حملات توعية لمكافحة مظاهر التحيّز والوصم الاجتماعي، تستهدف السلطات العامة العاملة في مجالات الهجرة الرئيسية، بما في ذلك على الصعيد المحلي، والجمهور بوجهٍ عام.

الحق في الانتصاف الفعال

20-تحيط اللجنة علماً بأنه وفقاً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف يرى الأفراد كافة، أيّاً كانت جنسيتهم، أن حقوقهم المكرّسة في التشريعات محميّة ويمكنهم، علاوةً على ذلك، الاحتكام إلى المحاكم القضائية ومحاكم العمل والضمان الاجتماعي، بمن فيهم العمال المهاجرون، الذين بإمكانهم اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى لدى مؤسسة المدعي العام المعني بحقوق الإنسان. غير أن اللجنة ما زالت قلقةً بشأن عدم معرفة العمال المهاجرين، أيّاً كان وضعهم القانوني، ما يحق لهم من إجراءات قضائية وسُبل إدارية وقانونية لجبر الضرر، ممايُترجم في الممارسة العملية في محدودية إمكانية الاحتكام إلى القضاء.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل إطلاع العمال المهاجرين على سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وأشكال الجبر الإدارية والقانونية التي تحق لهم، والاستجابة لشكاواهم بأكفأ وأسرع طريقة ممكنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في التشريعات وفي الممارسة العملية، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، بالحقوق ذاتها المكفولة لرعايا الدولة الطرف في ما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على أشكال جبْر فعالة أمام المحاكم، ومن بينها محاكم العمل.

3-حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

22-تلاحظ اللجنة بقلق أن إجراءات الطرد أو الإبعاد غير منظمة في التشريعات الوطنية وفقاً لأحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق بوجهٍ خاص إزاء عدم توخي القانون الحقَّ في طلب وقف إجراء الطرد. كما يساورها قلق بشأن المعلومات المتعلقة بحالات احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي، القادمين من بلدان خارج القارة، لفترات زمنية طويلة، في المأوى التابع للإدارة العامة للهجرة، وعدم تعيين مترجمين شفويين لهم.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان اتساق إجراءات الهجرة، بما فيها الإبعاد والطرد، مع أحكام المادة 22 من الاتفاقية، وجعلها إجراءات استثنائية إدارية الطابع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في طلب الطعن في أمر الطرد، وكذلك وقف تنفيذه إلى أن يُعاد النظر فيه. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء ما يلزم من تحقيقات تتسم بالكفاءة في المخالفات التي قد يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الذين لا يحترمون إجراءات الهجرة، وإلى تطبيق العقوبات المترتبة على ذلك عند الاقتضاء.

24-وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف عن ما يُبذل من جهود من أجل تحسين أحوال مأوى المهاجرين التابع للإدارة العامة للهجرة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى أن أحوال هذا المأوى غير ملائمة، ولاسيما المتعلقة منها بنقص الأماكن الشاغرة ونقص التهوية للمهاجرين، فضلاً عن محدودية إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. كما يساور اللجنة قلق بشأن محدودية المعلومات المتعلقة بعدد المهاجرين الماكثين في مأوى الإدارة العامة للهجرة لانتهاكهم تشريعات الهجرة النافذة، نظراً لضخامة عدد المهاجرين العابرين لإقليم الدولة الطرف كل عام.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها من أجل تحسين أحوال مأوى المهاجرين، وضمان تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم، بما فيها التغذية وأحوال النظافة الصحية والأحوال الصحية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تيسير إجراءات الخروج والفصل الواجب بين الرجال والنساء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل بيانات مفصّلة بحسب السن ونوع الجنس والجنسية، فضلاً عن عدد المهاجرين الماكثين في مأوى الإدارة العامة للهجرة.

26-ويساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من معلومات تؤكد تذرّع موظفين من الإدارة العامة للهجرة وأفرادٍ من الشرطة الوطنية المدنية بعدم صلاحية وثائق هوية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، العابرين بصفة عامة، لإساءة معاملتهم وانتهاك حقوقهم، ومن ذلك احتجاز الوثائق الأصلية أو تدميرها، فضلاً عن فرض مبالغ غير قانونية نظير دخول إقليم الدولة الطرف أو الخروج منه.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلائم من تدابير لوضع حدٍّ لإساءة معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وارتكاب انتهاكات بحقهم. وبوجهٍ خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية رصد لأداء موظفي الإدارة العامة للهجرة وأفراد الشرطة الوطنية المدنية، تكفل التحقيق في ما يتعرض له العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من إساءة معاملة وانتهاكات، من قبيل احتجاز وثائق هوياتهم وتدميرها، وتضمن، علاوةً على ذلك، مقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم، في ضوء المادة 21 من الاتفاقية.

28-وتحيط اللجنة علماً بأنه وفقاً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف يمكن للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي تسوية أوضاعهم كمهاجرين قانوناً والحصول على تصريح عمل في الدولة الطرف. إلا أن اللجنة قلقةٌ بشأن تعذّر إمكانية استفادة العمال المهاجرين غير المؤهلين وأفراد أسرهم، الذين هم في وضع غير نظامي، من الإجراءات القائمة المتعلقة بالتسوية القانونية لأوضاع السكان المهاجرين، لارتفاع تكلفتها أو لتعدد وتعقيد متطلباتها وشروطها.

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل رسم وتنفيذ ونشر سياسة شاملة للتسوية القانونية لأوضاع المهاجرين من أجل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي، تنفيذاً لمبدأ عدم التمييز.

30-وفي ما يتعلق بالمادة 26 من الاتفاقية، يساور اللجنة قلق من أن المادة 212 من قانون العمل لاتكفل للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي حقهم في الانضمام إلى نقابات.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بما فيها التعديلات التشريعية، لتكفل للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي الحق في حرية المشاركة في النقابات والانضمام إليها، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية.

32-وتحيط اللجنة علماً بوجود لجنة الصحة المكسيكية الغواتيمالية الحدودية، التي تهدف إلى إعداد خطط عمل بشأن العمال المهاجرين في المنطقة الحدودية وتقديم الرعاية الطبية لهم. بيْد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم توافر برامج محددة تيسّر إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليم الدولة الطرف على خدمات الرعاية الطبية العاجلة وكذلك إمكانية تعليمهم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة وفعالة، من قبيل إعداد برامج محددة، من أجل كفالة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الطبية العاجلة وإمكانية الالتحاق بنظام التعليم والبقاء فيه، ولاسيما لأبناء وبنات العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، وفقاً لأحكام المادتين 28 و30 من الاتفاقية.

4-حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

34-تعرب اللجنة عن قلقها بشأن حكم المادة 102(ف) من دستور الدولة الطرف، وكذلك بشأن أحد أحكام قانون العمل، اللذين لايجوز للأجانب وفقاً لهما أن يشكّلوا جزءاً من مجالس إدارة النقابات.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد ما يلزم من تدابير لتكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أن يكوِّنوا جمعيات ونقابات وأن يشكِّلوا جزءاً من هيئاتها التنفيذية، وتشجعها على ذلك، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية.

36-وتحيط اللجنة علماً بأن المناقشات المتعلقة بإصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية في الدولة الطرف قد شملت موضوع منح الغواتيماليين في الخارج حق الاقتراع. إلاأن اللجنة تأسف لتعثُّر المناقشات الدائرة في هذا الصدد، وإصلاح هذا القانون، منذ كانون الثاني/ديسمبر 2008.

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود في سبيل إعادة النظر في إطارها القانوني واتخاذ تدابير إضافية تيسّر للعمال المهاجرين الغواتيماليين المقيمين في الخارج ممارسة حق الاقتراع.

5-تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

38-تعرب اللجنة عن قلقها حيال انعدام التنسيق والمواءمة الواضحة بين المؤسسات المختصة في الدولة الطرف المعنية بمختلف جوانب الهجرة الدولية، وبين كل من الإدارة العامة للهجرة، والشرطة الوطنية المدنية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للانتهاء من وضع السياسة العامة الشاملة المتعلقة بالهجرة والشروع في تنفيذها، التي ستيسّر تحسين التنسيق المؤسسي في ما يتعلق بالهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتضمن هذه السياسة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفقاً لأحكام الاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدرات المجلس الوطني لخدمة المهاجرين الغواتيماليين بوصفه آلية إشراف على المؤسسات والهيئات الحكومية المكلَّفة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتقديم المساعدة لهم.

40-وتحيط اللجنة علماً بما تقدمة الدولة الطرف من دعم لوجستي للعمال المهاجرين الغواتيماليين الذين أُعيدوا إلى وطنهم ليُنقلوا إلى أماكنهم الأصلية. بيْد أن اللجنة قلقة بشأن عدم وجود تدابير ترمي إلى تيسير إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برنامج وفقاً لمبادئ الاتفاقية، يهدف إلى مساعدة المهاجرين العائدين من أجل إعادة إدماجهم بصورة دائمة في النسيج الغواتيمالي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

42-كما تحيط اللجنة علماً ببدء تنفيذ برنامج رعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين من الجنسين، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة إلى القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين أُعيدوا إلى وطنهم. غير أن اللجنة قلقة بشأن عدم توافر معلومات عن أي تدابير ترمي إلى تحديد الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من الجنسين، العابرين بإقليم البلد، تحديداً ملائماً، ومن ثَم حمايتهم حماية ملائمة، إذ إنهم عُرضة لخطر الوقوع ضحايا انتهاكاتٍ وسوء معاملة في طريق الهجرة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر بيانات ومعلومات عن حالة الأطفال والمراهقين من الجنسين في غواتيمالا الذين هاجر آباؤهم وأمهاتهم إلى الخارج، ولاسيما عن محيطهم الأسري والتعليمي.

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توجيه جهودها نحو استحداث سياسات تتصدى للصعوبات التي يواجهها الأطفال والمراهقون المهاجرون من الجنسين غير المصحوبين بذويهم، وكذلك نحو استحداث آليات تحديد وحماية تستهدف هؤلاء القاصرين، آخذةً في حسبانها المبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة القاصرين غير المصحوبين بذويهم التي اعتمدها المؤتمر الإقليمي للهجرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات عن حالة الأطفال والمراهقين من الجنسين في غواتيمالا الذين هاجر آباؤهم وأمهاتهم إلى الخارج، بغية استحداث سياسات ترمي إلى تقديم الرعاية والحماية لهم ولمّ شمل الأسرة.

44-وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة من جهود في سبيل مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. إلا أن قلقاً يساورها بشأن ما يبدو من ازدواج الأدوار وانعدام التنسيق بين المؤسسات المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة، ولاسيما بين أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص واللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما يساور اللجنة قلق بشأن نقص المعلومات في ما يتعلق بتنفيذ قانون مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الضحايا وحمايتهم ورعايتهم على نحو ملائم، وكذلك بفعالية التحقيق مع المسؤولين عن جريمة الاتجار بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم، ولا سيما في حالات تورّط موظفين عموميين فيها. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن نقص الدراسات والتحليلات والبيانات المفصّلة في الدولة الطرف التي يمكن بها تقييم حجم هذه الظاهرة، داخل إقليم الدولة الطرف وعبره ومنه.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ‌)اعتماد لوائح تكفل تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب‌)وتأهيل أفراد الشرطة الوطنية المدنية تأهيلاً ملائماً ومكثفاً من أجل تحسين قدراتهم على تحديد الضحايا، علاوةً على توفير التدريب الدائم بشأن ظاهرة الاتجار بالأشخاص للموظفين والموظفين العموميين، وبخاصة لأفراد الشرطة الوطنية المدنية، والقضاة وأعضاء المحاكم الجنائية، ووكلاء النيابة، ومفتشي العمل، والمدرسين، وموظفي الصحة على الصعيد الوطني، وممثلي السفارات والقنصليات الغواتيمالية وموظفيها؛

(ج‌)وجمع بيانات مفصّلة على نحو منهجي بغية تحسين عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د‌)واعتماد تدابير لمقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم على النحو الملائم، بمن فيهم الموظفون العموميون؛

(ه‍(وتكثيف حملات لمنع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص؛

(و‌)واستحداث آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم؛

(ز)واستحداث استراتيجية تكفل احترام حقوق الضحايا وتتلافى وقوعهم ضحايا هذه الجريمة مرة أخرى، واستحداث مشاريع حياة تأخذ في الحسبان التبعات البدنية والنفسية والاجتماعية التي يعانيها ضحايا الاتجار.

46- وفي ما يتعلق بتهريب المهاجرين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إجراء ما يلزم من تحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهدف معاقبة المسؤولين عن تهريب المهاجرين؛

(ب)وتكثيف حملات على الصعيد المحلي، تستهدف السكان بوجهٍ عام، بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية.

6-المتابعة والنشر

المتابعة

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات مفصّلة عن ما اعتمدته من تدابير تنفيذاً للتوصيات التي صاغتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل السبل الملائمة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، ومن بين هذه السبل، إحالتها إلى الكونغرس، وكذلك إلى السلطات المحلية، لاستعراضها واعتماد التدابير ذات الصلة.

النشر

48- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية، وبخاصة في أوساط الهيئات العامة، والسلطة القضائية، والسلطات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك في أوساط الجامعات والجمهور بوجهٍ عام، واعتماد ما يلزم من تدابير لتعريف العمال المهاجرين الغواتيماليين في الخارج بها وكذلك العمال المهاجرين الأجانب العابرين بغواتيمالا أو المقيمين فيها.

7-التقرير الدوري المقبل

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016.