GENERAL

CMW/C/2008/1

22 May 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 73 من الاتفاقية

مقدمة

1- تنص المادة 73(1)(أ) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، يتعين على الدول الأطراف تقديم تقارير دورية مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك، عملا ً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 73(1). وقد وافقت اللجنة على المبادئ التوجيهية التالية إضافة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الأولية، وذلك لإعطاء إشارات إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الدورية.

2- وتتألف التقارير التي يتعين على الدول تقديمها في إطار نظام الإبلاغ من جزأين: الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير، وعن الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عامة تتعلق بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة (HRI/GEN/2/Rev.4).

ألف - الوثيقة الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

3- ينبغي للدول الأطراف أن تقدم، ضمن الجزء المتعلق بالوثيقة الخاصة بالاتفاقية، معلومات تتعلق بما يلي:

(أ) تنفيذ الاتفاقية ومدى مراعاة المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق الذي قدّمته الدولة الطرف؛

(ب) التطورات المستجدة في القانون والممارسة مما يؤثر في تمتع العمال المهاجرين بما لهم من حقوق. وينبغي ألا تقتصر الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه التشريعات عمليا ً ؛

(ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل نشر الاتفاقية والترويج لها والتدابير الخاصة بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل تعزيز واحترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي إعداد وثيقة الدولة الطرف الخاصة بالاتفاقية.

4- وينبغي أن تقسّم الوثيقة الخاصة بالاتفاقية إلى قسمين اثنين، قسم خاص بالمعلومات العامة وقسم يتناول أحكام اً بعينها في الاتفاقية، وذلك وفقا ً للتوجيهات التالية.

باء - معلومات عامة

5- ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في هذا الجزء من التقرير الدوري، ما استجد من معلومات فيما يتعلق بالفترة التي يجري الإبلاغ عنها وذلك حسب الفئات التالية؛ وإذا لم يستجد شيء يستحق الذكر في إطار أيٍّ من هذه الفئات، فينبغي أن يذكر ذلك في التقرير. وهذه الفئات هي:

(أ) تصنيف البيانات وفقا ً لخصائص تدفقات المهاجرين وطابعها (الهجرة إلى الخارج والعبور والهجرة إلى الداخل) التي تؤثر في الدولة الطرف؛ وإذا لم تتوفر أية بيانات دقيقة بهذا الخصوص، يرجى تقديم أرقام تقديرية عن الزخم الحاصل في مجال تدفقات المهاجرين في الدولة الطرف؛

(ب) البيانات والإحصائيات عن عدد الأطفال المهاجرين ممن لا مرافق لهم أو المنفصلين الموجودين في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) الخطوات التي اتخذت لمواءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة مع أحكام الاتفاقية، ومن ذلك بيان ما إذا كانت للدولة الطرف خطط لسحب تحفظاتها على الاتفاقية، إن كان لها تحفظات؛

(د) أية خطوة للتوقيع على معاهدات أو صكوك دولية لحقوق الإنسان ذات صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو للانضمام إلى تلك المعاهدات أو الصكوك أو التصديق عليها؛ ولا سيما أية خطوة ترمي للتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين ورقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين ؛

( ﻫ ) أية قرارات صادرة عن محاكم تتعلق بتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(و) أي تغيير على التشريع مما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية؛

(ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقا ً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛

(ح) الخطوات التي اتخذت لضمان فصل الأطفال المهاجرين المحتجزين، بمن فيهم المحتجز و ن لانتهاكات تتعلق بالهجرة، عن غيرهم من المحتجزين من الكبار وتبيان ما إذا كانت هناك إجراءات محددة لتحديد سن المهاجرين الأحداث، والبيانات المتعلقة بعدد الأطفال المهاجرين المحتجزين؛

(ط) البرامج الخاصة الرامية لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال ممن لا مرافق لهم والمنفصلين؛

(ي) التشريعات والممارسات التي تتيح آليات لرصد وضع النساء المهاجرات، بمن فيهن اللاتي استُخدمن كعاملات في المنازل، والضمانات والكفالات لحمايتهن من الاستغلال والعنف؛

(ك) الإجراءات التي تساعد ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال؛

(ل) التدابير التي اتخذت لتقديم المساعدة التي تتيحها الدولة الطرف لمهاجريها الموجودين في الخارج؛

(م) التدابير التي اتخذت لتسهيل إعادة إدماج المهاجرين في حال عودتهم إلى الدولة الطرف؛

(ن) الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية، بما فيها الاتفاقات الإقليمية، المتعلقة بالهجرة التي انضمت إليها الدولة الطرف؛

(س) الجهود المبذولة، وتلك التي بذلت بالتعاون مع دول أخرى أيضا ً ، لمنع الخسائر في الأرواح بين المهاجرين في المناطق الحدودية البرية والبحرية؛

(ع) التدابير الرامية إلى من ـ ع حرك ـ ات الهج ـ رة غير الشرعية وتوظيف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.

جيم - أحكام محددة

6- ينبغي أن ترد المعلومات المقدمة ضمن هذا الجزء وفقا ً لمجموعات المواد على النحو المبين في المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقرير الأولي (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1)، وأن تشير بوضوح إلى أي تقدم أحرز أثناء الفترة المشمولة بالإبلاغ في مجال تمتع العمال المهجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، ينبغي أن يذكر ذلك في التقرير.

7- وينبغي ل لدولة الطرف أن تدرج أيضا ً ، في كل مجموعة من مجموعات المواد، معلومات بشأن التدابير الملموسة التي اتخذت بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يخص التقرير السابق.

دال - الإشارات إلى وثائق أخرى خاصة بمعاهدات معينة وإلى تقارير متعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية

8- إذا أشارت دولة طرف في وثيقتها الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى معلومات واردة إما في الوثيقة الأساسية المشتركة أو في أي وثيقة أخرى من الوثائق الخاصة بمعاهدات معيّنة، فعليها أن تذكر بدقة الفقرات التي ترد فيها تلك المعلومات.

9- وبالمثل، إذا كانت الدولة الطرف طرفا ً في أيٍّ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة في التذييل 2 للمبادئ التوجيهية المنسّقة وسبق لها أن قدّمت تقارير إلى اللجنة المشرفة المعنية وكانت هذه الاتفاقيات متصلة بأيٍّ من الحقوق التي أقرتها الاتفاقية، جاز لها إن رغبت في ذلك أن تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير وإرفاقها بدلا ً من تكرار تلك المعلومات.

هاء - شكل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

10- بناءً على اشتراط الفقرة 19 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق الدورية اللاحقة 40 صفحة. وينبغي تحديد أشكال الصفحات بحيث تناسب الورق من الحجم أ-4 (A4)، وأن تكون المسافة بين السطور بمقدار 1.5 سطر، وأن يُعَدّ النص باستخدام البونط 12 من الخط الحاسوبي الروماني الجديد المعاصر (Times New Roman). وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة.

11- وينبغي أن يُرفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. غير أنه تنبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لا تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. وينبغي أن تتضمن التقارير أيضا ً شرحاً وافياً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية وما إليها من أمور لا يُحتمَل أن تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

- - - - -