الأمم المتحدة

CCPR/C/HND/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لهندوراس *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لهندوراس (CCPR/C/HND/2) في جلستيها 3378 و3379 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3378 و3379)، المعقودتين في 5 و6 تموز/يوليه 2017. واعتمدت في جلستها 3404، المعقودة في 24 تموز/يوليه 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم هندوراس تقريرها الدوري الثاني وبالمعلومات الواردة فيه. ومع ذلك تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير قدم بعد تأخير دام خمس سنوات. وتعرب عن تقديرها لما أتيح لها من فرصة لتجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الكبير الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ أحكام العهد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/HND/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/HND/Q/2) وهي ردود استكملت بالتوضيحات الشفوية المقدمة من الوفد والمعلومات الإضافية الواردة كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك إنشاء واعتماد ما يلي:

(أ) بعثة الدعم في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في هندوراس، في عام 2016، وفيما يتصل بعملها على وجه الخصوص، وحدة النيابة الخاصة لمكافحة الإفلات من العقاب على الفساد ، في عام 2017، والقانون المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية وشفافيتها ومراقبتها ("قانون السياسة النظيفة")، في عام 2016؛

(ب) الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للبشر وللاتجار بهم، للفترة 2016-2022؛

(ج) السياسة العامة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، للفترة 2013-2022؛

(د) اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية الأشخاص المشردين بسبب العنف، في عام 2013؛

(ه) قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2012؛

(و) السياسة الوطنية للمرأة والخطة الثانية للمساواة والتكافؤ الجنسانيين، للفترة 2010-2022؛

(ز) القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين في مجال العدالة، لعام 2015، وكذلك تفعيل نظام الحماية الوطني.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2008؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2008.

5- وترحب اللجنة بتوقيع الاتفاق المتعلق بفتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبفتح ذلك المكتب فعليا ً في عام 2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- إذ تقر اللجنة بالعمل المهم الذي تضطلع به المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس، تعرب عن أسفها لتصنيف المؤسسة ضمن الفئة باء، بعد أن أعادت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيفها ضمن فئة أدنى. واللجنة قلقة أيضاً إزاء المسائل المتعلقة بادعاء عدم الشفافية في عملية اختيار أمين المظالم وبتوفير ميزانية كافية لأداء المؤسسة عملها بفعالية (المادة 2).

7- ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من قدرة المفوض على الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلال وبتوافق تام مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك المضي في زيادة الموارد المتاحة.

لجنة الحقيقة والمصالحة ومرسوم العفو

8- يساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة في عام 2011 بشأن الانتهاكات المرتكبة في سياق عملية الانقلاب التي وقعت في عام 2009 لم تنفذ تنفيذاً كاملاً بعد، إضافة إلى العقبات التي تعترض التحقيق مع مرتكبي تلك الانتهاكات المزعومين ومقاضاتهم (المادة 2).

9- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة وأن تتيح لعموم الناس معلومات عن هذا التنفيذ. وينبغي لها كذلك أن تكفل اضطلاع هيئات مستقلة ونزيهة بإجراءات سريعة وشاملة وفعالة للتحقيق مع من يزعم ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في أثناء الانقلاب ولمحاكمتهم.

عدم التمييز

10- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد النساء وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وسكان المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص حضور الشعوب الأصلية وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي في هيئات التمثيل السياسي، مثل الحكومة. واللجنة قلقة إزاء التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين فيما يتعلق بأمور منها حقوق الأزواج المثليين وهوية الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية (المواد 2 و3 و25 و26 و27).

11- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحماية الكاملة من التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، وكذلك التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وينبغي للدولة أن تعزز المؤسسة الوطنية للمرأة لا سيما بزيادة حصتها في الميزانية وتنفيذ الخطة الثانية للمساواة والتكافؤ الجنسانيين للفترة 2010-2022 تنفيذاً فعالاً. وينبغي لها كذلك أن تكفل الاعتراف الكامل بالمساواة بين الأزواج المثليين وبهوية الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية، وتوفر للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الحماية الكاملة من جرائم الكراهية. وينبغي أيضاً اعتماد تدابير من أجل زيادة تمثيل الشعوب الأصلية وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي في الحياة العامة والسياسية.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

12- يساور اللجنة القلق إزاء مشاركة النساء المحدودة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما القواعد المتعلقة بتطبيق مبدأ التكافؤ وبآلية تناوب النساء والرجال في المشاركة السياسية في العمليات الانتخابية، باعتبارها قواعد لا تكفل فعالية التناوب في المناصب الخاضعة للانتخاب (المواد 2 و3 و25 و26).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، مستعينة في ذلك، إن لزم الأمر، بتدابير خاصة مؤقتة من أجل إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً تاماً، وتنقيح القواعد بهدف ضمان التكافؤ الفعلي.

العنف بالمرأة

14- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف بالمرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ولا سيما إزاء قتل مئات الإناث سنوياً، إضافة إلى العنف بالأشخاص المشتغلين بالجنس. واللجنة قلقة أيضاً إزاء تدني عدد المحاكمات والإدانات المرتبطة بهذا النوع من العنف، ما يفضي إلى إفلات الجناة من العقاب (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل منع جميع أعمال العنف بالمرأة ومكافحتها والمعاقبة عليها وتوفير المساعدة والحماية للضحايا بسبل منها اعتماد قانون شامل بشأن العنف بالمرأة. وينبغي للدولة أيضاً أن تيسر تقديم الضحايا شكاواهم؛ وتكفل إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع أعمال العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وإمكانية حصول الضحايا على المساعدة والحماية والجبر الكامل.

الإجهاض الطوعي والصحة الجنسية والإنجابية

16- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة الوفيات النفاسية بصفة عامة، لكنها قلقة لأن أي إجهاض طوعي يعتبر غير قانوني وتترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، ما يتسبب في ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛ كما أنها قلقة إزاء الحظر المفروض على وسائل منع الحمل التداركية، بما في ذلك في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم؛ وارتفاع معدلات حمل المراهقات غير المرغوب فيه (المواد 3 و6 و7 و17 و26).

17- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتعديل تشريعاتها من أجل مساعدة النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه وضمان عدم لجوئهن اضطراراً إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تكفل الوصول إلى الإجهاض القانوني والمأمون، بما في ذلك في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة وصحتها في خطر، وحالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، وإصابة الجنين بتشوه مهلك، كما ينبغي لها أن تنظر في إزالة صفة الجريمة عن الإجهاض. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي الحظر المفروض على حبوب منع الحمل التداركي. وينبغي لها أيضاً أن تحتفظ بإحصاءات دقيقة بشأن أثر القيود المفروضة على الإجهاض وحبوب منع الحمل التداركي على حياة النساء والفتيات وصحتهن، وأن تزيد عدد البرامج الرامية إلى ضمان الوصول الكامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية وإلى وسائل منع الحمل وإلى التثقيف الرامي إلى توعية الرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء البلد.

حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخص ه

18- تحيط اللجنة علماً بتراجع معدلات جرائم القتل العمد في الدولة الطرف. بيد أنها لا تزال منشغلة إزاء الارتفاع الشديد لمعدلات جرائم القتل العمد، والاعتداء على السلامة الجسدية والممتلكات، وتجنيد الأطفال في الأنشطة الإجرامية من جانب العصابات الإجرامية أو عصابات الشوارع، وكذلك الارتفاع الشديد لمعدلات الإفلات من العقاب على هذه الجرائم (المواد 6 و9 و24).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع جرائم العنف والجرائم الخطيرة الأخرى ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وضمان حصول الضحايا على الجبر الكامل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامج الحماية الموجهة إلى الأطفال والشباب الذين يرفضون الاندماج في العصابات الإجرامية أو عصابات الشوارع، وكذلك برامج الوقاية، بسبل منها التنفيذ القانوني الفعال لنظام تعزيز حقوق الطفل وحمايتها بصورة شاملة وتزويد هذا النظام بميزانية كافية لتحقيق أهدافه.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء الطابع العسكري للأمن العام ونقص تنظيم ومراقبة الشركات الأمنية الخاصة. وفي حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل خفض عدد تراخيص الأسلحة، تعرب عن أسفها لنقص الرقابة المفروضة على حيازة الأسلحة واستخدامها (المواد 2 و6 و9).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل التقدم في عملية تعزيز الشرطة الوطنية بهدف تيسير توليها وظائف الأمن العام الموكلة إلى القوات المسلحة. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل عملية اعتماد أفراد الشرطة الوطنية في كنف الشفافية والنزاهة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة اعتماد إطار تشريعي يكفل توافق عمل الشركات الأمنية الخاصة مع أحكام العهد؛ وتحسين الرقابة الحكومية على أنشطة هذه الشركات؛ وتعزيز الدور الرقابي لوحدة الخدمات الأمنية الخاصة، وزيادة حصة الوحدة في الميزانية. وينبغي للدولة الطرف أن تفرض رقابة فعلية على حيازة الأسلحة النارية واستخدامها وأن تخفض عدد الأسلحة المتداولة، بسبل منها اعتماد تشريعات في هذا الصدد.

حالات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري والتعذيب

22- يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات عن استمرار ممارسات "التطهير الاجتماعي" وغيرها من عمليات الإعدام خارج القضاء التي تشارك فيها قوات الأمن. وتحيط اللجنة علماً بتصنيف الاختفاء القسري ضمن الجرائم؛ ومع ذلك، يساورها القلق إزاء المعلومات المتعلقة بارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري غير المحسومة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء إفلات الجناة المزعومين من العقاب، بما في ذلك ادعاءات ارتباط الإفلات من العقاب بالفساد المستشري داخل قوات حفظ النظام (المواد 2 و6 و7).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها وأن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ووافية ونزيهة في جميع حالات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري المزعومة، وتضمن مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وينبغي البحث عن الأشخاص المختفين وضمان حصول الضحايا على الجبر الكامل.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة والإفراط في استعمال القوة من جانب موظفي الشرطة والقوات المسلحة وموظفين عموميين آخرين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم وجود معايير موضوعية لتحديد العقوبة الواجب فرضها على مرتكبي أعمال التعذيب (المواد 2 و7 و10).

25- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو ال لا إنسانية أو المهينة؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة؛ وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(ب) أن تعزز استقلال النيابة الخاصة لحقوق الإنسان وقدرتها على إجراء التحقيقات بحيث يتسنى لها التحقيق والمقاضاة على النحو المناسب في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) أن تكفل توافق التشريعات الجاري اعتمادها فيما يتعلق باستعمال القوة مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وتماشي جميع المواد التدريبية مع العهد والمبادئ الأساسية؛ وتحسين التدريب المقدم في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على التعذيب وإساءة المعاملة؛ وباستعمال القوة على النحو المناسب من جانب موظفي إنفاذ القانون والموظفين العسكريين؛

(د) أن تكفل تضمين التشريعات الجنائية معايير موضوعية لتحديد عقوبات متناسبة مع خطورة أعمال التعذيب.

26- وإذ تحيط اللجنة علماً بزيادة الميزانية المرصودة للنيابة الخاصة لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية، تظل قلقة إزاء النقص الفادح في الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء الولاية (المادة 14).

27- ينبغي للدولة الطرف أن تزود النيابة الخاصة لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية بالموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء وظيفتيهما بفعالية.

المشردون داخلياً

28- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المشردين داخلياً بسبب العنف السائد في الدولة الطرف، ولا سيما إزاء ضعف الأسر التي لديها أطفال والمهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم وكذلك النساء ضحايا العنف المنزلي والجنسي الفارات بسبب إفلات المعتدين من العقاب. وتقر اللجنة بعمل اللجنة المشتركة بين المؤسسات من أجل حماية الأشخاص المشردين بسبب العنف على الرغم من محدودية قدراتها ونطاق تدخلها (المواد 2 و12 و26).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في سبيل منع حالات التشريد الداخلي؛ وأن تكفل حصول الضحايا على العناية والمساعدة والجبر الكامل، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات؛ وأن تضمن توافر خيارات مأمونة وممكنة فيما يتعلق بالعودة أو الإدماج المحلي أو إعادة التوطين في مناطق أخرى من البلد. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية اللجنة المشتركة بين المؤسسات وقدراتها وتزودها بالموارد اللازمة لأداء عملها بفعالية.

الأشخاص المسلوبة حريتهم وظروف الاحتجاز

30- إذ تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل زيادة ميزانية المؤسسة الوطنية للسجون وتحسين مرافق الاحتجاز وإنشاء مرافق جديدة، يساورها القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الاكتظاظ وتدني الظروف الصحية؛ وارتفاع عدد المحتجزين في الحبس المؤقت، وهم يمثلون أكثر من 50 في المائة من مجموع السجناء؛ وعدم الفصل بين المتهمين والمدانين والافتقار إلى مرافق منفصلة لاحتجاز النساء في بعض المراكز المختلطة؛ وعدم الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للنساء المسلوبة حريتهن؛ واستخدام المرافق العسكرية لإيداع مرتكبي الجرائم العادية في الحبس المؤقت؛ وارتفاع عدد الوفيات في مرافق الاحتجاز والحوادث من قبيل حريق سجن كوماياغوا (المواد 6 و7 و9 و10).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل تحسين الأوضاع في السجون باتخاذ تدابير عملية ترمي إلى الحد من الاكتظاظ، لا سيما بتشجيع بدائل سلب الحرية، والتأكد من أن يظل الاحتجاز رهن المحاكمة إجراءً استثنائياً ومعقولاً وضرورياً في جميع الأحوال وأن يستمر أقصر فترة ممكنة. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق السجناء في معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وأن تضع حداً لممارسة احتجاز المدنيين في المرافق العسكرية، وتتأكد من توافق ظروف الاحتجاز في جميع سجون البلد مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون م ا نديلا). وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات وفاة أشخاص في الحبس ومقاضاة المسؤولين عن تلك الحالات ومعاقبتهم وتوفير الجبر الكامل لأسر الضحايا.

الوصول إلى العدالة

32- تحيط اللجنة علماً بزيادة عدد المحامين العامين في المحاكم ومراكز الشرطة؛ بيد أنها تأسف لأن عددهم يظل غير كافٍ، وأن الأفراد ليسوا بالضرورة على علم بحقهم في المساعدة القانونية وغيره من الحقوق ذات الصلة منذ لحظة احتجازهم. واللجنة منشغلة إزاء عدم إمكانية الاطلاع على سجلات الاحتجاز والصعوبات التي يواجهها المحتجزون لدى الشرطة في الخضوع لفحص طبي مستقل (المادتان 9 و14).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في الواقع العملي تمتع الأشخاص المسلوبة حريتهم بالضمانات الأساسية، بما فيها الحق في إعلامهم بحقوقهم منذ لحظة احتجازهم، والحق في الحصول على المساعدة القانونية الفورية، والحق في فحص طبي مستقل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إمكانية الاطلاع الكافي على سجلات الأشخاص المحتجزين.

استقلال السلطة القضائية

34- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حماية فعالة لضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهة القضاة، بما في ذلك الافتقار إلى آليات فعالة لضمان أمن أفراد السلطة القضائية وحمايتهم من التهديدات والمضايقات في سياق الاضطلاع بوظائفهم؛ ونقص الضمانات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات التأديبية المتخذة في حق القضاة؛ وعدم وجود قانون ينظم المهنة القضائية والمجلس القضائي ليضمن استقلال السلطة القضائية بالكامل. وتأسف اللجنة لعدم امتثال الدولة الطرف الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية لوب ي س لوني وآخرين ضد هندوراس ، فيما يتعلق بإعادة القاضيين أدان غييرمو لوبيس لوني وتيرسا ديل كارمن فلوريس لانسا إلى وظائف شبيهة بتلك التي كانا يضطلعان بها وقت إقالتهما (المادتان 14 و17).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية من أجل حماية استقلالية القضاة واستقلالهم الذاتي ونزاهتهم وأمنهم؛ وضمان خلو عملهم من أي نوع من أنواع الضغط والتدخل؛ وتطبيق جميع الضمانات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة تطبيقاً كاملاً في الإجراءات التأديبية. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اعتماد وتطبيق قانون ينظم المهنة القضائية والمجلس القضائي ويكفل استقلاله التام. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد القاضيين أدان غييرمو لوبيس لوني وتيرسا ديل كارمن فلوريس لانسا إلى عملهما.

حظر الاسترقاق والعمل الجبري والاتجار بالبشر

36- ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل مناهضة أشكال الرق المعاصرة والعمل الجبري والاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما وردها من معلومات بشأن استمرار هذه الظواهر في قطاعات منها المصانع والخدمة المنزلية والصيد تحت الماء، وهي تؤثر بصورة خاصة في الأشخاص الضعفاء مثل النساء والبنات وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية وسكان المناطق الريفية. كذلك يساور اللجنة القلق إزاء ظاهرة الاتجار بالبشر لأغراض مثل الاستغلال الجنسي، لا سيما في حالة الأطفال (المادة 8).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى منع أشكال الرق المعاصرة والعمل الجبري والاتجار بالبشر ومكافحة هذه الممارسات والمعاقبة عليها، وكذلك التعرف على الضحايا ومدهم بالجبر الكامل وبوسائل الحماية والمساعدة المناسبة. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تعزز قدرات مفتشية العمل العامة وتزيد حصتها في الميزانية، وأن توائم التشريعات الوطنية المتعلقة بالاتجار مع بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو).

الحياة الخاصة والمراقبة

38- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتواتر تطبيق القانون الخاص المتعلق باعتراض الاتصالات الخاصة، الذي يستدعي مراقبة مكثفة للاتصالات الخاصة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات كافية عن الأسس والأدلة اللازمة للحصول على إذن قضائي لعمليات المراقبة؛ ولعدم وجود آليات إشراف مناسبة تراجع باستمرار تطبيق القانون الخاص؛ ولصعوبة الحصول على الجبر القضائي في حال الخضوع لمراقبة غير قانونية.

39- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق ما تضطلع به من أنشطة المراقبة مع التزاماتها بموجب العهد، لا سيما المادة 17 ، والتأكد من توافق أي تدخل في الحق في الخصوصية مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن يكون تطبيق القانون الخاص محل رصد مستمر ومناسب من جانب آلية إشراف مستقلة، وأن توفر للضحايا سبل الانتصاف الملائمة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والعنف بالمدافعين عن حقوق الإنسان

40- لا تزال اللجنة شديدة القلق إزاء أعمال العنف والتخويف التي تستهدف فئات منها المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والنقابيون، والناشطون في مجال البيئة، وأفراد الشعوب الأصلية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، واستمرار ارتفاع معدلات القتل في صفوف هذه الفئات، وهي أعمال يرتكبها موظفو الدولة أو أشخاص عاديون في ظل الإفلات من العقاب، ما أدى إلى وفاة أشخاص مشمولين بالتدابير الاحتياطية للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على غرار بيرتا كاسيريس. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الإفراط في استخدام التشهير الجنائي حيال من يمارسون حريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، واستمرار وصمهم من قبل المسؤولين الحكوميين. واللجنة منشغلة إزاء قرار الإدانة الصادر في 7 حزيران/يونيه 2017 في حق ثلاثة طلاب في الجامعة الوطنية المستقلة لهندوراس، والانتقادات التي تستهدف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتصل بعملهما على تعزيز الحق في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الانتقادات الصادرة عن أعضاء الحكومة. وإذ تحيط اللجنة علماً بالقانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين في مجال العدالة، تعرب عن أسفها إزاء عدم تنفيذ هذا القانون تنفيذاً كافياً (المواد 6 و7 و19 و21 و22).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اتخاذ تدابير فعالة من أجل:

(أ) ضمان الحماية الفعالة لفئات منها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنقابيون والناشطون في مجال البيئة والشعوب الأصلية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، الذين يتعرض و ن للعنف والترهيب؛

(ب) زيادة البرامج التدريبية والتعليمية الرامية إلى التوعية بأهمية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون والموظفين العسكريين وموظفي الشركات الأمنية الخاصة والقضاة والمدعين العامين؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال الترهيب والتهديد والاعتداء وتسليم مرتكبيها إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو الواجب بما يتناسب وخطورة الجرم وتوفير الجبر الكامل للضحايا؛

(د) إنشاء آلية للتأكد من أن تكون أعمال العنف والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان موضوع تحقيقات وافية وألا تعامل معاملة الجرائم العادية؛ والنظر في إقرار بروتوكول لدى النيابة العامة بخصوص التحقيق في هذه الجرائم؛ وتوسيع نطاق ولاية الوحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بحيث يشمل الجرائم التي يرتكبها الأشخاص العاديون؛

(ه‍) بحث إمكانية إلغاء تجريم التشهير والامتناع، في كل الأحوال، عن تطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، باعتبار عقوبة السجن ليست أبدا ً العقوبة المناسبة؛

(و) جمع بيانات مصنفة بشأن الاعتداءات والاغتيالات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنقابيون والناشطون في مجال البيئة والشعوب الأصلية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.

التصريحات القادحة في أعضاء منظمات المجتمع المدني الذين ساهموا في أعمال اللجنة

٤٢- يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات عن إدلاء مسؤولين حكوميين في وسائط الإعلام بتصريحات قادحة في أفراد ومنظمات المجتمع المدني الذين ساهموا في عملها المتعلق بالنظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. وتوجه اللجنة الانتباه إلى الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 68/268 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014، حيث "تدين [الجمعية العامة] بشدة جميع أعمال التخويف والانتقام الموجهة ضد من يسهمون في عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان من أفراد وجماعات، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، [...] في سبيل منع انتهاكات حقوق الإنسان هذه والقضاء عليها"، فضلا ً عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) (المواد 19 و21 و22).

٤٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد الذين ساهموا في عمل اللجنة، وأن تضع حدا ً لأي نوع من التصريحات القادحة فيهم من قبل المسؤولين الحكوميين. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تبلغ اللجنة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.

المشاركة في الشؤون العامة وترشح الرئيس لإعادة الانتخاب

٤٤- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بوقوع مخالفات أثناء الانتخابات العامة في عام 2013، من ذلك شراء الأصوات و التقصير في تحديث سجل الناخبين وانعدام الشفافية في تمويل الحملة الانتخابية وإمكانية حدوث غش في نقل سجلات الاقتراع إلى المحكمة الانتخابية العليا. كما يساورها القلق إزاء مقتل أكثر من عشرة مرشحين ونشطاء في المعارضة أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من مدة الولاية الرئاسية المحددة في الدستور فإن الرئيس الحالي يتقدم لإعادة الانتخاب (المادتان 6 و25).

٤٥- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 25(1996) بشأن المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل:

(أ) ضمان أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة؛ وضمان ممارسة الحق في التصويت ممارسة فعالة؛ وحماية الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، وكذلك الناشطين والمرشحين من أي أعمال عنف أو تهديد أو ض غط أو تلاعب ؛

(ب) ضمان عملية انتخابية عادلة ونزيهة، وضما ن الشفافية في تمويل الانتخابات ؛

(ج) ضمان أمن صناديق الاقتراع وعدّ الأصوات بحضور المرشحين أو وكلائهم. وينبغي أن تتسم عملية عد الأصوات وإعادة عدها بالاستقلالية مع إمكانية المراجعة القضائية أو اتخاذ إ جراء مماثل آخر ؛

(د) احترام معيار الأهلية المنصوص عليه في الدستور، بما في ذلك تحديد مدة الولاية الرئاسية.

حقوق أفراد الأقليات

٤٦- يساور اللجنة القلق لأن مشروع القانون الإطاري للتشاور الحر والمسبق والمستنير مع الشعوب الأصلية وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي لا يتفق تماما ً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، وكذلك لأن الشعوب الأصلية لم تشارك مشاركة تمثلها بالكامل في إعداد مشروع القانون هذا. ويساور اللجنة القلق إزاء حالات إجلاء الشعوب الأصلية قسرا ً من أراضي أسلافها وإزاء حالة الضعف التي تعانيها فيما يتصل بحقوقها؛ وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إنفاذ الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمجتمعات الغاريفونا لبونتا بييدرا وتريونفو دي لاكروز (المواد 2 و26 و27).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف أن تحث الإجراءات الرامية إلى ضمان أن تكفل التشريعات الوطنية إجراء مشاورات مسبقة مع الشعوب الأصلية وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير قد يكون لها تأثير كبير على نمط حياتهم وثقافتهم، والتأكد من تماشي هذه المشاورة تماشيا ً تاما ً مع أحكام العهد وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن توفر للشعوب الأصلية الحماية الفعالة من جميع أعمال العنف، وأن تضمن تمكينها من ممارسة حقوقها ممارسة كاملة، بما في ذلك الحقوق في الأراضي؛ وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تعزيز قدرات مكتب الشؤون الإثنية، فضلا ً عن تدريب أفراد حفظ النظام والعسكريين وموظفي الشركات الأمنية الخاصة والقضاة والمدعين العامين في مجال حقوق الشعوب الأصلية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تعويضا ً كاملا ً للمجتمعات المحلية في بونتا بييدرا وتريونفو دي لاكروز.

دال- النشر والمتابعة

48- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به وتقريرها الدوري الثاني والردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والسلطات التشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور، بمن فيهم أفراد الأقليات والشعوب الأصلية.

٤٩- ووفقا ً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ي ُ طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها ا لتوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 17 (الإجهاض الطوعي ) و21 (الحق في الحياة) و41 (حرية التعبير والمدافعون عن حقوق الإنسان) و47 (حقوق الأقليات والشعوب الأصلية).

٥٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، في موعد أقصاه 28 تموز/يوليه 2021. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورات على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وفي المقابل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في موعد أقصاه 28 تموز/يوليه 2018، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل من ثم تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 40 من العهد.