الأمم المتحدة

C ERD/C/TKM/CO/8-11

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

7 February 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر لتركمانستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر لتركمانستان (CERD/C/TKM/8-11) في جلستيها 2502 و2503 (انظر CERD/C/SR.2502 و2503) المعقودتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر 2016. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2512 و2513، المعقودتين في 7 و8 كانون الأول/ديسمبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر للدولة الطرف، الذي تضمن ردوداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود اللجنة أن تشيد بالدولة الطرف لتقديمها التقارير في الوقت المناسب، وترحب بالحوار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) تعديل دستور تركمانستان في 14 أيلول/سبتمبر 2016 لكي يتوافق مع المعايير الدولية بقدر أكبر؛

(ب) وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان للفترة 2016-2020، في 15 كانون الثاني/يناير 2016؛

(ج) إنشاء منصب أمين للمظالم بموجب قانون تركمانستان المتعلق بأمين المظالم، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛

(د) وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2015-2020 ، في 22 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ه) وضع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2020، في 18 آذار/مارس 2016.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية

4- ترحب اللجنة بالإحصائيات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار والمتعلقة بالتكوين الإثني لسكانها وللبرلمان. وتأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة عن مستوى تمتع الفئات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعن مستوى تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة العامة والحياة السياسية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم بيانات عن التكوين الإثني للسجناء، وعدد غير المواطنين في الدولة الطرف، والتكوين الإثني للفئات الأصغر عدداً المصنفة كجنسيات أخرى. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم بيانات عن عدد المنتمين لفئة اللولي / الروما في الدولة الطرف (المادة 1).

5- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، والمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن إعداد ا لتقارير المقدمة بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، وتوصي بأن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية محدَّثة عن التكوين الإثني لسكانها على أساس التعريف الذاتي، وبأن تدرجها في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية بشأن مستوى تمتع جميع الفئات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الفئات الأقل عدداً، وبشأن تمثيل هذه الفئات في الحياة العامة والحياة السياسية، وبأن تفيد اللجنة بالأساس العملي المستعمل لقياس مستوى التمتع بالحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة كذلك بيانات عن تكوين السجناء من حيث السن والجنس والأصل الإثني والجريمة المرتكبة، وبيانات إحصائية محدَّثة عن عدد غير المواطنين في الدولة الطرف، بمن فيهم عديمو الجنسية والمهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتطلب اللجنة كذلك معلومات عن التكوين الإثني للفئات الأقل عدداً وعن عدد المنتمين لفئة اللولي / الروما في الدولة الطرف.

تعريف التمييز العنصري

6- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن المادة 145 من القانون الجنائي، وعن قانون المحاكم الجديد لعام 2014، والأمثلة الأخرى للتشريعات المحلية التي تحظر التمييز العنصري على أسس معينة، منها الجنسية والعرق والأصل. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن تعريف التمييز العنصري لا يشمل جمي ع الأسس المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، ومنها اللون والنَسَب. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عما إذا كانت الإصلاحات الدستورية الأخيرة قد شملت أيضا ً تعديل المادة 19 التي أرست في الماضي أسس المساواة بين جميع المواطنين (المادة 1).

7- توصي اللجنة، انطلاقاً من توصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 29( 2002) بشأن النسب في سياق الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن تكفل الدولة الطرف تعديل المادة 145 من القانون الجنائي لكي تتوافق مع الدستور الجديد، وبخاصة إدراج أساسي اللون والنسب وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

خطاب الكراهية

8- تأسف اللجنة، في سياق التذكير بملاحظاتها الختامية السابقة، لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل المادة 177 من القانون الجنائي، والتشريعات المحلية الأخرى التي تجرِّم خطاب الكراهية، بما يتوافق مع المادة 4 من الاتفاقية، ويضمن ألا تؤدي التدابير التي تحظر خطاب الكراهية إلى الإفراط في تقييد حرية التعبير. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ هذه التدابير وعن أثرها على الفئات الإثنية والإثنية - الدينية (المادة 4).

9 - توصي اللجنة، في سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصري، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان تعديل المادة 177 من القانون الجنائي، والتشريعات المحلية الأخرى التي تجرِّم خطاب الكراهية، بما يتوافق مع الاتفاقية، على النحو المفصل في التوصيات العامة للجنة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف اتخاذ إجراءات التحقيق والمقاضاة في جميع حالات جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، ومعاقبة الجناة، بغض النظر عن وضعهم الرسمي.

أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان

10- ترحب اللجنة باعتماد قانون أمين المظالم، الذي يُنشأ بموجبه منصب لأمين مظالم يُعنى بحماية حقوق الإنسان وإعمالها. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما إذا كانت الإجراءات المتعلقة بتعيين وعزل أمين المظالم ستسمح له بقدر كاف من الاستقلالية والحياد (المادة 2).

11- وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فإنها تشجع الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير كافية تكفل لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان الفعالية والاستقلالية والإدارة الذاتية ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بطرق منها ضمان وجود إجراء واضح وشفاف ينظِّم عملية تعيين أمين المظالم وعزله. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عملية اختيار أمين المظالم، ومعلومات مفصلة عن الولاية المتعلقة بوظائفه وسلطاته، ومصادر تمويله، ومستويات مساءلته.

الحرية الدينية للأقليات الإثنية

12- في ضوء التشابك بين الدين والأصل الإثني ، تعرب اللجنة عن الانزعاج بشأن الصعوبات التي تواجهها أقليات معينة في المجاهرة ب ممارسة حقها في حرية الفكر والوجدان والدين، وتشمل هذه الصعوبات ما تفيد به التقارير من حالات المضايق ة والإيذاء اللفظي والاعتقال والاحتجاز والغرام ة ومصادرة المؤلفات الدينية (المادة 5).

13- توصي اللجنة بأن تعجِّل الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوق الأقليات، بما في ذلك حقها في حرية الفكر والوجدان والدين، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النَسَب أو الأصل القومي أو الإثني ، على النحو المحدد في المادة 5 من الاتفاقية.

الحقوق الثقافية واللغوية للأقليات الإثنية

14- تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن القانون ي كفل حق المواطنين في المشاركة في الحياة الثقافية بغض النظر عن أصل هم الثقافي أو الإثني أو الديني. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساورها لعدم تقديم معلومات بشأن مشاركة فئات الأقليات في الأنشطة الثقافية وبشأن الجهود الرامية إلى حفظ وتنمية ثقاف ة الأقليات من أجل المحافظة على هويتها الثقافية على النحو الذي يكفله القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن التعليم يقدم أساساً باللغة التركمانية، وبخاصة في مؤسسات التعليم العالي ، وبأن الطلاب والموظفين الحكوميين ي ُ لزمون بارتداء الزي الوطني التركماني أياً كان أصلهم الإثني . وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن الأقليات الإثنية تواجه عقبات لغوية تعترض تقلدها للوظائف الحكومية وتواصلها مع المؤسسات الحكومية والعامة (المادة 5).

15- ترحب اللجنة بالتدابير المتوخاة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي التدابير التي تهدف إلى تهيئة الظروف التي تساعد أطفال الأقليات الإثنية على تعلم لغتهم الأصلية، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لتنفيذ هذه الخطة، بطرق منها إنشاء المدارس و توفير الكتب الدراسية بلغات الأقليات. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منح الثقافات الخاصة بمختلف فئات السكان واللغات التي تتحدث بها هذه الفئات المكانة المناسبة، وبأن تذلل الصعوبات اللغوية التي تعترض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الحقوق في التعليم والعمل والتواصل مع المؤسسات الحكومية والعامة. وفي سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمثيل الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية في جميع مستويات الهيئات الحكومية والشرطة والقضاء، وعدم استبعادهم بسبب اللغة.

وضع غير المواطنين

16- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الوضع الراهن لغير المواطنين في الدولة الطرف، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء، وعن قدرتهم على الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل، وتسجيل مواليدهم في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم تسجيل أي ملتمس لجوء جديد في الدولة الطرف منذ عام 2005. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً بشأن التمييز القائم على أساس جنسية المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة، و التمييز ضد المواطنين التركمان المتزوجين من غير المواطنين، والصعوبات التي تعترض حصولهم على تأشيرات دخول و تأشيرات أسرية طويلة الأجل (المادتان 5 و7).

17- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول غير المواطنين على التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل، وتسجيل مواليدهم، في إقليم تركمانستان، دون تمييز؛

(ب) منع الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء، واتخاذ تدابير استقبال فعالة، وضمان وصولهم بصورة عادلة وفعالة إلى المعلومات والإجراءات المتعلقة باللجوء، دون تمييز، وتقديم معلومات محدَّثة عن عدد ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف الذين سُجلوا منذ عام 2005؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات عن تأشيرات الإقامة والتأشيرات الأسرية التي طُلبت والتأشيرات التي تمت الموافقة عليها أو رُفضت؛

(د) تزويد اللجنة بمعلومات، في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، بشأن تنفيذ هذه التوصيات.

وضع الأشخاص عديمي الجنسية

18- ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف منح الجنسية إلى أكثر من 750 1 شخصاً من عديمي الجنسية في الفترة من عام 2013 إلى عام 2015 ، وباعتمادها قانون الجنسية لعام 2013 وقانون اللاجئين لعام 2012، وبانضمامها في عام 2012 إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. ورغم ذلك، لا تزال اللجنة تعرب عن القلق بشأن العدد الكبير لعديمي الجنسية في الدولة الطرف وأثر انعدام الجنسية في قدرتهم على الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية (المادة 5).

19- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لخفض حالات انعدام الجنسية، ولضمان حصول عديمي الجنسية في الدولة الطرف على الحقوق والخدمات الأساسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّثة عن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف وإمكانية حصولهم على الحقوق والخدمات الأساسية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

20- تعرب اللجنة مجدداً، في سياق التذكير بملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها لاستمرار الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي، بما في ذلك عدم إيراد أمثلة مفصلة للحالات التي طبقت فيها المحاكم الوطنية أح كا م الاتفاقية، وعدم إيراد بيانات إحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وإجراءات التحقيق مع الجناة أو مقاضاتهم. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عدم تقديم شكاوى لا يعني بالضرورة عدم حدوث تمييز عنصري في الدولة الطرف، بل قد يدل على وجود عقبات تحول دون التماس الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على الصعيد المحلي، بما يشمل نقص الوعي العام بالحقوق المشمولة بالاتفاقية و التشريعات المحلية ذات الصلة، أو عدم تيسر سبل الانتصاف القضائي من التمييز العنصري أو عدم توفرها أو انعدام الثقة فيها (المادة 6).

21- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الحالات التي طُبقت فيها أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، وعدد حالات التحقيق والمقاضاة والإدانة، مصنفة بحسب سن الضحايا ونوع الجنس والأصل الإثني أو الإثني - الديني. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف ألا يكون عدم تقديم شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري هو نتيجة لعدم وعي الضحايا بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية أو لعدم ثقتهم في سبل الانتصاف القضائي.

استقلال القضاء

22- انطلاقاً من إدراك اللجنة لحق جميع الأفراد في سبل الحماية والانتصاف الفعالة من أي أفعال تمييز عنصري، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمؤسسات الحكومية الأخرى، وإدراكها ل أن استقلال القضاء أمر أساسي، بما في ذلك في الحالات المتعلقة بالتمييز العنصري، تعرب اللجنة عن القلق بشأن الادعاءات التي تشير إلى أن هذه الظروف ليست دائماً متوفر ة في الدولة الطرف (المادتان 5 و6).

23 - توصي اللجنة، في سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم 20(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية التي تضمن الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وبأن تكفل أن يكون بوسعها حماية ضحايا التمييز العنصري.

تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين الحكوميين

24- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إعداد وتقديم برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان ل موظفي إنفاذ القانون، وترحب بخطة تقديم التدريب في مجال آليات حقوق الإنسان للمحامين على النحو المذكور في خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. ورغم ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة وشاملة عن أي تدريب في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدرجة في الاتفاقية قُدم إلى القضاة والمحامين والمسؤولين الحكوميين، وعن أثر هذه البرامج التدريبية في وضع الأقليات الإثنية (المادة 7).

25- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف برامج تدريبية متخصصة إلى كل من القضاة، والمحامين، وضباط الشرطة، ومسؤولي إنفاذ القانون، وممثلي الهيئات الحكومية، وكيانات الحكم المحلي، والجمعيات، وذلك في مجالات حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية، وبأن تنظم حملة عامة للجمهور بشأن هذه المواضيع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن البرامج التدريبية وأثرها في وضع الأقليات الإثنية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

26- انطلاقاً من إدراك اللجنة أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالطوائف التي قد تتعرض للتمييز العنصري، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

27- توصي اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان ، بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض دي ربان المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن ما اتُخذ من خطط عمل وتدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

28- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دوليا ً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير المحددة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

29- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حيزاً مفتوحاً للمجتمع المدني، بهدف تيسير عملية رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ورصد التحديات التي تعترض تنفيذها، وبأن تتشاور الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسع دائرة الحوار معها، ولا سيما المنظمات التي تهدف إلى مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

30 - توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المدرج في المادة 14 من الاتفاقية

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

الوثيقة الأساسية الموحدة

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2009، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، على النحو المعتمد في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد الكلمات لهذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تحيطها علماً في غضون عام من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بما تتخذه من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و13 أعلاه.

الفقرات ذات الأ ه مية الخاصة

34- تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و15 و17 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

35- توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف اطلاع عامة الجمهور على تقاريرها في وقت تقديمها، و بأن تعمِّم بالمثل الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وباللغات الأخرى الشائعة الاستخدام، بحسب الاقتضاء .

إعداد التقرير الدوري المقبل

36- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر ، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 29 تشرين الأول / أ كتوبر 20 19 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى ل عدد الكلمات للتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.