الأمم المتحدة

C ERD/C/AUS/CO/18-20

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

26 December 2017

Arabic

Original: English

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين لأستراليا *

١- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين لأستراليا (CERD/C/AUS/18-20)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2596 و2597 (انظر CERD/C/SR.2596و2597)، المعقودتين يومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جل ستيها 2610 و2611 المعقودتين يومي 6 و7 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى العشرين، التي تضمنت ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود اللجنة أن تشيد بالحوار المفتوح مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) استراتيجية تقديم الخدمات المتعددة الثقافات (201 9 -201 6 )؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنصرية؛

(ج) إنشاء اللجنة الملكية المعنية بحماية الأطفال واحتجازهم في الإقليم الشمالي في عام ٢٠١٦؛

(د) اتفاق الشراكة الوطنية المتعلق بإتاحة سبل وصول الجميع إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، للسنوات 2013-2014، و2015، و2016-2017؛

(ه‍) استراتيجية تعزيز الحضور المدرسي في المناطق النائية (2014)؛

(و) الإطار الوطني لقانون وعدالة الشعوب الأصلية (٢٠٠٩ - ٢٠١٥)؛

(ز) الخطة الصحية الوطنية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس (2013-2023) .

٤- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تعيين مفوض معني بالتمييز العنصري بدوام كامل داخل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في ٢٠١٣، وإنشاء آلية وطنية دائمة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز انخراط الدولة الطرف في عملية الإبلاغ عن حقوق الإنسان.

جيم- الشواغل والتوصيات

إطار حقوق الإنسان

٥- تعرب اللجنة عن أسفها لقرار الدولة الطرف عدم اعتماد قانون اتحادي لحقوق الإنسان، على النحو الموصى به أثناء المشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان عام ٢٠٠٩. وفي حين تلاحظ اللجنة الدور الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في التدقيق في مدى توافق التشريعات القائمة ومشاريع القوانين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي دخلت أستراليا طرف فيها، تشعر بالقلق مع ذلك من كون توصيات اللجنة المشتركة كثير اً ما لا تحظى بالاعتبار الواجب من جانب المشرعين.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك عن طريق اعتماد قانون لحقوق الإنسان، لتعزيز حماية حقوق الإنسان وإعطاء كامل الآثار القانونية لأحكام الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات التدقيق التشريعي لضمان توافق تشريعاتها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باعتماد خطة عمل لحقوق الإنسان وتنفيذها.

تنفيذ الاتفاقية

٧- يساور اللجنة القلق من كون الحماية من التمييز العنصري لا تزال غير مضمونة بالدستور، وفق اً للمادة ٤ من الا تفاقية، ومن كون المادتين ٢٥ و٥١ ‘ 26‘ من الدستور تثيران في حد ذاتهما مشاكل فيما يتصل بالتمييز العنصري. وفي حين تلاحظ اللجنة وجود أحكام قانونية لمكافحة التمييز على مستوى الولايات، لا تزال تشعر بالقلق من عدم إدراج الاتفاقية بشكل كامل في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف ومن عدم اتساق تشريعات مناهضة التمييز عبر الولايات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم إعطاء الأسبقية لقانون التمييز العنصري لعام ١٩٧٥ (الكومنولث) على التشريعات الأخرى ومن تضمنه حكم اً بشأن تدابير خ اصة لا تتوافق مع أحكام المادة ٢ (٢) من الاتفاقية.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للاتفاقية في نظامها القانوني. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أسبقية قانون مكافحة التمييز العنصري لعام ١٩٧٥ ( الكومنولث ) على جميع التشريعات الأخرى التي قد تكون تمييزية بناء على الأسس المبينة في الاتفاقية ( انظر CERD/C/AUS/CO/15-17 ، الفقرة ١٠) وضمان كون تعريف ونطاق التدابير الخاصة متماشيين مع المادة ٢ ( ٢) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٣٢ ( ٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية.

التحفظ

٩- تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الدولة الطرف في الإبقاء على التحفظ على ا لمادة ٤ (أ) من الاتفاقية، مما يؤثر سلب اً على المعاقبة على الكراهية العنصرية وإنصاف الضحايا، في سياق استمرار الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية ضد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والأفارقة والجنوب آسيويين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين في الدولة الطرف.

١٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها وسحب تحفظها على المادة ٤ (أ) من الاتفاقية، ولا سيما في ضوء المادتين ٨٠-٢(أ) و٨٠-٢ (ب) من قانون المدونة الجنائية للكومنولث (١٩٩٥)، التي تجرم العنف ذي الصلة بالكراهية.

البيانات المصنفة

١١- في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن التدابير المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض لجمع إحصاءات خاصة بالإثنية ، تشعر بالقلق لكون تلك البيانات لا تتيح تقييماً شاملاً لحالة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية، مصنفة بحسب الجماعات الإثنية والشعوب الأصلية (المادة ١).

١٢- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية للإبلاغ بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرة ٧)، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم ٢٤ (١٩٩٩) بشأن المادة ١ من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بجمع وتقديم بيانات إحصائية محدثة عن التركيبة الإثنية لسكانها، بحيث تتيح للمجيبين على الاستبيانات المتعلقة بالهوية اختيار الجماعة الإثنية التي يشعرون بأنهم ينتمون إليها. وينبغي لها أن توفر بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الجنس، عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للمجموعات الإثنية والشعوب الأصلية، وتمثيلها في التعليم والعمل والصحة والسكن والحياة العامة والسياسية، من أجل تزويدها بأساس تجريبي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

تزايد العنصرية في الدولة الطرف

١٣- تحيط اللجنة علم اً بتعريف الدولة للطرف للتعددية الثقافية والوئام الاجتماعي وتعرب عن تقديرها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنصرية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من تصاعد التعبيرات عن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، بما في ذلك في المجال العام وفي المناقشات السياسية وفي وسائط الإعلام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون المهاجرين، ولا سيما العرب والمسلمين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وكذلك الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، والجنوب آسيويين والشعوب الأصلية، يتعرضون لخطاب الكراهية العنصرية والعنف على نحو خاص (المادة ٤).

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تنفيذ التدابير ذات الصلة بمكافحة العنصرية تنفيذ اً فعال اً بالتعاون مع المنظمات الشعبية، وممثلي المجتمعات المحلية التي تنشط في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وتحقيق اً لهذه الغاية، يجب على الدولة الطرف أن تضمن التمويل الكافي لجميع هذه التدابير، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنصرية. وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، لتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في أحكام مكافحة الإرهاب والأمن الوطني من السياسة العامة المتعددة الثقافات "أستراليا متعددة الثقافات: موحدة وقوية وناجحة"، لأنها قد تؤدي إلى ممارسات محظورة بموجب الاتفاقية، مثل التنميط الإثني والعرقي من جانب موظفي ووكالات إنفاذ القانون، تستهدف العرب والمسلمين على وجه الخصوص؛

(ب) زيادة تدابيرها الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية العنصرية والخطاب السياسي المتسم بكره الأجانب، وضمان ليس فقط أن يحجم المسؤولون الحكوميون عن مثل هذا الخطاب وإنما أن يرفضوه ويدينوه رسمي اً، من أجل تعزيز ثقافة قوامها التسامح والاحترام؛

(ج) ضمان تنفيذ موظفي إنفاذ القانون للأحكام المناهضة للتمييز، ولا سيما المادتان ١٨ (جيم) و١٨(دال) من قانون مكافحة التمييز العنصري لعام ١٩٧٥ (الكومنولث)، تنفيذ اً فعال اً، موجهين بذلك رسالة واضحة مفادها أن مظاهر التمييز العنصري والعنصرية لن تفلت من العقاب؛

(د) وضع حد لخطاب الكراهية العنصرية المعب ر عنه في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية وتشجيع وسائط الإعلام على اعتماد مدونة لقواعد حسن السلوك تتضمن أحكام اً لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

(ه‍) تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء وعي الجمهور والموظفين المدنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأهمية التنوع الثقافي والتفاهم بين الإثنيات ؛

(و) دراسة وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بعد زيارتها لأستراليا ( A/HRC/35/41/Add.2

(ز) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن أثر التدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة عدد قضايا التمييز العنصري المعروضة على المحاكم، والتي يقال إنها تعزى إلى تكاليف إجراءات المحكمة وعبء متطلبات الإثبات. ويبدو أن هذه الحالة قد تفاقمت أكثر بسبب تحفظ الدولة الطرف على المادة ٤ (أ) من الاتفاقية (المادتان ٢ و٦).

١٦- تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز المستحكمة التي تحول دون الوصول إلى العدالة من جانب ضحايا التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) تقديم إحصاءات مصنفة ومحدثة ومعلومات مفصلة عن عدد وأنواع شكاوى التمييز العنصري المرفوعة إلى الهيئات الجنائية والمدنية والإدارية وإلى الشرطة، ونتائجها، بما في ذلك أحكام الإدانة أو التدابير التأديبية الصادرة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا؛

(ج) تعزيز الدعم، بما فيه الدعم المالي، المقدم إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بغية تمكينها من أداء مهامها على نحو أكثر فعالية، بما في ذلك التحقيق في الشكاوى المرفوعة في إطار قانون مكافحة التمييز العنصري لعام ١٩٧٥ (الكومنول ث )؛

(د) تنظيم حملات لإذكاء وعي الجمهور بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات المحلية التي يمكن الاستناد إليها في الاحتجاج بهذه الحقوق، وبعمل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، وبسبل تقديم شكاوى بشأن التمييز العنصري.

الشعوب الأصلية - استراتيجية "سد الفجوة"

١٧- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التحديات والتمييز المستمرين اللذين تواجههما الشعوب الأصلية في جميع مناحي الحياة. وتحيط اللجنة علم اً باعتماد استراتيجية "سد الفجوة" عام ٢٠٠٨، لكنها تعرب عن أسفها لنقص الموارد وانخفاض مستوى تنفيذها بحيث لا توجد إلا غاية واحدة من أصل سبع غايات على المسار الصحيح. وتحيط اللجنة علم اً بالأرقام المقدمة أثناء الحوار بشأن النفقات الحكومية على المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية، وتأسف لنقص المعلومات عن أثر هذه المخصصات، وبخاصة ما إذا كانت هذه المخصصات كافية لإعمال حقوق الشعوب الأصلية والوفاء باحتياجاتها.

١٨- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٢٣( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بإدخال تحول نموذجي في تعاملها مع الشعوب الأصلية، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للتأكد من أن تصبح الخطط والبرامج الطموحة واقع اً. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء عملية تجديد استراتيجية "سد الفجوة" بتشاور حقيقي مع الشعوب الأصلية وممثليها، والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك التي تعمل على القضاء على التمييز العنصري، من خلال تصميم الاستراتيجية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل أيضاً تمويل الاستراتيجية وغيرها من التدابير المؤسسية التي تؤثر على الشعوب الأصلية تمويل اً كافي اً لتحقيق أهدافها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة مفصلة عن أثر ونتائج هذه التدابير .

الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية

١٩- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الصعوبات المرتبطة بإجراء استفتاء دستوري، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تكريس المركز القانوني للشعوب الأصلية في الدستور حتى الآن على الرغم من مطالباتها الطويلة الأمد. وعلاوة على ذلك، على الرغم من بيانات الدولة الطرف بأنها ترفض مبدأ الإقليم المباح، القائم على "خطاب الاكتشاف"، لا تزال تصرِّف علاقاتها مع الشعوب الأصلية بطريقة لا يمكن التوفيق بينها وبين حقوقها في تقرير المصير وفي امتلاك أراضيها ومواردها الطبيعية والتحكم فيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون المؤتمر الوطني لسكان أستراليا الأوائل والبرامج والمنظمات الخاضعة لسيطرة المجتمعات المحلية والبرامج والمنظمات التي تسيطر عليها الشعوب الأصلية تعاني من نقص التمويل.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع ما تبذله من جهود لتنفيذ مطالبات الشعوب الأصلية بتقرير المصير، على النحو المبين في "بيان أولورو من القلب" الصادر في أيار/ مايو ٢٠١٧، بما في ذلك عن طريق اتخاذ خطوات نحو الاعتراف فوق الدستوري بالشعوب الأصلية، بحيث تنشئ آلية مجدية تتيح المشاركة السياسية الفعالة وتدخل معها بحسن نية في مفاوضات لإبرام معاهدة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) زيادة الأموال المخصصة للمؤتمر الوطني لسكان أستراليا الأوائل؛

(ب) زيادة الدعم، بما فيه الدعم المالي، للبرامج التي تقودها الشعوب الأصلية والمنظمات التي تقدم الخدمات إلى الشعوب الأصلية، وهو أمر لازم لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.

حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي

٢١- يساور اللجنة القلق لعدم حل مطالبات الشعوب الأصلية في الأراضي حتى الآن بعد قرون من النزاع والمفاوضات على حقوقها في أراضيها التقليدية. وعلى الرغم من توصية اللجنة السابقة (انظر CERD/C/AUS/CO/15-17، الفقرة ١٨)، لا يزال قانون ملكية الشعوب الأصلية أداة مرهقة تُلزم المطالبين من الشعوب الأصلية بتوفير معايير إثبات عالية لإقامة الدليل على استمرار صلتهم بالأرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الصناعات الاستخراجية والمشاريع الإنمائية تنفَّذ في أراض تملكها أو تستخدمها تقليدي اً الشعوب الأصلية من دون الحصول على موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي قدم اً على وجه السرعة نحو توفير حماية فعالة لحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي، بما في ذلك تعديل قانون ملكية الشعوب الأصلية لعام ١٩٩٣، بهدف خفض معايير الإثبات المطلوبة وتبسيط الإجراءات المطبقة. وتحث الدولة الطرف أيضاً على كفالة إدراج مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في قانون ملكية الشعوب الأصلية لعام 1993 وفي غيره من القوانين، حسب الاقتضاء، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً في الممارسة العملية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام وتطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والنظر في اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ تلك المبادئ. وتشجَّع الدولة الطرف أيضاً على إعادة النظر في موقفها والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169).

الحالة الاجتماعية الاقتصادية للشعوب الأصلية

٢٣- تشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعوب الأصلية من ارتفاع مستويات التمييز عبر جميع المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن. ويساور اللجنة القلق إزاء جملة أمور منها انخفاض متوسط العمر المتوقع، وتدني مستوى التحصيل الدراسي، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في جميع المستويات المدرسية، وتدري الظروف السكنية، بما في ذلك الاكتظاظ، ولا سيما بالنسبة لمن يعيشون في الإقليم الشمالي، حيث يزيد معدل التشرد عن المتوسط الوطني بزهاء ١٥ ضعف اً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من كون الشعوب الأصلية، بما فيها التي تعيش في المناطق النائية، تواجه التمييز في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، ولا سيما من خلال المخطط الإلزامي لإدارة الدخل وبرنامج التنمية المجتمعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما تفيد به التقارير من ارتفاع معدل الانتحار في أوساط الشعوب الأصلية، ولا سيما المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والشواذ وحاملي صفات الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود برامج محددة للسكان الأصليين ذوي الإعاقة.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لسياسات ذات موارد جيدة ترمي إلى تحسين الحالة الاجتماعية الاقتصادية للشعوب الأصلية، بما في ذلك استراتيجية الإسكان في المناطق النائية (2016)؛ والخطة الصحية الوطنية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس للفترة 2013-2023؛ واستراتيجية تعزيز الحضور المدرسي في المناطق النائية؛ واتفاق الشراكة الوطنية المتعلق بإتاحة سبل وصول الجميع إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ برامج أخرى ذات موارد كافية، بما في ذلك برامج خاصة بالسكان الأصليين ذوي الإعاقة، بالتشاور معهم، وزيادة دعم الخدمات الصحية التابعة للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والاستثمار فيها، والبرامج التي تشجع توظيف السكان الأصليين في القطاع الصحي؛

(ج) إعادة النظر في المخطط الإلزامي لإدارة الدخل، الذي يؤثر في الواقع تأثير اً غير متناسب على الشعوب الأصلية، والإبقاء فقط على مخطط اختياري لإدارة الدخل وإزالة الشروط التمييزية في حصول المطالبين بالاستحقاقات الذين يعيشون في المناطق النائية، وغالبيتهم العظمى من السكان الأصليين، على استحقاقات الضمان الاجتماعي؛

(د) جمع بيانات مصنفة حسب الإثنية، والانتماء إلى الشعوب الأصلية، والسن، ونوع الجنس، والإعاقة، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، عن مدى تفشي الانتحار وتقديم تقرير عن التدابير المتخذة للتصدي له.

أطفال الشعوب الأصلية

٢٥- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة أطفال الشعوب الأصلية الذين يحتكون بنظام العدالة الجنائية، وبعضهم في سن مبكرة جد اً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء سوء المعاملة التي يتعرض لها الأحداث، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية، وظروف احتجازهم، بما في ذلك في الإقليم الشمالي على سبيل المثال لا الحصر. وتشعر اللجنة ببالغ الانزعاج لما أطلعت عليه من تجاوزات ارتكبت في مرفق احتجاز الشباب ‘ دون دال‘ وترحب بإقفاله، مع إدراكها في الوقت نفسه أنه قد تكون هناك مرافق أخرى من هذا القبيل في مناطق أخرى من الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون أطفال الشعوب الأصلية يواجهون خطر اً كبير اً من انتزاعهم من أسرهم وإيداعهم في مرافق الرعاية البديلة، والعديد منها ليست ملائمة ثقافي اً وكثير اً ما يتعرضون فيها أيضاً للإيذاء.

٢٦- توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف مشاكل ارتفاع معدل حبس أطفال الشعوب الأصلية وإيداعهم في الرعاية البديلة، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى السن المتفق عليها دولي اً، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر CCPR/C/AUS/CO/6 ، الفقرة ٤٤)؛

(ب) وضع بدائل للاحتجاز واعتماد برامج فعالة للتحويل في جميع الولايات والأقاليم وإلغاء أي حبس إلزامي للأطفال؛

(ج) التحسين الفوري لأماكن احتجاز الأحداث في جميع الولايات والأقاليم وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية المعنية بحماية الأطفال واحتجازهم في الإقليم الشمالي، وفتح تحقيقات جنائية فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت، بهدف تقديم مرتكبيها المزعومين إلى العدالة، ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(د) ضمان توافر خدمات قانونية ملائمة ثقافي اً وميسور وصولها للشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق زيادة تمويل الخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والخدمات القانونية لمنع العنف العائلي في صفوف السكان الأصليين؛

(ه‍) التصدي بفعالية للتمثيل المفرط لأطفال الشعوب الأصلية في مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية ذات موارد جيدة بشراكة مع الشعوب الأصلية، وزيادة الاستثمار في خدمات دعم الأسرة على صعيدي الولايات والأقاليم، وضمان قدرة المنظمات التي تتولى قيادتها المجتمعات المحلية والتي لها موارد جيدة على تقديم خدمات دعم الطفل والأسرة، بهدف خفض معدلات ترحيل الأطفال؛

(و) النظر في أنشاء وظائف مفوضين لأطفال الشعوب الأصلية في كل ولاية وإقليم.

نساء الشعوب الأصلية

٢٧- يساور اللجنة القلق من تعرض نساء الشعوب الأصلية لأشكال متداخلة من التمييز. إذ تواجه نساء وفتيات الشعوب الأصلية معدلات مرتفعة من العنف المنزلي والاعتداء مقارنة بنساء الشعوب غير الأصلية ويشكلن أسرع فئات نزلاء السجون نمو اً في جميع أنحاء أستراليا.

٢٨- إن اللجنة، إذ تُذكّر بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكرر تأكيد التوصية التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إثر زيارتها إلى أستراليا في شباط/فبراير ٢٠١٧، باعتماد خطة عمل وطنية محددة بشأن العنف ضد نساء الشعوب الأصلية وبشأن المساواة بين الجنسين، تكون مدعومة بتدابير خاصة مناسبة من شأنها التعجيل بالنهوض بهؤلاء النساء والفتيات؛

(ب) توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة المعدل المرتفع سلف اً لحبس نساء وفتيات الشعوب الأصلية والزيادة المقلقة فيه، وض مان تضمن الاستراتيجية المجددة ل ‍  "سد الفجوة" أهداف اً للعدالة الجنائية، بحيث تركز على خفض معدلات حبس الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء والأطفال؛

(ج) تدعو الدولة الطرف إلى التقيد بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

طالبو اللجوء والمهاجرون واللاجئون

٢٩- تشعر اللجنة بالجزع إزاء مواصلة الدولة الطرف انتهاج سياسة نقل المهاجرين وملتمسي اللجوء الوافدين على متن قوارب من دون تأشيرات إلى المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء من أجل تجهيز طلباتهم، على الرغم من كثرة التقارير المتضافرة بشأن الظروف البائسة والخطيرة السائدة في تلك المراكز التي يتعرض فيها الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي تُلاقى فيها العديد من تلك الانتهاكات بإفلات من العقاب. وأدى ذلك، فيما أدى إليه، إلى عدة حالات لإيذاء النفس. وفي أعقاب إغلاق المركز الإقليمي لمعالجة طلبات اللجوء في جزيرة مانوس في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، تعرب اللجنة عن قلقها من ترك ال ل اجئين وملتمسي اللجوء الذين نقلتهم الدولة الطرف إلى هناك من دون أي خدمات أو تدابير حماية أو ترتيبات ملائمة لإيجاد حلول إعادة توطين قابلة للاستمرار على المدى الطويل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن هناك لاجئين، أطفال اً وبالغين، لم تجر إعادة توطينهم بعد ولا يزال بعضهم محتجزين، من دون أي وضوح بشأن مستقبلهم، وذلك بعد سنوات من الاعتراف بهم.

٣٠- وتوائم اللجنة موقفها مع موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر CCPR/C/AUS/CO/6، الفقرة ٣٥) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/C.12/AUS/CO/5، الفقرة ١٨)، وكلتاهما تريان أن أستراليا تمارس السيطرة الفعلية على المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالتزامات الاتفاقية تجاه جميع الأشخاص المحتجزين في تلك المراكز.

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون السلطات البحرية لعام ٢٠١٣ لإزالة سلطة احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين في أعالي البحار ونقلهم إلى أي بلد أو سفينة بلد آخر؛

(ب) وقف سياستها المتمثلة في معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود، ونقل جميع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين إلى أستراليا، ومعالجة ما تبقى من طلبات اللجوء مع كفالة جميع الضمانات الإجرائية؛

(ج) ضمان حصول اللاجئين وطالبي اللجوء المتضررين من إغلاق المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء على الحماية من الإعادة القسرية وضمان ترتيبات إعادة التوطين القابل للاستمرار والآمن لجميع الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية؛

(د) التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المراكز الإقليمية لمعالجة طلبات اللجوء، ومحاكمة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم على النحو المناسب في حالة إدانتهم، وتقديم تعويض كامل للضحايا؛

(ه‍) تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في تقريره عن زيارته إلى الدولة الطرف (A/HRC/35/25/Add.3) .

٣٢- وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في الاحتجاز الإلزامي في مراكز الهجرة إلى أجل غير مسمى لأي شخص يصل إلى أستراليا من دون تأشيرة، بما يشمل الأطفال والقصر غير المصحوبين.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أحكام الاحتجاز الإلزامي في قانون الهجرة لعام ١٩٥٨، وإيجاد بدائل لاحتجاز جميع المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا من دون تأشيرة، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، وضمان المراجعة القضائية المنتظمة لقرارات الاحتجاز؛

(ب) ضمان إمكانية وصول جميع ملتمسي اللجوء، بصرف النظر عن طريقة وصولهم أو إثنيتهم أو بلدهم الأصلي، إلى إجراءات عادلة لتحديد صفة اللاجئ .

العمال المهاجرون

٣٤- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف عمل العمال المهاجرين، ولا سيما من يحملون تأشيرات مؤقتة وتأشيرات الملاذ الآمن، الذين يعملون لساعات طويلة مقابل مرتبات متدنية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من إحجام العمال المهاجرين ذوي التأشيرات المؤقتة عن تقديم الشكاوى، بسبب الاعتماد الشديد على أرباب عملهم، إضافة إلى عدم معرفتهم بحقوقهم واستحقاقاتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من منع هؤلاء العمال من كفالة أفراد أسرهم (المادتان ٢ و٥).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين. وينبغي في ما ينبغي لها إذكاء الوعي لدى العمال المهاجرين بحقوقهم والسبل القائمة لتقديم الشكاوى، وزيادة عمليات تفتيش العمل، بما في ذلك في الصناعات التي يزيد فيها عدد العمال المهاجرين، بهدف كشف انتهاكات حقوق العمال وتقديم أرباب العمل الاستغلاليين إلى العدالة وتعويض الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز قدرات مكتب أمين المظالم المعني بالعمل العادل وموارده المالية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالسماح للعمال الحاملين لتأشيرات مؤقتة أو تأشيرات الملاذ الآمن بكفالة أفراد أسرهم.

التعليم

٣٦- يساور اللجنة القلق من التقارير التي تفيد بأن نظام التعليم العادي والمناهج الدراسية لا يعكسان تاريخ الشعوب الأصلية وأثر الاستعمار بصورة ملائمة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون تدريس لغات وثقافات الشعوب الأصلية لا يزال غير موجود أو نادر اً جد اً. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء تقارير تفيد بوجود سعي إلى قتل اللغة ( المادة 7).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى تعزيز التعليم العام والمتعدد الثقافات، بما في ذلك من خلال المناهج الدراسية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تتخذ خطوات لصون وتعزيز ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغاتها، بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال للإطار الوطني للغات السكان الأصليين ولغات سكان جزر مضيق توريس. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف توجيه تمويل كاف إلى الصندوق الاستئماني للغات السكان الأصليين الذي أنشئ بموجب قانون لغات السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز عام ٢٠١٧، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه بفعالية.

التدريب

٣٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء جلسة الحوار والتي تفيد بأنه جرى تدريب أفراد الشرطة في بعض الولايات. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم هذا التدريب بانتظام في جميع قوات الشرطة على صعيدي الاتحاد والولايات ولعدم إدماجه بصورة منهجية لبعدي مناهضة العنصرية والحرص على التنوع. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها أيضاً لعدم وجود معلومات وإحصاءات مفصلة ومحدثة عن التدريب الذي تلقاه مؤخراً موظفو إنفاذ القانون والقضاة والمحامون وموظفو الدولة بشأن منع التمييز العنصري، تحديداً، وبشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية، وعن أثر هذا التدريب على وضع الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية (المادة 7).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تنفيذ برامج تدريبية لفائدة موظفي إنفاذ القانون على مستويات الاتحاد والولايات والأقاليم بشأن مكافحة التمييز العنصري، ومنع التنميط العنصري، والأساليب السليمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وفي قضايا خطاب الكراهية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم تدريب متخصص في مجال منع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية لفائدة القضاة والمحامين وغيرهم من موظفي الدولة، وكذا لفائدة ممثلي الكيانات الحكومية المحلية والجمعيات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات مفصلة ومحدثة عن هذه البرامج التدريبية وعن أثرها على وضع الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٤٠- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تحث الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تكون عرضة للتمييز العنصري، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤١- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٢- تحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنها ليست لديها خطط لعقد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة ٦٩ /16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتعميق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، وكذلك مع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٤- عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيا ت الواردة في الفقرات 16(ج)، و26(ج)، و31 (ب) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٥- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10، و14(ز)، و20، و18، و20 (فاتحة الفقرة) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور عن طيب خاطر فور تقديمها، وبأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، في شكل وثيقة واحدة، بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية. وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).