GENERAL

CERD/C/AUT/CO/17

22 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

النمسا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1890 و1891 (CERD/C/SR.1890 وCERD/C/SR.1891) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2008، في التقارير الدورية الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر التي قدمتها النمسا في وثيقة واحدة (CERD/C/AUT/17). واعتمدت اللجنة في جلستها 1900 (CERD/C/SR.1900) المعقودة في 14 آب/ أغسطس 200 8 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة ب تقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع ل لتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي أُعدت وفقاً ل لمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير والتي تتناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتعبر اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح الذي أجرته مع الوفد وللردود الشاملة والمستفيضة الخطية منها والشفهية المقدمة على قائمة القضايا وال مجموعة الواسعة من الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد تعديلات قانون المساواة في المعاملة التي نصت على إدراج التمييز على أساس الأصل الإثني أو الدين أو العقيدة في نطاق هذا القانون، وجرى بموجبها إنشاء مؤسسات ووضع آليات جديدة للنظر في الشكاوى الخاصة بادعاءات التعرض للتمييز.

4- وترحب اللجنة بالقانون الفيدرالي بشأن الرعاية الأساسية والإعالة الصادر عام 2005 ، و بالاتفاق المتعلق بالرعاية الأساسية لطالبي اللجوء وإعالتهم (اتفاق بشأن الرعاية الأساسية والإعالة)، المعقود بموجب المادة 15(أ) من القانون الدستوري الفيدرالي، الذي يكفل تقديم ما يكفي من الخدمات إلى طالبي اللجوء. وترحب اللجنة كذلك بالاتفاق المعقود بين السلطات الفيدرالية والسلطات الإقليمية بهذا الشأن.

5- وترحب اللجنة بتعديل قانون تشغيل المواطنين الأجانب ، الذي منح طالبي اللجوء، بالإضافة إلى اللاجئين، فرصة الوصول إلى سوق العمل دون قيد إن كانت لديهم وثيقة حماية مؤقتة لمدة سنة.

6- وترحب اللجنة بعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في رصد أعمال الشرطة وتقديم المشورة لوزير الداخلية الفيدرالي بشأن قضايا حقوق الإنسان.

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير حملة التوظيف المسماة "فيينا في حاجة إليكم" التي أطلقتها الدولة الطرف بهدف تنويع قوات الشرطة والرفع من نسبة رجال الشرطة المنحدرين من أصول مهاجرة في فيينا وذلك على المد يين المتوسط والبعيد.

8- وتعترف اللجنة مع التقدير بالممارسات والتدابير الجيدة الهادفة إلى منع التمييز العنصري ومكافحته في النمسا ومنها سياسة فيينا للاندماج والتنوع ومشروع "شركات من دون عنصرية".

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9- فيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات الواردة في الفقرة 85 من تقرير الدولة الطرف التي مفادها أن الإشارات إلى الأصل الإثني وتحديد عدد الأقليات أمر يرفضه أعضاء الأقليات القومية بسبب الصدمة التاريخية والتخوفات الشخصية، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة البيانات الإحصائية وتشتّت الأقليات في المقاطعات مما يؤدي إلى معاملة الأفراد من الأقلية نفسها معاملة مختلفة.

توصي اللجنة، وفقا ً للفقرة 11 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعدا د التقارير (CERD/C/2007/1) ، الدولة الطرف بإجراء إحصاءات سكانية وجمع البيانات ، بما في ذلك على أساس استعمال اللغات الأم واللغات الشائعة أو المؤشرات الأخرى للتنوع الإثني، إلى جانب أي معلومات مُستمدة من استقصاءات اجتماعية موجّهة تُجرى على أساس طوعي ، مع الاحترام الكامل للحياة الخاصة للأفراد المعنيين وعدم الكشف عن هويتهم من أجل الحصول على معلومات دقيقة عن جميع المجموعات الإثنية المقيمة في إقليم الدولة الطرف.

10- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفريق بين الأقليات من الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء وجود اختلاف في معاملة الأفراد المنتمين إلى "الأقليات القومية من الشعوب الأصلية"، المقيمة في ما يسمى "مناطق الاستقرار التاريخي" ومنها الأقلية السلوفينية في كارينتيا وأقلية الروما والأقلية الكرواتية في بورغنلاند، ومعاملة الأفراد غير القاطنين في هذه ال مناطق ك السلوف ي نيين خارج كارينتيا والروما والكرواتيين خارج بورغنلاند. وترى اللجنة أن هذه الفوارق قد تؤدي إلى معاملة تفضيلية غير مبررة. (المادة 1)

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات لتفادي معاملة الأقليات معاملة تفضيلية غير مبررة على أساس مكان ال إقامة داخل إقليم الدولة الطرف.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تطبيق جميع المقاطعات الفيدرالية في الدولة الطرف تطبيقا ً كاملا ً للقوانين والتدابير الفيدرالية، وإزاء الفوارق في مدى الحماية ضد التمييز العنصري بين المقاطعات الفيدرالية . (المادة 2 (1))

توصي اللجنة الدولة الطرف ، باعتبارها دولة فيدرالية ، بأن تتخذ التدابير القانونية والسياسية اللازمة لضمان احترام وامتثال جميع مقاطعاتها وسلطاتها المحلية ل لقوانين والقرارا ت المعتمدة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

12- وإذ تدرك اللجنة بأن الدولة الطرف اعتمدت حوالي 30 قانونا ً مختلفا ً بشأن عدم التمييز تغطي الجوانب المختلفة للاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم توحيد هذا الإطار القانوني وتعقيده بسبب الإجراءات والمؤسسات المختلفة المرتبطة بكل قانون من قوانين مكافحة التمييز . (المادة 2 (1))

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة فعالية إطارها القانوني الحالي بشأن عدم التمييز بهدف البدء في عملية تنسيق في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لاعتماد أحكام تشريعية مناسبة وشاملة لتنفيذ الاتفاقية بأكملها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بدعوة المجتمع المدني إلى المشاركة في هذه العملية.

13- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2005 بتعيين أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة في التوظيف بصرف النظر عن الانتماء الإثني، أو الدين أو المعتقد، أو السن، أو الميول الجنسية ؛ وأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة في المجالات الأخرى بصرف النظر عن الانتماء الإثني. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية موارد أمين المظالم وصلاحياته للمشاركة في الإجراءات القضائية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتزويد أمناء المظالم بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإسداء المشورة إلى ضحايا التمييز وتقديم المساعدة لهم على نحو كاف ٍ ، وبتخويل أمناء المظالم صلاحية بدء الإجراءات القض ائية والمشاركة فيها كطرف ثالث.

14- وتأسف اللجنة لتأخير تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن وضع الإشارات الطبوغرافية الثنائية اللغة (السلوفينية/الألمانية) في كارينتيا، وما ترتب على ذلك من تأخير لكفالة الحماية الكاملة لحقوق الأقلية السلوفينية. (المادة 2 (1) )

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في بحثها عن حل مناسب لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية لعام 2001. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار في تقريرها الدوري القادم.

15- وفي حين ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف بصدد مراجعة قانونها الجنائي، ولا سيما المادة 283 المتعلقة بجريمة التحريض على التمييز العنصري، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء الطابع الحصري لأحكامها التي تقتصر على الأعمال التي تهدد النظام العام والتي تُرتكب ضد أفراد منتمين إلى مجموعات إثنية . (المادة 4)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام مراجعة قانونها الجنائي وتوسيع نطاق المادة 283 ليشمل جميع أفعال التمييز العنصري ضد الأشخاص المنتمين إلى جميع المجموعات المستضعفة ، بما فيها الأقليات الإثنية، والمهاجرون، وطالبو اللجوء، والأجانب دون حصرها في النظام العام ، وذلك لإنفاذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية إنفاذا ً كاملا ً .

16- ويساور اللجنة ال قلق إزاء الإبلاغ عن حالات قام فيها سياسيون بإلقاء خطب تحرض على كراهية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص ذوي الأصول الأ فريقية وأفراد الأقليات . (المادة 4(ج))

تذكّر اللجنة بأن ممارسة حق التعبير ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة منها الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية. وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات حازمة لمواجهة أي نزعة، ولا سيما من قبل السياسيين، نحو استهداف الناس أو وصمهم أو وضعهم في قوالب نمطية أو تصنيفهم على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأ صل القومي أو الإثني أو القيام بالدعاية العنصرية في السياسة.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بوفاة أشخاص جراء سوء المعاملة أو اعتداء رجال الشرطة جسديا ً على طالبي اللجوء، وطول فترات احتجاز الأشخاص الذين رُفض طلبهم في انتظار ترحيلهم . (المادة 5 (ب))

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمعاملة طالبي اللجوء معاملة إنسانية والتقليص ، قدر الإمكان، من مدة احتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وينتظرون ترحيلهم.

18- وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالمرسوم الصادر عن وزير الداخلية الفيدرالي (2002) بشأن استعمال المكلفين بإنفاذ القانون للغة وعبارات غير عنصرية عند مزاولة عملهم ، ولا سيما عند التعامل مع أفراد من أصول أجنبية، وتضمين حقوق الإنسان في مناهج تدريب رجال الشرطة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإبلاغ عن ضلوع الشرطة في حالات إساءة معاملة وتدقيق تعسفي في الهويات واعتداء لفظي ضد غير المواطنين، ولا سيما طالبي اللجوء والأشخاص المنحدرين من أصول أ فريقية وأفراد أقلية الروما. (المادة 5 (ب))

توصي اللجنة بشدة ، في ضوء توصيتها رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لمنع حدوث عمليات الاستجواب والاعتقال والتفتيش والتحقيق على أساس المظهر أو اللون أو الانتماء إلى مجموعة عرقية أو إثنية أو أي وصف آخر. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على التشديد في المعاقبة على أعمال سوء المعاملة التي يقوم بها المكلفون ب إنفاذ القانون ضد الأشخاص غير المواطنين.

19- وتحيط اللجنة علما ً بالتقارير التي تفيد ب أن الدولة الطرف لم تضع بعد الوسائل الفعالة للمراقبة والرصد والإدارة لمنع رجال الشرطة من الإساءة إلى الأشخاص غير المواطنين وطالبي اللجوء والأشخاص ذوي الأصول ا لأ فريقية ومعاقبتهم على هذه الإساءة . (المادة 5 (ب))

تتمسك اللجنة بالتوصية المقدمة إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بالنظر في إنشاء هيئة رصد مستقلة تماما ً تتمتع بسلطة التحقيق في الشكاوى المتصلة بسوء سلوك أفراد الشرطة.

20- وتلاحظ اللجنة أن عدد الأفراد المنتمين إلى الأقليات القومية أقل بكثير من عدد المهاجرين المقيمين في النمسا وأقل من عدد الرعايا النمساويين ذوي الأصول المهاجرة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحقوق المكرسة في الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد من مختلف الأصول العرقية أو الإثنية أو القومية، وتأسف لعدم توفر معلومات عن وضعهم ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . (المادة 5 ( ﻫ))

توصي اللجنة ، وفقا ً لمبادئها التوجيهية المنقحة لإعدا د التقارير (CERD/C/2007/1) ، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين والرعايا ذوي الأصول المهاجرة، ولا سيما ما يتعلق بحقهم في العمل والحصول على الضمان الاجتماعي والتعليم والحقوق الثقافية.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن أعمال التمييز العنصري في الحياة اليومية في مجالات كالعمل والسكن والتعليم والوصول إلى الأماكن العامة تُعتبر جرائم بسيطة بمقتضى القانون النمساوي . (المادة 5 ( ﻫ ))

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعها المتعلق بالتمييز العنصري من أجل ضمان توفير حماية كافية من ممارسة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المستضعفة، من قبيل الأقليات الإثنية والمهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في مسألة اعتماد تدابير خاصة لصالح هذه المجموعات بهدف ضمان تمتعها تمتعا ً كاملا ً ومتساويا ً بحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية وفقا ً للمادة 2 (2) من الاتفاقية.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأقليات تواجه صعوبات في الحفاظ على لغاتها واستعمالها وتطويرها . (المادة 5 ( ﻫ )‘ 6 ‘ )

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للحف اظ على لغات الأقليات وثقافاتها وذلك عبر جملة أمور منها تشجيع استخدام لغاتها الأم والحث عليه في مجالات التعليم والإدارة العامة والإجراءات القضائية ووسائط الإعلام وعبر مشاركة هذه الأقليات في الحياة العامة طبقا ً للمادة 7 من معاهدة فيينا (19 5 5).

وفي هذا السياق ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في القوانين والأحكام ذات الصلة المتعلقة بالمجالس الاستشارية للأقليات القومية من الشعوب الأصلية وهيكلها بغية ضمان انتخاب أعضاء الأقليات القومية في هذه المجالس انتخابا ً حرا ً من طرف الأقلية التي ينتمي إليها كل منهم، وكذلك لضمان أن تكون هذه المجالس شريكا ً حقيقيا ً في الحوار مع مختلف هيئات الدولة الطرف.

23- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تكرار منع الأشخاص ذوي ال أصول الأفريقية والأمريكية - اللاتينية والأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما من الدخول إلى أماكن مفتوحة للجمهور. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء عدم قيام الشرطة باتخاذ تدابير بهذا الشأن وعدم وجود رد فعل من جانب الجمهور في الدولة الطرف . (المادة 5 ( ﻫ ) (و))

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة تمتع الأفراد المنتمين إلى مجموعات تشملها الاتفاقية بحقوق الوصول إلى الأماكن أو الخدمات الموجهة للجمهور وممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن هذه التدابير .

24- وتلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف الجديد بشأن المساواة في المعاملة يحسّن سبل الانتصاف. بيد أن اللجنة قلقة إزاء تعقيد آليات الشكاوى والإطار القانوني ، وهو ما قد يُصعّب وصول ضحايا التمييز العنصري إلى الإجراءات ذات الصلة. (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات في هذه الحالات، وتوسيع نطاق الأحكام الوطنية بشأن ضوابط عبء الإثبات في المسائل المدنية وفقا ً للاتفاقية، وكفالة النظر دون مقابل مادي في شكاوى التمييز العنصري، وتقديم المساعدة القانونية للمحتاجين إليها.

25- وتلاحظ اللجنة أن قلة عدد قضايا التميي ز العنصري المعروضة على المحاكم قد لا تعكس درجة تفشي مشاكل التمييز العنصري في الدولة الطرف . (المادة 6)

إن الل جنة، مع التذكير بتوصيتها رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، تذكر الدولة الطرف بأن غياب أو قلة الشكاوى والمحاكمات والإدانات المرتبطة بأعمال التمييز العنصري لا ينبغي أن يكون ايجابيا ً بالضرورة. ويتعيّن على الدولة الطرف التحقق من إمكانية أن يكون هذا الوضع ناتج عن نقص المعلومات المتوفرة للضحايا بشأن حقوقهم، أو خوف هم من التعرض لاستنكار المجتمع أو لأعمال انتقامية ، أو خشي تهم من تكاليف وتعقيد ات العملية القضائية بسبب قلة الموارد، أو لعدم ثقتهم في سلطات الشرطة والقضاء، وقد ي كون نتيجة لعدم عِلم السلطات بالجرائم ذات الطابع العنصري . وينبغي للدولة الطرف، بناءً على مثل هذه المراجعة، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا للتمييز العنصري.

26- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لمكافحة العنصرية والقولبة والتحامل العنصري في وسائط الإعلام ومن هذه التدابير إدخال أحكام في القانون الفيدرالي لهيئة الإذاعة تمنع التحريض العنصري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مساهمة بعض وسائط الإعلام في إيجاد جو من العداء والنبذ تجاه الأشخاص غير المواطنين في الدولة الطرف . (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى تنفيذ حملات تدريب تثقيفية وفي وسائط الإعلام بغية تثقيف الجمهور بشأن حياة ومجتمعات وثقافة المجموعات التي تحميها الاتفاقية، بما في ذلك الأقليات الإثنية والمهاجر و ن والأشخاص المنحدر و ن من أصول أ فريقية، وتوعية الجمهور بأهمية بناء مجتمع شامل مع احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية للمجموعات كافة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل نحو إعادة تفعيل آلية التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام المطبوعة عبر المجلس النمساوي للصحافة، وقد توقف العمل بهذه الآلي ة الآن كما جاء في المعلوما ت الواردة من الدولة الطرف.

27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

28- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12، الفصل الأول ) ، وذلك عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بعزم الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية ضد العنصرية وتوصيها بأخذ جميع التوصيات أعلاه في الاعتبار عند وضع خطة العمل وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن هذه الخطة والتدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان ديربان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود للمشاركة بنشاط في اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وفي مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009 .

29- وتكرر اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال ذي اعت ُ مد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ووافقت عليه الجمعية العامة بقرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعدي ل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها للعموم فور تقديمها ، و نشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على النحو نفسه باللغ ات الرسمية والوطنية .

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق ، في إطار إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بالوثيقة الأساسية الموحدة، وهو ما أقرّه الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان المنعقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

33- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وبالمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات ، بمتابعتها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 14 و17 و23 أعلاه.

34- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في شكل وثيقة واحدة بحلول 8 حزيران/يونيه 2011 على أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/2007/1)، التي اعتمد ﺗﻬ ا اللجنة في دور ﺗﻬ ا الحادية والسبعين، وأن يكون التقرير وثيقة محدثة تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -