الأمم المتحدة

CCPR/C/CMR/CO/4

Distr.: General

4 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

جنيف، 12-30 تموز/يوليه 2010

النظر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الكاميرون

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التق ـ رير الدوري الرابع المقدَّم من الكاميرون(CCPR/C/CMR/4) في جلستيها 2725 و2726 المعقودتين في 19 و20 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2725 و2726). واعتمدت في جلست ي ها 2739 و2740 المعق ـ ود تين في 28 و29 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2739 و2740) الملاحظ ـ ات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف، رغم بعض التأخير، تقريرها الدوري الرابع، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتُقدِّر اللجنة أيضا الردود الخطية (CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1) المقدمة من الدولة الطرف قبل النظر في التقرير وكذلك الردود والمعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة.

3- وتُعرب اللجنة عن امتنانها لإسهام المنظمات غير الحكومية في الكاميرون في مداولاتها وتذكِّر الدولة الطرف بالتزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان لموظفي جميع منظمات حقوق الإنسان العاملين في إقليمها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، على عدد من الصكوك الدولية التي تتصل بحقوق الإنسان التي يحميها العهد، ولا سيما :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبر الوطنية، لعام 2006.

5- وترحِّب اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف:

(أ) اعتمدت القانون رقم 2004/016 الصادر في 22 تموز/يوليه 2004 لتعزيز استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات؛

(ب) اتخذت تدابير لتعزيز الإطار القانوني للحماية من الاتجار بالبشر والرق عن طريق القانون رقم 2005/15 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 لمكافحة استرقاق الأطفال والاتجار بهم؛

(ج) بذلت جهودا لتعزيز حماية حقوق الإنسان المتصلة بإقامة العدل، بما في ذلك اعتماد أحكام في إطار قانون الإجراءات الجنائية التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2007 والتي تهدف إلى معالجة قضايا الإيقاف أو الاحتجاز غير القانونيين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- يساور اللجنة القلق إزاء التأخير في كفالة سبُل الانتصاف الفعالة ومنح التعويضات المناسبة عن انتهاك الحقوق التي يتضمنها العهد وفقاً للآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات 458/1991 ( موكونغو ) ، و1134/2002 ( غورجي - دينكا ) ، و1353/2005 (نْجارو) ، و1186/2003 ( تيتاهونغو ) . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة بصورة كاملة ووضع آليات تيسِّر ذلك، بغية كفالة الحق في سبل انتصاف فعالة، كما تقضي بذلك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

7- وفيما يتعلق بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، ترى اللجنة أنه بالإمكان اتخاذ تدابير إضافية تكفل عمل هذه اللجنة بصورة فعالة في إطار الاستقلال الكامل عن الحكومة. كما تحيط اللجنة علما بالشواغل التي أثارتها منظمات المجتمع المدني بشأن عدم تيسير إتاحة تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تُعزِّز ضمان استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بتمكينها من الموارد المناسبة لأداء ولايتها بصورة فعالة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تُعمَّم على نطاق واسع التقارير الصادرة عن هذه اللجنة وأن تتاح بيُسر.

8- وبالرغم من حظر التمييز الذي يتضمنه دستور الكاميرون، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد المرأة في إطار المادتين 1421 و1428 من القانون المدني بشأن حق الزوجات في إدارة الأملاك المشتركة، وفي إطار المادة 129 من القانون المدني المنظمة للطلاق، والمادة 361 من قانون العقوبات التي تُعرِّف جريمة الزنا بعبارات تحابي الرجال أكثر من النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من تعرض المرأة للتمييز في إطار القوانين العرفية، رغم أن هذه القانون لا تطبق مبدئياً إلا عندما تتسق مع القوانين التشريعية. وبصورة عامة، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار قوالب نمطية وعادات في الكاميرون تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وتعيق تنفيذ العهد بصورة فعالة. (المواد 2 و3 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على اتساق تشريعها مع العهد وذلك بكفالة عدم التمييز ضد المرأة بموجب القانون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُعزِّز التدابير التي تكفل عدم تعرُّض المرأة للمعاملة التمييزية عند تطبيق القوانين العرفية، بما في ذلك عن طريق ما يلي: (أ) كفالة اتساق المجموعة الواسعة من القوانين العرفية في البلد مع القوانين التشريعية والعهد؛ (ب) توعية النساء بحقوقهن بموجب القوانين التشريعية والعهد؛ (ج) كفالة الوصول بيُسر إلى إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالممارسات التمييزية التي يعاقِب عليها القانون العرفي. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى التصدي للعادات والتقاليد التمييزية عن طريق حملات التثقيف والتوعية. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

9- وتُكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار وجود نظام تعدُّد الزوجات في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء حالات مُبلَّغ عنها لزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاماً وتأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة مسألة اختلاف سن الزواج بين النساء والرجال، وهما 15 و18 عاماً على التوالي. ولا تقبل اللجنة التبرير الذي اقترحته الدولة الطرف ومفاده أن البنات ينضجن بوتيرة أسرع ويجنحن أكثر من الفتيان إلى إدارة الحياة العائلية في مرحلة أبكر من حياتهن. (المواد 2 و23 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعها بما يتسق مع العهد وذلك بحظر ممارسة تعدُّد الزوجات وبالزيادة في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ليُعادِل سن الفتيان. وينبغي لها أن تتخذ تدابير مناسبة، تشمل تنظيم حملات توعية، من أجل حماية الفتيات من الزواج المبكر.

10- وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة هذه الممارسة، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض مناطق البلد وإزاء عدم وجود حظر قانوني واضح لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. (المادتان 3 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً محددا ً يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضاعف جهودها الرامية إلى التوعية بضرورة وضع حد لهذه الممارسة.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستويات العنف المنزلي ضد المرأة في الدولة الطرف وإزاء ضعف الحماية من هذا العنف، بما في ذلك الاغتصاب. وبينما تلاحظ اللجنة أن القانون يُجرِّم الاغتصاب، فإن القلق يساورها إزاء النسبة القليلة من الحالات المبلَّغ عنها والتي يُحقَّق فيها نتيجة الاعتقاد الواسع الانتشار و أن العنف المنزلي هو مسألة تدخل في إطار الحياة الخاصة البحتة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه يمكن ، بموجب قانون العقوبات، إعفاء مرتكب عملية اغتصاب من العقاب إن هو عرض على الضحية الزواج منها وقَبِلَت ذلك. (المادتان 3 و7)

ينبغي الدولة الطرف أن تُعجِّل باعتماد تشريع محدد يتعلق بالعنف ضد المرأة من أجل تعزيز الإطار القانوني للحماية من العنف المنزلي؛ والتحرش الجنسي؛ والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛ وغيره من أشكال العنف التي تُعاني منها المرأة. وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة وصول المرأة الفارة من شريك أو زوج مؤذٍ، إلى المساعدة وإمكانية السعي للجوء إلى المراكز النسائية لمواجهة الأزمات. وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، ينبغي للدولة الطرف أن تُلغي المادة التي تقضي بالإعفاء من المعاقبة على جريمة الاغتصاب إذا تزوَّج الجاني الضحية.

12- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تجريم ممارسة الجنس بين شخصين بالغين راضيين من نفس الجنس والمعاقبة عليها بعقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات بموجب المادة 347 ( مكرراً ) من قانون العقوبات. وكما شدَّدت على ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، فإن هذا التجريم ينتهك الحق في الحياة الخاصة والحق في عدم التعرض للتمييز المنصوص عليهما في العهد. ولم تخفف المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف من قلق اللجنة إزاء الطابع التعسفي لتنفيذ المادة 347 (مكرراً)، الذي أشار إليه أيضاً الفريق العامل المعني ب مسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الرأي رقم 22/2006 (الكاميرون) (A/HRC/4/40/Add.1)، وبشأن الحالات المبلغ عنها من المعاملة اللاإنسانية والمهينة للأشخاص المحتجزين بتهم ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تجريم ممارسة الجنس بين شخصين بالغين راضيين من نفس الجنس يحول دون تنفيذ برنامج التثقيف على نحو فعال بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . (المواد 2 و7 و9 و17 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإزالة صفة الجريمة عن ممارسة الجنس بين شخصين بالغين راضيين من نفس الجنس ، بهدف جعل قوانينها تتسق مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تت خذ التدابير المناسبة للتصدي للضرر والوصم الاجتماعيين للمثلية الجنسية وأن تبين صراحة أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال المضايقة والتمييز والعنف الموجه ضد الأفراد بسبب ميلهم الجنسي. وينبغي لبرامج الصحة العامة الهادفة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن تعمَّم على الجميع وتكفل الاستفادة الشاملة من منع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجتهما ورعايتهما ودعمهما.

13- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ، بالتعاون مع شركاء دوليين، من أجل تحسين الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، فإن القلق لا يزال يساورها من ارتفاع نسبة وفيات الأمهات وإزاء قوانين الإجهاض التي قد تدفع بالمرأة إلى اللجوء إلي عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية، إلى جانب التعرّض للمخاطر المحفوفة بها والتي تهدد حياتها وصحتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم إتاحة الإجهاض عملياً حتى في الحالات التي يجيزها القانون، مثل الحمل الناتج عن الاغتصاب. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات، بما في ذلك عن طريق كفالة استفادة المرأة من خدمات الصحة الإنجابية. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تعدّل تشريعها على نحو يكفل مساعدة المرأة بصورة فعالة على تف ادي حالات الحمل غير المرغوب فيه وحمايتها من اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانوني التي يمكن أن تعرض حياتها للخطر .

14- وتلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ عام 1997، بيد أن المحاكم لا تزال تفرضها، وفقاً لقانون العقوبات. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل إضفاء الصبغة الرسمية على الوقف الاختياري الحالي لتنفيذ هذه العقوبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

15- ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي موظفي إنفاذ القانون. وبالرغم من المعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف بأن الجناة يُقدَّمون بصورة متسقة إلى العدالة، فإن القلق يساور اللجنة إزاء تقارير عن ادعاءات تفيد بأنه لم يجر أحيانا التحقيق بصورة فعالة في بعض عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ، وتأسف لعدم تمكّن الدولة الطرف من تقديم إحصاءات عن عدد هذه العمليات المبلغ عنها الت ي نفذ ها كلّ من قوات الجيش وقوات الأمن المدني وموظف ي إنفاذ القانون. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب ادعاءات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وأن تكفل التحقيق في جميع هذه الادعاءات بصورة فورية وفعالة من أجل استئصال هذه الجرائم، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وبغية ضمان إجراء تحقيق فعال ومحايد، ينبغي للدولة الطرف أن تضع آلية مستقلة خاصة تتولى التحقيق في عمليات الإعدام المزعومة خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال ‘ القصاص الأهلي‘ ضد أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم أدت حسب بعض التقارير إلى عدة عمليات إعدام أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وإزاء ندرة حالات مقاضاة الجناة. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتصدي لاستمرار انتشار ‘ القصاص الأهلي‘ وضمان التحقيق في هذه الأفعال وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

17- وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالقضاء على التعذيب، بما في ذلك عن طريق إنشاء دائرة خاصة في عام 2005 لمراقبة دوائر أنشطة الشرطة. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار انتشار التعذيب على نطاق واسع في الدولة الطرف. وعند استعراض اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العقوبات التأديبية المتخذة ضد موظفي إنفاذ القانون في حالات التعذيب، فإن القلق يساورها من أن العقوبات المفروضة في هذه الحالات تكاد لا تذكر مقارنة بالضرر الذي لحق ب الضحايا وهي أضعف من العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي عند ارتكاب جريمة التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن ضحايا التعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون في بعض الحالات لا يقدرون على الإبلاغ عن هذه الانتهاكات وأن الاعترافات التي يجري الحصول عليها نتيجة للتعذيب لا يزال يُستشهد بها في جلسات المحاكم، رغم الحكم الصريح بعدم قبول الاعترافات التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب بموجب قانون الإجراءات الجنائية. (المادتان 7 و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي: (أ) استفادة ضحايا التعذيب ، ولا سيما المحتجز و ن، بصورة ميسورة من آليات الإبلاغ عن الانتهاكات؛ (ب) القيام بتحقيقات محايدة ومستقلة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وب المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ (ج) معاقبة الجناة على النحو المناسب. وينبغي أن تكون العقوبة المسلّطة والتعويض المقدم إلى الضحايا متناسبين مع خطورة الجريمة المرتكبة.

18- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالات انتهاك حقوق الإنسان المبلغ عنها، والتي تتصل بأعمال الشغب الاجتماعية التي حدثت في شباط/فبراير 2008، والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، والتي أُبلغ أثناءها أن ما يربو على 100 شخص لقوا حتفهم وأن أكثر من 500  1 شخص أوقفوا. وتأسف اللجنة من أنه بعد مرور عامين ونصف من وقوع هذه الأحداث، لا تزال التحقيقات جارية ولم ت تمكن الدولة الطرف من تقديم سرد أكثر تفصيلا ً للأحداث. وإن التفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف بأن قوات الأمن قامت بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وأن الجمع داس المشاغبين حتى هلكوا عندما كانوا يسعون للفرار يتعارض مع تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد بأن عدد القتلى يُعزى أساساً إلى لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن وفد الدولة الطرف أنكر ادعاءات المنظمات غير الحكومية بوقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة أشخاص احتجزوا أثناء أعمال الشغب وتنظيم محاكمات بإجراءات موجزة تتعارض مع الضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وفي العهد. (المواد 6 و7 و9 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء التحقيق المناسب في ادعاءات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ذات الصلة بأعمال الشغب الاجتماعية في عام 2008، بما ف يها ادعاءات استخدام قوات الأمن ل لقوة المفرطة، والتعذيب ، وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين، والمحاكمة بإجراءات موجزة، وأن تكفل تقديم الجناة إلى العدالة.

19- تشعر اللجنة بالقلق من أن الضمانات الخاصة بالإيقاف غير القانوني والتعسفي التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية كثيراً ما لا تنفذ عملياً، بما في ذلك فترة الاحتجاز القانوني في مخافر الشرطة، ومن أن المتهمين كثيراً ما لا يُبلغون بحقوقهم بصورة مناسبة. كما يساور اللجنة القلق من أن اللجنة المنصوص على إنشائها في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية للتمكين من اتخاذ إجراءات بشأن دفع التعويضات في حالات الاحتجاز غير القانوني لم تبدأ عملها بعد. (المادتان 9 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون، من أجل كفالة تنفيذ الضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بصورة فعالة وتمكين الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز غير القانوني والتعسفي من الإبلاغ عن هذه الانتهاكات والاستفادة من سبل الانتصاف القضائية الفعالة ومن تلقّي التعويضات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام اللجنة المكلفة بالشكاوى المنشأة بموجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بمهامها، دون إبطاء.

20- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل ا لمحاكمة التي تتجاوز أحياناً حدود الاحتجاز المنصوص عليه ا في المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية وإزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، والذين تبلغ نسبتهم 61 في المائة من مجموع السجناء البالغ عددهم 196 23 سجيناً وفقاً لإحصاءات عام 2009 (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الامتثال بصورة فعالة لقانون الإجراءات الجنائية والحد من فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

21- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الهياكل الأساسية للسجون، بما في ذلك عن طريق بناء سجون جديدة ، و"برنامج تحسين أوضاع الاحتجاز واحترام حقوق الإنسان" للفترة 2007-2010 بالتعاون مع شركاء دوليين، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار مشكلة الاكتظاظ الشديد والأوضاع غير المناسبة بصورة صارخة في السجون. وبالإضافة إلى شواغل بشأن عدم ملاءمة الظروف الصحية، وعدم كفاية الوجبات الغذائية ونوعيتها، وعدم مناسبة الاستفادة من الرعاية الصحية، تلاحظ اللجنة أنه كثيراً ما لا تُكفل حقوق النساء في فصلهن عن الرجال وحقوق القاصرين في فصلهم عن البالغين، وحقوق الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة في فصلهم عن المدانين. وترى اللجنة لزوم تعزيز مراقبة الأوضاع داخل السجون ومعاملة السجناء . (المادتان 7 و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية وباحترام من أجل صون كرامة الإنسان وأن تسهر على توافق أوضاع الاحتجاز مع أحكام العهد ومع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة. وينبغي للدولة الطرف، بصورة خاصة، أن تتخذ تدابير لتحسين كمية الأغذية ونوعيتها والاستفادة من الرعاية الصحية في السجون وأن تكفل فصل النساء عن الرجال والقاصرين عن البالغين والأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة عن المدانين في السجون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن انفتاح أماكن الاحتجاز على عمليات التفتيش المستقلة الوطنية والدولية، بما في ذلك عن طريق تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات من موارد كافية لرصد الأوضاع داخل السجون.

22- وتشير اللجنة إلى القانون 2005/006 بشأن اللجوء واللاجئين ، الذي اعتُمد في عام 2005 بهدف تعزيز حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق منها بعدم الإبعاد، وإلى أن القانون سيبدأ نفاذه ما أن يتم اعتماد مرسوم تنفيذي. (المادتان 7 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد ال مرسوم ال تنفيذي لقانون عام 2005 بشأن اللاجئين وأن تنشئ لجنتين (تكلّفان بتحديد مركز اللاجئ وبالطعون) كما يقضي بذلك القانون.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفالة استقلال القضاء بصورة كاملة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق من أن المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بتدخل وزير العدل أو المدعي العام لوقف ال إجراءات ال جنائية في بعض الحالات. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تحذف المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة وحماية استقلال القضاء وحياده.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء اختصاص المحاكم العسكرية القضائي في محاكمة المدنيين . (المادتان 14 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون محاكمات المدنيين من جانب محاكم عسكرية عملية استثنائية، وأن تجري هذه المحاكمات في إطار ظروف توفر بصورة كاملة الضمانات التي تنص عليها المادة 14 من العهد.

25- وبالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أن حرية الصحافة مطلقة وأنه لا يوجد أي صحفي محتجز حالياً في الكاميرون، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تلقّي تقارير متسقة من منظمات وطنية ودولية ترصد حرية الصحافة وتبلغ عن حالات مضايقة المسؤولين العامين الصحفيين أو وسائط الإعلام. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تجريم مواد قانون العقوبات لنشر معلومات كاذبة وإزاء مقاضاة صحفيين في العديد من الحالات بسبب هذه الجرائم أو جرائم تتصل بها، مثل جريمة القذف، نتيجة ما نشروه من تقارير. (المادة 19)

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها وممارساتها لكفالة عدم تعرض الصحفيين ووسائط الإعلام للمضايقة و المقاضاة نتيجة الإعراب عن آراء نقدية وينبغي أن يتسق أي تقييد لأنشطة الصحافة ووسائط الإعلام اتساقاً كاملاً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

26- ويساور اللجنة القلق من أن عدد المنظمات غير الحكومية المؤهلة صغير جداً بالنسبة إلى بلد في حجم الكاميرون ، ومن أن المنظمات غير الحكومية المعترف بها لا تشمل أي منظمات لحقوق الإنسان. (المادة 22)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون أي قيود تُفرض على حرية تكوين الجمعيات متوافقة توافقاً كاملا ً مع أحكام المادة 22 من العهد.

27- وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعية القضاة وموظفي السلطة القضائية بالعهد وبانطباقه بصورة مباشرة في القانون المحلي، فإنها تعرب عن أسفها لأن المحاكم المحلية لم تحتج إلا في حالات قليلة بأحكام العهد. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى توعية القضاة وموظفي السلطة القضائية بالعهد وبانطباقه في القانون الدولي وأن تعزز هذه الجهود.

28- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع ، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية.

29- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي لل دولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة ، معلومات تتعلق بتقييم الوضع وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و17 و18 أعلاه.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل، الذي يجب عليها تقديمه في أجل أقصاه 30 تموز/يوليه 2013، معلومات عن تنفيذ التوصيات الأخرى وعن تطبيق العهد بمجمله.