GENERAL

CCPR/C/AUT/CO/4

15 November 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

النمسا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من النمسا (CCPR/C/AUT/4) في جلستيها 2490 و2491 CCPR/C/SR.2490) و2491) المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2505 (CCPR/C/SR.2505)، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المفصل للدولة الطرف والذي يشير إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لم يقُدم إلا في تموز/يوليه 2006، رغم أنه كان من المقرر أن يُقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتقدر اللجنة الردود الخطية الوافية التي قدمها الوفد، وكذلك الإجابات الصريحة والمفصلة لأسئلة اللجنة الشفهية والخطية. وتقدر اللجنة حضور وفد عالي المستوى مشترك بين الوزارات، والحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة أن برنامج عمل الحكومة النمساوية للفترة 2007-2010 يقترح إنشاء وكالة وقائية، حسبما نص عليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تحت رعاية مجلس أمين المظالم النمساوي، وسيُدمج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الوكالة الجديدة عند تحويله من وزارة الداخلية، بهدف ضمان استقلاله وتوسيع ولايته القضائية لتشمل جميع أماكن الاحتجاز.

4- وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لبرنامج الحكومة للفترة 2007-2010، سيُجرى تعديل دستوري يُطبق بموجبه نظام جديد لتدوين الحقوق الأساسية ويُدخل مزيد من التحسينات على نظام حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء نظام للمحاكم الإدارية من مستويين.

5- وترحب اللجنة بالتعديلات التالية التي أجرتها الدولة الطرف على قانون الإجراءات الجنائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008:

(أ) الحظر الصريح للأدلة التي يُحصل عليها بوسائل التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بأي أسلوب استجواب غير قانوني (المادة 166(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية)؛

(ب) إلزام المحاكم بإبلاغ المدعي العام، بحكم منصبه، فوراً عن القضايا التي يُزعم الحصول على الأدلة فيها بهذه الوسائل غير القانونية (المادة 100(2) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية)؛

(ج) شرط تعجيل إجراءات الدعاوى الجنائية، خاصة إذا كان المتهم محتجزاً (المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل)، وكذلك حق المتهم في تقديم التماس لوقف الإجراءات إذا كان الاشتباه لا يبرر استمرارها، وإذا لم يكن من المتوقع الحصول على أدلة تؤيد ذلك الاشتباه بإجراء المزيد من التوضيحات للوقائع (المادة 108(2) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة أنه، خلافاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يُطبق العهد مباشرة في الدولة الطرف، وأن المحاكم والسلطات في الدولة الطرف نادراً ما تطبق أو تفسر القانون المحلي في ضوء العهد. وتكرر، في هذا الصدد، أن عدد الحقوق المنصوص عليها في العهد يفوق نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُدمجت في القانون النمساوي بمرتبة قانون دستوري (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن في القانون المحلي إعمال جميع الحقوق التي تحميها نصوص العهد، وأن يحصل القضاة والمسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون على التدريب المناسب لتطبيق وتفسير القانون المحلي في ضوء العهد.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب آليات في الدولة الطرف تكفل المتابعة المنتظمة للآراء التي تعتمدها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، ولا سيما الآليات التي تمكن الضحايا من الحصول على تعويضات عن انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف النظر في اعتماد آليات مناسبة لإنفاذ آراء اللجنة، بهدف ضمان حصول الضحايا على جبر، بما في ذلك التعويض، في حال انتهاك الدولة الطرف حقوقهم المنصوص عليها في العهد.

8- تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في المعاملة، وقانون توظيف المعوقين، وقانون مساواة المعوقين، توفر الحماية من التمييز على أساس الأصل العرقي والإعاقة في العمل وفي أماكن أخرى مثل الضمان الاجتماعي، والإسكان، والصحة والتعليم. إلا أنها تلاحظ مع القلق أن الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس أقل شمولاً، وأن الحماية من التمييز على أساس السن، أو الدين، أو التوجه الجنسي، بموجب قانون المساواة في المعاملة، تقتصر على مكان العمل فقط. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا الترتيب الهرمي لأسباب التمييز يمكن أن يوجد في قوانين المقاطعات، وأنه في القضايا التي تشملها القوانين الخاصة بالمعوقين يجب على الضحايا البحث عن تسوية خارج المحاكم قبل رفع دعوى إلى المحكمة (المواد 2(1)، و14(1)، و26).

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل قانون المساواة في المعاملة، وقانون توظيف المعوقين، وقانون مساواة المعوقين وقوانين المقاطعات ذات الصلة، وذلك بغرض تحقيق المساواة وضمان توفير الحماية الموضوعية والإجرائية من التمييز فيما يخص جميع أسباب التمييز المحظورة.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تدريب أفراد الشرطة، والذي يهدف بصفة خاصة إلى منع التمييز ضد الأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة، ليس إجبارياً (المادتان 2(1)، و26).

ينبغي للدولة الطرف توفير تدريب إجباري لأفراد الشرطة يهدف إلى منع التمييز ضد الجماعات العرقية المستضعفة، والتي تشمل الروما تحديداً.

10- ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من التقدم المُحرز في السنوات الأخيرة، لا يزال تمثيل المرأة ناقصاً في الوظائف العليا في الخدمة العامة، على الرغم من الحصة القانونية، وكذلك في المجلس الوطني، ولا سيما في كثير من الهيئات التشريعية في المقاطعات (المادتان 3 و25).

ينبغي للدولة الطرف توسيع استراتيجياتها لتحقيق نسبة ال‍ 40 في المائة التي تمثل حصة توظيف المرأة في الخدمة العامة، وخاصة في الوظائف العليا، بما في ذلك على مستوى المقاطعات، مثلاً بتطبيق نظام المنافسة المفتوحة على الوظائف العليا. كما ينبغي أن تتخذ تدابير لتحقيق المساواة فيما يخص تمثيل المرأة في المجلس الوطني، ولا سيما في الهيئات التشريعية في المقاطعات، بتطبيق الحصة القانونية، مثلاً.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الدولة الطرف تجاهلت مراراً إجراء تحقيق فوري واكتفت بإصدار أحكام مخففة وعقوبات تأديبية في قضايا الموت وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بواسطة الشرطة. واللجنة قلقة بصفة خاصة إزاء قضية المواطن الموريتاني شيباني واجي ، الذي مات في 16 تموز/يوليه 2003 في فيينا أمام طبيب، وذلك أثناء قيام ثلاثة معاونين طبيين وستة من ضباط الشرطة بإلقاء القبض عليه، ولم يوقَف أي منهم عن العمل أثناء التحقيق، وبُرِّئ معظمهم؛ وقد حُكم على الطبيب وأحد ضباط الشرطة بالسجن فترة سبعة أشهر وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ. كما يساور اللجنة القلق إزاء قضية المواطن الغامبي ، باكاري جاسي ، الذي تعرض لإساءة المعاملة ولإصابة بليغة على أيدي أفراد الشرطة في فيينا بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2006 بعد إلغاء ترحيله، مما نتج عنه صدور أحكام بالسجن لفترة ثمانية أشهر ولفترة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لوجود "ظروف التخفيف"، وغرامات تأديبية ضد الضباط المسؤولين والذين لا يزالون يعملون في الشرطة (المواد 6 و7 و10).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان إجراء التحقيق الفوري في حالات موت وإساءة معاملة المحتجزين في مراكز الشرطة، وذلك بواسطة هيئة تحقيق مستقلة ومحايدة من خارج وزارة الداخلية، وألا يكون إصدار الأحكام والعقوبات التأديبية ضد ضباط الشرطة متسامحاً أكثر مما ينبغي. وينبغي لها أيضاً تعزيز التدابير الوقائية بما في ذلك عقد دورات تدريب إجبارية عن حقوق الإنسان ومعاملة المحتجزين لأفراد الشرطة والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وبمضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على أوجه القصور في نظام تدريب أفراد الشرطة فيما يخص أساليب إلقاء القبض.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بموجب المادة 79(6) من قانون شرطة الأجانب لعام 2005، يجوز وضع المحتجزين الذين هم في انتظار الترحيل، والمضربين عن الطعام، في مراكز للاحتجاز، الأمر الذي يقال إنه قد يسفر عن أوضاع تعرض حياتهم أو صحتهم للخطر في غياب الإشراف الطبي الوافي. واللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء قضية يانكوبا سيسي ، وهو طالب لجوء من غامبيا عمره 18 سنة ينتظر الترحيل، مات في تشرين الأول/أكتوبر 2005 في "زنزانة مشددة الأمن" بعد 11 يوماً من الإضراب عن الطعام، وكذلك إزاء قضية جيفري أ.، وهو شخص نيجيري محتجز في انتظار الترحيل، أُطلق سراحه في آب/أغسطس 2006 بعد 41 يوماً من الإضراب عن الطعام دون إخطار أي شخص بإطلاق سراحه، وقد انهار في طريقه إلى المنزل (المادتان 6 و10).

ينبغي للدولة الطرف ضمان توفير الإشراف الطبي اللائق والمعاملة اللائقة للمحتجزين في انتظار الترحيل المضربين عن الطعام. كما ينبغي إجراء تحقيق مستقل ومحايد في قضية السيد جيفري أ. وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في تلك القضية وفي قضية السيد يانكوبا سيسي .

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معلومات إحصائية مفصلة عن طبيعة الحالات المبلغ عنها فيما يخص تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، ولا سيما الرعايا الأجانب، وعن أنواع العقوبات الموقعة على المسؤولين عن هذه الأفعال (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن طبيعة الحالات المبلغ عنها فيما يخص تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل العرقي للضحايا، وعدد الإدانات الصادرة وأنواع العقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الأفعال. كما ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن حالات محددة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة محتجزين، ولا سيما الرعايا الأجانب، بما في ذلك معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن عدد النساء والأطفال الذين يجري الاتجار بهم لغرض الاستغلال الجنسي والسُخرة، وعن عدد ضحايا الاتجار بالبشر من بين الأشخاص الذين مُنحوا تراخيص إقامة لأسباب إنسانية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً لجمع هذه البيانات وأن تضمِّن تقريرها الدوري الخامس هذه المعلومات فضلاً عن معلومات عن التقدم المحرز في إطار خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والمعتمدة في عام 2006.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أنه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز، في إطار المعونة القانونية، تعيين محام للمعوزين المشتبه فيهم جنائياً إلا بعد أن يقرر أحد القضاة وضعهم رهن الحبس الاحتياطي، أي بعد 96 ساعة من إلقاء القبض عليهم (المادتان 9 و14(3)).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل كلياً حقوق المشتبه فيهم جنائياً في الاتصال بمحام قبل الاستجواب والسماح للمحامي بحضور هذا الاستجواب، ولا سيما بأن تضمن عمل نظام تقديم خدمة المحامي المجانية خلال 24 ساعة والذي تتكفل به وزارة العدل الاتحادية ورابطة المحامين الاتحادية اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2006، بوصفه نظاماً كاملاً ومُموَّلاً كما ينبغي لتقديم الحد الأدنى من المعونة القانونية للمشتبه فيهم جنائيا ً من المعوزين.

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 59(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية (2004)، والذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، تجيز للشرطة الإشراف على اتصالات الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه، واستبعاد حضور المحامي أثناء عمليات الاستجواب، "ما دام ذلك ضرورياً لتجنب تأثير حضور المحامي سلبياً في عملية الاستجواب أو جمع الأدلة". (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم ترك أي قيود مفروضة، بموجب المادة 59(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية، على اتصال الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه لتقدير الشرطة وحدها، وألا يُحرم أي شخص محروم من حريته من الحق في الحديث إلى محاميه منفرداً، وفي حضور المحامي أثناء عمليات الاستجواب .

17- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير لطالبي اللجوء، بمن فيهم الأشخاص المصابون بصدمات، المحتجزون في انتظار الترحيل بموجب قانون شرطة الأجانب، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006. وينص القانون على جواز احتجاز طالبي اللجوء في مرحلة مبكرة من إجراءات طلب اللجوء إذا جاز افتراض رفض طلباتهم بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي - دبلن 2. واللجنة قلقة بصفة خاصة لأن طالبي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل يُحتجزون أحياناً لعدة أشهر في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، وهي غير مهيئة لإقامة طويلة، وتفيد التقارير أنهم محصورون في زنزانات مغلقة لفترة 23 ساعة يومياً، ومعزولون عن أسرهم، وليس بوسعهم الحصول على معونة قانونية من محامين مؤهلين أو على رعاية طبية لائقة (المادتان 10 و13).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في سياسة احتجاز طالبي اللجوء، ولا سيما الأشخاص المصابون بصدمات، وإعطاء الأولوية لتوفير أشكال بديلة لأماكن إقامة طالبي اللجوء، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة تكفل وضع طالبي اللجوء المحتجزين في انتظار الترحيل في مراكز مصممة تحديدا ً لهذا الغرض، والأفضل أن يكون ذلك في مراكز مفتوحة، توفر لهم ظروفا ً مادية ونظاما ً يلائم وضعهم القانوني، وأنشطتهم المهنية، والحق في استقبال الزوار، والحصول الكامل على خدمات الاستشارة القانونية والرعاية الطبية المجانية والجيدة.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد أن طالبات اللجوء لا تُجري لهن المقابلات بصورة تلقائية ضابطات من مكتب اللجوء تساعدهن مترجمات فوريات ، وأن الأطفال يُعامَلون بنفس الطريقة التي يُعامل بها الكبار فيما يخص إجراءات طلب اللجوء (المواد 3، و13، و24 (1)).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد طريقة تراعي نوع الجنس والعمر فيما يتصل بتحديد مركز اللاجئ بأن تُوكل تلقائيا ً لموظفات ومترجمات فوريات مسألة إجراء المقابلات مع طالبات اللجوء، وبإصدار مبادئ توجيهية للضباط المبتدئين عن كيفية معاملة الأطفال المنفصلين عن ذويهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً إصدار مبادئ توجيهية عن الاضطهاد القائم على أساس جنساني باعتباره سبباً لطلب اللجوء.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون اللجوء الاتحادي (2005) لا يجيز لم شمل الأسرة إلا لأفراد الأسرة النواة فقط، وهم الأزواج، والأطفال القصَّر وآباء الأطفال القصَّر، للاجئين معترف بهم ولمستفيدين من حماية فرعية، ولأن استبعاد الأطفال الكبار المُعالين ، والإخوة اليتامى القصَّر، والآخرين الذين يتمتع معهم الأشخاص الممنوحون حماية دولية بحياة أسرية في بلدانهم الأصلية، يمكن أن تنتج عنه أوضاع شاقة (المواد 13، و17، و23(1)).

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل قانون اللجوء الاتحادي، بهدف تطبيق أسلوب أكثر تحررا ً تجاه لم شمل الأسر في حالات اللاجئين والمستفيدين من حماية فرعية.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار النبرة العنصرية المعادية للأجانب والموجهة ضد المسلمين واليهود والأقليات العرقية، وذلك في الخطب السياسية وفي وسائط الأعلام وعلى شبكة الإنترنت (المواد 18، و20، و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحارب بشدة أية دعوة للكراهية الدينية والعرقية، بما في ذلك الخطب السياسية التي تدعو للكراهية، وذلك بتكثيف الحملات الإعلامية وحملات زيادة الوعي، وبضمان التطبيق الصارم من جانب القضاة وأفراد الشرطة للمادة 283 من القانون الجنائي وأحكامه الأخرى التي تعاقب على إثارة الكراهية العرقية والدينية.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن لغة الروما تُدرس خارج نطاق المنهج الدراسي في فيينا فقط، ولا يوجد تدريس محدد لثقافة الروما في مدارس في الدولة الطرف (المادتان 26، و27).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى إتاحة الفرص اللازمة لأطفال الروما لتلقي الدروس بلغتهم وثقافتهم أو الحصول على دروس عنهما، وذلك متى كان هنالك طلبٌ كاف، وضمان توفير تدريب ملائم وتوظيف مدرسين مؤهلين لذلك الغرض.

22- وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن اللافتات الطوبوغرافية للطرق لم ينفذ في كارينثيا (المادتان 19(2)، و27).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان إنفاذ قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن اللافتات الطوبوغرافية للطرق في كارينثيا .

23- تحدد اللجنة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012 موعداً لتقديم التقرير الدوري الخامس للنمسا. وتطلب نشر التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية، فضلا ً عن النص الكامل لآراء اللجنة بشأن الدولة الطرف على نطاق واسع في أوساط الجمهور العام باللغة الألمانية وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. كما تطلب إتاحة التقرير الدوري الخامس للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

24- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف خلال عام واحد معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و16 و17 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.

- - - - -