الأمم المتحدة

CRC/C/TKM/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

10 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لتركمانستان (CRC/C/TKM/2-4) في جلستيها 1935 و1937 (انظر CRC/C/SR.1935 و1937)، المعقودتين في 13 و14 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015 الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع (CRC/C/TKM/2-4) وبالردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة (CRC/C/TKM/Q/2-4/Add.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬ وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات ‬ ‬ ‬ ‬ . ‬ ‬

ثانيا ً -

٣- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها: ‬

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 25 أيلول/سبتمبر 2010؛ ‬

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٩ ؛

( ج) اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في 29 آب/ أغسطس 2012، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

( د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

٤- وترحب اللجنة كذلك باعتماد التدابير التشريعية التالية:

( أ) إدخال تعديلات على قانون ضمانات حقوق الطفل (3 أيار/مايو 2014)؛

( ب) قانون الجنسية (22 حزيران/يونيه 2013)؛

( ج) قانون الحماية الاجتماعي ة (19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)؛

( د) قانون تنفي ذ العقوبات (25 آذار/مارس 2011)؛

( هـ) القان ون الجنائي (10 أيار/مايو 2010)؛

( و) قان ون الثقافة (12 آذار/مارس 2010)؛

( ز) قانون الصحة (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)؛

( ح) قانون التعليم (15 آب/أ غسطس 2009)؛

( ط) قان ون العمل (18 نيسان/أبريل 2009)؛

( ي)

( ك) قانون مكافحة الاتجار بالأشخا ص (14 كانون الأول/ديسمبر 2007).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفق رة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/TKM/CO/1 ) التي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتنسيق (الفقرة 8)، وبإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس (الفقرة 12) وجمع البيانات (الفقرة 16) والمصالح الفضلى للطفل (الفقرة 29)، واحترام آراء الطفل (الفقرة 31)، والرعاية البديلة للأطفال (الفقرة 39) ومستوى المعيشة (الفقرة 58).

٦- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في الحوار التي تفيد أن نص خطة العمل الوطنية للأطفال لم يعتمد بعد بانتظار إدراج نتائج استعراض تقرير الدولة الطرف الذي تقوم به اللجنة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالات التأخر السابقة في اعتماد الخطة وعدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

٧- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 10)، وتحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية للأطفال، مع مراعاة هذه الملاحظات الختامية للجنة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأطفال والآباء والمجتمع المدني، بوضع استراتيجية شاملة لتنفيذ مبادئ وأحكام الاتفاقية، فضل اً عن توفير ما يكفي من الموارد البشرية وا لتقنية والمالية من أجل تنفيذها.

التنسيق

٨- تلاحظ اللجنة وجود اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بتنفيذ الالتزامات الدولية لتركمانستان في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكنها تشير بقلق إلى أنه لا توجد حتى الآن هيئة خاصة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة فعالة على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات تكون ذات ولاية قوية وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الشامل للقطاعات والمستوى الوطني والمستويين الإقليمي والمحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإدارة عملياتها بفعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كتدبير فوري بإنشاء فريق عامل معني بحقوق الطفل داخل اللجنة المشتركة بين الوكالات لإدراج حقوق الطفل في صلب أنشطتها وإيلائها الأولوية.

١٠- تلاحظ اللجنة بتقدير زيادة بنسبة 15 في المائة في تمويل الدولة للخدمات العامة والاجتماعية في عام 2014، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تخصيص موارد الميزانية والموارد البشرية من أجل تنفيذ مبادئ الاتفاقية وأحكامها لضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم، ولا سيما الأطفال المستضعفون، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفساد في مؤسسات الدولة الطرف، مما يشكل عقبة كبيرة أمام فعالية استخدام موارد الدولة الطرف.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء يوم المناقشة العامة التي أجرتها في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل للميزانية والموارد اللازمة من أجل كفالة حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وتخصيص ال موارد المالية والبشرية اللازمة؛

(ب) ضمان أن يكون نظام الميزانية مراعياً للطفل وشاملاً لمنظور حقوق الطفل وأن يحدد مخصصات واضحة لصالح الأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وأن يتضمن مؤشرات محددة ونظام تعقب؛

(ج)

(د) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية للكشف عن الفساد بفعالية والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه.

١٢- تلاحظ اللجنة بتقدير زيادة ملحوظة في الدراسات الاستقصائية وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات الصحية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، لكن يساور اللجنة القلق لأن عملية جمع البيانات عن حالة حقوق الطفل لا تزال ضعيفة ولا تسمح بالتصنيف والتحليل، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CRC/C/TKM/CO/1، الفقرة 16).

١٣-

١٤- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية، وفق اً لمبادئ باريس، وإزاء عدم استقلال المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يعمل تحت رعاية مكتب الرئيس. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الإمكانية المتاحة للأطفال لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر لا تزال محدودة جد اً في الدولة الطرف.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، باتخاذ تدابير للإسراع في إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الإنسان يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي حساسية الطفل، وتكفل خصوصية الضحايا وحمايتهم وتضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بما يكفل امتثالها التام لمبادئ باريس. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني في هذا الشأن من جهات، من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

١٦- في حين تلاحظ اللجنة أن الاقتراحات الداعية إلى استعراض قانون الجمعيات العامة هي قيد النظر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد فرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك العاملة في مجال حقوق الطفل.

١٧-

(أ) إزالة القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك تلك العاملة في مجال حقوق الطفل؛

(ب) إشراك جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل بشكلٍ منهجي في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٨- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون ضمانات حقوق الطفل (3 أيار/ مايو 2014)، التي تنص في المواد من 4 إلى 6 منه على مبدأ عدم التمييز في ممارسة حقوق الطفل والحريات. وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بإلغاء اشتراط تقديم وثيقة تثبت الأصل التركماني من أجل الحصول على التعليم الجامعي. غير أن اللجنة لا تزال قلقة مما يلي:

( أ) الممارسات التمييزية ضد الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات القومية، ولا سيما أطفال الأقليتين الكازاخستانية والأوزبكية الذين لديهم فرص محدودة للو صول إلى دروس اللغة بلغتهم الأم؛

(ب) استمرار التمييز ضد الفتيات بسبب التحيزات الثقافية والمواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور، على النحو الذي أشارت إليه بالفعل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/TKM/CO/3-4، الفقرتان 20 و21)، على الرغم من أن التمييز الجنساني محظور في القانون؛

(ج) محدودية جهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي للتمييز ضد الفتيات، وتعديل أو إلغاء القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع أوجه التفاوت في تمتع الأطفال بحقوقهم والقضاء عليها فضل اً عن المواقف التمييزية ضد بعض فئات الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال المنتمون إلى الأقليات القومية؛

(ب) ضمان حق الأطفال المنتمين إلى الأقليات القومية في التعليم بلغتهم الأم وإلغاء القيود المفروضة في هذا الصدد؛

(ج) القيام بحملات تثقيف الجمهور وتوعيته، ولا سيما في المناطق الريفية لمنع المواقف والسلوكيات الاجتماعية السلبية ومكافحتها، بما في ذلك التمييز على أساس عدة اعتبارات، منها الجنس أو نوع الجنس أو الجنسية أو الإثنية أو الدين.

٢٠- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في التشريعات الوطنية مؤخراً كما هو الحال في المادة 81 من قانون الأسرة والمادة 6 من قانون ضمانات حقوق الطفل. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن مفهوم مصالح الطفل الفضلى لا يفهم دوماً وينفذ بالكامل في جميع القرارات القضائية والإدارية، والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الطفل، وكذلك في تحديد حالات انعدام الجنسية.

٢١- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. ولذلك، تُشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات، بما في ذلك في تحديد حالات انعدام الجنسية وجعلها تتصدر قائمة الأولويات.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

٢٢- تلاحظ اللجنة أن معدل الانتحار بين المراهقين قد انخفض، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة في الدولة الطرف.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى منع الانتحار بين الأطفال والشباب، بوسائل منها زيادة الخدمات الاستشارية النفسية وبرامج الدعم النفسي - الاجتماعي ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانا ت مفصلة عن حدوث حالات الانتحار.

جيم- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و 8 و 13-17) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الحق في الجنسية

٢٤- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الجنسية في عام 2013، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا تزال هناك بعض الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى حالات انعدام الجنسية من الأطفال المولودين في الدولة الطرف.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعات الجنسية وإجراءات ضمان تطابقها الكامل مع المعايير الدولية الرامية إلى منع وتخفيض حالات انعدام الجنسية وضمان حصول جميع الأطفال المولودين على أراضيها على الجنسية التركمانية، وإلا فإنهم سيكونون عديمي الجنسية بصرف النظر عن المركز القانوني لآبائهم.

حرية التعبير

٢٦- في حين تلاحظ اللجنة أن أحكام دستور الدولة الطرف وقانون وسائط الإعلام تكفل حرية التعبير للجميع، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الدولة الطرف تحد بصورة منهجية من حق الطفل في حرية التعبير، وأن المواقف المجتمعية التقليدية السائدة، في الأسرة وفي أماكن أخرى، فيما يتعلق بدور الطفل، تجعل من الصعب على الأطفال التماس الحصول على المعلومات ونقلها بحرية وفي التعبير عن آرائهم بشأن المسائل العامة صراحة.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز وضمان حق الطفل في حرية التعبير داخل الأسرة، وفي المدرسة وفي مؤسسات أخرى.

٢٨- ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون وسائط الإعلام في 4 كانون الثاني/يناير 2013 الذي يحظر الرقابة ويكفل الحق في الحصول على المعلومات والانتفاع بوسائط الإعلام الدولية، وترحب أيض اً بالزيادة الحادة في عدد مستخدمي الإنترنت، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الآثار المحتملة للرقابة الصارمة المبلغ عنها التي تقوم بها الدولة على استخدام الإنترنت في حق الأطفال في الحصول على المعلومات المناسبة، ومحدودية توافر وسائط الإعلام الدولية وعدم استقلال وسائط الإعلام الوطنية.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتوسيع إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة وضمان حصولهم عليها بوسائل، منها حرية الوصول إلى الإنترنت ووسائط الإعلام الدولية، مع كفل استقلال وسائط الإعلام الوطنية.

دال-

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٣٠- في حين ترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي في عام 2012 لكي تتضمن تعريفاً للتعذيب يتمشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، تكرر اللجنة دواعي قلق لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إزاء استخدام التعذيب وإساءة المعاملة بغرض المعاقبة أو انتزاع الاعترافات، وإزاء احتمال أن يكون الأطفال من بين المتضررين. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات مستقلة لرصد أماكن الاحتجاز والسماح للأطفال بتقديم شكاوى في حالات إساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

٣١-

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لوضع حد للتعذيب وإساءة المعاملة، بوسائل منها إنشاء هيئة مستقلة لإجراء عمليات تفتيش وتحقيق في جميع أماكن الاحتجاز في المزاعم المتعلقة بسوء سلوك موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) إنشاء آلية تمكن الأطفال المحرومين من حريتهم في جميع المجالات، بما في ذلك مؤسسات الأطفال ومؤسسات الطب النفسي، من توجيه شكاوى تتعلق بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق فعال في الادعاءات المتعلقة بتعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ود فع التعويض المناسب إلى الضحايا؛

(د) ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون على التدريب في مجال منع اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول) في جميع برامج التدريب الموجّهة إلى موظفي إنفاذ القانون.

٣٢-

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13 (2011) المتعلق بحق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، بتقييم مستوى العنف في جميع الظروف وإنشاء آلية إبلاغ مناسبة تمكن الأطفال من معالجة الشكاوى المقدمة.

٣٤- تحيط اللجنة علما ً بوجود حظر قانوني على العقوبة البدنية للأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأن مفهوم العقوبة البدنية ليس مفهوم اً تمام اً ولأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس في المنزل كشكل من أشكال تأديب الأطفال .

٣٥- واللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الحظر المفروض على العقوبة البدنية على الأطفال في جميع الظروف؛

(ب) التأكيد من خلال برامج التثقيف في مجال حقوق الأطفال وأنشطة التوعية أن العقوبة البدنية غير مشروعة وتتعارض مع حقوق الطفل، وإبلاغ الأطفال بوجود آليات لتقديم الشكاوى؛

(ج) تنظيم حملات تثقيفية عامة، موجهة نحو الآباء عن الآثار السلبية لإساءة معاملة الأطفال وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية والخالية العنف.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

٣٦- تلاحظ اللجنة بتقدير انخفاض معدلات الإيداع في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن بالغ قلقها لأن بإمكان الآباء إيداع أطفالهم مؤقت اً في مؤسسات الدولة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى الدعم الحكومي للآباء الذين يعانون من صعوبات في تنشئة أطفالهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية.

٣٧-

(أ) تحسين نظام دعم الأسرة واتخاذ تدابير لتعزيز الأسر، من أجل منع إيذاء الأطفال وإهمالهم والتخلي عنهم؛

(ب) المضي في وضع وتنفيذ استراتيجية شامل ة لتوفير الرعاية خارج المؤسسات؛

(ج) تيسير الرعاية الأسرية للأطفال وإنشاء نظام رعاية بديلة للأطفال ا لذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم؛

(د) إلغاء ممارسة الإيداع ال مؤقت للأطفال في مؤسسات الأطفال؛

(هـ) إجراء استعراضات دورية لحالات إيداع الأطفال في المؤسسات وضمان عدم اللجوء إلى إيداعهم في المؤسسات إلا كمل اذ أخير.

٣٨- تؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدم وجود نظام مركزي لتسجيل حالات التبني. والافتقار إلى بيانات مفصلة عن الأطفال المتبنين، وعدم وجود آلية تتيح حصول الوالدين بالتبني على الاستشارات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود أطفال في مؤسسات الدولة مع محدودية الفرص المتاحة للتبني أو لإيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما بسبب الإعاقة.

٣٩- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 41) بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء نظام مركزي لتسجيل حالات التبني، مما سيتيح الحصول على بيانات مصنفة في هذا المجال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتاحة الإمكانية للوالدين بالتبني للحصول على استشارات منتظ مة بشأن مهارات الأبوة والأمومة؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

٤٠- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء بشأن توصيتها السابقة (CRC/C/TKM/CO/1، الفقرة 43) لضمان أن يتمتع الطفل المتبنى بالحق في معرفة والديه الشرعيين. ولأن انتهاك سرية التبني لا يزال يشكل جريمة جنائية.

٤١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( C RC/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 43)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان ألا تعوق المادة 129 من قانون الزواج والأسرة والمادة 157 من القانون الجنائي ممارسة حق الطفل في معرفة والديه الشرعيين؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتدريب المهنيين والآباء بالتبني المحتملين بشأن حق الطفل في معرفة أصله وإمكانية الحصول على معلومات عن خلفيته؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف في هذا الصدد.

واو-

٤٢- تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية جهود الدولة الطرف لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الشامل للجميع، بوسائل منها إنشاء شبك ة من "المدارس الصديقة للأطفال " .

( أ) عدم توفر المعلومات فيما يتعلق ببرامج إعادة التأهيل المجتمعية والرعاية المنزلية للأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب) معاملة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يبلغون السادسة عشرة معاملة البالغين لأغراض بدلات الإ عاقة أو غير ذلك من أشكال الدعم؛

( ج) عدم توفير التدريب الكافي للمهنيين مثل الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين لس د احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

٤٣-

(أ) وضع برامج مجتمعية لإعادة التأهيل والرعاية المنزلية، بهدف الحد من إيداع ا لأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات؛

(ب) تسريع جهودها لإتاحة التعليم ال شامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) توسيع نطاق شبكة المدارس "الملائمة للأط فال " وضمان تدريب الموظفين تدريباً كافياً ومناسباً؛

(د) دفع بدلات إعا قة الأطفال حتى سن الثامنة عشرة؛

(هـ) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن.

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد عدم كفاية عدد أطباء الأسرة والممرضات والقابلات، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم توافر الأدوية والحاجة الماسة إلى تحسين معارف الموظفين الطبيين ومهاراتهم.

٤٥-

(أ) ضمان عدد كاف من أطباء الأسرة والممرضات والقابلات، وزيادة توافر الأدوية، ولا سيما في المنا طق الريفية؛

(ب) اتخاذ التدابير لضمان تمتع جميع موظفي الرعاية الصحية المسؤولين عن توفير الرعاية الصحية للأطفال بالمؤهلات الجيدة وحسن تدريبهم؛

(ج) التماس المساعدة المالية والتقنية، و لا سيما من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلاز مة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

٤٦- ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2012 وبجميع الجهود المبذولة ذات الصلة، ولا سيما في مجال تثقيف المراهقين وتدريب الأطباء، لكنها تلاحظ أنه وفق اً للإحصاءات الرسمية، لم تكتشف أية حالات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن الأطباء قد يترددون في تشخيص المرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى مجموعات الدعم أو برامج إعادة التأهيل المجتمعية، ولا سيما في المناطق الريفية بالقرب من الحدود مع أفغانستان وأوزبكستان التي يزعم فيها ارتفاع معدل انتقال مرض الإيدز من ال آباء مدمني المخدرات إلى أطفالهم .

٤٧-

(أ) الحفاظ على التدابير القائمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من الأم إلى الطفل، ووضع خارطة طريق من أجل كفالة تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛

(ب) ضمان التشخيص والعلاج في مرحلة مبكرة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولأطفالهن الرضع؛

(ج)

(د) تحسين سبل حصول الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة والوقاية منها والتغطية فيما يخص العلاج ؛

(هـ) تكثيف حملات الإعلام والتوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وإنشاء مجموعات الدعم وبرامج إعادة التأهيل المجتمعية التي تستهدف المراهقين، وآباءهم وأمهاتهم وعامة الجمهور، ولا سيما في المناطق الريفية بالقرب من الحدود مع أفغانستان وأوزبكستان؛

(و) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس، وهي تضطلع بما ورد أعلاه، المساعدة التقنية من جهات، منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة اليونيسيف.

48- ترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية والدعوة إلى الرضاعة الطبيعية والاحتياجات الغذائية للرضع في عام 2009 إضافة إلى تعديل قانون الحماية والتشجيع على لبن الأم وأغذية الرضع في عام 2013 لثني المستشفيات عن قبول حوافز مالية من صانعي بدائل لبن الأم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ونقص البيانات بشأن حالة تغذية الأطفال. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم تنفيذ توصيتها السابقة (CRC/C/TKM/CO/1، الفقرة 52 ) بشأن اعتماد قانون وطني لتسويق بدائل لبن الأم.

٤9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل تشجيع مم ارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة؛

(ب) سن تشريعات لتنفيذ جميع أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم؛

(ج) إذكاء الوعي بين السكان بشأن أفضل مما رسات الرضاعة الطبيعية؛

(د) كفالة جمع البيانات بانتظام بشأن تغذية الرضع وصغار الأطفال؛

(هـ) كفالة إتاحة الإمكانية العملية للأمهات العاملات، لتقديم الرضاعة الطبيعية، بطرق منها توفير أماكن عمل مواتية للرضاعة الطبيعية ومراكز لرعاية الطفل في مكان العمل.

50- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد انخفاض معدل اعتلال الأطفال بنسبة 12 في المائة في منطقة داشوغوز، لكنها تشعر بالقلق إزاء الآثار الضارة المترتبة على أزمة بحر آرالفي الأطفال الذين يعيشون في المناطق القريبة وتقارير ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات، فضل اً عن ارتفاع معدلات الوفيات بسبب السرطان التي تعزى إلى التلوث البيئي، ولا سيما في منطقة داشوغوز.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتقييم الحالة الصحية للأطفال الذين يعيشون في منطقة بحر الآرال، ولا سيما في منطقة داشوغوز، بهدف ضمان سرعة توفير ما يلزم من الخدمات الصحية لجميع الأطفال، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية. وتحث اللجنة أيض اً الدولة الطرف على مواصلة معالجة مسألة وفيات الرضع والأمهات ومعدلات الوفاة بسبب السرطان في منطقة بحر الآرال.

مستوى المعيشة

52- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتحسين نوعية مياه الشرب وسلامتها، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الحصول على المياه الصالحة للشرب والظروف الصحية الملائمة لا تزال تمثل مشكلة خطيرة، ولا سيما في المناطق الريفية.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى توفير مرافق الصرف الصحي الملائمة والحصول على مياه الشرب المأمونة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية.

54- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف نفذت منذ عام 2007 الإصلاحات الرامية إلى تحسين مستويات التعليم التي تشمل زيادة المرتبات في قطاع التعليم بنسبة 40 في المائة، وتنقيح قانون التعليم لخفض حجم الفصل بحيث لا يتجاوز 25 تلميذ اً كحد أقصى وزيادة فترة التعليم الإلزامي إلى 12 سنة. وترحب اللجنة بمنع إشراك الأطفال في جني محاصيل القطن منذ عام 2005، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار هذه الممارسة التي تتعارض مع حق الأطفال في التعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود بيانات مفصلة للسماح بإجراء تحليل متعمق لقياس التقدم المحرز في تنفيذ أحك ام الاتفاقية المتعلقة بالتعليم؛

( ب) عدم كفاية الفرص المتاحة للأطفال المنتمين إلى الأقليات القومية، ولا سيما أطفال الأقليات الكازاخستانية والأوزبكية لدراسة لغاتها ؛

( ج) مواصلة الممارسة المتمثلة في التعبئة الجماعية لأطفال المدارس والطلاب في مختلف المناسبات الاحتفالية، مثل أنشطة الترحيب بالرئيس في زياراته التي قام بها والوقت الطويل الذي تستغرق ه التدريبات المخصصة لهذا الغرض.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ المادتين 28 و29 من الاتفاقية، تنفيذاً كاملاً، ولا سيما ما يلي:

(أ) ضمان رصد وتنفيذ تدابير حظر عمل الأطفال في جني محاصيل القطن بفعالية؛

(ب) تحسين نوعية التعليم، بوسائل منها زيادة تعزيز مركز المعلمين واستعراض المناهج الدراسية وإدراج حقوق الإنسان فيها بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة؛

(ج) ضمان توافر الفصول اللغوية للأطفال المنتمين إلى الأقليات القومية؛

(د) إنهاء ممارسة التعبئة الجماعية لأطفال المدارس والطلاب في المناسبات الاحتفالية؛

(هـ) التماس مساعدة إضافية من منظمتي اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

حاء-

56- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى وضع نظام لقضاء الأحداث، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الإصلاح الحالي محدود النطاق ولا يتضمن جميع عناصر قضاء الأحداث ، و لا سيما الأحكام الخاصة بتحويل الأطفال بعيد اً عن نظام العدالة الرسمي وبإيجاد بدائل فعالة لهذا النظام.

57- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشي اً تمام اً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة.

(أ) الإسراع في إنشاء مرافق وإجراءات متخصصة لمحاكم الأحداث ومدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التعليم والتدريب الملائمين؛

(ب) ضمان توفير مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ج)

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحي ة ؛

(هـ) الاستفادة، لهذا الغرض، من أدوات المساعدة التقنية التي طورها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق ع لى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

59- توصي اللجنة الدولة الطرف في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، و لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

رابعا ً -

ألف- المتابعة والنشر

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

61- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.

62- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الج معية العامة 68/268 (الفقرة 16).