الأمم المتحدة

CAT/C/BFA/CO/2

Distr.: General

2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 December 2019

Arabic

Original: French

التعليقات الختامية على التقرير الدوري الثاني لبوركينا فاسو *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لبوركينا فاسو (CAT/C/BFA/2) في جلستيها 1788 و1791 (انظر CAT/C/SR.1788 و1791)، واعتمدت في جلستها 1810 المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني. وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ردودها على قائمة المسائل (CAT/C/BFA/Q/2/Add.1)، رغم تقديمها متأخرة.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد التخصصات وتشكر هذا الأخير على الردود والمعلومات الإضافية المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتصديق الدولة الطرف على جلّ صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وكذلك على بروتوكولاتها الاختيارية.

5- وترحب اللجنة بارتياح بالتدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 040-2019/AN الصادر في 29 أيار/مايو 2019 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

(ب) ال قانون رقم 025-2018/AN الصادر في 31 أيار/مايو 2018 والمتعلق بقانون العقوبات؛

(ج) إلغاء عقوبة الإعدام واستبعادها من مجموعة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 2018؛

(د) القانون رقم 022-2014/AN الصادر في 27 أيار/مايو 2014 والمتعلق بمنع وقمع التعذيب والممارسات ذات الصلة؛

(هـ) القانون رقم 001-2016/AN الصادر في 24 آذار/مارس 2016 و المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وربط الآلية الوطنية لمنع التعذيب بهذه اللجنة؛

(و) القانون رقم 010-2017/AN الصادر في 10 نيسان/أبريل 2017 والمتعلق بنظام السجون في بوركينا فاسو؛

(ز) القانون رقم 039-2017/AN الصادر في 27 حزيران/ يونيه 2017 والمتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في بوركينا فاسو؛

(ح) القانون الأساسي رقم050-2015/CNT الصادر في 25 آب/أغسطس 2015 بشأن وضع السلطة القضائية؛

(ط) القانون رقم 061-2015/CNT الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2015 والمتعلق بمنع العنف ضد النساء والفتيات وقمعه والتعويض عنه والاعتناء بالضحايا؛

(ي) القانون الدستوري رقم 072-2015/CNT الصادر في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 والمتعلق بتنقيح الدستور، الذي يفتح باب رفع دعاوى المواطنين إلى المجلس الدستوري؛

(ك) القانون رقم081-2015/CNT المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والمتعلق بتنظيم الوضع العام للخدمة العامة الحكومية، الذي يسمح للمسؤولين العموميين بعصيان أمر من رئيس عندما يكون الأمر خارجاً عن مهام الدائرة أو غير قانوني بشكل واضح أو عندما يشكل تنفيذه جريمة جنائية؛

(ل) البرنامج الوطني لمكافحة عمل الأطفال في البحث عن الذهب والمحاجر الحرفية في بوركينا فاسو (2015-2019)؛

(م) القانون رقم 074-2015/CNT الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والمتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للمصالحة والوحدة الوطنية واختصاصاته وتكوينه وتنظيمه وتشغيله؛

(ن) القانون الأساسي رقم015-2014/AN الصادر في 13 أيار/مايو 2014 والمتعلق بحماية الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر؛

(س) القانون رقم 011-2014/AN الصادر في 17 نيسان/أبريل 2014 والمتعلق بقمع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية؛

(ع) الاستراتيجية الوطنية لمنع زواج الأطفال والقضاء عليه (2016-2025)؛

(ف) الخطة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بوركينا فاسو للفترة 2016-2020.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

6- طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/BFA/CO/1، الفقرة 31)، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن مآل التوصيات التالية: (أ) وضع ضمانات قانونية للمحتجزين أو تعزيز الضمانات القائمة؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) مقاضاة المشتبه فيهم والعقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، والتوصيات الواردة في الفقرات 10 و11 و12 و18 من تلك الوثيقة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم هذه المعلومات على الرغم من رسالة التذكير التي وجهها إليها المقرر المسؤول عن رصد الملاحظات النهائية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014. وترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 10 و11 و12 و18 من الملاحظات الختامية السابقة لم تُنفَّذ بعدُ تنفيذاً كاملاً. ويجري تناول هذه النقاط في الفقرات 10 و14 و16 و28 من هذه الوثيقة.

تعريف التعذيب وتجريمه

7- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 8)، ولكنها ترحب بارتياح باعتماد القانون الجنائي 025-2018/AN المتعلق بقانون العقوبات والقانون 022-2014/AN المتعلق بمنع وقمع التعذيب والممارسات ذات الصلة، اللذين يحتفظان بتعريف للتعذيب مطابق للمادة 1 من الاتفاقية، ويجرمانه بصورة مستقلة، وينصان على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الأفعال. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن عدم تقادم الإجراءات العامة والعقوبات غير منصوص عليه إلا في حالات التعذيب الممارس أثناء تنفيذ إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية (المادة 317 من قانون العقوبات) (المادتان 1 و4).

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد، ضمن قانون العقوبات والقانون رقم 022-2014/AN ، الأحكام اللازمة التي تنص صراحة على عدم تقادم جريمة التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

9- أحاطت اللجنة علماً مع الارتياح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يكرّس عدداً من الضمانات الأساسية، بما في ذلك حق المحتجزين في الاطلاع على حقوقهم وفي الحصول على مساعدة محام في مرحلة تحقيق الشرطة، والذي ينص على مراقبة الاحتجاز لدى الشرطة من قبل هيئة قضائية. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود حكم صريح يكرس حق المحتجزين في أن يفحصهم دون قيد أو شرط طبيب مستقل أو يختارونه، مع كون هذا الفحص يخضع لتقدير المدعي العام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء فترات الاحتجاز لدى الشرطة المفرطة الطول، أي 72 ساعة قابلة للتمديد 48 ساعة أخرى بإذن من المدعي العام فيما يخص الجرائم العادية (المادة 252-4 من قانون الإجراءات الجنائية)، وإزاء إمكانية تمديد فترات الاحتجاز لدى الشرطة لمدة تصل إلى 120 ساعة بإذن من المدعي العام أو قاضي التحقيق (المادة 251-22 من قانون الإجراءات الجنائية). وتلاحظ كذلك أن مدة 15 يوماً القصوى، التي يمكن تمديدها لمدة عشرة أيام، لا تزال قائمة فيما يخص الجرائم المتعلقة مثلاً بالإرهاب أو الجريمة المنظمة (القانون رقم017-2009/AN الصادر في 5 أيار/مايو 2009 والمادة 515-15 من قانون الإجراءات الجنائية) رغم التوصيات التي قدمتها في تقاريرها الختامية السابقة. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً لأن هذا التمديد مقترن بضمانات أساسية محدودة لعدم اشتراط حضور الشخص المحتجز لدى الشرطة أمام سلطة قضائية. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الامتثال، من الناحية العملية، للضمانات القانونية الأساسية أثناء الاعتقال والاحتجاز (المادة 2).

10- إن اللجنة، إذ تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 11) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في قانون الإجراءات الجنائية حق المحتجز في الاستفادة دون قيد أو شرط بفحص طبي يتسم بالسرية التامة و يجريه موظفون طبيون مؤهلون فور وصول ه إلى مركز من مراكز الشرطة أو مركز احتجاز أو سجن، و في إمكانية استشارة طبيب مستقل أو من اختيار ه بناءً على طلبه؛

(ب) أن تحد من المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة، مع ضمان اقتصار تجديدها على ظروف استثنائية مبررة على النحو الواجب وأن تحترم مبدأي الضرورة والتناسب، مع ضمان المراقبة القضائية لمشروعية الاحتجاز.

الحبس الاحتياطي

11- تلاحظ اللجنة الضمانات المعتمدة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، التي تحد الاحتجاز قبل المحاكمة في مدة لا تتجاوز سنتين في المسائل الجنحية وأربع سنوات في المسائل الجنائية، وتنشئ المراقبة القضائية (المادة 261-79 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية)، ولكنها تشعر بالقلق عند قراءة التقارير التي تتحدث عن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بشكل منهجي. وهي تشعر بالقلق بوجه خاص لأن الأفراد الذين يُلقى القبض عليهم في سياق مكافحة الإرهاب يتعرضون فيما يبدو لفترات حبس احتياطي طويلة قبل مثولهم أمام قاض. وهكذا، يبدو أن أكثر من 700 شخص محتجزون منذ عام 2016 في انتظار المحاكمة للاشتباه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم اللجوء بشكل كافٍ إلى تدابير بديلة للحبس الاحتياطي (المادة 2).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تضمن مراقبة فعالة ل ممارسة ا لحبس الاحتياطي بالتأكد من مراعاته للأحكام التي تحدد مدته القصوى ومن كونه قصيراً قدر الإمكان واستثنائياً وضرورياً ومتناسباً؛

(ب) أن تعمل بنشاط، داخل مكاتب المدعين العامين ولدى القضاة، على تشجيع اللجوء إلى تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) أن تستعرض جميع ملفات المحتجزين في الحبس الاحتياطي وتفرج فوراً عن جميع من قضوا بالفعل وقتاً أطول مما قد تبرره أقصى عقوبة سجنية على الجريمة المنسوبة إليهم؛

(د) أن تعجِّل بالبت في قضايا الإرهاب وتزوّد، في سبيل ذلك، وحدة مكافحة الإرهاب بالموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة للتحقيق في القضايا والبت فيها خلال فترات زمنية معقولة.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق والملاحقة القضائية

13- ترحب اللجنة بارتياح باعتماد المادة 10 من القانون 022-2014/AN، التي تنص على أنه ” لا يمكن أن يُستخدَم كدليل في دعوى ما أي بيان يُنتزَع بالتعذيب أو ممارسات ذات صلة، إلا لإثبات مسؤولية الجاني “ ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتعذيب الأشخاص وإساءة معاملتهم على يد أفراد الشرطة أو الدرك أثناء الاعتقال والنقل والاحتجاز والاستجواب من أجل انتزاع اعترافات منهم. وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك بقلق أن واجب التحقيق عند وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب لا يشمل الادعاءات المتعلقة بالعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإن كان يقمعها القانون 022-2014/AN. وبذلك، لم تُدرج المادة 16 في تشريعات الدولة الطرف. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ إجراءات قانونية في أعقاب الادعاءات المتعددة المتعلقة بالتجاوزات والتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون خلال الانتفاضة الشعبية في عام 2014، والانقلاب الفاشل في عام 2015، والأحداث التي وقعت في ييرغو في كانون الثاني/يناير 2019، وهي أحداث أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وتشريد المئات. وتعرب اللجنة، في هذا الصدد، عن أسفها لعدم تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب التحقيق المشترك مع المجلس الأعلى للمصالحة والوحدة الوطنية (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

14 - إن اللجنة، إذ تكرر التوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 10)، تحث الدولة الطرف على أن تؤكد مجدداً بوضوح الحظر المطلق للتعذيب، من خلال إدانتها العلنية لممارسته وتعريفها بمحتوى القانون رقم 022-2014/AN والقانون الجنائي لعام 2018 ونشر محتوياتهما. وينبغي، علاوة على ذلك، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن قيام السلطات المختصة على نحو منهجي بفتح تحقيق كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن فعل تعذيب قد ارتُكِب، وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة على النحو الواجب والحُكم عليهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) أن تعجّل بالتحقيقات المفتوحة في الاضطرابات الاجتماعية والسياسية لعامي 2014 و2015 وتنهي فوراً التحقيق في التجاوزات المرتكبة في ييرغو في كانون الثاني/يناير 2019، مع توفير آلية لتقديم المساعدة القانونية للضحايا وآلية لحماية الشهود والضحايا؛

(ج) أن تنشئ آلية شكاوى مستقلة وفعالة وسرية ويمكن أن يصل إليها الضحايا في جميع أماكن الاحتجاز لدى الشرطة والسجون، وأن تضمن حماية المشتكين والضحايا من جميع أنواع الانتقام ؛

(د) أن تجمع وتنشر بيانات إحصائية محدَّثة عن الشكاوى المقدمَّة والتحقيقات المفتوحة والدعاوى المرفوعة والإدانات الصادرة في قضايا التعذيب؛

(هـ) أن تعدل القانون رقم 022-2014/AN بحيث ينص على أن من واجب السلطات المختصة إجراء تحقيق كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن عقوبات أو معاملات قاسية أو لا إنسانية أو المهينة قد ارتُكبت في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية.

الإفلات من العقاب

15- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون رقم 026-2018/AN الصادر في 1 حزيران/ يونيه 2018 والمتعلق بالتنظيم العام للاستخبارات في بوركينا فاسو ينص في مادته 18 على أنه ” يُعفى من العقاب ضباط الاستخبارات الذين يرتكبون، أثناء القيام بمهامهم، جرائم ضرورية تماماً لتأمين فعالية المهمة أو لضمان سلامتهم أو سلامة أشخاص آخرين على صلة بأداء تلك المهمة “ . وترى اللجنة أن هذا الحكم الغامض من شأنه ليس تشجيع الانتهاكات فحسب، بل أيضاً تعزيز الإفلات من العقاب بمنح الحصانة لضباط الاستخبارات الذين يرتكبون أعمال التعذيب أو سوء المعاملة (المواد 2 و4 و12 و13).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على عدم منح أي حصانة لضباط الاستخبارات الذين ارتكبوا أعمال تعذيب أو سوء معاملة.

تصرفات الجماعات المسلحة من غير الدول

17- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تصرفات ميليشيات الدفاع عن النفس المعروفة باسم ” كوغلويوغو “ ، التي يقال إن بعض أفرادها يقومون بعمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية، وبأعمال قتل وتعذيب وسوء معاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرسوم رقم 2016-1052 الذي يحدد كيفية إشراك السكان في تنفيذ عمل قوات الشرطة المحلية، على الرغم من أنه يُخضِع هذه القوات لقوات الشرطة، فإنه يكرّس رسمياً مشاركة جماعات ” الدفاع عن النفس “ هذه في الجهود المبذولة لمكافحة انعدام الأمن، ب منحها دوراً في المراقبة الأمنية والاستخبارات وحتى الاعتقال. وترى اللجنة أن هذه الجماعات المسلحة، إذ تفعل ذلك، تتصرف بحكم الواقع وكأن أفرادها من أعوان الدولة (المواد 2 و12 و16).

18- إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظتها العامة رقم 2(2007) بشأن تطبيق المادة 2، التي تقر فيها تحمل الدول المسؤولية الدولية عن الأفعال التي يقوم بها أو يمتنع عن القيام بها موظفوها وأعوانها وكذلك كل شخص يتصرف بصفة رسمية أو باسم الدولة أو على صلة بها أو بموجب توجيهاتها أو تحت سيطرتها، أو باسم القانون، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكف عن تفويض صلاحياتها السيادية التي تعود لها حصرياً وتشجيع أو دعم الجماعات المسلحة من غير الدول للقيام بمهام حفظ الأمن؛

(ب) أن تنشئ آلية لتحديد ورصد تصرفات الكوغلويوغو ؛

(ج) أن تعزز وجود وقوام قوات الدفاع والأمن الوطنية حسب الاقتضاء؛

(د) أن تواصل التحقيق مع المسؤولين المزعومين عن ارتكاب التجاوزات وأعمال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاتهم، والحكم عليهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتقديم تعويضات للضحايا.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

19- تحيط اللجنة علماً مع ال قلق ب تجدد الهجمات الإرهابية على إقليم الدولة الطرف، ولا سيما في منطقة الساحل، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وتعمل بحرية في ظل حالة الطوارئ السائدة في 14 مقاطعة من مقاطعات البلد، مثل مجموعة قوات مكافحة الإرهاب، تقوم، خلال عمليات تمشيط واسعة النطاق، باعتقالات تعسفية وبأعمال تعذيب لمعاقبة إرهابيين مزعومين أو شركائهم أو أفراد أسرهم، ولانتزاع اعترافات منهم (المواد 2 و11 و12 و16).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق أي تدابير تُتَّخَذ لمكافحة الإرهاب، وكذلك تشريعاتها، مع الحظر المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن تسهر على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية أو في الجريمة المنظمة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب.

ظروف الاحتجاز

21- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم10-2017/AN المتعلق بنظام السجون في بوركينا فاسو، الذي يتضمن ‎‎‎قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ظروف الاحتجاز الشبيهة بسوء المعاملة في معظم أماكن الاحتجاز في البلد. وهي ت شعر بقلق خاص إزاء ظروف النظافة الصحية المؤسفة، والبيئة الضارة، والافتقار إلى الغذاء الكافي، وكذلك قلة الرعاية السائدة في كل من مرافق الاحتجاز والمرافق الإصلاحية وزنزانات الاحتجاز لدى ألوية الدرك ومراكز والشرطة. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم وجود فصل فعلي بين فئات السجناء واكتظاظ السجون المثير للجزع، تقريباً 400 في المائة، السائد في مراكز الاحتجاز والإصلاح في واغادوغو وبوبو - ديولاسو . و ت شعر بالقلق أيضاً إزاء ظروف احتجاز النساء في مركز الاحتجاز والإصلاح في واغادوغو ، وبرفقتهن رضّع وأطفال صغار. وأخيراً، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وفاة 11 محتجزاً لدى الشرطة ليلة 14 إلى 15 تموز/يوليه 2019 في مباني وحدة مكافحة المخدرات في واغادوغو ، في ظروف لم تُحدَّد بعد (المواد 2 و11 و16).

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإنهاء التحقيق الذي فتحه في 15 تموز/يوليه 2019 المدعي العام لبوركينا فاسو لدى المحكمة المحلية في واغادوغو من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين عن وفاة 11 محتجزاً لدى وحدة مكافحة المخدرات. وإذ تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 19)، فإنها تحث علاوة على ذلك الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل ظروف الاحتجاز في جميع مراكز سلب الحرية مطابقة عملياً لقواعد نيلسون مانديلا و القيام على وجه الخصوص ب ما يلي:

(أ) تخصيص ميزانية كافية لسياسة إصلاح السجون وتحسين الظروف المادية للاحتجاز، مع ضمان حصول السجناء على غذاء ملائم وكاف ورعاية صحية ملائمة وظروف نظافة صحية لائقة؛

(ب) إغلاق مركز الاحتجاز ” بوبو - ديولاسو “ الذي تم بناؤه في عام 1947 والذي لا يمكن توخي إعادة تأهيله، على الرغم من الأعمال المضطلع بها؛

(ج) تكثيف جهودها للتخفيف من اكتظاظ السجون، لا سيما من خلال التطبيق الفعال لبدائل الاحتجاز القائمة، من قبيل تخفيف العقوبات والمراقبة القضائية وخدمة المجتمع؛

(د) ضمان فصل المحتجزين المؤقتين عن المدانين والسهر على تلقي هؤلاء وأولئك معاملة مطابقة ل وضعهم القانوني؛

(هـ) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز؛

(و) اعتماد تدابير فعالة لمنع الوفيات أثناء الاحتجاز، فضلاً عن تدابير تهدف إلى حماية الأم والطفل أثناء الاحتجاز ؛

(ز) ضمان حرية وصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والآلية الوطنية المرتقبة لمنع التعذيب إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك من خلال زيارات غير معلنة ومقابلات خاصة مع السجناء.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

23- ترحب اللجنة بارتياح بالجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة تعيين أعضائها، وإجراء بضع زيارات لأماكن سلب الحرية، وزيادة استقلالها الذاتي من الناحية المالية، ولكنها تأسف لكون هذه المؤسسة لا تعمل بكامل طاقتها ولم تحصل بعد على اعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من توصية اللجنة لهذه الغاية. وإذ تشير، أخيراً، إلى المعلومات التي تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تتلق أي ادعاء يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة منذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة، فإنها تتساءل عن فعالية آلية الشكاوى التابعة للجنة والإعلانات المتعلقة بها، وكذلك عن حماية الضحايا وأقاربهم من الأعمال الانتقامية (المادة 2).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها لضمان الاستقلالية التامة لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من منظور شخصي ومؤسساتي ، وتزويد هذا الجهاز بموارد بشرية ومادية كافية و ي مكن التنبؤ بها لتمكينها من الاضطلاع بصورة مستقلة ومحايدة وفعالة بمهامها الكاملة بوصفها مؤسسة وطنية وآلية وطنية لل وقاية من التعذيب ؛

(ب) طلب اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) زيادة الوعي العام بآلية الشكاوى التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الدعاية والإعلام والتثقيف؛

(د) تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بآليات وإجراءات تهدف إلى توفير حماية فعالة للشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، ومن ثم ضمان عدم تعرضهم تحت أي ظرف من الظروف لسوء المعاملة أو التخويف لتقديمهم شكوى أو إدلائهم بشهادة.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

25- تحيط اللجنة علماً بكون الحكومة تنظر حالياً في مسودة مشروع قانون يكرس آلية وطنية لمنع التعذيب تابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف، منذ انضمامها في عام 2010 إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية وزيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2017، لم تنشئ بعد هذه الآلية (المادتان 2 و11).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بعملية إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وأن تكفل منح هذه المؤسسة ولاية لمنع التعذيب مطابقة للبروتوكول الاختياري وتمتعها بما يلزم من استقلالية وموظفين وموارد وميزانية للاضطلاع بولايتها بفعالية.

جبر الضرر

27- ترحب اللجنة بالفقرة 3 من المادة 518-6 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الدولة ملزمة، رغم جميع الإجراءات الجنائية، بجبر ضرر الضحايا، وكذلك ب التعويض ات ال ت ي وافقت الدولة الطرف على منحه ا لضحايا الانتفاضة الشعبية في عام 2014 والانقلاب الفاشل في عام 2015، لكنها تأسف لعدم وجود برنامج محدد لإعادة التأهيل مخصص لضحايا التعذيب ويتضمن جميع طرائق التعويض المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية (المادة 14) .

28- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى سبل انتصاف فعالة وحصولهم على جبر ما لحق بهم من أضرار، حتى في الحالات التي لم تحدَّد فيها هوية الجاني؛

(ب) إجراء تقييم كامل لاحتياجات الضحايا وضمان إتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل على جناح السرعة؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة عن الحالات التي أمكن فيها لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الوصول إلى سبل انتصاف فعالة والحصول على جبر الضرر، وإبلاغ اللجنة بذلك عند تقديم تقريرها الدوري المقبل.

إجراءات المتابعة

29- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في موعد أقصاه 6 كانون الأول/ديسمبر 2020، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة بشأن الكوغلويوغو وظروف الاحتجاز والآلية الوطنية لمنع التعذيب (انظر الفقرات 1 8 (أ) و22(أ)، و26 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما تعتزم اتخاذه من تدابير لتنفيذ جزء من التوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو جميعها قبل تقديم تقريرها المقبل.

مسائل أخرى

30- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي ليست بعدُ طرفاً فيها وترحب بالتزامها بتقديم ردود فورية على التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب بعثتها إلى بوركينا فاسو في الفترة من 3 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2017.

31- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بما اضطلعت به من أنشطة النشر.

32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، في موعد أقصاه 6 كانون الأول/ديسمبر 2023. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020، على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية.