الأمم المتحدة

CAT/C/BFA/CO/1

Distr.: General

2 January 2014

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لبوركينا فاسو (CAT/C/BFA/1) في جلستيها 1184 و1187 (CAT/C/SR.1184 و1187)، المعقودتين في 6 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1202 و1203 (CAT/C/SR.1202 و1203) المعقودتين في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبوركينا فاسو الذي أُعِدّ وفقاً لمبادئ ها التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير. بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف قدمت تقريرها الأولي متأخراً عن موعده باثنتي عشرة سنة ، الأمر الذي حال دون تقييم اللجنة لتنفيذ الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية.

3- و تعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وكذلك للردود الشفوية التي قدمها الوفد خلال النظر في الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت، منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في شباط/فبراير 1999، على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ‌) الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

(ب‌) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (31 آذار/مارس 2006) وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعا ت المسلحة، (6 تموز/يوليه 2007) ؛

(د) الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 23 تموز/يوليه 2009؛

(ه ‍( الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 7 تموز/يوليه 2010؛

(ز) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 16 نيسان/أبريل 2004؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك بروتوكولها الإضافي الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، و بخاصة النساء والأطفال في 15 أيار/مايو 2002.

5- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في ال مجالات ذات ال صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ‌) القانون رقم 29-2008/ANالمتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة في عام 2008 ؛

(ب‌) القانون رقم 042-2008/ANالمتعلق بمركز اللاجئين في بوركينا فاسو في عام 2008 ؛

(ج) القانون رقم 062-2009/ANالمتعلق بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 ، الذي جرى تعديله بالقانون رقم 039-2010/ANفي عام 2010 ؛

6- وترحب اللجنة أيضاً بارتياح بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ممارسة ختان الفتيات واعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2008-2012 " عدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" ؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في حزيران/ يونيه 2012؛

(ج) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية لحقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية المدنية خلال الفترة 2012-2022.

7- و تعرب اللجنة عن ارتياحها كذلك لتعاون الدولة الطرف مع الإجراءات الخاصة التابعة ل مجلس حقوق الإنسان عن طريق الزيارات التي تقوم بها إلى البلد، و لا سيما المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

8- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع القانون المتعلق بتعريف ومنع وقمع التعذيب والممارسات المرتبطة به، ولكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تُعر ّ ف بعد التعذيب ولم تُدرجه كمخالفة مستقلة في تشريعها، بعد مضي 14 سنة على انضمامها للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن أفعال التعذيب يُ عاقب عليها بوصفها، ضمن جملة أمور، ضرباً وجرحاً متعمداً ، أ و أفعال عنف ، أو اعتداءات ، أو إصابات بدنية، مما يعني أن العقوبات المفروضة لا تأخذ خطورة أفعال التعذيب في الاعتبار. لذلك، تظل اللجنة قلقة بشأن الثغرات القانونية التي تفضي إلى إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب، وهي أفعال ستستمر ما دام مشروع القانون المذكور آنفاً لم ي ُ عتمد ولم يُعلن . (المادتان 1 و4).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتسريع عملية تنقيح قانون ها الجنائي بهدف تجريم أفعال التعذيب بطريقة مستقلة ، مع الحرص على أن يكون تعريف التعذيب مطابقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وبالفعل ، ترى ال لجنة في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2008) بشأن تطبيق الدول الأطراف للمادة 2، أنه إذا كان تعريف التعذيب في القانون المحلي بعيداً إلى حد كبير عن التعريف الوارد في الاتفاقية، فيمكن للفراغ القانوني الفعلي أو المحتمل الناتج عن ذلك إفساح المجال أمام الإفلات من العقاب. وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف أيضاً من أن العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

الحظر المطلق للتعذيب

9- تلاحظ اللجنة بقلق غياب أحكام قانونية تكرس الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف وأن أفعال تعذيب ارت ُ كبت فيما يبدو خلال الأزمة الاجتماعية والسياسية لعام 2011. وتأسف أيضاً لغياب حكم قانوني بشأن عدم تقادم جريمة التعذيب (المادة 2).

وينبغي أن تسن الدولة الطرف تشريعات ضد التعذيب لتفرض حظ راً مطلقاً عليه، وأن تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب. كما ينبغي أن ترسي الدولة الطرف عدم قابلية جريمة التعذيب للتقادم.

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

10- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الادعاءات بشأن التعذيب وإساءة المعاملة التي يمارسها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون إما أثناء جلسات الاستجواب التي تجرى في مخافر الشرطة أو الدرك أو خلال قمع المظاهرات السلمية. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن العديد من هذه الأفعال ظل حتى الآن بلا عقاب، على غرار تلك الأفعال التي كان ضحيتها دافيد ايدوغو، وديي كامبو، وإتيان دا، وموموني إزاك زونغو، وأوسني كومباوري. ومن جانب آخر ، تظل اللجنة قلقة أيضاً لعدم وجود أي حكم من الأحكام القانونية يكرس مقبولية الإفادات أو الاعترافات المنتزعة تحت ال تعذيب أمام المحكمة، إلا إذا كان يُدلى بها ضد شخص متهم بالتعذيب (المواد 2 و11 و15 و16).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة بهدف منع أي فعل من أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به العديد من المتورطين في هذه الأفعال. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تجري على وجه السرعة تحقيقات معمقة ومستقلة ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة مرتكبي هذ ه الأفعال إلى العدالة ؛

(ب) توعية ضباط الشرطة وال درك بشأن الحظر المطلق للتعذيب و ‎ المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المو ظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) التأكد من أن الإصلاحات التشريعية الجارية تشمل حكماً ينص على عدم قبول الاعترافات التي انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دليلاً أمام المحاكم. وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن القضاة يتلقون التدريب والتوعية بشأن عدم دستورية و من ثم عدم مقبولية الإفادات المنتزعة تحت التعذيب وضرورة فتح تحقيق عندما ترد ادّعاءات بالتعذيب إليهم.

الضمانات القانونية الأساسية

11- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية بمجرد سلب حريتهم وخاصة أن التشريع ات لا ت نصّ على حق المحتجزين في الاستفادة من خدمات محام خلال مرحلة تحقيقات الشرطة بدعوى أن ه ذه الأخيرة تكتسي طابعاً سرياً. و يساورها القلق أيضاً لأن المشتبه فيهم لا يستطيعون دائماً الاتصال بأقاربهم أو أفراد أسرهم للسبب نفسه. وعلاوة على ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء إمكانية الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم لمدة قد تصل إلى 15 يوماً دون إحالتهم إ لى القاضي إذا اشتبه فيهم أو اتُّهموا بأعمال اللصوصية (المواد 2 و11 و12 و16).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتكفل من الناحية القانونية والعملية تمتع كل الأشخاص سُلبوا حريتهم ، منذ اللحظات الأولى للحبس الاحتياطي، بالضمانات القانونية الأساسية في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 (2008)، أي:

الحق في إبلاغهم بسبب احتجازهم بلغة يفهمونها؛

إمكانية الاستفادة من خدمات محام منذ اللحظات الأولى لسلب حريتهم وعند الاقتضاء الحصول على مساعدة قانونية؛

كفالة إمكانية الخضوع لفحص طبي مستقل من قبل طبيب من اختيارهم؛

الحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو الأقارب؛

الحق في المثول خلال 48 ساعة أمام قاض ٍ ؛

(ب) الإسراع في هذا الصدد ب مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لجعله متماشياً مع ا لمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي أن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية ومالية إضافية للجهاز القضائي ، بما في ذلك صندوق المساعدة القانونية؛

(ج) مراجعة القانون رقم 017-2009/ AN ال مؤرخ 5 أيار/مايو 2009 والمتعلق بقمع أعمال اللصوصية لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم تخفيضاً هاماً والحيلولة دون أي انتهاك ل لضمانات القانونية الأساسية الممنوحة لكل الأشخاص مسلوبي الحرية .

التحقيقات والملاحقات

12- تظل اللجنة قلقة إزاء غياب التحقيقات التي تقوم بها الدولة الطرف عقب الادعاءات المتعددة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة التي تسببت أحياناً في وفاة المحتجزين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء غياب الملاحقات فيما يخص وفاة موموني زونغو، وروميالد توينا، ووودراووغو إينياس، ووودراووغو لامين، وهاليدو دياند، وأرنو سوم، ومامادو باكايوكو خلال الاحتجاز أو رمياً بالرصاص . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء الإدعاءات المتعلقة بممارسة التنكيل وغيرها من أنواع إساءة المعاملة الممارسة خلال التدريب العسكري (المواد 12 و13 و16).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يقوم جهاز مستقل ونزيه على وجه السرعة بتحقيقات معمقة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، و ملاحقة مرتكبيها ، والحكم عليهم بعقوبات متناسبة مع خطورة الأعمال المنسوبة إليهم في حال إدانتهم، وحصول الضحايا وأسرهم على تعويض وجبر مناسبين؛

(ب) التحقيق في الحالات الفردية التي أشارت إليها اللجنة وإبلاغها بنتائج التحقيقات التي ش ُ ر ِ ع فيها والإجراءا ت الجنائية والتأديبية المتخذة؛

(ج) اتخاذ تدابير رامية إلى حظر كل أعمال التنكيل داخل الجيش وضمان خضوع جميع الشكاوى المتعلقة لتنكيل ووفيات المجندين خارج ميدان القتال فوراً لتحقيقات نزيهة و ملاحقة المسؤول ي ن لمحاكم تهم وتعويض الضحايا.

قضية موسى داديس كامارا

13- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بعدم تقديم غينيا طلباً بشأن تسليم السيد موسى داديس كامارا، الرئيس السابق لهذا البلد الذي تفيد استنتاجات لجنة التحقيق بشأن غينيا التي أنشأها الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ب أن هناك ما يكفي من الأسباب لافتراض تحمله مسؤولية جنائية مباشرة في أمور من بينها المذبحة وأفعال التعذيب التي تعرض لها متظاهرون في كوناكري خلال أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 (S/2009/693المرفق، الفقرات 215 و118 و125). وتشعر اللجنة بالقلق لأن رئيس وفد الدولة الطرف ادعى أن بوركينا فاسو لا تملك صلاحية ملاحقة السيد كامارا في حال عدم وجود طلب للتسليم . وترى اللجنة أن هذا الرأي ليس متوافقاً مع الفقرة 1 من المادة 6 من ا لاتفاقية ، التي تطلب من الدول الأطراف بدء ملاحقات جنائية أو تسليم أي شخص متهم بأفعال تعذيب (المادتان 6 و7).

وفي غياب طلب للتسليم، ينبغي أن تلاحق الدولة الطرف أي شخص يوجد في أراضيها مسؤول عن أفعال ال تعذيب وغيرها من الجرائم الدولية ، بما في ذلك الرئيس السابق موسى داديس كامارا وفقاً للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية التي صدقت عليها. وينبغي أن تتعاون الدولة الطرف مع غينيا في إطار الإنابة القضائية الدولية ال ت ي أصدرته ا لكي يستمع قضاة بوركينا فاسو إلى السيد كامارا بشأن المذبحة التي تورط فيها.

تطبيق المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية

14- تأسف اللجنة لغياب معلومات بشأن تطبيق المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية في حين أن المادة 151 من الدستور تنصّ على أسبقية الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بوركينا فاسو على القوانين المحلية. وتأسف أيضاً لغياب المعلومات عن القضايا التي استندت فيها محاكم الدولة الطرف إلى الاتفاقية أو قامت بتطبيقها.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف دوراتها التدريبية بشأن الاتفاقية الموجهة أساساً إلى القضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين لكي يتعرفوا على أحكام الاتفاقية والاحتجاج بها بعد ذلك مباشرة أمام المحاكم. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف وتقدم قضايا معينة استندت فيها محاكم الدولة الطرف إلى الاتفاقية أو قامت بتطبيقها .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15- رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد قانون ينشئ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تأسف اللجنة لأن اعتماد هذه الأخيرة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أصبح باطلاً . وتظل اللجنة في الواقع قلقة لنقص الموارد ، مما يحول دون إنجاز اللجنة لأعمالها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة الميزانية المستق لة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان حسن سير عملها واستقلاليتها. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها، وفقاً لمبادئ بار يس (قرار الجمعية العامة رقم 48/ 134 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، المرفق). وينبغي أيضاً أن تطلب اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

16- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعذيب منذ تصديقها على البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقي ة في تموز/يوليه 2010 (المادة 2) .

ينبغي أن تعجل الدولة الطرف بإنشاء ال آلية ال وطنية لمنع التعذيب وتخصص لها الموارد البشرية والمالية اللازمة ل لاضطلاع بمهامها على نحو فعال ومستقل وفقاً للأحكام ذات الصلة من البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( CAT/OP/12/5 ) .

استقلالية السُلطة القضائية

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بعدم استقلال السلطة القضائية حيال الجهاز التنفيذي، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء يبقى تحت سلطة الجهاز التنفيذي. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدد من المعلومات المتعلقة بالفساد الذي تفشى في الجهاز القضائي رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي له. وعلاوة على ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء رفض الدولة الطرف في عام 2009 (A/HRC/10/80، الفقرة 100) للتوصية الواردة في الفقرة 58 ( أ) من تقرير الفريق العامل المعني ب الاستعراض الدوري الشامل الذي يطلب من الدولة الطرف أن تبذل ما في وسعها لكي يعمل الجهاز القضائي بطريقة مستقلة ووضع حد لجميع التأثيرات السياسية على الجهاز القضائي (المادتان 2 و12).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها وكفالة سير عملها، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، ب منأى عن كل ضغط أو تدخل من جانب الجهاز التنفيذي وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء (قرارا الجمعية العامة 40/32 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 و40/146 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985)؛

(ب‌) توفير الموارد البشرية و المالية اللازمة للجهاز القضائي لضمان استقلاله ب وضع حد لكل تأثير سياسي في النظام القضائي وب مكافحة الفساد باستمرار.

التعويض

18- تحيط اللجنة علماً بأن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح للضحية بإضافة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض إلى ال دعوى ال عامة عن أي ضرر لحقها، ولكنها تأسف لأن محاكم الدولة الطرف لا تمنح تعويضاً لضحايا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة. وتأسف اللجنة أيضاً لغياب تدابير إعادة التأهيل، بما في ذلك خدمات المعالجة الطبية وإعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض كامل وعادل وعلى أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل. وينبغي أن تتيح معلومات مفصلة بشأن متابعة هذه القضايا تتضمن ال تعويضات المقدمة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تطبيق الدول الأطراف للمادة 14 الذي يوضح مضمون ونطاق الالتزامات التي تقع على الدول الأطراف فيما يخص ضمان وتوفير تعويض كامل لضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة.

ظروف الاحتجاز

19- رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل بناء سجون جديدة، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ظروف الاحتجاز السيئة، بما في ذلك الظروف الصحية المزرية المسؤولة فيما يبدو عن عدة وفيات. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لا تستخدم بما يكفي تدابير بديلة عن الحبس لتخفيف الاكتظاظ في السجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الفصل بين السجناء ليس فعلياً (المواد 2 و11 إلى 14 و16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحسين الظروف في السجون وجعلها مطابقة ل لمعايير الدولية ول لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك ما يلي:

(أ‌) تخفيف اكتظاظ السجون بشكل كبير، و لا سيما في سجون بوبو - ديولاسو وفادا نغورما وواغادوغو وتنكودوغو بزيادة اللجوء إلى ال تدابير غير السالبة للحرية ، على ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب‌) ضمان حصول المحتجزين على خدمات الرعاية الصحية و على تغذية مناسبة ومتنوعة و نظافة جيدة؛

(ج) الحرص على فصل القصَّر عن البالغين وفصل الأشخاص المتهمين عن المدانين والنساء عن الرجال؛

(د) إنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية لتلقي الشكاوى المتعلقة ب ظروف الاحتجاز، بما في ذلك أفعال إساءة المعاملة والحرص على أن تخضع كل شكوى لتحقيق معمق ونزيه ومستقل؛

(ه ‍( تعزيز المراق بة القضائية على ظروف الاحتجاز؛

(و) ضمان وصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وفي وقت لاحق آلية منع التعذيب بحرية إلى جميع أماكن الاحتجاز، ولا سيما إجراء زيارات غير معلن ة و مقابلات خاصة مع المحتجزين.

الأمر الصادر عن موظف أعلى رتبة

20- تحيط اللجنة علماً بالقرار الوزاري رقم 2004-077/SECU/CABالمؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 و المتعلق بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشرطة الوطنية التي تنصّ على أن المرؤوس ملزم بالامتثال لتعليمات السلطة، ما لم يكن الأمر مخالفا ً للقانون بشكل واضح و من شأنه أن يهدد بشكل خطير المصلحة العامة، ومع ذلك تظل اللجنة قلقة إزاء كون هذه الأحكام تتعلق بقوات الشرطة الوطنية فقط ولا تحمي المرؤوس الذي يرفُض الانصياع لأمر رئيسه من الأعمال الانتقامية الممكنة من جانب رؤسائه (المادة 2).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف لجميع الموظفين العموميين ، في القانون والممارسة، الحق في أن يرفض المرؤوس أمر اً صادر اً عن رئيسه يخالف الاتفاقية. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية تحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية.

الممارسات العرفية الضارة والعنف ضد المرأة

21- تحيط اللجنة علماً بالجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . غير أنها تظل قلقة لعدم توقف هذه الممارسة ، مثل ها مثل الممارسات التمييزية الضارة بالنساء مثلاً الزواج القسري والمبكر، والزواج بأرملة الأخ، والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء اتهامات الشعوذة الموجهة لبعض النساء المسنات والمرف و قة بال عنف ال جسدي و ال شفوي و ب استبعاد هؤلاء النسوة من المجتمع واستقبالهن في المراكز (المواد 2 و12 إلى 14 و16).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الممارسات العرفية الضارة بالنساء ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري ، خاصة عن طريق تعزيز حملات إذكاء الوعي لدى الناس بشأن الآثار الضارة لبعض العادات الضارة بالنساء. وينبغي أن تواصل جهودها قصد رعاية النساء المسنات اللائي يُتهمن بالشعوذة وأن تحرص على اتخاذ جميع التدابير لإعادة إدماجهن في المجتمع. وينبغي أن تلاحق الدولة الطرف أيضاً مرتكبي العنف ضد النساء وتعويض الضحايا.

العنف ضد الأطفال

22- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق الطفل، و لا سيما حماية الأطفال من الاتجار بهم والممارسات المماثلة، إلا أنها تظل قلقة إزاء عدم وجود معلومات بشأن الإجراءات المتخذة ضد استغلال أطفال الشوارع الذين يسمون "الطاليبي" أو "غاريبو" لأغراض التسول والاستغلال الاقتصادي للأطفال في مناجم الذهب وفي المنازل. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار اللجوء إلى العقوبة البدنية داخل الأسر (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ملاحقة أي شخص يجبر الأطفال على التسول وفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ب إنشاء آلي ة للإشراف على أولئك الأطفال وتلقي شكاواهم ومساعدتهم، و ب تنظيم حملات ل توعية مسؤولي المدارس القرآنية والآباء ب ما للتسول من آثار ضار ة على الأطفال ؛

(ب) وضع حد للاستغلال الاقتصادي للأطفال في مناجم الذهب وفي المنازل ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات والقضاء عليها؛

(ج) تنظيم حملات توعية ب الآثار الضارة ل لعقوبة البدنية على الأطفال؛

(د) مراجعة تشريعها لتدرج فيه أيضاً حظر العقوبة البدنية داخل المآوى.

قضاء الأحداث

23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات سوء سير النظام القضائي ل لأحداث وتأسف لغياب معلومات بشأن استعمال أو عدم استعمال التدابير البديلة لسلب الأحداث حريتهم (المواد 2 و10 و16).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود بغية كفالة حسن سير النظام القضائي ل لأحداث ب تزويده بالموارد البشرية والمال ية الكافية وتدريب موظفين مؤهلين ؛

(ب) السهر على عدم تطبيق احتجاز القصّر إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، مع اللجوء إلى ال تدابير ال بديلة عن ال حبس ل لأحداث المخالفين للقانون؛

(ج) السهر أيضاً على أن يتمتع القصّر مسلوبو الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية وضمان الفصل بين القصّر المدانين والبالغين في جميع سجون البلد على ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية).

عقوبة الإعدام

24- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لا تطبق عقوبة الإعدام منذ عام 1988 وأن وقفاً اختيارياً رسمياً لعقوبة الإعدام أصبح فعلياً منذ عام 2007، غير أنها تأسف لأن إلغاء عقوبة الإعدام لم يكرس بعد رسمياً في القانون و ل أن هناك ، حسب مصادر غير حكومية، ما لا يقل عن 10 سجناء في جناح المحكوم عليهم ب الإعدام (المادتان 2 و16).

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توعية الناس ب هذا الموضوع والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وضع اللاجئين

25- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاستقبال عدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و لا سيما اللاجئون الماليون بسبب النزاع في مالي، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن لجنة الطعون لم تباشر عملها بعد لكي تسمح لطالبي اللجوء بالطعن في قرارات الرفض. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إمكانية رفض منح مركز اللاجئ لأي شخص متهم بجنحة أو جريمة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لصعوبة وصول اللاجئين إلى سوق العمل، رغم الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف (المواد 2 و3 و16).

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على تسريع العمل الفعال للجنة الطعون لكي تسمح لطالبي اللجوء بممارسة حقوقهم وتمنع بالتالي أي تجاوزات محتملة. وفي الحالات التي يكون فيها طالب لجوء في خلاف مع القانون، ينبغي أن تباشر الدولة الطرف التحقيقات والملاحقات اللازمة وتعمل في الوقت نفسه على تحليل طلب الحماية الدولية لطالب اللجوء وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تنفيذ قانون عام 2008 الذي يكرس حقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في العمل ، و أن تواصل توعية الناس في هذا الصدد.

اقتصاص الجمهور من المجرمين

26- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات اقتصاص الجمهور من اللصوص والمجرمين المزعومين ، التي تُعزى إلى عدم ثقة هذا الجمهور في النظام القضائي. و يزيد من قلق اللجنة المعلومات التي تفيد بأن هذه الهجمات تفضي إلى موت مرتكبي الجرائم المزعومين وتتم ، في بعض الحالات، بحضور أفراد الشرطة (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة كي تتوقف هذه الهجمات الشعبية وحالات اقتصاص الجمهور من المجرمين ب تنظيم حملات إعلامية و تثقيفية بشأن ضرورة القضاء على هذه الممارسات و ب ملاحقة كل مخالف للقانون ومعاقبته. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير من شأنها ضمان مصداقية النظام القضائي وتطوير نظام عدالة محلية.

التدريب

27- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المحاضرات التي تنظمها كل عام عن الاتفاقية لفائدة طلاب المدرسة الوطنية للشرطة والمدرسة الوطنية لضباط الصف في الدرك والأكاديمية العسكرية ولفائدة ضباط الشرطة القضائية الذين تولوا مناصبهم. غير أنها تأسف لغياب دورات تدريب ية موجهة للقضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين بشأن الاتفاقية وطريقة الكشف عن أفعال التعذيب. وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي تفيد بالانتهاء من صياغة دليل تدريب خاص بالشرطة والدرك بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم استعمال دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) خلال ال دورات التدريب ية التي أشير إليها آنفاً وكذلك نقص التأثير الفعلي لهذه الدورات في الحد من ممارسة التعذيب في الدولة الطرف (المادة 10).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرامج التدريبية المتعلقة بالاتفاقية الموجهة ل ضباط قوات الأمن والموظفين المدنيين أو العسكريين وتعميمها لتشمل القضاة والمدعين العامين والمحامين وكذلك الموظفين الطبيين وموظفي السجون؛

(ب) إدراج بروتوكول اسطنبول في هذه الدورات التدريبية لتمكين الأشخاص المدربين، و لا سيما الموظفين الطبيين، من كشف آثار التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها على نحو أفضل ؛

(ج) تقييم فعالية و تأثير هذه الدورات التدريبية على احترام وتنفيذ أحكام الاتفاقية وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بمسألة منع التعذيب وحظره.

عدم توفر البيانات الإحصائية

28- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات كاملة ومعللة بشأن الشكاوى والتحقيق ات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ القوانين وضباط الجيش وموظفو السجون والعاملون في خدمات الصحة النفسية. وتأسف أيضاً لعدم حيازتها نفس البيانات فيما يخص العنف ضد النساء وقضاء الأحداث والعقوب ات البدنية والاتجار بالبشر ، خاصة النساء والأطفال.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع البيانات المشار إليها أعلاه للسماح بإجراء تقييم فعال لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني وتيسير عملية تحديد الإجراءات المحددة الأهداف ل منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وجميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أيضاً بيانات إحصائية عن الانتصاف، بما في ذلك التعويض، فضلاً عن سبل إعادة تأهيل الضحايا.

قضايا أخرى

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في القيام بالإع لانين الواردين في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية اللذين تعترف من خلالهما باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات الواردة من الدول والأفراد والنظر فيها.

30- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك هذه والملاحظات الختامية ب ال لغات ال مناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ل ها ، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات عن مدى الاستجابة للتوصيات التالية : (أ) إنشاء ضمانات قانونية للأشخاص المحتجزين أو تعزيز الضمانات الموجودة ؛ (ب) إجرا ء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي أعمال ال تعذيب أو سوء ال معاملة والعقوبات المقررة في حقهم ، وهي توصيات ترد في الفقرات 10 و11 و12 من هذه الملاحظات الختامية. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن الجبر والتعويض الممنوحيْن لضحايا التعذيب أ و سوء المعاملة الواردة في الفقرة 18 من هذه الملاحظات الختامية.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، في أجل أق صاه 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، إعداد تقريرها وفقاً ل لإجراء الاختياري الذي يتمثل في توجيه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة من المسائل معدة قبل تقديم التقرير الدوري. و ستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.