الأمم المتحدة

CRC/C/EGY/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

15 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو -17 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: مصر

1-نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، المقدم من مصر (CRC/C/EGY/3-4) وذلك في جلستيها 1622 و1623 المعقودتين في 6 حزيران/يونيه2011 (انظر CRC/C/SR.1622 وCRC/C/SR.1623)، واعتمدت في جلستها 1639 المعقودة في 17 حزيران/يونيه 2011 (انظر CRC/C/SR.1639)، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً -مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع(CRC/C/EGY/3-4)، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/EGY/Q/3-4/Add.1).وتعرب اللجنة عن تقديرها للطابع التحليلي للتقرير وما اتسم به من نقد ذاتي والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم تقريرها كما هو مقرر على الرغم من فترة الانتقال السياسي التي يمر بها البلد. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي عقدته مع الدولة الطرف.

3-وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها بشأن التقارير الأولية للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1)، وبموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/EGY/CO/1).

ثانياً -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4-ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، اعتماد قانون الطفل رقم 12/1996 المعدل بالقانون رقم 126/2008 في عام 2008 ("المشار إليه فيما يلي ب‍ "قانون الطفل (2008)" بوصف ذلك خطة إيجابية.

5-وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ب)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2002؛

(ج)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(د)بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(ه‍(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، في عام 2002؛

(و)الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، في عام 2001.

6-وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ)إنشاء وزارة الدولة للأسرة والسكان، في عام 2009، مع الإعراب عن الأسف لحلها في عام 2011؛

(ب)إنشاء المرصد القومي المصري لحقوق الطفل في إطار المجلس القومي للطفولة والأمومة، في عام 2009؛

(ج)إنشاء لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات والمراكز؛

(د)إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال؛

(ه‍(العقد الثاني لحماية الطفل المصري ورعايته (2000-2010)؛

(و)الخطة الاستراتيجية لتحسين جودة التعليم (2007/2008-2011/2012)؛

(ز)برنامج حماية الأطفال المعرضين للخطر (2006-2008)؛

(ح)اعتماد خطط وبرامج واستراتيجيات وطنية مختلفة تتعلق بالأطفال، بما في ذلك مبادرة تعليم البنات (2002)، والاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع (2003)، والاستراتيجية القوميةلحماية النشء من المخدرات (2005)، والاستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل المتعلقة بها (2006)، والخطة القومية لحماية الأطفال من العنف (2007-2012)؛

(ط)المشروع القومي لمحو الأمية، الذي أُطلق عام 2003.

7-وترحب اللجنة بالخطوة الإيجابية المتمثلةفي الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف، لأول مرة، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في عامي 2009 و2010. وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن الدولة الطرف تعتزم زيادة تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وهو الأمر الذي اعتبرته مصر إيجابياً أثناء النظر فيه في إطار الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/14/17/Add.1، الفقرة 21). وترحب اللجنة كذلك بالدعوة الموجهة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهمة من 27 آذار/مارس إلى4 نيسان/أبريل 2011، وتلاحظ مع التقدير استعداد الدولة الطرف لاستضافة المكتب الإقليمي للمفوضية في شمالأفريقيا.

ثالثاً -العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

8-تلاحظ اللجنة التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها الدولة الطرف في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 والحكم المؤقت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تم في ظله حل البرلمان واعتماد إعلان دستوري مؤقت بدلاً من الدستور المعلق، وذلك في انتظار الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالطبيعة المستمرة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من هذه الفترة الانتقالية الحرجة في تحقيق الحكم الديمقراطي الذي ينادي به الشباب، في تعزيز نظامها القانوني والمؤسسي بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، على النحو الذي بينهالوفد أثناء الحوار. وبهذه الروح، تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة والبناء عليها، بما في ذلك قانون الطفل (2008) وغيره من التشريعات المحلية المتعلقة بالطفل، بهدف زيادة تحسين وضع الأطفال في البلد.

رابعاً -دواعي القلقالرئيسية والتوصيات

ألف-التدابير العامة للتنفيذ (المواد 4 و42 و44، الفقرة 6 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

9-تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية جهود الدولة الطرف في تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.145، 2001) والتي أسفرت عن نتائج إيجابية. بيد أنها تأسف لأن العديد من دواعي القلق والتوصيات لم يتم تناولها بشكل كاف أو تم تناولها بشكل جزئي فقط.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني في إطار الاتفاقية والتي لم تنفذ بعد أو لم يتم تنفيذها بالقدر الكافي، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتنسيق، وجمع البيانات، وتخصيص الموارد، والرصد المستقل فضلاً عن الملاحظات المتعلقة بصحة المراهقين، والمصلحة الفضلى للطفل في جميع المسائل التي تؤثر على الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة، والاستغلال الاقتصادي والاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتابع بالصورة الملائمة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

11-ترحب اللجنة بالمراجعة الشاملة لقانون الطفل رقم 12/1996 المعدل بموجب القانون رقم 126(2008) الذي يقضي بأن تضمن الدولة الطرف، كحد أدنى، الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة، وينص على تشديد العقوبات الجنائية على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال. ومع ذلك، لاتزال اللجنة قلقة لأن بعض أحكام القوانين الداخلية، بما في ذلك قانون الأسرة، لا تزال غير متماشية تماماً مع أحكام الاتفاقية، بسبب التفسير الضيق لبعض القوانين الداخلية، بشكل أساسي، وأن التحفظات على المادتين2 (فيما يتعلق بالشريعة) و16 (فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأمور العائلية) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعوق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً محدودية استخدام الاتفاقية في المحاكم الوطنية، على الرغم من أن للاتفاقية قوة القانون الداخلي بموجب المادة151 من الدستور.

12- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواصلة مراجعة التشريعات الداخلية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ب)ضمان أن يتم الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة أمام المحاكم الداخليةوضمان تطبيق هذه المحاكم لها.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار المتعلقبالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال شراكة مع اليونيسيف، لوضع خطة عمل وطنية عشرية شاملة للطفولة تعطي الأولوية للقضايا ذات الصلة بحماية الطفل، بما في ذلك عمل الأطفال، والتخفيف من حدة الفقر، وأطفال الشوارع. وتوصي اللجنة بشدة بأن تواصل الدولة الطرف العملالذي تقوم به، وذلك بالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني ومع الأطفال أنفسهم، وأن تعتمد خطة عمل وطنية دون تأخير لا مبرر له. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاهتمام المناسب، أثناء وضع هذه الخطة للوثيقة الختامية المعنونة "عالم يليق بالأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية المعقودة في عام 2002، واستعراض منتصف المدة الذي أجرته في عام2007.

التنسيق

14-تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ توصيتها السابقة بشأن تحسين التنسيق بين القطاعات على المستويين الوطني والمحلي للحكومة وبين هذين المستويين (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 12). وبينما تلاحظ أيضاً العمل الجدير بالثناء الذي قام به المجلس القومي للطفولة والأمومة بوصفه الكيان الحكومي المسؤول عن أنشطة التنسيق والرصد والتقييم المتعلقة بحقوق الطفل، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي لتنفيذ الاتفاقية بين الوزارات الأساسية، وبين المستوى المركزي، ومستوى المحافظات والمراكز، وهو أمر أقرت به الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها إزاء محدودية قدرة المجلس القومي للطفولة والأمومة على التطبيق الفعال للتنسيق. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، من أن نقل التبعية المؤسسية للمجلس القومي للطفولة والأمومة من وزارة الدولة للأسرة والسكان إلى وزارة الصحة قد يقوض فعالية تنسيق حقوق الطفل وتنفيذها.

15-وبينما تلاحظ اللجنة نظرة إيجابية إنشاء لجان لحماية الطفل على مستوى المحافظات والمراكز، بموجب قانون الطفل (2008)، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في إنشائها بسبب نقص الموارد، وعدم وجود آلية لضمان التنسيق المنتظم وتبادل المعلومات فيما بينها.

16- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)وضع نظام تنسيق فعال بشأن سياسات وبرامج الأطفال، بما في ذلك عن طريق ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وضمان تمتعه بالاستقلالية، وتعزيز قوته في علاقته مع جميع الوزارات وغيرها الكيانات الحكومية على المستوى المركزيومستوى المحافظات والمراكز؛

(ب)زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للجان حماية الطفل وضمان إطلاع جميع المحافظين وغيرهم من أعضاء لجان حماية الطفل على مسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل؛

(ج)وضع نظام للتنسيق الفعال وتبادل المعلومات بين لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات والمراكز.

الرصد المستقل

17-ترحب اللجنة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2003 (القانون رقم 94) وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وفقاً لمبادئ باريس، وذلك تمشياً مع توصيتها السابقة (CRC/C/15/ADD. 145، الفقرة 18). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية مستقلة مكرسة خصيصاً لحقوق الطفل، بما في ذلك عدم وجود وحدة مكرسة لرصد وتعزيز حقوق الطفل، في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتلاحظ، في هذا الصدد، أن لجان حماية الطفل مكلفة بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل لكنها تشير إلى أن هذه اللجان ليست مستقلة عن الحكومة.

18- تكرر اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف آلية رصد مستقلة تكون مكرسة لحماية حقوق الطفل وتعزيزها، وتُخوَّل صلاحية تلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستكشاف الترتيبات المؤسسية الأنسب لهذه الآلية، بما في ذلك النظر في إمكانية إنشاء وحدة خاصة في مجال حقوق الطفل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سهولة وصول الأطفال إلى الآلية وتزويد هذه الآلية بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لضمان استقلالها وفعاليتها، وفقاً لتعليقها العام رقم2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز حقوق الطفلوحمايتها.

تخصيص الموارد

19-تلاحظ اللجنةبنظرة إيجابية المتابعة بالتعقبغير المسبوقة للميزنة العامة والقائمة على الحقوق فيما يتعلق بالأطفال في عام 2006، وبأن نظام تخصيص الموارد فيه يتضمن رصد وتقييم البرامج الحكومية للأطفال. وتلاحظ اللجنة إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لصندوق يعنى ب‍ "الأطفال المعرضين للخطر". وعلى الرغم من هذه المبادرات، تشعر اللجنة بقلق كبير لأن مخصصات الميزانية الموجهة إلى الأطفال انخفضت بصورة نسبية في السنوات الأخيرة وأن الإنفاق الحكومي في هذا المجال تراجع من 22.9 في المائة في 2003/2004 إلى 17.6 في المائة في 2006/2007 من إجمالي الإنفاق. وتعرب اللجنة عن الأسف أيضاً لمحدودية قدرة فرادى الوزارات على تقييم فعالية الأنشطة المتعلقة بإعمال حقوق الطفل.

20- في ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، وبهدف زيادة تعزيز مخصصات الميزانية المتعلقة بالأطفال والرصد الفعال لها، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان منظور قائم على حقوق الطفل في جميع الميزانيات التي تؤثر على الأطفال لضمان المساواة في وصول جميع الأطفال إلى الخدمات والمساعدات اللازمة لنمائهم؛

(ب)تعزيز تحليل مخصصات الميزانية للأطفال وزيادة هذه المخصصات ووضع التحليل المقرر لحقوق الطفل في الميزانيات القطاعية للصحة، والتعليم، وحماية الطفل على النحو الوارد في مذكرة التفاهم بالتعاون مع وزارة المالية.

جمع البيانات

21-ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز نظامها لجمع البيانات المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما إنشاء قاعدة بيانات مركزية في المرصد الوطني لحقوق الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة. وتنوه كذلك ببدء جمع البيانات من جميع الوزارات الرئيسية من خلال لجنة تنسيق جمع البيانات، وبالجهود المستمرة التي يبذلها المجلس القومي للأمومة والطفولة لتطوير مؤشرات لحقوق الطفل، فضلاً عن مؤشر لحقوق الطفل يهدف إلى رصد حالة الأطفال في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن توصيتها السابقة لجمع البيانات بصورة منهجية عن الأطفال (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 16) لمتُنفذ بعد. وتشعر اللجنة بقلق شديد من أن عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات يسهم في افتقار الدولة الطرف للبيانات المتعلقة بالأطفال المحرومين من حريتهم، والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشوارع.

22- تكرر اللجنة توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية إلى مرصد حقوق الطفل من أجل ضمان جمع وتحليل البيانات - مصنفة حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية-الاقتصادية - المتعلقة بتنفيذ حقوق الطفل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف الجهود لضمان حسن سير العمل في قاعدة البيانات المركزية للمرصد، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المركز القومي للإحصاء وبمشاركة وتعاون فعليين مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفل، ولتيسير وصول الجمهور إلى قاعدة البيانات في أقرب وقت ممكن. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف في هذا الصدد.

النشر والتوعية

23-تلاحظ اللجنة العديد من أنشطة التوعية والمبادرات المؤسسية لتعزيز فهم حقوق الطفل وفهم الاتفاقية وقانون الطفل (2008) باعتبار ذلك خطوة إيجابية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه الجهود لم تكن منتظمة، ولا تراعي بما يكفي ارتفاع نسبة الأمية، ولا تزال محدودة الانتشار.

24- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف نشر أنشطة التوعية بشأن الاتفاقيةوقانون الطفل (2008) وحقوق الطفل بصفة عامة، وأن تقوم بتعزيز هذه الأنشطة. وتوصي الدولة الطرف، على وجه التحديد، بزيادة مشاركة وسائل الإعلام في التوعية بالاتفاقية وقانون الطفل (2008) بطريقة ملائمة للطفل، ولا سيما من خلال زيادة استخدام الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائط الإعلام، وزيادة المشاركة النشطة للأطفال أنفسهم في أنشطة التوعية العامة.

التدريب

25-ترحب اللجنة بإلزامية التدريب على قانون الطفل (2008) لجميع أعضاء النيابة العامة الجدد وتلاحظ التدريب القانوني لقضاة محاكم الطفل، وممثلي وسائل الإعلام، والعاملين في المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين في المدارسوالمحامين بوصف ذلك خطوة إيجابية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق نظراًلاستمرار محدودية هذا التدريب، وتأسف لأن التدريب المحدد الأهداف في مجال حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل لم يُقدم بعد لجميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في القطاعات التي تخص الأطفال.

26- توصي اللجنة بتقديم التدريب الكافي والمنهجي على حقوق الطفل إلى جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما المعلمون، والأخصائيون الاجتماعيون والمحامون ورجال الشرطة وموظفو مكتب المدعي العام، وأعضاء محاكم الطفل، وأعضاء النيابة العامة المختصون بالأطفال، وأعضاء لجان حماية الطفل والعاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة للأطفال. وتوصي كذلك بأن تعزز الدولة الطرف تدريب الصحفيين في الإذاعة والتلفزيون بشأن الاتفاقية وقانون الطفل (2008)، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لوزارة الإعلام، وتعزيز الخبرة التقنية وقدرات موظفي لجان حماية الطفولة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

التعاون مع المجتمع المدني

27-تلاحظ اللجنة العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز فهم الاتفاقية وقانون الطفل (2008) والتعاون النشط للمجلس القومي للطفولة والأمومة مع هذه المنظمات، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة. وترحب اللجنة أيضاً بالحكم المنصوص عليه في قانون الطفل (2008) الذي يدعو إلى إشراك ممثلين من المنظمات غير الحكومية في جميع لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات والمراكز. وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء اعتماد الدولة الطرف على منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الاجتماعية للأطفال، ولا سيما في مجالات دعم الأسرة، ورعاية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وإساءة المعاملة، مما يقلل من مسؤولية الدولة الطرف بوصفها الجهة الرئيسية في إعمال الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام رصد وتقييم للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الكيانات الخاصة.

28- بينما تقر اللجنة بالدور المهم الذي تؤديه الجهات غير الحكومية الفاعلة في مجال توفير الخدمات للأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة لمشاركتها في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال، فضلاً عن مشاركتها في صوغ السياسات ووضع البرامج للأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 44 من تعليقها العام رقم5(2003) بشأن التدابير العامة للتنفيذ، فإنها تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها المتمثل في ضمان أن يعمل مقدمو الخدمات غير التابعة للدولة وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على إنشاء نظام للرصد والتقييم المستمرين للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئات الخاصة للأطفال، بما في ذلك من خلال وضع المعايير المناسبة.

29-وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء القيود القانونية التي تفرضها الدولة الطرف على حرية تكوين الجمعيات، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تنقح بعد القانون رقم84(2002) الذي ينظم حرية تكوين الجمعيات وقدرة المنظمات غير الحكومية على التسجيل والعمل بحرية على النحو الذي توصي به اللجنة وهيئات المعاهدات الأخرى (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 14؛A/56/18، الفقرة 290؛ CMW/C/EGY/CO/1، الفقرة9).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القانون رقم 84(2002)، كجزء من الإصلاحات التي أعلنت عنها الدولة الطرف لتعزيز حماية حقوق الإنسان، ولإنفاذ الحق الدستوري في حرية تكوين الجمعيات إنفاذاً عملياً.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

31- تلاحظ اللجنة باهتمام بيان الوفد ومفاده أن الدولة الطرف تنوي دراسة كيفية تنظيم تأثير أنشطة قطاع الأعمال على حقوق الإنسان، كما تشهد بذلك الدعوة الموجهة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال لزيارة البلد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص في ضوء تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"( A/HRC/17/3 )وغيرها من المبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة. وعلى أساس هذه الدراسة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وبرامج من أجل حماية وتنظيم واحترام حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الطفل، فيما يتعلق بأنشطة قطاع الأعمال.

باء -تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

32-ترحب اللجنة بتعريف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 18 عاماً في المادة 2 من قانون الطفل (2008) وبأن الزواج من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لا يمكن تسجيله وفقاً للمادة الجديدة 31 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 143 (1994). وتشعر اللجنة مع ذلك لأن القانون الداخلي لا يزال يفتقر إلى نص صريح بشأن حظر وتجريم الزواج من أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.

33- تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على إدراج نص صريح في التشريعات المحلية بحظر وتجريم الزواج من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

جيم-المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

34-بينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان المساواة في التمتع بالحقوق لجميع الأطفال في الدولة الطرف، فإنها تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الإناث من الأطفال وضد الأطفال الذين يعانون من الفقر وتعرب عن أسفها لماورد من تقارير عن وجود تمييز ضد أطفال العمال المهاجرين والأطفال اللاجئين، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في التعليم.

35- في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بحقوق متساوية بموجب الاتفاقية دون تمييز لأي سبب من الأسباب، وتدعوها لهذه الغاية إلى ما يلي:

(أ)متابعة مبادرة تعليم البنات وتكثيف برامج وحملات التوعية عن حق جميع الأطفال في التعليم، وعن العلاقة بين تعليم البنات والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

(ب)ضمان حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن الجنسية أو نوع الجنس أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، على التعليم الابتدائي دون تمييز، وفقاً للمادة 54 من قانون الطفل (2008)؛

(ج)إلغاء جميع التشريعات التمييزية ضد المرأة، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، بهدف القضاء على المفاهيم السلبية والقوالب النمطية عن دور الفتيات والنساء في المجتمع.

المصالح الفضلى للطفل

36-ترحب اللجنة بإدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل في المادة 3 من قانون الطفل (2008) التي تنص على إيلاء الأولوية القصوى لهذا المبدأ في جميع القرارات والتدابير التي تُتخذ أو تُنفذ فيما يتعلق بالأطفال. إلا أنها تشعر بالقلق من أن السلطات الحكومية وموظفي الدولة لا يفهمون ولا يعرفون جيداً مبدأ المصالح الفضلى للطفل. ويبقى هذا المبدأ غير مدرج على نحو كاف في السياسات والبرامج وعمليات صنع القرار. وتكرِّر اللجنة قلقها (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 33) من أنه عندما يكون العمر هو النقطة الأساسية في دراسة أي قضية تتعلق بحضانة الأطفال، يُخشى ألا يُعامل كل طفل بشكل فردي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم النظر إلا نادراً في هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بالقرارات الخاصة بأطفال الشوارع، والأطفال المحرومين من بيئة أسرية والأطفال المخالفين للقانون.

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لضمان إدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل على نحو مناسب وتطبيقه باستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلةبالأطفال والتي تؤثر عليهم. كما ينبغي أن يستند المنطق القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن يشرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في الدولة الطرف في برامج وحملات توعية حول مبدأ المصالح الفضلى للطفل، تستهدف بصفة خاصة جميع الوزارات الرئيسية، وأعضاء السلطة القضائية ولجان حماية الطفل.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

38-ترحب اللجنة بالمادة 111 من قانون الطفل (2008) الذي يحظر الحكم على الأطفال بالإعدام والسجن مدى الحياة والعمل القسري. وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي أفادت بصدور حكم بالإعدام على أحد الأشخاص على جريمة ارتكبها عندما كان دون سن الثامنة عشرة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً إزاء التقارير المتعلقة باستخدام قوات الأمن المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين أثناء وبعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011، مما أسفر عن مقتل اثني عشر طفلاً وفقاً لوزارة الصحة وعن إصابة العديد من الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة بجروح خطيرة. وتلاحظ اللجنة مع القلق العميق المعلومات التي أفادت عن تأثر الأطفال وإصابتهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي خلال المظاهرات وأن الأطفال حرموا من الحصول على الرعاية الصحية بسبب عدم حيازتهم لهوية.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال أو على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة، وذلك امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانونين الدولي والداخلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التحقيق في القضية المشار إليها أعلاه واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يراعي المصالح الفضلى للأطفال. وإذ تشير إلى النتائج والتوصيات الواردة في تقرير نيسان/أبريل 2011 الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التي عينتها الدولة بشأن استخدام قوات الأمن للقوة خلال المظاهرات الحاشدة في كانون الثاني/يناير 2011، فإنها تحث الدولة الطرف كذلك علىإجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة في جميع حالات وفيات الأطفال أثناء وبعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بهدف محاكمة المسؤولين عنها. وفي ضوء المادة 39 من الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم تعويضات لجميع الأطفال الذين عانوا من إصابات أثناء ثورة كانون الثاني/يناير 2011، وضمان شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم الاجتماعي.

احترام آراء الطفل

40-ترحب اللجنة بكون قانون الطفل (2008) يحمي، في جملة أمور، حق الطفل في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه ولأن قانون محاكم الأسرة ينص على حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية. وبينما ترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي ترمي إلى تعزيز مشاركة الأطفال ومهارات المراهقين في صنع القرار، مثل شبكة الشباب والهيئات الاستشارية للأطفال/الشباب، فإن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التطبيق العملي المحدود لحق الطفل في الاستماع إليه وأن هذا الحق غير مدرج بشكل منهجي في مجال وضع السياسات والبرامج العامة أو في الإجراءات القضائية والإدارية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تقارير تفيد بأن المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب لا تزال ضعيفة من حيث تشجيع مشاركة الأطفال وإزاء النظرة السائدة للأطفال في المجتمع بوصفهم مستفيدين من منافع بدلاً من اعتبارهم أصحاب حقوق، بما في ذلك حقهم في التعبير بحرية عن أنفسهم.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التنفيذ الفعال للمادة 3 من قانون الطفل (2008) وعلى وجه الخصوص ما يلي:

(أ)وضع نهج منظم لضمان أن يتم الاستماع إلى آراء الأطفال وأخذها بعين الاعتبار عند وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التي تؤثر عليهم؛

(ب)وضع مبادئ توجيهية محددة تشرح بطريقة ملائمة للأطفال حق الطفل في أن يُستمع إليه في الإجراءات الإدارية والقضائية، ولا سيما فيما يتعلق بحضانته وبالأطفال الذين يفتقرون لبيئة أسرية؛

(ج)ضمان توفير الموارد الكافية للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى لتزويد الأطفال بالمهارات والفرص للتعبير عن آرائهم بحرية، بما في ذلك عن طريق تشجيع وضمان حق التلاميذ في تشكيل الاتحادات الطلابية ومجالس الطلبة، والمشاركة في عمليات صنع القرارات المدرسية.

دال-الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

42-تعرب اللجنة عن سرورها لأن قانون الطفل (2008) يعطي الوالدين كليهما الحق في تسجيل ولادة طفل أو طلب شهادة ميلاد، وأن حق الجميع في تسجيل المواليد يشمل أيضاً الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد بأن الوزارات الرئيسية التزمت بضمان تسجيل المواليد للجميع، بهدف سد الفجوة المتبقية المتمثلة في افتقار نسبة من الأطفال في الدولة الطرف إلى شهادات ميلاد (1-4في المائة). ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لأن معدلات تسجيل المواليد ليستمتشابهة حتى الآن في جميع أنحاء الدولة الطرف، مع وجود فجوات متبقية في صعيد مصر، واستمرار وجود صعوبات يعاني منها أطفال العمال المهاجرين (CMW/C/EGY/CO/1، الفقرة 34)، وأطفال الشوارع والأطفال المولودون خارج نطاق الزوجية في الحصول على شهادات الميلاد بسبب الوصمة الاجتماعية. وتشعر أيضاً بأن التسجيل ليس مجانياً في الواقع لأن الحصول على شهادة يتطلب شراء طابع مالي.

43- في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مجانية وإلزامية تسجيل المواليد لجميع الأطفال الذين ولدوا في الدولة الطرف على النحو الذي يكفله القانون، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في المناطق النائية والمحرومة، بما في ذلك صعيد مصر، وأطفال العمال المهاجرين، وأطفال الشوارع، والأطفال المولودون خارج نطاق الزوجية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء رسوم تسجيل المواليد.

الاسم والجنسية

44-تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها باعتماد تشريع يضمن المساواة بين الرجل المصري والمرأة المصرية في تمرير الجنسية لأطفالهما. وبينما ترحب اللجنة بالقرار المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية في 2 أيار/مايو 2011 بالسماح للمرأة المصرية المتزوجة من رجل فلسطيني بتمرير جنسيتها لأطفالها، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذا الحكم لم يتم إدراجه بالكامل في القانون الداخلي. كما تأسف لأن مصر لم توقع أو تصدق على اتفاقية عام1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

45- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج مرسوم 2 أيار/مايو 2011 بالكامل في القانون الوطني، بما في ذلك تعديل القانون رقم 154 لعام 2004 بحيث ينص صراحة على منح جميع الأطفال الذين يولدون لأمهات أو آباء مصريين جنسية الدولة الطرف، بصرف النظر عن جنسية وأصل الوالد الآخر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

حرية التعبير والحصول على المعلومات المناسبة

46-بينما تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية إنشاء عدد كبير من المكتبات (700) ومراكز للشباب (500) في جميع أنحاء البلد، فإنها لا تزال قلقة لعدم كفاية البرامج والسياسات المتعلقة بحصول الأطفال على المعلومات وحقهم في حرية التعبير. وبينما تشير اللجنة إلى انخفاض مقلق في مستوى وعي المراهقين فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من62 في المائة في عام 2006 إلى 30 في المائة في عام 2008، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء الحصول المحدود للأطفال والمراهقين على المعلومات الصحية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن البرامج المخصصة للأطفال على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى ليست كافية لتوفير ما يكفي من المعلومات ضرورية لصحة المراهقين ونمائهم ولاتباعهم أنماط حياة صحية.

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلىتكثيف جهودها لضمان حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الحصول على المعلومات. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إنفاذ المادة 3(ج) من قانون الطفل (2008) بشأن حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية تلقي المعلومات والتماس الحصول عليها ونقلها؛

(ب)زيادة مخصصات الميزانية لتعزيز حق الأطفال في التعبير عن أنفسهم بحرية وتشجيع مشاركتهم النشطة في وسائل الإعلام، وبالتالي تعزيز مكانتهم في المجتمع كأصحاب حقوق؛

(ج)تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ومواقع أخرى تبلغ فيها الأمية نسباً عالية، على معلومات دقيقة ومناسبة لأعمارهم حول المسائل التي تهمهم، بما في ذلك عن طريق اتباع خطط لتوسيع مكتبات الأطفال في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف؛

(د)اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز فرص الحصول على معلومات عن الحق في الصحة البدنية والعقلية، وعن أنماط الحياة والسلوكيات الصحية، وعن الصحة الإنجابية.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

48-بينما تحيط اللجنة علماً بقيام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان، فإنها تلاحظ بأسف عميق اعتراف الدولة الطرف في تقريرها بأن حق الطفل في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة لا يزال يُنتهك (CRC/C/EGY/3-4، الفقرة 122). وتأسف اللجنة كذلك لأن الردود الخطية للدولة الطرف لم تتضمن أي بيانات عن عدد الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ولا أي تفاصيل عن التحقيقات والمحاكمات التي أجريت ولا عن نتائجها.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتوجيه ومراقبة الشرطة وقوات الأمن وحراس السجن لضمان اعتنائهم بالأطفال الواقعين تحت مسؤوليتهم. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، عن الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تدريب الشرطة وقوات الأمن وحراس السجون في مجال حقوق الإنسان، وأن تطلب المساعدة التقنية من المفوضية، تحقيقاً لهذه الغاية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

50- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (انظر A/61/299 )، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2005 وكذلك مشاورة المتابعة الإقليمية التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس2006، مع إيلاء اهتمام خاص لنوع الجنس؛

(ب)تقديم معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة في التقرير الدوري المقبل، ولا سيما التوصيات التي أبرزها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، وهي:

وضع كل دولة من الدول الأطراف لاستراتيجية وطنية شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

فرض حظر قانوني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع البيئات؛

تعزيز نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، وإجراء بحوث بشأن العنف ضد الأطفال؛

(ج)التعاون مع الممثلة الخاصةللأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، والتماس المساعدة التقنية من جهات من بينها منظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والشركاء من المنظمات غير الحكومية.

هاء-البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2)، و9-11، و19-21، و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

51-ترحب اللجنة بالقيام في عام 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (القانون رقم 10) والخدمات الاستشارية بشأن الإنجاب، وتسوية المنازعات الأسرية عن طريق منظمات المجتمع المدني تحت مظلة وزارة التضامنوالعدالة الاجتماعية. وبالرغم من هذه التدابير، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايدالتفكك الأسري، ومن انفصال الأطفال عن والديهم بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة، وخصوصاً فيما يتعلق بالأم. وبينما تلاحظ اللجنة المعاش الشهري المقدم لأطفال الأمهات الوحيدات أو المطلقات، وللأيتام، أو الأطفال المجهولي الوالدين، وزيادة دعم التأمينات الاجتماعية ومنح التعليم للأرامل والمطلقات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية العناية والدعم اللذين تقدمهما الدولة الطرف للأسر التي يكون فيها أحد الوالدين وحيداً أو مطلقاً وعدم الاهتمام بتثقيف الوالدين وبخدمات ومرافق رعاية الطفل. وفي هذا الصدد، تشاطر اللجنة الوفد أسفه لأن 22 في المائة فقط من أطفال الدولة الطرف مسجلون في مرحلة ما قبل المدرسة. كما تشعر بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ)أن إجازة الأمومة محدودة للغاية (13 أسبوعاً) للنساء العاملات في القطاعين العام والخاص؛

(ب)أن طلاق الخلع يُشترط فيه تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية، بما في ذلك المهر والنفقة وغيرها من المستحقات وأن تعدد الزوجات ما زال مشروعاً في الدولة الطرف؛

(ج)ضعف إنفاذ القرارات الصادرة عن محاكم الأسرة فيما يتعلق بنفقة الطفل،ويرجع ذلك أساساً إلى رفض الأب للقرارات الصادرة عن هذه المحاكم، وهو ما يسفر في كثير من الأحيان عن تنازل الأم عن حضانة الطفل لصالح الأب.

52- توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ)وضع سياسة شاملة لحماية حقوق الطفل في بيئة أسرية آمنة تشمل تثقيف الوالدين؛

(ب)تخصيص الموارد الكافية لضمان استفادة الأطفال من الرعاية ودعم الوالد الوحيد والأسر الفقيرة، وتوفير خدمات ومرافق العناية بالأطفال بأعداد وجودة كافيتين؛

(ج)وضع آليات إنفاذ فعالة لضمان الحصول على نفقة الطفل من الوالد الذي أمرت المحكمة بحرمانه من حقوقه الوالدية أو بتعليق هذه الحقوق، والنظر في اعتماد تشريعات جديدة لهذه الغاية، فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي للجان حماية الطفل على مستوى المحافظات والمراكز في تنفيذ قرارات محاكم الأسرة المتعلقة بنفقة الأطفال؛

(د)تعزيز محاكم الأسرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن ينعكس مبدأ المصالح الفضلى للطفل وحق الطفل في الاستماع إليه ويُنفذ في جميع القرارات والسياسات والبرامج الإدارية والقضائية المتصلة بالأطفال؛

(ه‍(مواصلة خطط تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية الأمومة، كما أشار الوفد، وتكثيف الجهود للوصول إلى الهدف المتمثل في تسجيل 60 في المائة من الأطفال في مرحلة التعليم قبل المدرسي؛

(و)إلغاء الأحكام الواردة في التشريعات المحلية التي تحرم المرأة من حقوقها المالية في حالة الطلاق، وضمان أن يكفل القانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالطلاق ومسؤوليات تربية الأطفال؛

(ز)اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية والتعليمية اللازمة للحد من تعدد الزوجات الذي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأطفال؛

(ح)التصديق على معاهدتي لاهاي لعام 1973 رقم 23 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها ورقم 24 بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة أو الانضمام إليهما.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

53-تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية وضع المعايير الدنيا للرعاية البديلة، وبوجود نظام الكفالة كنظام بديل للرعاية المؤسسية، وإن كان هذا النظام ضعيفاً. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الأطفال، بما في ذلك "الأطفال المهملون"، الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، ومنهم 845 45 طفلاً يقيمون في 256 مكتباً من مكاتبالمراقبة الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة الطرف بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة للأمهات والإهمال والعنف المنزلي وانفصال الوالدين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن غالبية مؤسسات الرعاية البديلة المتاحة في الدولة الطرف تديرها منظمات غير حكومية تحت إشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وتشعر بالقلق لأن نظام الرعاية البديلة للأطفال ما زال ضعيفاً وموجهاً نحو الطابع المؤسسي بدلاً من أن يكون موجهاً نحو الأسر، ولأنه يفتقر إلى نظام سليم للتفتيش والرصد.

54- في ضوء المادة 20 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في نظامها للرعاية البديلة وأن تعززه، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ)التشجيع على إيداع الأطفال في أسر موسعة وأسر حاضنة وأماكنأخرى توفر بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفالة؛

(ب)وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة، وإتاحة آلية للشكاوى في أماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة؛

(ج)اعتماد معايير وطنية دنيا لمؤسسات رعاية الأطفال، مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142).

النقل وعدم العودة بصورة غير مشروعة

55-بينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات في الدولة الطرف ينص على عقوبات على اختطاف الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون الطفل (2008) لا يحظر صراحة اختطاف الأطفال من جانب أحد أفراد الأسرة ويعفي الأم والأب والأجداد من الملاحقة القضائية في هذه الحالة. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص لأن المرسوم رقم 11(2011)، الذي يعدل المادة 288 من قانون العقوبات (1937)، ينص على عقوبات تمييزية لاختطاف الفتيات (أي الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات) مقارنة بالذكور (الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات سجن في سجون تتبع تدابير أمنية مشددة). وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي رقم 28 لعام 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الطفل (2008) من أجل حظر اختطاف الأطفال، بغض النظر عن القرابة العائلية، وضمان فرض عقوبات مناسبة على المختطِفين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي رقم28 لعام 1980 أو الانضمام إليها، وضمان إدماجها في التشريعات المحلية.

الاعتداء على الأطفال وإهمالهم

57-تشعر اللجنة بالجزع من ارتفاع نسب العقاب البدني للأطفال في المدارس والمنازل، ومن التقارير التي تفيد يتعرض نسب عالية وغير مقبولة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية والرابعة عشرة للعنف الجسدي أو النفسي (92 في المائة في 2006). وبينما تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية نص المادة 3(أ) من قانون الطفل (2008) على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف،وبتجريم قانون العقوبات، حسب قول الوفد، للعنف المنزلي ونصه على عقوبة مزدوجة إذا تسبب أحد الوالدين بالأذى الجسدي، فإنها تشعر بقلق شديد إزاء استمرار عدم حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في التشريعات المحلية. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن العقاب البدني لا يزال مشروعاً في المنزل، وأنه على الرغم من القرار الوزاري لعام 1999 الذي يحظر استخدام العنف والضرب في جميع المدارس، لا يزال العقاب البدني ممارسة شائعة في المؤسسات التعليمية. وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (CRC/C/EGY/3-4، الفقرة 147) والتي تفيد بأن القانون الداخلي يسمح للآباء باستخدام "العقاب البدني المعقول" دون تحمل أي مسؤولية. وتشعر اللجنة كذلك بقلق عميق إزاء تقارير عن استخدام العقاب البدني، بما في ذلك الجلد، والإساءة اللفظية للأطفال في مؤسسات رعاية الأطفال "لتأديبهم".

58-وبينما تلاحظ اللجنة الإمكانية التي أُتيحت للأطفال في الآونة الأخيرة لتقديم الشكاوى ليس فقط من خلال نيابات الأطفال ولكن أيضاً من خلال خطوط المساعدة، والدور الذي يؤديه المجلس القومي للأمومة والطفولة في هذا الصدد، فإن اللجنة لا تزال قلقة لأن المسؤولية عن الرصد والمتابعة تقع أساساً على عاتق منظمات المجتمع المدني. وتعرب عن قلقها في هذا الصدد لعدم وجود نظام للحماية الفعالة، تحت مسؤولية السلطات البلدية، للأطفال المعرضين للعنف والاعتداء الجنسي والإهمال ومن عدم وجود تقارير منتظمة عن هذه الحالات. وتشيراللجنة، في هذا الصدد، إلى إقرار الوفد بوجود مقاومة في المجتمع لتحميل الجناة المسؤولية، وتشعر مع ذلك بقلق بالغ إزاء محدوديةعدد الملاحقات والإدانات القضائية للأفراد المسؤولين عن العنف ضد الأطفال في أي بيئة من البيئات.

59- اللجنة، إذ تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.145 ، الفقرة 38) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)ضمان أن تحظر التشريعات المحلية صراحة جميع أشكال العنف البدني والنفسي ضد الأطفال في جميع البيئات؛

(ب)القيام بحملة توعية وطنية بشأن حظر وعدم مقبولية جميع أشكال العنف ضد الأطفال وكذلك تمكين الأطفال من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى على نطاقواسع؛

(ج)إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على مستوى البلديات حصلوا على تدريب متخصص في كيفية تلقي التقارير المتعلقة بالعنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها الأطفال وفي التعامل مع هذه الحالات ومتابعتها من خلال تزويد الطفل بما يلزمه من دعم وعلاج وحماية. وينبغي أن يشمل ذلك تزويد الأسرة بتدابير داعمة لمنع تكرار سوء المعاملة فضلاً عن إحالة الشكاوى إلى نيابات الأطفال المتخصصة لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة.

واو-الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

60-ترحب اللجنة بتعزيز الحماية القانونية للأطفال ذوي الإعاقة وفقاً لقانون الطفل (2008). غير أنها تشعر بالقلق لأن التعاريف المتعلقة بالإعاقة ليست مطابقة حتى الآن للمعايير الدولية، مما يؤدي إلى استمرار أوجه التفاوت وندرة البيانات المتاحة عن الأطفال ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في عدد الأطفال ذوي الإعاقة (4في المائة) الذين يحصلون على الخدمات التي تقدمها الدولة. ومما يثير قلقها بوجه خاص أن خدمات إعادة التأهيل والتأمين الصحي العام لا تشمل الأطفال ذوي الإعاقة الذين هم خارج النظام التعليمي، الأمر الذي يؤثر تحديداً على الأطفال ذوي الإعاقات العقلية والشديدة والمتعددة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم خدمات مجتمعية، ما زال عدد القرى التي تقدم هذه الخدمات من خلال المراكز الصحية منخفضاً للغاية. وتلاحظ اللجنة إدراج التعليم الشامل كعنصر رئيسي في الخطة الوطنية لإصلاح التعليم، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود من المدارس في هذا الشأن والانخفاض الشديد في عدد الأطفال ذوي الإعاقة (1.1 في المائة) الذين يتمتعون بالحق في التعليم مقارنة بغيرهم من الأطفال.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)ضمان مطابقة مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطابقة تامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد القانون، وفقاً لتعهدها الطوعي أثناء النظر في حالةحقوق الإنسان فيها في إطار الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/WG.6/EGY/1 ، ص 24)؛

(ب)اعتماد استراتيجية وطنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال، وذلك لضمان احترام الاختلاف وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج)تعزيز توافر الخدمات التعليمية والصحية المجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة وإتاحة فرص الوصول إليها، لا سيما من خلال تعزيز التعليم الشامل الذي يشجع الطفل على الاعتماد على الذات والمشاركة الفعالة في المجتمع بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة23 من الاتفاقية؛

(د)التأكد من أن جميع الأطفال ذوي الإعاقة، أياً كان وضعهم، يتمتعون، في ضوء التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 من المادة 23 من الاتفاقية، بفرص الحصول على خدمات التأهيل، وزيادة نطاق تغطية مرافق التأهيل المجتمعي في مختلف أنحاء البلد؛

(ه‍(استعراض نظام التأمين الصحي الحالي لتغطية جميع الأطفال وخفض تكلفة الخدمات الصحية المقدمة لأشد الأسر حرماناً؛

(و)ضمان جمع البيانات والإحصاءات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة ومدى تمتعهم بحقوقهم، وتخزين تلك البيانات والإحصاءات وتحليلها بوسائل تشمل قاعدة البيانات التابعة لمرصد حقوق الطفل.

الصحة والخدمات الصحية

62-ترى اللجنة أن اعتماد خطة وطنية لتعزيز وحدات الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلد بحلول حزيران/يونيه 2010، وانخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، أمران إيجابيان، ولكنها تشعر بالقلق لأن معدل وفيات الأطفال ما زال مرتفعاً في المناطق الريفية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها العميق للتفاوت الكبير في توفير الرعاية الصحية بين المناطق الريفية (الوجه القبلي) والمناطق الحضرية (الوجه البحري)، كما هو معترف به في تقرير الدولة الطرف. وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن الإنفاق العام على القطاع الصحي سيزيد، غير أن القلق يساورها لأن الرعاية الصحية قد لا تكون أولوية الحكومة ولأن الأنشطة الأخيرة التي أُبلغ عنها في الردود الخطية للدولة الطرف وضَعها ونفذها بشكل حصري تقريباً المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتشعر اللجنة كذلك بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ)استمرار وفيات الأطفال بسبب الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي؛

(ب)استمرار معاناة عدد كبير من الأطفال من فقر الدم؛

(ج)تزايد سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة؛

(د)صعوبة حصول أطفال الشوارع على خدمات الرعاية الصحية التي تديرها الدولة؛

(ه‍(اقتصار الدولة على تغطية 70 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة، وعدم اعتماد أي مستشفى منذ أواخر التسعينات باعتباره مستشفى ملائماً للأطفال في الدولة الطرف؛

(و)استمرار انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية في الدولة الطرف وعدم تخصيص الدولة ميزانية لحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها.

63- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل من تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الأولية الجيدة وإتاحتها أولوية حكومية، وتوصيها، تحقيقاً لهذه الغاية، بما يلي:

(أ)زيادة مخصصات الميزانية والإنفاق العام في القطاع الصحي زيادة كبيرة؛

(ب)تحسين نوعية التدخلات الوقائية في مجال الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاقها، بما في ذلك زيادة التغطية التطعيمية، والتدخلات المتعلقة بالتغذية وتوفير التدريب للموظفين الطبيين، وذلك بهدف تخفيض معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأمهات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية (الوجه القبلي) حيث ترتفع مستويات الفقر؛

(ج)تنفيذ برنامج وزارة الصحة، الذي أشار إليه الوفد، المتعلقبجعل مائتي مستشفى في الدولة الطرف مستشفيات ملائمة للأطفال؛

(د)تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال برامج التوعية، بما في ذلك الحملات والبرامج التعليمية واعتماد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ومراقبة الدعاية لبدائل لبنالأم؛

(ه‍(التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، في تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

صحة المراهقين

64-تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية إدراج رعاية صحة المراهقين في المناهج الدراسية، وإنشاء عيادات المشورة للشباب على صعيد المحافظات، وتنفيذ برنامج صحة المراهقين التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ومع ذلك، تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 43) إزاء نقص المعلومات والبيانات المتاحة عن صحة المراهقين، ولا سيما الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وتوافرها. وتلاحظ بقلق شديد أن غالبية الفتيات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً لا يتّبعن قط أساليب تنظيم الأسرة. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد توصيتها المتعلقة بإجراء دراسة شاملة حول صحة المراهقين.

65- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.145 ، الفقرة 44)، وتحث الدولة الطرف على إجراء دراسة شاملة بشأن صحة المراهقين، بما في ذلك الصحة العقلية والصحة الإنجابية للمراهقين، واستخدام نتائج هذه الدراسة كأساس لصياغة سياسة وبرنامج بشأن صحة المراهقين على نطاق البلد. وتوصي اللجنة كذلك بأن تدرَج الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لزيادة خدمات الصحة الإنجابية والمشورة وإعادة التأهيل للمراهقين. ولدى النظر في التوصيات الواردة أعلاه، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الصحة العقلية

66-تلاحظ اللجنة افتتاح أول عيادة توفر خدمات الصحة العقلية للمراهقين (في القاهرة)، بيد أنها تشعر بقلق بالغ لأن المشورة في مجال الصحة العقلية تكاد تنعدم في الدولة الطرف.

67- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين خدمات الصحة العقلية، وزيادة عدد المدرَّبين تدريباً جيداً والمؤهلين من العاملين في مجال الصحة العقلية المتخصصين في علاج الأطفال.

الممارسات الضارة

68-تقر اللجنة ببذل جهود كبيرة في التوعية على الصعيد الوطني وعلى صعيد القرى لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقضاء عليه في إطار البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، وتثني اللجنة على تجريم هذه الممارسة، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 45) إزاء ارتفاع نسبة البنات (66 في المائة من البنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و14 عاماً) اللاتي يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية. واللجنة قلقة بشكل خاص من إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، كما يتضح من انخفاض عدد حالات إدانة الأفراد الذين يقومون بعمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بما ينتهك المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات، كما يساورها القلق إزاء الصلة الوثيقة بين تلك الممارسة والفقر. وتأسف اللجنة لأن الإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ليس إلزامياً بموجب القانون المحلي.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)التطبيق الصارم لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بوسائل من بينها جعل الإبلاغ عن هذه الممارسة الضارة إلزامياً، وتشجيع الناس على إبلاغ لجان حماية الطفل وتعزيز رصد الأطباء من قبل تلك اللجان، وضمان ملاحقة الأطباء الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعاقبتهم وفقاً للقانون؛

(ب)وضع برامج التوعية لتشجيع التغيير الإيجابي في المعايير الاجتماعية ونظم القيم والمواقف الأساسية التي يمكن أن تسهم في انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واستهداف الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والأطباء الممارسين وكذلك القضاة والمدعين العامين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد برنامج بشأن توفير دخل بديل للأشخاص الذين يُجرون عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان استفادة جميع المناطق في الدولة الطرف من برنامج التوعية على صعيد القرى المنفذ في إطار البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث.

70-وتلاحظ اللجنة أن الجهود المبذولة لكبح ومنع زواج الأطفال أدت إلى إلغاء 3000 زيجة في عام واحد (2009-2010)، ومع ذلك يساورها قلق عميق إزاء ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر للفتيات وإزاء زواج الفتيات المصريات "السياحي"/"المؤقت" من الأجانب. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الممارسات تحدث في المقام الأول في المناطق الريفية الفقيرة، وربما تكون غطاء لبغاء الأطفال والاتجار بهم. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الثلاثية واللجان الفرعية تقوم برصد واستعراض "المأذونين" بغية منعهم من تسجيل زواج الأطفال ومعاقبتهم عليه، كما تلاحظ وضع خط المشورة الأسرية الهاتفي، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير غير كافية ولا تستهدف تحديداً وبصورة شاملة ظاهرة الزواج المؤقت.

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)تكثيف الجهود لمنع جميع أشكال زواج الأطفال والقضاء عليها، ولاسيما بفرض حظر قانوني على أي زواج بين الأشخاص دون 18 عاماً، واتباع خطط المجلس القومي للطفولة والأمومة لإعداد واعتماد خطة عمل لمكافحة زواج الأطفال، وبتعزيز الجهود المشتركة التي تبذلها وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال التابعة للمجلس القومي ووكالات إنفاذ القانون والنيابة العامة والجهاز القضائي والمجتمع المدني لتحديد ومعاقبة الأفراد الذين يزوجون الأطفال أو يسهلون زواجهم؛

(ب)النظر في تصميم برنامج داخل المجلس يهدف خصيصاً إلى منع زواج الأطفال "المؤقت"/"السياحي" والقضاء عليه.

مستوى المعيشة

72-ترحب اللجنة باعتزام الحكومة إطلاق مبادرة "مصر خالية من الفقر"، وبالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن التخفيف من حدة فقر الأطفال سيكون مسألة ذات أولوية في خطة العمل الوطنية من أجل الطفل المزمع تنفيذها، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى الفقر في الدولة الطرف وتزايده. ومما يبعث على القلق الشديد نمو المناطق الفقيرة وتزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان الذين يعيشون في مناطق مختلفة من الدولة الطرف، إذ يعيش 70 في المائة من الفقراء في المناطق الريفية، كما هو مبين في تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي (A/HRC/15/31/Add.3، الفقرة 26). وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن 18 في المائة من جميع الأطفال في الدولة الطرف محرومون من المأوى أو الماء أو الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية في الوجه القبلي. واللجنة قلقة كذلك من الدراسات التي تشير إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة من فقر الدخل إلى نسبة 23.8 في المائة في عام 2008، ولأن 41 في المائة من الأطفال، الذين يعيشون في أسر يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، يعانون من فقر الدخل.

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتكثيف برنامجها الرامي إلى الحد من الفقر، مع إعطاء الأولوية للأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ)زيادة الاستحقاقات الاجتماعية وتحسين مخططات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة كثيرة الأطفال ورفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي لها لتعادل الحد الأدنى للأجور، على النحو الذي حددته المحكمة الدستورية، وتركيز برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية؛

(ب)استعراض الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها الخبيرةالمستقلة عقب زيارتها إلى الدولة الطرف في حزيران/يونيه 2009 ( A/HRC/15/31/Add.3 ، الفقرتان 69-70)؛

(ج)تقديم معلومات في التقرير الدوري القادم عن نتائج ذلك الاستعراض، وتقديم تحليل محدد بشأن مدى تحسن ظروف عيش الأطفال بفضل تنفيذ توصيات الخبيرة المستقلة المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة، وبفضل مبادرة الصندوق المتجدد.

زاي-التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

74-ترحب اللجنة بالمبادرات المؤسسية والبرنامجية التي تتخذها الدولة الطرف لتحسين تمتع جميع الأطفال بحقهم في التعليم، وخاصة الخطة الاستراتيجية لتحسين نوعية التعليم ومبادرة تعليم البنات ومشاريع الحد من الأمية وما يسمى مدارس"الفصل الواحد" ومدارس "الأحياء". وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق الشديد لأن استمرار عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وانخفاض الإنفاق العام على قطاع التعليم (2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) يديمان العقبات التي تحول دون تنفيذ المادة 28 من الاتفاقية تنفيذاً فعالاً ومتساوياً، على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف وكما يتجلى فيما يلي:

(أ)التحديات التي تواجه تحسين جودة التعليم، بما في ذلك ضعف الهياكل الأساسية المدرسية، وشدة اكتظاظ الفصول المدرسية، وتدني معايير التدريس، الأمر الذي يؤثرعلى وجه الخصوص في أطفال المناطق الريفية والأطفال الفقراء؛

(ب)استمرار انخفاض مستوى التسجيل في المدارس الابتدائية وارتفاعِ معدلات الانقطاع عن الدراسة في المرحلة الثانوية، الأمر الذي يعزى في جزء منه إلى الفقر، وإلى العنف المدرسي أيضاً، وهذان عنصران يسهمان معاً في انتشار عمل الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع؛

(ج)وجود فجوات كبيرة بين الجنسين وفي الدخل وبين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بالأطفال الذين لم يسجَّلوا قط في المدارس وتشكل البنات منهم 82 في المائة؛

(د)ارتفاع مستويات الأمية (29 في المائة) ولا سيما في صفوف النساء الريفيات (69 في المائة)، وعدم وجود قاعدة بيانات عن الأمية بين الأطفال؛

(ه‍(عدم وجود فرص للأطفال في المناطق الريفية للوصول إلى مؤسسات التعليم قبل المدرسي وغيرها من مؤسسات النهوض بالطفولة المبكرة.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف وزيادة عدد التدابير المتخذة لتضمن لجميع الأطفال دون تمييز الوصول إلى التعليم الجيد المجاني والإلزامي على النحو المنصوص عليه في الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ)تحقيق زيادة ملحوظة في مخصصات الميزانية والإنفاق العام في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، تذكيراً بالبيان الأخير الصادر عن وزير المالية في هذا الصدد؛

(ب)ضمان إدراج التعليم الخاص بالنهوض بالطفولة المبكرة في التعليم الأساسي الإلزامي وزيادة عدد المؤسسات المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة في المناطق الريفية لمنع الانقطاع عن الدراسة من خلال ترسيخ قيمة وأهمية التعليم في سن مبكرة؛

(ج)النظر في الشروع في تنفيذ برنامج مدرسة خالية من العنف، بما في ذلك إجراء حملات في هذا الصدد، باعتبار ذلك استراتيجية لضمان وجود مدارس خالية من العنف الجسدي والنفسي والجنسي؛

(د)مواصلة وتوسيع نطاق مبادرة تعليم البنات، و"المدارس المجتمعية"، و"المدارس الصغيرة"، والطرائق التعليمية المرنة الأخرى، بناء على جملة أمور من بينها نتائج برنامج عام 2010 المتعلقبرعاية الأطفال المعرضين لخطر الانقطاع عن المدارس ونتائج الدراسة الحالية عن الانقطاع عن المدارس في القاهرة، باعتبار ذلك استراتيجية لتعزيز التحاق البنات بالمدارس ومنع الانقطاع عنها؛

(ه‍(توسيع نطاق برنامج تحسين المدارس وتعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية لدى وزارة التعليم من أجل تنفيذ برنامج إصلاح نوعية التعليم في إطار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على صعيد المراكز؛

(و)إدراج التثقيف على حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، وتوفير برامج تدريب المعلمين على الاتفاقية تحقيقاً لهذه الغاية؛

(ز)مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف والبنك الدولي وغيرهما من المنظمات الأخرى ذات الصلة.

حاء-تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-36 و37(ب)-(د) و38 و39 و40 من الاتفاقية)

طالبو اللجوء واللاجئون من الأطفال

76-تلاحظ اللجنة أن الأطفال يشكلون ما يقرب من ثلث اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في الدولة الطرف، وغالبيتهم من السودانيين والصوماليين والعراقيين، وتأسف لافتقار الدولة الطرف إلى نظام وطني خاص باللجوء وعدم توفير الحماية القانونية للأطفال اللاجئين في القانون الداخلي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقدم المنح الدراسية والتعليمية للأطفال اللاجئين، كما تحيط علماً بمرسومي وزير التعليم لعام 1992 (رقم 24) وعام 2000 ومرسوم وزير الصحة رقم 147(2003)، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء القيود القانونية والواقعية أمام وصول جميع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء وصولاً فعلياً وعلى قدم المساواة إلى التعليم ونظام الرعاية الصحية العامة. وتثير هذه القيود قلقاً خاصاً للجنة في ضوء ما يعانيه اللاجئون الموجودون في مصر من أحوال معيشية سيئة تتفاقم، حسبما اعترفت به الدولة الطرف، من جراء حظر رخص العمل على اللاجئين. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن احتجاز أطفال غير مسجلين من طالبي اللجوء، وإزاء الصعوبات التي تعترض وكالات الحماية الدولية في الوصول إلى هؤلاء الأطفال.

77- في ضوء المادة 22 من الاتفاقية، وتذكيراً بالمادتين 7 مكرراً و54 من قانون الطفل (2008)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ)ضمان الحصول على التعليم العام المجاني وعلى الرعاية الصحية الأولية والطارئة لجميع الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين على قدم المساواة مع الأطفال المصريين، بما في ذلك عن طريق تعديل المراسيم المذكورة أعلاه الصادرة عن وزارتي التعليم والصحة واعتماد قانون شامل بشأن وضع اللاجئين وحقوقهم؛

(ب)ضمان عدم احتجاز أي طفل من الأطفال طالبي اللجوء قط، والعمل، تحقيقاً لهذه الغاية، على كفالة وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دون قيد إلى أي طفل محتجز من الأطفال طالبي اللجوء؛

(ج)اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الأحوال المعيشيةللأطفال اللاجئينوطالبي اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك النظر في إلغاء حظر رخص العمل على اللاجئين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

78-تلاحظ اللجنة خطوات إيجابية تتمثل في مواءمة قانون العمل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وحظر عمل الأطفال دون 15 عاماً في قانون الطفل (2008)، واعتماد استراتيجية وطنية بشأن عمل الأطفال وخطة عملها، فضلاً عن الدراسات الجارية لتحديد نطاق عمل الأطفال، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف إنفاذ القوانين وقبول المجتمع بوجه عام لعمل الأطفال باعتباره استراتيجية للحد من الفقر، وهو ما يساهم في استمرار ارتفاع عدد الأطفال العاملين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ)التقارير التي تفيد بأن الغالبية العظمى من الأطفال المستغَلين اقتصادياً هم دون سن 11 عاماً؛

(ب)ارتفاع معدل عمل الأطفال في الزراعة، وعدم تغطية قانون العمل بعد لقطاع الزراعة أو العمل المنزلي والأشكال الأخرى من العمل في القطاع غير الرسمي؛

(ج)أوجه القصور في حظر عمل الأطفال في قانون الطفل (2008) الذي يسمح بإشراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً في العمل الموسمي؛

(د)أوجه التفاوت بين الأحكام التي تحظر عمل الأطفال في قانون الطفل (2008) ولوائحه التنفيذية التي تخفض إلى 17 عاماً الحد الأدنى لسن الأطفال لاستخدامهم في أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا تشمل جميع المهن الخطرة المدرجة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 والمرسوم الوزاري 118/2003؛

(ه‍(عدم وجود بيانات عن الأطفال المستغَلين اقتصادياً، بما في ذلك في العمل المنزلي.

79- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الفعالة لحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال والقضاء عليه، وتحثها خصوصاً على ما يلي:

(أ)تعزيز آليات الرصد لضمان الإنفاذ الفعال لقانون العمل وقانون العقوبات من حيث انطباقهما على الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وذلك بوسائل تشمل أساساً تعزيز دور لجان حماية الطفل ومفتشية العمل لهذا الغرض؛

(ب)تعديل قانون العمل لعام 2003 لجعله موافقاً تماماً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 واتفاقية حقوق الطفل، وإدراج العمل المنزلي والعمل الزراعي ضمن المادة 4 من قانون العمل؛

(ج)تحديث اللوائح التنفيذية لقانون الطفل (2008) لضمان تغطيتها لجميع المهن الخطرة الأربعة والأربعين المدرجة في المرسوم الوزاري 118/2003؛

(د)تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والمساعدة والإنعاش الخاصة بالأطفال المستغَلين اقتصادياً، بزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية، بما في ذلك من خلال إنشاء برنامج تدريب المدربين للتصدي لعمل الأطفال في القطاع الزراعي كما هو مبين في الردود الخطية للدولة الطرف؛

(ه‍(التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 10 (1921) بشأن الحد الأدنى للسن (الزراعة)، التي تحظر تشغيل أو عمل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي نشاط زراعي عام أو خاص؛

(و)التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف في تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

أطفال الشوارع

80-تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء محنة أطفال الشوارع في الدولة الطرف حيث يواجهون خطر التعرض للعنف وتعاطي المخدرات والاعتقال والاحتجاز من قبل الشرطة ويجبَرون على البغاء والتسول وسائر أشكال الاستغلال. ويساور اللجنة القلق لأن المشاكل الأساسية مثل الانقطاع عن الدراسة والتفكك الأسري والفقر المدقع والوصم والصورة السلبية عن أطفال الشوارع في المجتمع، بما في ذلك وسائل الإعلام، تديم هذه الظاهرة. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتعزيز القدرات المؤسسية، فضلاً عن الخدمات ومراكز الاستقبال الخاصة بأطفال الشوارع، غير أنها تأسف لقلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تنفذ برامج الإنعاش الهادفة إلى تسهيل إعادة إدماج أطفال الشوارع وغيرهم من فئات الأطفال الضعيفة في المجتمع، بالإضافة إلى قلة عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال توفير خدمات الحماية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير عن التحديات التي يواجهها العديد من أطفال الشوارع في الحصول على وثائق الهوية.

81- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للحيلولة دون أن يتحول الأطفال إلى أطفال الشوارع، وضمان الحماية والمساعدة الاجتماعية لأولئك الذين يعيشون أصلاً في الشوارع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ)كفالة اشتمال خطة العمل الوطنية الجديدة بشأن الأطفال الجاري وضعها على استراتيجيات مناسبة لتوفير حماية فعالة لأطفال الشوارع وكفالة إدماجهم اجتماعياً؛

(ب)ضمان حصول أطفال الشوارع على وثائق تسجيل المواليد ووثائق الهوية والتعليم والصحة وفرص العمل فضلاً عن الوصول إلى ملاجئ آمنة وإلى مراكز رعاية الطفل من أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج؛

(ج)إنهاء كل حالات اعتقال واحتجاز أطفال الشوارع، وضمان حصولهم على الحماية والمساعدة من الدوائر الاجتماعية بدلاً من التعامل معهم في إطار العدالة الجنائية؛

(د)النظر في التوصيات الموجهة إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية الواردة في دراسة التقييم المؤقت لحالة أطفال الشوارع في نيسان/أبريل 2010، ونشر الدليل المعَد لموظفي مؤسسات الدفاع الاجتماعي المعنيين بأطفال الشوارع وتوزيعه على نطاق واسع؛

(ه‍(تحقيقاً لهذه الغايات، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن توفر التدريب المناسب والموارد الكافية للجان حماية الطفل على مستوى المحافظات والمراكز لإجراء رصد فعال لحالة أطفال الشوارع؛

(و)تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعلية في الأنشطة ذات الصلة بأطفال الشوارع، بتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

82-تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع مستوى التحرش والإيذاء الجنسيين اللذين تتعرض لهما الفتيات في الدولة الطرف، وإزاء قبول الشباب بوجه عام بالعنف ضد المرأة. ويساور اللجنة قلق شديد كذلك إزاء عدم وجود مراكز لإعادة التأهيل البدني والنفسي لضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين وعدم إتاحة خدمات الدعم لهم. وفي هذا الصدد، تشاطر اللجنةُ اللجنةَ المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قلقها بشأن عدم وجود بيانات ومعلومات عن مدى انتشار أشكال العنف المختلفة ضد البنات (CEDAW/C/EGY/CO/7، الفقرة 23).

83- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصية اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتماد قانون شامل يُجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم المرتكبة باسم الشرف ( CEDAW/C/EGY/CO/7 ، الفقرة 24). وتحث اللجنة الدولة الطرف على إقامة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وملاجئ لحماية وللتأهيل البدني والنفسي للأطفال ضحايا العنف، بما فيه الإيذاء والاستغلال الجنسيان. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف ضمان جمع البيانات بانتظام عن حالات وقوع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، واستخدام النتائج لوضع خطة عمل وطنية جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال (2005-2011)، مع التركيز بصفة خاصة على الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي والعنف الجنسي.

خطوط المساعدة الهاتفية

84-ترحب اللجنة بإنشاء خطوط هاتفية شتى لمساعدة الأطفال، ولا سيما خط المساعدة الهاتفي 16000، وهو خط هاتفي مجاني للمساعدة الطارئة يعمل على مدار الساعة ويغطي جميع أنحاء الدولة الطرف، ويتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ويتابعها. ومع ذلك تأسف اللجنة لوجود تقارير تشير إلى أن قلة قليلة من الأطفال يستخدمون هذا الخط وأن معظم المكالمات ترد من البالغين بدلاً من الأطفال أنفسهم. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن من أصل 72 حالة من العنف والاعتداء في المدارس أُبلغ عنها لخط المساعدة، تحت معاقبة معتديين فقط.

85- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف المزيد من خطوط المساعدة الهاتفية للأطفال، بالإضافة إلى خط المساعدة الهاتفي 16000، وتضمن أن تكون في متناول جميع الأطفال ومجاناً لمشغلي هذه الخطوط والمتصلين بها ومتاحة على مدار الساعة. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بتوعية الأطفال بخطوط المساعدة الهاتفية المتاحة في البرامج الخاصة بالطفل وفي المدارس، وتعزيز الخبرات في مجال حقوق الطفل لدى الموظفين العاملين في خطوط المساعدة الهاتفية، وضمان آليات فعالة للإحالة إلى السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة، بما في ذلك التحقيق.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

86-تثني اللجنة على تحول نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف من نهج عقابي إلى نهج قائم على حقوق الطفل وفقاً لقانون الطفل المعدل (2008). وترحب، على نحو ما أوصت به من قبل (CRC/C/15/Add.145، الفقرة 23)، برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من7 سنوات إلى 12 سنة. وتلاحظ اللجنة كذلك خطوة إيجابية تتمثل في تعزيز الضمانات القانونية للأطفال الجانحين والحكم المتعلق بإنشاء محاكم الأطفال ومكاتب النياية العامة المتخصصة في شؤون الطفل في قانون الطفل (2008). وتقدر اللجنة كذلك تأكيد الوفد مجدداً حظر العقوبات الجنائية ضد الأطفال دون سن الخامسة عشرة بموجب القانون المحلي (قانون الطفل (2008)). ومع ذلك لا تزال اللجنة قلقة للغاية إزاء ما يلي:

(أ)بطء التقدم في إنشاء محاكم الأطفال الخاصة ومكاتب النيابة العامة المتخصصة في شؤون الأطفال، وعدم وجود نظام متطور من التدابير البديلة للأطفال الجانحين؛

(ب)ارتفاع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة الذين يحرمون من حريتهم أثناء التحقيق، على الرغم من أن المادة 119 من قانون الطفل (2008) تنص على عدم حبس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حبساً احتياطياً؛

(ج)استمرار ممارسة وضع الأطفال في الحبس الاحتياطي مع الكبار في بعض مراكز الشرطة؛

(د)متوسط طول مدة الحبس الاحتياطي في دور الملاحظة، إذ يتراوح بين ثلاث سنوات في المؤسسات المفتوحة أو شبه المفتوحة وخمس سنوات في المؤسسات المغلقة، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف (CRC/C/EGY/3-4، الفقرة 332)، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية لقضاء الأحداث؛

(ه‍(ضعف مراقبة المدعين العامين، وفقاً لما ينص عليه القانون، أو الآليات المستقلة، لأحوال الأطفال المحرومين من حريتهم؛

(و)عدم وجود بيانات عن الأطفال المحرومين من حريتهم وعن عدد الأطفال الملاحَقين الذين حكمت عليهم المحاكم بالسجن؛

(ز)احتجاز الأطفال من قبل القوات العسكرية ومحاكمتهم أمام محاكم عسكريةمنذ كانون الثاني/يناير 2011 بموجب القانون العسكري، فضلاً عن تقارير عن أطفال حاكمتهم المحاكم العسكرية وسجنوا مع الكبار في الفترة التالية لثورة كانون الثاني/يناير 2011.

87- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إصلاح نظام قضاء الأحداث تمشياً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ)وضع نظام المحاكم المتخصصة في شؤون الطفل ومكاتب النيابة العامة المتخصصة في شؤون الأطفال على النحو المنصوص عليه في قانون الطفل (2008) وضمان فعاليتها من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة؛

(ب)ضمان عدم حرمان الأطفال من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة من خلال وضع نظام قضاء أحداث تصالحي يشجع على اتخاذ تدابير بديلة للحرمان من الحرية، مثل تحويل العقوبة أو الإخضاع للمراقبة أو تقديم المشورة أو الوساطة أو الخدمة المجتمعية أو وقف تنفيذ الأحكام، حيثما أمكن، وذلك تمشياً مع المادة 107 من قانون الطفل (2008)؛

(ج)تحديد دور لجان حماية الطفل وتمكينها فيما يتعلق بإيجاد بدائل الحرمان من الحرية؛

(د)ضمان رصد الأماكن التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم رصداً منتظماً من قبل المدعين العامين، وفقاً للقانون المحلي، ومن قبل المراقبين المستقلين، وضمان التحقق من ذلك الرصد؛

(ه‍(كفالة تسجيل جميع الأطفال المحرومين من حريتهم، والحفاظ على سرية سجلاتهم، وذلك لضمان وجود نظام شامل لجمع البيانات عن الأطفال المحرومين من حريتهم، مصنفة بحسب العمر والجنس والجريمة؛

(و)ضمان عدم مثول الأطفال أو ملاحقتهم قط أمام نظام القضاء العسكري، واعتبار أي حكم صادر من المحاكم العسكرية في حق الأطفال لاغياً وباطلاً وإعادة النظر في قضاياهم أمام محاكم مدنية؛

(ز)استعراض جميع قضايا الأطفال المحتجزين في السجون العسكرية، وكفالة فصل جميع الأطفال عن الكبار، على النحو المنصوص عليه في المادة 112 من قانون الطفل (2008)؛

(ح)الاستفادة، عند الاقتضاء، من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

88- توصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف الأحكام القانونية واللوائح المناسبة لضمان توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال الضحايا، ومنهم مثلاً الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، وبأن تأخذ في الاعتبار على نحو كامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

طاء-التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

89- ترحب اللجنة بما أعلنت عنه الدولة الطرف من خطط تهدف إلى الانضمام إلى جميع معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، تعزيزاً لإعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ياء-التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

90- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

كاف-المتابعة والنشر

91- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء رئاسة الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والبرلمان (مجلسي الشورى والشعب) والوزارات ذات الصلة والسلطات الإقليمية والمحلية، وكذلك إلى لجان حماية الطفل على صعيد كل من المحافظات والمراكز، للنظر فيها كما ينبغي واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

92- كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بلغات البلد جميعها وبوسائل تشمل شبكة الإنترنت (ولا تقتصر عليها)، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية والجماعات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

التقرير المقبل

93- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريريها الدوريين المقبلين الخامس والسادس بحلول 2 آذار/مارس 2016 وأن تدرج فيهما معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) وتذكر الدولة الطرف بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تمتثل لهذه المبادئ التوجيهية ولا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرهاوفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وربما تعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة لن تكون مضمونة إذا لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعته وتقديمه مرة ثانية.

94- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، وهي شروط أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).